عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
عدم دستورية حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية  110
AlexaLaw on facebook
عدم دستورية حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية  110
عدم دستورية حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية  110
عدم دستورية حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية  110
عدم دستورية حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية  110
عدم دستورية حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية  110

شاطر | 
 

 عدم دستورية حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655173

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

عدم دستورية حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية  1384c10


الأوسمة
 :


عدم دستورية حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية  Empty
مُساهمةموضوع: عدم دستورية حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية    عدم دستورية حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية  I_icon_minitime21/8/2010, 21:08

خيارات المساهمة


قضية رقم 8 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "طلبات أعضاء

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم9 ديسمبر سنة 2001
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من أكتوبر سنة 2000، أودع الطالب صحيفة الطلب الماثل قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بأحقيته فى الحصول على المقابل النقدى للرصيد الكامل لإجازاته التى حرم من استعمالها بسبب ظروف ومقتضيات العمل طوال مدة خدمته، دون التقيد بحد أقصى، ودفع احتياطياً بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 فيما تضمنته من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات التى لم يستعملها العامل لا يجاوز ثلاثة أشهر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطلب لتقادم الحق فيه فضلاً عن أنه إعمالاً للأثر الفورى للحكم الصادر فى الدعوى رقم 2 لسنة 21 قضائية "دستورية" فإن الطالب لا يستفيد منه لتقاعده فى تاريخ سابق على صدوره كما دفعت بعدم قبول الدعوى الدستورية لسابقة الحكم فيها بالحكم المشار إليه.
وبعد تحضير الطلب والمسألة الدستورية تنفيذاً لقرار المحكمة، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق تتحصل فيما ذكره الطالب من أنه قد استحق له رصيد عن إجازاته الاعتيادية فى الفترة من تاريخ تعيينه وحتى تاريخ بلوغه سن التقاعد فى 15 سبتمبر سنة 1987، وإذ لم يتم صرف البدل النقدى عن هذا الرصيد إلا عن مدة ثلاثة شهور باعتبارها الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983، فقد أقام الطلب الماثل ودفع بعدم دستورية نص الفقرة المشار إليها. وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 المطعون عليها تنص على أن " فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، وذلك بألا يجاوز أجر ثلاثة أشهر.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن قضت بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (65) المشار إليها بعد تعديلها بالقانون رقم 219 لسنة 1991، وكان النص المطعون عليه قبل التعديل هو المطبق على الطالب، فإن مصلحته فى الطعن تكون قائمة لاختلاف النصين وإن اتفقا فى مضمونهما، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى الدستورية يكون على غير أساس، كما أن طلب الرفض بقالة الأثر الفورى للحكم بعدم الدستورية يكون ولا محل له فضلاً عن عدم صحته على ما سيأتى بيانه.
وحيث إنه وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن المشرع فى إطار تنظيمه لحق العمل قد تغيا من حماية الحق فى الأجازة السنوية بالشروط التى حددها أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا يجوز بالتالى أن ينزل عنها ولو كان النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل وجهة العمل، فلا يملك أيهما إهدارها كلياً أو جزئياً إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ولا أن يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها وتركها وإلا كان التخلى عنها انهاكاً لقواه وتبديداً لطاقاته بما يؤثر على القوة الإنتاجية البشرية وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة ويمس مصالحها. لما كان ذلك وكان المشرع بما نص عليه فى الفقرة الأخيرة التى أضافها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 إلى المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وهو ذات النص بعد التعديل الذى انصب فقط على نطاق الحد الأقصى للبدل النقدى وطريقة حساب الأجر، لم يجز للعامل أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاءً ادخارياً من خلال ترحيل مددها التى تراخى عن استعمالها ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء الخدمة على ما يقابلها من أجر فلم يعطه الحق فى الحصول على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وهى مدة قدر أن قصرها يعتبر كافلاً للإجازة السنوية غايتها فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها، إلا أنه وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة لا ينبغى أن يسرى هذا القول على إطلاقه بما مؤداه أنه كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل يد فيها، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها فيجوز للعامل عندئذ كأصل عام أن يطلبها جملة، إذ كان اقتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية على هذا النحو ممكناً عيناً، وإلا كان التعويض النقدى عنها واجباً، تقديراً بأن المدة التى يمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الأجازة مردها إلى جهة العمل، فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك.
ومن ثم فإن النص المطعون عليه كلاحقه بعد التعديل وقد حرم العامل من حقه الكامل فى التعويض المكافئ للضرر الجابر له، يكون قد جاء مناقضاً للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة والمكفولة بنص المادتين(32 و34) من الدستور والتى جرى قضاء هذه المحكمة على اتساعها للأموال بوجه عام وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.
ثانياً: حددت المحكمة جلسة 13/1/2001 لنظر موضوع الطلب

منقووول للفائدة
.aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

عدم دستورية حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
عدم دستورية حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية حصرياا , عدم دستورية حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية بانفراد , عدم دستورية حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية منتديات عالم القانون , عدم دستورية حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية حمل , عدم دستورية حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية download , عدم دستورية حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: قانون العمل-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.