عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الرضاعة في الشريعة الاسلامية 110
AlexaLaw on facebook
الرضاعة في الشريعة الاسلامية 110
الرضاعة في الشريعة الاسلامية 110
الرضاعة في الشريعة الاسلامية 110
الرضاعة في الشريعة الاسلامية 110
الرضاعة في الشريعة الاسلامية 110

شاطر | 
 

 الرضاعة في الشريعة الاسلامية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655180

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الرضاعة في الشريعة الاسلامية 1384c10


الأوسمة
 :


الرضاعة في الشريعة الاسلامية Empty
مُساهمةموضوع: الرضاعة في الشريعة الاسلامية   الرضاعة في الشريعة الاسلامية I_icon_minitime13/8/2010, 09:35

خيارات المساهمة


المقدمة

الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، حمداً يوفي نعمه ويكافئ مزيد عطاءه ، والصلاة والسلام على النبي المصطفى ، والرسول المنتقى ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

أن الله سبحانه وتعالى كلف المرأة بتربية أطفالنا وتنشئتهم على الصحة والأخلاق الحميدة الفاضلة ، وان الرضاع يختص بالأسرة المسلمة وحياتها الاجتماعية لذا بينت في هذا البحث الصغير جداً ، الرضاع في الشريعة الإسلامية ، وقسمت البحث الى فصلين ويتضمن الفصل الأول ثلاثة مباحث ، المبحث الأول فيه تعريف الرضاع في اللغة والاصطلاح والمبحث الثاني فيه مشروعية الرضاع والحكمة منه والمبحث الثالث وفيه لبن الفحل ، والفصل الثاني يتكون من أربعة مباحث ، ويحتوي المبحث الأول على شروط الرضاع المحرم ، ويحتوي المبحث الثاني على مدة الرضاع المحرم ، والمبحث الثالث وفيه مقدار الرضاع المحرم والمبحث الرابع.الشهادة على الرضاع، ومن هذا أردت أن ابين مدى اهتمام الإسلام بهذا الموضوع وأهميته بالنسبة للمرضعة والرضيع لأنها عن طريق الرضاع تنتقل صفاتها وسلوكها وأخلاقها إليه ، ونسأل الله أن يوفقنا بهذا العمل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .










الفصل الاول الرضاعة في اللغة والاصطلاح


الفصل الأول
المبحث الأول
الرضاع في اللغة والاصطلاح

أولاً : الرضاع لغة

الرضاع (1): رضع الصبي رضعاً ، من باب ضرب يضرب لغة نجدية .

والرضاع : بفتح الراء وكسرها ألاسم من الإرضاع ومعناه أسم لمص الثدي وشرب لبنه ، أو ما يقوم مقامهُ في مدة الحولين

والرضيع : المرضع، ورضاعه مراضعة ورضاعاً : رضع معه.

والرضاع : هو شرب لبن حليب الثدي ، يقال : رضع المولود يرضع والمرضعة ،

والمرضع : التي معها صبي ترضعهُ (2) .
وأختلف النحويون في دخول الهاء في المرضعة (3)




__________________________________________________ ______________

(1) ينظر : معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس تحقيق عبد السلام هارون ط: دار الفكر _بيروت ، سنة (1399هـ ، 1979م) ، (400:2) ((مادة الرضاع)) ، ولسان العرب ، تأليف العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي البصري (125:Cool مادة رضاع ، تاج العروس لمحمد مرتضى الزبيري ط الأولى ، دار مكتبة الحياة ، بيروت _لبنان (1306هـ) ، (5/255) مادة الرضاع .
(2) ينظر : لسان العرب لأبن منظور (125:Cool مادة رضاع ، والصحاح للجوهري ، تأليف الشيخ العلامة إسماعيل بن حمّاد الجوهري ، تحقيق : أحمد عبد الغفور ، ط3، القاهرة (1402هـ -1982م) (3/1220) .
(3) ينظر : لسان العرب لأبن منظور (8/125) مادة رضاع .
الفصل الاول الرضاعة في اللغة والاصطلاح




قال الخليل : "امرأة مرضع ذات رضيع ، كما يقال : مطفل أي ذات طفل بلا هاء ،

لأنك تصفها بفعل منها واقع أو لازم ، فأذاتصفها بفعل هي تفعله قلت مفعلة ، كقوله

تعالى (يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَل كُلُمُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرضَعَتْ ) (1) وصفها بالفعل فأدخل الهاء في نعتها ،

ولو أراد وصفها بأن معها رضيعاً ، قال كل مرضع (2) " .

وكذلك قال ألاخفش .

وقال الفراء : "وإن قصد مجاز الوصف بمعنى أنها محل ألارضاع " (3) .

أي : أرضعتهُ أمه فارتضع ، فهي مرضع ومرضعة ، والجمع (مراضع ، رُضّع)

ونساء مراضع ومراضيع (4) .









ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الحج ألآية (2)
2) ينظر: لسان العرب لأبن منظور (8/125) المادة نفسها.
3) ينظر: لسان العرب لآبن منظور (8/125) مادة الرضاع .
4) ينظر: المصباح المنير للعلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ ، ط:1 ، دار الحديث ، القاهرة (1421هـ - 2000) (ص:140) مادة الرضاع .

