عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 تعريف العقد - القانون المدني الجزائري - 110
AlexaLaw on facebook
 تعريف العقد - القانون المدني الجزائري - 110
 تعريف العقد - القانون المدني الجزائري - 110
 تعريف العقد - القانون المدني الجزائري - 110
 تعريف العقد - القانون المدني الجزائري - 110
 تعريف العقد - القانون المدني الجزائري - 110

شاطر | 
 

  تعريف العقد - القانون المدني الجزائري -

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 تعريف العقد - القانون المدني الجزائري - 1384c10


الأوسمة
 :


 تعريف العقد - القانون المدني الجزائري - Empty
مُساهمةموضوع: تعريف العقد - القانون المدني الجزائري -    تعريف العقد - القانون المدني الجزائري - I_icon_minitime22/8/2010, 08:46

خيارات المساهمة


يعرف القانون المدني الجزائري العقد كمصدر من مصادر الالتزام في المادة (54) منه بأنه

(اتفاق يلتزم بموجبه شخص ، أو عدة أشخاص آخرين ، بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما.)

من هذا التعريف ، يتضح لنا بأن القانون المدنـي الجزائري قد سار مسار القانـون المدني

الفرنسي في تعريف العقد ، حيث جمع بين تعريف العقد والالتزام.

وفي الواقع اننا لا نستطيع أن نسير في نفس هذا الطريق.. حيث نرى أن تعريف العقد شيء

وتعريف الالتزام شيءآخر..لأن الالتزام رابطة أوعلاقة تنشأ عن العقد الذي يعتبربالنسبة اليه

بمثابة المصدر الذي ينشأ عنه ، وبعبارة أخرى ، ان الالتزام ليس الا أثرا يترتب على العقـد

فاذا قام عقد بيع بين البائع والمشتري،ينشأ بعد قيامه التزام البائع بتسليم الشيء المبيع، والتزام

المشتري بدفع الثمن وهكذا ، ولذا لايعرف المصدر بالأثر.

فالعقد في نظرنا كمصدر للالتزام هو كل (اتفاق يقوم بين شخصين أو أكثرعلى انشاء رابطة

قانونية أو تعديلها أو انهائها).

يتضح لنا من التعريف ان الالتزام يعتبر مجرد أثر يترتب على العقد ومن ثم يتضح الفارق

الجوهري بين العقد والالتزام.. ويتضح لنا كذلك..أن الهدف الذي يسعى اليه العقد ، هو انشاء

رابطة قانونية أو تعديلها أو انهاؤها... ويترتب على هذه القاعدة نتيجة في غاية الاهمية وهي:

(أن كل اتفاق لايؤدي الى انشاء رابطة قانونية أوتعديلها أوانهائهالايعتبرعقدا بالمعنى الصحيح

الذي نقصده في التعريف الذي وضعناه للعقد ، فاذا دعا شخص آخر الى حضور حفلة يقيمها

فقبل ، فان تخلف الشخص المدعو لا يترتب عليـه أي أثرقانوني الا اذا كان هناك قصـد في

ترتيب هذا الأثر القانوني) .

ثانيا:مبدأ سلطان ا لا را دة: (Autonomie de la volonté) .

اذا كان العقد،عبارة عن توافق أو اتفاق يقوم بين شخصين أوأكثرفهذا يعني أن ارادة أطراف

العقد هي صاحبة السلطان الأكبر في تكوين العقد وفي تحديد الآثار التي تترتب عليه، لكن الى

أي مدى تعتبر هذه المقدمة صحيحة ؟ .

يذهب أ نصار مبدأ سلطان الارادة ..الى أن الارادة الحرة الواعية هي أساس كل اتفاق..فهي

العنصر الجوهري في تكوين العقد..وهي العنصر الجوهري في تحديد الآثار التي تترتب عليه

كيفما يريد أطـراف العقد..مادامت هذه الارادة لم تخرج في ذلك عن أوامرالقانـون ونواهيه

وأساس ذلك يرجع الى منطلق أ صحاب مبدأ سلطان الارادة.والذين يرون أن النظام الاجتماعي

لايقوم الا على أساس الفرد ومدى حريته في ابرام التصرفات القانونية وتحدبد مضمونها..

