عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع  110
AlexaLaw on facebook
اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع  110
اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع  110
اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع  110
اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع  110
اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع  110

شاطر | 
 

 اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع  1384c10


الأوسمة
 :


اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع  Empty
مُساهمةموضوع: اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع    اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع  I_icon_minitime17/4/2013, 14:56

خيارات المساهمة


اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع

انواع التشريع
التشريع ثلات انواع وهم:
• التشريع الاساسى ( الدستور)
• التشريع العادى ( القانون (
• التشريع الفرعى ( اللوائح (
كم درجة للتقاضى فى مجلس الدولة
درجات التقاضى بمجلس الدوله على ثلاث درجات
• المحاكم الاداريه والتادبيه
• محاكم القضاء الادارى
• المحكمه الاداريه العليا
الاعاره فى مجلس الدولة تدخل تحت اى بند من بنود المادة10
الاعاره بالمجلس تتم بقرار من السيد رئيس الجمهوريه بعد موافقه المجلس الخاص للشئون الاداريه والاعارة تقع تحت بند النقل والندب او الاعارة المنصوص عليها فى الفصل الثانى من الباب الرابع من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972
بدلات التشغيل تقع تحت اي بند
بدلات التشغيل تقع تحت البند الثالث من المادة 10 من الفصل الثاني من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972
المقصود بالعلم اليقني مع ذكر مثال:
حقائق العلم التي لا يتعارض فيها أحد من أرباب ذلك العلم؛ مثال ذلك: ان يتقدم الموظف بالطعن على قرار الادارة
ماهى موانع الأهلية
• الغيبة ( مانع مادى): وهو غياب شخص كامل الأهلية سنة أو أكثر ، مما يمثل مانعاً مادياًمن مباشرة التصرفات القانونية ، وهو إما أن يكون مفقوداً لا يُعرف إن كان حياً أم ميتا وإما ألا يكون له موطن أو محل إقامة معروف
• العاهة المزدوجة، والعجز الجسمانى( مانع طبيعى(
• المحكوم عليه بعقوبة جناية.
ما هى دعوى البطلان الأصلية والمحمكة المختصة بها ، وميعاد رفع الطعن بها؟
هى دعوى ترفع فى حالة إنعدام الحكم، بأن شاب هذا الحكم عيبا جسيما وصل به إلى حد الإنعدام. وهى دعوى تقترب من طرق الطعن غير العادية.وتوجه هذه الدعوى ضد أحكام نهائية.وترفع أمام ذات المحكمة التى أصدرت الحكم المنعدم ، ولا تتقيد بمواعيد الطعن.
ما هى الجهة الاداريه التى لها اختصاص قضائى ؟
هي الجهات الاداريه التي خولها القانون سلطه الفصل في المنازعات وتحوز قرارتها قوه الامر المقضي ومن امثلتها لجان التوفيق في المنازعات ولجان الطعن الضريبي ولجان التصالح في المنازعات المتعلقه برسوم الشهر العقاري و لجنة الاصلاح الزراعي .
اين يتم الطعن على قرارات الجهات الاداريه ذات الاختصاص القضائى
يتم الطعن عليها امام محكمه القضاء الادارى
اختصاص مجلس الدولة على سبيل الحصر أم عام ؟
اختصاص مجلس الدولة عام حيث بعد صدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 اصبح مجلس الدولة صاحب الولاية العامة بالنظر فى المنازعات الادارية والتاديبية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
للمحكمة الادارية ان تنظر في عقد مدني ماهو سندك القانون وهل من المكن لمحكمة المدنية ان تنظر عقد ادارى وماهو سندك القانوني
المحكمة الادارية حتكون مختصة بنظر العقد المدني متي كان احد اطراف العقد جهة الادارة والمحكمة المدنية ليس لها اي اختصاص بنظر العقد الاداري.
صدر قرار لفت نظر لموظف درجه ثالثه أين يطعن عليه؟؟
يطعن عليه فى المحكمه التادبيه للعاملين من المستوى الاول والثاني والثالث
تعريف الأهلية؟
الأهلية هى صلاحية الشخص لأن تكون له حقوق وعليه واجبات ، و لأن يقوم بالتصرفات او الاعمال القانونية.
ما هي عوارض الأهلية؟
• الجنون.
• العته.
• السفه (ناقص أهلية(
• الغفلة ( ناقض أهلية)
من هو عديم الأهلية
• هو كل من لم يبلغ سن السابعة ويطلق عليه الصبى غير المميز.
• المجنون أو المعتوه.
• المحكوم عليه بعقوبة جناية
من هو ناقص الأهلية :
هو الشخص الذي بلغ سن التميز ولم يبلغ سن الرشد و يسمى الصبي المميز و من أمثلته :
• السفيه .
• ذو الغفله.
• ذو العاهه المزدوجه.
ما نوع القرار الأداري الذي تخطي موظف في الأعارة أو التخطي في الاعاره تقع تحت اي بند
هو منازعة ادارية تدخل ضمن البند 14 من المادة العاشرة الخاصة بالندب والنقل والاعارة .
مواعيد الطعن بالألغاء في القرارات الأدارية
60 يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن أو العلم اليقيني بالقرار
ماهي دائرة فحص الطعون ؟
هي احدي دوائر المحكمة الادارية العليا وتشكل من 3 مستشارين وتختص بالنظر في الطعن لبيان هل هو جدير بالعرض علي المحكمة الادارية العليا من عدمه وهي بذلك تعد محكمة ذات تشكيل خاص وولاية قضائية متميزة تختلف عن تشكيل وولاية المحكمة الادارية العليا بدوائرها الموضوعية
ما هى دائره توحيد المبادئ؟
هى دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا و إذا ما تبين لأحد دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون، العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته أحكام سابقة صادرة عن المحكمة أو إذا حدث تناقض بين المبادىء القانونية المقررة، تعين إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادىء ، و تتشكل من 11 مستشارا و يجب إجماع 7 منهم ع الأقل للعدول عن مبدأ مستقر عليه أو رفع التناقض بين المبادىء.
ما هى دعوى الالغاء؟
هي الدعوى التي يطلب المدعي بمقتضاها من القاضي إلغاء قرار إداري لعدم مشروعيته كما أنها عبارة عن طعون خاصة بطب إلغاء القرارات الإدارية النهائية للسلطات التأديبية.
متى يعتبر الحكم الصادر من المحكمه الاداريه العليا اول درجه ومتى يعتبر ثانى درجه
اول درجه بالنسبه الى الفصل فى المسائل المتعلقه باعضاء مجلس الدوله والنيابه الاداريه وقضايا الدوله.
ثانى درجه بالنسبه الى الاحكام الصادره فى الطعون المقدمه من محكمه القضاء الادارى والمحكمه التادبيه.
ما السمه الاساسيه التى تمير نظريه الظروف الطارئه عن نظريه عمل الامير
1- الاضرار
2- التعويضات
ما الجزاء المترتب على مخالفه راى قسم التشريع بمجلس الدوله
قسم التشريع بمجلس الدوله ارائه ملزمه وعليه يترتب على عدم الاخذ بها بطلان اللائحه او القرار
متى يفقد المال العام صفته كمال عام
عندما يتم الغاء تخصيصه للمنفعة العامة ويصبح خادم لمنفعة خاصة ومثال ذلك (الخصخصة(.
اختصاصات المحمكمه الأداريه العليا (مهمة جدا)
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية و ذلك في الأحوال الاتية:
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
3- إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشىء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أم لا.
ملحوظة:
لذوي الشأن و لرئيس هيئة مفوضي الدولة الطعن في تلك الاحكام خلال 60 يوم من تاريخ صدور الحكم.
أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في احكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس مفوضي الدولة خلال 60 يوم من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره.
الالغاء الضمنى للتشريع
هو الإلغاء الذى لا يصرح به المشرع ، ويكون ذلك فى حالتين:
أ‌- التعارض: أى أن يضمن المشرع تشريعه الجديد نصاً يتعارض مع التشريع القديم، مع وردهما على ذات المحل ،بحيث لا يمكن إعمالهما معاً.
ب‌- أن يصدر تشريعاً جديداً ينظم تنظيماً كاملاً وضعاً من الأوضاع كان منظماً بتشريع سابق، فيعد هذا التشريع ناسخاً لما قبل
ما هو ميعاد رفع الدعوى التأديبية؟
خلال خمسة عشر يوماً يوما من تاريخ اخطار النيابة الإدارية بالجزاء الإداري الموقع علي الموظف.
جزاء وقعته الاداره على متعاقد معها ماهى مده الطعن على هذا القرار
نعم يجوز له الطعن ويكون ذلك امام محكمه القضاء الادارى حيث اشار قانون مجلس الدوله الحالى
الى ذلك
الفرق بين العقوبه الجنائيه والتاديببيه
العقوبه الجنائيه العقوبة التادبيه
توقع على الكافه لا توقع الا على مجموعه معينه
لا تصدر الا بحكم قضائى تصدر بقرار من السلطات التادبيه
تكون مقابل اعتداء المتهم على المجتمع تكون مقابل اعتداء الموظف على مقضيات الوظيف
ما الفرق بين الحكم البات والنهائي ؟
الحكم النهائي : الحكم الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية .
الحكم البات : هو الحكم الذي لا يجوز الطعن فيه بكافة طرق الطعن العادية أو غير العادية.
الفرق بين العمل الادارى والقضائى
1- النزاع : اهم مايميز العمل القضائى حيث لابد من تدخل القاضى لحل هذا النزاع لأنه يتطلب موقف ايجابى اوسلبى يؤدى الى الاضرار بين حق او مركز قانونى يحمية القانون .
2- الهيئة : اناط المشرع بالعمل القضائى هيئة لها ولاية القضاء لهم الاستقلال و لايخضعون لاي سلطة تعقيب.
متى يتم تحويل المال العام الى خاص ومن له سلطه ذلك والعكس اى متى يتم تحويل المال الخاص الى عام
يتم تحويل المال العام الى خاص بصدور بقرار جمهورى من رئيس الجمهوريه يسمى قرار اعادة التخصيص اما تحويل الخاص الى عام بيتم بقرار من السلطة المختصة (الوزير المختص).
ما هو ميعاد رفع الدعوى التأديبية
خلال 15 يوماً يوما من تاريخ اخطار النيابة الإدارية بالجزاءالإداري الموقع علي الموظف.
ميعاد الطعن بالغاء قرار الغرامه الناشي عن عقد المقاوله أو ما هي مده الطعن علي الجزاء الموقع علي المقاول المتعاقد مع جهه الاداره أو مقاول فرضت عليه غرامه ما المده اللتي يطعن فيها ع القرار ؟
يوجد رأيان:
الرأي الأول ان عقد المقاوله عقد ادراي ويكون الطعن فيه خلال 60 يوم .
الراي التاني(الرأي الصحيح) ان عقد المقاوله ليس عقد اداري ولايتقيد بمده معينه للطعن عليه.
مصادر التشريع القضائي
1- الدستور
2- القانون
3- اللوائح
4- العرف
5- الفقه
6- القضاء
7- المعاهدات الدوليه المصادق عليها .
ما هو تشكيل لجان فض المنازعات وطبيعه القرارات الصادره منها؟
تشكل لجان فض النازعات برئاسه مستشار على الاقل وممثل الجهه الاداريه والطرف الاخر فى النزاع او من ينوب قانونا عنه و يلاحظ أن ما تصدره لجان التوفيق او لجان فض المنازعات ليس قرارا ملزما ولا حكما وانما هى توصيه ولكنها توصيه من نوع خاص بمعنى انها تكتسب صفه القرار الملزم متى وافق عليها اطراف لنزاع.
ما هو الفراغ التشريعى كل وضع لم يرد فيه نص مباشر او قاعده عامه
ما هى المنازعه الاداريه هي المشاكل التي تسود بين احد الافراد واشخاص القانون العام اوجهه الاداره.
ما هى مده التظلم الوجوبى
بالنسبة للقرارات اللائحية : 60 يوم من تاريخ النشر .
بالنسبة للقرار الفردى : 60 يوم من تاريخ اعلان الموظف.
نزاع بين وزاره الصحه والتعليم من الجهه المختصه للفصل ف النزاع
النزاع من اختصاص الجمعيه العامه لقسمى الفتوى والتشريع
ما هى اختصاصات لجنه الصلح؟
قاعدة التعامل مع أزرار البدلة
1- وانت قاعد لازم تكون كل الأزرار مفتوحة.
2- وانت واقف لازم تقفل تاني زرار من تحت لأن فيه بدلات بـ 3 أزرار وفيه بدلات بـ 2 بس يبقى في حالة بدلة بزرارين بتقفل اللي فوق ولو البدلة بـ 3 أزرار بتقفل اللي في النص لحظة وقوفك ولو أثناء مشي تقفل اللي فوقه كمان وتسيب اللي تحت بس مفتوح.
ماهى مصادر الإلتزامr والإجابه هى 1-الإراده المنفرده 2- العقد 3- الإثراء بلاسبب 3-العمل غير المشروع 4- القانون وفى ناس اتسألوا فى الإلغاء الضمنى للتشريع
أ- القانون الادارى يرجى مراجعة الموضوعات التاليه:
1- القرار الادارى والتظلم منه.
2- الحالات التى يكون فيها التظلم وجوبى.
3- سحب القرار الادارى واركان القرار الادارى.
4- وتشكيل مجلس الدولة واقسامه واختصاصات مجلس الدولة وما ينطوى عليه من اختصاص قسم الفتوى وقسم التشريع .
5- اختصاص المحاكم الادارية ومحكمة القضاء الادارى والمحكمة الادارية العليا .
6-وعيوب القرار الادارى عيب الشكل وعدم الاختصاص ومخالفة القانون .
7-نظرية عمل الامير.
8- مدة الطعن على قرار رئيس الجمهورية باعلان حالة الطوارئ.
9- والقرارت التاديبية والطعن فيها وقرارت مجالس التاديب والطعن فيها.
10- محكمة القضاء الادارى والطعن فى احكامها.
ب - القانون المدنى يرجى مراجعة الموضوعات الاتيه:
1- اسباب كسب الملكية .
2- والتقادم المكسب والمسقط .
3- اسباب انتقال الالتزام .
4- دعوى البطلان الاصلية .
5- اسباب انقضاء الالتزام.
6- المسؤليه العقديه والتقصيريه.
- القرار الإداري ( عناصره وأركانه )
2- العقد الإداري ونظرياته ومظاهر السلطة العامة فيه (الفارق بينه وبين العقد المدني)
3- التقادم ( أنواعه وآثاره )
4- اختصاص المحاكم الإدارية
5- الوقف الإداري ومدته.
6- المال العام ووسائل حمايته القانونية والإدارية.
7- القضاء التعويض والإلغاء.
8- انقضاء الدعوى التأديبية وتقادمها .
9- أنواع الجزاءات التأديبية .
10- تقادم الدعوة التاديبية.
11- ما هى الخصومة.
12- الفرق بين قضاء الالغاء والقضاء الكامل
13- الوقف الادارى ومدته.
14- تعريف الاستقالة والاستقالة الضمنية والعزل من الوظيفة
15- ما هى موانع المسئوليه التأديبية.
16- طرق إنتهاء خدمة الموظف العام.
17- ماهى شروط دعوى الالغاء.
18- اسباب الاباحة للموظف العام
19- نظريه اعمال الغصب على القضاء الادارى.
20- ما المقصود بمبدا شرعية الجزاء الاداري.
ميعاد دعوى الالغاء ( بدايتة - وقفة - انقطاعة ) ؟
اختصاصات القضاء الادارى؟
اختصاصات محكمة القضاء الادارى؟
ما هى اختصاصات لجان الصلح؟
ماهو الفرق جوهري وحيد في الحكم بين الحكم بالتقادم والحكم بالسقوط؟
ايه الحالتين اللي هيئة مفوضي الدولة فيهم بترفع الامر للمحكمة الادارية العليا
حجية الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية امام جهة الادارة؟
صور الخطا المرفقى وتقديرة؟
ما هى انواع المحاكم التادبية واختصاصاتها؟
عيب عدم الاختصاص - والشكل والاجراءت ؟
ما هو الموظف العام وشروط اكتسابة للصفة؟
ما هى الجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات؟
ما هى دعوى البطلان الاصلية؟
عدم مسولية الدولة عن اعمال السلطة التشرعية وايضا القضائية ؟
ما هى طبيعة القرارات الصادرة عن هيئة مفوضى الدولة؟
ما هى نظرية انواع التعدى المادى مع ذكر التعريف؟
ما هى طبيعة القرارات الصادرة عن لجان فض المنازعات؟
ما هية تشكيل لجان فض المنازعات؟
مفهوم المصلحة فى دعوى الالغاء وانواعها وهل هى دعوى حسبة وفرق بينها وبين الصفة ؟
اذكر اختصاصات رئيس مجلس الدولة؟
التميز بين الخطا الشخصى والخطا المرفقى وفقا لما استقر علية قضاء مجلس الدولة المصرى؟
ما هو معيار الفرق بين العقد الادارى والعقد العادى؟
ما هى طبيعة الاجراءات امام القضاء الادارى؟
مبدا المشروعية والمصادر الغير مكتوبة ؟
ما هو عيب عدم الاختصاص وانواعة؟
اسئلة المقابلات
1- نظريه الظروف الطارئه واثرها على العقد 2-اذكر الهيئات القضائيه مع شرح احداها
3-ما هو السبب الاجنبى
4-ذاكروا تشكيل مجلس الدوله القسم القضائى والاستشارى مهم جدا
5-اختصاص المحكمه الدستوريه العليا وطرق اتصالها بالدعوى
6-نظريه الموظف الفعلى
7-نظريه عمل الامير
8-حق الارتفاق
9-اسباب كسب الملكيه
10-المرفق العام

