عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
باب اللقطة (فقه ابن حنبل )  110
AlexaLaw on facebook
باب اللقطة (فقه ابن حنبل )  110
باب اللقطة (فقه ابن حنبل )  110
باب اللقطة (فقه ابن حنبل )  110
باب اللقطة (فقه ابن حنبل )  110
باب اللقطة (فقه ابن حنبل )  110

شاطر | 
 

 باب اللقطة (فقه ابن حنبل )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

باب اللقطة (فقه ابن حنبل )  1384c10


الأوسمة
 :


باب اللقطة (فقه ابن حنبل )  Empty
مُساهمةموضوع: باب اللقطة (فقه ابن حنبل )    باب اللقطة (فقه ابن حنبل )  I_icon_minitime2/8/2010, 08:04

خيارات المساهمة


باب اللقطة

وهي ثلاثة أقسام
أحدها : ما لا تتبعه همة أوساط الناس ، كسوط ورغيف ونحوهما ، فهذايملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفهلحديث جابر قال :رخص رسولالله صلىالله عليه وسلم ، فى العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع بهرواه أبو داود . وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مربتمرة في الطريق ، فقال : لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتهاأخرجاه . وفيه إباحة المحقرات في الحال . قاله في المنتقى. وقال في الشرح: ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والإنتفاع به . انتهى . وعن سلمى بنت كعب قالت : وجدت خاتماً من ذهب في طريق مكة ، فسألت عائشة ، فقالت : تمتعي به . ورخص النبي صلى الله عليهوسلم ، في الحبل في حديث جابروقد تكون قيمته دراهم ، وليس عن أحمد تحديد اليسير . وقال : ما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة وما لا خطر له فلا بأس .
لكن إن وجد ربه دفعه إن كان باقياًلربه لأنه عين ماله ، كما في الإقناع.
وإلالم يلزمه شئأي : لم يضمنه ، لأنه ملكه بأخذه . والذي رخص النبي صلى الله عليه وسلم ، في التقاطه لم يذكر فيه ضماناً ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلاة ، لانقطاعها ، أولعجزه عن علفها ملكها آخذهالحديث الشعبيمرفوعاً : من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي لهقال عبد الله بن محمد بن حميد بن عبد الرحمن فقلت - يعني للشعبي - : من حدثك بهذا ؟قال : غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمرواه أبو داود والدارقطني ، ولأن فيه إنقاذاً للحيوان من الهلاك مع ترك صاحبها لها رغبة عنها .
وكذا ما يلقى في البحر خوفاً من الغرقفيملكه آخذه لإلقاء صاحبه له اختياراً فيما يتلف بتركه فيه ، أشبه ما لو ألقاه رغبة عنه .
الثاني : الضوالاسم للحيوان خاصة ، ويقال لها : الهوامي ، والهوافي ، والهوامل .
التي تمتنع من صغارالسباع : كالإبل والبقر والخيل والبغال والحميرأي : الأهلية . قال في الشرحوالكافي: والأولى إلحاقها بالشاة ، لأنه علل أخذ الشاة بخشية الذئب ، والحمر مثلها في ذلك ، وعلل المنع من الإبل بقوتها على ورود الماء وصبرها ، والحمر بخلافها . انتهى بمعناه .
والظباءالتي تمتنع بسرعة عدوها .
فيحرم التقاطهالأن جريراً أمر بالبقرة فطردت حتى توارت ، ثم قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول : لا يؤوي الضالة إلاضالرواه أحمد وأبو داود وابن ماجة . وعن زيد بن خالد قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن لقطة الذهب والورق فقال : اعرفوكاءها وعفاصها ، ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها ، ولتكن وديعة عندك ، فإذاجاء طالبها يوماً من الدهر فادفعها إليه . وسأله عن ضالة الإبل . فقال : ما لك ولها؟ دعها ، فإن معها حذاءها ، وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها . وسألهعن الشاة ، فقال : خذها ، فإنما هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئبمتفق عليه .
وتضمن كالغصبللتعدي ، ولا تملك بالتعريف ، لعدم إذن المالك والشارع فيه ، أشبه الغاصب .
ولا يزول الضمانإلا بدفعها للإمام أو نائبهلأن له نظراً في حفظ مال الغائب .
أو بردها إلى مكانها بإذنهأي : الإمام ، أو نائبه ، لقول عمر لرجل وجد بعيراً : أرسله حيث وجدتهرواه الأثرم .
ومن كتم شيئاً منها لزمه قيمته مرتينلربه . نص عليه ، لحديث : في الضالة المكتومة غرامتها ، ومثلها معهاقال أبو بكر في التنبيه: وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا يرد .
وإن تبع شئ منها دوابه فطرده ،أو دخل داره . فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذهلحديث جرير السابق .
الثالث : كالذهب والفضة والمتاع ، وما لا يمتنع من صغار السباع ،كالغنم والفصلان والعجاجيل والأوز والدجاج ، فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسهالأمانة والقدرة على تعريفهالحديث زيد بن خالد في النقدينوالشاةوقيس عليه الباقي ، لأنه في معناه .
والأفضلمع ذلك تركهاقاله أحمد . فلا يتعرض لها . روي عن ابن عباس ، وابن عمر ، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة . ويحرم على من لا يأمن نفسه عليها أخذها ، لما فيه من تضييعها على ربها ، كإتلافها ، ويضمنها إن تلفت فرط أولاً ، لأنه غير مأذون فيه ، أشبه الغاصب ، ولا يملكها ولو عرفها ، لأن السبب المحرم لا يفيد الملك ، كالسرقة . .
فإن أخذها ، ثم ردها إلى موضعهابغير إذن الإمام أو نائبه .
ضمنلأنها أمانة حصلت في يده ، فلزمه حفظها كسائر الأمانات ، والتفريط فيها تضييع لها .

