عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
سد الذرائع  110
AlexaLaw on facebook
سد الذرائع  110
سد الذرائع  110
سد الذرائع  110
سد الذرائع  110
سد الذرائع  110

شاطر | 
 

 سد الذرائع

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

سد الذرائع  1384c10


الأوسمة
 :


سد الذرائع  Empty
مُساهمةموضوع: سد الذرائع    سد الذرائع  I_icon_minitime31/7/2010, 08:04

خيارات المساهمة


سد الذرائع


المقدمة:

إن الحمد الله نحمده وستعينه ونستهديه، وتعوذ بالله من شرور أنفسنا، من
سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا
إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله
عليه وعلى آله وصحابته وسلم .

يقول تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي
تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾
[سورة : النساء – آية 1] ، و يقول تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء
وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً }النساء1﴾ [ سورة : الحشر- آية 18 ] . و يقول
تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا
قَوْلاً سَدِيداً ﴾ [ سورة الأحزاب - آية 70 ].

أما بعد:-

فإن من خصائص هذا الشريعة وميزاتها صلاحيتها لكل زمان ومكان، وهو ما يُعبر عنه أحياناً بالشمولية.

فأدلتها الأساسية وهي نصوص الكتاب والسنة، وما ثبت من الإجماع ، وله حكم
النصوص لأنه قائم عليها ، ولقد بذل علماء هذه الأمة جهوداً عزّ نظيرها في
خدمة هذا الدين، ومن أعظمها جهودهم في استقراءهم نصوص الكتاب والسنة،
وإعمال النظر فيها، فألفوا بين النصوص ذات الدلالات المتشابهة، وخرجوا
بوقائع كلية، تنظيم تحتها جملة من الفروع الفقهية.

ومن هذه القواعد، قاعدة "سد الذرائع" وهي قاعدة عظيمة، لها تطبيقات عديدة،
سيما في عصرنا الحاضر، حيث كثرت النوازل، وتعقدت مسائلة، وجديرة بالبحث
بمتعلقاته في الواقع .

أهمية الموضوع:-

قال ابن القيم - رحمة الله عليه -:- ( باب سد الذرائع أحد أرباع التكليف،
فإنه أمر ونهي، والأمر نوعان: أحدهما: مقصود لنفسه، والثاني وسيلة إلى
المقصود، والنهي نوعان: أحدهما: ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه، الثاني
ما يكون وسيلة إلى المفسدة ، فصار الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع
الدين). (1)

خطة البحث: قسمة البحث إلى مقدمة و مبحثان وخاتمة .

المبحث الأول وفيه ثلاثة مطالب:-

المطلب الأول: تعريف الذرائع.

المطلب الثاني: أركان الذرائع.

المطلب الثالث: أقسم الذرائع،وأحكامها.

المبحث الثاني: وفيه ثلاثة مطالب:-

المطلب الأول: تحرير محل النزاع.

المطلب الثاني:أدلة سد الذرائع.

المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على سد الذرائع.

وهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، إنه سميع مجيب.

وصل اللهم على محمد وآله وصحبة أجمعين.


المبحث الأول

سد الذرائع تعريف وأحكام وأقسام


المطلب الأول

تعريف الذرائع


تعريف "الذرائع" لغة: الذرائع جمع ذريعة، وهي الوسيلة، والسبب إلى الشيء،
وأصلها لغة من ذرع (2) ويقال : سد الطرق حتى لا تؤدي إلى نتائجها وآثارها،
بصرف النظر في كون هذه الآثار محمودة أن مذمومة (3) .

تعريف "الذرائع" اصطلاحاً: يقول شيخ الإسلام بن تيميه – رحمة الله - :
"الذريعة هي الوسيلة، لكنها أصبحت في عرق الفقهاء عبارة عما أفضى إلى فعل
محرم" (4) .

وعرفها القرطبي – رحمة الله – بقولة : "عبارة عن أمر غير أرجح ممنوع في
نفسه، يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع" (5) التعريفات (6) .

