عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
علم الفرائض طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية  110
AlexaLaw on facebook
علم الفرائض طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية  110
علم الفرائض طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية  110
علم الفرائض طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية  110
علم الفرائض طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية  110
علم الفرائض طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية  110

شاطر | 
 

 علم الفرائض طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

علم الفرائض طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية  1384c10


الأوسمة
 :


علم الفرائض طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: علم الفرائض طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية    علم الفرائض طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية  I_icon_minitime10/8/2010, 08:42

خيارات المساهمة


ما هي الفرائض
الفرض في اللغة :
1 - الواجب : فَرَضْت الشيء أَفْرِضُه فَرْضاً وفَرَّضْتُه للتكثـير: أَوْجَبْتُه. قال تعالـى: {سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } (1) سورة النــور، ويقرأَ: وفرَّضْناها، فمن قرأَ بالتـخفـيف فمعناه أَلزَمْناكم العَمل بما فُرِضَ فـيها، قـيل: فَرَضَ رسول ُالله صلى الله عليه وسلم أَي أَوْجَبَ وجُوباً لازماً .
ومن قرأَ بالتشديد فعلـى وجهين: أَحدهما علـى معنى التكثـير علـى معنى إِنا فرضنا فـيها فُروضاً، وعلـى معنى بَـيَّنَّا وفَصَّلْنا ما فـيها من الـحلال والـحرام والـحدُود.والفَرْضُ: ما أَوْجَبَه الله عز وجل، سمّي بذلك لأَنَّ له مَعالِـمَ وحُدُوداً. وفَرَضَ الله علـينا كذا وكذا وافْتَرَضَ أَي أَوْجَب. وقوله عز وجل: {ا فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ } أَي أَوْجَبَه علـى نفسه بإِحرامه.
2 -التبيين : قال تعالـى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} (2) سورة التحريم؛ أَي بـيَّنها.
3 - السُّنةُ : فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَي سَن .
4 -التوْقِـيتُ : وكلُّ واجِبٍ مؤقَّتٍ، فهو مَفْرُوضٌ. وقوله تعالـى: {{وقال لأَتَّـخِذنَّ من عِبادِكَ نصيباً مَفْرُوضاً}؛ قال الزجاج: معناه مؤقتاً. ومنه: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ} (197) سورة البقرة .
5 - التقدير : قال الله تعالى {فنِصفُ ما فرضتُم} أي قدرتم.
6 - القِراءة : يقال: فَرَضْتُ جُزْئي أَي قرأْته .
7 - الهِبةُ. : يقال: ما أَعطانـي فَرْضاً ولا قَرْضاً قال تعالى : { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (237) سورة البقرة .
8 - العَطيَّةُ الـمَرْسُومةُ : وقـيل: ما أَعْطَيْتَه بغير قَرْضٍ. وأَفْرَضْتُ الرَّجل وفَرَضْتُ الرَّجل وافْتَرَضْتُه إِذا أَعطيته.
والفرْضُ: جُنْدٌ يَفْتَرِضُون، والـجمع الفُروضُ. الأَصمعي: يقال فَرَضَ له فـي العَطَاء وفرَض له فـي الدِّيوانِ يَفْرِضُ فَرْضاً، قال: وأَفْرَضَ له إِذا جعل له فريضة. وفـي حديث عَدِيّ: أَتـيت عمر بن الـخطاب، رضي الله عنهما، فـي أُناسٍ من قَوْمِي فجعل يَفْرِضُ للرجل من طَيِّىءٍ فـي أَلفـين أَلفـين ويُعْرِضُ عنـي أَي يَقْطَعُ ويُوجِبُ لكل رجل منهم فـي العَطاء أَلفـين من الـمال.
9 - الـحَزُّ فـي القِدْحِ والزَّنْدِ وفـي السَّير وغيره : وفُرْضةُ الزند الـحز الذي فـيه. وفـي حديث عمر، رضي الله عنه: اتـخذ عام الـجدب قِدْحاً فـيه فَرْض؛ الفرض: الـحَزُّ فـي الشيء والقطعُ، والفَرْضُ: اسم الـحز، والـجمع فُروضٌ وفِراضٌ
والـمِفْرَضُ: الـحديدة التـي يُحَزّ بها.
10 - العَلامةُ : ومنه فَرْضُ الصَّلاةِ وغيرها إِنما هو لازم للعبد كلُزوم الـحَزِّ للقِدْح.
11 - النية والإلزام : منه: { فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ } أي نوى ذلك والزم نفسه بذلك .
12 - الفرضة من البَحْرِ: مَحَطُّ السُّفُنِ .
13 - الفرضة من الدَّواةِ: مَحَلُّ النِّقْسِ .
14 - وفَرَّضَ الأبل : صارَتْ في إبِلِهِ الفَرِيضَةُ.
والاسم الفَرِيضةُ. وفَرائِضُ الله: حُدودُه التـي أَمر بها ونهَى عنها، وكذلك الفَرائضُ بالـمِيراثِ. والفارِضُ والفَرَضِيُّ: الذي يَعْرِف الفرائضَ ويسمى العِلْـمُ بِقسْمةِ الـمَوارِيث فَرائضَ. وفـي الـحديث: أَفْرَضُكم زيد. والفَرْضُ: َّ، و قال: وهذا هو الظاهر. والفارِضُ: الضخْمُ من كل شيء، الذكر والأُنثى فـيه سواء، ولا يقال فارِضةٌ. ورجل فارِضٌ وفَرِيضٌ: عالِـمٌ بالفَرائِضِ كقولك عالِـمٌ وعَلِـيمٌ
الفرائض في الإصطلاح :
قال في تحفة الحبيب عَلَى شَرْح الخطيب وفي الإقناع هو : نصيب مقدر شرعاً لوارث .
وقيل هو : هـو علم بأصول فقه وحساب يعرف بهما توزيع التركة ونصيب كل وارث فيها .
قال ابن عابدين : هي علم بأصول من فقه وحساب تعرف حق كل من التركة .
قال في المجموع : الفرائض: قسمةُ المواريث .
قال في الكافي : هي العلم بقسمة المواريث
قال في المطلع على أبواب المقنع : والمواريث: جمع ميراث، وهو المال المخَلَّف عن الميت، أصله: مِوارث، انقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. ويقال له: التراث أيضاً أصل التاء فيه واو، وفي الجمع: رجعت إلى أصلها.
وقال ابن خلدون : و هو معرفة فروض الوراثة و تصحيح سهام الفريضة مما تصح ، باعتباره فروضها الأصول أو مناسختها.
والأصل فيه قبل الإجماع آيات المواريث والأخبار كخبر الصحيحين. «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» أنظر أدلة المواريث ------------تابع