الفصل الاول الرضاعة في اللغة والاصطلاح






ومنه قوله تعالى : (وَالوَالدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَينِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَتِمَّ الرّضاعَة ) (1).

وقال الشاعر :

أمنن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك تملأه من محضة الدرر

وذكر أهل اللغة :
(( أنه لايقال في الخارج من بنات آدم لبن ، وإنما يقال لبان زال لبن يقال . للخارج من سائر الحيوانات )) (2) .

وقال الشاعر :

رضيعي لبان ثدي أم تقاسمها بأسحم داح عوض لانتفرق (3)






ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
(1) سورة البقرة ، الآية (233)
(2) ينظر : لسان العرب لأبن منظور (1:Cool مادة لبن ، وينظر الشرح الكبير للدردير (502:2)
(3) ينظر : تاج العروس للزبيدي (5/356)

الفصل الاول الرضاعة في اللغة والاصطلاح


والرضوعة : التي ترضع ولدها .
أما الرواضع : ما نبت من أسنان الصبي ثم سقط فيعهد الرضاع يقال منه سقطت رواضعهُ ، وقيل الرواضع ست من أعلى الفم وست من أسفله (1)
ووردت لفظة الرضاعة في القران الكريم بمواضع عدة منها :
1. قال تعالى : (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم نت الرضاعة ) (1)
قال القرطبي :

الرضاع في الاصطلاح :
عرف الفقهاء الرضاع بتعاريف متقاربة في المعنى ومتباينة في المبنى . عرفه الحنفية هي " مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص(3) " .
وعرفه المالكية هي " وصول لبن أمرأة لجوف رضيع صغير يتغذى باللبن(4) ".
وعرفها الزيدية هي انه اسم لمص الثدي فلا حكم لغيره مع وصول اللبن الى الجوف (5) .
هذه هي أهم التعاريف لأصحاب المذاهب المختلفة في التعريف والمذاهب التي لم نذكرها ألا أن تعريفهم يطابق التعاريف التي ذكرناها ، ولكن كل تعريف أتخذ الجانب اللغوي في مفهوم الرضاعة مع أن ما أضافوا إليه من عموميات وخصوصيات بناءاً على مذهبهم .
والذي نراه أن التعريف الراجح هو تعريف الحنفية لأنه أخصر التعاريف وكذلك يبقى على المعنى اللغوي القريب للرضاعة وانه تعريف شاملاً .


(1) ينظر معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين احمد بن فارس . تحقيق عبد السلام هارون ، ط دار الفكر . بيروت (1399هـ-1979م) 2/400 مادة رضاع ، وينظر لسان العرب لأبن منظور – (8/125) مادة رضاع .
(2) ينظر المصدر نفسه .
(3) ينظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق – زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم ، دار أحياء التراث العربي – بيروت ، لبنان 3/321 .
(4) ينظر مواهب الجليل شرح مختصر خليل – آبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن – ط ليبيا ، مطابع دار الكتاب اللبناني – بيروت .
(5) ينظر البحر الزمار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ، احمد بن يحيى بن المرتضى – ط1 ، مكتبة الخانجي ، مصر 1367 هـ - 1948 م – 4/267 .
المبحث الثاني مشروعية الرضاع

المبحث الثاني
أولاً : مشروعية الرضاع
الأصل في مشروعية تحريم الرضاعة في الكتاب والسنة ، والإجماع .
1- الكتاب :-
ومنه قوله تعالى : " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة(1) .
في هذه الآية قد سمى الله سبحانه وتعالى بالأم ثلاثة أصناف من النساء .
أ. الوالدة .
قال تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم......"(2) .
ب. المرضعة .
قال تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم.... وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم"(3) .
جـ . وأزواج النبي ( صلى الله عليه وسلم ).
قال تعالى " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم "(4) .
فالوالدة تجب عليها جميع أحكام النسب(5) .
2. السنة :
أ. عن عائشة(6) (رضي الله عنها):- أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال:- " يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة "(7) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سورة النساء : الآية / 23 .
(2) سورة النساء : الآية / 23 .
(3) سورة النساء : الآية / 23 .
(4) سورة الأحزاب : الآية / 6 .
(5) النسب مثل الميراث ، النفقة ، الولاية ، الحضانة ، العتق بالملك ، ينظر الشرح الكبير على متن المقنع – لأبن قدامه المقدسي – دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع – بيروت ، لبنان ، 9/192.
(6) عائشة : أم المؤمنين بنت آبي بكر الصديق ( رضي الله عنه ) من اكبر فقهاء الصحابة توفيت سنة ( 57هـ وقيل 58 هـ ) ينظر :- الاستيعاب في معرفة الأصحاب – لأبن حجر العسقلاني (ت 752 هـ ) 4/356 .
(7) رواه البخاري :- للأمام آبي عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري – مطبعة المكتب الإسلامية – اسطنبول – 3/148 ، باب الشهادة على الأنساب والرضاع ، ورواه مسلم باب من الرضاعة ما يحرم من الولادة . 10/24 .
المبحث الثاني مشروعية الرضاع

