عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
هل يعد تسجيل المكالمات التليفونية على الموبايل جريمة 110
AlexaLaw on facebook
هل يعد تسجيل المكالمات التليفونية على الموبايل جريمة 110
هل يعد تسجيل المكالمات التليفونية على الموبايل جريمة 110
هل يعد تسجيل المكالمات التليفونية على الموبايل جريمة 110
هل يعد تسجيل المكالمات التليفونية على الموبايل جريمة 110
هل يعد تسجيل المكالمات التليفونية على الموبايل جريمة 110

شاطر | 
 

 هل يعد تسجيل المكالمات التليفونية على الموبايل جريمة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

هل يعد تسجيل المكالمات التليفونية على الموبايل جريمة 1384c10


الأوسمة
 :


هل يعد تسجيل المكالمات التليفونية على الموبايل جريمة Empty
مُساهمةموضوع: هل يعد تسجيل المكالمات التليفونية على الموبايل جريمة   هل يعد تسجيل المكالمات التليفونية على الموبايل جريمة I_icon_minitime16/11/2013, 20:10

خيارات المساهمة


هل يعد تسجيل المكالمات التليفونية على الموبايل جريمة


هل يعد تسجيل المكالمات التليفونية على الموبايل جريمة خاصة مع انتشار برامج حديثة يمكن من خلالها تسجيل المكالمات الواردة والصادرة من الهاتف المحمول دون ان يشعر المتحدث على الطرف الاخر ..وماذا لوتم بث هذه المكالمة المسجلة على شبكة الانترنت وكانت تتضمن ألفاظاً تخدش الحياء ..

فهل يقع الامر تحت طائلة القانون وهل تصلح المكالمة التليفونية المسجلة خلسة دون الحصول على اذن قضائى أن تكون دليلاً يعتد به أمام المحاكم ضد المتحدث فيها لو احتوت على اقرار او اعتراف بواقعة .

"تحرير أون لاين" تفتح ملف تسجيل المكالمات وتطرحه للمناقشة وتعرض هذه الاسئلة وغيرها على كبار رجال القضاء وفقهاء القانون فى ثنايا هذا التحقيق.

فى البدايه يقول المستشار خيري فخري رئيس محكمة جنايات الجيزة الدستور قد كفل حرية الرأي وحرية المراسلات والمحادثات وكل حريات الأفراد.. والاعتداء علي هذه الحريات يستوجب معاقبة المعتدي.. ومنذ عام 1971 حظر القانون التنصت علي المحادثات التليفونية لأنها من الحريات الشخصية للأفراد فلا يجوز لأي شخص مهما كان ان يعتدي علي هذه الحرية ويقوم بالتنصت أو التسجيل لهذه المحادثات.

وكما يسري هذا الحظر علي الأفراد العاديين فإنه يسري كذلك علي السلطة التنفيذية في الدولة.. والقانون قد كفل ووضع ضمانة للأمر بالتسجيل ، فلم يعطه للنيابة العامة شأن أذون التفتيش وإنما اعطاه للقاضي وحده، فهو الذي يصدر الإذن للجهة المختصة لتسجيل المحادثات التليفونية ولا يكون ذلك الا حين نكون بصدد جريمة وتكون الدلائل مؤكدة علي ارتكاب المتهم جريمة معينة فيتم التسجيل لضبطها مثل ما يحدث في حالة قضايا الرشوة، ويترتب علي ذلك انه اذا قام شخص من تلقاء نفسه بتسجيل محادثة تليفونية لشخص آخر دون رضاه ودون علمه فإنه يقع تحت طائلة القانون ويستوجب العقاب طبقا لقانون العقوبات.

ويقول المستشار عبدالرءوف قبطان عضو لجنة العدالة والتشريع بالمجالس القومية المتخصصة انه علي ضوء المادة 45 من الدستور المصري فإن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمتها وسريتها مكفولة ولا يجوز الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقا لاحكام القانون.