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

علم الفرائض طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية  1384c10


الأوسمة
 :


علم الفرائض طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم الفرائض طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية    علم الفرائض طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية  I_icon_minitime10/8/2010, 08:42

خيارات المساهمة


فضل تعلم الفرائض

لقد تولى الله تعالى عز وجل بنفسه تقدير الفرائض ولم يفوض ذلك لملك مقرب ولا لنبي مرسل فبين لكل وارث ما له وفصلها غالباً بخلاف كثير من الأحكام كالصلاة والحج فقال ( واقيموا الصلاة ) ولكن في الفرائض أنزل الآيات في بداية سورة النساء وفي آخرها وسمى هذه الفرائض حدوده ووعد عليها بالثواب وتوعد من تعدى على هذه الحدود بالعذاب قال تعالى : (( تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ {13} وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ {14} )) سورة النساء .
قال ابن كثير : قد ورد الترغيب في تعلم الفرائض وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك، وقد روى أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة»
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي» رواه ابن ماجه وفي إسناده ضعف. وقد روي من حديث ابن مسعود وأبي سعيد، وفي كل منهما نظر.
قال ابن عيينة: إنما سمّى الفرائض نصف العلم، لأنه يبتلى به الناس كلهم.
قال ابن الصلاح: لفظ النصف ههنا عبارة عن القسم الواحد وإن لم يتساويا.
قال الخطيب الشربيني : وإنما سمي نصف العلم لأن للإنسان حالتين: حالة حياة وحالة موت، ولكل منهما أحكام تخصه.
وقيل النصف بمعنى الصنف.
وقيل : لأن الأحكام تتلقى من النصوص ومن القياس والفرائض تتلقى من النصوص فقط .
وقيل : أن الملك نوعين اختياري كالشراء والهبة يمكن رده وقهري لا يمكن رده كالأرث
وقال ابن عيينة: إنما قيل له نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم، وفيه الترغيب في تعلم الفرائض وتعليمها والتحريض على حفظها، لأنها لما كانت تنسى وكانت أول ما ينزع من العلم كان الاعتناء بحفظها أهم ومعرفتها لذلك أقوم.
قوله: «وَمَا سَوَى ذَلِكَ فَضْلٌ» فيه دليل على أن العلم النافع الذي ينبغي تعلمه وتعليمه هو الثلاثة المذكورة، وما عداها ففضل لا تمس إليه حاجة.
قال ابن خلدون : هو فن شريف لجمعه بين المعقول و المنقول و الوصول به إلى الحقوق في الوراثات بوجوه صحيحة يقينية عندما تجهل الحظوظ و تشكل على القاسمين .
