عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
باب إحياء الموات-استصلاح الارض- (فقه ابن حنبل )  110
AlexaLaw on facebook
باب إحياء الموات-استصلاح الارض- (فقه ابن حنبل )  110
باب إحياء الموات-استصلاح الارض- (فقه ابن حنبل )  110
باب إحياء الموات-استصلاح الارض- (فقه ابن حنبل )  110
باب إحياء الموات-استصلاح الارض- (فقه ابن حنبل )  110
باب إحياء الموات-استصلاح الارض- (فقه ابن حنبل )  110

شاطر | 
 

 باب إحياء الموات-استصلاح الارض- (فقه ابن حنبل )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655177

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

باب إحياء الموات-استصلاح الارض- (فقه ابن حنبل )  1384c10


الأوسمة
 :


باب إحياء الموات-استصلاح الارض- (فقه ابن حنبل )  Empty
مُساهمةموضوع: باب إحياء الموات-استصلاح الارض- (فقه ابن حنبل )    باب إحياء الموات-استصلاح الارض- (فقه ابن حنبل )  I_icon_minitime2/8/2010, 08:00

خيارات المساهمة


باب إحياء الموات

وهي : الأرض الخراب الدارسة التي لم يجرعليها ملك لأحد ، ولم يوجد فيها أثر عمارةفتملك بالإحياء . قال في المغني: بغير خلاف نعلمه بين القائلين بالإحياء .
أو وجد فيها أثر ملك أو عمارة ، كالخرب التي ذهبت أنهارها ، واندرستآثارها ، ولم يعلم لها مالككآثار الروم ومساكن ثمود ، ملكت بالإحياء ، لأنها في دار الإسلام ، فتملك كاللقطة . وروى سعيد في سننه عن طاوس مرفوعاً : عادي الأرض لله ورسوله ، ثم هي لكم بعدورواه أبو عبيد في الأموال ، وقال : عادي الأرض التي بها مساكن في آباد الدهر فانقرضوا . نسبهم إلى عاد لأنهم مع تقدمهم ذوو قوة وآثار كثيرة ، فنسب كل أثر قديم إليهم .
فمن أحيا شيئاً من ذلك ولو كان ذمياًملكه لعموم الخبر ، ولأنه من أهل دار الإسلام ، فملك بالإحياء كتملكه مباحاتها من حشيش وحطب وغيرهما .
أو بلا إذن الإمام ملكهكأخذ المباح ، لحديث جابر مرفوعاً :من أحيا أرضاً ميتة فهي لهصححه الترمذي . وعن سعيد بن زيد مرفوعاً : من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالمحقحسنه الترمذي .
وروى مالك وأبو داود عن عائشة مثله . قال ابن عبد البر : وهو سند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم . قال في المغني: وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء ، وإن اختلفوا في شروطه ، ويملكه محييه .
بما فيه من معدنجامد كذهب وفضة وحديد وكحللأنه من أجزاء الأرض ، فتبعها في الملك كما لو اشتراها ، بخلاف الركاز ، لأنه مودع فيها للنقل وليس من أجزائها . وهذا في المعدن الظاهر ، إذا ظهر بإظهاره وحفره ، وأما ما كان ظاهراً فيها قبل إحيائها فلا يملك ، لأنه قطع لنفع كان واصلاً للمسلمين ، بخلاف ما ظهر بإظهاره فلم يقطع عنهم شيئاً .
ولا خراج عليه إلا إن كان ذمياًفعليه خراج ما أحيا من موات عنوة ، لأنها للمسلمين ، فلا تقر في يد غيرهم بدون خراج . وأما غير العنوة كأرض الصلح ، وما أسلم أهله عليه ، فالذمي فيه كالمسلم .
لا ما فيه من معدن جار : كنفط وقاروما نبت فيه من كلأ أو شجر ، لحديث : الناس شركاء فى ثلاث : في الماء والكلإ والناررواه الخلال وابن ماجة من حديث ابن عباس ، وزاد فيه : وثمنه حرامولأنها ليست من أجزاء الأرض ، فلم تملك بملكها كالكنز ولكنه أحق به ، لحديث : من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو لهرواه أبو داود .
وفي لفظ فهو أحق به .
ومن حفربئراً بالسابلة ، ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم ، فهم أحق بمائها ما أقامواعليها ولا يملكونها ، لجزمهم بانتقالهم عنها ، وتركها لمن ينزل منزلتهم بخلاف التملك .
وبعد رحيلهم تكون سبيلاً للمسلمينلعدم أولوية أحد من غير الحافرين على غيره .
فإنعادوا كانوا أحق بهامن غيرهم ، لأنهم إنما حفروها لأنفسهم ومن عادتهم الرحيل والرجوع فلا تزول أحقيتهم به .

