عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
المكاسب والارتدادات فى حكم المحكمة الدستورية العليا 110
AlexaLaw on facebook
المكاسب والارتدادات فى حكم المحكمة الدستورية العليا 110
المكاسب والارتدادات فى حكم المحكمة الدستورية العليا 110
المكاسب والارتدادات فى حكم المحكمة الدستورية العليا 110
المكاسب والارتدادات فى حكم المحكمة الدستورية العليا 110
المكاسب والارتدادات فى حكم المحكمة الدستورية العليا 110

شاطر | 
 

 المكاسب والارتدادات فى حكم المحكمة الدستورية العليا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

المكاسب والارتدادات فى حكم المحكمة الدستورية العليا 1384c10


الأوسمة
 :


المكاسب والارتدادات فى حكم المحكمة الدستورية العليا Empty
مُساهمةموضوع: المكاسب والارتدادات فى حكم المحكمة الدستورية العليا   المكاسب والارتدادات فى حكم المحكمة الدستورية العليا I_icon_minitime21/12/2016, 22:53

خيارات المساهمة


المكاسب والارتدادات فى حكم المحكمة الدستورية العليا
للأستاذ الدكتور/ سليمان عبدالمنعم

مثلما كان صدور قانون تنظيم حق التظاهر فى يوليو ٢٠١٣ سبباً فى حالة احتقان مجتمعى فإن حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر منذ أيام قليلة بشأن مدى دستورية أحكام هذا القانون يبدو بدوره مثيراً للنقاش والجدل. لدينا إذن تشريعٌ ظل الكثيرون يعتبرونه صادماً ومحبطاً ، ثم أصبح لدينا حكم دستورى يبدو أنه أثار قدراً من الارتياح بقدر ما أثار من دهشة وتساؤل. ربما كان سقف التطلعات عالياً من محكمة استطاع رجل قضاء عظيم هو رئيسها السابق الراحل عوض المر أن يجعل منها بحق « درّة جبين تاج القضاء المصري» .

من الإنصاف القول إن هذا الحكم قد لبّى تطلعات دستورية لدى الكثيرين حين قضى بعدم دستورية نص المادة ١٠/ ١ من قانون تنظيم حق التظاهر ، لكنه فاجأ وربما أحبط الكثيرين أيضاً حين قضى بتأييد دستورية نصوص أخرى كانت هى الأشد إثارة للانتقاد والجدل. ولعلّ وجه الارتياح والرضى فى الحالة الأولى ووجه التساؤل والإحباط فى الحالة الثانية كان مبعثهما واحداً متمثلاً فى الآمال العريضة التى أودعها الكثيرون فى محكمتنا العليا، وهى آمال تعززت على مر السنين بفعل الدور الدستورى والحقوقى الذى طالما اضطلعت به محكمتنا العليا كحارس أمين وساهر واع على أحكام الدستور . وبهذه المناسبة ما زلت أتذكر كيف كان انبهار علماء وأكاديميين الأجانب فى أحد المؤتمرات العلمية الدولية بينما كنت أعرض بعضاً من الأحكام التاريخية لمحكمتنا العليا قضت فى إحداها بإلغاء نص جنائى ما زال حياً يُرزق فى قانون العقوبات الفرنسى نفسه الذى هو وللمفارقة المصدر التاريخى لقانون العقوبات المصري! غمرنى لحظتها شعور وطنى جارف وزهو علمى عابر لأدرك بالفعل أن الدول تقوى بقوة مؤسساتها والعكس أيضاً صحيح !

قررت محكمتنا العليا فى حكمها الأخير عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٠ من قانون التظاهر فيما كانت تنص عليه من منح وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص حق إصدار قرار بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها. اعتبرت المحكمة أن المنع أو التأجيل والنقل أو تغيير المسار إنما يمسخ مفهوم الإخطار المقدَّم من طالبى حق التظاهر. بدت كلمة « المسخ « جديدةً وربما مبتكرةً على القاموس القانونى للمحكمة الدستورية ، ولعلّها تقصد بالمسخ تشويه أو تحريف طبيعة الإخطار على نحو يُفرغه من مضمونه، فيتحوّل الإخطار فى واقع الأمر إلى طلب مشروط بعدم ممانعة الجهة المختصة ، وهو ما يعنى أننا بصدد « إذن» وليس» إخطار» بالتظاهر. والواقع ان محكمتنا العليا قد واجهت فى هذه القضية الإشكالية ذاتها التى سبق أن واجهتها كثيراً من قبل ، وهى إشكالية ضرورات تكريس الحق ومقتضيات تنظيمه. فالاعتراف بأصل الحق لا يمنع المشرع من وضع إطار تنظيمى لممارسته لكن بشرط ألا تصل سلطة التنظيم إلى حد تفريغه من محتواه أو الالتفاف عليه او تقييده بقيود تصل إلى حد مصادرته الفعلية. علمتنا تجارب الماضى ان المشرع وهو يُكرّس الحقوق قد يأخذ بيساره ما أعطاه بيمينه وبراءة الأطفال فى عينيه ! صحيحٌ أنه ليست ثمة حقوق مطلقة فى اى نظام قانونى عبر التاريخ لأن حقوق وحريات البعض يقابلها أيضاً حقوق وحريات للبعض الآخر، لكن للتوازن أصول ومعايير بما يحفظ فى نهاية المطاف المصلحة العامة لأى تجمع إنساني.