وعلى هذا فالذريعة بالمعنى الاصطلاحي هي : أحد أفراد الذريعة بالمعنى
اللغوي، يؤكد ذلك ما قاله القرافي رحمة الله: "أعلم أن الذريعة كما يجب
سدها يجب فتحها، وتكره، تندب، وتباح، فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن
وسيلة المحرم محرمة، فوسيلة الواجب واجبة، كالسعي للجمعة والحج، وموارد
الأحكام على قسمين: مقاصد، وهي المتضمنة المصالح والمفاسد في أنفسها،
ووسائل، وهي الطرق المفضية إليها، وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم،
وتحليل، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها، والوسائل إلى أفضل
الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما يتوسط متوسطة) (7) .

المطلب الثاني

أركان الذرائع



وللذريعة ثلاثة أركان : الوسيلة ، والمتوسل إليه، والواسطة بينهما، أو
إفضاء الوسيلة إلى المتوسل إليه، وعلى هذه الأركان تبنى جل مباحث الذرائع:
تقسيماتها، وأحكامها، بل حتى تعريفها .

ومثال ذلك: بيع العنب، فهو وسيلة غير ممنوعة في نفسها، واستخدام هذا العنب
في صناعة الخمر هو المتوسل إليه، ودرجة الإفضاء هو قوة ثبوت استخدام هذا
العنب الذي بيع في صناعة الخمر، ولهذه درجات متفاوتة.

الركن الأول: الوسيلة:

وهي الأساس – الذي تقوم عليه الذريعة، فبوجودها توجد باقي الأركان.

والتعبير عن هذه (الوسيلة) بأنها (أمر غير ممنوع في نفسه، يدخل المباح،
والمندوب، والواجب، ويخرج ما كان ممنوعاً في نفسه، كشرب الخمر، فهو ذريعة
للفرية، والزنى، وهو ذريعة لاختلاط الأنساب، لكنهما محرمان في أنفسهما، حتى
ولو لم يؤديا إلى تلك المفاسد..

الركن الثاني: المتوسل إليه: لا بد أن يكون أمراُ ممنوعاً، إذا لو كان
أمراً جائزاً، لا نتقلنا من الحديث عن الذريعة بالمعنى الاصطلاحي إلى
الذريعة بالمعنى اللغوي.

ويُفهم من عبارات العلماء إرادة مطلق المنع أن التحريم، لم يحددوه اختلاف
قوة منع الوسيلة المفضية إليه، فما كان المنع منه أقوى كاعتداء على
الضروريات الخمس، كان المنع من الوسائل المفضية إليه أقوى، فالشريعة –
مثلاً – جاءت بسد أي وسيلة وتؤدي إلى المساس بالدين، سواء أكان بالابتداع
فيه، أو التساهل في مرة، ولو كان في المحافظة عليه ذهاب الأنفس والأموال،
لأنه أهم الضروريات.

الركن الثالث: هذا الركن من أهم أسباب الخلاف في تعريف العلماء للذريعة؛
لأن قوة الإفضاء تختلف، ودرجاتها ثلاثة: ضعيفة، وقطعية، وما بينهما،
فإفضاء الوسيلة إليه؛هوالذي يصل بين طرفي الذريعة: الوسيلة والمتوسل إليه ،
والبحث فيه يكو في قوة الإفضاء ، فهناك وسائل يكون إفضاؤها إلى المحذور
ضعيفاً، كزراعة العنب مطلقاً فإنه وسيلة، وإذا قد أن يتخذه بعض الناس
لصناعة الخمر، فهل تمنع زراعته؟ وهناك وسائل يكون إفضاؤها إلى المحذور قويا
كمن باع العنب لمن يصنعه خمراً، فإنه يصبح ذريعة إفضاؤها إلى المتوسل
إليه قوية، وعلى هذا فالمقصود بسد الذرائع شرعاً: "حسم مادة الفساد بقطع
وسائله" (Cool .

المطلب الثالث

أقسام الذريعة وأحكامها

بالنظر إلى التعريف السابق للذريعة، وبعد معرفة كل ركن من أركانها على حدة تبين أنها على الأقسام الآتية:

القسم الأول: وضابطة ما كانت قوة الإفضاء فيه نادرة، سواء أكانت الوسيلة:

أ‌- واجبة؛ كالذهاب إلى صلاة الجماعة في المساجد لسامع النداء؛ إذا قد يتعرض بيته وماله إلى السرقة على قول القائل بالوجوب…وهكذا.

ب_ أو مندوبة؛ كالصدقة على عموم المسلمين الذين لا يُدري ما حالهم.