فصل

ويحصل إحياء الأرض الموات إما بحائط منيعنص عليه ، لحديث جابر مرفوعاً : من أحاط حائطاً على أرض فهي لهرواه أحمد وأبو داود . وعن سمرة مرفوعاً مثله .
أوإجراء ماء لا تزرع إلا بهلأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط ، وكذا حبس ماء لا تزرع معه ، كأرض البطائح التي يفسدها غرقها بالماء لكثرته فإحياؤها بسده عنها بحيث يمكن زرعها ، فيدخل في عموم الإحياء المذكور في الحديث .
أو غرس شجرلأنه يراد للبقاء كبناء الحائط .
أو حفر بئر فيهافيصل إلى مائه ، أو حفر نهر . نص عليه .
فإن تحجر مواتاً ، بأن أدار حوله أحجاراًأو تراباً أو شوكاً أو حائطاً غير منيع لم يملكه ، لأن المسافر قد ينزل منزلاً ويحوط على رحله بنحو ذلك .
أو حفر بئراً لم يصل ماؤهالم يملكها . نص عليه .
أوسقى شجراً مباحاً ، كزيتون ونحوه ، أو أصلحهولم يركبهأي : يطعمه .
لم يملكهقبل إحيائه لأن الموات إنما يملك بالإحياء ولم يوجد .
لكنهأي : من تحجر الموات ، أو حفر البئر ولم يصل ماؤها ، أو سقى الشجر المباح ولم يركبه .
أحق به من غيرهلقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق بهرواه أبو داود .
ووارثه بعدهأحق به ، لقوله صلى الله عليه وسلم : من ترك حقاً أو مالاً فهو لورثتهلأنه حق للمورث ، فقام فيه وارثه مقامه كسائر حقوقه .
فإن أعطاه أحد كان لهلأن صاحب الحق آثره به وأقامه مقامه فيه .
ومن سبقإلى مباح فهو له ، كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنهكالنثار في الأعراس ونحوها ، وما يتركه حصاد ونحوه من زرع وثمر رغبة عنه ، للحديث السابق . فإن سبق إليه اثنان قسم بينهما ، لاستوائهما في السبب .
والملك مقصور فيه على القدر المأخوذفلا يملك مالاً يحوزه ولا يمنع غيره منه .

باب الجعالة

وهي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملاً مباحاًولو مجهولاً كقوله : من رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهراًفله كذاقال في الشرح: ولا نعلم فيه مخالفاً لقوله ولمن جاء به حمل بعيرt]يوسف : 72] وحديث أبي سعيد في رقية اللديغ على قطيع من الغنممتفق عليه انتهى . ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك في رد الضالة ونحوها . ولا تجوز الإجارة عليه للجهالة ، فدعت الحاجة إلى العوض مع جهالة العمل .
فمن فعل العمل بعد أنبلغه الجعل استحقه كلهلما تقدم ، لاستقراره بتمام العمل ، كالربح في المضاربة .
وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامهلأن عمله قبل بلوغه غير مأذون فيه ، فلا يستحق عنه عوضاً لتبرعه به .
وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئاًلذلك .
وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمهللعامل
أجرة المثللما عمل ، لأنه عمل بعوض لم يسلم له ، ولا شئ لما يعمله بعد الفسخ ، لأنه غير مأذون فيه .
وإن فسخ العاملقبل تمام العمل .
فلا شئ لهلأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأت بما شرط عليه .
وإن زاد جاعل في جعل ، أو نقص منه قبل شروع في عمل جاز وعمل به لأنه عقد جائز كالمضاربة .
ومن عمل لغيرهعملاً بإذنه من غير أجرة أو جعالة فله أجرة مثلهلدلالة العرف على ذلك .
وبغير إذنه فلا شئ لهلا نعلم فيه خلافاً . قاله في الشرح. لأنه متبرع حيث بذل منفعته من غير عوض ، فلم يستحقه . ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه ولم تطب به نفسه .
إلا في مسألتين . الأولى : أن يخلص متاع غيره من مهلكهكغرق وفم سبع وفلاة يظن هلاكه في تركه .
فله أجرة مثلهلأنه يخشى هلاكه وتلفه على مالكه ، وفيه حث وترغيب في إنقاذ الأموال من الهلكة .
الثانية : أن يرد رقيقاً آبقاً لسيده فله ما قدرهالشارع وهو دينار أو اثنا عشر درهماًلقول ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار :إن النبي صلى الله عليه وسلم ، جعل رد الآبق إذا جاء به خارجاًمن الحرم ديناراًولأن ذلك يروى عن عمر وعلي ، رضي الله عنهما ، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة . وسواء كان يساويها أو لا . قال في الكافي: ولأن في ذلك حثاً على رد الأباق ، وصيانة عن الرجوع إلى دار الحرب وردتهم عن دينهم ، فينبغي أن يكون مشروعاً . انتهى . ونقل ابن منصور : سئل أحمد عن الآبق ، فقال : لا أدري ، قد تكلم الناس فيه ، لم يكن عنده فيه حديث صحيح . وعنه : إن رده من خارج المصر فله أربعون درهماً ، وإن رده من المصر فله دينار ، لأنه يروى عن ابن مسعود ، رضي الله عنه .

منقووول .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

باب إحياء الموات-استصلاح الارض- (فقه ابن حنبل )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.