عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
احكام الاسرة في الاسلام 110
AlexaLaw on facebook
احكام الاسرة في الاسلام 110
احكام الاسرة في الاسلام 110
احكام الاسرة في الاسلام 110
احكام الاسرة في الاسلام 110
احكام الاسرة في الاسلام 110

شاطر | 
 

 احكام الاسرة في الاسلام

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

احكام الاسرة في الاسلام 1384c10


الأوسمة
 :


احكام الاسرة في الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: احكام الاسرة في الاسلام   احكام الاسرة في الاسلام I_icon_minitime17/8/2010, 07:00

خيارات المساهمة


سين جيم في احكام الاسرة في الاسلامس/ عرف الطلاق لغة واصطلاح ؟ وما حكمه ؟
لغة : التخلية يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت .
اصطلاح : حل قيد النكاح أو بعضه .
حكمه : مكروه بلا حاجة .
س/ متى يكون الطلاق مباحاً , ومستحباً , وواجباً , محرماً ؟
1- مباحاً بلا كراهية : إذا كان لحاجة كسوء خلق المرأة أو كون الزوج عنيناً .
الدليل قال تعالى : (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ))
ايضاً تدل هذه الآية على إباحة الطلاق إذا كانت المرأة مستقبلة العدة
وقوله (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) وفي هذه الآية عدد الطلاقات المشروعة .
2- مستحباً : إذا تضررت المرأة ببقائها مع الرجل في حال الشقاق أو ارتكب بعض المحرمات .
3- ويكون مستحباً للمرأة أن تختلع من زوجها إن ترك حقاً لله كالصيام . أو كان يشرب الخمر , أو يزني
4- واجباً : في حال الإيلاء . إذا أبى الزوج الفيئة .
5- محرماً : إذا كان بدعياً .
س/ اذكر الدليل من القرآن على أن عدد الطلقات ثلاثة طلقات ؟
قال تعالى (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ))
س/ ما الحكمة من مشروعية الطلاق ؟
حماية للاستقرار العائلي والاجتماعي . إذا تعذر العيش بين الزوجين .
س/ ممن يصح الطلاق ؟
الطلاق يكون بيد الزوج أو وكيله ويشترط في الزوج أن يكون :
1- مكلفاً . 2- مختاراً .
س/ ما حكم طلاق كلاً مما يأتي مع الدليل ؟
(( الصغير – المجنون – المعتوه – المغمى عليه – من أغلق عقله الغضب – من كان مكرهاً ))
لا يقع الطلاق .
الدليل قول الرسول (( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ , والصبي حتى يبلغ , والمجنون حتى يفيق ))
ولقوله أيضاً (( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ))
س/ هل يقع الطلاق من الجاد والهازل ؟ مع الدليل ؟
نعم .
الدليل قول الرسول : (( ثلاث جدهن جد , وهزلهن جد : النكاح , والطلاق , والرجعة )) .
س/ اذكر بعض أسباب الطلاق ؟
1 - عدم الوئام بين الزوجين بألا تحصل محبة أحدهما للآخر .
2 - سوء خلق أحد الزوجين وعدم قيام أحدهما بحق الآخر .
3 - سوء الحال بين المرأة ووالدي الزوج أو أحدهما ، وعدم الحكمة في معاملتهما .
4 - عجز الزوج عن القيام بحقوق الزوجة أو عجزها عن القيام بحقوقه .
5 - وقوع الزوج في المعاصي والموبقات وتعاطي المخدرات أو المسكرات .
6- نسيان الزوج الآثار المترتبة على الطلاق خاصة إذا كان له أولاد من زوجته .
7- عدم رؤية الزوج للمرأة قبل النكاح .
س/ اذكر أنواع الطلاق ؟
1- سني . 2- بدعي .
س/ عرف الطلاق السني , مع الدليل ؟
الطلاق السني : هو أن يطلق زوجته مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه , أو حاملاً .
الدليل : قال تعالى ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) قال ابن مسعود وابن عباس : أي طاهرات من غير جماع
ولا يجوز أن يطلقها ثلاثاً في طهر واحد .
س / عرف الطلاق البدعي , مع الدليل ؟
الطلاق البدعي : هو أن يطلقها وهي حائض , أو في طهر جامعها فيه ولم يثبت حملها . وهذا الطلاق محرم لكنه يقع .
الدليل : ( لحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي بمراجعتها )
س/ متى يكون الطلاق لا سني ولا بدعي ؟
إذا كانت المرأة لا تحيض لصغر أو يأس أو كانت غير مدخول بها .