وجه دلالة الحديث على أن تحريم الرضاع كتحريم النسب يتعدى عن الأمهات والأخوات الى غيرهما من ذوي الأنساب .ويستثنى من عموم قوله ( صلى الله عليه وسلم ) أربع نسوة يحرمن في النسب مطلقاً وفي الرضاع قد لا يحرمن وهن :-

أم الأخ في النسب ، أم الحفيد في النسب ، جدة الولد في النسب ، وأخت الولد في النسب(3) .
ب. عن سعيد بن المسيب(4) ، يحدث أن علياً بن آبي طالب قال :- " يا رسول الله هل لك في بنت عمك حمزة فأنها أجمل فتاة في قريش فقال :- أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة أن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب"(5) . أن وجه دلالة الحديث هو ايضاً يدل على تحريم الرضاعة كتحريم النسب .
3- الإجماع :
اجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع(6).

ثانياً :- الحكمة من التحريم بالرضاع
يحدث التحريم بالرضاع بسبب تكون أجزاء البنية الإنسانية من اللبن ، فلبن المرأة ينبت لحم الرضيع وينشز عظمه ويكبر حجمه كما جاء في الحديث " لا رضاع إلا ما أنشز العظم ، وانبت اللحم"(7).
فإن أنشاز العظم وإنبات اللحم ، أنما يكون لمن كان غذاؤه اللبن وبه تصبح المرضع أماً للرضيع ، لأنه جزء منها حقيقة(Cool .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
(1) ينظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق – 3/325 ، وينظر حاشية الدسوقي – شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي – طبع دار أحياء الكتب العربية – عيسى البابي الحلي ، 2/448 .
(2) سعيد بن المسيب : هو ابن مزن أبو محمد القرشي من اجل التابعين ولد سنتين من خلافة عمر سمع من الصحابة ، كان ثقة وفقيهاً وكثير الحديث (ت 93 هـ ) . ينظر الإعلام للزر كلي 9/181.
(3) ينظر فتح الباري ، 9/142 ، ورواه مسلم ، 10/24 .
(4) ينظر المغني – لأبن قدامه المقدسي – دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع – بيروت – لبنان – 9/191.
(5) رواه البيهقي في سننه الكبرى – للأمام الحافظ آبي بكر احمد بن الحسين بن علي اللبيهقي (ت458هـ) دار المعرفة-بيروت – لبنان ،7/462، كتاب الرضاع ، باب ما جاء في تحديد المدة بالحولين.
(6) ينظر الفقه الإسلامي وأدلته – وهبة الزحيلي .(9/664) وينظر الاوطار للشوكاني – دار الجيل – بيروت 6/316.

المبحث الثالث لبن الفحل

المبحث الثالث
لبن الفحل
الفحل لغةً :
بفتح الفاء هو الذكر في الحيوان ، وجمعه فحول وفحال(1) .
واصطلاحاً :-
هو الرجل الذي وطأ المرأة وتسبب وطؤه في وجود لبنها ، وكذلك أطلق عليه : هو اللبن الذي نزل من المرأة بسبب ولادتها من رجل زوج أو سيد(2) .
ولهذا يمكن القول إضافة الشيء الى سببه ، لأن الرجل هو السبب في نزول اللبن عند ولادة المرأة منه . واللبن حافظ لحياته(3) .
أن المولود إذا كان لاحقاً بالواطئ لكونه من نكاح تبعه المرتدع في لبنه ، فكان ولد رضاع للواطئ والمرضعة ، وهذا هو الأصل الذي عليه مدار الرضاع وهو المعتبر في التحريم والحرم. فانتشارهما من ناحية المرضعة متفق عليه، أما انتشارهما من ناحية الفحل مختلف فيه. أختلف الفقهاء في ذلك الى آراء عدة منها :-
الرأي الأول :- ذهب الجمهور(4) الى انه يحرم لبن الفحل وبهذا القول اخذ بعض الصحابة ومنهم علي وابن عباس والاوزاعي والثوري وعائشة . واستدلوا :-
- عن عائشة (رضي الله عنها) قالت " دخل علي أفلح ابن آبي القعيس ، فأستترت منه ، فقال : تستترين مني وانا عمك؟ قالت : من أين ؟ قال: أرضعتك امرأة أخي ، قالت أنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل ، فدخل عليَ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : أنه عمك فليلج عليك أفلح أنه عمك من الرضاعة "(5) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر المصباح المنير- احمد بن علي الفيومي – ط1 ، دار الحديث ، القاهرة – (142 /200 ) .
(2) ينظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق 3/329 .
(3) ينظر المجموع شرح المهذب – للأمام الحافظ محي الدين بن شرف الدين النووي (ت676 هـ) 17/73 .
(4) ينظر الهداية – للمرغيناني – 1/224 ، ينظر مواهب الجليل 4/180 ، وينظر المغني 9/200 وينظر البحر الرائق 3/321 .
(5) رواه البخاري 4/379 ، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض .
المبحث الثالث لبن الفحل