أ- القانون الادارى يرجى مراجعة الموضوعات التاليه:
1- القرار الادارى والتظلم منه.
2- الحالات التى يكون فيها التظلم وجوبى.
3- سحب القرار الادارى واركان القرار الادارى.
4- وتشكيل مجلس الدولة واقسامه واختصاصات مجلس الدولة وما ينطوى عليه من اختصاص قسم الفتوى وقسم التشريع .
5- اختصاص المحاكم الادارية ومحكمة القضاء الادارى والمحكمة الادارية العليا .
6-وعيوب القرار الادارى عيب الشكل وعدم الاختصاص ومخالفة القانون .
7-نظرية عمل الامير.
8- مدة الطعن على قرار رئيس الجمهورية باعلان حالة الطوارئ.
9- والقرارت التاديبية والطعن فيها وقرارت مجالس التاديب والطعن فيها.
10- محكمة القضاء الادارى والطعن فى احكامها.
ب - القانون المدنى يرجى مراجعة الموضوعات الاتيه:
1- اسباب كسب الملكية .
2- والتقادم المكسب والمسقط .
3- اسباب انتقال الالتزام .
4- دعوى البطلان الاصلية .
5- اسباب انقضاء الالتزام.
6- المسؤليه العقديه والتقصيريه.
- القرار الإداري ( عناصره وأركانه )
2- العقد الإداري ونظرياته ومظاهر السلطة العامة فيه (الفارق بينه وبين العقد المدني)
3- التقادم ( أنواعه وآثاره )
4- اختصاص المحاكم الإدارية
5- الوقف الإداري ومدته.
6- المال العام ووسائل حمايته القانونية والإدارية.
7- القضاء التعويض والإلغاء.
8- انقضاء الدعوى التأديبية وتقادمها .
9- أنواع الجزاءات التأديبية .
10- تقادم الدعوة التاديبية.
11- ما هى الخصومة.
12- الفرق بين قضاء الالغاء والقضاء الكامل
13- الوقف الادارى ومدته.
14- تعريف الاستقالة والاستقالة الضمنية والعزل من الوظيفة
15- ما هى موانع المسئوليه التأديبية.
16- طرق إنتهاء خدمة الموظف العام.
17- ماهى شروط دعوى الالغاء.
18- اسباب الاباحة للموظف العام
19- نظريه اعمال الغصب على القضاء الادارى.
20- ما المقصود بمبدا شرعية الجزاء الاداري.
ميعاد دعوى الالغاء ( بدايتة - وقفة - انقطاعة ) ؟
اختصاصات القضاء الادارى؟
اختصاصات محكمة القضاء الادارى؟
ما هى اختصاصات لجان الصلح؟
ماهو الفرق جوهري وحيد في الحكم بين الحكم بالتقادم والحكم بالسقوط؟
ما هى اختصاصات لجان الصلح؟
ماهو الفرق جوهري وحيد في الحكم بين الحكم بالتقادم والحكم بالسقوط؟
ايه الحالتين اللي هيئة مفوضي الدولة فيهم بترفع الامر للمحكمة الادارية العليا
حجية الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية امام جهة الادارة؟
صور الخطا المرفقى وتقديرة؟
ما هى انواع المحاكم التادبية واختصاصاتها؟
عيب عدم الاختصاص - والشكل والاجراءت ؟
ما هو الموظف العام وشروط اكتسابة للصفة؟
ما هى الجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات؟
ما هى دعوى البطلان الاصلية؟
عدم مسولية الدولة عن اعمال السلطة التشرعية وايضا القضائية ؟
ما هى طبيعة القرارات الصادرة عن هيئة مفوضى الدولة؟
ما هى نظرية انواع التعدى المادى مع ذكر التعريف؟
ما هى طبيعة القرارات الصادرة عن لجان فض المنازعات؟
ما هية تشكيل لجان فض المنازعات؟
مفهوم المصلحة فى دعوى الالغاء وانواعها وهل هى دعوى حسبة وفرق بينها وبين الصفة ؟
اذكر اختصاصات رئيس مجلس الدولة؟
التميز بين الخطا الشخصى والخطا المرفقى وفقا لما استقر علية قضاء مجلس الدولة المصرى؟
ما هو معيار الفرق بين العقد الادارى والعقد العادى؟
ما هى طبيعة الاجراءات امام القضاء الادارى؟
مبدا المشروعية والمصادر الغير مكتوبة ؟
ما هو عيب عدم الاختصاص وانواعة؟
اسئلة المقابلات
1- نظريه الظروف الطارئه واثرها على العقد 2-اذكر الهيئات القضائيه مع شرح احداها
3-ما هو السبب الاجنبى
4-ذاكروا تشكيل مجلس الدوله القسم القضائى والاستشارى مهم جدا
5-اختصاص المحكمه الدستوريه العليا وطرق اتصالها بالدعوى
6-نظريه الموظف الفعلى
7-نظريه عمل الامير
8-حق الارتفاق
9-اسباب كسب الملكيه
10-المرفق العام
11-متى يكون حكم المحكمه الاداريه العليا اول درجه ومتى يكون ثانى درجه (فى اسئله كتير من النوع ده بس كلها ضمن اختصاص مجلس الدوله اللى قلتلكم ذاكروه كله)
12-عرف السلطه التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه
13-تعريف القرار الادارى واركانه
14-الفرق بين العقد الادارى والعقد المدنى
15-الفرق بين العقد الادارى والقرار الادارى
16-ميعاد دعوى الالغاء
17-الفرق بين قضاء الالغاء وقضاء التعويض
18-القرار المستمر والقرار السلبى والقرار المنعدم
19-انتقال ملكيه المنقولات والعقارات
2-اما القرار المستمر : فهى تلك القرارات التى تحدث اثرها بصفه متجدده وقائمه فانه يجوز الطعن فيها بالالغاء طالما بقى القرار اى بدون ان نتقيد بميعاد دعوى الالغاء مثال ذلك قرار المنع من السفر
3-اما القرار المنعدم : فهو القرار الذى شابه عيب جسيم يؤثر على كيانه ووجوده بحيث ينزع عن القرار صفته الاداريه كعيب عدم الاختصاص الجسيم وهذا القرار منعدم والقرار الذى يخضع لدعوى الالغاء يجب ان يكون اداريا لذلك لايتقيد هذا القرار بميعاد دعوى الالغاء ولا باى ميعد اصلا
ما هو الفرق بين العقد الادارى والعقد المدنى وما هى عقود الاذعان؟
اهتمو بقانون مجلس الدوله واختصاصاته واقسامه والشرط الجزائى والقرارات الاداريه والظرف الطارق وفعل الامير والموظف الفعلى وتعريف الالتزام فى القانون المدنى والادارى دعوه الالغاء والتعويض المرفق العام انواع اللوائح العقد الادارى والمدنى المناقصا والممارسه والاتفاق المباشر التنفيذ المباشر مصادر الالتزام انقضاء الالتزام التقادم المسقط السبب الاجنبى حق الارتفاق عقود الاشغال والتوريد
أولا :- اسئله في المدني كلها لم تخرج عما هو مكتوب في منتدانا القيم هذا
( الأهليه - وعوارضها -وحق الارتفاق )
ثانيا :- اسئله القانون الاداري كلها ايضا لم تخرج عما هو مكتوب في منتدانا القيم هذا
( عمل الامير - نظرية الظروف الطارئة - الدومين العام والدومين الخاص -اختصاصات قسم
الفتوي والتشريع بمجلس الدولة )
س9: تعريف الأهلية؟
الأهلية هى صلاحية الشخص لأن تكون له حقوق وعليه واجبات ، و لأن يقوم بالتصرفات او الاعمال القانونية.
س10: ماهى عوارض الأهلية؟
1- الجنون.
2- العته.
3- السفه.
4- الغفلة.
س11: ماهى موانع الأهلية؟
1- الغيبة. غياب شخص كامل الأهلية مدة تزيد على سنة ، وهو اما ان يكون مفقود انقطعت اخباره ولاتعرف حياته من مماته ، او ان تكون حياته محققة ولكن ليس له محل اقامة او موطن معلوم.
2- العجز الجسمانى الشديد (ذو العاهتين).
3- المحكوم عليه بالسجن ازيد من خمسة سنوات.
س12: ماهى تقسيمات الدعاوى؟
1- الدعاوى الشخصية والدعاوى العينية.
2- الدعاوى المنقولة والدعاوى العقارية.
3- دعاوى الحق ودعاوى الحيازة.
س13: ماهى الحقوق العينية؟
الحقوق العينية هى الحقوق التى تخول صاحبها سلطة مباشرة على شىء مادى. فاذا كان محل الاستئثار هو ذاته محل الحق شيئا ماديا ، وكان هذا الاستئثار يخول صاحبه سلطة مباشرة على الشىء دون حاجة الى تدخل من اى شخص آخر ، كان حقا عينيا. والحقوق العينية قد وردت فى القانون المدنى على سبيل الحصر.
س14: ماهى الحقوق الشخصية؟
الحق الشخصى او حق الدائنية ، هو الحق الذى يخول صاحبه وهو الدائن سلطة مطالبة شخص آخر وهو المدين بالقيام بأداء معين او اعطاء شيىء ، او القيام بعمل او الامتناع عن عمل. فالحق الشخصى يتميز بأن محله -محل الاستئثار- يتمثل فى اداء معين يقوم به المدين او اعطاء شىء او القيام بعمل او الامتناع عن عمل.
س1: ماهى طبيعة الأجراءات الصادرة عن هيئة مفوضى الدولة (او طبيعة مهمة هيئة مفوضى الدولة)؟
لقد حسمت المحكمة الإدارية العليا الخلاف حول طبيعة مهمة هيئة مفوضى الدولة ، وقررت أن مهمة هيئة مفوضى الدولة قضائية فى طبيعتها ، ذلك ان هيئة فوضى الدولة ليست طرفا ذا مصلحة شخصية فى النزاع ، وإنها حين تعرض الصلح فإنها لا تملك فرضه على الأطراف ، يضاف إلى ذلك أنها لا تملك التصرف فى الدعوى أو التنازل عن حق متنازع
س15: ماهى انواع الاختصاص القضائى؟
1-الاختصاص الولائى.
2- الاختصاص القيمى.
3- الاختصاص المحلى.
س17: تعريف عقد امتياز (التزام ) المرافق العامة؟
هو اسلوب من اساليب ادارة المرفق العام ، وبمقتضاه تعهد الادارة العامة الى احد اشخاص القانون الخاص بادارة المرفق على حسابه وعلى مسؤليته لمدة محددة مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين مع خضوعه للأحكام العامة الحاكمة لسير المرافق العامة.
س20: ماهو التكييف القانونى لعقد التوريد؟
لقد تبين لمجلس الدولة انه كثيرا ما يكون التوريد لمرفق عام ولكن العقد لا يخرج من شروطه عما هو مألوف وشائع فى دائرة عقود القانون الخاص. هنا بدأ مجلس الدولة يغير من قضائه ، ولم يعد ينظر الى عقد التوريد باعتباره عقدا اداريا فى جميع الاحوال وعلى طول الخط وانما هو عقد قد يكون اداريا وقد لا يكون كذلك. وذلك حسب مدى استيفائه للشروط المميزة للعقود الادارية من عدمه.
السبب الأجنبى :- هو سبب قانونى عام للإعفاء من المسئولية جنائية أو مدنية مؤسسة على خطأ مفترض أو واجب الإثبات
س20: ماهو التكييف القانونى لعقد التوريد؟
لقد تبين لمجلس الدولة انه كثيرا ما يكون التوريد لمرفق عام ولكن العقد لا يخرج من شروطه عما هو مألوف وشائع فى دائرة عقود القانون الخاص. هنا بدأ مجلس الدولة يغير من قضائه ، ولم يعد ينظر الى عقد التوريد باعتباره عقدا اداريا فى جميع الاحوال وعلى طول الخط وانما هو عقد قد يكون اداريا وقد لا يكون كذلك. وذلك حسب مدى استيفائه للشروط المميزة للعقود الادارية من عدمه.
السبب الأجنبى :- هو سبب قانونى عام للإعفاء من المسئولية جنائية أو مدنية مؤسسة على خطأ مفترض أو واجب الإثبات
س21: تعريف المرفق العام ، واساليب ادارته؟
المرفق العام، هو النشاط الذى تقوم به الدولة او احد الاشخاص الادارية بغية تحقيق مصلحة عامة.
واساليب ادارة المرفق العام:-
1- اسلوب الادارة المباشرة.
2- اسلوب الهيئات العامة.
3- اسلوب التزام المرافق العامة.
4- اسلوب الاقتصاد المشترك.
س24: ماهى المرافق التقليدية (المرافق العامة الادارية)؟
المرافق التقليدية هى المرافق العامة الادارية ، وهى كذلك اقدم انواع المرافق ، وتقوم هذه المرافق على وظائف الدولة التقليدية المتمثلة فى تحقيق الامن الداخلى (مرفق الشرطة) والامن الخارجى (مرفق الدفاع) وفض المنازعات (مرفق القضاء) ، وتقوم كذلك على الخدمات ذات الطبيعة الادارية والتى درجت الدول على تقديمها للمواطنين مثل التعليم والعلاج والمواصلات ، ويدخل فى هذا النوع المرافق التى تقوم على اعمال الدولة السيادية مثل الضرائب والجمارك والعلاقات الدبلوماسية.
س25: تعريف المرافق العامة المستقلة ، والمرافق العامة غير المستقلة؟
المرافق العامة المستقلة، هى مرافق عامة تتمتع بالشخصية القانونية المعنوية، ومفاد تمتع المرفق بالشخصية القانونية المعنوية ان يكون للمرفق العام ذمة مالية مستقلة وله اهلية للتعاقد واهلية التقاضى ، لا سلطان عليه فى ذلك الا ارادته التى يعبر عنها اشخاص يحددهم صك النشاء.
المرافق العامة غير المستقلة، هى مرافق عامة قدرت الدولة ان لاتمنحها الشخصية القانونية المعنوية وتقرر الحاقها بالسلطة المركزية او بأحد الاشخاص اللامركزية.
س29: التفويض والحلول؟
* التفويض:-
هو ان يعهد صاحب الاختصاص الى غيره بمباشرة جانب من اختصاصه، والتفويض استثناء من القاعدة العامة ومن ثم فأنه لايجوز الا بتوافر الشروط التالية:
1- لا يكون مشروعا ولا جائزا الا اذا اباحه القانون ، لأن الاختصاص شخصى.
2- يجب ان يكون جزئيا ، فلايجوز تفويض الاختصاص كله او تفويض السلطة بتمامها.
3- يتسم التفويض بالطابع الشخصى بمعنى انه ليس للمفوض له ان يفوض غيره فيما فض فيه كليا او جزئيا ، كما ان التفويض لما له من الطابع الشخصى ينتهى بانتهاء ولاية المفوض او المفوض اليه.
وللتفويض نوعان ، تفويض الاختصاص او السلطة ، و تفويض التوقيع . وتفويض الاختصاص ينتقل بمقتضاه الاختصاص محل التفويض الى المفوض اليه ومن ثم يفقد صاحب الاختصاص الاصيل حقه فى ممارسة الاختصاص المفوض طالما كان التفويض دائما. اما التفويض فى التوقيع فلاتفقد السلطة المفوضة حقها فى مزاولة اختصاصها ويكون لكل من السلطتين المفوضة والمفوض اليها حق مباشرة الاختصاص .
* الحلول:-
هو ان يحل شخص حدده المشرع محل شخص آخر تعرض لمانع يحول بينه وبين مباشرة اختصاصه فى مباشرة اختصاصته كلها. مثل خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل يتولى الرياسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب واذا كان منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا. والحلول لا يكون الا بناء على قانون ، ويكون الحلول كليا فى جميع الاختصاصات.

Arrow Arrow Arrow

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع  1384c10


الأوسمة
 :


اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع  Empty
مُساهمةموضوع: رد: اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع    اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع  I_icon_minitime17/4/2013, 14:57

خيارات المساهمة


س29: التفويض والحلول؟
* التفويض:-
هو ان يعهد صاحب الاختصاص الى غيره بمباشرة جانب من اختصاصه، والتفويض استثناء من القاعدة العامة ومن ثم فأنه لايجوز الا بتوافر الشروط التالية:
1- لا يكون مشروعا ولا جائزا الا اذا اباحه القانون ، لأن الاختصاص شخصى.
2- يجب ان يكون جزئيا ، فلايجوز تفويض الاختصاص كله او تفويض السلطة بتمامها.
3- يتسم التفويض بالطابع الشخصى بمعنى انه ليس للمفوض له ان يفوض غيره فيما فض فيه كليا او جزئيا ، كما ان التفويض لما له من الطابع الشخصى ينتهى بانتهاء ولاية المفوض او المفوض اليه.
وللتفويض نوعان ، تفويض الاختصاص او السلطة ، و تفويض التوقيع . وتفويض الاختصاص ينتقل بمقتضاه الاختصاص محل التفويض الى المفوض اليه ومن ثم يفقد صاحب الاختصاص الاصيل حقه فى ممارسة الاختصاص المفوض طالما كان التفويض دائما. اما التفويض فى التوقيع فلاتفقد السلطة المفوضة حقها فى مزاولة اختصاصها ويكون لكل من السلطتين المفوضة والمفوض اليها حق مباشرة الاختصاص .
* الحلول:-
هو ان يحل شخص حدده المشرع محل شخص آخر تعرض لمانع يحول بينه وبين مباشرة اختصاصه فى مباشرة اختصاصته كلها. مثل خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل يتولى الرياسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب واذا كان منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا. والحلول لا يكون الا بناء على قانون ، ويكون الحلول كليا فى جميع الاختصاصات.
س31: الغاء القرار الادارى ، وسحب القرار الادارى والفرق بينهما؟
الغاء القرار الادارى يعنى وضع نهاية لحياته. والفرض هنا ان الادارة اصدرت قرارا اداريا صحيحا ، وتم تنفيذه واستمر التنفيذ ، ثم رأت الادارة لسبب او لآخر ان لا تستمر حياة القرار الادارى فتصدر قرار بالغاء القرار الغير مرغوب فى استمراره ، وبصدور قرار الالغاء ينتهى القرار الملغى. ودائرة عمل وصلاحية الالغاء هى القرارات الادارية السليمة والمشروعة ، اما الغير مشروعة فلها وسيلة اخرى لألغائها. ويترتب على الغاء القرار الادارى توقفه عن ترتيب آثاره ونتائجه اعتبارا من تاريخ الغائه ، ويبقى ماترتب على تنفيذه وسريانه قبل الالغاء باقيا ومحترما ، ذلك ان آثار الالغاء تترتب للمستقبل فقط دون مساس بالماضى ، واساس هذه النتائج قاعدة عدم رجعية القرارات الادارية.
اما سحب القرار الادارى هو الغاء هذا اقرار بأثر رجعى يمتد الى تاريخ صدور القرار المسحوب ، ويكون السحب بمعرفة مصدر القرار او سلطة اعلى منه. ومفاد ذلك انه يترتب على سحب القرار الادارى الغاء كل الآثار والنتائج التى ترتبت على صدور القرار المسحوب فضلا عن توقفه عن انتاج آثار او ترتيب مراكز فى المستقبل. وهكذا يترتب على سحب القرار الادارى انتهاء والغاء اثاره فى الماضى وفى المستقبل ، اى اعبار القرار المسحوب كأن لم يصدر ولم يكن.
س32: ماهو المدى الزمنى لأستخدام الادارة رخصتى الغاء وسحب القرار الادارى؟
بالنسبة للألغاء القاعدة تقرر انه لايجوز الغاء قرار ادارى قد تحصن بمرور المدة وهى ستون يوما. وعلى هذا الاساس فأنه اذا انقضى ستون يوما على صدور القرار دون طعن فيه، صار القرار حصينا فلا يجوز الغاؤه، اما اذا طعن فى القرار قبل ان يتحصن فأنه يكون من الجائز الغاؤه اذا لم يصبح محصنا بعد ، وتظل هذه الرخصة قائمة للأدارة الى ان يصدر حكم القضاء فى الطعن. فتلتزم الادارة به فان كان الالغاء نفذته ، وان كان برفض الغاء القرار امتنع على الادارة الغاؤه.
وبالنسبة لسحب القرار فقضاء مجلس الدولة منذ نشأته مستقر على ان للادارة حق سحب القرار غير المشروع مادام انه لم يتحصن بعد ، فأن تحصن فلايجوز للادارة سحبه. ويتحصن القرار بمرور ستين يوما على تاريخ صدوره . فأن تم الطعن فى المواعيد المقررة قانونا يبقى القرار غير حصين الى ان يصدر حكم قضائى فى الطعن ، ويكون للادارة حق سحب القرار المطعون فيه مادام الطعن متداولا والى يوم صدور الحكم .
وفى حالة القرارات المنعدمة - وهى القرارت غير المشروعة والتى تصل عدم مشروعيتها الى درجة كبيرة وصارخة والى الحد الذى يحسر عنها الصفة الادارية ولاتخرج عن كونها عمل مادى - ومن ثم يجوز للادارة سحبها فى اى وقت ، حيث انها لاتصلح محلا لدعوى الغاء. وكذلك الحال يجوز للادارة ان تسحب فى اى وقت القرارات الصادرة بناء على غش وتدليس الصادرة لصالحهم.
س35: ماهى طرق الادارة فى تنفيذ القرار الادارى؟
1- أسلوب التنفيذ الادارى المباشر:-
وهو استثناءا من القاعدة العامة ومن ثم فأنه لايجوز ولا يصح الا اذا كان فى حالة من الحالات التى يقررها القانون وبالاجراءات والمواعيد والقيود التى يضعها القانون، ولايجوز التوسع فيه ولا القياس عليه ، كما انه لايجوز الالتجاء اليه الا فى حالات الضرورة ، ويجب الا تستخدمه الادارة الا لتحقيق الصالح العام.
2- أسلوب التنفيذ القضائى:-
ويكون ذلك فى حالة اذا حمل القرار الادارى عقوبة جنائية على مخالفته ، فتلجأ الادارة للقضاء ليقضى بالعقوبة.
اسئله هامه بالمدنى
أقسام العقود
دعوى نفاذ التصرفات وتسمي هده الدعوي بالدعوى البوليصة
عرف التغرير واذكر أنواعه والعناصر والشروط التي يتضمنها مع الشرح
هو أن يخدع أحد المتعاقدين الأخر بوسائل احتيالية قوليه أو فعلية تحمله علي إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها
أنواعه 1- التغرير ألقولي هو كل فعل يصدر عن التعاقد أو غيره يؤدي إلي تصوير الأمر علي غير حقيقته للمتعاقد الأخر 2التغرير الفعلي هو كل فعل يقوم به أحد المتعاقدين يصور للمتعاقد الأخر الأمر علي غبر حقيقته فيدفعه للتعاقد مثل الظهور بمظهر التعاقد
عناصر التغرير 1- استعمال وسائل احتيالية سواء كانت فعلية أو قولبة مثل شخص يدلي ببيانات كاذبة إلي شركة تأمين كما يعتبر الكتمان أو السكوت عمدا عن واقعة تهم المتعاقد الأخر
2- العنصر النفسي ويجب أن يتوافر القصد في التضليل لدى الغار ولا بد من وجود النية للتغرير لدي الغار مثل تزيين البضاعة لترويج البضاعة شروط التغرير1- يجب أن يكون التغرير دافع للتعاقد اتصال التغرير بالمتعاقد الأخر وفي كلا الشرطين يكون العقد باطل ويجوز للمغرر به إبطال العقد
أثر التغرير يجوز المطالبة بإبطال العقد لان التغرير عيب من عيوب الإرادة
2- كما يجوز للمغرر به المطالبة بالتعويض بالإضافة إلي إبطال العقد
3- يكون التغرير عمل غير مشروع
تعريف : بطلان العقد هو الجزاء القانوني على عدم استجماع العقود لشروط صحتها أن هذا البطلان يسبب انعدام أثرها
ما هية نظرية انتقاض البطلان أي أدا كان العقد منه شيء باطل بطلانا مطلق بطل العقد كله وادا كانت حصة كل جانب من العوض معينة فانه يبطل في الجانب الباطل ويبقى صحيحا في الباقي
اقسام واختصاصات مجلس الدوله؟
يختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة
ويتكون من ثلاثة أقسام: القسم القضائي
وقسم الفتوى
وقسم التشريع
، القسم القضائي يضم أربعة أنواع من المحاكم هي
المحاكم الإدارية
والمحاكم التأديبية
ومحكمة القضاء الإداري
والمحكمة الإدارية العليا
بالإضافة إلى هيئة مفوضي الدولة،