س/ اذكر ألفاظ الطلاق ؟
1- صريح . 2- كناية .
س /عرف الصريح والكناية مع أمثله لكلاً منهما ؟
الصريح : هو لفظ الطلاق وما تصرف منه .
مثل (( طلقتك , مطلقة , طالق )) وهنا يقع الطلاق ولو لم ينوه إلا إذا كان يجهل معنى الطلاق .
الكناية : هي الألفاظ المحتملة .
مثل (( أنت بائن , وبرية , أنت حرة , وأعتقتك , وغطي شعرك عني , واعتزلي , والحقي بأهلك )) وهنا لايقع الطلاق إلا بنيه . وان نوى الطلاق كان عدد الطلقات بحسب نيته .
س/ متى يقع الطلاق ؟ مع الدليل ؟
لا يقع الطلاق إلا بنطق ولو نواه
الدليل قول الرسول : ( إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به ) يستثنى من ذلك إشارة الأخرس المفهومة وكتابة صريح الطلاق .
س/ عرف الرجعة ؟ وما حكمها ؟ مع الدليل ؟
الرجعة : هي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد نكاح في زمن العدة .
حكمها : جـــــائزة .
الدليل قال تعالى (
فإذا بلغن اجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) وقوله تعالى (
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ) .

الدليل من السنة ( لأمره صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يراجع زوجته . لما طلقها وهي حائض )
س/ عدد شروط الرجعة ؟
1- أن يكون النكاح صحيحاً فإن كان فاسداً فلا رجعة . .
2- أن يكون الطلاق بلا عوض فإن كان بعوض كالخلع فلا رجعة .
3- أن يكون قد دخل بها , فإن لم يكن دخل بها فلا رجعة , لأنه لا عدة عليها , فلا يمكن رجعتها .
4- أن يطلق تطليقة واحدة أو اثنتين , أما الثلاث فلا رجعة .
5- أن يكون في أثناء العدة .
6- أن تكون الفرقة بلفظ الطلاق فإن كانت لعاناً أو فسخاً فلا رجعة .
س/ ما حكم الإشهاد على الرجعة ؟ مع الدليل ؟
الحكم : سنة .
الدليل : قال تعالى : (( فإذا بلغن اجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم )
س/ بماذا تحصل الرجعة ؟ مع ذكر مثال ؟
تحصل الرجعة بكل لفظ يدل عليها .
مثل : راجعت امراتي , ورددتها , وأعدتها , وأمسكتها . وتحصل الرجعة بالوطء إذا نوى به الرجعة .
س/ ما الذي للرجيعة وما الذي عليها؟
الرجيعة زوجة لها ما للزوجات من النفقة , والكسوة , والسكن .
الدليل قوله تعالى : (( واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ))
ولها أن تتزين لزوجها .و لا يجوز لها الخروج من البيت بمجرد الخصام أو الطلاق .
س/ إذا انتهت عدة الرجعية قبل أن يراجعها فما الحكم ؟
إذا انتهت عدة الرجعية قبل أن يراجعها
بانت منه وتسمى البينونة الصغرى وحرمت عليه إلا بعقد جديد تتوفر فيه شروط
النكاح . وتحتسب على الزوج الطلقة أو الطلقتان الماضية .

هذا ليس بإيلاء .
1- س/ عرف العِدَد لغة واصطلاحا , وما حكمها , مع الدليل ؟
لغة : العدد جمع : عدة – بكسر العين – مأخوذة من العَدَد ، لأن وقت العدة مقدر معدود .
واصطلاحاً : التربص المحدود شرعاً .
حكمها : العدة واجبة على كل امرأة فارقها زوجها بطلاق ، أو خلع ، أو فسخ ، أو وفاة .
الدليل : قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) .

وقوله تعالى ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة
أشهر واللائي لم يحضن وأولات


الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ).




س/ ما الحكم بالنسبة للمرأة المفارقة في حال حياة الزوج إذا لم يكن هناك دخول وخلوة , مع الدليل ؟
المرأة المفارقة في حال حياة الزوج لا تلزمها العدة إلا بالدخول والخلوة .