- سأل ابن عباس (رضي الله عنه) عمن كانت له امرأتان ارتضعت أحداهما غلاماً والأخرى جارية ، فهل يتزوج الغلام الجارية ؟ فقال : ( لا اللقاح واحد )(1) والسبب في ذلك إنهما أخوان لأب ، بسبب لبن الفحل .
الرأي الثاني
لا يحرم لبن الفحل وقال بذلك ابن عمر والزبير ورواية في احد قولي الشافعي(2) . واستدلوا :-
- قوله تعالى :- " والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد أن يتم الرضاعة "(3) .
والراجح من هذه الآراء هو رأي الجمهور وذلك لقوة الادلة ولأن الله سبحانه وتعالى سمَى المرضعة بالأم لقوله تعالى " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم واخواتكم من الرضاعة "(4) .

أن الحكم المستنبط من هذه الآية هو أن ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهذا يعضد حكم السنة النبوية المطهرة التي تشير الى هذا الحكم .








ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر المغني 9/200 .
(2) ينظر الهداية 1/224 ، ينظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد –لأبن رشد – دار الفكر ، 2/29 .
(3) سورة البقرة -الآية / 233 .
(4) سورة النساء -الآية / 23 .
الفصل الثاني



وفيه أربعة مباحث :-
المبحث الأول :

شروط الرضاع
المبحث الثاني :

مدة الرضاع المحرم
المبحث الثالث :

مقدار الرضاع المحرم

المبحث الرابع :

الشهادة على الرضاعة
الفصل الثاني - المبحث الأول شروط الرضاع

المبحث الأول
شروط الرضاع

يشترط لتحقيق الرضاع الشرعي الموجب لتحريم النكاح كما توجب القرابة والمصاهرة شروط بعضها يتعلق بالمرضعة ، وبعضها يتعلق بالرضيع ، وبعضها يتعلق باللبن(1) .

1- المرضعة :-
يشترط بها أن تكون امرأة سواء كانت صغيرة أو كبيرة أي امرأة بالغ أو غير بالغ أو يائسة من المحيض كان لها زوج أو لم يكن لها زوج ، وبعض الفقهاء اشترطوا كونها محتملة للولادة بأن تكون بنت تسع سنين ، ولو كانت بهيمة فإن الرضاع منها لا يعتبر(2) .وذلك لأنه لا يتعلق به تحريم الأمومة فلا يثبت به تحريم الأخوة لأن الأخوة فرع على الأمومة وكذلك لا يتعلق به تحريم الأبوة لأن اللبن لم يخلق للمولود الآدمي لم يتعلق به التحريم كسائر الطعام(3) .
2- الرضيع :-
يشترط أن يكون صغيراً لم يتجاوز الحولين وشهرين ، إذا وقع الفطام ولو قبل الحولين ثم وقع الرضاع فيهما بعد الاستغناء عنه . وانتقال عيشه الى الطعام فإنه لا يحرم(4) ، وهذا الرأي عند العبرة بالفطام لا بمدة الحولين وبهذا قال ابن القاسم واستدل بقوله تعالى " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين .."(5) ، وعند البعض العبرة بالحولين لا بالفطام(6) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر الفقه على المذاهب الاربعة للجزيري – 4/249 .
(2) ينظر بلغة السالك لأقرب المسالك الى مذهب الامام مالك – لأحمد الصاوي على الشرح الصغير للدردير – 1/514 ، وينظر مواهب الجليل 4/178 . وينظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد – 2/30 . وينظر المغني 9/197 .
(3) ينظر المغني 9/197 .
(4) ينظر مواهب الجليل 4/179 . ينظر الفقه على المذاهب الاربعة للجزيري – 4/193 .
(5) سورة البقرة – الآية /233 .
(6) ينظر المغني 9/203 .

الفصل الثاني - المبحث الأول شروط الرضاع

3- اللبن :-
يشترط في اللبن ثلاثة شروط :
أ. أن يكون لونه لون اللبن ويحمل صفة اللبن وعناصره سواء كان سائلاً أو تحول الى جبن وبهذا قال الشافعي وعند الحنفية لا يثبت به التحريم(1) لزوال الاسم .
ب. أن يصل الى الجوف أي الى جوف الصبي عن طريق الفم أو الوجور(2) أو السعوط(3) سواء كان قليلاً أو كثيراً ولو قدر مصة واحدة(4) .
ولا يعتبر إذا وصل الى الجوف عن طريق الأذن أو العين ولو تحقق وصوله الى الجوف(5) بدليل قوله ( صلى الله عليه وسلم ) " لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء "(6) .
ج. أن لا يخلط لبن المرأة بغيره من طعام أو شراب أو دواء ، فإذا خلط بشيء مائع أو جامد وأطعم للصغير تعلق به التحريم . إذا كان مساوياً للمائع واذا كان المائع هو الغالب لا يتعلق به التحريم لأن الحكم للغالب(7) .