ويضم قسم الفتوى مجموعة من الإدارات أو الأقسام المتخصصة بإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تحتاج إلى ذلك ويقوم بنصح الحكومة في الأمور القانونية، ويختص قسم التشريع بدراسة كل القوانين واللوائح التي تزمع الدولة إصدارها، ويمكن القول في النهاية أن مجلس الدولة بقسمه القضائي الهام هو حصن الحقوق والحريات في البلاد وهو الذي يكبح جماح الجهات الإدارية إذا حادت عن جادة الصواب وصحيح حكم القانون
.س/شخص مريض يريد السفر وصدر قرار بمنعه من السفر اين يطعن على هذا القرار؟
ج/ويجوز الطعن فيه أمام مجلس الدولة.
س/كيفية تخصيص المال العام للمنفعه العامه؟
ج/يتم ذلك عن طريق قرار يصدر من الجهة المختصة(الوزير المختص)
س/الفرق بين النيابه العامه وهيئة قضايا الدوله؟
ج/النيابة العامة تتولى الدفاع عن المجتمع فى مخالفات والجنح والجنايات
هيئة قضايا الدولة:-تتولى الانابة القانونية عن الدولة فى القضايا التى ترفع من وعلى الدولة وتحدد متى تدعى الدولة ومتى تمتنع(جنائى -مدنى -ادارى)
يا حماعه اهم حاجه لازم تعرفو انهم يغيرو الاسئله بس السؤال اللي ما يعرفش يجاوب عليه حد اعرف انه ممكن بنسبه كبيره يتكرر
سؤال الفرق بين الكمبياله والشيك وسؤال تحويل المال العام الي مال خاص مملوك للدوله علي الاقل السؤالين دول اتسال فيهم ثلث جامعه القاهره اول يوم
هو المستشار مش عاوز العنصر اللي كل الناس عارفاه في السؤال فيه عنصر جوهري في الموضوع هو عاوزه يعني ممكن تقعد تجاوب في الاخر يقولك مش ده يعني في سؤال الشيك كان عاوزاحابه ان تاريخ الاصدار هو تاريخ الاستحقاق
اما تحويل المال العام فاجابته
يتم عن طريق قرار جمهوري يسمي بقرار اعاده التخصيص وبس علي كده
وعامة هذه هى الأجابة الكاملة
الفرق بين الشيك والكمبيالة؟
ج/1- لا يلزم توفر مقابل الوفاء في الكمبيالة حين إصدارها ، ويكفي توفره في ميعاد الاستحقاق ، أما في الشيك فيجب أن يكون مقابل الوفاء موجودا قبل إصدار الشيك أو في وقت إصداره .
2- تعتبر الكمبيالة أداة وفاء وائتمان ولذلك تكون مؤجلة ، أما الشيك فهي أداة وفاء فقط لذا يكون واجب الوفاء دائما لدى الاطلاع .
3- يجوز تقديم الكمبيالة إلى المسحوب عليه لقبولها قبل وفائها ، وفي حالات معينة يلزم تقديمها للقبول ، أما الشيك فلا مجال فيه للقبول لأنه واجب الدفع بمجرد الإطلاع .
4- يشترط في الكمبيالة ذكر أسم المفيد ، بينما لا يشترط ذلك في الشيك فيجوز أن يحرر لحامله .
5- يجوز أن يكون المسحوب عليه في الكمبيالة مصرفا أو شخصا عادياً ، أما في الشيك فلا يسحب عادة إلى على مصرف .
6- يجوز تحرير الكمبيالة على أي ورقة عادية ، أما الشيك فقد جرت العادة على ألا يكتب إلا على نموذج خاص مطبوع يقدمه المصرف إلى عميله .
7- يفقد حامل الكمبيالة في حال عدم الوفاء بالكمبيالة حقه في الرجوع الصرفي ما لم يحرر احتاج عدم الوفاء ، بينما لا يشترط تحرير الاحتجاج في الشيك فيجوز إثبات عدم الوفاء به ببيان صادر من المسحوب عليه وموقعا منه ، أو صادر من غرفة المقاصة ويعرف بأخذ الاعتراض على الشيك.
8- تعتبر الكمبيالة عملا تجاريا مطلقا ، حتى ولو حررت بشأن عمل مدني ، بينما الشيك ففيه إختلاف حيث يعتبره البعض عملا تجاريا إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجاري ، بينما يعتبره آخرون مثله مثل الكمبيالة من حيث الصفة التجارية المطلقة . ويبدو أن هذا الرأي هو الذي يرجحه لجنة الأوراق التجارية التابعة لوزارة التجارة حيث يبدو ذلك من قراراتها . ولم يرد في نظام الأوراق التجارية ونظام المحكمة التجارية ما يرجح أي من الرأيين .
هل يجوز لرئيس الجمهوريه تعيين شخص فى مجلس الشعب ؟
يجوز وفقا لنصوص الدستور ان يعين رئيس الجمهورية عددا من اعضاء مجلس الشعب
اسباب كسب الملكية؟
أسباب كسب الملكية واردة فى القانون على سبيل الحصر و هى وفقاً للمواد 870 و ما بعدها من القانون المدنى - الإستيلاء و الميراث و الوصية و العقد و الشفعة و التقادم المكسب فضلاً عن أحكام رسو المزاد فى البيوع الجبرية
كيفيه انتقال الملكيه فالعقار وكيفيه انتقال الملكيه فى المنقول ؟
لاتنتقل الملكية فى العقار الا بالتسجيل دائما
اما فى المنقول تنتقل الملكية بمجرد الايجاب والقبول ميعاد المنقولات التى تحتاج الى تسجيل
امثلة السفينة والسيارة...الخ
اذكر مثال للاراده المنفرده ؟
ج/الوعد بجائزة للجمهور.
ما هو الذي يتضمنه العقد الاداري يميزه عن باقي العقود ؟
ج/الشروط الاستثنائية المخولة لجهة الادارة
لفرق بين المال الخاص والمال العام؟
المال العام :هو المال الغير داخل في ملك الأفراد، وإنما يخضع للمصلحة العامةاوأموال تخصص للنفع العام أي لاستعمال الجمهور مباشرة أو لخدمة مرفق عام
، ويترتب على ذلك
عدم جواز التصرف فيه أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم
المال الخاص:هو المال المملوك للافراد
ويترتب على ذلك
جواز التصرف فيه-الحجز عليه-تملكه بالتقادم
نظرية عمل الامير؟ مهمة جدا وتكررت كثيرا
هو كل إجراء يصدر من السلطة العامة دون خطأ من جانبها ينجم عنه تسويء مركز المتعهد في العقد الاداري و يؤدي الى الالتزام الادارة بتعويض المتعاقد المتضرر عن كافة الاضرار التي تلحقه من جراء ذلك و الذي يعيد له التوازن المالي للعقد .
شروطه : أن يكون العقد إداري فهي لا تنطبق على العقود المدنية
- ان يكون الاجراء صادر عن السلطة العامة المتعاقدة .
- يجب ان يترتب هذا الاجراء الضرر على المتعاقد .
- يجب ان يكون هذا الاجراء غير متوقع .
صور فعل الامير :
- صورة اجراء خاصة بالقرارات الفردية او الاعمال المادية التي تؤدي الى تعديل في شروط العقد .
- صورة اجراء قانون العام او اللائحة التي تؤدي الى ارتفاع الاعباء المتعاقد مع الادارة .* و يترتب عن نظرية فعل الامير حق المتعاقد في الحصول على تعويض كامل يضمن له التوازن المالي .
كيف ينتقل الالتزام؟
ج/ينتقل عن طريق:
1-حوالة الدين
2-حوالة الحق
3-الحلول
مصادر الالتزام؟
ج/المصادر هى:
1/الارادة المنفردة
2-العقد
3-العمل غير المشروع
4-الاثراء بلا سبب
5-القانون
ختصاصات المحكمه الدستورية والفرق بينها وبين مجلس الشعب ؟
اولا: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
ثانيا: الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك اذا رقعت الدعوى عن موضوع واحد امام جهتين منها ولم تتخل احداهما عن نظرها او تخلت كلتاهما عنها.
ثالثا: الفصل في النزاع الذي يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهة من جهات القضاء او هيئة ذات اختصاص قضائي والاخر من جهة اخرى منها.
مجلس الشعب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها فى الباب الخامس من الدستور، فوفقا للمادة 86 يتولى المجلس سلطة التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية كما هو مبين بالدستور. ويقوم بترشيح رئيس الجمهورية ويقبل استقالته.
تعريف السند الاذني والفرق بينه وبين الشيك والكمبيالة؟
-السند الإذني صك مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن تعهد شخص يسمى المحرر (وهو المدين) بأن يدفع مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر أو لأمر هذا الشخص الذي يسمى المستفيد (وهو الدائن).
الكمبيالة/هي صك مكتوب وفق شكل حدده القانون، يتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب (وهو الدائن) إلى شخص يسمى المسحوب عليه (وهو المدين) بأن يدفع مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لشخص ثالث أو لأمر هذا الشخص الذي يسمى بالمستفيد.
الشيك/الشيك صك مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب أو المحرر إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه "بنك" بأن يدفع مبلغا ماليا معينا من النقود بمجرد الإطلاع لشخص ثالث أو لأمر هذا الشخص أو لحامل الصك أو لأمر الساحب نفسه
لماذا يمنع الموظف العام من ممارسة عمل تجاري؟
/1-أن يتفرغ الموظف لأداء عمله على الوجه الأكمل وألا يكون هناك ما يشغله عن هذا الهدف
2-حتى لايقوم الموظف العام باخلال بواجباته الوظيفية لصالحه الشخصى كارساء مناقصة عليه او اخذ عقد توريد او غيره...الخ
طبيعة النيابة الادارية؟
هى هيئه قضائيه مستقله تخص بفحص والتحقيق فى المخالفات الاداريه والماليه واقامه الدعو ى التاديبيه ومباشرتها والطعن فى الاحكام الصادره من المحكمه التاديبيه امام المحكمه الاداريه
ما هى اختصاصات الجمعية العامة لقسمى الفتوى والتشريع
تختص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بإبداء الرأى في المسائل والموضوعات الآتية : (أ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة .
ما هى انواع التشريع ؟
الاجابة : التشريع ثلات انواع وهم
1- التشريع الاساسى ( الدستور )
2- التشريع العادى ( القانون )
3- التشريع الفرعى ( اللوائح )
السؤال الثانى :
اختصاص مجلس الدولة على سبيل الحصر ام عام ؟
الاجابة : اختصاص مجلس الدولة عام حيث بعد صدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 اصبح مجلس الدولة صاحب الولاية العامة بالنظر فى المنازعات الادارية والتاديبية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
السؤال الثالث:
الاعارة فى مجلس الدولة تقع تحت اى بند ؟
الاجابة : الاعارة تقع تحت بند النقل والندب او الاعارة المنصوص عليها فى الفصل الثانى من الباب الرابع من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972
السؤال الرابع :
التقاضى فى مجلس الدولة على كام درجة ؟
الاجابة : التقاضى فى مجلس الدولة على درجتين
1 )انواع التشريع
(2)التقاضى فى مجلس الدولة على كام درجة
(3)الاعارة فى مجلس الدولة بتدخل تحت انى بند
لمحكمة الادارية ان تنظر في عقد مدني ماهو سندك القانون وهل من المكن لمحكمة المدنية ان تنظر عقد ادارى وماهو سندك القانونيمين هو عديم الأهلية؟
مين هو عديم الأهلية
ومين ناقص الاهلية
وايه عوارض الاهلية
ماهى دعوى البطلان الاصلية
صدر قرار لفت نظر لموظف درجه ثالثه يطعن عليه فين؟؟
ما نوع القرار الأداري الذي تخطي موظف في الأعارة
مواعيد الطعن بالألغاء في القرارات الأدارية
جزاء اداري وقعته الأدارة علي متعاقد معها هل يجوز له الطعن بالألغاء / و ما هي المدة
اعطي مثالا علي العلم اليقيني
متى يفقد المال العام صفته كمال عام
اختصاصات المحمكمه الأداريه العليا ودى فى المادة 10 من قانون مجلس الدولة مادة مهمة جداااا
لغرامه الناشي عن عقد المقاوله
بدلات التشغيل تقع تحت اي بند
مصدار التشريع القضائي
الفرق بين قضاء الحكم والقرار الداري
ماهي دائرة فحص الطعون ؟
- ما العلاقة بين النيابة الادارية ومجلس الدولة ؟
- تعريف النيابة الإدارية ؟
- اختصاصات النيابه الاداريه ؟
- من له الحق فى رفع الدعوي و تحريك الدعوي و مباشرة الدعوي التاديبية؟
- ما هو مجلس الدوله ؟
- اقسام مجلس الدوله ؟
- اختصاصات مجلس الدوله ؟
- من له الحق في رفع الدعوي لمجلس الدوله ؟
- ما هو عدد الهيئات القضائية ؟
- ما هو القضاء الموحد والقضاء المنفصل ؟
- اختصاصات المحكمه الدستورية العليا ؟
- الهيئات التابعه لمجلس الدوله وتشكيله ؟
- استقلال القضاء ؟
- ما هى المسئوليه العقديه والمسئوليه التقصيريه ؟
- ماهى اركان المسئولية التقصيريه؟
- المسئوليه العقديه والمسئوليه التقصيريه ايهما اسهل في الاثبات و لماذا ؟
- تعريف القرار الادارى ؟
- عيوب القرار الادارى ؟
- اركان القرار الادارى ؟
- ما هو المقصود بالمحل فى اركان القرار الادارى ؟
- ماهو المقصود بإنشاء مركز قانونى جديد ؟
- ما هو ميعاد الطعن علي القرار الادارى ؟
- ما هى اسباب الطعن ؟
- ما هو الوقف الادارى وانواعه ؟
- تعريف الموظف العام ؟
- واجبات الموظف العام ؟
- شروط تعيين الموظف العام ؟
- ماهى الاستقاله و انواعها ؟
- حالات انتهاء خدمة الموظف العام ؟
- الاجازات المقرره للمرأه و مدتها ؟
- هل يجوز للموظف العام ان يعمل بالتجاره ؟
- ما هى مدة تقادم الدعوى الجنائية ؟
- ما هى مدة تقادم الدعوى التأدبية ؟
- ما هى اسباب انقضاء الدعوى الجنائية ؟
- ما هى اسباب انقطاع مدة التقادم ؟
- ما هو التقادم فى الدعوى ؟
- ما هى مدة تقادم العقوبة ؟
- الهدف من تقرير نظام التقادم فى المحاكم ؟
- الفرق بين الجريمه الجنائيه والتاديبيه ؟
- العقوبه الجنائيه والتاديبيه ؟
- الفرق بين الجريمه العمديه والخطأيه ؟
- ما هى الجريمه المستمره و الوقتيه ؟
- المخالفه الماليه والاداريه ؟
س1- ما هو عمل الامير؟هو كل اجراء تتخذه السلطات العامة و يكون من شأنه زيادة الاعباء المالية للمتعاقد مع الادارة او فى الالتزامات التى ينص عليها العقد
س2- ما هى شروط تطبيق نظرية عمل الامير ؟1- وجود عقد ادارى بالمعنى الدقيق2- ان يكون العمل الضار صادرا عن جهة الادارة المتعاقدة 3 - ان يرتب عمل الامير ضرا بالمتعاقد
4- يقوم عمل الامير على افترض مؤاده عدم وقوع خطأ من جانب الادارة المتعاقدة عند أتخاذ عملها الضار 5- أن يكون العمل الضار الصادر عن الادارة غير متوقع
س3 – عرف نظرية الظروف الطأرئة ؟هى الحادث غير المتوقع الذى يستحيل دفعة و الذى يؤدى الى جعل تنفيذ الالتزام غير ممكن
س4 – شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة ؟1-أن تظهر خلال تنفيذ العقد الادارى حوادث و ظروف أستثنائية طبيعية طبيعية أو أقتصادية.
2-الا يكون وسع المتعاقد توقع مثل هذه الظروف عند أبرام العقد ولا يملك عند التنفيذ دفعها.
3-أن تصيب هذه الظروف المتعاقد بخسائر فادحه تجاوز الخسائر العادية التىيمكن أحتمالها على نحو تختل معه أقتصاديات العقد أختلالا جسيما
س5 - ما هو السببالاجنبى؟
السبب الأجنبى :- هو سبب قانونى عام للإعفاء من المسئولية جنائية أو مدنية مؤسسة على خطأ مفترض أوواجب الإثباتس6- ما هو الخطا المفترض ؟الاجابه هو ان يسال شخص عن فعل لم يقم هو به ولكنه مفترض انيكون مسئول عن هذا الفعل مثل مسئولية الاب عن اولاده القصر
س7: ما هو عدد الهيئات القضائيه فى مصر؟-خمسهوهى (مجلس الدولة- النيابة العامة – النيابة الادارية- هيئة قضايا الدولة – المحكمة الدستورية العليا)
س8- ما هو تشكيل مجلس الدوله؟رئيس المجلس
نواب الرئيس
وكلاءالمجلس
المستشارين
المستشارين المساعدين
النواب
المندوبين.س9 – ما هى اختصاصات رئيس مجلس الدولة؟1-يمثل رئيس المجلس ارادة المجلس و اعضائه مع الغير.
2-يرأس الجمعية العمومية للمجلس.
3-رئاسة المحكمة الادارية العليا.
4-- يتولى الاشراف على اقسام المجلس المختلفة.
5-له الحضور فى الجمعيات العمومية للمجلس ورئاستها حال الحضور.
6-يتولى الاشراف على أعمال المجلس و توزيع العمل.
7-يشرف على الاعمال الادارية و الامانة العامة للمجلس.
8-تقديم تقرير سنوى لرئيس مجلس الوزراء عن الاعمال التشريعية للوزارات المختلفة و ما يشوب اعماله من تجاوزات و نقصس 10– ما هو تشكيل و اختصاصات الجمعية العومية لمجلس الدولة؟تشكل من جميع اعضاء المجلس و يتولى رئاستها رئيس مجلس الدولة و فى حالة غيابة يرئسها اقدم الاعضاء سنااختصاصاتها :1-انشاء لجنة من رؤساء الادارات قسم الفتوى يعهد اليها بمسائل معينة.
2-الموافقة على تعيين نواب رئيس المجلس ووكلاؤه.
3-اصدراللائحة الداخلية للمجلس التى تنظم سير العمل باقسام المجلس.
4-ابداء الراى فى كل تعين رئيس المجلس من بين نواب الرئيس.
5-قيامهافى كل عام قضائى بتشكيل هيئة من مستشاري المحكمة الادارية العليا برئاسةرئيس المحكمة لنظر الطعون المحالة اليها من المحكمة الادارية العلبا
س 11– ما هو تشكيل قسم الفتوى بمجلس الدولة ؟يتشكل قسم الفتوى من أدارات ولجان و تتمثل فى ادارات مختصة لرياسة الجمهورية و الوزارت- يرأس كل ادارة منها مستشار و مستشار مساعد
س12– ما هى أختصاصات قسم الفتوى ؟أولا : أختصاصات ادارات الفتوى:-ا- الاختصاص الاختيارى :1-ابداء الراى فى المسائل التى يطلب الراى فيها من الجهات الحكومية2-فحص التظلمات الادارية التى ترفع لهذه الجهات و ابدا الراى فيهاب- الاختصاص الاجبارى- لا يجوز لاية وزارة او هيئة عامة او مصلحة ان تبرم او تقبل او تجيز اى عقداو صلح او تحكيم او تنفيذ قرار محكمين فى مادة تزيد قيمتها على خمس الالفجنيه بغير استفتاء الادارة المختصةثانيا : أختصاصات اللجان: ا – اختصاص الاختيارى- القانون يترك لرئيس أدارة الفتوى احالة ما يرى احلته لاهميتة لابداء الراى فيهاب- الاختصاص الاجبارىيلتزم رئيس ادارة الفتوى بان يحيل الى اللجنة المختصة الموضوعات الاتية :1-كل التزام موضوعة استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية2-كل عقد يرتب حقوقا و التزامات مالية للدولة3-الترخيص فى الشركات التى ينص عليها القانون4-المسائل التى يرى فيها أحد المستشارين رأيا يخالف فتوى سابقة صدرة من احدى اللجان او ادارات الفتوى
س13 – ما هى طبيعة الفتاوى الصادرة عن قسم الفتوى؟- بالنسبة للفتاوى الصادرة عن قسم الفتوى ليس لها قوة الزامية و لا يترتبعلى مخالفتها بطلان القرار التى تصدر السلطة الادارية مخالفا للفتوى-الا انه تكون الفتوى ملزمة لجهة الادارة فى الحالات التى يلزم القانون اخذ راى ادارة الفتوى
س14- ما هو تشكيل و اختصاص قسم التشريع بالمجلس؟يشكل القسم التشريعى بالمجلس من عدد كاف من المستشارين و المستشاري المساعدين و يلحق به نواب و مندوبينيتولى رئاستة نائب رئيس مجلس الدولة و عند غيابة اقدم الاعضاءأختصاصه :-- يتمثل فى صياغة و مراجعة صياغة مشروعات القوانين و القرارت الجمهوريةالتى تطلبها الجهات الادارية المذكورة بالمادة 63من قانون المجلس رقم 47لسنة 1972 م
س15 – ما هى طبيعة الرأى الصادرة عن قسم التشريع؟
- يعتبر عرض القوانين و اللوائح و القرارات على قسم التشريع لصياغتها اجراء جوهرى يترتب على اغفاله بطلان اللوائح و القرارت
س16- ما هو تشكيل الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع؟تعقدبرئاسة نائب لرئيس مجلس الدولة و عضوية نواب رئيس المجلس بقسمى الفتوى والتشريع و مستشارى الفتوى و التشريع و رؤساء ادارات الفتوى
س17- ما هى اختصاصات الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع ؟1-المسائل الدولية و الدستورية و التشريعية و غيرها من المسائل القانونية التى تحال اليها من الجهات الحكومية المختلفة2-المسائل التى ترى فيها احدى لجان الفتوى رايا يخالف فتوى سابقة3-المسائل التى ترى احدى لجان الفتوى احالتها اليها لاهميتها4-المنازعات التى تنشاء بين الوزارات او بين المصالح العامة او بين الهيئات العامة او بين هذه الجهات و بعضها البعض5-مراجعة مشروعات القوانين و قرارت رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية
س18- ما هو تشكيل القسم القضائى بمجلس الدولة؟1-المحكمة الادارية العليا(تعرض الطعون على دائرة فحص الطعن مشكلة من 3 مستشارين ثم تصدر الاحكام من دائرة مشكلة من 5مستشارين و مفوض الدولة و كاتب)2-محكمة القضاء الادارى
(تشكل دوائرها من 3 مستشارين و مفوض الدولة و كاتب )3-المحاكم الادارية(تشكل برئاسة مستشار مساعد و عضوية أثنين من النواب على الاقل و مفوض لدولة و كاتب)4-المحاكم التأديبية(تشكل برئاسة مستشار مساعد و عضوية أثنين من النواب على الاقل و عضو نيابة ادارية و كاتب)5-هيئة مفوضى الدولة(تشكل من احد نواب رئيس مجلس الدولة رئيسا و من عدد كاف من المستشارين و المستشارين المساعدين و النواب و المندوبين-يكون مفوض الدولة لدى الادارية العليا و القضاء الادارى من درجة مستشار مساعد على الاقل
س19-من هو مفوض الدوله ؟الاجابه هو شخص يقوم بتحضير الدعوي الاداريه وابداء راييهفيهاس20- ما هى اختصاصت مفوضى الدولة؟1-تحضير الدعوى وتهيئتها و كتابة تقرير فيها2-الفصل فى طلب الاعفاء من الرسوم القضائية3-الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى او من المحكمة الادارية
س21: ماهى طبيعة الأجراءات الصادرة عن هيئة مفوضى الدولة)او طبيعة مهمة هيئة مفوضى الدولة)؟
ج – راى الهيئة استشارى غير ملزم للمحكمةس22-ما هى اختصاص المحاكم الاداريه ؟-اختصاصاتقضائيه , اختصاصات استشاريه واداريه
القضائيه : المنازعاتالاداريه.
الاستشاريه والاداريه : تقوم بابداء الاراء التى يطلبها منهاالمحافظون الداخلون فى دائرة اختصاصها , وكذلك لها الحق فى اتخاذ بعض القراراتالاداريه مثل الترخيص لمامورى الضرائب بالمرافعه باسم المدينه التى يمثلها.