ج- أو مباحة؛ كالتجاور في البيوت؛ فإنه يفضي نادراً إلى الزنى.

القسم الثاني: ويشترط فيه أن قوة الإفضاء: قطعية، أو غالبة، أو كثيرة ولكن ليست بغالبة، فيتحصل لدينا ثلاثة وسائل :

الوسيلة الأولى: وسيلة مباحة تؤدي إلى محرم

ومثال هذا السفر إلى البلاد التي تكثر فيها المنكرات، وارتياد الأماكن
العامة الذي يؤدي إلى رؤية المنكرات وعدم إنكارها أو يؤدي إلى النظر إلى
العورات ، أو كقيام ذي الهيئة الذي يُتخذه الناس قدوة بفعل مباح على وجه
يسئ الجاهل فهمة، فيعتقد حل ما حرم أو تحريم ما أحل، ومن ذلك تولي الولايات
في الجهات أو المؤسسات التي يلتبس أمرها على العامة، فإن رأوا فيها الدين
الثقة، ظنوا صلاحها وشرعيتها.

والحكم في هذه الذريعة السد؛ لأنها تؤدي إلى مفسدة أكبر من المصلحة المترتبة على فعلها..

الوسيلة الثانية : وسيلة مندوبة تؤدي إلى محرم

ومثال هذا السفر إلى الحج النافلة، أو إلى الدعوة غير الواجبة إذا كان ذلك يؤدي إلى تضييع حق الأولاد، أو يغضب الوالدين.

والحكم في هذه الذريعة المنع أيضاً؛ لأن مفسدتها أعظم من مصلحتها .

الوسيلة الثالثة : وسيلة واجبة تودي إلى محرم

أم هذه الوسيلة فإنها موطن رحب للاختلاف، وإعمال الاجتهاد، فمن العلماء من
يرى منعها مطلقاً، تغليباً لجانب الخطر على الإباحة ومنهم من يرى غير ذلك
والأمر يحتاج إلى نوع تفصيل، يعتمد على القاعدة الأساس في الحكم على
الذرائع، وهي: "إذا تعارضت مفسدتان دُفع أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما".

إذا كانت الوسيلة واجبة ضرورية متعلقة بفرد واحد، تؤدي إلى متوسل إليه
ممنوع متعلق بأمر ضروري أيضاً لكنه متعلق بمجموعة، فما الحكم؟ والأمثلة
الواقعية على هذا الفرع كثيرة، وكل مسألة متعلقة بهذا المتضوع تحتاج إلى
دارسة مستقلة حسب ظروفها، وملابساتها، وما يحيط بها.

المبحث الثاني

تحرير محل النزاع وأدلته وتطبيقاته

المطلب الأول

تحرير محل النزاع بين العلماء في سد الذرائع



تنقسم الذرائع من حيث الحكم عليها إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: قسم أجمع العلماء على سده

ابتدأ بهذا القسم بصرف النظر: هل يُعتبر من باب "الذرائع" أم لا ؟ فيبع
العنب لمن يتخذه خمراً، ووضع السم في أطعمة المسلمين، ونحوهما من الأعمال
الممنوعة شرعا سواء سميت "ذرائع" أم لا، وسواءً أكان الاستدلال على منعها
بقاعدة "سد الذرائع"، أو بقواعد شرعية أخرى(9)، على حرمة ما ذُكر بقاعدة
تحريم التعاون على الإثم والعدوان ، والخلاف المتعلق بهذا القسم خلاف لفظي
لا ثمرة له، ومنشأ الاختلاق مبسوط في كتب الأصول.

القسم الثاني: قسم أجمع العلماء على عدم سده

وهذا القسم سواء سمي ذرائع أم لا، والتحدث عنه كأمر مباح فقط لا ما يؤل إليه كزراع العنب.