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر مدونة الفقه المالكي وأدلته – صادق عبد الرحمن الغرياني – 3/147 . ينظر الفقه على المذاهب الاربعة للجزيري – 4/251 .وينظرر المغني -9/204.
(2) الوجور: شرب الشيء كرهاً : يقال توجر الدواء : بلعه ، ينظر القاموس المحيط للرازي 2/153 .
(3) السعوط: صب الشيء عن طريق الانف ، يقال سعطه الدواء واسعطه أياه ادخله في انفه فاستعط ، ينظر القاموس المحيط 2/364.
(4) ينظر بلغة السالك لأقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 1/515 .
(5) ينظر المصدر السابق نفسه .
(6) رواه الترمذي في سننه حديث رقم (1152) كتب الرضاع – ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر 4/372.
(7) ينظر الهداية 1/224 وينظر مواهب الجليل 4/178 وينظر المغني 9/205 .


الفصل الثاني - المبحث الثاني مدة الرضاع المحرم

المبحث الثاني

مدة الرضاع المحرم
اختلف الفقهاء في مدة الرضاع المحرم الى آراء عدة :
الرأي الأول :- الحنفية(1)
وقالوا أن مدة الرضاع المحرم ثلاثون شهراً ورواية لزمز ثلاث سنين .
الرأي الثاني :- الجمهور(2)
وقالوا أن مدة الرضاع المحرم حولين كاملين ولو ارتضع بعدها لحظة لم يثبت التحريم وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وأبي هريرة ورواية الأمام مالك ، إلا أن الإمام مالك روي عنه انه زاد شهراً أو شهرين جاز .

واستدل الحنفية بقوله تعالى " وحمله وفصاله ثلاثون شهراً "(3) .
جعل تمام الرضاعة في الآية الكريمة حولين كاملين يدل على أن لا حكم لها بعدهما .
وأستدل الجمهور بقوله تعالى " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة "(4) .
واستدلوا ايضاً بما قال الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) " الرضاعة من المجاعة "(5) .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر الهداية 1/233 .
(2) ينظر المدونة للأمام مالك 2/29 ، حاشية الدسوقي 2/503 ، ينظر المغني 9/197 . وينظر البحر الزفار 4/264 .
(3) سورة الأحقاف – الآية /15 .
(4) سورة البقرة – الآية / 233 .
(5) رواه مسلم ( 1455 ) كتاب الرضاع – باب الرضاع من المجاعة .


الفصل الثاني - المبحث الثاني مدة الرضاع المحرم



فإن الرضاعة المعتبرة في نظر الشرع هي حولان فلو رضع بعدها ولو للحظة لا يعتبر بها(1).

واستدلوا ايضاً بقوله ( صلى الله عليه وسلم ) " لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين"(2) .
واستدلوا أيضاً :-

" أن رجلاً قال لأبي موسى الأشعري إني مصصت من ثدي امرأة لبناً فذهبت في بطني ، قال أبو موسى لا أراها إلا قد حرمت عليك . فقال عبد الله بن مسعود : انظر ما تفتي به الرجل ؟ فقال أبو موسى فماذا تقول أنت ؟ فقال عبد الله بن مسعود : لا رضاعة إلا ما كان في الحولين ، فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الرجل بين أظهركم "(3) .






ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر مواهب الجليل . 4/179 .
(2) رواه الترمذي في سننه ( 1152 ) كتاب الرضاع – باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر .4/372 .
(3) ينظر الموطأ (4290) وينظر حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء- سيف الدين آبي بكر بن احمد القفال – دار دكة ، مكتبة الرسالة الحديثة ، 7/370 . وينظر البحر الزخار 4/64 .




الفصل الثاني - المبحث الثالث مقدار الرضاع ا لمحرم

المبحث الثالث

مقدار الرضاع المحرم
اختلف الفقهاء في مقدار الرضاع المحرم الى عدة آراء .
الرأي الأول :- لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات وبهذا قال الجمهور وهم الشافعية والحنابلة وأبن حزم ورواية عن الشافعية أن تكون الرضعات متفرقات(1) .
واستدلوا بقوله (صلى الله عليه وسلم ) " لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الأملاجة ولا الأملاجتان "(2) .

الرأي الثاني :- قليل الرضاع وكثيرة في التحريم سواء ، حتى يتيقنا من وصول شيء الى جوف الرضيع مثبت حكم الرضاع في نشر الحرمة . وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والزيدية(3) .

واستدلوا بقوله تعالى " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة "(4) .
واستدلوا بقوله (صلى الله عليه وسلم) " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " .
وقد علق النبي (صلى الله عليه وسلم) التحريم على مطلق الرضاع من غير ذكر عدد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر المهذب للشيرازي – مطبعة يحيى البابي الحلبي، 2/166 ، وينظر المغني 9/192 ، وينظر الحملى لأبن حزم – المكتب التجاري – بيروت 10/91 .
(2) رواه مسلم 10/43 .
(3) ينظر فتح القدير – الكمال ابن الهمام – مطبعة مصطفى -1356هـ ، 3/2 ، وينظر الهداية 1/224 ، وينظر حاشية الدسوقي – محمد بن عرفة – دار أحياء الكتب العربية – مصر ، 2/446 وينظر البحر الزخار 4/262 .
(4) سورة النساء – الآية /22 .
(5) رواه البخاري بهامش الفتح 9/120 ورواه مسلم 10/24.