الدليل قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن

من عدة تعتدونها ).
س/ ما الحكم بالنسبة للمرأة التي توفى عنها زوجها ؟ مع الدليل ؟
وأما المتوفى عنها فتلزمها العدة مطلقاً .
الدليل لعموم قوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ).
س/ ما الحكمة من مشروعية العِدَد ؟
الحكمة من مشروعيتها :
1- 1- التحقق من براءة رحم المرأة ، كي لا تختلط الأنساب .
2- 2- تعظيم أمر عقد النكاح .
3- 3- تطويل زمن الرجعة في الطلاق الرجعي ، ليكون أمام الزوج فرصة للتفكير والتراجع.
4- 4- قضاء حق الزوج ، وإظهار التأثر لفقده بالامتناع من التزين .
5- 5- الاحتياط لحق الزوج وحق الولد والقيام بحق الله تعالى .
س/ اذكر أنواع المعتدات ؟ مع الدليل لكل نوع من القرآن أو السنة ؟
1-لحامل وعدتها من موت أو طلاق أو نحوه إلى وضع الحمل .
الدليل : لقوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ).
2- المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه ، عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام .
الدليل : لقوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) .
3- من فارقها زوجها حياً وهي تحيض ، وعدتها ثلاثة قرؤ " أي ثلاث حيضات "
الدليل : لقوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ).
4- من فارقها زوجها حياً ولم تحض ، لصغر سنها أو إياس ، فعدتها ثلاثة أشهر .
الدليل : لقوله تعالى ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) .
س/ ما الحكم للرجعية إذا مات عنها زوجها ؟
الرجعية إذا مات عنها زوجها تعتد عدة الوفاة منذ وفاة زوجها .
س/ ما الحكم للبائن إذا مات مطلقها ؟
البائن إذا مات مطلقها وهي في عدتها فلا تستأنف العدة .
س/ اذكر مكان العدة ؟ مع الدليل ؟
المعتدة لا تخلو : إما أن تكون متوفى عنها ، أو بائناً أو رجعية :
‌أ. 1- فإن كانت متوفى عنها اعتدت في البيت الموجودة فيه حال موت زوجها ،
‌ب. الدليل لقوله صلى الله عليه وسلم لفريعة بنت مالك بن سنان – حين مات زوجها رضي الله عنهما – " امكثي في بيتك
‌ج. حتى يبلغ الكتاب أجله " ويجوز أن تنتقل منه للضرورة حيث شاءت .
‌د. 2- إن كانت مطلقة طلاقاً بائناً اعتدت حيث شاءت ،
‌ه. الدليل لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنهما قالت " طلقني زوجي ثلاثاً ، فأذن لي صلى الله عليه وسلم أن اعتد في
‌و. أهلي " أي : عند أهلي .
‌ز. 3- إن كانت مطلقة طلاقاً رجعياً ، اعتدت في بيت زوجها ، لأنه يلزمها البقاء فيه .
‌ح. الدليل: قوله تعالى ( ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) .
‌ط. س/ عرف الإحداد لغة واصطلاحاً , وما حكمه , مع الدليل ؟
لغة: مأخوذ من الحد وهو المنع ، لأن المرأة تمنع نفسها من اتخاذ الزينة .
اصطلاحاً: هو ترك المرأة الزينة بسبب موت الزوج مدة العدة .
حكمه : يجب الإحداد على كل امرأة توفى عنها زوجها في نكاح صحيح .

الدليل لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يحل لامرأة تؤمن بالله
واليوم الآخر أن تُحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا

على زوج أربعة أشهر وعشراً " .
س/ كم مدة الحداد لمن مات غير الزوج ؟
إن مات غير الزوج فيجوز للمرأة أن تحد عليه ثلاثة أيام فأقل للحديث .
س/ ما الذي يمكن أن تجتنبه المرأة المحد ؟ مع الدليل ؟
1- 1- الطيب .
2- الدليل : لقوله عليه الصلاة والسلام عن المرأة المحد : " لا تمس طيباً " ، ولأن الطيب من الزينة التي تحرك الشهوة .
3- 2- الحناء والأصباغ الجمالية .
4- 3- الثياب الجميلة .
4- الحلي .
والدليل على هذه الأمور الثلاثة ما روت أم سلمة – رضي الله عنها – قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ، ولا تختضب ولا تكتحل ".
5- 5- يجوز للمرأة أن تلبس الثياب المعتادة ، وأن تتنظف وتغتسل وتسرح شعرها ، وأن تخرج للحاجة نهاراً لا ليلاً ،
6- وأن تكلم الرجال الأجانب من غير ريبة وتصعد السطح ونحو ذلك .
7- س /هل هناك لون معين من الثياب يمكن أن تلبسه المحد ؟
8- لا يشترط في الثياب لون معين أو هيئة معينة ، وإنما الواجب أن تبتعد عن ثياب الزينة .
س/ عرف الرضاع لغة واصطلاحاً ؟
لغة : الرضاع بفتح الراء وكسرها الاسم من الإرضاع : وهو مص اللبن من الثدي أو الضرع .
اصطلاحاً : مص أو شرب من دون الحولين لبناً نتج عن حمل .
س/ لا يثبت الرضاع ولا ينشر الحرمة إلا بأمور . اذكرها مع الدليل لكل حالة ؟
لا يكون الرضاع ناشراً للحرمة حتى يتوفر فيه ما يلي :
1- 1- أن تكون الرضعات خمساً فأكثر .
2- الدليل حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : أنزل في القرآن " عشر رضعات معلومات يحرمن " فنسخ من ذلك
3- خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك.
4- 2- أن تكون الرضعات متفرقات – والمرجع في معرفة ذلك إلى العرف فإذا ارتضع الصبي ثم ترك الثدي باختياره كان
5- رضعة ، فإذا عاد كانت رضعة ثانية .
6- 3- أن يكون اللبن بسبب حمل نتج عن نكاح صحيح .
7- 4- أن يكون الرضاع في الحولين .
8- الدليل: قاله تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) فجعل تمام الرضاعة حولين .
9- وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال عليه الصلاة والسلام " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان
10- قبل الفطام".
11- س/ اذكر أحكام الرضاع ؟ مع الدليل ؟
إذا توفر ما سبق في الرضاع عد تحريم هذا الرضاع كتحريم النسب ، فالذي يتعلق به من أحكام حكمان فقط هما :
1- 1- تحريم المناكح وهذا خاص بهذه الأمة دون غيرها وقد عطف الله تحريم النكاح بسبب الرضاع على التحريم بسبب القرابة
2- الدليل : قال تعالى ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي
3- أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة )
4- كما جاءت السنة متممة ومفصلة قاعدة التحريم وهي أن كل من يحرم نكاحهن من النسب يحرم من الرضاعة
5- الدليل من السنة : عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إن الرضاعة تُحَرِّم ما تحرم الولادة "
6- وفي لفظ للبخاري " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ".
7- 2- ثبوت المحرم في إباحة النظر إليها والخلوة معها .
8- الدليل لما روت عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفلح– أخي أبي القُعَيس – هل يدخل
9- عليها ؟ وكانت امرأة أبي القعيس قد أرضعتها فقال " ليلج عليك فإنه عمك من الرضاعة ".
10- س/ ما الحكم لو كان هناك شك في وجود الرضاع أو في عدد الرضعات المحرمة هل كملت أم لا ؟
إذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضعات المحرمة هل كملت أو لا ؟ لم يثبت التحريم ، لأن الأصل عدمه فلا
يزول اليقين بمجرد الشك .
س/ عرف النفقات لغة , واصطلاحاً ؟ وما حكمها ؟ مع الدليل من القرآن والسنة ؟
لغة : النفقات جمع نفقة ، وهي الدراهم ونحوها من الأموال .
اصطلاحاً : كفاية من يمونه بالمعروف من الطعام ، والكسوة ، والسكنى ، وما يتبع ذلك .
حكمها : يجب على الشخص أن ينفق على من تلزمه نفقته .
الدليل من الكتاب قوله تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما ءاتاه الله ).
و كذلك قوله تعالى : ( وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف ).
الدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم " كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت "
س/ على من تجب النفقة ؟ ولمن تكون ؟
تكون النفقة على :
1- 1- الزوج لزوجته .
2- 2- الأب لأولاده الصغار .
3- 3- الابن لوالديه .
4- الوارث لكل من يرثه .
5- السيد لرقيقه .
6- صاحب البهائم لبهائمه .
س/ فصل القول في النفقة على الزوجة , مع الأدلة ؟
أ- تجب النفقة على الزوجة وإن كانت مطلقة طلاقاً رجعياً لأنها زوجة .
الدليل قوله تعالى ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله )

الدليل من السنة ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه قال " ولهن عليكم رزقهن


وكسوتهن بالمعروف ".
ب- أما البائن بطلاق أو خلع أو فسخ أو نحوه ، فلا تجب لها نفقة ولا سكنى .

