عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
أوصاف عقد الزواج  110
AlexaLaw on facebook
أوصاف عقد الزواج  110
أوصاف عقد الزواج  110
أوصاف عقد الزواج  110
أوصاف عقد الزواج  110
أوصاف عقد الزواج  110

شاطر | 
 

 أوصاف عقد الزواج

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655186

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أوصاف عقد الزواج  1384c10


الأوسمة
 :


أوصاف عقد الزواج  Empty
مُساهمةموضوع: أوصاف عقد الزواج    أوصاف عقد الزواج  I_icon_minitime16/8/2010, 09:32

خيارات المساهمة


أوصاف عقد الزواج

لا يخرج وصف عقد الزواج عن ثلاثة أوصاف، وذلك حسب توفر شروط و أركان انعقاده، و مدى صحتها، و هذه الأوصاف الثلاثة هي: إما أن يكون صحيحا أو يكون فاسدا أو باطلا؛ و كل وصف من هذه الأوصاف يرتب آثارا معينة.

عقد الزواج الصحيح:
و هو كل عقد استوفى جميع شروط و أركان انعقاده، و توفرت في المتعاقدين أهلية عقد الزواج المحددة شرعا و قانونا(1)، أي بموجب المادة 9 و المادتين 7 و 31 من القانون 84/11، و المادتين 9 و 9 مكرر بموجب الأمر 05/02.
و يرتب العقد الصحيح حسب قانون الأسرة نفس الآثار المحددة شرعا من حيث، استحقاق المهر و ثبوت النسب، حرمة المصاهرة و وجوب النفقة، أي أنه يرتب جميع الحقوق و الالتزامات المتبادلة بين الزوجين، و كذا الحقوق و الالتزامات المشتركة(2). هذه الحقوق المقررة بموجب النصوص القانونية المحددة في الفصل الرابع من القسم الثالث، تحت عنوان حقوق و واجبات الزوجين(المواد من 36 إلى 39 من القانون 84/11، مع ملاحظة أن المادتين 38 و 39 قد تم إلغاءهما.).

عقد الزواج الفاسد:
و هو العقد الذي يتوفر فيه الإيجاب و القبول – ركن الرضا- لكن يتخلف فيه ركن واحد من الأركان ، أو يشتمل على مانع أو على شرط ينافي مقتضياته، أو يتخلف فيه شرط أهلية الزواج.

و حسب القانون 84/11 فقد تضمنته المواد 32و 33 و 34 منه في حالات مذكورة على سبيل الحصر:
.. حالة اختلال أحد أركان عقد الزواج كفقدان الرضا الحقيقي لأحد الزوجين أو أحدهما.
.. حالة اشتمال عقد الزواج على مانع من الموانع المحددة بموجب المواد23 و ما بعدها.
.. حالة اشتمال العقد على شرط يتنافى و مقتضيات العقد، كأن يشترط أحد الزوجين عدم إنجاب الأولاد.
.. حالة ثبوت ردة الزوج.(3)

إلا أن الملاحظ في هذا الإطار، أن الفقه القانوني يأخذ على المشرع الجزائري التناقض الصارخ في القانون 84/11 و بالضبط بين المادة 9 و المادة33، فالمادة 9 قد ساوت بين الأركان، حيث أن ركن الولاية و ركن الشهود، ركن الصداق و ركن الرضا كلها أركان واجبة لانعقاد عقد الزواج و ترتيب آثاره؛ لكن يأتي في المادة 33 و ينزل ببعض الأركان، حيث رتب على تخلف ركن الصداق، أو الشهود أو الولاية الفسخ، أما تخلف الرضا فقد رتب عليه البطلان و أثر الفسخ يختلف عن البطلان. كما أن الشرط في عقد الزواج متعلق بالركن، مما يجعل الشروط أركانا تبعا للركن الأصلي.
أما بعد التعديل، و بموجب الأمر 05/02 فقد تم تعديل فقد تم تعديل أحكام المادتين32و33من القانون 84/11؛ و قد جاء في نص المشروع التمهيدي لقانون الأسرة، في عرض أسباب تعديل المادة 32 ما يلي:" يهدف تعديل هذه المادة إلى مطابقتها مع التعديلات الأخرى المقترحة لا سيما ما تعلق بركن الرضا و شروط الزواج."
أما عن سبب تعديل المادة 33 فقد جاء في المشروع ما يلي:" تحدد هذه المادة الآثار التي تترتب على اختلال ركن الرضا و شروط هو تقرر البطلان على انعدام ركن الرضا باعتبار أن عقد الزواج هو عقد رضائي".(1)
و بهذا التعديل يكون المشرع قد قضى على التناقض الذي كان قائما من حيث اعتبار بعض الشروط أركانا في ما يتعلق بوصف عقد الزواج.