و قد يحتج الأكثر من أهل هذا الفن على فضله بالحديث المنقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الفرائض ثلث العلم و أنها أول ما ينسى و في رواية نصف العلم خرجه أبو نعيم الحافظ و احتج به أهل الفرائض بناء على أن المراد بالفرائض فروض الوراثة . و الذي يظهر أن هذا المحل بعيد و أن المراد بالفرائض إنما هي الفرائض التكليفية في العبادات و العادات و المواريث و غيرها و بهذا المعنى يصح فيها النصفية و الثلثية . و إما فروض الوراثة فهي أقل من ذلك كله بالنسبة إلى علم الشريعة كلها يعني هذا المراد أن حمل لفظ الفرائض على هذا الفن المخصوص أو تخصيصه بفروض الوراثة إنما هو اصطلاح ناشئ للفقهاء عند حدوث الفنون و الاصطلاحات . و لما يكن صدر الإسلام يطلق على هذا إلا على علومه مشتقاً من الفرض الذي هو لغة التقدير أو القطع . و ما كان المراد به في إطلاقه إلا جميع الفروض كما قلناه و هي حقيقته الشرعية فلا ينبغي . أن يحمل إلا على ما كان يحمل في عصرهم فهو أليق بمرادهم منه . و الله سبحانه و تعالى أعلم و به التوفيق .
قال الخطيب الشربيني:
واشتهرت الأخبار بالحث على تعليمها وتعلمها منها: «تَعَلّمُوا الفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ» أي علم الفرائض: «النَّاسَ فَإِنِّي امْرؤٌ مَقْبُوضٌ، وَإِنَّ هَذَا العِلْمَ سَيقْبضُ وَتَظْهَرُ الفِتَن حَتَّى يَخْتَلِف اثْنَانِ فِي الفَرِيضَةِ فَلاَ يَجِدَانِ مَنْ يَقْضِيَ فِيهَا». ومنها: «تَعَلَّمُوا الفَرَائِضَ فَإِنَّهُ مِنْ دِينِكُمْ وَإِنَّهُ نِصْفُ العِلْمِ وَإِنَّهُ أَوّلُ عِلْمٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي».
والفرائض عظيمة القدر حتى أنها ثُلث العلم، وروي نصفُ العلم. وهو أوّل علم يُنزع من الناس ويُنسى. رواه الدارقطنيّ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:
«تعلّموا الفرائض وعلِّموه الناس فإنه نصفُ العلم وهو أوّل شيء يُنسى وهو أوّل شيء يُنتزع من أُمّتي»
وروي أيضاً عن عبد الله بن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس فإني ٱمرؤ مقبوض وإنّ العلم سيقبض وتظهر الفِتَن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما» وإذا ثبت هذا فاعلم أن الفرائض كان جُلّ علم الصحابة، وعظيم مناظرتهم، ولكنّ الخلق ضيّعوه. وقد روى مُطَرِّف عن مالك، قال عبد الله بن مسعود: من لم يتعلم الفرائضَ والطلاق والحج فبِم يفضل أهل البادية ؟ وقال ٱبن وهب عن مالك: كنت أسمع ربيعة يقول: من تعلم الفرائض من غير علم بها من القرآن ما أسرع ما ينساها. قال مالك: وصدق.
الثانية ـ روى أبو داود والدارقطنيّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«العلم ثلاثة وما سِوى ذلك فهو فضل: آية مُحكمةٌ أو سنّةٌ قائمة أو فريضةٌ عادلة»
. قال الخطّابِيّ أبو سليمان: الآية المحكمة هي كتاب الله تعالى: واشترط فيها الإحكام؛ لأن من الآي ما هو منسوخ لا يعمل به، وإنما يعمل بناسخه. والسنة القائمة هي الثابتة مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من السنن الثابتة. وقوله: «أو فريضة عادلة» يحتمل وجهين من التأويل: أحدهما ـ أن يكون من العدل في القسمة؛ فتكون معدّلة على الأنصباء والسهام المذكورة في الكتاب والسنة. والوجه الآخر ـ أن تكون مُستنْبَطَة من الكتاب والسنة ومن معناهما؛ فتكون هذه الفرِيضة تعدِل ما أُخذ من الكتاب والسنة إذْ كانت في معنى ما أخذ عنهما نَصّاً.-------------تابع