الدليل من السنة ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها – وكان
زوجها طلقها البتة – أن النبي

صلى الله عليه و سلم قال لها " لا نفقة لك ولا سكنى "
ج- فإن كانت حاملاً فتجب لها النفقة من أجل حملها .
الدليل قوله تعالى ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) .
د‌- وأما المتوفى عنها فلا نفقة لها مطلقاً ، لأن مال الزوج انتقل إلى ورثته .
س/ ما هو مقدار النفقة للزوجة من الزوج ؟ مع الدليل من القرآن ؟
1- تجب لها
النفقة من الطعام والكسوة والسكنى ، بقدر ما يكفيها عرفاً من غير إسراف ولا
تقتير . وينبغي على المرأة أن

تراعي حال زوجها فلا تطلب منه ما لا يطيقه .
الدليل من القرآن قال تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما ءاتاه الله )
2- وينبغي على الزوج كذلك أن يعطيها ما يكفيها ويصلح حالها من طعام وكسوة وسكنى وأثاث ونحو ذلك .
3- كما ينبغي أن يؤمن لها ما
تحتاجه من أنواع الزينة ويدفع نفقة علاجها عند المرض ، لأن ذلك من العشرة
الزوجية التي تدعو إلى الألفة والمودة ، وتقطع النزاع .

س /ما الحكم لو كان الزوج بخيلاً ؟ مع الدليل ؟
إذا كان الزوج بخيلاً غير منفق فلا مانع أن تأخذ من ماله سراً ما يكفيها وولدها بالمعروف .
الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما لما شكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " فإن لم يمكن ذلك رفعت أمرها إلى القاضي ليفرض لها على زوجها كفايتها ، أما إذا كان الزوج ينفق عليها بالمعروف فلا يجوز أن تأخذ من ماله إلا بإذنه ، أما دون إذن فخيانة .
س /إذا كانت الزوجة ناشزاً فهل لها نفقة ؟
إذا كانت الزوجة ناشزاً فإنها لا تستحق النفقة في قول جمهور أهل العلم .
س/ فصل القول في النفقة على الأولاد وإن نزلوا , مع الأدلة ؟
تجب النفقة على الأب لأولاده .
الدليل قاله سبحانه وتعالى ( وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف ).
الدليل من السنة ما جاء في حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف "
وعلى الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج إلى النكاح وكان فقيراً لأن فيه إعفافاً له ، وهذا من توابع النفقة .
س/ فصل القول في النفقة على الوالدين , مع الأدلة ؟
تجب النفقة للوالدين وإن علوا – إذا كانا محتاجين – على أولادهم .
الدليل قوله تعالى ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ) والنفقة من أبرز صور الإحسان .
قال ابن المنذر :
أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال
واجبة في مال الولد .

وإذا احتاج الأب إلى زواج فينبغي للولد أن يزوجه ، ويلزمه ذلك إذا كان الأب فقيراً وخشي العنت بتركه .
س/ فصل القول في النفقة على المحتاجين ممن يرثهم لو ماتوا , مع الأدلة ؟
يجب على كل قادر أن ينفق على كل فقير من أقربائه الذين يرثهم بفرض أو تعصيب إذا ماتوا ، وذلك لأنه وارث لهم .
الدليل قال تعالى ( وعلى الوارث مثل ذلك ) .
أي : مثل ما يجب
على الأب للمرضع ، ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال
الموروث من سائر الناس ،

فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم .

س /عرف الحضانة لغة , واصطلاحاً ؟ وما حكمها ؟
لغة : مأخوذة من الحضن ، وهو الجنب ، لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه .
اصطلاحاً : حفظ صغير ومجنون ومعتوه عما يضرهم ، والقيام بمصالحهم عامة .
حكمها : واجبة ، لأنها إنجاء للمحضون بإذن الله من الهلكة المتحققة بتركها .
والحضانة حق للحاضن فلا يجوز نقلها عنه إلا بإذنه ، كما أنها حق واجب عليه فإذا لزمته أجبر عليها إلا لعذر




س/ من الأحق بالحضانة ؟ مع الدليل ؟
إذا افترق الزوجان ولهما طفل ، أو توفي الأبوان عن طفل ، فحضانته تكون على النحو التالي :
1- الأحق بها الأم :
الدليل ما روي عن
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله :
ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني
فأراد أن ينتزعه مني ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم
" أنت أحق به ما لم تنكحي "
، فالأم مقدمة على كل الأقارب ، لما فيها من الحنان والشفقة ، لكن إن
تزوجت سقط حقها في الأولوية بالحضانة وانتقلت إلى من بعدها لأنها تتفرغ
لشؤون الزوج الجديد .

1- 2- ثم أم الأم ، لأنها في معنى الأم .
2- 3- ثم الأب ، لأنه أصل النسب ، وفيه شفقة الأبوة .
3- 4- ثم أم الأب ، لأنها تدلي بعصبة قريبة .
4- 5- ثم الجد ، لأنه في معنى الأب .
5- 6- ثم أم أبي الأب ، لأنها بمنزلة الجدة .
6- 7- ثم أخت المحضون الشقيقة ، لأنها تشاركه في نسبه ، وهي متقدمة في الميراث .
7- 8- ثم الأخت لأم لأنها تدلي بالأمومة .
8- 9- ثم الأخت لأب .
9- 10- ثم الخالة لأنها بمنزلة الأم .
10- 11- ثم العمة ، وقدمت الخالة عليها .
11- الدليل ما روى البراء بن عازب رضي الله عنهما : أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد فقال علي : أنا أحق بها
12- وهي ابنة عمي ، واقل جعفر : ابنة عمي وخالتها تحتي ، وقال زيد : ابنة أخي ، فقضى بها رسول الله – صلى الله عليه
13- وسلم لخالتها ، وقال " الخالة بمنزلة الأم " .
14- 12- ثم خالة أم المحضون .
15- 13- ثم خالة أبيه .
16- 14- ثم عمة أبيه .
17- 15- ثم بنت أخيه .
18- 16- ثم بنت أخته .
ثم الأقرب فالأقرب.
فإن لم يوجد فالقاضي ، لأن ولايته عامة .
فإذا تعذرت حضانة من له الحضانة أو لم يقم بواجب الحضانة ، انتقلت إلى من بعده على الترتيب .
س / ما هي شروط الحاضن ؟ مع الدليل ؟
1- 1- أن يكون مسلماً ، فلا حضانة لكافر ، لأن الحضانة ولاية ، والكافر لا ولاية له على مسلم .
2- الدليل قوله تعالى ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ) ولأنه لا يوثق به في أداء الواجب من الحضانة و
3- يخشى أن يربيه على الكفر .
4- 2- أن يكون عدلاً لأن الفاسق لا يتورع عن ظلم المحضون ، كما أنه قد ينشئه على الفسوق .
س/ فصل زمن الحضانة ؟ مع الدليل ؟
1- الحضانة مستمرة في حق الصغير حتى يبلغ ويرشد .
2- وأما المعتوه ونحوه فتستمر حضانته حتى يعقل .
3- لكن الصغير إذا بلغ سبع سنين وليس بمعتوه خير بين أبويه ويكون عند من اختار منهما .
الدليل ما روى أبو هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاماً بين أبيه وأمه "
فإن اختار
أباه كان عنده ليلاً ونهاراً ، ولا يمنع من زيارة أمه ، وإن اختار أمه كان
عندها ليلاً وعند أبيه نهاراً ليعلمه

ويؤدبه ،
ولا يترك عند من لا يصونه ويصلحه لفوات المقصود من الحضانة ، فإذا بلغ
الغلام ورشد كان حيث شاء ،

لقدرته على إصلاح أموره ، فلم يبق عليه ولاية لأحد إلا إن خيف عليه الفتنة ، فيبقى عند أحد والديه .
4- وأما
الصبية إذا بلغت سبع سنين فالأصل أن تكون عند أبيها حتى تتزوج لأنه أحفظ
لها وأحق بولايتها من غيره ، فإن