القسم الثالث : موطن النزاع بين العلماء

فهذا القسم الذي وقع فيه الخلاف والخلاف متمثل بالتحديد في صورتين:

الصورة الأولى: هل درجة الإفضاء التي يحكم عندها بمنع الوسيلة

وقف العلماء حيال هذا الأمر هل درجة الإفضاء القطعية، أم الظنية ظناً
غالباً – وإن لم يكن كثيراً - أم الدرجة الكثيرة؟ بمعنى هل يُلحق الكثيرُ
غيرُ الغالب، بالغالب، فيأخذان حكم القطعي؟ والظاهر – والله أعلم – أنهما
يلحقان بالقطعي، فيأخذان حكم القطعي؟ ويلحقان بالقطعي، فيحكم عندئذ بسد
الذرائع، وذلك من أجل الاحتياط، لأن كثرة وقوع المفاسد مع قابليتها للتخلف
يجعلها قريبة الوقوع، ثم إن الشرع ورد بتحريم أمور كانت في الأصل مباحة؛
لأنها تؤدي في كثير من الأحيان إلى مفاسد، حتى وإن لم تكن غالبة(10).

الصورة الثانية: هل العبرة في العقود بمجرد الظاهر

يري الشافعية الذي يؤدي إلى ممنوع حتى وإن لم يقصد صاحبة ذلك الممنوع؟ كمن
يسب آلهة المشركين أمامهم،غيرة على دينة، مع أن ذلك يؤدي إلى سب الله –
تعالى – الذي لا يقصده مسلم.

والراجح أن القصد ليس له تأثير في الحكم على الذريعة، خصوصاً قبل الفعل،
فالكلام في المنع الذي يكون قبل الفعل، لا في التأثيم الذي يبحث فيه بعد
الفعل، وذلك حتى لا يفتح الباب لفعل ذلك مرة أخرى، وحتى لا يتساهل الناس من
ذلك، أو يظنوا خل ذلك الفعل(11).







المطلب الثاني

أدلة سد الذرائع

استدلال العلماء على هذه القاعدة سد الذرائع بالنقل وعمل الصحابة والعقل،
والمتأمل في هذه الأدلة يجدها تفيد القطع بصحة القاعدة في الجملة

أما النقل: فيستدل به من عدة أوده: (12).

أولاً: الله عز وجل إذا حرم الله شيئاً حرم أسبابه ووسائله، ولا يعقل كما
يقول ابن القيم – رحمة الله – أن يحرم الله شيئاً ويبيح أسبابه ووسائله
المفضية إليه وهذا واضح في أمور كثيرة. بل إن الشريعة تؤكد على تحريم
الوسائل والأسباب إذا كان ما تؤدي إليه من الكبائر، وأمثلة هذا لنوع
وشواهده كثيرة جداً، فقد حرم الله عز وجل الكفر، وحرم أسبابه ووسائله حتى
يصون المؤمنين، ويبعدهم أشد البعد عن هذا الظلم العظيم، ومن أهم أسباب
الكفر اتباع خطوات ووسائله، فحذر الله - عز وجل – من هذه الوسائل، بعده
طرق، وفي مواطن كثيرة جداً قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ }البقرة168﴾ ونهى
الله – عز وجل – عن اتخاذ المشركين أولياء لأن هذا من أسباب محبتهم ومحبه
دينهم وهو من ذرائع الكفر، قال تعالى﴿ لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ
الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ سورة آل عمران
آية -28 وقال ﴿ ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي
وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء ﴾ [ سورة: الممتحنة- آية 1]. وبين سبحانة وتعالى
علة النهي فقال : ﴿ وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ
فَتَكُونُونَ سَوَاء فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاء ﴾ [ سورة:
النساء: آية89]

كما نهى سبحانة وتعالى عن الإقامة بين أظهرهم، قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم – "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا: يا رسول لله
ولم قال؟: لا تراءى نارهما" (13) ونهى عن مخالطتهم، لأن يذكر معنى هنا
الكلام

الله - صلى الله عليه وسلم-: "لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم" (14).

بل إنه سبحانه وتعالى نهى عن مشابهتهم للأسباب نفسها أيضاً واستفاضت النصوص
في التحذير من ذلك، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم:ـ "من تشبه بقوم
فهو منهم"(15)، بل قد حرمت الشريعة أموراً لكونها تشبها بالكفار، ومن ذلك
تحريم التشبه بهم في الملبس والمأكل، ومنها الصلاة في أوقات معنية، وغير
ذلك كثير ، وكذلك تحريم الربا وشرب الخمر وذرائعهما، إلى غير ذلك من
المحرمات ، وكل هذه الشواهد تفيد القطع بأن الشريعة إذا حرمت شيئاً حرمت
ذرائعه.