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

علم الفرائض طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية  1384c10


الأوسمة
 :


علم الفرائض طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم الفرائض طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية    علم الفرائض طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية  I_icon_minitime10/8/2010, 08:43

خيارات المساهمة


نظام المواريث في الجاهلية وإبطال الإسلام لها

كان نظام الجاهلية في المواريث ينتقل مال الميت إلى الكبير من الأبناء دون الصغار والبنات والزوجات أو ينتقل إلى أخيه أو عمه لأن الصغار والنساء لا يحموا الذمار ولا يأخذوا بالثأر ولا يجلبوا المغانم ولا يقاتلوا الأعداء قال الطبري : كان أهل الـجاهلـية لا يقسمون من ميراث الـميت لأحد من ورثته بعده مـمن كان لا يلاقـي العدوّ ولا يقاتل فـي الـحروب من صغار ولده، ولا للنساء منهم، وكانوا يخصون بذلك الـمقاتلة دون الذرية، فأخبر الله جلّ ثناؤه أن ما خـلفه الـميت بـين من سمي وفرض له ميراثا فـي هذه الآية وفـي آخر هذه السورة، فقال فـي صغار ولد الـميت وكبـارهم وإناثهم: لهم ميراث أبـيهم إذا لـم يكن له وارث غيرهم، للذكر مثل حظّ الأنثـيـين. ذكر من قال ذلك:
حدثنا مـحمد بن الـحسين،قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسبـاط، عن السديّ: كان أهل الـجاهلـية لا يورّثون الـجواري، ولا الصغار من الغلـمان، لا يرث الرجلَ من ولده إلا من أطاق القتال.
عن ابن عبـاس: وذلك أنه لـما نزلت الفرائض التـي فرض الله فـيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم، وقالوا: تعطى المرأة الربع والثمن، وتعطى الابنة النصف، ويعطى الغلام الصغير، ولـيس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمةٰ اسكتوا عن هذا الـحديث، لعلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه، أو نقول له فيغيره فقال بعضهم: يا رسول الله، أنعطي الـجارية نصف ما ترك أبوها، ولـيست تركب الفرس، ولا تقاتل القوم، ونعطي الصبـيّ الـميراث، ولـيس يغنـي شيئا؟ وكانوا يفعلون ذلك فـي الـجاهلـية، لا يعطون الـميراث إلا من قاتل، ويعطونه الأكبر فـالأكبر.
قال الألوسي : فإنهم ما كانوا يورثون النساء والأطفال ويقولون: إنما يرث من يحارب ويذب عن الحوزة، وروى عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات، ولا الصغار الذكور حتى يدركوا. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الولدان الصغار شيئا، يجعلون الميراث لذي الأسنان من الرجال.
ثم جاء التشريع الإسلامي الحكيم :
فأبطل حكم الجاهلية ورد عليهم بآيات تتلى وسنة تحفظ قال تعالى :
(( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً {7}))
وقال{ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) )) سورة النساء.
وقال : (( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) ))
فالإسلام أعطى النساء حقوقهن وحفظ حقوق الصغار الذي كانت أحكام الجاهلية تهضمها ونظام التوريث في الإسلام يتوافق مع الفطر السليمة والواقع الحقيقي للعائلة الإنسانية ولا يوجد هذا في أي نظام آخر غير الإسلام فالجاهلية تراعي القوي والإسلام يراعي القوي والضعيف.
والنظام الإسلام في التوريث يقوي أواصر القرابة فلا يضيع مال شخص تعب فيه ويذهب إلى البعداء دون الأقرباء .
وكذلك يحفظ ماله من الانتقال لغير ورثته المحددين فيحفظ الملكية الفردية ويحترم هذه الملكية فينتفع بنو المتوفى من مال أبيهم مما يجعله يتحفز إلى العمل والجهد لأنه مالك المال يعرف أنه سيعود إلى أولاده وورثته الآخرين .
قال الخطيب الشربيني : كان في الجاهلية مواريث يورّثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار، وكان في ابتداء الإسلام بالحلف والنصر ثم نسخ فتوارثوا بالإسلام والهجرة ثم نسخ فكانت الوصية واجبة للوالدين والأقربين، ثم نسخ بآيتي المواريث، فلما نزلتا قال : «إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ أَلاَ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»-----------------تابع.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