Arrow

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع  1384c10


الأوسمة
 :


اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع  Empty
مُساهمةموضوع: رد: اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع    اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع  I_icon_minitime17/4/2013, 14:58

خيارات المساهمة


س23:ما هو القضاء الادارى و ما هى اختصاصاته؟
تعتبر جزء من القسمالقضائى فى مجلس الدوله.
اخصاصاته :
1-الطعون فى الانتخابات المحليه
2-الطعون المتعلقه بالموظفين العمومين وتاديبهم وطعون العاملين بالقطاع العام فىالجزاءات التاديبيه التى تصدر ضدهم
3-طعون الهيئات والافراد فى القراراتالاداريه النهائي.
4-الطعون فى القرارات النعائيه للجهات الاداريه ذات الاختصاصالقضائى
5-طلبات التعويض عن القرارات الاداريه
6-المنازعات المتعلقه بالعقودالاداريه.
7-منازعات الضرائب والرسوم.
8-دعاوى الجنسيه.
س24- متى يكون حكم المحكمه الاداريه العليا اول درجهومتى يكون ثانى درجه؟يكون حكم المحكمه الاداريه العليا اول درجه بالنسبهللمسائل المتعلقه بشئون اعضاء مجلس الدوله والنيابه الاداريه وهيئه قضاياالدوله
ويكون ثان درجه بالنسبه للطعون المقدمه فى احكاممحكمه القضاء الادارى والمحاكم التأديبيهس25 – ما هو تشكيل المحاكم التاديبية؟
1-المحكمة التاديبية للمستوى الادارة العليا و من يعادلهتشكل من ثلاث مستشارين و عضو نيابة ادارية و كاتب2-المحكمة التاديبية للمستوى الادارة الاولى و الثانية و الثالثة و من يعادلهتشكل برئاسة مستشار مساعد و عضوية أثنين من النواب على الاقل و عضو نيابة ادارية و كاتبس26- ماهى اخصاصات المحكمة التاديبية؟1تختص المحكمة التاديبية بنظر :-1-الدعاوى التاديبية التى تقيمها النيابة الادارية2-الطعونالتى يقدمها الموظفين العموميون فى اى جزاء تاديبى يصدر من السلطات التاديبية الرئاسية3-تنظر الدعاوى التاديبية عن المخالفات المالية و الادارية التى تقع من الموظفين العامومين
س27: ماهى موانع المسئوليه التاديبيه ؟
موانع المسؤلية التاديبية:
1-فى العامل من الجزاء استناداالى ان ماقام بة كان تنفيذا لامر مكتوب صادر من رئيس لة فى العمل2-فىالعامل من المسؤلية فى حالة عدم القدرة على الادراك اوقام بالعمل تحت اكراة اوتهديد
3-حسنت نيتة وارتكب فعلا تنفيذا لما امرت بة القوانين او اعتقدان اجراءة من اختصاصة
س28:انواع الجزاءات التاديبيه ؟• الانذار
• التنبيه واللوم
• تاجيل موعد العلاوه
• الخصممن الاجر
• الحرمان من نصف العلاوه الدوريه
• الوقف عن العمل
• تاجيلالترقيه
• خفض الاجر
• الخفض الى وظيفه فى الدرجه الادنى مباشرة
• الخفضالى وظيفه فى الدرجه الادنى مباشرة , مع خفض الاجر الى القدر الذى كان عليه قبلالترقيه.
• الاحاله الى المعاش والفضل من الخدمه
• الغرامه
س29:انقضاء الدعوى التاديبيه , وتقادمها ؟1-تنقضى باصدار حكم نهائى فيها
2-بوفاة العامل
3-التقادم : تسقط الدعوى التاديبيه بالنسبه للعامل الموجود فى الخدمه بمضى 3سنوات من تاريخس30 – متى تتقادم الدعوى التاديبية؟- بمضى ثلاث سنوات من تاريخ المخالفة او اكتشاف المخالفة- بمضى خمس سنوات من تاريخ نهاية الخدمة اذا كانت المخالفة مالية
س31- ما الحكمة من التقادم في القانون الإداري ؟ج : أستقرار الحقوق وحماية المراكزالقانونية
س32- متي تسقط الدعوي التاديبية ؟
1-بصدور حكم نهائي فيها
2-وفاة العامل المحال الي المحاكمة اثناءنظرها
3-مضي 3سنوات من تاريخ المخالفة التي ارتكابها العامل
س33: ما المقصود بمبدا شرعية الجزاء الادارى؟هو انه لايجوز توقيع عقوبة الا بمقتضى نصفى القانونويطبق على جميع فئات العاملين المدنين بالدولة
س34 – ما هى ضمانات الموظف العام فى التحقيق و المحاكمة التاديبية؟اولا : ضمانات التحقيق:1 كتابية التحقيق 2- تخويل النيابة الادارية الاختصاص بالتحقيق فى احوال معينة3- توجية التهم 4- سماع دفاع المتهمثانيا : ضمانات المحاكمة :1- تقيد المحكمة بقرار الاحالة 2- حياد المحكمة 3- قرينة البراءة4- كفالة حق الدفاع 5- اعلان المتهم 6- تسبيب الحكمس35 – ما هى مواعيد الطعن على القرارت التاديبية و مجلس التاديب؟القرارتالتاديبية من القرارت التى اوجب المشرع التظلم منها لجهة الادارة وذلكخلال 60يوم من تاريخ العلم بالقرار . فى حالة قبول التظلم من ناحيةالادارة ينتهى بذلك الامر . اما اذا كان الرد صريح بالرفض من جهة الادارةللتظلم او ضمنيا بامتنعة الادارة عن الرد لمدة 60يوم من تاريخ تقديمالتظلم . - وعلى هذا فان ميعاد الطعن بالالغاء على قرار الادارة هو 60يوم من تاريخ الرد على التظلم
س36: ما الفرق العقوبه الجنائيه والتاديبيه؟
الجزاء الجنائى: يطبق فى حق كل المواطنين دون استثناء ,
اما التاديبى: فهو مقرر لفئه معينه تخضع لنظام تاديبى معين يهدف الى حماية حقوق ومصالحهذه الفئه.
العقوبه الجنائيهلاتصدر الا بحكم قضائى , ام التاديبيه تكون بقرارمن السلطه التايبيه.
العقوبه الجنائيهتقابل الجريمه بوصفها اعتداء على المجتمع ,
التاديبيه يقابل الخطا التاديبى بوصفه اعتداء على مقتضيات الوظيفه وواجباته.
س37-ما هو الوقف الادارى وما هى انواعه وما هى مدده؟
الوقف الادارى نوعين : وقف احتياطى ووقف بقوةالقانون.
الوقف الاحتياطىاذا كان يحقق معه واحتاج الحقيق لذلك الوقف. اما الوقف بقوة القانونيكون بسبب الحبس الاحتياطى او تنفيذالحكم جنائى نهائى او غيرنهائى.
-الوقف قرار ادارى وليس تاديبى لمصلحة التحقيق.
-لاتزيد مدة الوقف عنثلاثة شهور , واذا تطلت زياده يكون بقرار من المحكمه التاديبيه المختصه.
س38- ما هى طبيعة الاجراءات امام القضاء الادارى؟تعريفالاجراءات : هى مجموعة القواعد الاجرائية التى تتعلق بتحريك المنازعات والتحقيق فيها و الحكم فى المنازعات التى تدخل فى اختصاص القضاء الادارى- أن طبيعة الدعوى الادارية تفرض على القاضى الادارى ان يقوم بدور ايجابى فىتسير الدعوى و توجيهها و لا يترك امرها للخصوم
س39: ماهى أعمالالسيادة؟
هى تصرفات تصدر فى شأن يتعلق بسيادة الدولة داخلياوخارجيا وهى بهذه الصفة ممايدخل فى صميم اطلاقات سلطة الدولة التقديرية ، وتجداعمال السيادة فى علاقة الدولة بالدول الاخرى وعلاقة الحكومة بالبرلمان مجالا واسعالنشاطها. ومن هنا يعتبر من اعمال السيادة القرارات المتعلقة بالحرب واعلان الهدنةوالقرارات المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرارات عقد الاتفاقياتوالمعاهدات وقرارات دعوة البرلمان للانعقاد وقرارات فضدورته.
س40- ما هو تشكيل المحكمة الدستورية العليا؟تشكل من سبع مستشارين برئاسة رئيس المحكمة او احد نوابه و رئيس هيئة مفوضى الدولة و عدد كاف من الكتابس41- من له الحق بتحريك الدعوى بعدم الدستورية امام المحكمة الدستورية العليا؟1- رئيس هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة2- اذا رات احد الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر الدعوى عدم الدستوريةلقانون او لائحة فانها تحيلها الى المحكمة الدستورية العليا3- اذا دفع احد الخصوم بعدم دستورية قانون و رأت المحكمة جدية الدفع فأنها تحيل الدعوى
س42- ما هى اختصاصات المحكمة الدستورية العليا ؟1-الرقابة على دستورية القوانين والقرارات بقوانين0
2-الفصلفى تنازع الاختصاص وتعيين الجهة المختصة0
3-الفصل بين حكمين نهائيينمتناقضيين0
4-تفسير القوانين والقرارات بقوانين0
س43-ما هى الخصومة ؟ج-هي مجموعة الاجراءات التي يتماتخاذها في الدعوى حيث تبدأ بالمطالبه القضائيه وتنتهي بصدور حكم فيها او انتهائهابلا حكم
س44: ماهى انواع الاختصاصالقضائى؟
1- الاختصاصالولائى.
2- الاختصاص القيمى.
3- الاختصاص المحلى.
س45:ما هو التقادم . وانواعه ؟
- التقادم مضي الزمنهو انقضاء الحق اذا مضت عليه مدة معينه دون انيطالب به الدائن او ان يستعمله صاحبه-انواع التقادم :
التقادمالمكسبالتقادم المسقط
س46:عرف الموظف العام؟ (واجباته – تعيينه)
تعريفه
الشخص الذى يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديرهالدوله او احد اشخاص القانون العام الاخرى بالطريق المباشر.
واجباته :
1-اداء المهامالوظيفيه
2-يحافظ على كرامة الوظيفه
3-طاعة الرؤساء
4- المحافظة على اسرار الوظيفة
5- عدم الجمع بين الوظيفة و الاعمال الاخرى
س47:ماهى طرق اختيار الموظف العام؟هناك طرقكثيره لاختيار الموظفين تطبقها الدول المختلفه اهمها:
1-حرية الاداره المطلقهفى الاختيار
2- أسلوب الانتخاب
3- أسلوب الاعداد الفنى للموظفين
4- الاختيار على اساس المركز الاجتماعى
5- اسلوب المسابقات
س48:تعريف الموظف العام , من هو الموظف الفعلى ؟الموظف العام هو : الشخص الذى يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عامتديره الدوله او احد اشخاص القانون العام الاخرى بالطريق المباشر.
الموظف الفعلى : هو الذى عين تعيننا معيبا او لم يصدر بتعيينه قرار اطلاقا.
س49: موانع ترقية الموظف العام ؟
موانع الترقيه :
1-الاحاله الىالمحكمه التاديبيه او الجنائيه2-الوقف عن العمل
3-سبق توقيع جزاءاتمعينه
س50: انواع الاجازات , وانواع الوقف عن العمل؟1-العطلات الرسميه
2- الاجازه العارضه ( 7 ايام فى السنة )
3- الاجازهالاعتياديه(15 يوم فى السنة الاولى بعد مرور 6 اشهر على التعين – 21 يوم لمن امضى سنةكاملة – 30 يوم لمن امضى عشرة سنوات - 45 يوم لمن تجاوز الخمسين )
4- الاجازه المرضيه (3 اشهر باجر كامل)
5-اجازات خاصة بدون مرتب
• اجازة مرافقة الزوج
• الاجازه بدونمرتب
• اجازة اداء الامتحان
• اجازة رعاية طفل
6-الاجازات الخاصه باجركامل
• اجازة الوضع
* اجازة الحج (لمدة شهر)
*مرافة العامل لمريض بمرض معدى
• الترخيص بالعمل نصف الوقت.
انواع الوقف عن العمل :
الوقف احتياطى , وقف بقوة القانون
س51-ما هى اسباب انتهاء خدمة الموظف العام؟1-بلوغ السنالمقرره لانتهاء الخدمه.2-عدم اللياقه للخدمه الصحيه.
3-الاستقاله.
4-الاحاله الى المعاش او الفصل من الخدمه.
5-فقد الجنسيه.
6-الفصل بقرار منرئيس الجمهوريه.
7-الحكم على العامل بعقويه جنائيه.
س52: ما هى انواع الاستقاله ؟
لهاثلاثة انواع ( استقاله صريحه , حكميه , تيسيريه(
-الاستقالة الصريحه :يجب ان تقدم كتابة , ولا تسير الااذا صدر قرار ادارى بقبولها , ولا بد ان ترد الاداره خلال 30 يوم والاعد مقبوله.
-الاستقالة الحكميه :اذا قام الموظف باحد الاعمال الاتيه :
انقطع عن عملهلمدة اكثر من 15 يوم متتاليه , مالم يقدم عذر مقبول.
انقطع عن عمله30 يوممنفصله فى السنه.
التحاقه بخدمة جهة اجنبيه بدون موافقه الحكومهالمصريه.
-الاستقالة التيسيريه : هى احالة الموظف للمعاش بناء على طلبه قبل بلوغة السنالقانونيه.على الايقل سنه عن 55 سنه.
س53: السلطه المختصة بتوقيع الجزاءات التاديبيه ؟-يحقلشاغلى الوظاف العليا كل فى حدود اختصاصه حفظ التحقيق او توقيع عقوبة الانذار اوالخصم من المرتب
- للرؤساء المباشرين
- للسلطه المختصة ( الوزير - المحافظ)
- النيابه الاداريه لها ايقاف الموظف عن العمل احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيقذلك
س54: ماهو تعريف القرار الادارى؟حسب ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة والفقه ، يعرفالقرار الادارى بأنه افصاح جهة الادارة عن ارادتها الملزمة بقصد انشاء او تعديل اوالغاء احد المراكز القانونية متى كان ذلك ممكنا عملا وجائزا قانونا وكان الهدف منهتحقيق مصلحة عامة.
س55: ما هو القرار الادارى (عناصره واركانه) ؟هو افصاحالاداره عن ارادتها الملزمه بما لها من سلطه بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداثمركز قانونى معين متى كان هذا جائز قانونا ويبغى مصلحه عامه.
اركانه :
1-الاختصاص.
2-الشكل والاجراءات.
3-السبب
4-المحل
5-الغايه
س56: تعريفات اركان القرار الادارى؟1- الاختصاص:- هو القدرة القانونية التى يملكها موظف عمومى او سلطة عامة و تخول له حق اتخاذ القرار
2- الشكل:- هو ما يقرره القانون بمعناه الواسع من قواعد اجرائية وشكليةيجب على جهة الادارة التزامها ليكون القرار صحيحا ومشروعا.3- السبب:- هو الحالة الواقعية او القانونية التى تسوغ تدخل رجل الادارة بسلطته الملزمة4- المحل:
4- الغاية:- هى الغرضالذى يستهدفه مصدر القرار. وبكلمات اخرى فأن الغاية هى النتيجة النهائية التى يسعىرجل الادارة مصدر القرار الى تحقيقه.
س57: ماهىالسمات العامة للقرار الادارى؟1- يعبر عن الارادة المنفردة لجهة الادارة.
2- يعبر عن ارادةالادارة بشكل مادى ملموس ، لأنه يأتى بقصد احداث اثر معين تستهدف الادارةتحقيقه.
3- يعبر عن الارادة الملزمة لجهة الادارة.
4- يترتب عليه تغييرا فىالمراكز القانونية ، وذلك بانشاء مركز قانونى جديد او تعديل مركز قانونى او بالغاءمركز قانونى قائم.
5- يستهدف تحقيق المصلحةالعامة.
س58: ما هو التفويض والحلول فى اصدار القرار الادارى؟
* التفويض:-
هو ان يعهد صاحب الاختصاص الى غيره بمباشرة جانب من اختصاصه، والتفويضاستثناء من القاعدة العامة ومن ثم فأنه لايجوز الا بتوافر الشروط التالية:
1- لايكون مشروعا ولا جائزا الا اذا اباحه القانون ، لأن الاختصاص شخصى.
2- يجب انيكون جزئيا ، فلايجوز تفويض الاختصاص كله او تفويض السلطة بتمامها.
3- يتسمالتفويض بالطابع الشخصى بمعنى انه ليس للمفوض له ان يفوض غيره فيما فض فيه كليا اوجزئيا ، كما ان التفويض لما له من الطابع الشخصى ينتهى بانتهاء ولاية المفوض اوالمفوض اليه.
وللتفويض نوعانتفويض الاختصاص او السلطة ، و تفويض التوقيع . وتفويض الاختصاص ينتقل بمقتضاه الاختصاص محل التفويض الى المفوض اليه ومن ثم يفقدصاحب الاختصاص الاصيل حقه فى ممارسة الاختصاص المفوض طالما كان التفويض دائما. اماالتفويض فى التوقيع فلاتفقد السلطة المفوضة حقها فى مزاولة اختصاصها ويكون لكل منالسلطتين المفوضة والمفوض اليها حق مباشرة الاختصاص .
* الحلول:-
هو انيحل شخص حدده المشرع محل شخص آخر تعرض لمانع يحول بينه وبين مباشرة اختصاصه فىمباشرة اختصاصته كلها. مثل خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل يتولىالرياسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب واذا كان منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستوريةالعليا. والحلول لا يكون الا بناء على قانون ، ويكون الحلول كليا فى جميعالاختصاصات
س59: ماهى طرق الادارة فى تنفيذ القرارالادارى؟
1- أسلوبالتنفيذ الادارى المباشر:-
وهو استثناءا من القاعدة العامة ومن ثم فأنه لايجوزولا يصح الا اذا كان فى حالة من الحالات التى يقررها القانون وبالاجراءات والمواعيدوالقيود التى يضعها القانون، ولايجوز التوسع فيه ولا القياس عليه ، كما انه لايجوزالالتجاء اليه الا فى حالات الضرورة ، ويجب الا تستخدمه الادارة الا لتحقيق الصالحالعام.
2- أسلوب التنفيذ القضائى:-
ويكون ذلك فى حالة اذا حمل القرارالادارى عقوبة جنائية على مخالفته ، فتلجأ الادارة للقضاء ليقضىبالعقوبة.
س60 : القرار المستمر والقرار السلبى والقرارالمنعدم؟
1-القرار السلبى : هو سكوت جهه الاداره عن الرد على الطلبات المقدمه اليهامن الافراد وقد اعتبر المشرع المصرى ان سكوت الاداره 60 يوما من تاريخ تقديم الطلبرفض ضمنى له وبالتالى يكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى هذا القرار السلبى 60 يومامن تاريخ انقضاء 60 يوما المذكوره
2- القرار المستمر : فهى تلك القرارات التى تحدث اثرها بصفه متجدده وقائمه فانه يجوز الطعن فيهابالالغاء طالما بقى القرار اى بدون ان نتقيد بميعاد دعوى الالغاء مثال ذلك قرارالمنع من السفر
3- القرار المنعدم : فهو القرارالذى شابه عيب جسيم يؤثر على كيانه ووجوده بحيث ينزع عن القرار صفته الاداريه كعيبعدم الاختصاص الجسيم وهذا القرار منعدم والقرار الذى يخضع لدعوى الالغاء يجب انيكون اداريا لذلك لايتقيد هذا القرار بميعاد دعوى الالغاء ولا باى ميعداصلاس61- ما هى عيوب القرار الادارى؟1- ركن الاختصاص 1- عيب عدم الاختصاص البسيط ( مكانى – زمانى - نوعى )2- عيب عدم الاختصاص الجسيم( أغتصاب السلطة )2- ركن الشكلعيب مخالفة قواعد الاجراءات و الشكل3- ركن السببعدم مشروعية السبب4- ركن المحل 1- المخالفة المباشرة لقاعده قانونية2- الخطا فى تفسير القاعدة القانونية3- الخطا فى تطبيق القانون5- ركن الغايةأساءة استعمال السلطة ( الانحراف بالسلطة )
س62- ماهى اعمال الغصب والتعدى المادى ؟
هو ارتكاب الادارة لخطا جسيم وصارخ اثناء قيامها بعمل مادى تنفيذى يتضمناعتداء على حرية فردية اوعلى مال مملوك لاحد الافراد او يتعلق بعيب جسيم ينهض الىحد اغتصاب السلطة ويجعل العمل المادى عديم الاثر قانونيا.
والقضاء الادارىالمصرى لايشترط كالقضاء العدى وجود اعمال مادية تنفيذية للقول بتوافر حالة الاعتداءالمادى بل يكفى ان يصدر قرارا معدوما يتضمن تنفيذه فى طياته دون حاجة لتنفيذه فهويستنفذ غايته بمجرد صدوره كالامر باغلاق مقر جريدة يومية او منع عقد اجتماع حزبى اونقابى يكيفية تعسفية وخارج حدود القوانين واللوائح الجارى العمل بها وهذا مااكدتهمحكمة القضاء الادارى والمحكمة الادارية العليا
س63- قضاء التعويض والالغاء ؟
قضاء التعويض : هو مدىالتزام الدوله بتعويض الفرد بسبب اعمالها بمناسبة استخدامها لسلطاتها التشريعيهوالقضائيه والتنفيذيه , لانها قد تحدث ضرر لبعض الافراد.
قضاء الالغاء : فحصالطلبات المقدمه ضد القرارات الاداريه سواء الفرديه او اللائحيه , بقصد الغائهابحجة انها مشوبه بعيب من العيوب التى تجيز هذا الالغاء
س64- ما هى شروط دعوى الإلغاء ؟1-أن يكون القرار المطعون فيه من القرارت التى تقبل الطعنبالإلغاءوهىأ_يجب أن يكون القرار المطعون فيه إداريا.
ب- يجب أن يكون القرارصادرا من سلطة إدارية وطنية .
ج- يجب أن يكزن القرار الإدارى نهائى ومن شأنهالتأثي فى المركز القانونى للطاعن.
2-يجب توافر شرط المصلحة غو رافع الدعوى .
3- يجب رفع الدعوى فى الميعاد القانونى وهو ستون يوما من تاريخ نشر القرارالمطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به.س65- ما هو ميعاد دعوى الالغاء و وقفه؟-ميعاد دعوى الالغاء 60 يوم من تاريخ العلم بالقرار-العوامل التى توقف الميعاد1- التظلم الادارى (سواء كان تظلم وجوبى او اختيارى )2- القوة القاهرة3- طلب صاحب الشان اعفاءه من الرسوم القضائية4- رفع الدعوى امام المحكمة غير المختصة
س66: ماهى الحالاتالتى يكون فيها التظلم وجوبى؟
ج - لا تقبل الطلبات المقدمة رأسا بالطعن فى القرارات الادارية قبل التظلمفيها الى الهيئة التى اصدرتها او الى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررةللبت فى هذا التظلم وهذه الطلبات هى:-
1-الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعنفى القرارات الادارية النهائة الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة او بالترقية اوبمنح العلاوات .
2-الطلبات التى يقدمها الموظفون العمومييون بألغاء القراراتالادارية الصادرة باحالتهم الى المعاش او الاستيداع او فصلهم بغير الطريقالتأديبى.
3-الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائيةللسلطات التأديبية.س67 – ما هى مدة الطعن على قرار رئيس الجمهورية بأعلان حالة الطوارئ- 60 يوم من تاريخ العلم بالقرار لانه قرار ادارى ذو طبيعة خاصة-مدة الطعن على قرار الاعتقال أثناء حالة الطوارئ 30 يوم من تاريخ صدور القرار و يقدم الطعن بذلك الى محكمة امن الدولة العليا طوارئ
س68: الغاءالقرار الادارى ، وسحب القرار الادارى والفرقبينهما؟
الغاء القرارالادارى يعنى وضع نهاية لحياته. والفرض هنا ان الادارة اصدرت قرارا اداريا صحيحا ،وتم تنفيذه واستمر التنفيذ ، ثم رأت الادارة لسبب او لآخر ان لا تستمر حياة القرارالادارى فتصدر قرار بالغاء القرار الغير مرغوب فى استمراره ، وبصدور قرار الالغاءينتهى القرار الملغى. ودائرة عمل وصلاحية الالغاء هى القرارات الادارية السليمةوالمشروعة ، اما الغير مشروعة فلها وسيلة اخرى لألغائها. ويترتب على الغاء القرارالادارى توقفه عن ترتيب آثاره ونتائجه اعتبارا من تاريخ الغائه ، ويبقى ماترتب علىتنفيذه وسريانه قبل الالغاء باقيا ومحترما ، ذلك ان آثار الالغاء تترتب للمستقبلفقط دون مساس بالماضى ، واساس هذه النتائج قاعدة عدم رجعية القراراتالادارية.
اما سحب القرار الادارى هو الغاء هذا اقرار بأثر رجعى يمتد الىتاريخ صدور القرار المسحوب ، ويكون السحب بمعرفة مصدر القرار او سلطة اعلى منه. ومفاد ذلك انه يترتب على سحب القرار الادارى الغاء كل الآثار والنتائج التى ترتبتعلى صدور القرار المسحوب فضلا عن توقفه عن انتاج آثار او ترتيب مراكز فى المستقبل. وهكذا يترتب على سحب القرار الادارى انتهاء والغاء اثاره فى الماضى وفى المستقبل ،اى اعبار القرار المسحوب كأن لم يصدر ولميكن.
س69: ماهوالمدى الزمنى لأستخدام الادارة رخصتى الغاء وسحب القرارالادارى؟
بالنسبةللألغاء القاعدة تقرر انه لايجوز الغاء قرار ادارى قد تحصن بمرور المدة وهى ستونيوما. وعلى هذا الاساس فأنه اذا انقضى ستون يوما على صدور القرار دون طعن فيه، صارالقرار حصينا فلا يجوز الغاؤه، اما اذا طعن فى القرار قبل ان يتحصن فأنه يكون منالجائز الغاؤه اذا لم يصبح محصنا بعد ، وتظل هذه الرخصة قائمة للأدارة الى ان يصدرحكم القضاء فى الطعن. فتلتزم الادارة به فان كان الالغاء نفذته ، وان كان برفضالغاء القرار امتنع على الادارة الغاؤه.
وبالنسبة لسحب القرار فقضاء مجلسالدولة منذ نشأته مستقر على ان للادارة حق سحب القرار غير المشروع مادام انه لميتحصن بعد ، فأن تحصن فلايجوز للادارة سحبه. ويتحصن القرار بمرور ستين يوما علىتاريخ صدوره . فأن تم الطعن فى المواعيد المقررة قانونا يبقى القرار غير حصين الىان يصدر حكم قضائى فى الطعن ، ويكون للادارة حق سحب القرار المطعون فيه مادام الطعنمتداولا والى يوم صدور الحكم . وفى حالة القرارات المنعدمة - وهى القرارتغير المشروعة والتى تصل عدم مشروعيتها الى درجة كبيرة وصارخة والى الحد الذى يحسرعنها الصفة الادارية ولاتخرج عن كونها عمل مادى - ومن ثم يجوز للادارة سحبها فى اىوقت ، حيث انها لاتصلح محلا لدعوى الغاء. وكذلك الحال يجوز للادارة ان تسحب فى اىوقت القرارات الصادرة بناء على غش وتدليس الصادرةلصالحهم.س70- ما هى الجهات الخاضعة لقانون المناقصات و المزايدات؟1- جميع المرافة العامة ( الوزارات - المصالح المختلفة - وحدات الحكم المحلية )2- النقابات المشكلة طبقا لقانون العملس71- ما هو البطلان؟هو وصف يلحق بالعمل القانونى و يمنع (لوجود عيب فى هذا العمل ) من ترتيب الاثار التى ترتب أصلا على مثل هذا العملس72- ما هى الشروط الشكلية لدعوى الالغاء؟1- الشروط المتصلة باطراف الدعوى (المصلحة – الاهلية – الصفة )2-القواعد الخاصة بالمواعيد و التظلم و اجراءت الدعوى3- عيوب القرار الادارى محل الدعوىس 73– تكلم عن مفهوم المصلحة فى دعوى الالغاء و انواعها؟ينص القانون على انه لا يقبل اى طلب او دفع لا تكون لصاحبها فيه مصلحة قائمة يقرها القانون- أن المصلحة الشخصية تستمد مقومات وجودها من مركز خاص لصاحب الشان تربطةبالقرار محل الطعن رابطه يكون من شانها ان يرتب على هذا القرار مساسبمركزه القانونىانواعه المصلحة :- 1- المصلحة الحالة (القائمة ) و المحتملة 2- المصلحة المادية و الادبية