الفصل الثاني - المبحث الثالث مقدار الرضاع ا لمحرم


الرأي الثالث :- أن ما يوجب التحريم هو خمسة عشرة رضعه فصاعداً أو رضاع يوم وليلة وهذا ما قال به الأمامية ورواية أخرى لهم عشر رضعات(1) .
واستدلوا :- بحديث عائشة (رضي الله عنها) انه جاء في أحدى رواياته انه قال (صلى الله عليه وسلم) لسهلة " أرضعيه عشر رضعات "(2) .

أن الحديث مروي عن الزهري ، وقد روي عنه رواية العشر محمد بن اسحق وروي عنه الخمس هو ابن جريج .

والراجح انه هو ما ذهب إليه الجمهور لأنه هو الاحوط وكذلك قوة الأدلة .









ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر شرائح الاسلام – للحلي – مطبعة الآداب ، النجف –ط1 1969 ، 2/282 .
(2) رواه عبد الرزاق في مصنفه ، مطابع دار القلم ، بيروت ، 1970 ، 7/46 وينظر الحلى 10/15 .



الفصل الثاني - المبحث الرابع الشهادة على الرضاع

المبحث الرابع

الشهادة على الرضاعة

أن الشهادة في الرضاعة من المسائل المهمة في الفقه الإسلامي لأنه على أساس الشهادة تبنى عليها الأحكام من حيث الزواج وعدمه وغيرها من الإحكام التي تتعلق في أحكام الرضا ومن هذا اختلف الفقهاء في الشهادة على الرضاع من حيث العدد أي عدد الشهود أو قبول شهادة امرأة أم لم تقبل وعلى أراء عدة منها .
الظاهرة الحنفية (1): تقبل شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول .
المالكية(2) : اشترطوا المالكية في قبول شهادة المرأة إذا فشا خبر الرضاع بين الناس وقبل العقد وان لم تكونا عدلتين ، ولكن اشترطوا في الرجال العدالة .
الشافعية (3): تقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو بأربع نسوة .
الحنابلة (4): تقبل شهادة رجلين وامرأة واحدة إذا كانت مرضية أي عادلة وبهذا القول قال به طاوس والزهري والاوزاعي .
ورواية أخرى عن احمد لاتقبل إلا شهادة امرأتين ، ورواية أخرى تقبل شهادة المرأة الواحد ولكنها تستحلف مع شهادتها ، بهذا القول قال به ابن عباس وأسحاق .



الفصل الثاني - المبحث الرابع الشهادة على الرضاع



الأدلة:
واستدلوا الاضاف والظاهرية بقوله تعالى ( فأن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان (1)))
وجه الدلالة :
أن دلالة الآية هي ثبوت قبول الشهادة ، وان الرضاع كالمال يثبت بالشهادة أي بالشهود العدول ، وكذلك لأنها من حقوق الأبدان ولذلك تثبت إضافة الى الرجال بالنساء أيضا وامرأتان عدول لان حقوق الأبد التي لايطلع عليها الرجال ، وعلى الشهود أن يشهدوا بين يدي الزوجين بأن بينهما رضاعاً وجب التفريق بينهما سواء قبل الدخول أو بعد الدخول أذا كان بعد الدخول وجب عليهما فسخ العقد بالقول كأن يقول الزوج إما الشهود : فسخت عقد زواجنا ، أو تقول هي ذلك ، أما إذا كان قبل الدخول فيكفي بالمفارقة بالأبدان (2).
واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في امرأة الواحدة التي شهدت بالرضاع (كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما (3)).
وجه الدلالة :.
أن هذا الحديث يبين أن شهادة المرأة الواحدة لأتجوز وان كان معها رجال وان ظاهر الحديث هر إنكار الشهادة المرأة وحداها .

واشترط الإمام مالك (رحمهُ الله) في الشهادة على الرضاع (إفشاء الخبر) وان كانوا غير عدلين ،ولكن اشترطوا العدالة في الرجال فقط ، وهذا تقبل شهادة رجلان وأمرتان أو رجل وامرأة مع توفر الشرطين السابقين أي العدالة في الرجال ، وإذا فشا الخبر وأنتشر .


الفصل الثاني - المبحث الرابع الشهادة على الرضاع





وان انتشار الخبر بين الناس قبل العقد ،وعندما نقول إذا شهد رجل مع امرأة واحدة فان شهادتهما لاتكفي إلا إذا شاع الخبر أي خبر الرضاع بين الناس قبل العقد (1)،وان كان بعد العقد وجب التفريق بينهما في الحال .
يمكن الاعتراض على هذا .
أن شياع الخبر أي خبر الرضاع عندهم شرط يمكن القول بان هذا الشرط ليس في محله لان هناك احتمال من النساء يشعن الخبر لغرض مادي أو نفسي أو لغرض اجتماعي وهذا ممكن في المجتمعات الحالية ، وإذا قلنا بانتشار الخبر كيف يجيز بقوله شهادة المرأة الواحدة إذا كانت غبر عادلة وهذا مخالف لقوله تعالى (فأن لم يكونوا رجلين فرجل وامرأتان(2) )
ومخالفة النص القرآني غير جائز .