علم الفرائض طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية  1384c10


الأوسمة
 :


علم الفرائض طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم الفرائض طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية    علم الفرائض طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية  I_icon_minitime10/8/2010, 08:44

خيارات المساهمة


أركان الإرث
ما هو الركن ؟
الركن في اللغة :-
قال في لسان العرب رَكِنَ: إِلـى الشيء ورَكَنَ يَرْكَنُ ويَركُنُ رَكْناً ورُكوناً فـيهما ورَكانَةً ورَكانِـيَةً أَي مال إِلـيه وسكن. ورُكْن الشيء: جانبه الأَقوى. والرُّكْنُ: الناحية القوية وما تقوّى به من مَلِكٍ وجُنْدٍ وغيره، وبذلك فسر قوله عز وجل: {فَتَوَلَّـى بِرُكْنِه}، ودلـيل ذلك قوله تعالـى: {فأَخذناه وجنودَه}؛ أَي أَخذناه ورُكْنَه الذي تولـى به، والـجمع أَرْكَان وأَرْكُنٌ .
و رُكْنُ الإِنسانِ: قوّته وشدّته، وكذلك رُكْنُ الـجبل والقصر، وهو جانبه. ورُكْنُ الرَّجُل: قومه وعَدَدُه ومادّته.
وقـيل فـي قوله تعالـى عن لوط عليه السلام : {قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ} (80) سورة هود قال ابن كثير ولهذا ورد في الحديث من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إِلى ركن شديد ـ يعني الله عز وجل ـ فما بعث الله بعده من نبي إِلا في ثروة من قومه»؛ إِن الرُّكْن القُوَّة. ويقال للرجل الكثـير العدد: إِنه لـيأْوي إِلـى رُكْن شديد .
الركن في الاصطلاح :-
ما كان جزءاً من الشيء ولا يوجد ذلك الشيء إلا به .
مثاله الركوع في الصلاة فهو ركن لأن الركوع جزء من الصلاة ولا توجد صلاة إلا به .
وقيل : ما لا بد منه لتصور الشيء سواء كان جزءاً منه أو مختصاً به .
أركان الإرث :-أركان الإرث التي لا يتحقق إلا بها ثلاثة هي :-
أولاً : المورث وهو الميت أو الملحق بالأموات حكماً .
ثانياً : الوارث وهو الحي بعد المورث أو الملحق بالأحياء .
ثالثاً : الحق الموروث وهو التركة .
فلو لم يمت الشخص لم يكن هناك تركة ووارث والملحق بالأموات هو من حكم الحاكم بموته كالمفقود .
ولو لم يكن هناك وارث للميت حي أو من في حكمه كالجنين فلا إرث إذن.
ولو وجد المورث والوارث ولم توجد تركة فلا إرث حينئذ.

منقووول للفائدة .

aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

علم الفرائض طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية :: أحكام الأسرة :: المواريث-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.