س74:ما هو الضبط الادارى و من له سلطات الضبط الادارى؟
هو حق الاداره فى ان تفرض على حرياتالافراد بعضا من القيود بقصد وقاية النظام العام فى المجتمع.
سلطات الضبط الادارى :
ريس الجمهوريه
رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخليه
ضباطالشرطه
المحافظون
س75: تعريف المرفق العام ؟هى مشروعات تنشؤها الدوله بقصد تحقيق غرض النفع العام ويكون الراى الاعلى فىاداراتها للسلطه العامه
س76: تعريفالمرفق العام ، واساليب ادارته؟
المرفق العام، هو النشاط الذى تقوم به الدولة او احد الاشخاص الاداريةبغية تحقيق مصلحة عامة.
واساليب ادارة المرفق العام:-
1- اسلوب الادارةالمباشرة.
2- اسلوب الهيئات العامة.
3- اسلوب التزام المرافق العامة.
4- اسلوب الاقتصاد المشتركس78: ما هو المال العام؟هو كل مال يوضع فى خدمة مرفق عام وكذلك كل مال تديره الدولةبصفة دائمة او عارضة
س79: ماهى تقسيمات المرافق العامة؟تقسم المرافق العامة من اربع زوايا:-
1- من حيث نطاقاختصاصها:
أ) المرافق العامة القومية.
ب) المرافق العامةالاقليمية.
2- من زاوية اسلوب انشائها:
أ) المرافق العامة التى تنشئهاالدولة.
ب) المرافق العامة بطبيعتها.
ج) مرافق عامة اجبارية.
3-منزاوية تمتعها بالشخصية المعنوية:
أ) مرافق عامة مستقلة.
ب) مرافق عامة غيرمستقلة.
4-من حيث طبيعة نشاط المرفق:
أ) المرافق العامةالادارية.
ب) المرافق العامة الاقتصادية.
ج) المرافق الامةالمهنية.
س80: ماهىالمرافق التقليدية (المرافق العامة الادارية)؟
المرافق التقليدية : هى المرافق العامة الادارية ، وهى كذلكاقدم انواع المرافق ، وتقوم هذه المرافق على وظائف الدولة التقليدية المتمثلة فىتحقيق الامن الداخلى (مرفق الشرطة) والامن الخارجى (مرفق الدفاع) وفض المنازعات (مرفق القضاء) ، وتقوم كذلك على الخدمات ذات الطبيعة الادارية والتى درجت الدول علىتقديمها للمواطنين مثل التعليم والعلاج والمواصلات ، ويدخل فى هذا النوع المرافقالتى تقوم على اعمال الدولة السيادية مثل الضرائب والجمارك والعلاقاتالدبلوماسية.
س81: تعريف المرافق العامة المستقلة ، والمرافق العامة غيرالمستقلة؟
المرافقالعامة المستقلة: هى مرافق عامة تتمتع بالشخصية القانونية المعنوية، ومفاد تمتعالمرفق بالشخصية القانونية المعنوية ان يكون للمرفق العام ذمة مالية مستقلة ولهاهلية للتعاقد واهلية التقاضى ، لا سلطان عليه فى ذلك الا ارادته التى يعبر عنهااشخاص يحددهم صك النشاء.
المرافق العامة غير المستقلة : هى مرافق عامة قدرتالدولة ان لاتمنحها الشخصية القانونية المعنوية وتقرر الحاقها بالسلطة المركزية اوبأحد الاشخاص اللامركزية.
س82: تعريفالمرافق العامة القومية ( الدومين العام ) ، والمرافق العامةالأقليمية ( الدومين الخاص ) ؟
المرافقالعامة القومية: هى المرافق التى تباشر نشاطها على كل اقليم الدولة بجميع اجزائهونواحيه.
والمرفق العام الاقليمى : هو ذلك المرفق الذى يقوم على نشاط يباشرهفى جزء محدد من اقليم الدولة فلايجوز ان يباشر نشاطه خارج حدود هذا الجزء المخصص لهكمجال حيوى لنشاطه.
س83: تعريف المرافق العامة الاقتصادية ، والمرافق العامةالمهنية؟
المرافق العامة الاقتصادية: هى المرافق العامة التى خصصتها الدولةللعمل فى ميادين النشاط الصناعى والتجارى والزراعى والاشراف عليها . وتهدف هذهالمرافق من وراء نشاطها الى تحقيق الربح.
المرافق العامة المهنية: هى مرافقعامة تنشئها الدولة لتقوم على تنظيم ممارسة مهنة معينة ورعاية مصالح ابناء هذهالمهنة ويتولى ابناء المهنة القيام بذلك بأنفسهم من خلال مجالس منتخبة من بين اعضاءالنقابة . ومثال ذلك نقبة المحامين ونقابة الاطباء والغرفةالتجارية
س84: ما هو العقد الادارى و ماالفرق بينه وبين العقد المدنى؟
العقد الادارى: هو العقد الذى تبرمةالدولة او احد اشخاص القانون العام مع شخص اخر بقصد ادارة مرفق عام ويتضمن شروطاستثنائية غير معروفة فى عقود القانون الخاص ويخضع لاحكام القانون الادارى والذىيطبق قواعدة امام محاكم القضاء الادارى.
اما العقد المدنى: هو اتفاق بينشخصين او اكثر من الافراد وقد تكون الدولة طرف فية ولكن ليس باعتبارها سلطة عامةويخضع لاحكام القانون الخاص ويطبق قواعدة امام محاكم القضاء العادىس85- ما هى انواع العقود الادارية؟- عقود أدارية مسماه بالقانون1- عقد الامتياز \ 2- عقد المقاولة (عقد الاشغال العامة ) \ 3- عقد التوريد 4- عقد القرض العام \ 5- عقد ايجار الخدمات \ 6-عقد الانتفاع بالمال العام- العقود الادارية بطبيعتهاو هى أى عقد ادارى اخر توافرت فيه سمات العقد الادارىس86- ما هى سمات ( مميزات ) العقد الادارى1- ان تكون الادارة طرفا ذا سلطة عامة2- ان يتصل العقد بالمرفق العام3- ان يتضمن العقد شروطا غير مألوفة فى القانون الخاصس87- ما هى طرق ابرام العقد الادارى1- المناقصة2- الممارسة3-الاتفاق المباشر4- المزايدة
س88: تعرفعقد المقاولة (عقد الاشغال العامة)؟
عرفة محكمة القضاء الادارى بأنه عقد مقاولة بين شخصمن اشخاص القانون العام وفرد او شركة ، بمقتضاه يتعهد المقاول بالقيام بعمل مناعمال البناء او الترميم او الصيانة فى عقار لحساب هذا الشخص المعنوى العام ،وتحقيقا لمصلحة عامة مقابل ثمن يحدد فى العقد.
س89: تعريف عقد امتياز (التزام ) المرافقالعامة؟
هوعقد تعهده فيه الادارة العامة الى احد اشخاص القانونالخاص بادارة المرفق على حسابه وعلى مسؤليته لمدة محددة مقابل رسوم يتقاضاها منالمنتفعين مع خضوعه للأحكام العامة الحاكمة لسير المرافقالعامة.
س90: تعريف عقدالتوريد؟
عرفته محكمةالقضاء الادارى ، بأنه اتفاق بين شخص معنوى من اشخاص القانون العام وفرد او شركةيتعهد بمقتضاه الفرد او الشركة بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوى لازمة لمرفق عاممقابل ثمن معين.
س91: ماهوالتكييف القانونى لعقد التوريد؟
لقد تبين لمجلس الدولة انه كثيرا ما يكون التوريد لمرفق عام ولكن العقدلا يخرج من شروطه عما هو مألوف وشائع فى دائرة عقود القانون الخاص. هنا بدأ مجلسالدولة يغير من قضائه ، ولم يعد ينظر الى عقد التوريد باعتباره عقدا اداريا فى جميعالاحوال وانما هو عقد قد يكون اداريا وقد لا يكون كذلك. وذلك حسب مدىاستيفائه للشروط المميزة للعقود الادارية من عدمه
س92: تعريف عقد القرض العام؟
هوعقد تقترض بموجبه الدولة او احد اشخاص القانون العام ، من احد الافراد او البنوك اوالشركات الخاصة مبلغا من المال ، تلتزم برده فى نهاية أجل محدد ، وفى مقابل فائةسنوية محددة.و لا يجوز لاى شخص معنوى ان يعقد قرضا الابعد موافقة مجلس الشعب
س93: كيفية فسخ العقود الاداريه , والتعويض عنها , وماهى غرامة التاخير؟• للادارة الحق فى فسخ العقد او تنفيذه على الحساب اذا اخل المتعاقدباى شرط من شروط العقد.
• اذا ثبت ان المتعاقد استعمل بنفسه او بوسطة غيره الغشاو التلاعب فى معاملته مع الجهه الاداريه.
• اذا افلس المتعاقد او اعسر.
• اذا لم يقم المتعاقد بالتنفيذ النهائى فى المده المحدده.
يتم الفسخ بقرار منالسلطه المختصه , ولكن يجب توافر شرطين (خطا جسيم من المتعاقد , ضرورة اعذارالمتعاقد)
للمتعاقد الحق فى التعويض لما لحقه من خساره ومافاته من كسب بسبالفسخ.ارتكابه المخالفه , تنقطع باى اجراء. وتشرى المده من جديد من اتخاذاخر اجراء
س94- ما الفرق بين انتقال ملكيه العقاراتوالمنقولات ؟العقارات لا تنتقل ملكيتها الا بالتسجيل اماالمنقولات فلا تحتاج الى تسجيل لانتقال ملكيتها
س95: ماهى اسباب كسب الملكية؟
ج - يتم اكتساب حق الملكية بناء على:-
1- العقد 2-الوصية.3-الميراث 4-الالتصاق.5-الشفعة 6-الحيازة.7-الاستيلاء
س96: ماهو التقادمالمكسب؟
هو التقادم الذىيترتب عليه اكتساب الحق العينى على الاشياء العقارية والمنقولة استنادا الى حيازةاستكملت عناصرها ، وامتدادها لمدة خمسة عشر عاما.
س97: ماهو التقادم المسقط؟
هو التقادم الذى تنقضى بمقتضاه حقوق الارتفاق بعدماستعمالها مدة خمس عشرة سنة.
س98: ما هى اسباب انتقال الالتزام؟
ج - ينتقل الالتزام للأسباب الآتية:-
1- الوفاة ، فينتقلالالتزام الى الورثة باعتبارهم خلفا عاما ، وتنحصر مسؤليتهم فى حدود اموال التركةالتى انتقلت اليهم.
2-ينتقل الالتزام بين الاحياء فى جانبه الايجابى عن طريقحوالة الحق.
3- ينتقل الالتزام فى جانبه السلبى عن طريق حوالةالدين.
س99: ماهى اسبابانقضاء الألتزام؟
ج - قسم القانونالمدنى اسباب انقضاء الالتزام الى ثلاثة اقسام:
الأول:- الوفاء.
حيث ينقضىالالتزام بتنفيذه
الثانى:- ما يعادل الوفاء.
ويكون ذلك فى الوفاء بمقابل،والتجديد ، والمقاصة ، واتحاد الذمة فيحصل الدائن على ما يعادل حقه.
الثالث:- انقضاء الألتزام دون وفاء.
حيث لا يتلقى الدائن حقه او ما يعادله ويتحقق ذلك فىالابراء ، واستحالة التنفيذ ، والتقادم المسقط.
س100: ما هو الفرق بين المسؤلية العقدية والمسؤليةالتقصيرية؟
المسؤليةالعقدية هى المسؤلية التى تنشأ عند الاخلال بنظام تعاقدى ، اما المسؤلية التقصيريةفأنها تترتب عند الاخلال بالواجب القانونى الواقع على الكافة بعدم الاضراربالغير.
س101: تعريفالأهلية؟
الأهلية هىصلاحية الشخص لأن تكون له حقوق وعليه واجبات ، و لأن يقوم بالتصرفات او الاعمالالقانونية.
س102: ماهىعوارض الأهلية؟
1-الجنون 2-.العته 3-السفه 4- الغفلة.
س103: ماهىموانع الأهلية؟
1- الغيبة. غياب شخص كامل الأهلية مدة تزيد على سنة ، وهو اما ان يكون مفقود انقطعت اخبارهولاتعرف حياته من مماته ، او ان تكون حياته محققة ولكن ليس له محل اقامة او موطنمعلوم.
2- العجز الجسمانى الشديد (ذو العاهتين)
3- المحكوم عليه بالسجن لمده تزيد عن خمسة سنوات.
س104: ماهى تقسيمات الدعاوى؟
1- الدعاوى الشخصية والدعاوى العينية.
2- الدعاوى المنقولة والدعاوىالعقارية.
3- دعاوى الحق ودعاوى الحيازة.
س105: ماهى الحقوق العينية؟
الحقوق العينية هى الحقوق التى تخول صاحبها سلطةمباشرة على شىء مادى. فاذا كان محل الاستئثار هو ذاته محل الحق شيئا ماديا ، وكانهذا الاستئثار يخول صاحبه سلطة مباشرة على الشىء دون حاجة الى تدخل من اى شخص آخر ،كان حقا عينيا. والحقوق العينية قد وردت فى القانون المدنى على سبيلالحصر.
س106: ماهى الحقوقالشخصية؟
الحق الشخصى اوحق الدائنية ، هو الحق الذى يخول صاحبه وهو الدائن سلطة مطالبة شخص آخر وهو المدينبالقيام بأداء معين او اعطاء شيىء ، او القيام بعمل او الامتناع عن عمل. فالحقالشخصى يتميز بأن محله -محل الاستئثار- يتمثل فى اداء معين يقوم به المدين او اعطاءشىء او القيام بعمل او الامتناع عن عملس107 – ما هى انواع الشركات؟اولا: شركات الاشخاص1- شركة التوصية البسيطة 2 - شركة التضامن 3- شركة التوصية بالاسهم 4- شركة المحاصةثانيا : شركات الاموال : - 1- الشركات المساهمة 2- الشركات ذات المسئولية المحدودة 3- الشركات القابضة
س108 - ما هى اختصاصات لجان الصلح؟
س 109- حجيةالاحكام الصادرة من المحاكم الادارية امام جهة الادارة؟
س 110 - صور الخطا المرفقى وتقديرة؟
س 111 - عدم مسولية الدولة عن اعمال السلطة التشرعية وايضاالقضائية ؟
س112- ما هى نظرية انواع التعدى المادى معذكر التعريف؟
س113- ما هى طبيعة القرارات الصادرة عن لجان فضالمنازعات؟
س114 - ما هو تشكيل لجان فض المنازعات؟
س115- التميز بين الخطا الشخصى والخطا المرفقى وفقا لمااستقر علية قضاء مجلس الدولة المصرى؟
س116- مبدا المشروعية والمصادر الغير مكتوبة؟
س117- حق الارتفاق
القانون المدنى يرجى مراجعة الموضوعات الاتيه:
1- اسباب كسب الملكية .
2- والتقادم المكسب والمسقط .
3- اسباب انتقال الالتزام .
4- دعوى البطلان الاصلية .
5- اسباب انقضاء الالتزام.
6- المسؤليه العقديه والتقصيريه.
- القرار الإداري ( عناصره وأركانه )
2- العقد الإداري ونظرياته ومظاهر السلطة العامة فيه (الفارق بينه وبين العقد المدني)
3- التقادم ( أنواعه وآثاره )
4- اختصاص المحاكم الإدارية
5- الوقف الإداري ومدته.
6- المال العام ووسائل حمايته القانونية والإدارية.
7- القضاء التعويض والإلغاء.
8- انقضاء الدعوى التأديبية وتقادمها .
9- أنواع الجزاءات التأديبية .
10- تقادم الدعوة التاديبية.
11- ما هى الخصومة.
12- الفرق بين قضاء الالغاء والقضاء الكامل
13- الوقف الادارى ومدته.
14- تعريف الاستقالة والاستقالة الضمنية والعزل من الوظيفة
15- ما هى موانع المسئوليه التأديبية.
16- طرق إنتهاء خدمة الموظف العام.
17- ماهى شروط دعوى الالغاء.
18- اسباب الاباحة للموظف العام
19- نظريه اعمال الغصب على القضاء الادارى.
20- ما المقصود بمبدا شرعية الجزاء الاداري.
ميعاد دعوى الالغاء ( بدايتة - وقفة - انقطاعة ) ؟
اختصاصات القضاء الادارى؟
اختصاصات محكمة القضاء الادارى؟
ما هى اختصاصات لجان الصلح؟
ماهو الفرق جوهري وحيد في الحكم بين الحكم بالتقادم والحكم بالسقوط؟
ايه الحالتين اللي هيئة مفوضي الدولة فيهم بترفع الامر للمحكمة الادارية العليا
حجية الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية امام جهة الادارة؟
صور الخطا المرفقى وتقديرة؟
ما هى انواع المحاكم التادبية واختصاصاتها؟
عيب عدم الاختصاص - والشكل والاجراءت ؟
ما هو الموظف العام وشروط اكتسابة للصفة؟
ما هى الجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات؟
ما هى دعوى البطلان الاصلية؟
عدم مسولية الدولة عن اعمال السلطة التشرعية وايضا القضائية ؟
ما هى طبيعة القرارات الصادرة عن هيئة مفوضى الدولة؟
ما هى نظرية انواع التعدى المادى مع ذكر التعريف؟
ما هى طبيعة القرارات الصادرة عن لجان فض المنازعات؟
ما هية تشكيل لجان فض المنازعات؟
مفهوم المصلحة فى دعوى الالغاء وانواعها وهل هى دعوى حسبة وفرق بينها وبين الصفة ؟
اذكر اختصاصات رئيس مجلس الدولة؟
التميز بين الخطا الشخصى والخطا المرفقى وفقا لما استقر علية قضاء مجلس الدولة المصرى؟
ما هو معيار الفرق بين العقد الادارى والعقد العادى؟
ما هى طبيعة الاجراءات امام القضاء الادارى؟
مبدا المشروعية والمصادر الغير مكتوبة ؟
ما هو عيب عدم الاختصاص وانواعة؟
: ماهى طبيعة الأجراءات الصادرة عن هيئة مفوضى الدولة (او طبيعة مهمة هيئة مفوضى الدولة)؟
لقد حسمت المحكمة الادارية العليا الخلاف حول طبيعة مهمة هيئة مفوضى الدولة ، وقررت ان مهمة هيئة مفوضى الدولة قضائية فى طبيعتها ، ذلك ان هيئة فوضى الدولة ليست طرفا ذا مصلحة شخصية فى النزاع ، وانها حين تعرض الصلح فانها لاتملك فرضه على الاطراف ، يضاف الى ذلك انها لا تملك التصرف فى الدعوى
او التنازل عن حق متنازع عليه ، فهى تستهدف تجريد المنازعات الادارية من لدد الخصومات الشخصية باعتبار ان الادارة خصم شريف لاينبغى الا ان يعامل الناس جميعا طبقا للقانون على حد سواء.
ماهى انواع الاختصاص القضائى؟
1-الاختصاص الولائى.2- الاختصاص القيمى.3- الاختصاص المحلى
: تعرف عقد المقاولة (عقد الاشغال العامة)؟
عرفة محكمة القضاء الادارى عقد الاشغال العامة بأنه عقد مقاولة بين شخص من اشخاص القانون العام وفرد او شركة ، بمقتضاه يتعهد المقاول بالقيام بعمل من اعمال البناء او الترميم او الصيانة فى عقار لحساب هذا الشخص المعنوى العام ، وتحقيقا لمصلحة عامة مقابل ثمن يحدد فى العقد.
: تعريف عقد امتياز (التزام ) المرافق العامة؟
هو اسلوب من اساليب ادارة المرفق العام ، وبمقتضاه تعهد الادارة العامة الى احد اشخاص القانون الخاص بادارة المرفق على حسابه وعلى مسؤليته لمدة محددة مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين مع خضوعه للأحكام العامة الحاكمة لسير المرافق العامة
: تعريف عقد التوريد؟
عرفته محكمة القضاء الادارى ، بأنه اتفاق بين شخص معنوى من اشخاص القانون العام وفرد او شركة يتعهد بمقتضاه الفرد او الشركة بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوى لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين.
تعريف عقد القرض العام؟
هو عقد تقترض بموجبه الدولة او احد اشخاص القانون العام ، من احد الافراد او البنوك او الشركات الخاصة مبلغا من المال ، تلتزم برده فى نهاية أجل محدد ، وفى مقابل فائة سنوية محددة
: ماهو التكييف القانونى لعقد التوريد؟
لقد تبين لمجلس الدولة انه كثيرا ما يكون التوريد لمرفق عام ولكن العقد لا يخرج من شروطه عما هو مألوف وشائع فى دائرة عقود القانون الخاص. هنا بدأ مجلس الدولة يغير من قضائه ، ولم يعد ينظر الى عقد التوريد باعتباره عقدا اداريا فى جميع الاحوال وعلى طول الخط وانما هو عقد قد يكون اداريا وقد لا يكون كذلك. وذلك حسب مدى استيفائه للشروط المميزة للعقود الادارية من عدمه
ممكن يكون فية اسئلة مكررة ولكن بها اسئلة لم ترد من قبل فى مشاركات السابقة ولكن وردت فى المقابلات
تعريف المرفق العام ، واساليب ادارته؟
المرفق العام، هو النشاط الذى تقوم به الدولة او احد الاشخاص الادارية بغية تحقيق مصلحة عامة.
واساليب ادارة المرفق العام:-
1- اسلوب الادارة المباشرة.
2- اسلوب الهيئات العامة.
3- اسلوب التزام المرافق العامة.
4- اسلوب الاقتصاد المشترك.
س22: ماهو تعريف القرار الادارى؟
حسب ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة والفقه ، يعرف القرار الادارى بأنه افصاح جهة الادارة عن ارادتها الملزمة بقصد انشاء او تعديل او الغاء احد المراكز القانونية متى كان ذلك ممكنا عملا وجائزا قانونا وكان الهدف منه تحقيق مصلحة عامة.
س23: ماهى تقسيمات المرافق العامة؟
تقسم المرافق العامة من اربع زوايا:-
1- من حيث نطاق اختصاصها:
(أ) المرافق العامة القومية.
(ب) المرافق العامة الاقليمية.
2- من زاوية اسلوب انشائها:
(أ) المرافق العامة التى تنشئها الدولة.
(ب) المرافق العامة بطبيعتها.
(ج) مرافق عامة اجبارية.
3- من زاوية تمتعها بالشخصية المعنوية:
(أ) مرافق عامة مستقلة.
(ب) مرافق عامة غير مستقلة.
4- من حيث طبيعة نشاط المرفق:
(أ) المرافق العامة الادارية.
(ب) المرافق العامة الاقتصادية.
(ج) المرافق الامة المهنية.
س24: ماهى المرافق التقليدية (المرافق العامة الادارية)؟
المرافق التقليدية هى المرافق العامة الادارية ، وهى كذلك اقدم انواع المرافق ، وتقوم هذه المرافق على وظائف الدولة التقليدية المتمثلة فى تحقيق الامن الداخلى (مرفق الشرطة) والامن الخارجى (مرفق الدفاع) وفض المنازعات (مرفق القضاء) ، وتقوم كذلك على الخدمات ذات الطبيعة الادارية والتى درجت الدول على تقديمها للمواطنين مثل التعليم والعلاج والمواصلات ، ويدخل فى هذا النوع المرافق التى تقوم على اعمال الدولة السيادية مثل الضرائب والجمارك والعلاقات الدبلوماسية.
س25: تعريف المرافق العامة المستقلة ، والمرافق العامة غير المستقلة؟
المرافق العامة المستقلة، هى مرافق عامة تتمتع بالشخصية القانونية المعنوية، ومفاد تمتع المرفق بالشخصية القانونية المعنوية ان يكون للمرفق العام ذمة مالية مستقلة وله اهلية للتعاقد واهلية التقاضى ، لا سلطان عليه فى ذلك الا ارادته التى يعبر عنها اشخاص يحددهم صك النشاء.
المرافق العامة غير المستقلة، هى مرافق عامة قدرت الدولة ان لاتمنحها الشخصية القانونية المعنوية وتقرر الحاقها بالسلطة المركزية او بأحد الاشخاص اللامركزية.
س26: تعريف المرافق العامة القومية ، والمرافق العامة الأقليمية؟
المرافق العامة القومية ، هى المرافق التى تباشر نشاطها على كل اقليم الدولة بجميع اجزائه ونواحيه.
والمرفق العام الاقليمى ، هو ذلك المرفق الذى يقوم على نشاط يباشره فى جزء محدد من اقليم الدولة فلايجوز ان يباشر نشاطه خارج حدود هذا الجزء المخصص له كمجال حيوى لنشاطه.
س27: تعريف المرافق العامة الاقتصادية ، والمرافق العامة المهنية؟
المرافق العامة الاقتصادية ، هى المرافق العامة التى خصصتها الدولة للعمل فى ميادين النشاط الصناعى والتجارى والزراعى والاشراف عليها . وتهدف هذه المرافق من وراء نشاطها الى تحقيق الربح.
المرافق العامة المهنية ، هى مرافق عامة تنشئها الدولة لتقوم على تنظيم ممارسة مهنة معينة ورعاية مصالح ابناء هذه المهنة ويتولى ابناء المهنة القيام بذلك بأنفسهم من خلال مجالس منتخبة من بين اعضاء النقابة . ومثال ذلك نقبة المحامين ونقابة الاطباء والغرفة التجارية.
س28: ماهى السمات العامة للقرار الادارى؟
1- يعبر عن الارادة المنفردة لجهة الادارة.
2- يعبر عن ارادة الادارة بشكل مادى ملموس ، لأنه يأتى بقصد احداث اثر معين تستهدف الادارة تحقيقه.
3- يعبر عن الارادة الملزمة لجهة الادارة.
4- يترتب عليه تغييرا فى المراكز القانونية ، وذلك بانشاء مركز قانونى جديد او تعديل مركز قانونى او بالغاء مركز قانونى قائم.
5- يستهدف تحقيق المصلحة العامة.
س29: التفويض والحلول؟
* التفويض:-
هو ان يعهد صاحب الاختصاص الى غيره بمباشرة جانب من اختصاصه، والتفويض استثناء من القاعدة العامة ومن ثم فأنه لايجوز الا بتوافر الشروط التالية:
1- لا يكون مشروعا ولا جائزا الا اذا اباحه القانون ، لأن الاختصاص شخصى.
2- يجب ان يكون جزئيا ، فلايجوز تفويض الاختصاص كله او تفويض السلطة بتمامها.
3- يتسم التفويض بالطابع الشخصى بمعنى انه ليس للمفوض له ان يفوض غيره فيما فض فيه كليا او جزئيا ، كما ان التفويض لما له من الطابع الشخصى ينتهى بانتهاء ولاية المفوض او المفوض اليه.
وللتفويض نوعان ، تفويض الاختصاص او السلطة ، و تفويض التوقيع . وتفويض الاختصاص ينتقل بمقتضاه الاختصاص محل التفويض الى المفوض اليه ومن ثم يفقد صاحب الاختصاص الاصيل حقه فى ممارسة الاختصاص المفوض طالما كان التفويض دائما. اما التفويض فى التوقيع فلاتفقد السلطة المفوضة حقها فى مزاولة اختصاصها ويكون لكل من السلطتين المفوضة والمفوض اليها حق مباشرة الاختصاص .
* الحلول:-
هو ان يحل شخص حدده المشرع محل شخص آخر تعرض لمانع يحول بينه وبين مباشرة اختصاصه فى مباشرة اختصاصته كلها. مثل خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل يتولى الرياسة مؤقتا
رئيس مجلس الشعب واذا كان منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا. والحلول لا يكون الا بناء على قانون ، ويكون الحلو