واضاف انه طبقا للمادة 206 فقرة 2 اجراءات جنائية فإنه "يجوز للنيابة العامة ان تضبط لدي مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والطرود والمطبوعات وان تراقب المحادثات اللاسلكية".

واكد انه يشترط لاتخاذ أي اجراء من الاجراءات السابقة الحصول علي أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي وفي جميع الاحوال يجب ان يكون الأمر بالمراقبة لمدة لاتزيد علي ثلاثين يوما ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر لمدة أو مدد أخري مماثلة.

وشدد على انه إذا تم مخالفة ذلك فإن الفعل يقع تحت طائلة المادة 309 مكرر من قانون العقوبات التي تجرم ذلك والعقوبة فيها الحبس مدة لاتزيد علي سنة ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة كما يحكم بمحو التسجيلات الحاصلة عنها أو إعدامها.

وهناك مراقبة أخري للمحادثات التليفونية تصدر بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية لجريمتين هما المنصوص عليهما في المادتين 166 مكرر و308 مكرر عقوبات الجريمة الأولي: من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استخدام أجهزة المواصلات التليفونية.

والجريمة الثانية: كل من قذف غيره بطريق التليفون فالاذن في هاتين الجريمتين يكون من رئيس المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 95 مكرر اجراءات جنائيه فيأمر بوضع جهاز التليفون تحت الرقابة في المدة التي يحددها المشرع ويجرم تسجيل المكالمات الشخصية عبر الهاتف دون الحصول علي إذن من النيابة أو القاضي الجزئي حسب الاحوال وإذا تم التسجيل برضاء المجني عليه وبعلمه فلا تكون هناك جريمة ولا يكون هناك حاجة للحصول علي إذن قضائي في هذه الحالة وهذا متبع في بعض شركات الاتصالات التي تبادر برسالة صوتية حين تتصل بها تخبرك أن المكالمة قد تكون مسجلة حرصاً علي خدمة العملاء.. وإذا تم تسجيل مكالمة دون إذن قضائي أو رضا المجني عليه وكان مضمون المكالمة المسجلة قد يشكل جريمة سب أو قذف فإن هذه التسجيلات لا يعتد بها قانوناً ولا ينتج أي أثر قانوني أمام المحكمة وتعرض الذي قام بتسجيلها للمساءلة القانونية.

ومن ناحيته يقول د. محمود أحمد طه استاذ القانون الجنائي بجامعة طنطا المشرع المصري فى المادة 309 مكرر عقوبات جرم ثلاث صور تنطوي علي الاعتداء علي سرية المحادثات التليفونية مالم تتوافر احد اسباب إباحة ارتكاب احدي هذه الصور.. وأولي هذه الصور التجريمية هي التنصت علي المحادثات التليفونية ، فلكي يمكن القبول بارتكاب جريمة تنصت علي محادثة تليفونية يجب ان يثبت ارتكاب الغير النشاط الإجرامي للجريمة ويقصد بالغير هنا كل من كان خارج طرفي الحديث التليفوني.

وهناك ثلاث صور للنشاط الإجرامي الأولي استراق السمع أي الاستماع خلسة إلي الحديث التليفوني سواء تم ذلك بالاذن المجردة أو باستخدام جهاز من الاجهزة المتخصصة لذلك. وعليه فلا يقع تحت طائلة العقاب التقاط الحديث التليفوني متي استمع إليه المتهم من خلال سماعة التليفون التي في يد المرسل نفسه أواستماع ضابط الشرطة للحديث التليفوني بموجب اذن قضائي بذلك يصدر من قاضي التحقيق أو القاضي الجزئي أو بموجب رضا المرحل نفسه أو لتوافر علاقة اشرافية كأن يتنصت الأب علي محادثات ابنه الصغير أو يتنصت الزوج علي محادثات زوجته متي كان لديه شك قوي في سلوكها ،