آثار عقد الزواج الفاسد:
ميزت المادتين 33و34 من القانون 84/11 آثار الزواج الفاسد حسب حالتين، قبل الدخول و بعده.
. حكم الزواج الفاسد قبل الدخول: ما لم يتم الدخول فإن عقد الزواج الفاسد لا يرتب أي أثر من آثار العقد الصحيح، و بالتالي ، لا تعتد المرأة و لا تجب النفقة و لا الصداق(المادة 33 من القانون 84/11)، كذلك لا يرث أحدهما الآخر، و يتعين عليهما أن يفترقا من تلقاء نفسهما، ذلك أن الرابطة الزوجية أصبحت فاسدة. و بالتالي يعتبر العقد غير موجود حكما.
. حكم الزواج الفاسد بعد الدخول: في هذه الحالة يتم التمييز بين أمرين:
• حالة ما إذا كان سبب فساد عقد الزواج تخلف الولي أو الشاهدان أو الصداق: هنا العقد يستمر رغم فساده، و لا يجب فسخه و يكن كالعقد الصحيح و آثاره بعد الدخول، كآثار العقد الصحيح، و يثبت للزوجة الحق في الصداق و إن لم يكن مسمى في العقد الفاسد وجب لها صداق المثل.
• حالة ما إذا كان الفساد بسبب وجود مانع شرعي، أي أن الزوجة محرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة: في هذه الحالة وجب الفسخ ، و يصبح العقد الفاسد شبيها بالباطل. و في هذه الحالة يثبت النسب و حرمة المصاهرة، ووجوب العدة و عدة النفقة.(2)
عقد الزواج الباطل:
و هو كل عقد فقد كل أركانه، أو فقد ركنين على الأقل من أركانه كالعقد الذي يقع دون ولي و لا شهود، أو دون شهود و لا صداق. وهذا العقد الباطل حسب قانون الأسرة يظهر جليا في حالتين هما:
• حالة فقدان ركنين على الأقل من أركان عقد الزواج.
• حالة زواج المرأة المسلمة برجل غير مسلم، أو زواج المسلم بامرأة ملحدة ليست كتابية.
• تخلف ركن الرضا، باعتباره ركن الأركان.
آثار العقد الباطل:
قانون الأسرة لم يحدد الآثار التي تنتج عن عقد الزواج الباطل، و كذا آثار العقد الصحيح، إلا أنه من البديهي أنه وبما أن البطلان يعني انعدام الوجود، فإنه لا ينتج عنه أي شيء و ليس له أي أثر.

في هذا الإطار يطرح إشكال يتعلق بصاحب الحق في طلب الفسخ أو البطلان، و كيف يتم ذلك؟
الملاحظ في هذا الإطار أن قانون الأسرة لم يتعرض لذلك، لكن الفقه يتجه إلى أنه إذا انعقد زواج باطل أو فاسد ثم بعد فترة اكتشف أمره، فإما أن يكون الزوجان راضيان به، و لم يعلم الغير بالبطلان أو الفساد و سببه، و إما أن يكون أحدهما على الأقل غير راضي بهذا العقد الفاسد أو الباطل، أو يكون هناك من الغير ممن له المصلحة في الفسخ أو البطلان؛ هنا يجوز لأحد الزوجين أو لكل ذي مصلحة في الفسخ أو البطلان أن يتقدم بطلب فسخ أو إبطال العقد عن طريق دعوى يرفعها بكامل الأدلة و الحجج التي تثبت ما يدعيه و تؤيد ما يطلب.

كما يجوز لممثل النيابة العامة أن يقوم بنفس الإجراء، و يطلب من المحكمة تقرير البطلان أو الفسخ ، ثم يطلب من رئيس المحكمة أن يصدر أمرا بإلغاء العقد الباطل و شطبه من سجل الحالة المدنية على اعتبار أن هذا من النظام العام، و من واجب النيابة العامة.
و الحكم بالفسخ هو حكم إنشائي، أما الحكم بالبطلان فهو حكم تقريري لما هو قائم شرعا و قانونا.

منقووول للفائدة .
aiman_200020

الموضوع الأصلي : أوصاف عقد الزواج الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

أوصاف عقد الزواج

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية :: أحكام الأسرة-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.