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع  1384c10


الأوسمة
 :


اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع  Empty
مُساهمةموضوع: رد: اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع    اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع  I_icon_minitime17/4/2013, 15:00

خيارات المساهمة


رئيس المحكمة الدستورية العليا. والحلول لا يكون الا بناء على قانون ، ويكون الحلول كليا فى جميع الاختصاصات.
س30: ماهى أعمال السيادة؟
هى تصرفات تصدر فى شأن يتعلق بسيادة الدولة داخليا وخارجيا وهى بهذه الصفة ممايدخل فى صميم اطلاقات سلطة الدولة التقديرية ، وتجد اعمال السيادة فى علاقة الدولة بالدول الاخرى وعلاقة الحكومة بالبرلمان مجالا واسعا لنشاطها. ومن هنا يعتبر من اعمال السيادة القرارات المتعلقة بالحرب واعلان الهدنة والقرارات المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرارات عقد الاتفاقيات والمعاهدات وقرارات دعوة البرلمان للانعقاد وقرارات فض دورته.
س31: الغاء القرار الادارى ، وسحب القرار الادارى والفرق بينهما؟
الغاء القرار الادارى يعنى وضع نهاية لحياته. والفرض هنا ان الادارة اصدرت قرارا اداريا صحيحا ، وتم تنفيذه واستمر التنفيذ ، ثم رأت الادارة لسبب او لآخر ان لا تستمر حياة القرار الادارى فتصدر قرار بالغاء القرار الغير مرغوب فى استمراره ، وبصدور قرار الالغاء ينتهى القرار الملغى. ودائرة عمل وصلاحية الالغاء هى القرارات الادارية السليمة والمشروعة ، اما الغير مشروعة فلها وسيلة اخرى لألغائها. ويترتب على الغاء القرار الادارى توقفه عن ترتيب آثاره ونتائجه اعتبارا من تاريخ الغائه ، ويبقى ماترتب على تنفيذه وسريانه قبل الالغاء باقيا ومحترما ، ذلك ان آثار الالغاء تترتب للمستقبل فقط دون مساس بالماضى ، واساس هذه النتائج قاعدة عدم رجعية القرارات الادارية.
اما سحب القرار الادارى هو الغاء هذا اقرار بأثر رجعى يمتد الى تاريخ صدور القرار المسحوب ، ويكون السحب بمعرفة مصدر القرار او سلطة اعلى منه. ومفاد ذلك انه يترتب على سحب القرار الادارى الغاء كل الآثار والنتائج التى ترتبت على صدور القرار المسحوب فضلا عن توقفه عن انتاج آثار او ترتيب مراكز فى المستقبل. وهكذا يترتب على سحب القرار الادارى انتهاء والغاء اثاره فى الماضى وفى المستقبل ، اى اعبار القرار المسحوب كأن لم يصدر ولم يكن.
س32: ماهو المدى الزمنى لأستخدام الادارة رخصتى الغاء وسحب القرار الادارى؟
بالنسبة للألغاء القاعدة تقرر انه لايجوز الغاء قرار ادارى قد تحصن بمرور المدة وهى ستون يوما. وعلى هذا الاساس فأنه اذا انقضى ستون يوما على صدور القرار دون طعن فيه، صار القرار حصينا فلا يجوز الغاؤه، اما اذا طعن فى القرار قبل ان يتحصن فأنه يكون من الجائز الغاؤه اذا لم يصبح محصنا بعد ، وتظل هذه الرخصة قائمة للأدارة الى ان يصدر حكم القضاء فى الطعن. فتلتزم الادارة به فان كان الالغاء نفذته ، وان كان برفض الغاء القرار امتنع على الادارة الغاؤه.
وبالنسبة لسحب القرار فقضاء مجلس الدولة منذ نشأته مستقر على ان للادارة حق سحب القرار غير المشروع مادام انه لم يتحصن بعد ، فأن تحصن فلايجوز للادارة سحبه. ويتحصن القرار بمرور ستين يوما على تاريخ صدوره . فأن تم الطعن فى المواعيد المقررة قانونا يبقى القرار غير حصين الى ان يصدر حكم قضائى فى الطعن ، ويكون للادارة حق سحب القرار المطعون فيه مادام الطعن متداولا والى يوم صدور الحكم .
وفى حالة القرارات المنعدمة - وهى القرارت غير المشروعة والتى تصل عدم مشروعيتها الى درجة كبيرة وصارخة والى الحد الذى يحسر عنها الصفة الادارية ولاتخرج عن كونها عمل مادى - ومن ثم يجوز للادارة سحبها فى اى وقت ، حيث انها لاتصلح محلا لدعوى الغاء. وكذلك الحال يجوز للادارة ان تسحب فى اى وقت القرارات الصادرة بناء على غش وتدليس الصادرة لصالحهم.
س33: ماهى اركان القرار الادارى؟
1- ركن السبب.2- ركن الاختصاص.3- ركن المحل.4- ركن الشكل.5- ركن الغاية.
س34: تعريفات اركان القرار الادارى؟
1- السبب:- عرفته محكمة القضاء الادارى بأنه (( الحالة الواقعية او القانونية التى تسوغ تدخل رجل الادارة بسلطته الملزمة ))
2- تعريف عدم الاختصاص:- هو صدور تصرف ادارى يجعله الدستور او المشرع من اختصاص شخص معين او هيئة معينة، من شخص او هيئة لاتملك القدرة القانونية على مباشرة هذا التصرف.
3- الشكل:- هو مايقرره القانون بمعناه الواسع من قواعد اجرائية وشكلية يجب على جهة الادارة التزامها ليكون القرار صحيحا ومشروعا.
4- الغاية:- هى الغرض الذى يستهدفه مصدر القرار. وبكلمات اخرى فأن الغاية هى النتيجة النهائية التى يسعى رجل الادارة مصدر القرار الى تحقيقه.
س35: ماهى طرق الادارة فى تنفيذ القرار الادارى؟
1- أسلوب التنفيذ الادارى المباشر:-
وهو استثناءا من القاعدة العامة ومن ثم فأنه لايجوز ولا يصح الا اذا كان فى حالة من الحالات التى يقررها القانون وبالاجراءات والمواعيد والقيود التى يضعها القانون، ولايجوز التوسع فيه ولا القياس عليه ، كما انه لايجوز الالتجاء اليه الا فى حالات الضرورة ، ويجب الا تستخدمه الادارة الا لتحقيق الصالح العام.
2- أسلوب التنفيذ القضائى:-
ويكون ذلك فى حالة اذا حمل القرار الادارى عقوبة جنائية على مخالفته ، فتلجأ الادارة للقضاء ليقضى بالعقوبة.
السبب الأجنبى :- هو سبب قانونى عام للإعفاء من المسئولية جنائية أو مدنية مؤسسة على خطأ مفترض أو واجب الإثبات
.
اسئله هامه بالمدنى
أقسام العقود
دعوى نفاذ التصرفات وتسمي هده الدعوي بالدعوى البوليصة
عرف التغرير واذكر أنواعه والعناصر والشروط التي يتضمنها مع الشرح
هو أن يخدع أحد المتعاقدين الأخر بوسائل احتيالية قوليه أو فعلية تحمله علي إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها
أنواعه 1- التغرير ألقولي هو كل فعل يصدر عن التعاقد أو غيره يؤدي إلي تصوير الأمر علي غير حقيقته للمتعاقد الأخر 2التغرير الفعلي هو كل فعل يقوم به أحد المتعاقدين يصور للمتعاقد الأخر الأمر علي غبر حقيقته فيدفعه للتعاقد مثل الظهور بمظهر التعاقد
عناصر التغرير 1- استعمال وسائل احتيالية سواء كانت فعلية أو قولبة مثل شخص يدلي ببيانات كاذبة إلي شركة تأمين كما يعتبر الكتمان أو السكوت عمدا عن واقعة تهم المتعاقد الأخر
2- العنصر النفسي ويجب أن يتوافر القصد في التضليل لدى الغار ولا بد من وجود النية للتغرير لدي الغار مثل تزيين البضاعة لترويج البضاعة شروط التغرير1- يجب أن يكون التغرير دافع للتعاقد اتصال التغرير بالمتعاقد الأخر وفي كلا الشرطين يكون العقد باطل ويجوز للمغرر به إبطال العقد
أثر التغرير يجوز المطالبة بإبطال العقد لان التغرير عيب من عيوب الإرادة
2- كما يجوز للمغرر به المطالبة بالتعويض بالإضافة إلي إبطال العقد
3- يكون التغرير عمل غير مشروع
تعريف : بطلان العقد هو الجزاء القانوني على عدم استجماع العقود لشروط صحتها أن هذا البطلان يسبب انعدام أثرها
ما هية نظرية انتقاض البطلان أي أدا كان العقد منه شيء باطل بطلانا مطلق بطل العقد كله وادا كانت حصة كل جانب من العوض معينة فانه يبطل في الجانب الباطل ويبقى صحيحا
تعريف الموظف العام؟ (واجباته – تعيينه)
تعريفه
الشخص الذى يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدوله او احد اشخاص القانون العام الاخرى بالطريق المباشر.
الموظف العام يكون من العاملين بوزارات الحكومه ومصالحها والاجهزه التابعه لها ووحدات الاداره المحليه.
وكذلك العاملين بالهيئات العامه.
واجباته :
اداء المهام الوظيفيه
يخصص العامل وقت العمل الرسمى لاداء واجباته الوظيفيفه.
يحسن معاملة الجمهور مع انجاز مصالحه
يحافظ على كرامة الوظيفه
المحافظه على مواعيد العمل
المحافظه على ممتلكات المرفق
ان يتعاون مع زملائه
ينفذ مايصد له من اوامر
التعيين وواجباته :
الخدمه الدائمه.
العمل فى احد المرافق العامه.
ان يعين بقرار.
2- القرار الادارى (عناصره واركانه):
هو افصاح الاداره عن ارادتها الملزمه بما لها من سلطه بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث مركز قانونى معين متى كان هذا جاز قانونا ويبغى مصلحه عامه.
اركانه :
الاختصاص.
الشكل والاجراءات.
السبب
المحل
الغايه
3- الشريك.
- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض .
- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق .
- من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أوالمتممة لارتكابها .
5- الاستيلاء :
هو كل فعل مادى يقوم به الجانى من اجل اخراج المال من حيازه المالك او الحائز وادخاله فى حيازته الكامله.
الاختلاس :
الاستيلاء على الحيازه الكامله للشئ بعنصريها المادى والمعنوى فى نفس الوقت بدون رضاء مالكه او حائزه.
6- الفاعل والشريك :
أولا :- من يرتكبها وحده أو مع غيره.
ثانيا :- من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها.
7- العقوبه الجنائيه , والتاديبيه :
الجزاء الجنائى يطبق فى حق كل المواطنين دون استثناء , اما التاديبى فهو مقرر لفئه معينه تخضع لنظام تاديبى معين يهدف الى حماية حقوق ومصالح هذه الفئه.
العقوبه الجنائيه لاتصدر الا بحكم قضائى , ام التاديبيه تكون بقرار من السلطه التايبيه.
العقوبه تقابل الجريمه بوصفها اعتداء على المجتمع , التاديبيه يقابل الخطا التاديبى بوصفه اعتداء على مقتضيات الوظيفه وواجباته.
اسئلة شريف بية مجدي جزاة الله خيرااا
الجزء الاول من الانفرااد
1- تعريف الموظف العام؟ (واجباته – تعيينه)
تعريفه
الشخص الذى يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدوله او احد اشخاص القانون العام الاخرى بالطريق المباشر.
الموظف العام يكون من العاملين بوزارات الحكومه ومصالحها والاجهزه التابعه لها ووحدات الاداره المحليه.
وكذلك العاملين بالهيئات العامه.
واجباته :
اداء المهام الوظيفيه
يخصص العامل وقت العمل الرسمى لاداء واجباته الوظيفيفه.
يحسن معاملة الجمهور مع انجاز مصالحه
يحافظ على كرامة الوظيفه
المحافظه على مواعيد العمل
المحافظه على ممتلكات المرفق
ان يتعاون مع زملائه
ينفذ مايصد له من اوامر
التعيين وواجباته :
الخدمه الدائمه.
العمل فى احد المرافق العامه.
ان يعين بقرار.
2- القرار الادارى (عناصره واركانه):
هو افصاح الاداره عن ارادتها الملزمه بما لها من سلطه بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث مركز قانونى معين متى كان هذا جاز قانونا ويبغى مصلحه عامه.
اركانه :
الاختصاص.
الشكل والاجراءات.
السبب
المحل
الغايه
3- الشريك.
- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض .
- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق .
- من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أوالمتممة لارتكابها .
5- الاستيلاء :
هو كل فعل مادى يقوم به الجانى من اجل اخراج المال من حيازه المالك او الحائز وادخاله فى حيازته الكامله.
الاختلاس :
الاستيلاء على الحيازه الكامله للشئ بعنصريها المادى والمعنوى فى نفس الوقت بدون رضاء مالكه او حائزه.
6- الفاعل والشريك :
أولا :- من يرتكبها وحده أو مع غيره.
ثانيا :- من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها.
7- العقوبه الجنائيه , والتاديبيه :
الجزاء الجنائى يطبق فى حق كل المواطنين دون استثناء , اما التاديبى فهو مقرر لفئه معينه تخضع لنظام تاديبى معين يهدف الى حماية حقوق ومصالح هذه الفئه.
العقوبه الجنائيه لاتصدر الا بحكم قضائى , ام التاديبيه تكون بقرار من السلطه التايبيه.
العقوبه تقابل الجريمه بوصفها اعتداء على المجتمع , التاديبيه يقابل الخطا التاديبى بوصفه اعتداء على مقتضيات الوظيفه وواجباته.
9- الشروع واركانه (هل يوجد شروع فى الاختلاس):
الشروع :
البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة اذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها . ولا يعتبر شروعا فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك .
اركان الشروع :
البدء فى تنفيذ فعل.
القصد الجنائى فى الشروع.
عدم اتمام الجريمه لاسباب لادخل لارادة الفاعل فيها.
يتصور الشروع فى الاختلاس اذا كان عمله يدل دلاله قاطعه على عزمه النهائى على ارتكاب الجريمه بحيث لو ترك وشانه لوقعت الجريمه.
11- عدد الهيئات القضائيه فى مصر : (4)
12- النيابه الاداريه (تعريفها , واختصاصها)
الاختصاصات :
اجراء التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا.
الموظفين على اختلاف درجاتهم.
اذا طلبت الجهه الرئاسيه من النيابه الاداريه اجراء التحقيق.
المخالفات الماليه والاداريه
الشكاوى المقدمه م نالافراد والهيئات
13- القضاء الادارى :
تعتبر جزء من القسم القضائى فى مجلس الدوله.
اخصاصاته :
• الطعون فى الانتخابات المحليه
• الطعون المتعلقه بالموظفين العمومين وتاديبهم وطعون العاملين بالقطاع العام فى الجزاءات التاديبيه التى تصدر ضدهم
• طعون الهيئات والافراد فى القرارات الاداريه النهائي.
• الطعون فى القرارات النعائيه للجهات الاداريه ذات الاختصاص القضائى
• طلبات التعويض عن القرارات الاداريه
• المنازعات المتعلقه بالعقود الاداريه.
• منازعات الضرائب والرسوم.
• دعاوى الجنسيه.
14- العقد الادارى , الفرق بينه وبين العقد المدنى :
العقد الادارى
هو العقد الذى يبرمه شخص معنوى من اشخاص القانون العام بقصد ادارة مرفق عام او بمناسبة تسييره وان تظهر نيته فى الاخذ باسلوب القانون العام وذلك بتضمين العقد شرط او شروط غير مالوفه فى القانون الخاص.
الفرق : هو ان العقد الادارى يكون بين اشخاص معنويه وهيئات . لكن العقد المدنى بين اشخاص خاصه.
15- انتهاء خدمة الموظف العام :
• بلوغ السن المقرره لانتهاء الخدمه.
• عدم اللياقه للخدمه الصحيه.
• الاستقاله.
• الاحاله الى المعاش او الفصل من الخدمه.
• فقد الجنسيه.
• الفصل بقرار من رئيس الجمهوريه.
• الحكم على العامل بعقويه جنائيه.
16- الاستقاله :
لها ثلاثة انواع ( استقاله صريحه , حكميه , تيسيريه)
الصريحه : يجب ان تقدم كتابة , ولا تسير الااذا صدر قرار ادارى بقبولها , ولا بد ان ترد الاداره خلال 30 يوم والا عد مقبوله.
الحكميه : اذا قام الموظف باحد الاعمال الاتيه :
انقطع عن عمله لمدة اكثر من 15 يوم متتاليه , مالم يقدم عذر مقبول.
انقطع عن عملة 30 يوم منفصله فى السنه.
التحق بخدمة جهة اجنبيه بدون موافقه الحكومه المصريه.
التيسيريه : هى احالة الموظف للمعاش بناء على طلبه قبل بلوغة السن القانونيه.على الايقل سنه عن 55 سنه.
17- اختصاص المحاكم الاداريه (اختصاصات قضائيه , اختصاصات استشاريه واداريه )
القضائيه : المنازعات الاداريه.
الاستشاريه والاداريه : تقوم بابداء الاراء التى يطلبها منها المحافظون الداخلون فى دائرة اختصاصها , وكذلك لها الحق فى اتخاذ بعض القرارات الاداريه مثل الترخيص لمامورى الذرائب بالمرافعه باسم المدينه التى يمثلها.
18- تشكيل مجلس الدوله :
رئيس المجلس
نواب الرئيس
وكلاء المجلس
المستشارين
المستشارين المساعدين
النواب
المندوبين.
19- الوقف الادارى ومدته :
الوقف الادارى نوعين : وقف احتياطى ووقف بقوة القانون.
الوقف الاحتياطى اذا كان يحقق معه واحتاج الحقيق لذلك الوقف. اما الوقف بقوة القانون يكون بسبب الحبس الاحتياطى او تنفيذالحكم جنائى نهائى او غير نهائى.
الوقف قرار ادارى وليس تاديبى لمصلحة التحقيق.
لاتزيد مدة الوقف عن ثلاثة شهور , واذا تطلت زياده يكون بقرار من المحكمه التاديبيه المختصه.
20- السبب فى القرار الادارى :
هو حالة واقعيه بعيده عن مصدر القرار تتم , فتحمله على اصدار القرار , كان يرتكب الموظف ذنب ادارى ما , فالافعال المكونه للذنب الادارى هى سبب القرار.
22- المال العام ووسائل حمايته القانونيه والاداريه :
التخصيص التشريعى :استصدار قانون او قرار جمهورى او قرار الوزير المختص كل ذلك وفقل لما تطلبه النظم المموا بها.
التخصيص العملى : الاعتماد على الواقع دون ما حاجه الى الطريق التشريعى سابق الاشاره اليه كان تهيئ الدوله المال المملوك لها ملكيه خاصه ليسير صالحا ومخصصا للمنفعه العامه ويتم التعامل معه على هذا الاساس من قبل المستفيدين هذا وان واقعة التخصيص الفعلى هى واقعه ماديه يمكن ان يتم اثباتها بكافة الطرق.
24- الضبط الادارى :
هو حق الاداره فى ان تفرض على حريات الافراد بعضا من القيود بقصد وقاية النظام العام فى المجتمع.
سلطات الضبط الادارى :
ريس الجمهوريه
رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخليه
ضباط الشرطه
المحافظون
25- قضاء التعويض والالغاء :
قضاء التعويض : هو مدى التزام الدوله بتعويض الفرد بسبب اعمالها بمناسبة استخدامها لسلطاتها التشريعيه والقضائيه والتنفيذيه , لانها قد تحدث ضرر لبعض الافراد.
قضاء الالغاء : فحص الطلبات المقدمه ضد القرارات الاداريه سواء الفرديه او اللائحيه , بقصد الغائها بحجة انها مشوبه بعيب من العيوب التى تجيز هذا الالغاء.
26- انواع الجزاءات التاديبيه :
• الانذار
• التنبيه واللوم
• تاجيل موعد العلاوه
• الخصم من الاجر
• الحرمان من نصف العلاوه الدوريه
• الوقف عن العمل
• تاجيل الترقيه
• خفض الاجر
• الخفض الى وظيفه فى الدرجه الادنى مباشرة
• الخفق الى وظيفه فى الدرجه الادنى مباشرة , مع خفض الاجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقيه.
• الاحاله الى المعاش والفضل من الخدمه
• الغرامه
27- انقضاء الدعوى التاديبيه , وتقادمها :
تنقضى باصدار حكم نهائى فيها
بوفاة العامل
التقادم : تسقط الدعوى التاديبيه بالنسبه للعامل الموجود فى الخدمه بمضى 3 سنوات من تاريخ ارتكابه المخالفه , تنقطع باى اجراء. وتشرى المده من جديد من اتخاذ اخر اجراء.
28- اركان المسئوليه التقصيريه والعقديه :
المسئوليه العقديه : تنعقد لوجود رابطه عقديه بين طرفين , وتترتب بمناسبة عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه بين الطرفين.
المسئوليه التقصيريه : تقوم على التزام قانونى مصدره القانون يقع على عاتق المسئول بتعويض المضرور دون وجود علاقه عقديه.
29- مصادر الالتزام :
يوجد نوعين لمصادر الالتزام ( المصادر الاراديه .. العقد والاراده المنفرده.. , المصادر غير الاراديه..
30- اختصاص المحكمه الدستوريه العليا :
• الرقابه على دستورية القوانين واللوائح
• الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهه المختصه من جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائى.
• الفصل فى النزاع الذى يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهه من جهات القضاء او هيئه ذات اختصاص قضائى والاخر من جهه اخرى منها.
• تفسير نصوص القوانين
31- تعريف الدستور , ومالمقصود بمبدا سمو الدستور.
الوثيقه التى تتناول بالتنظيم القواعد الخاصه بنظام الحكم فى الدوله وتنظيم سلطاتها وعلاقتها المتبادله , فضلا عن العلاقه بين السلطه الحاكمه والافراد.
المقصود بسمو الدستور : انه اعلى الوثائق القانونيه فىمرتبة التدرج بالنسبه للقواعد القانونيه , ولايمكن لاى منها مخالفته.
32- ماهى انواع الدساتير : (دستور مكتوب , ودستور عرفى)
33- الفرق بين الديموقراطيه المباشره وشبه المباشره :
المباشره : هى التى يقوم الشعب بادارة شئونه ودون نيابه او وساطه فلايوجد نواب للشعب , بل يقومون بتلك المهام بالاجتماع فى مكان واحد لمباشة مهام التشريع والتعيين فى بعض الوظائف الهامه.
الشبه مباشره : هى نظام وسط بين النظام الديموقراطيه المباشره والنظام النيابى , فهذا يقوم على وجود مجلس نيابى منتخب من الشعب , وبجوار ذلك المجلس يرجع الى الشعب فى بعض الامور.
34- ماهو العرف الدسورى , والفرق بينه وبين الدستور العرفى , وماانواعه :
العرف الدستورى هو : عباره عن اضطراد سلطات الدوله على اتباع سلوك معين , فضلا عن الاعتقاد فى الزامة هذا السلوك.
الدستور العرفى : فهو الذى يكون وليد عرف اى غير مكتوب اصلا.
فالفرق بينهما ان العرف الدستور مجموعة قواعد موجوده بجوار الدستور المكتوب. فيوجد دستورمكتوب.
انواع العرف الدستورى : (مفسر , مكمل , معدل)
35- كم ماده تم تعديلها فى التعديل الاخير : (34) ماده
36- ماهى اهم التعديلات التى تخص رئيس الجمهوريه , ومالمقصود باستقلال القضاء.
التعديلات :
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فـى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فـى آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فـى مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فـى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فـى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
37- موانع ترقية الموظف العام , وشروطها :
شروطها : (عامه اى تشمل الترقيه بالاقدميه والترقيه والاختيار معا ,,, او تقتصر فقط على الترقيه بالاختيار)
الشروط العامه :
- لاتكون الترقيه الا الى وظيفه شاغره
- يكون الموظف قد امضى المده الازمه التى يتطلبها القانون.
- لابد ان يكون اجتاز البرنامج التدريبى الذى تقرره الاداره.
- الا يكون هناك مانع.
- يصدر قرار بالترقيه من السلطه المختصه بالتعيين.
الشروط الخاصه بالترقيه بالاختيار :
- تتم فى حدود النسب المقرره لها بالنسبه الى كل سنه ماليه.
- ان يكون الموظف حصل على درجة امتياز فى السنتين الاخيرتين.
- عدم سبق ااخذ جزاءات تاديبيبه طوال مدة الخدمه , او مضى مده معينه على انتهائها
موانع الترقيه :
- الاحاله الى المحكمه التاديبيه او الجنائيه
- الوقف عن العمل
- سبق توقيع جزاءات معينه

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع  1384c10


الأوسمة
 :


اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع  Empty
مُساهمةموضوع: رد: اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع    اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع  I_icon_minitime17/4/2013, 15:01