والحقيقة أن محكمتنا العليا لم تفعل هنا سوى إعادة اكتشاف أحكامها السابقة بحذق ومهارة ، هذه الأحكام التى تقضى بأن السلطة التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق حدها قواعد الدستور التى تبين تخوم الدائرة التى لا يجوز اقتحامها بما ينال من الحق محل الحماية أو يؤثر فى محتواه ، ذلك أن لكل حق دائرة يعمل فيها ولا يتنفس إلا من خلالها ( والتعبير لمحكمتنا العليا ) فلا يجوز تنظيمه إلا فيما وراء حدودها الخارجية فإذا انبسط المشرع عليها أو تداخل معها كان ذلك أدخل إلى مصادرة الحق أو تقييده ( حكم الدستورية العليا بتاريخ ٣/١/١٩٩٨ ، قضية رقم ١٢٩ سنة ١٨ ق )

السؤال الآن هو ما إذا كان الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٠ من قانون تنظيم حق التظاهر يعنى الإفراج فوراً عن الأشخاص المحكوم عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون ؟ الواقع أن الأثر المترتب على حكم الدستورية يقتصر فقط على حالة ما إذا كان ثمة أشخاص محكوم عليهم لمخالفتهم حكم المادة ١٠ /١ أى الذين قدموا إخطاراً للتظاهر أو التجمع وصدر قرار بالحظر أو التأجيل أو النقل أو تغيير المسار لكنهم قاموا بالتظاهر بالمخالفة لهذا القرار. أما فيما يتجاوز هذه الحالة على وجه التحديد فليس للحكم الدستورى من أثر على أحكام الإدانة السابقة الجارى تنفيذها وفقاً لنصوص أخرى فى قانون التظاهر.

تجلّت المفاجأة المصحوبة بالدهشة فى تأييد المحكمة الدستورية العليا لبعض الأحكام الأخرى فى قانون التظاهر والتى كان الكثيرون يتوقعون الحكم بعدم دستوريتها ، وعلى رأس هذه الاحكام العقوبة المقررة لبعض الجرائم التى تقع أثناء التظاهر على شاكلة الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الانتاج او الإخلال بمصالح المواطنين ، وهى عقوبة الحبس التى تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بخلاف الغرامة. كل التوقعات كانت مهيأة لأن تقضى محكمتنا العليا بعدم دستورية المادة ١٩ من قانون التظاهر. كثيرون اعتبروا أن عقوبة تصل إلى هذا الحد لا تبدو متناسبة مع الأفعال المجرّمة فى المادة ٧ من القانون المطعون بعدم دستوريته بما يخالف مبدأ التناسب بين الجرم والجزاء. لسبب ما لم تشأ محكمتنا العليا أن تخوض فى هذه المنطقة الشائكة فبدت وكأنها لا تسعى إلى ( تحرير ) قانون التظاهر كليةً من مثالبه غير الدستورية بقدر ما قنعت فقط ( بتحريك ) آلية الإخطار وتنظيف هذا النص مما شابه من مسخ بحسب تعبير المحكمة نفسها.

بوسعنا أن ( نتفهم ) انحسار المد التقدمى والحقوقى لدى محكمتنا العليا التى وضعت مصر يوماً دونما مبالغة فى مصاف الدول العظمى على صعيد قضائها الدستورى ، لكن من الصعب أن ( نفهم ) تجاهل درّة جبين تاج القضاء المصرى لمبدأ التناسب بين الجرم والجزاء . هذا المبدأ نفسه الذى سبق لمحكمتنا العليا أن انتصرت إليه واستظلت به وهى تقضى بعدم دستورية العديد من النصوص العقابية. كنا وما زلنا نتذكر قولة المحكمة الدستورية العليا «إن شرعية الجزاء مناطها ان يكون متناسباً مع الأفعال التى حظرها المشرع لأن الأصل فى العقوبة هو معقوليتها ، فكلما كان الجزاء الجنائى بغيضاً ( والتعبير للمحكمة ) أو متصلاً بأفعال لا يسوغ تجريمها أو مجافياً بصورة ظاهرة للحدود التى يكون معها متناسباً مع خطورة الأفعال التى جرّمها المشرع فإنه يفقد مبررات وجوده ويصبح تقييده للحرية الشخصية اعتسافاً (حكم الدستورية العليا بتاريخ ٢/٦/٢٠٠١ قضية رقم ١١٤ لسنة ٢١ ق) .

المصدر: عالم القانون

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

المكاسب والارتدادات فى حكم المحكمة الدستورية العليا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: كلية الحقوق - Faculty of Law :: مناقشات قانونية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.