كانت الأم أحفظ لها كانت عندها .
ما المراد بعمل المرأة ؟ وما وظيفتها الأساس مع الاستدلال بحديث واحد ؟
المراد عمل المرأة : وسيلة لكسب المال وتحصيل القوت وقد يكون تجارة أو زراعة ..الأصل في عمل المرأة إدارة بيتها
وتدبير شؤون بيتها ورعاية أسرتها وحسن تبعلها
الدليل :- من القرآن : " وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى "
من السنة :- ) عن معقل بن يسار - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم».





ما حكم عمل المرأة في التعليم والطب ؟ اذكري دليلين على ذلك ؟
يباح للمرأة ( قول
الله تعالى: (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ
وَالْمُؤْمِنُونَ)

عن أم المومنين عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن أطيب ما أكلتممن كسبكم.. »
ما حكم خروج المرأة لعملها متزينه ؟ وما الدليل على ذلك ؟ وهل يلزم إذن الزوج لها بالخروج أولا؟ مع الدليل ؟
لايجوز
الدليل احكام الاسرة في الاسلام Frown غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ )(النور: من الآية60)
نعم يلزم إذن الزوج لها والدليل عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
«إذا استأذنتكم نساؤكم إلىالمساجد فأذنوا لهن)
ما حكم اختلاط المرأة بالرجال الاجانب ؟ وما الدليل على ذلك ؟ وما المخاطر المترتبه على هذا الاختلاط ؟
حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا يخَلُون رجل بامرأة إلاّ كان ثالثهما الشيطان»
المخاطر :-
1- انه يؤدي الى الوقوع في الفاحشة
2- فتنه عظيمه وفساد كبير .
ماذا يراعى في طبيعة عمل المرأة ؟ \
1- أن يكون ملائمًا لطبيعتها الخَلْقية.
2- ألا يتعارض مع وظيفتها ا

الموضوع الأصلي : احكام الاسرة في الاسلام الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

احكام الاسرة في الاسلام 1384c10


الأوسمة
 :


احكام الاسرة في الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام الاسرة في الاسلام   احكام الاسرة في الاسلام I_icon_minitime17/8/2010, 07:01

خيارات المساهمة


ماذا يراعى في طبيعة عمل المرأة ؟ \
1- أن يكون ملائمًا لطبيعتها الخَلْقية.
2- ألا يتعارض مع وظيفتها الأساس، من رعاية أولادها، وتدبير شوون بيتها وحفظ حقوقزوجها وأسرتها..
3- أن يكون العمل في حدود لا تتنافى مع ما يجب من صيانة العرض والعفاف والشرف

ما أبرز مجالات عمل المرأة وما رأي سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية في ذلك ؟
1- التربية والتعليم للإناث 3- التجارة بالبيع والشراء ونحوهما
2- الطب والتمريض
4- مزاولة المهن الخاصة؛ كالحضانة، وكالخياطة والتفصيل للنساء،
وكرعاية النساء المعوقات في دور الرعاية في قطاع النساء

أما عمل المرأة مع زوجها
في الحقل والمصنع والبيت، فلا حرج في ذلك، وهكذا مع محارمها إذا لم يكن معهم أجنبي منها، وهكذا مع النساء.
وإنما المحرم عملها مع الرجال غير محارمها، لأن ذلك يفضي إلى فساد كبير، وفتنة عظيمة
من الأحق بملكية كسب المرأة ؟
( أ ) المال الذي تكسبه المرأة ملك لها،
سواء كان من وظيفة أو تجارة أو صناعة أو زراعة، وسواء كان مهرًا أو إرثًا
أو هبة أو غيرها؛ قال الله تعالى : ( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا
اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ )

(ب) إذا كانت المرأة بالغة رشيدة فإنها تملك
حق التصرف في مالها دون إذن من أحد سواء كان هذا التصرف بالمعاوضة كالبيع،
أو كان على وجه التبرع كالقرض والصدقة
احكام الاسرة في الاسلام Frownوَابْتَلُوا
الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ
رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)