خيارات المساهمة


39- كيفية فسخ العقود الاداريه , والتعويض عنها , وماهى غرامة التاخير؟
• للادارة الحق فى فسخ العقد او تنفيذه على الحساب اذا اخل المتعاقد باى شرط من شروط العقد.
• اذا ثبت ان المتعاقد استعمل بنفسه او بوسطة غيره الغش او التلاعب فى معاملته مع الجهه الاداريه.
• اذا افلس المتعاقد او اعسر.
• اذا لم يقم المتعاقد بالتنفيذ النهائى فى المده المحدده.
يتم الفسخ بقرار من السلطه المختصه , ولكن يجب توافر شرطين (خطا جسيم من المتعاقد , ضرورة اعذار المتعاقد)
للمتعاقد الحق فى التعويض لما لحقه من خساره ومافاته من كسب بسب الفسخ.
40- هل يعد الجهاز المركزى للمحاسبات هيئه قضائيه؟
لا
41- ماهى موانع المسئوليه التاديبيه والجنائيه؟
موانع ترجع للجانى نفسه فتفقده الادراك والحس (الحنون , السكر غير الاختيارى , فقد التمييز , حالة الضرورة والاكراه
44- الفرق بين تحريك الدعوى , ومباشرة الدعوى ؟
تحريك الدعوى هو العمل الافتتاحى للدعوى الجنائيه امام جهات التحقيق او الحكم وهو الاجراء الذى ينقل الدعوى من حال السكون الى حال الحركه بان يدخلها فى حوزة السلطات المختصه باتخااذ اجراءاتها التاليه.
اما مباشرة الدعوى :فهى تتم بالاجراءات الاحقه لتجريك الدعوى واللازمه للوصول الى الحكم البات الفاصل فى موضوعها.
45- الفرق بين الجريمه المستمره والجريمه الوقتيه؟
الفرق بينهما فى الزمن
الجريمه الوقتيه : تتم وتنتهى فى لحظة تحقق عناصرها المكونه لها.
اما الجريمه المستمره : تتكون من فعل يقبل الاستمرار فتره من الزمن ويتطلب تدخل جديد من ارادة الجانىللابقاء على حالة الاستمرار
46- تعريف الدفاع الشرعى ؟
حق عام يعطى صاحبه استعمال القوه اللازمه لدفع اعتداء يقع على النفس او المال بفعل يعد جريمه.
49- انواع الاجازات , وانواع الوقف عن العمل؟
• العطلات الرسميه
• الاجازه العارضه
• الاجازه الاعتياديه
• الاجازه المرضيه
• اجازة مرافقة الزوج
• الاجازه بدون مرتب
• اجازة اداء الامتحان
• اجازة رعاية طفل
• الاجازات الخاصه باجر كامل
• الاجازه الدراسيه
• الترخيص بالعمل نصف الوقت.
انــــــــــواع الوقف عن العمل :
الوقف احتياطى , وقف بقوة القانون
50- اختصااصات الجهاز المركزى للمحاسبات؟
الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز:
• يباشر الجهاز المركزي للمحاسبات اختصاصاته وفقا لقانونه بالنسبة للجهات التالية:
• وحدات الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية.
• الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها.
• الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها.
• النقابات والاتحادات المهنية والعالمية.
• الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.
• الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.
• أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.
الاختصاصات :
• الرقابة المالية والمحاسبة
• متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء
• الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية
• مراجعة قرارات شؤون العاملين
51- تعريف الموظف العام , من هو الموظف الفعلى , الحكمى , الاعتبارى؟
الموظف العام هو : الشخص الذى يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدوله او احد اشخاص القانون العام الاخرى بالطريق المباشر.
الموظف الفعلى : هو الذى عين تعيننا معيبا او لم يصدر بتعيينه قرار اطلاقا.
53- ماهو التبديد:
ج-هو احد اركان جريمة خيانة الامانة وهو خروج الامانة من حيازة الامين والتصرف فيها على اعتبار انها مملوكة لة
54- ماهى الجنايات والجنح والمخالفات؟
الجرائم ثلاثة أنواع : الجنايات الجنح المخالفات
* الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الأتية :
1ـ الإعدام 2 ـ السجن المؤبد 3 ـ السجن المشدد 4 ـ السجن .
* الجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الأتية :
1ـ الحبس 2ـ الغرامة التى يزيد أقصى مقدار لها عن مائة جنيه .
المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارلها عن مائة جنيه
55- ماهى مدة تقادم الدعوى الجنائيه فى الجنايه , الجنحه , المخالفات ؟ هذا السؤال مجمع وياتى منفصلا
تنقضى الدعوى الجنائية فى الجنايات بمضى عشرة سنوات ، وفى الجنح بمضى ثلاث سنوات،
وفى المخالفات بمضى سنة واحدة
56- متى تحيل النيابة العامة المتهم إلى المحكمة ؟
اذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى الى المحكمة المختصة
57- من هم مأمورى الضبط القضائى ؟
(أ) : يكون مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم :
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدين .
3- رؤساء نقطة الشرطة .
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .
ولمديري أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مامور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم .
(ب) ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية :
1- مديرو وضباط ادارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الامن .
2- مديروا الادارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الامن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الامن.
3- ضباط مصلحة السجون .
4- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الادارة
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .
6- مفتشوا وزارة السياحة .
58- هل يجوز الصلح فى الجنايات ؟
ولا يجوز الصلح فى الجنايات .طبقا للمادة 18 مكرر إجراءات جنائية يجوز الصلح فى المخالفات والجنح التى يعاقب عليها بالغرامة فقط .
59- متى تسقط العقوبة فى الجنايات والجنح والمخالفات ؟
تسقط العقوبة فى الجنايات بمضى عشرين سنة ، ما عدا عقوبة الإعدام بمضى ثلاثون سنة ، وفى الجنح تسقط بمضى خمس سنوات ، وفى المخالفات بمضى سنتان .
60- ما هو الحدث ؟
الحدث هو الذى لم يبلغ سن 18 ( قانون الأحدث ) ، أو الذى لم يبلغ سن 16(المدنى)
61- ما هو النصب ؟
النصب هو استعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة آو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال آو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت آو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب آو صفه غير صحيحة .
62- ماهى عقوبة السرقة؟
عقوبة السرقة البسيطة هى الحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين.
ويعاقب على الشروع فيها بالحبس مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة.
63- مــاهـى حالات التلبس؟
* مشاهدة الجريمة حال ارتكابها .
* مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة قصيرة .
* تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة .
* مشاهدة أدلة الجريمة .
64-هل يستفيد الشريك من العذر المخفف للفاعل الاصلى ؟
لا يستفيد الشريك من العذر المخفف للفاعل حتى ولو كان يعلم بتوافر هذا العذر
65- : ما هو رد الاعتبار وما انواعه ؟
هو محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية . لا يجوز الحكم برد المحكوم عليه الا مرة واحدة
66- ما هو العود وما هو انواعه واثاره ؟
يعتبر عائدا: « ابحث فى قانون العقوبات مواد 50 ، 51 ، 52 ، 53 ،54 »
أولا: من حكم علية بعقوبة جنائية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة .
ثانيا : من حكم علية بالحبس مدة سنه أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة .
ثالثا: من حكم علية لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنه واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور . وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة في العود . وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة .
67- هل يصح القياس فى التجريم والاباحة ؟
لا يصح القياس فى مواد التجريم لان ذلك يعنى انشاء جريمة جديدة لم يرد نص تشريعى بشأنها ، لكن يجوز القياس فى الاباحة وهو ما أكدته محكمة النقض " نقض 27 يونيه سنة 1932 م " بقولها ( أن القياس فى أسباب الأباحة أمر يقره القانون بغير خلاف ).
68- هل تختلف عقوبة القتل بالسم عن القتل بالسلاح النارى ؟
فان عقوبة القتل بالسم هى الإعدام . بينما عقوبة القتل بالسلاح النارى هى السجن المؤبد أو السجن المشدد
69- حق الزوج فى الدفاع عن الشرف وقتل الزانى مع زوجته وعقوبته ؟
للزوج الذى يفاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هو ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 234و 236 .
70- ما هو القانون الاصلح للمتهم وهل يمكن للمحكمة تطبيقه من تلقاء نفسها ؟
هو القانون الذى يترتب عليه اسقاط أو محو أو تخفيف الوصف الأجرامى أو إذا صنف سبب من اسباب الأباحة أو مانع من موانع المسؤلية . كذلك فالقانون أصلح للمتهم إذا نص على إلغاء أو تخفيض العقوبة أو نص على عقوبة أخرى أخف أو جوازية مع العقوبة المقررة ويعتبر قانون أصلح للمتهم كل نص يلغى ظرف مشدد أو يقيد تطبيقه أو يخفف من آثاره فى تشديد العقوبة أو إذا أضاف النص مانع جديد من موانع العقاب أو خفف من شروط انطباق المانع المنصوص عليه فى النص القديم . وللمحكمة أن تطبقه من تلقاء نفسها دون أن يراعى نظرها المتهم .
71- ما المدة التى يجوز فيه المعارضة او الاستئناف او المعارضة الاستئنافية او النقض؟
ميعاد المعارضة :
عشرة ايام تبدا من تاريخ اعلان الحكم الغيابى خلاف ميعاد مسافة الطريق
فالعبرة من تاريخ الاعلان وليس من صدور الحكم.
ميعاد الاستئناف :
عشرة ايام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى
وثلاثين يوما للنائب العام وكذلك للمحامى العام
72- هل يجوز استئناف الحكم الجنائى ؟
يجوز استئناف الاحكام فى الدعوى الجنائية
73- هل يجوز لوكيل النيابة مباشرة التحقيق فى جريمة وقعت امامة ؟
وكيل النيابة هو مامور ضبط قضائى ذو إختصاص عام مقيد بنطاق مكانى فاذا تجاوز إختصاصه المكانى كان إجراءاه باطلا اما إذا كان فى اختصاص دائراته فيجوز له مباشرة الإجراءات اللازمة لها. ويلاحظ إنه لايجوز للنيابة العامة تحريك دعوى أو التحقيق فيها فى الحالات التى تتطلب القانون فيها تقدم شكوى من المجنى عليه او طلب من الهيئات التى عينها القانون .
74- ما هوالحكم الحضورى الاعتبارى وهل تجوز المعارضة فيه وشروطه ؟
الحكم الحضورى الاعتبارى هو الحكم الذى صدرضد المدعى عليه بعد اعلانه واعذاره بانه اذا لم يحضر سيكون الحكم حضوريا بحقه ولايجوز المعارضة به ولكن لايسرى ميعاد الاستئناف بحقه الامن تاريخ اعلانه بالحكم ولكن يجوز المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى اذا توافر ثلاث شروط هى:
1-ان يثبت المحكوم عليه قيام عذر قهرى منعه من الحضور
2-انه لم يستطيع تقديم عذر قبل الحكم سواء بنفسه او بوكيله
3- ان يكون استئناف الحكم المعتبر حضوريا غير جائز
75- ما هو رد الاعتبار وما انواعه ؟
هو محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية . لا يجوز الحكم برد المحكوم عليه الا مرة واحدة.
76- ماهى طرق اختيار الموظف العام؟
هناك طرق كثيره لاختيار الموظفين تطبقها الدول المختلفه اهمها:
1- حرية الاداره المطلقه فى الاختيار
2- الانتخاب
3- الاعداد الفنى للموظفين
4- الوظائف المحجوزه
5- المسابقات
6- الانتخاب
77- تعريف الضبط الادارى؟
هو تنظيم الدوله بطريقه وقائيه لضمان سلامة وامن المجتمع.
78- ماهى طرق انهاء الخصومه؟
- الصلح
- الابراء
79- ما هو مبدأ المساواة ؟
يقصد به ان كل فرد من افراد المجتمع يتساوى فى تمتعه بالحقوق والتزامه بالواجبات مع غيره من اقرانه فى المجتمع لان جميع الافراد امام القانون سواء.
80- تعريف المرفق العام ؟
هى مشروعات تنشؤها الدوله بقصد تحقيق غرض النفع العام ويكون الراى الاعلى فى اداراتها للسلطه العامه
81- السلطه المختصة بتوقيع الجزاءات التاديبيه ؟
يحق لشاغلى الوظاف العليا كل فى حدود اختصاصه حفظ التحقيق او توقيع عقوبة الانذار او الخصممن المرتب
للرؤساء المباشرين
للسلطه المختصة ( الوزير - المحافظ )
النيابه الاداريه لها ايقاف الموظف عن العمل احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك
82 - تعريف القرار الادارى :
هو افصاح الاداره عن ارادتها الملزمه بما لها من سلطه بمقتضى القوانين بقصد تحقيق المصلحه العامه
83- ما هى موانع المسئولية؟
1-عدم التميز لصغر السن
2-الجنون او العهة العقلية
3-الغيبوبة الناشئة عن سكر غير اختيارى
4- الاكراه و حالة الضرورة
84-ما هى اسباب الاباحة؟
يمكن تقسيم اسباب الاباحة الى:
1- اسباب عامة: تحدث اثارها بالنسبة لسائر الجرائم مثل الدفاع الشرعى
2- اسباب خاصة: فهى لا تنتج اثارها الا بالنسبة لجرائم معينة
1- اسباب مطلقة: وهى التى يستفيد منها اى شخص بصرف النظر عن صفتة مثل الدفاع الشرعى
2-اسباب نسبية: وهى لا يستفيد منها الا من تتوافر
85- ما هو نظام الجب فى العقوبات؟
-هو ان تجب العقوب الكبر فى المدة كل العقوبة الصغر
مثل ان تجب عقوبة الاشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالاشغال الشاقة
86- هل يجوز للقاضى دخول منزل بدون اذن النيابة ؟
اذا تم ندب احد القضاة لمباشرة التحقيق (قاضى التحقيق) كانت له كافة سلطات النيابة العامة بشأن التحقيق المنتدب لمباشرتة و بالتالى يجوز له دخول المنزل بدون اذن نيابة
87- ما هى الاجراءات التى تقطع مدة التقادم ؟
1- اجراءات التحقيق 2-الاتهام او المحاكمة
3-الامر الجنائى 4-اجراءات جمع الاستلال اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اخطر بها بوجه رسمى
88- متى تحكم محكمة الجنايات فى جنحة ؟
-اذا ارتبطت الجنحة بالجناية ارتباط لا يقبل التجزئة
89- ها يجوز رفع الدعوى المدنية امام المحكمة الجنائية ؟
-نعم – اذا كانت الدعوى المدنية مرتبطة بالدعوى الجنائية ارتباط لا يقبل التجزئة
90- هل يجوز لمامور الضبط القضائى دخول مسكن بدون اذن تفتيش ؟
-الاصل انه لا يجوز لمامور الضبط القضائى دخول مسكن بدون اذن تفتيش الا فى ثلاث حالات وهم :
1-مطاردة مجرم هارب من العدالة 2-الكوارث مثل حالة الحريق . الغرق . الاختناق
3- طلب مساعدة من داخل المكان المطلوب الدخول اليه
91- ما هى سلطة النيابة العامة ؟
- هى سلطة اتهام و سلطة تحقيق
92- من هى السلطة المختصة بأجراء التحقيق الابتدائى ؟
1- جهة الاختصاص الاصلية: النيابة العامة
2- جهة الاختصاص الاضافية: 1- قاضى التحقيق
2-مستشار التحقيق
93- هل الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية هل يعد متعلقا بالنظام العام ؟
نعم – الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية متعلقا بالنظام العام اذا لا توافرت احد أسبابة كوفاة المتهم – او الحكم البات مثلا
94- ما هى ضوايط الاختصاص المحلى؟
-هى انعقاد الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه.
95- متى يعتبر سلوك المجنى عليه سببا فى براءة المتهم فى جريمة قتل خطأ ؟
- يعتبر كذلك متى كان سلوك النجنى عليه يؤدى الى حدوث القتل او اذا استغرق خطأ المجنى عليه خطا الجانى مثال : السائق الذى يقود السيارة بسرعة عادية و يفاجأ بشخص امامه فيقتله
96- من هم المحامون المختصون بالمرافعة امام محكمة الجنايات؟
هم المحامون المسجلون بقيد محكمة الاستئناف العالى ومجلس الدولة
97- ما هو تشكيل المحاكم الجنائية ؟
-تشكل محكمة الجنح و المخالفات : من قاضى واحد و عضو نيابة و كاتب
- تشكل محكمة الاحداث: : من قاضى واحد و عضو نيابة و كاتب
و يعاون القاضى خبيران من الاخصائيين الاجتماعيين احداهما على الاقل من النساء و حضورهم للاجراءات وجوبيا.
-تشكل محكمة الجنح و المخالفات المستانف: من ثلاث قضاة و ممثل نيابة العامة و كاتب
- تشكل محكمة الجنايات : من ثلاث مستشارين وممثل النيابة العامة وكاتب
-تشكل الدوائر الجنائية بمحكمة النقض : من خمسة مستشارين و ممثل لنيابة النقض و عدد كاف من كتاب المحكمة.
98- ما هى اسباب انقضاء الدعوى الجنائية ؟
1- وفاة المتهم 2- العفو الشامل 3-الحكم البات 4-مضى مدة التقادم
99- ما هى مدد تقادم الدعوى الجنائية ؟
-الجناية : 10سنوات . , الجنحة : 3سنوات . , المخالفة : سنة .
100- ما هو الامر بالاوجه لاقامة الدعوى ؟
- هو امر قضائى من اوامر التصرف فى التحقيق يصدر من احدى سلطات التحقيق بعد تحقيق قضائى و يصدر استنادا لاحد الاسباب التى بينها القانون .... وله حجية من نوع خاص
101- ما هو الامر بحفظ اوراق الدعوى؟
-امر ادارى من اوامر التصرف فى الاستدلالات تصدره النيابة العامةلتصرف به النظر مؤقتا عن الدعوى امام محكمة الموضوع قبل ان تجرى اى اجراء من اجراءات التحقيق وليس له اى حجية
102- حالات الحبس الاحتياطى؟
1- اصدار امر الحبس الاحتياطى من النيابة العامة
2-اصدار امر بالحبس الاحتياطى من قاضى التحقيق
3- اصدار امر بالحبس الاحتياطى من غرفة المشورة
103- حالات القبض؟
1-حالة التلبس 2-حالة اصدار امر من النيابة العامة 3-حالة صدور امر من سلطة التحقيق بالقبض على المتهم
104- ما هى حلات التى يجب ان تحكم فيها المحكمة باجماع الاراء؟
1-عند الحكم بالاعدام
2-أذا رأت المحكمة تشديد العقوبة المحكوم بها
3-اذا رأت المحكمةألغاء الحكم الصادر بالبراءة
105- ما هى الاصابة الخطأ ؟
-هو أحداث جرح او ايذاء بجسم المجنى علية بدون قصد
106- ما الفرق بين التزوير المادى والتزير المعنوى ؟
التزوير المادى : هو التزوير الذى يتم فى المحرر بالقشط أو التحشيراو الاضافة.
التزوير المعنوى : هو تسميت شخص باسم غير اسمه الحقيقى فى محضر الاستلالات.
107- هل يجوز لعضو النيابة الذى باشر التحقيق ان يكون قاضيا فى نفس الدعوى ؟
لايجوز لانه لايجوز الجمع بين سلتطى الاتهام و الحكم وهو من موانع القضاء
108- اذا ابلغ المرتشى فى جريمة الرشوة هل يعفى من العقاب ؟
الاعفاء فى القانون خاص بالراشى و الوسيط دون المرتشى.
يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.)
109- ما الفرق بين التبديد و السرقة والنصب ؟
السرقة: اختلاس منقول مملوك للغير بنية تملكة
-التبديد: هو عقد من عقود الامانة بمقتضاه يؤتمن شخص على مال مملوك لشخص اخر على ان يرد لمن ائتمنه عليه فيرفوض رده.
-النصب : استيلاء بطريق الاحتيال على منقول مماوك للغير بنية تملوكه او استعمالة . استعمل الجانى لذلك وسيلة من وسائل الاحتيال التى حددها القانون .
110- ماالفرق بين سبق الاصرار و سبق الترصد؟
- سبق الاصرار : هو ظرف يتطاب عنصر نفسى.
اثر سبق الاصرار فى العقوبة: هو ظرف ذو طبيعة شخصية لا يمتد الى الشركاء.
- سبق الترصد : هو ظرف يتطاب عنصر مكانى.
- اثر سبق الترصد فى العقوبة: هو ظرف ذو طبيعة موضوعية و يمتد الى الشركاء.
111- ما هو القصد الجنائى ؟
القصد الجنائى : هوالمسلك الذهنىلدى الجانى المصاحب لنشاطه المادى للواقعة الاجرامية.
112- هل يعاقب المصرى اذا ارتكب جريمة بالخارج ؟
لا يعاقب طبقا لمبدأ أقليمية القانون الجنائى المصرى الا ان هذا المبدأ ورد عليه عدة أستثنات و هى :
- مبدا عينية القانون الجنائى:
- 1- الجنايات المخلة بامن الدولة وسلامتها
- 2- جنايات التزوير (م.206 ق.ع) و التزوير هنا بالمعناه الواسع
- 3- جنايات تقليد او تزويراو تزيف عملة ورقية او معدنيةمتداولة (م 2020 ق.ع)
-مبدأ شخصية القانون الجنائى:
-كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه .
113- ما هو الارتباط و هل يتصور ارتباط القتل العمد بالسرقة و السرقة بالاكراه ؟
الارتباط: هو ارتكاب جريمة القتل العمد للتأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل او مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة
ارتباط القتل العمد بالسرقة .
كالسارق الذى يقتل الحارس من اجل سرقة العقار
ارتباط القتل العمد السرقة بالاكراه.
كالسارق الذى يقتل زوجة المجنى عليه لكى يسلمه المجوهرات التى يخفيها المجنى عليه
114- ما هى طرق الطعن ؟
ا- طرق طعن عادية: 1- الاستئناف.
2-المعارضة.
ب-طرق الطعن غير العادية: 1-النقض.
2-التماس أعادة النظر.
115- هل يجوز الطعن بالاالحكم الصادر بالاعدام ؟
يجوز الطعن بالنقض أو التماس اعادة النظر مع مراعاة المواعيد القانونية للطعون .
وأذا كان الحكم الصادر بالاعدام حضوريا فانة يتعين على النيابة العامة ان طعن بالنقض فى هذا الحكم و الطعن بالنقض حينئذ وجوبى على النيابة العامة لا يتوقف على طلب المحكوم علي
116- متى يتعين حضرو محام مع المتهم ؟
- عند الاستجواب : الالتزام بدعوة المحامى لحضور الاستجواب وجوبيا فى مواد الجنايات و مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا
- عند المحاكمة فى مواد الجنايات و الجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى .
117- ما هو الدفاع الشرعى و شروطه ؟
الدفاع الشرعى : هو حق أستعمال القوة اللازمة لصد اعتدا غير مشروع يهدد بالايذاء حقا يحميه القانون
شروطه: أ- شروط الاعتداء:
1-وقوع خطر الاعتداء على النفس و المال بفعل يعد جريمة
2- ان يكون موضوع الاعتداء من الجرائم الوارده فى القانون على سبيل الحصر
3-ان يكون الخطر حالا
4- ان تكون القوة هى الوسيلة الوحيدة لدفعه.
ب- شروط فعل الدفاع:
1- ان يكون فعل الدفاع لازما.
2- ان يكون فعل الفاع متناسبا و جسامة الاعتداء.
118- هل يجوز المعارضة فى الاحكم الابتدائية و الاستئناف ؟
لا تجوز المعارضة فى الاحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية و الاستئناف العالى
119- ما هى الاحكام التى يجوز فيها المعارضة ؟
هى احكام محاكم الجن و المخالفات و محاكم الجنح و المخالفات المستائنفة و الاحكام االتى تنظرها محكمة الاستئناف على سبيل الاستشناء
120- هل يعد الاختصاص النوعى للمحكمة الاستئناف من النظام العام ؟
نعم- الاختصاص النوعى للمحكمة الاستئناف من النظام العام
121- ما هو الركن المادى فى جريمة القتل العمد و ما هو السلوك السلبى ؟
يتكون الركن المادى لجريمة القتل : من سلوك اجرامى ونتيجة تترتب على هذا السلوك وعلاقة سببية تسند هذه النتيجة لسلوك الجانى.
السلوك السلبى :هو سلوك الترك او الامتناع الذى يحدث الوفاة و يشترط لقيام الركن المادى لجريمة القتل العمد بالسلوك السلبى الاتى:
1- ان يكون على الممتنع واجب او التزام قانونى او تعاقدى او ادبى بأتيان عمل ايجابى من شأنه ان يحول دون وقوع القتل.
2- ان يكون الترك او الامتناع هو الذى احدث الوفاة.
122- ما هو الركن المادى فى جريمة القتل العمد و ما هو السلوك السلبى ؟
يتكون الركن المادى لجريمة القتل : من سلوك اجرامى ونتيجة تترتب على هذا السلوك وعلاقة سببية تسند هذه النتيجة لسلوك الجانى.
السلوك السلبى :هو سلوك الترك او الامتناع الذى يحدث الوفاة و يشترط لقيام الركن المادى لجريمة القتل العمد بالسلوك السلبى الاتى:
1- ان يكون على الممتنع واجب او التزام قانونى او تعاقدى او ادبى بأتيان عمل ايجابى من شأنه ان يحول دون وقوع القتل.
2- ان يكون الترك او الامتناع هو الذى احدث الوفاة.
123- هل يعد وكيل النيابة من مأمورى الضبط القضائى ؟
وكيل النيابة هو مامور ضبط قضائى ذو إختصاص عام مقيد بنطاق مكانى
124- هل يجوز لمامور الضبط القضائى ان يقوم بتفتيش انثى ؟
يجوز طالمل لم يتعرض لموطن من مواطن العفة . فأذا تجاوز كان تفتيشة باطل
- لا يجوز تفتيش انسى الا بواسطة انثى اذا كان التفتيش لموطن من مواطن العفة
125- متى يتم التفتيش بدون اذن من النيابة العامة ؟
1-الرضا بالتفتيش
2- فى حالة التلبس
3- التفتيش الوقائى
4- التفتيش الادارى
5- تفتيش الضرورة
6- التفتيش الرضائى لجهة العمل
7- دخول المنازل 1- طلب مساعدة من الداخل
2- الكوارث الطبيعية – الحريق .
3-مطاردة مجرم هارب من العدالة.
8 – دخول الاماكن العامة 1- الاماكن العامة بطبيعتها
2- الاماكن العامة بالتخصيص
126- اذا قام وكبل نيابة بسرقة التيار الكهربى فهل يعد سارق , تبديد , خيانة امانة , استيلاء على المال العام ؟
ج- استيلاء على المال العام لتوافر شروط الجريمة وهى صفة الجانى ( موظف عام) و ملكية المال موضوع الجريمة ( للدولة).
127- هل يوقف مدة سريان سقوط العقوبة اذا كان المتهم خارج البلاد ؟
ح- نعم يوقفها – لانه يعتبر مانع مادى يحول دون مباشرة التنفيذ و المشرع قد سوى فى هذا الشان بين المانع المادى و المانع القانونى
128- اذا صدر حكم بعد الاختصاص ما هى الجهة التى يرفع امامها الفصل فى الحكم ؟
ج- أمام المحكمة الأعلى درجة ( محكمة الدرجة الثانية)

Arrow

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع  1384c10


الأوسمة
 :


اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع  Empty
مُساهمةموضوع: رد: اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع    اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع  I_icon_minitime17/4/2013, 15:02