ثانياً: يأتي أمر الشرع بتحريم وسائل مباحة من حيث الأصل لعلة إفضائها إلى
محرم ، وقد تتجرد عن الإفضاء فترجع إلى أصل الإباحة، وهذا الوجه من أقوى
وجوه الاستدلال على هذه القاعدة وأوضحها؛ وأدلته كثيرة أيضاً، لكن دلالاتها
تختلف قوة وضعفاً، بل قد نازع فيها بعض العلماء؛ لأن تلك العلل غير منصوص

عليها، فلم يتفقوا مع غيرهم على أن علة التحريم هي إفضاؤها إلى محرم، فكأنهم جعلوا النهي تعبدياً، أو بنوه على علة أخرى.

من أجل هذا سأقتصر هنا على تلك الأدلة التي نصت على أن علة تحريم هذه الوسائل إفضاؤها إلى محرم.

الأدلة من الكتاب:

1- قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ
اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [ سورة الأنعام
:آية- 108].

ووجه الاستدلال أن الله – عز وجل – حرم سب الآلهة مع أنه عبادة، وعلل هذا
المنع بكونه ذريعة إلى سبهم له – جل وعلا – فمصلحة تركهم سب الله – سبحانه –
راجحة على مصلحة سبنا لآلهتهم.(16)

وقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ
أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ [ سورة : المائدة-آية 101 ]، وجه
الاستدلال: أن هذا النص ظاهر في المنع من السؤال المباح، إذا خيف إفضاؤه
إلى محظور، خاصة إذا علم سبب نزول الآية:

فعن انس رضي الله عنه قال : " رجل يا رسول الله من أبي ؟ قال أبوك فلان ونزلت هذه الآية" (17)

وأما السنة فالشواهد كثيرة جداً منها:

أولا: تركه – صلى الله عليه وسلم – قتل المنافقين، مع أن في قتلهم مصلحة
كبيرة، ثم علل ذلك بقوله " حتى لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه" (18)
.، وكذلك قوله – صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها- : "لولا أن
قومك حديثو عهد بكفر لنقصت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس،
وباب يخرجون" وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله "باب من ترك بعض
الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه، فيقعوا في أشد منه" (19)

ثالثاً: جاءت الشريعة بالحث على ترك الشبهات؛ لأن ارتكابها ذريعة أما إلى
وقوع في الحرام بغير قصد، وأما إلى اتخاذها مطية لأغراض فاسدة، فمن احتاط
لنفسه، لم يقرب الشبهات، فلا يقع في واحد من هذين المحظورين. وقد حث رسول
الله صلى الله عليه وسلم – على ترك الشبهات في أكثر من حديث منها الحديث
المشهور عن النعمان بن بشير – رضي الله عنه -، وموطن الشاهد منه: "فمن ترك
الشبهات فقد استبرأ لدينة وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام".
(20) ، وحديث "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (21) وظاهره العمل بترك
الشبهات، الذي هو عمل بسد الذرائع ، ومن صورها:

ثالثا: أن الشرع حث المسلم على اجتناب مواطن التهم حتى لا يتعرض لإساءة
الظن بدينه، ومن ذلك قصته – صلى الله عليه وسلم- وصفية – رضي الله عنها –
حين أراد أن يودعها إلى أهلها فرآه اثنان من الصحابة، فأسرعا، فقال لهما
رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: "على رسلكما، أنها صفية بنت حيي" فقالا:
سبحان الله، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – "إن الشيطان يبلغ من
ابن أدم مبلغ الدم وإني خشيت يقذف في قلوبكما شيئاً"(22).، وحديث امتناعه –
صلى الله عليه وسلم – أن يأكل التمرة التي رآها ملقاة خشية أن تكون من
الصدقة"(23).

رابعاً: أن الله – عز وجل – توعد بالعقاب من يحتال إلى الممنوع بفعل جائز
فدل ذلك على تحريم الفعل الجائز إذا كان يتوسل به إلى ممنوع، وهذا هو عين
سد الذرائع.