أن عند الإمام الشافعي تقبل شهادة الرضاعة برجل أو امرأتين أو بأربع نسوة وان لم يوجد معهن رجال . لان كل رجل يساوي امرأتين وايضاً اشترط الاثنتين(3) .
أن شهادة المرأة عند الشافعية وقبوله إذا كانت بأربع نسوة .






الفصل الثاني - المبحث الرابع الشهادة على الرضاع


يعتبر الرضاع لايطلع علية ، وقد اشترط الشافعي (رحمه الله )على قبول شهادة الرضاع شروط عدة منها :
1- أن يذكر تفرقهما
2- قبل أدلة الشهادة يعلم أنها ذات لبن
3- وان يذكر الشاهد وقت الرضاع بان يقول (رضع في وقت كذا) فان لم يذكر بطلت الشهادة كان حصلت الشهادة بعد الحولين (1).
واستدل الحنابلة بما روى عقبة بن الحارث قال : تزوجت أم يحيى بنت آبي أهاب ، فجاءت أمة سوداء فقالت : (قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ،فقال (وكيف قد زعمت ذلك؟ (2)) .
أن دلالة الحديث على شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاعة وان شهادتها بشرط اذا كانت المرأة مرضية أي عادلة .
واستدل الزهري بقوله فرق بين أبيات في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه بشهادة امرأة في الرضاع .
وكذلك قال والاوزاعي ،فرق عثمان بن عفان رضي الله عنه بين أربعة وبين نسائهم بشهادة امرأة في الرضاع(3) .
أن شهادة المرأة الواحدة إذا كانت عادلة ولا يكلف الشاهد يميناً والمشهود له لان شهادتها على عورة فتكفي شهادتها وحدها أو تكفي شهادة النساء منفردات عن الرجال كالولادة لان الرضاعة كالولادة .


الفصل الثاني - المبحث الرابع الشهادة على الرضاع


من الأمور التي لايمكن أن يطلع عليها الرجال .
واستدل ابن عباس (رضي الله عنهما ) باستحلاف المرأة مع شهادتها انه قال قي المرأة زعمت أنها أرضعت رجلاً وأهله فقال : أنت كانت مرضية استحلفت وفارق امرأته ، وقال وان كانت كاذبة لم يحل الحول حتى تبيض ثدياها ، يعني يصيبها البرص عقوبة على كذبها .

ولكن أن هذا القول لايقتضيه قياس إلا انه توقيفاً (1).

وكذلك استدلوا ايضاً بما روي عن ابن عمر (رضي الله عنهما )
قال :سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مايجوز في الرضاع في الشهود ؟ قال : رجل وامرأة.(2) .






الترجيح


الترجيح

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم يبدوا أن الراجح من هذا هو رأي الحنابلة بالرغم من جوازهم الشهادة المرأة الواحدة ولكن يعضد هذا القول باستحلافها أي وجب عليها أداء اليمين أثناء أدائها الشهادة وهذا يقوي ويعطي للرأي التعضيد وقوة الدليل ، وان الرضاع لايمكن أن يطلع عليه الرجال وإذا اطلع عليه الرجال قد يطلع على عورة وهذا غير جائز وغير ممكن اطلاع الرجال على عورات النساء . وإذا أردنا القول بان الرجال يمكن أن يطلعوا على الولادة تقول جائز اطلاعهم على الولادة فقط بالسماع أي بسماع بكاء الطفل فقط .
ولكن الرضاع لايمكن أن يطلع عليه الرجال ومن هذا يمكن القول أن تثبت شهادة المرأة الواحدة العادلة وكذلك تستحلف ، ومن هذا القول يعضد قولهم الإمام الشافعي (رحمه الله) قول بشهادة أربعة نساء لذلك أن كل امرأتين تعادل رجل وهذا الأمر ممكن بدليل الآية التي ذكرناها سابقاً .







الخاتمة

الخاتمة

لقد جاءت الشريعة الإسلامية وهي خاتمة الشرائع السماوية بأحكام أعدت خلالها الإنسان إعداداً عقائدياً وسلوكياً ونظمت معاملات الناس وعلمتهم كيفية التعامل فيما بينهم وعالجت فيما يحصل خلافات بينهم بسبب تصرف ما . ولذلك يمكن تلخيص ما توصلت إليه من النتائج فيما يأتي :-

- أن الرضاع من الأمور التي أولاها الإسلام الأهمية الكبيرة لما لها من تأثير على الرضيع ، فإنه يكتسب صفات وعادات وطبائع المرضع .
- علينا أن نكون حذرين من الاستهانة برضاعة الطفل ممن كان فإنه ثبت أن قليل الرضاع وكثيرة ينشر الحرمة .
- ثبت أن اللبن الذي ينشر الحرمة هو لبن الفحل .
- وان شهادة على الرضاع بشهادة رجلين وامرأة بدليل الشارع وانه دليل قطعي وذلك أن بعض الفقهاء أجازوا شهادة أربع نسوة لان كل رجل يعادل امرأتين . أو بشهادة المرأة لأنه هي وحدها تطلع على الرضاع ولا يجوز أن يطلع عليه الرجال كالولادة .