وبالتالي لابد أن يستمر الجميع لخدمة هذا الفرد لا العكس فالفرد هو غاية القانون وهو الذي

يجب حمايته لا العكس .

يترتب على هذا الاتجاه المبدآن الآتيان:

المبدأ الأول: أن كل الالتزامات ، بل جميع النظم القانونية ترجع في مصدرها الى الارادة الحرة

..دون حاجة لأي اجراء أو شكل خاص يفرضه القانون وهذا عكس ماكان عليـه

الحال في القانون الروماني ، الذي كان يشترط لينتج التعبير عن الارادة أثره القانوني أن

ينصب في قالب معين من الأشكال والألفاظ التي يحـددها القانـون والا كان التصـرف

القانوني باطلا بطلانا مطلقا .

المبدأ الثاني : ان الارادة وحدها التي تحـدد جميع الآثارا لتي تترتب على كافة العلاقات

والروابط القانونية التي تنشأ بين الأفراد.

الا ان هذا المبدأ سرعان مابدأ يخبو بريقه أمـام التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي

أصابت المجتمعات والتي أدت الى ظهورالمذاهب الاشتراكية والتي تنظرالى العقد كنظرتها

الى أي نظـام اجتماعي غايته تحقيق التضامن الاجتماعي وتوجيه الارادة الى تحقيق ذلك

فغاية القانون ليست حمايـة الفرد ..وانما حماية المجموع..وحماية الفرد تأتي من خـلال

حماية المجموع..يترتب على ذلك .. أن الارادة وان كانت تلعب دورا في ابرام التصرفات

القانونية وفي تحديد آثارها ..الا انها ليست كل شيء.

ولو أمعنا النظرفي جميع الروابط والعلاقات القانونية،لوجدنا صحة ما ذهبت اليه المذاهب

الاشتراكية في تحديد الارادة في انشاء وتحديد آثارالروابط والاتفاقات القانونية.. ففي علاقات

القانون العام..وهي المصلحة العامة وليست مصلحـة الفرد بنفسه.. ومن ثم يستقل القانون

في تنظيمها دون تدخل الارادة .

أما في نطاق علاقات القانون الخاص.. فان سلطان الاراد ة يكون له دور كبير في تكوين

عقد الزواج ..الا ان هذا السلطان يخبو في نطاق تحديد الآثارالقانونية التي تترتب علىعقد

الزواج ، ويستقل القانون في ذلك ابتغاء حماية المصلحة العامة.

وفي مجال العلاقات المالية،نفرق بين الحقوق الشخصية والحقوق العينية فالارادة في مجال

الحقوق الشخصية يكون لها الدور الأساسي والجوهري في تكوينها وتحديد آثارها بل تعتبر

الارادة المصدر الأساسي لها..أما في مجال الحقوق العينية وان كانت الارادة مصدرها في

معظمها..الا أن القانون هو الذي يحدد الآثار التي تترتب عليها ، بالاضافة الىذلك،فان الارادة

لاتستطيع وحدها انشاء الحقوق العينية والتي لم يذكرها القانون ، فالحقوق العينية وردت

على سبيل الحصر لا على سبيل المثال.

والارادة تتقيد كذلك في نطاق الالتزامات التعاقدية – على الرغم من حريتها الواسعة- بالقيود

الناشئة عن فكرة النظام العام والآداب العامة.. فأي اتفاق يخالف النظام العام أو الآداب العامة

يعتبر باطلا بطلانا مطلقا.

والارادة كذلك تتقيد بالأشكال التي يحددها ا لقانون لبعض التصرفات القانونية كعقد البيـع

وعقد الهبة والرهن الرسمي وبالأشكال التي يحددها أطراف العقد.

هكذا نرى أن دور الارادة في القوانين المعاصرة .. لم يعد كما كان يذهب اليه أنصار مبدأ

سلطان الارادة .. فلم تعد هي صاحبة السلطان الأكبر لا في مجال تكوين العقد ولا في مجال

تحديد آثاره .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

تعريف العقد - القانون المدني الجزائري -

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.