فصل

وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع :
أحدها : ما التقطه من حيوانمأكول ، كفصيل وشاة .
فيلزمه خير ثلاثة أمور : أكله بقيمتهفي الحال ، لحديث هي لك أو لأخيك أو للذئب. فسوى بينه وبين الذئب ، وهو لايستأني بأكلها . قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها ، لأنه سوى بينه وبين الذئب . انتهى . ولأن فيه إغناء عن الإنفاق عليه حراسة لماليته على ربه إذا جاء . وإذا أراد أكله حفظ صفته ، فمتى جاء ربه فوصفه غرم له قيمته .
أو بيعه وحفظ ثمنهولو بلا إذن الإمام ، لأنه إذا جاز أكله بلا إذن فبيعه أولى .
أو حفظه وينفقعليه من مالهليحفظه لمالكه ، فإن تركه بلا إنفاق عليه فتلف ، ضمنه لتفريطه .
وله الرجوع بما أنفق إن نواهنص عليه ، لأنه أنفق عليه لحفظه ، فكان من مال صاحبه .
فإن استوت الثلاثة خيرلعدم المرجح إذاً .
الثاني : ما خشي فسادهبإبقائه كخضروات ونحوها .
فيلزمه فعل الأصلح منبيعهوحفظ ثمنه لما تقدم .
أو أكله بقيمتهقياساً على الشاة .
أو تجفيف ما يجففكعنب ورطب .
فإن استوت الثلاثة خيرلأنه أمانة بيده فتعين عليه فعل الأحظ .
الثالث : باقي المالمن أثمان ومتاع ونحوهما .
ويلزم التعريف في الجميعمن حيوان وغيره لأنه صلى الله عليه وسلم ، أمر به زيد بن خالد ، وأبيابن كعب ، ولم يفرقولأن طريق وصولها إلى صاحبها ، فوجب كحفظها .
فوراًلأنه مقتضى الأمر ، ولأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها .
نهاراًلأنه مجمع الناس وملتقاهم .
أو كل يومقبل اشتغال الناس بمعاشهم .
مدة أسبوعلأن الطلب فيه أكثر .
ثمعادةأي كعادة الناس ، ويكثر منه في موضع وجدانها وفي الوقت الذي يلي التقاطها .
مدة حوللحديث زيد السابق . وروي عن عمر وعلي وابن عباس ، ولأن السنة لا تتأخرعنها القوافل ، ويمضي فيها الزمان الذي تقصد فيه البلاد ، من الحر والبرد والإعتدال .
وتعريفها بأنينادي في الأسواق وأبواب المساجدأوقات الصلوات لأن عمر ، رضي الله عنه ، أمر واجدها بتعريفها على باب المسجد قاله في الشرح.
من ضاع منه شئ أو نفقةولا يصفها ، لأنه لايؤمن أن يدعيها بعض من سمع صفتها فتضيع على مالكها .
وأجرة المناديعلى الملتقطنص عليه ، لوجوب التعريف عليه فأجرته عليه .
فإذا عرفها حولاً فلم تعرف دخلت في ملكه قهراً عليهكالميراث . نص عليه . وروي عن عمر وغيره ، لقوله صلى الله عليه وسلم :فإنلم تعرف فاستنفقها - وفي لفظ : وإلا فهي كسبيل مالك - وفي لفظ : ثم كلها - وفي لفظ : فانتفع بها - وفي لفظ : فشأنك بها - وفي لفظ : فاستمتع بها.
فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانهالقوله في حديث زيد السابق : فإذا جاء طالبها يوماً من الدهر فادفعها إليهمتفق عليه .

فصل

ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها - وهو مايشد به الوعاء -وعفاصها - وهو : صفة الشد - ويعرف قدرها وجنسها وصفتهالقوله : اعرف وكاءها وعفاصهانص على الوكاء والعفاص ، وقيس الباقي . ولأنه يجب دفعها إلى ربها بوصفها ، فلا بد من معرفته ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب .
ومتى وصفها طالبها يوماً من الدهرلزم دفعها إليهلما تقدم .
بنمائها المتصللأنه يتبع في الفسوخ .
وأما المنفصل بعد حولالتعريف فلواجدهالأنها نماء ملكه ولأنه يضمن النقص بعد الحول فالزيادة له ليكون الخراج بالضمان .
وإن تلفت أو نقصت في حول التعريفولم يفرط لم يضمنلأنها أمانة بيده كالوديعة .
وبعدالحول يضمن مطلقاًفرط أو لا لدخولها في ملكه ، فتلفها من ماله .
وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدللصحة تصرف الملتقط فيها لدخولها في ملكه .
ومن وجدفي حيوان نقداً أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفهويبدأ بالبائع لاحتمال أن يكون من ماله ، فإن لم يعرف فلواجده ، وإن وجد درة غير مثقوبة في سمكة فهي لصياد ولو باعها . نص عليه .
ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالاً لايدري من صره فهو لهبلا تعريف ، لأن قرينة الحال تقتضي تمليكه .
ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئاً إلا بتسليمه له بعد انتباههلتعديه ، لأنه إما سارق أو غاصب ، فلا يبرأ من عهدته إلا برده لمالكه في حال يصح قبضه فيها .

منقووول .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

باب اللقطة (فقه ابن حنبل )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.