والصورة الثانية تسجيل الحديث التليفوني والثالثة نقل الحديث التليفوني ويشترط بجانب النشاط الاجرامي توافر القصد الجنائي لدي المتهم بعنصرية العلم والإرادة فالجريمة عمدية أي ان يكون الجاني عالما بطبيعة نشاطه الاجرامي وان من شأنه التنصت علي المحادثات التليفونية للغير وانصراف ارادته من نشاطه هذا إلي استراق السمع أو نقل الحديث وتسجيله وعليه فلا عقاب علي من يسترق السمع أو يسجل أو ينقل الحديث بطريقة الاهمال أو عدم التبصر أو التقصير مهما كان جسيما أو التقط الحديث بصورة عرضية كتلامس خطوط التليفونات يعاقب المتهم في هذه الجريمة بالحبس مدة لاتزيد علي سنة ومصادرة الأجهزة وغيرها ، مما يكون قد استخدم في الجريمة كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة منها أو إعدامها ويشدد العقاب بالحبس الذي يصل إلي ثلاث سنوات متي كان الجاني موظفا عاما استغل وظيفته في ارتكاب جريمته.

ويقول المستشار أحمد طارق عبدالله بمحكمة جنايات المنيا الثابت انه وفقا للمادة 309 مكرر من قانون العقوبات فإنه يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنة كل من اعتدي علي حرمة الحياة الخاصة للمواطن وقام بتسجيل محادثة جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون وذلك في غير الاحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضا المجني عليه.. فإذا رضي الأخير زالت السرية ولم يعد هناك حق معتدي عليه ويشترط لتوافر الرضا ان يشمل جميع اطراف الحديث برمته.. وقد افترض القانون رضاء المجني عليه إذا صدرت الافعال المعاقب عليها اثناء اجتماع علي مسمع أو مرأي من الحاضرين في ذلك الاجتماع.