عرفي الزنا , واذكري الدليل من القرآن وآخر من السنة على تحريمه ؟
) لغة : البغي والفجور وفعل الفاحشة.
(ب) اصطلاحًا : كل وطء بين رجل وامرأة غير نكاح صحيح، ولا شبهة نكاح، ولا ملك يمين
قول الله تعالى : (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً)
قول الرسول صلى الله عليه وسلم : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.. »

ما المراد بالمحصن في الزنا ؟ وما حد الزا نى المحصن مع ذكر دليلين على ذلك ؟
.والمحصن: هو من وطئ في القبل في نكاح صحيح

حده الرجم بالحجارة حتى يموت. وقد ثبت الرجم
لأدلة، منها: قول النبي صلى الله عليه وسلم : «واغد يا أُنَيْس على امرأة
هذا، فإن اعترفت فأرجمها .» فغدا عليها، فاعترفت، فرجمها.


لم فرق في الحد بين المحصن وغير المحصن ؟ وما شرط تغريب المرأة الزانية غير المحصنه ؟

أن ما ارتكبه المحصن أشد فحشًا مما ارتكبه غير المحصن؛ لأن نعم الله في حقه أوفر، ومنها أنه شخص قد وجد ما يسد
حاجته إلى الجماع بطريق الحلال، وهو النكاح فكان أحق بالامتناع عن الحرام من غير المحصن الذي لا يجد مثلما يج


ما شروط اقامة حد الزنى ؟
يشترط في إقامة حد الزنى على الزناة الآتي:
( أ ) حصول الوطء في غير نكاح ولا ملك يمين؛ وبناءً عليه لا حدّ على من قبّل، أو باشر فيما دون
انتفاء الشبهة؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
وبناء عليه: لا حد على من وطئ مع وجود
الشبهة، كمن وطئ من ظنها زوجته، وكالوطء في نكاح فاسد، مثل الوطء في نكاح
بلا ولي، أو بلا شهود.

(ج) ثبوت الزنى : ويثبت الزنى بالإقرار، وبالبينة.

ما السحاق وما حكمه مع الدليل ؟
تعريفه : أن تفعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل.
حكمه : حرام، وتعزر فاعلته،
ويدل على تحريمه نهي النبي صلى اله عليه وسلم أن تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد.
بيني عناية الإسلام بالأخلاق الفاضلة , ووسائل حمايته المجتمع من الرذائل والفواحش .
والواجب على كل مسلم ومسلمة أن يحذر مواطن
الردى والهلاك، وأن يأخذ بأسباب السلامة من الذنوب والآثام، وكل ما يدعو
إلى عذاب الدنيا والآخرة، وذلك بتقوية الوازع الديني لدى النفس بتربية
الشعور بمراقبة الله - عز وجل - سرًا وعلنًا، وحفظ البصر عما حرم الله ،
والإقبال على الزواج، والبعد عن قرناء السوء والشر، وأن يسعى إلى أن يحذر
إخوته وأخواته وأهل بيته وأحبائه من سوء هذه اجتناب كل ما يدعو إلى ذلك،
كقراءة ومشاهدة وسماع ما

يدعو إلى هذه المعصية الكبيرة، وخلوة الرجل
بالمرأة الأجنبية. وعلى المرأة أن تترك التبرج والسفور، والسفر بلا محرم،
والعزوف عن الزواج من غير الكفء .

تكلمي مع بيان الأدلة عن آثار الزنا وعقوبة الزناة في الدنيا والآخرة
وإذا كان الزنى موجبًا للحد في الدنيا، فإنه
موجب لعقوبات غليظة في الآخرة، فقد قال تعالى(وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ
مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ
أَثَاماً (68)يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ
فِيهِ مُهَاناً( 69)إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً
فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُوراً رَحِيماً(70

وروى سمرة بن جندب - رضي الله عنه - حديثًا
طويلاً وفيه أ نه صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وميكائيل قال: «فانطلقنا
فأتينا على مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع فيه لغط وأصوات قال فاطلعنا
فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم
ذلك اللهب ضوضوا - أي صاحوا من شدة حره - فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال:
هؤلاء الزناةوالزواني

منقووول للفائدة .
aiman_200020


الموضوع الأصلي : احكام الاسرة في الاسلام الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

احكام الاسرة في الاسلام

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية :: أحكام الأسرة-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.