ومن أشهر أمثلة ذلك: أن الله – جل وعلا – ذم أصحاب السبت؛ لأنهم احتالوا
على ما حرمه عليم من صيد الحيتان يوم السبت، وابتلاهم الله – عز وجل- بأن
جعل الحيتان تأتيهم بوم السبت شرعاً(ظاهرة)، ولا تكون على هذه الحالة باقي
الأيام، فاحتالوا على ذلك؛ بأن حفروا لها حفراً في البحر تحجزها ليسهل
عليهم صيدها في باقي الأيام.(24)

وأما عمل الصحابة والسابقين الأولين بتوريث المطلقة المبتوتة في مرض الموت
بتهمة قصد المطلق حرمانها من الميراث ، وإن لم يقصد الحرمان لأن الطلاق
ذريعة إليه واتفاقهم على قتل الجماعة بالواحد وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك
لأن من معنى القصاص المساواة، وإنما قولوا بذلك لئلا يكون عدم القصاص منهم
ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء.

وأما العقل: فيمكن إجمال اعتبار العقل لقاعدة سد الذرائع بأسباب وطرق تفضي
إليها ومعتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتما والمنع منها بحسب
إفضائها إلى غايتها، وارتباطها بها ووسائل الطاعات والقربات في محبتها
والإذن بها بحسب إفضائها إلى غاياتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود
وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، فإذا حرم الرب تعالى شيئاً وله طرق
ووسائل تقضي إليه فإنه يحرمها، ويمنع منا تحقيقاً لتحريمه، وتثبتاً له،
ومنعاً أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل المفضية إليه لكان ذلك، بل سياسية
ملوك الدنيا تأبي ذلك، فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شئ
ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه فقد أفسد منعه، ولحصل من
رعيته وجنده ضد مقصوده.

وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة
إليه، وإلا أفسد عليهم ما يرومون إصلاحه، فما الظن بهذه الشريعة الكاملة
التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ ومن تأمل مصادرها
ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحرمات بأن
حرمها ونهى عنها" (25).


المطلب الثالث

أمثلة وتطبيقات على سد الذرائع



قبل ذكر هذه الأمثلة لابد من التنبيه على أمر مهم جداً، وهو أن تطبيق هذه
القاعدة والعمل بها – وهو ما يعرف بتحقيق المناط الذي من معناه تحقيق وجود
العلة في الواقعة حتى يبنى عليها الحكم – لا يمكن أن يكون صحيحاً إلا
بمعرفة واقع المسألة معرفة جيدة، وهو ما أطلق عليه أبن القيم – رحمة الله –
الفقه في الواقع، فحتى نخرج بتطبيق صحيح لهذه القاعدة، لابد أن نميز درجة
إفضاء الأمر الجائز إلى الممنوع، وتحديد درجة الإفضاء هذه تختلق فيه
التقديرات اختلافاً كبيراً، كل بحسب ما وصل له، أضف إلى ذلك أن تقدير متعلق
الوسيلة بأمر حاجي أو ضروري، وكذا المتوسل إليه، أمر قابل لاختلاف وجهات
النظر.

فمن أمثلة تطبيق هذه القاعدة في حياة السلف مما يشابه واقعنا:

أولا: الحرص على الوحدة والائتلاف، ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف.

وهذا من أعظم الأصول التي دعت إليها الشريعة وطبقها السلف الصالح – رضي
الله تعالى عنهم -، فظهرت أثار المحافظة على هذا الأصل في مواقف كثيرة،
منها مثلاً تركهم بعض المباحات، بل بعض السنن من أجل عدم التفرق والاختلاف،
وهذا من فقههم – رحمهم الله تعالى -، فواجب على من سار على سبيلهم أن
يقتدي بهم في ذلك، ومن أمثلة ما نقل عنهم في هذا الباب، قصة عبد الله بن
مسعود – رضي الله عنه – في صلاته خلف أمير المؤمنين عثمان بن عفان – رضي
الله عنه – بمعنى إتماماً مع أن السنة القصر، فلما قيل له في ذلك قال:
"الخلاف شر".

ومن أجل ذلك نرى شيخ الإسلام بن تيمية – رحمة الله تعالى – يقرر أنه "يستحب
للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك مثل هذه المستحبات لأن مصلحة التأليف
في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا".

ومن هذا ما يقع الآن بين الدعاة وطلبة العلم من ردود ومناظره ، والمتأمل في
هذه المسالة ، يجد أن الرد على المخالف، مشروع في الجملة، وهو سنة الصحابة
والتابعين وتابعيهم من سار على هذا من أكابر العلماء، إلى يومنا هذا.

لكن هل هذا الأمر على إطلاقه؟ فهل يكون الرد على المخالف مشروعاً حتى وأن أفضي إلى فساد، أو منكر أكبر؟.