ولابد من توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أي علم المتهم بالصفة الخاصة للحديث وان من شأن الجهاز الذي يستعمله ان ينقل الحديث أو يسجله ويجب ان تتجه ارادته إلي فعله او نتيجته وتطببيقا لذلك ، فإنه لا يرتكب هذه الجريمة من استمع إلي محادثة تليفونية لتشابك الخطوط أو ترك سهوا جهازا للتسجيل في مكان خاص فسجل حديثا جري فيه.. وفي حالة الحصول علي دليل عن طريق التسجيل بطريقة غير مشروعة ، فإن الدليل يكون باطلا ويحق للمجني عليه مطالبة القاضي الجنائي بتوقيع عقوبة المادة 309 مكرر عقوبات وهي الحبس علي من استحصل علي هذا الدليل.
هل يعد تسجيل المكالمات التليفونية على الموبايل جريمة ================================= هل يعد تسجيل المكالمات التليفونية على الموبايل جريمة خاصة مع انتشار برامج حديثة يمكن من خلالها تسجيل المكالمات الواردة والصادرة من الهاتف المحمول دون ان يشعر المتحدث على الطرف الاخر ..وماذا لوتم بث هذه المكالمة المسجلة على شبكة الانترنت وكانت تتضمن ألفاظاً تخدش الحياء .. فهل يقع الامر تحت طائلة القانون وهل تصلح المكالمة التليفونية المسجلة خلسة دون الحصول على اذن قضائى أن تكون دليلاً يعتد به أمام المحاكم ضد المتحدث فيها لو احتوت على اقرار او اعتراف بواقعة . "تحرير أون لاين" تفتح ملف تسجيل المكالمات وتطرحه للمناقشة وتعرض هذه الاسئلة وغيرها على كبار رجال القضاء وفقهاء القانون فى ثنايا هذا التحقيق. فى البدايه يقول المستشار خيري فخري رئيس محكمة جنايات الجيزة الدستور قد كفل حرية الرأي وحرية المراسلات والمحادثات وكل حريات الأفراد.. والاعتداء علي هذه الحريات يستوجب معاقبة المعتدي.. ومنذ عام 1971 حظر القانون التنصت علي المحادثات التليفونية لأنها من الحريات الشخصية للأفراد فلا يجوز لأي شخص مهما كان ان يعتدي علي هذه الحرية ويقوم بالتنصت أو التسجيل لهذه المحادثات. وكما يسري هذا الحظر علي الأفراد العاديين فإنه يسري كذلك علي السلطة التنفيذية في الدولة.. والقانون قد كفل ووضع ضمانة للأمر بالتسجيل ، فلم يعطه للنيابة العامة شأن أذون التفتيش وإنما اعطاه للقاضي وحده، فهو الذي يصدر الإذن للجهة المختصة لتسجيل المحادثات التليفونية ولا يكون ذلك الا حين نكون بصدد جريمة وتكون الدلائل مؤكدة علي ارتكاب المتهم جريمة معينة فيتم التسجيل لضبطها مثل ما يحدث في حالة قضايا الرشوة، ويترتب علي ذلك انه اذا قام شخص من تلقاء نفسه بتسجيل محادثة تليفونية لشخص آخر دون رضاه ودون علمه فإنه يقع تحت طائلة القانون ويستوجب العقاب طبقا لقانون العقوبات. ويقول المستشار عبدالرءوف قبطان عضو لجنة العدالة والتشريع بالمجالس القومية المتخصصة انه علي ضوء المادة 45 من الدستور المصري فإن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمتها وسريتها مكفولة ولا يجوز الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقا لاحكام القانون. واضاف انه طبقا للمادة 206 فقرة 2 اجراءات جنائية فإنه "يجوز للنيابة العامة ان تضبط لدي مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والطرود والمطبوعات وان تراقب المحادثات اللاسلكية". واكد انه يشترط لاتخاذ أي اجراء من الاجراءات السابقة الحصول علي أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي وفي جميع الاحوال يجب ان يكون الأمر بالمراقبة لمدة لاتزيد علي ثلاثين يوما ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر لمدة أو مدد أخري مماثلة. وشدد على انه إذا تم مخالفة ذلك فإن الفعل يقع تحت طائلة المادة 309 مكرر من قانون العقوبات التي تجرم ذلك والعقوبة فيها الحبس مدة لاتزيد علي سنة ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة كما يحكم بمحو التسجيلات الحاصلة عنها أو إعدامها. وهناك مراقبة أخري للمحادثات التليفونية تصدر بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية لجريمتين هما المنصوص عليهما في المادتين 166 مكرر و308 مكرر عقوبات الجريمة الأولي: من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استخدام أجهزة المواصلات التليفونية. والجريمة الثانية: كل من قذف غيره بطريق التليفون فالاذن في هاتين الجريمتين يكون من رئيس المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 95 مكرر اجراءات جنائيه فيأمر بوضع جهاز التليفون تحت الرقابة في المدة التي يحددها المشرع ويجرم تسجيل المكالمات الشخصية عبر الهاتف دون الحصول