المصادر والمراجع

المصادر والمراجع

القرآن الكريم .
1- الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، آبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ، تحقيق علي البجاوي ، دار الجيل ، بيروت – لبنان –ط1 (1412هـ - 1992 م ) .
2- الإعلام – خير الدين الزر كلي – دار العلم للملايين – بيروت – لبنان ط10 ، 1992م.
3- بداية المجتهد ونهاية المقتصد – لأبن رشد دار الفكر للطباعة والنشر .
4- البحر الزخار الجامع لعلماء الأمصار – احمد بن يحيى بن المرتضى (ت840هـ) ط1، مكتبة الخانجي مصر 367هـ 1948 م .
5- البحر الرائق شرح كنز الدقائق – ابن نجم – دار أحياء التراث العرابي – بيروت – لبنان ( 1422هـ - 2002م – ط1.
6- بلغة السالك لأقرب المسالك الى مذهب الإمام مالك – احمد بن محمد الصاوي المالكي – دار النهضة – مصر للطبع والنشر – الطبعة الأخيرة 1372هـ - 1952م .
7- الجامع الصحيح – للأمام آبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت256هـ) – طبعة المكتبة الإسلامية – اسطنبول .
8- حاشية الدسوقي على الشح الكبير – شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي (ت1230هـ) طبع دار أحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه .
9- حلية العلماء – سيف الدين آبي بكر محمد بن احمد الشاشي القفال ، حققه وعلق عليه الدكتور ياسين احمد إبراهيم – دار دكة – مكتبة الرسالة الحديثة .
10- سنن الترمذي – للأمام الحافظ آبي الوليد محمد بن احمد بن رشد (ت520هـ) – دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان .
11- السنن الكبرى – للأمام الحافظ آبي بكر احمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت458هـ) دار المعرفة – بيروت – لبنان .
12- سنن الترمذي – عبد الله بن عبد الرحمن أبوا محمد الدارمي – دار الكتاب العربي – بيروت – ط1 -1407 ه بتحقيق – فواز احمد زملي ، خالد السبع العلمي


المصادر والمراجع

13- شرائع الإسلام – للحلي – مطبعة الآداب ، النجف – الطبعة الأولى – 1389 هـ - 1969 م .
14- فتح الباري بشرح صحيح البخاري – للحافظ احمد بن عليي بن حجر العسقلاني (ت852هـ) دار الفكر .
15- الفقه وأدلته – وهيبة الزحيلي – دار الفكر المعاصر – بيروت – لبنان .
16- الفقه على المذاهب الأربعة للجز يري .
17- لسان العرب – لأبن منظور – دار صادر – بيروت – لبنان ، ط1 (1374هـ - 1955م ) .
18- المجموع شرح المهذب – للأمام الحافظ محيي الدين بن شرف الدين النووي (ت676هـ) .
19- مدونة الفقه المالكي وأدلته – للصادق عبد الرحمن الغرياني –طباعة مؤسسة الريان –ط1( 1423هـ - 2002م) .
20- المصباح المنير – احمد بن محمد بن علي الفيومي – ط1 ، دار الحديث – القاهرة – ( 1421-2000م) .
21- مصنف عبد الرزاق – مطابع دار القلم – بيروت – لبنان – 1970 .
22- معجم مقاييس اللغة – آبي الحسين احمد بن فارس – تحقيق عبد السلام هارون ط دار الفكر – بيروت ، ( 1399 هـ - 1979 م ) .
23- المحلى – لأبن حزم الظاهري – المكتب التجاري – بيروت .
24- المغني لأبن قدامه المقدسي – مكتبة الرياض الحديثة .
25- مسند احمد بن خليل- للامام احمد بن خليل الشيباني- مؤسسة قرطبة القاهرة .
26- المستدرك على الصحيحين – محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري – دار الكتب العلمية - بيروت – 1411هـ -1990م .
27- سنت الدرامي – عبد الله الرحمن أبو الدرامي – دار الكتاب العربي بيروت – ط1- 1407هـ -



المحتويات

المحتويات
الموضوع رقم الصفحة
الفصل الأول
- المبحث الأول :
الرضاعة في اللغة 3-6
الرضاعة في الاصطلاح 6
- المبحث الثاني :
مشروعية الرضاعة 7-8
الحكمة من تشريع الرضاع 8
- المبحث الثالث :
لبن الفحل 9-10
الفصل الثاني
- المبحث الأول
شروط الرضاع 12 -13
- المبحث الثاني
مدة الرضاع 14
- المبحث الثالث
مقدار الرضاع المحرم 16-17
- المبحث الرابع
الشهادة على الرضاع 18 -25
الترجيح 23
الخاتمة 24
المصادر

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الرضاعة في الشريعة الاسلامية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية :: أحكام الأسرة-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.