إن الرد على المخالف وسيلة، القصد منها إظهار الحق لإزهاق الباطل، وإعلاء
كلمة الدين، لكن إذا أدى الرد إلى تفريق الأمة، واقتتالها فيما بينها ومن
ثم ضعفها، واستطالة الأعداء عليها، ومن ثم ذهاب بيضة الدين، فهل يبقى الرد
عندئذ على المخالف مطلوباً ومشروعاً؟

هذه المسألة تحتاج إلى بحث ونظر، حسب القواعد والضوابط الشرعية، وحسب
الواقع، ولا مانع هنا من أن نعرض بعض ما يجب مراعاته في دراسة هذه المسألة
مما له صلة ببحثنا.

الرد على المخالف في المسائل الاجتهادية كطرائق الدعوة مثلاً:ـ

أكثر ما يقال فيه أنه وسيلة مشروعة، لا تصل إلى الوجوب، إذا غلب على الظن
أداؤها لحدوث تدابر وتباغض بين المسلمين وإنما تسد؛ لأنها ذريعة إلى أمر
ممنوع.

أما حكم الرد على المخالف في غير المسائل الاجتهادية، إذا أدى إلى حدوث ذلك
الفساد ينبغي أن ينظر إلى حجم المخالفة، ثم مدى تأثر الناس بها، وحجم
المصلحة الناتجة من هذا الرد، ثم حجم الفساد الذي أفضت إليه هذه الذريعة،
وكذلك درجة إفضاء هذا الرد لهذا الفساد.

الأمر بمجانبة أهل الأهواء والفساد:-

لقد سبق القول إن الشرع حث المسلم على عدم مخالطة المشركين، لأن ذلك ذريعة
لمحبتهم أو محبة دينهم، وكذلك فإن مخالطة أهل الأهواء مشاركة في باطلهم،
ومن مخالطتهم قراءة كتبهم والنظر فيها والوصول إلى حد الافتتان بها، ولقد
جاءت نصوص كثيرة عن الصحابة والتابعين وأئمة السلف في التحذير من ذلك،
وأقوالهم في ذلك كثيرة حتى كانت مجالاً رحباً للتصنيف، وما ذلك إلا عملاً
بسد الذرائع، من أشهر ذلك قصة عمر بن الخطاب – رضي الله تعالى عنه – مع
الصبيان – مع صبيغ بن عسل، حينما كان يسأل عن متشابه القرآن في أجناد
المسلين، فأمر الناس باعتزاله، حتى رجع عن ما وقع فيه، ثم أذن عمر للناس
بمخالطته.

وقال الحسن البصري – رحمة الله تعالى:- "لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك، ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قبلك".

وعن أبي قلابة – رحمة الله تعالى – "لا تجالسوا أهل الأهواء، ولا تجادلوهم،
فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم، أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون"
قال أيوب: وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب. (26) .

حدثوا الناس بما يعرفون كما قال علي بن أبي طالب – رضي الله عنه -، قال ابن
حجر معلقاً: "وفيه ذليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة…"
ثم قال : "وعن حسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج قصة العرنيين لأنه اتخذها
ذريعة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي، وضابط
ذلك أن يكون ظاهراً الحديث يقوي البدعة وظاهرة في الأصل غير مراد، فالإمساك
عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهرة مطلوب والله أعلم". (27) .

ليس كل ما يعلم يقال وإن كان حقاً، كما قال كثير بن مرة الحضرمي: "إن عليك
في علمك حقاً كما أن في مالك حقاً، لا تحدث الحكماء فيقتلوك" (28) . وهذا
واضح في حديث معاذ. أفلا أبشر الناس؟

قال: "لا تبشرهم فيتكلوا" (29). وعن عبد الرحمن بن عوف أنه قال محدثاً عن
عمر بن الخطاب – رضي الله عنه -: "لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل فقال: إن
فلاناً يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا، فقال عمر: لأقو من
العشية، فأحذر هؤلاء الرهط، الذين يريدون يغضبوني، قلت: لا تفعلن، فإن
الموسم، يجمع رعاع الناس، ويغلبون على مجلسك، فأخاف أن لا ينزلوها على
وجهها فيطيروا بها لك مطير، وأمهل حتى تقدم المدينة، دار الهجرة ودار
السنة، فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم – من المهاجرين
والأنصار، ويحظوا مقالتك ويتنزلوها على وجهها، فقال، والله لأقو من في أول
مقام أقومه بالمدينة".