علي إذن من النيابة أو القاضي الجزئي حسب الاحوال وإذا تم التسجيل برضاء المجني عليه وبعلمه فلا تكون هناك جريمة ولا يكون هناك حاجة للحصول علي إذن قضائي في هذه الحالة وهذا متبع في بعض شركات الاتصالات التي تبادر برسالة صوتية حين تتصل بها تخبرك أن المكالمة قد تكون مسجلة حرصاً علي خدمة العملاء.. وإذا تم تسجيل مكالمة دون إذن قضائي أو رضا المجني عليه وكان مضمون المكالمة المسجلة قد يشكل جريمة سب أو قذف فإن هذه التسجيلات لا يعتد بها قانوناً ولا ينتج أي أثر قانوني أمام المحكمة وتعرض الذي قام بتسجيلها للمساءلة القانونية. ومن ناحيته يقول د. محمود أحمد طه استاذ القانون الجنائي بجامعة طنطا المشرع المصري فى المادة 309 مكرر عقوبات جرم ثلاث صور تنطوي علي الاعتداء علي سرية المحادثات التليفونية مالم تتوافر احد اسباب إباحة ارتكاب احدي هذه الصور.. وأولي هذه الصور التجريمية هي التنصت علي المحادثات التليفونية ، فلكي يمكن القبول بارتكاب جريمة تنصت علي محادثة تليفونية يجب ان يثبت ارتكاب الغير النشاط الإجرامي للجريمة ويقصد بالغير هنا كل من كان خارج طرفي الحديث التليفوني. وهناك ثلاث صور للنشاط الإجرامي الأولي استراق السمع أي الاستماع خلسة إلي الحديث التليفوني سواء تم ذلك بالاذن المجردة أو باستخدام جهاز من الاجهزة المتخصصة لذلك. وعليه فلا يقع تحت طائلة العقاب التقاط الحديث التليفوني متي استمع إليه المتهم من خلال سماعة التليفون التي في يد المرسل نفسه أواستماع ضابط الشرطة للحديث التليفوني بموجب اذن قضائي بذلك يصدر من قاضي التحقيق أو القاضي الجزئي أو بموجب رضا المرحل نفسه أو لتوافر علاقة اشرافية كأن يتنصت الأب علي محادثات ابنه الصغير أو يتنصت الزوج علي محادثات زوجته متي كان لديه شك قوي في سلوكها ، والصورة الثانية تسجيل الحديث التليفوني والثالثة نقل الحديث التليفوني ويشترط بجانب النشاط الاجرامي توافر القصد الجنائي لدي المتهم بعنصرية العلم والإرادة فالجريمة عمدية أي ان يكون الجاني عالما بطبيعة نشاطه الاجرامي وان من شأنه التنصت علي المحادثات التليفونية للغير وانصراف ارادته من نشاطه هذا إلي استراق السمع أو نقل الحديث وتسجيله وعليه فلا عقاب علي من يسترق السمع أو يسجل أو ينقل الحديث بطريقة الاهمال أو عدم التبصر أو التقصير مهما كان جسيما أو التقط الحديث بصورة عرضية كتلامس خطوط التليفونات يعاقب المتهم في هذه الجريمة بالحبس مدة لاتزيد علي سنة ومصادرة الأجهزة وغيرها ، مما يكون قد استخدم في الجريمة كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة منها أو إعدامها ويشدد العقاب بالحبس الذي يصل إلي ثلاث سنوات متي كان الجاني موظفا عاما استغل وظيفته في ارتكاب جريمته. ويقول المستشار أحمد طارق عبدالله بمحكمة جنايات المنيا الثابت انه وفقا للمادة 309 مكرر من قانون العقوبات فإنه يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنة كل من اعتدي علي حرمة الحياة الخاصة للمواطن وقام بتسجيل محادثة جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون وذلك في غير الاحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضا المجني عليه.. فإذا رضي الأخير زالت السرية ولم يعد هناك حق معتدي عليه ويشترط لتوافر الرضا ان يشمل جميع اطراف الحديث برمته.. وقد افترض القانون رضاء المجني عليه إذا صدرت الافعال المعاقب عليها اثناء اجتماع علي مسمع أو مرأي من الحاضرين في ذلك الاجتماع. ولابد من توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أي علم المتهم بالصفة الخاصة للحديث وان من شأن الجهاز الذي يستعمله ان ينقل الحديث أو يسجله ويجب ان تتجه ارادته إلي فعله او نتيجته وتطببيقا لذلك ، فإنه لا يرتكب هذه الجريمة من استمع إلي محادثة تليفونية لتشابك الخطوط أو ترك سهوا جهازا للتسجيل في مكان خاص فسجل حديثا جري فيه.. وفي حالة الحصول علي دليل عن طريق التسجيل بطريقة غير مشروعة ، فإن الدليل يكون باطلا ويحق للمجني عليه مطالبة القاضي الجنائي بتوقيع عقوبة المادة 309 مكرر عقوبات وهي الحبس علي من استحصل علي هذا الدليل.

منقووول للفائدة .

Welcome

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

هل يعد تسجيل المكالمات التليفونية على الموبايل جريمة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: كلية الحقوق - Faculty of Law :: مناقشات قانونية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.