وتطبيقات سد الذرائع أكثر من أن تحصى، ولهذا قال ابن القيم – رحمة الله
تعالى – "وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف، فإنه أمر ونهى والأمر نوعان،
أحدهما مقصود لنفسه، والثاني وسيلة إلى المقصود، والنهي نوعان أحدهما ما
يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه والثاني ما يكون وسيلة إلى المفسدة، فصار سد
الذرائع أحد أرباع الدين" .



الخاتمة :

وفي الختام هذا البحث المتواضع لا أملك إلا أن أحمد الله على أن يسر لنا
هذا الصرح المبارك – جامعة الإيمان – الذي كان له الأثر الأكبر بعد الله في
تلقي العلوم الشرعية والتفقه في أحكام الدين الحنيف، وإني أدعوا في ختام
هذا البحث كل مسلم أن يسعى في طلب العلم الشرعي وأن يعتني بأصول الفقه لأنه
من العلوم التي ينبغي ن يتعلمها كل من أراد الفقه في الدين، وآخر دعوانا
أن الحمد لله رب العالمين وعلى نبينا محمد أفضل الصلات والسلام .



تأليف الفقير إلى ربه :محمد قاسم قائد علي

مراجعة وتعليق: عبد الوهاب الشرعى


إعلام الموقعين، ج3/ 159.

(2) أنظر: المصباح المنير ، ج1/ 208 ، ومختار الصحاح ،ج1/ 226 مادة (درع).

(3) أنظر: سد الذرائع للبرهاني ص25وما بعدها

(4) الفتاوى المصرية الكبرى ج 6/174.

(5) أنظر: سد الذرائع للبرهاني ص 74.

(6) وهناك تعريفات أخرى أنظرها في: البحر المحيط للزركشي ج6/82.

(7) الفروق ج2/33 ، وقارن بما في إعلام الموقعين ج3/147 .

(Cool تقريب الوصول لأبن جزي 149.

(9) بعض العلماء لا يري العمل بسد الذرائع كابن حزم .

(10) أصول الفقه لابن تيمية ص530.

(11) المصدر نفسه530.

(12) أنظر إعلام الموقعين لأبن القيم ج3/103وسد، الذرائع للبرهاني 329.

(13) أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد ج4/105رقم 2674، وحسنة الألباني كما في صحيح الجامع رقم 6562.

(14) روه أبو داود، كتاب الجهاد 3/224رقم 2787، حسنة الألباني كما في صحيح الجامع رقم 6062.

(15) رواه أبو داود، كتاب اللباس 4/314برقم 4031، والإمام أحمد في المسند
7/142رقم 5114 (تحقيق أحمد شاكر) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح وقال
الشيخ الإسلام : إسناده جيد كما في اقتضاء الصراط المستقيم 1/236.

(16) الفتاوى الكبرى 6/174.

(17) أخرجه مسلم ، ج4/ 1832، برقم 2359.

(18) - أنظر: تفسير القرطبي ج6/330 وما بعدها.

(19) - أنظر مناسبة الحديث في الاستيعاب لأبن عبد البر3/941 ، واخرج البخاري الحديث، ج1/ 59، برقم 126 .

(20) - أخرج مسلم ، ج3/ 1219، برقم 1599.

(21) - أخرجه الترمذي ، ج4/ 668برقم 2518،وصححه الألباني في الإرواء ،ج1/44.

(22) - أعلام الموقعين ج 3/147، أخرج الحديث البخاري ، ج3/ 1195، برقم 3107

(23) - أنظر: مجموعة الفتاوى ج22/405-407.أخرج الحديث البخاري ، ج2/ 857، برقم 2299

(24) الاعتصام 130، وأنظر اللالكاني في السنة ورقم 244، عبد الله بن أحمد في شرح السنة18.

(25) فتح الباري ج 1/272.

(26) الاعتصام ج 2/14.

(27) الموافقات ج4/190.

(28) إعلام الموقعين ج3/171.

(29) أخرجه البخاري ، ج3/ 1049، برقم 2701.

الموضوع الأصلي : سد الذرائع الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

سد الذرائع

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.