خيارات المساهمة


129- ما هى اختصاصات محكمة النقض ؟
ج- تختص بالرقابة على احكام محاكم جهة القضاء العادى الادنى درجة من حيث القانون فقط كاصل عام وذلك لتحقيق وحدة تفسير القانون و تطبيقه و وحدة القضاء
130- ما هو الحكم واجب النفاذ ؟
ج- هو الحكم النهائى النافذ بقوة القانون او الحكم المشمول بالنفذ المعجل
131- متى يمتنع على القاضى النظر فى الدعوى ؟
ج- يمتنع عليه نظر الدعوى اذا توافر سبب من اسباب عدم الصلاحية المطلقة و هى:-
1-القرابة او المصاهرة لاحد الخصوم الى الدرجة الثانية
2-اذا كان له او لزوجته خصومة قائمة مع احد الخصوم فى الدعوى
3-اذا كان وكيلا لاحد الخصوم فى اعماله الخصوصيةاو وصيا عليه او قيما او مظنونة وراثة له او له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى احد الخصوم او القيم علية او احد اعضاء مجلس الادارة الشركة المختصة او احد مديريها و كان لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية فى الدعوى
4- اذا كان له او لزوجتة او احد اقاربة او اصهاره على عمود النسب او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قبما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة .
5- اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الخصوم فى الدعوى او كتب فيها او كان قد سبق له نظرها كقاضى او خبير او محكم او كان قد ادى شهادة فيها
فان نظر القاضى الدعوى و اصدر فيها حكم كان حكمة باطلا
132- هل يعد الدفع بعدم النظر فى الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام ؟
ج- يتعلق الدفع بقوة الامر المقضى به بعدمجواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنظام العام و بالتالى يجوز الدفع به فى اى حالة كانت عليها الدعوى ولو لامل مرة امام محكمة النض
133- هل يجوز للمحكمة الجنائية الحكم بالتعويض رغم صدور الحكم بالبراءة ومتى ؟
ج-اذا لم يثبت فى يقين المحكمة ارتكاب المتهم للجريمة المستندة الية تعين عليها الحكم فى الدعوى الجنائبة بالبراءة و فى الدعوى المدنية بالرفض لان اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى المدنية يكون بوصفها تابعة للدعوى الجنائية
واستثناء من ذلك فقد اجاز المشرع للمتهم ان يطلب المدعى بالحقوق المدنية بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية ان كان لذلك وجه و ذ لك لتجنب المتهم الكيد
134- هل للنيابة العامة رفع الدعوى على الموظف العام لجريمة وقعت اثناء تادية عملة ؟
ج- للنيابة العامة رفع الدعوى – لانها صاحبة الولاية العامة بتحريك الدعوى الجنائية و بالتالى اذا اسفرت تحقيقات النيابة الادارية عن امر الخطأ الوظيفى عن وجود جريمة تعين عليها احالة الاوراق الىالنيابة العامة
135- ق ( راكب سيارة بدون ترخيص وقتل شخص اثناء سيرة بها ) فهل يعاقب على جريمة واحدة ام يعاقب على جريمتين ؟
ج- تمثل هذه الحالة تعددا معنوين للجرائم نظرا لوحدة الفعل (قيادة السيارة) وتعدد الاوصاف القانونية له ( قيادة سيارة بدون ترخيص –قتل) و بالتالى يعاقب المتهم عن الجريمة ذات العقوبة الاشد فقط (قتل)
136- ما الفرق بين القتل العمد و الضرب المفضى الى الموت ؟
ج- القتل العمد: تتجه فيه ارادة الجانى الى تحقيق النتيجة الاجرامية وهى اذهاق روح المجنى عليه
الضرب المفضى الى الموت : من الجرائم متجاوزة القصد . حيث تقتصر فيها ارادة الجانى اتيان الفعل فقط(فعل الضرب ) دون ان تتجة الى تحقيق النتيجة(الموت)
137- ما هو الامر الجنائى ؟
ج- الامر الجنائى : هو قرار يصدر من الجهة التى حددها القانون (النيابة العامة – قاضى التحقيق بحسب الاحوال ) بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم بجنحة معينة او المخالفات عموما دون اجراء تحقيق او سماع مرافعات المتهم فهنا تختص النيابة العامة بعمل هو اشبه بالفصل فى دعوى جنائية فهو اجراء تنقضى به الدعوى الجنائية اذا اصبح نهائيا
138- هل يصح لمحكمة الجنايت وقف تنفيذ حكم الاعدام حال تنفيذه اى عند تنفيذ الحكم ؟
ج- يصح ذلك فى حالة تقديم الطلب بالتماس اعادة النظر لمعالى النائب العام اذا توافرت احدى الحالتين:- 1-اذا بنى حكم الاعدام على شهادة زور وثبت ذلك بحكم نهائى
2- ظهور المجنى عليه حيا بعد صدور الحكم بالاعدام
139- هل يجوز الرجوع على مامور الضبط القضائى بالدعوى المدنية ؟
ج-يسال مأمور الضبط القضائى عن خطئه المترتب على مخالفة قانون الاجراءات الجنائية اذا ترتب عليه ضرر للغير طبقا لقواعد المسئولية المدنية التى تقضى بان كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبة بالتعويض
- اما بالنسبة لاعضاء النيابة العامة فلا يسألون مدنيا عن النتائج المترتبة على عملهم الا فى حالة المخاصمة عندما يقع من احداهم فى عمله غش او تدليس او غدر او خطأ مهنى جسيم
140- ما هو القصد الاحتمالى و هل يسأل الجانى عنه ؟
ج-القصد الاحتمالى: هو توقع الجانى قبل او عند ممارسة للسلوك الاجرامى ان هناك نتيجة اخرى قد يحدث الى جانب النتيجة التى ابتغى تحقيقها الجانىاصلا فيقبل حدوث هذه النتيجة الاخرى فى سبيل تحقيق غرضه الاصلى
و القصد الاحتمالى يسال عنه الجانى تماما كالقصد المياشر طالمل انه قد توقع النتيجة و قبل حدوثها
141- ما هى المحكمة المختصة بفض النزاع بين جهتين قضائيتين و ما هى المحكمة المختصة بفض النزاع بينمحكمتين ابتدائيتين ؟
ج- المحكمةالمختصة بفض نزاع بين جهتين قضائيتين بشان اختصاصهما هى المحكمة الدستورية العليا
- محكمة الاستئناف بين المحكمتين الابتائيتين وذلك عند نظرها للطعن فى احكامها
ملحوظة:- لم يضع المشرع المصرى تنظيما خاصا لحل تنازع الاختصاص فترك امره لقواعد الطعن فى الحكم الصادر بالاختصاص او بعدم الاختصاص
142- متى يحكم على جناية الاختلاس على انها جنحة ؟
ج- يكون الاختلاس جنحه معاقب عليها بالحبس اذا توافر شرطين:-
1-الا يتجاوز قيمة المال او الضرر الناجم عن الجريمة 500 جنية
2- ان ترى المحكمة من الظروف و الملابسات استعمال الأفة لان التخفيف هنا جوازى
143- هل يجوز الادعاء المباشر لجريمة وقعت بالخارج ؟
ج-لايجوز الادعاء المباشر لجريمة وقعت بالخارج لان م4عقوبات قصرت سلطة تحريك الدعوى الجنائية على النيابة العامة
144- :ما الفرق بين الاقتران و الارتباط ؟
ج- 1- نطاق الظرف المشدد:
ا/الاقتران : يجب ان تكون الجريمة الاخرى جناية
ب/الارتباط: فقد تكون الجريمة الاخرى جناية او جنحه
2-طبيعة الرابطة: ا- الاقتران: رابطة زمنية
2-الارتباط: رابطة سبية
3- لايشترط فى الارتباط ان يرتكب الجريمتين شخص واحد بعكس الاقتران
4-طبيعة الظرف نفسة:ظرف الاقتران: عينى فاذا انطبق على احد الجناة انطبق على الجميع
الارتباط: فهو شخصى ويجب بحث توافرة عند كل جانى على حدة
5-العقوبة: 1- الارتباط : اعدام او سجن مؤبد
2-الاقتران : اعدام فقط
145- ما الفرق بين السؤال و الاستجواب ؟
ج-سؤال المتهم: يعتبر اجراء من اجراءات الاستدلال و بالتالى يملكه مأمور الضبط القضائى و تملكه من باب اولى سلطة التحقيق
الاستجواب : فهو من اجراءات التحقيق الابتدائى و يالتالى لا تملكه الا سلطة التحقيق و هو يعنى مواجهة الجانى بما هو منسوب اليه.
146- متى يتعين على محكمة النقض ان تنظر الدعوى ؟
ج- فى مواد الجنايات اذا قبلت المحكمة الطعن المرفوع امامها واحالت الدعوى الى المحكمة لتنظرها مرة اخرى بتشكيل جديد و اصدرت حكم جديد طعن عليه بالنقض ففى هذه الحالة اذا قبلت محمكة النقض الطعن الثانى فانها تنظر فى موضوع الدعوى استثناء وتصدر فيها حكما نهائيا
147- ما هى عقوبة الحدث اذا ارتكب جناية قتل ؟
ج-اذا كان اقل من 7 سنوات فهو غير مسؤي جنائيا
-اما أذا كان الطفل بلغ 15 سنة ولم يبلغ 16 سنة يحكم علية بالسجن
-اما أذاكان الطفل بلغ 16 ولم يبلغ 18 سنة تستبدل عقوبة الاعدام بالسجن لمدةلا تقل عن 10سنوات
اما اذا كانت العقوبة الاشغال المؤبدة او المؤقتة تستبدل بالسجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات
148- ما هى الخصومة ؟
ج-هي مجموعة الاجراءات التي يتم اتخاذها في الدعوى حيث تبدأ بالمطالبه القضائيه وتنتهي بصدور حكم فيها او انتهائها بلا حكم .
149- ما هى الاجازات التى ياخذها الموظف باجر ولا يخصم مرتبه ؟
الاجازه الععارضه
الاجازه الاعتياديه
اداء فريضة الحج
اجازة وضع
العامل المخالط لعامل مريض
العامل الذى يصاب باصاية عمل.
الاجازه الدراسيه
150 – ماهو النظام الجمهورى , وماهى مظاهر رقابة السلطه التنفيذيه على السلطه التشريعيه فى مصر؟
النظام الجمهورى هو : هو ان يتولى رئيس الدوله الحكم بالانتخاب لمده محدده.
مظاهر رقابة السلطه التنفيذيه على السلطه التشريعيه :
- دعوة البرلمان للانعقاد ولها فض دوراته.
- لكل وزير الحق فى دخول البرلمان وشرح سياسة وزارته ولرئيس الوزراء دخول البرلمان لشرح سياسة الحكومه والدفاع عنها.
- اقتراح القوانين وتقديم مشروعات قوانين.
- لرئيس الدوله الحق فى حل البرلمان وان كان ينبغى ان يوقع الى جانبه رئيس الوزراء
الشروع واركانه (هل يوجد شروع فى الاختلاس):
الشروع :
البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة اذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها . ولا يعتبر شروعا فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك .
اركان الشروع :
البدء فى تنفيذ فعل.
القصد الجنائى فى الشروع.
عدم اتمام الجريمه لاسباب لادخل لارادة الفاعل فيها.
يتصور الشروع فى الاختلاس اذا كان عمله يدل دلاله قاطعه على عزمه النهائى على ارتكاب الجريمه بحيث لو ترك وشانه لوقعت الجريمه.
11- عدد الهيئات القضائيه فى مصر : (4)
12- النيابه الاداريه (تعريفها , واختصاصها)
الاختصاصات :
اجراء التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا.
الموظفين على اختلاف درجاتهم.
اذا طلبت الجهه الرئاسيه من النيابه الاداريه اجراء التحقيق.
المخالفات الماليه والاداريه
الشكاوى المقدمه م نالافراد والهيئات
13- القضاء الادارى :
تعتبر جزء من القسم القضائى فى مجلس الدوله.
اخصاصاته :
• الطعون فى الانتخابات المحليه
• الطعون المتعلقه بالموظفين العمومين وتاديبهم وطعون العاملين بالقطاع العام فى الجزاءات التاديبيه التى تصدر ضدهم
• طعون الهيئات والافراد فى القرارات الاداريه النهائي.
• الطعون فى القرارات النعائيه للجهات الاداريه ذات الاختصاص القضائى
• طلبات التعويض عن القرارات الاداريه
• المنازعات المتعلقه بالعقود الاداريه.
• منازعات الضرائب والرسوم.
• دعاوى الجنسيه.
14- العقد الادارى , الفرق بينه وبين العقد المدنى :
العقد الادارى
هو العقد الذى يبرمه شخص معنوى من اشخاص القانون العام بقصد ادارة مرفق عام او بمناسبة تسييره وان تظهر نيته فى الاخذ باسلوب القانون العام وذلك بتضمين العقد شرط او شروط غير مالوفه فى القانون الخاص.
الفرق : هو ان العقد الادارى يكون بين اشخاص معنويه وهيئات . لكن العقد المدنى بين اشخاص خاصه.
15- انتهاء خدمة الموظف العام :
• بلوغ السن المقرره لانتهاء الخدمه.
• عدم اللياقه للخدمه الصحيه.
• الاستقاله.
• الاحاله الى المعاش او الفصل من الخدمه.
• فقد الجنسيه.
• الفصل بقرار من رئيس الجمهوريه.
• الحكم على العامل بعقويه جنائيه.
الاستقاله :
لها ثلاثة انواع ( استقاله صريحه , حكميه , تيسيريه)
الصريحه : يجب ان تقدم كتابة , ولا تسير الااذا صدر قرار ادارى بقبولها , ولا بد ان ترد الاداره خلال 30 يوم والا عد مقبوله.
الحكميه : اذا قام الموظف باحد الاعمال الاتيه :
انقطع عن عمله لمدة اكثر من 15 يوم متتاليه , مالم يقدم عذر مقبول.
انقطع عن عملة 30 يوم منفصله فى السنه.
التحق بخدمة جهة اجنبيه بدون موافقه الحكومه المصريه.
التيسيريه : هى احالة الموظف للمعاش بناء على طلبه قبل بلوغة السن القانونيه.على الايقل سنه عن 55 سنه.
17- اختصاص المحاكم الاداريه (اختصاصات قضائيه , اختصاصات استشاريه واداريه )
القضائيه : المنازعات الاداريه.
الاستشاريه والاداريه : تقوم بابداء الاراء التى يطلبها منها المحافظون الداخلون فى دائرة اختصاصها , وكذلك لها الحق فى اتخاذ بعض القرارات الاداريه مثل الترخيص لمامورى الذرائب بالمرافعه باسم المدينه التى يمثلها.
18- تشكيل مجلس الدوله :
رئيس المجلس
نواب الرئيس
وكلاء المجلس
المستشارين
المستشارين المساعدين
النواب
المندوبين.
19- الوقف الادارى ومدته :
الوقف الادارى نوعين : وقف احتياطى ووقف بقوة القانون.
الوقف الاحتياطى اذا كان يحقق معه واحتاج الحقيق لذلك الوقف. اما الوقف بقوة القانون يكون بسبب الحبس الاحتياطى او تنفيذالحكم جنائى نهائى او غير نهائى.
الوقف قرار ادارى وليس تاديبى لمصلحة التحقيق.
لاتزيد مدة الوقف عن ثلاثة شهور , واذا تطلت زياده يكون بقرار من المحكمه التاديبيه المختصه.
20- السبب فى القرار الادارى :
هو حالة واقعيه بعيده عن مصدر القرار تتم , فتحمله على اصدار القرار , كان يرتكب الموظف ذنب ادارى ما , فالافعال المكونه للذنب الادارى هى سبب القرار.
22- المال العام ووسائل حمايته القانونيه والاداريه :
التخصيص التشريعى :استصدار قانون او قرار جمهورى او قرار الوزير المختص كل ذلك وفقل لما تطلبه النظم المموا بها.
التخصيص العملى : الاعتماد على الواقع دون ما حاجه الى الطريق التشريعى سابق الاشاره اليه كان تهيئ الدوله المال المملوك لها ملكيه خاصه ليسير صالحا ومخصصا للمنفعه العامه ويتم التعامل معه على هذا الاساس من قبل المستفيدين هذا وان واقعة التخصيص الفعلى هى واقعه ماديه يمكن ان يتم اثباتها بكافة الطرق.
24- الضبط الادارى :
هو حق الاداره فى ان تفرض على حريات الافراد بعضا من القيود بقصد وقاية النظام العام فى المجتمع.
سلطات الضبط الادارى :
ريس الجمهوريه
رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخليه
ضباط الشرطه
المحافظون
25- قضاء التعويض والالغاء :
قضاء التعويض : هو مدى التزام الدوله بتعويض الفرد بسبب اعمالها بمناسبة استخدامها لسلطاتها التشريعيه والقضائيه والتنفيذيه , لانها قد تحدث ضرر لبعض الافراد.
قضاء الالغاء : فحص الطلبات المقدمه ضد القرارات الاداريه سواء الفرديه او اللائحيه , بقصد الغائها بحجة انها مشوبه بعيب من العيوب التى تجيز هذا الالغاء.
انواع الجزاءات التاديبيه :
• الانذار
• التنبيه واللوم
• تاجيل موعد العلاوه
• الخصم من الاجر
• الحرمان من نصف العلاوه الدوريه
• الوقف عن العمل
• تاجيل الترقيه
• خفض الاجر
• الخفض الى وظيفه فى الدرجه الادنى مباشرة
• الخفق الى وظيفه فى الدرجه الادنى مباشرة , مع خفض الاجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقيه.
• الاحاله الى المعاش والفضل من الخدمه
• الغرامه
27- انقضاء الدعوى التاديبيه , وتقادمها :
تنقضى باصدار حكم نهائى فيها
بوفاة العامل
التقادم : تسقط الدعوى التاديبيه بالنسبه للعامل الموجود فى الخدمه بمضى 3 سنوات من تاريخ ارتكابه المخالفه , تنقطع باى اجراء. وتشرى المده من جديد من اتخاذ اخر اجراء.
28- اركان المسئوليه التقصيريه والعقديه :
المسئوليه العقديه : تنعقد لوجود رابطه عقديه بين طرفين , وتترتب بمناسبة عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه بين الطرفين.
المسئوليه التقصيريه : تقوم على التزام قانونى مصدره القانون يقع على عاتق المسئول بتعويض المضرور دون وجود علاقه عقديه.
29- مصادر الالتزام :
يوجد نوعين لمصادر الالتزام ( المصادر الاراديه .. العقد والاراده المنفرده.. , المصادر غير الاراديه..
30- اختصاص المحكمه الدستوريه العليا :
• الرقابه على دستورية القوانين واللوائح
• الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهه المختصه من جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائى.
• الفصل فى النزاع الذى يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهه من جهات القضاء او هيئه ذات اختصاص قضائى والاخر من جهه اخرى منها.
• تفسير نصوص القوانين
31- تعريف الدستور , ومالمقصود بمبدا سمو الدستور.
الوثيقه التى تتناول بالتنظيم القواعد الخاصه بنظام الحكم فى الدوله وتنظيم سلطاتها وعلاقتها المتبادله , فضلا عن العلاقه بين السلطه الحاكمه والافراد.
المقصود بسمو الدستور : انه اعلى الوثائق القانونيه فىمرتبة التدرج بالنسبه للقواعد القانونيه , ولايمكن لاى منها مخالفته.
32- ماهى انواع الدساتير : (دستور مكتوب , ودستور عرفى)
33- الفرق بين الديموقراطيه المباشره وشبه المباشره :
المباشره : هى التى يقوم الشعب بادارة شئونه ودون نيابه او وساطه فلايوجد نواب للشعب , بل يقومون بتلك المهام بالاجتماع فى مكان واحد لمباشة مهام التشريع والتعيين فى بعض الوظائف الهامه.
الشبه مباشره : هى نظام وسط بين النظام الديموقراطيه المباشره والنظام النيابى , فهذا يقوم على وجود مجلس نيابى منتخب من الشعب , وبجوار ذلك المجلس يرجع الى الشعب فى بعض الامور.
34- ماهو العرف الدسورى , والفرق بينه وبين الدستور العرفى , وماانواعه :
العرف الدستورى هو : عباره عن اضطراد سلطات الدوله على اتباع سلوك معين , فضلا عن الاعتقاد فى الزامة هذا السلوك.
الدستور العرفى : فهو الذى يكون وليد عرف اى غير مكتوب اصلا.
فالفرق بينهما ان العرف الدستور مجموعة قواعد موجوده بجوار الدستور المكتوب. فيوجد دستورمكتوب.
انواع العرف الدستورى : (مفسر , مكمل , معدل)
35- كم ماده تم تعديلها فى التعديل الاخير : (34) ماده
ماهى اهم التعديلات التى تخص رئيس الجمهوريه , ومالمقصود باستقلال القضاء.
التعديلات :
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فـى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فـى آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فـى مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فـى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فـى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
37- موانع ترقية الموظف العام , وشروطها :
شروطها : (عامه اى تشمل الترقيه بالاقدميه والترقيه والاختيار معا ,,, او تقتصر فقط على الترقيه بالاختيار)
الشروط العامه :
- لاتكون الترقيه الا الى وظيفه شاغره
- يكون الموظف قد امضى المده الازمه التى يتطلبها القانون.
- لابد ان يكون اجتاز البرنامج التدريبى الذى تقرره الاداره.
- الا يكون هناك مانع.
- يصدر قرار بالترقيه من السلطه المختصه بالتعيين.
الشروط الخاصه بالترقيه بالاختيار :
- تتم فى حدود النسب المقرره لها بالنسبه الى كل سنه ماليه.
- ان يكون الموظف حصل على درجة امتياز فى السنتين الاخيرتين.
- عدم سبق ااخذ جزاءات تاديبيبه طوال مدة الخدمه , او مضى مده معينه على انتهائها
موانع الترقيه :
- الاحاله الى المحكمه التاديبيه او الجنائيه
- الوقف عن العمل
- سبق توقيع جزاءات معينه
39- كيفية فسخ العقود الاداريه , والتعويض عنها , وماهى غرامة التاخير؟
• للادارة الحق فى فسخ العقد او تنفيذه على الحساب اذا اخل المتعاقد باى شرط من شروط العقد.
• اذا ثبت ان المتعاقد استعمل بنفسه او بوسطة غيره الغش او التلاعب فى معاملته مع الجهه الاداريه.
• اذا افلس المتعاقد او اعسر.
• اذا لم يقم المتعاقد بالتنفيذ النهائى فى المده المحدده.
يتم الفسخ بقرار من السلطه المختصه , ولكن يجب توافر شرطين (خطا جسيم من المتعاقد , ضرورة اعذار المتعاقد)
للمتعاقد الحق فى التعويض لما لحقه من خساره ومافاته من كسب بسب الفسخ.
40- هل يعد الجهاز المركزى للمحاسبات هيئه قضائيه؟
لا
41- ماهى موانع المسئوليه التاديبيه والجنائيه؟
موانع ترجع للجانى نفسه فتفقده الادراك والحس (الحنون , السكر غير الاختيارى , فقد التمييز , حالة الضرورة والاكراه
44- الفرق بين تحريك الدعوى , ومباشرة الدعوى ؟
تحريك الدعوى هو العمل الافتتاحى للدعوى الجنائيه امام جهات التحقيق او الحكم وهو الاجراء الذى ينقل الدعوى من حال السكون الى حال الحركه بان يدخلها فى حوزة السلطات المختصه باتخااذ اجراءاتها التاليه.
اما مباشرة الدعوى :فهى تتم بالاجراءات الاحقه لتجريك الدعوى واللازمه للوصول الى الحكم البات الفاصل فى موضوعها.
45- الفرق بين الجريمه المستمره والجريمه الوقتيه؟
الفرق بينهما فى الزمن
الجريمه الوقتيه : تتم وتنتهى فى لحظة تحقق عناصرها المكونه لها.
اما الجريمه المستمره : تتكون من فعل يقبل الاستمرار فتره من الزمن ويتطلب تدخل جديد من ارادة الجانىللابقاء على حالة الاستمرار
46- تعريف الدفاع الشرعى ؟
حق عام يعطى صاحبه استعمال القوه اللازمه لدفع اعتداء يقع على النفس او المال بفعل يعد جريمه.
49- انواع الاجازات , وانواع الوقف عن العمل؟
• العطلات الرسميه الاجازه العارضه
• الاجازه الاعتياديه الاجازه المرضيه
• اجازة مرافقة الزوج الاجازه بدون مرتب
• اجازة اداء الامتحان اجازة رعاية طفل
• الاجازات الخاصه باجر الاجازه الدراسيه
• الترخيص بالعمل نصف الوقت.
انــــــــــواع الوقف عن العمل :
الوقف احتياطى , وقف بقوة القانون

اختصااصات الجهاز المركزى للمحاسبات؟
الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز:
• يباشر الجهاز المركزي للمحاسبات اختصاصاته وفقا لقانونه بالنسبة للجهات التالية:
• وحدات الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية.
• الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها.
• الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها.
• النقابات والاتحادات المهنية والعالمية.
• الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.
• الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.
• أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.
الاختصاصات :
• الرقابة المالية والمحاسبة
• متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء
• الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية
• مراجعة قرارات شؤون العاملين
51- تعريف الموظف العام , من هو الموظف الفعلى , الحكمى , الاعتبارى؟
الموظف العام هو : الشخص الذى يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدوله او احد اشخاص القانون العام الاخرى بالطريق المباشر.
الموظف الفعلى : هو الذى عين تعيننا معيبا او لم يصدر بتعيينه قرار اطلاقا.
53- ماهو التبديد:
ج-هو احد اركان جريمة خيانة الامانة وهو خروج الامانة من حيازة الامين والتصرف فيها على اعتبار انها مملوكة لة
54- ماهى الجنايات والجنح والمخالفات؟
الجرائم ثلاثة أنواع : الجنايات الجنح المخالفات
* الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الأتية :
1ـ الإعدام 2 ـ السجن المؤبد 3 ـ السجن المشدد 4 ـ السجن .
* الجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الأتية :
1ـ الحبس 2ـ الغرامة التى يزيد أقصى مقدار لها عن مائة جنيه .
المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارلها عن مائة جنيه
55- ماهى مدة تقادم الدعوى الجنائيه فى الجنايه , الجنحه , المخالفات ؟ هذا السؤال مجمع وياتى منفصلا
تنقضى الدعوى الجنائية فى الجنايات بمضى عشرة سنوات ، وفى الجنح بمضى ثلاث سنوات،
وفى المخالفات بمضى سنة واحدة
56- متى تحيل النيابة العامة المتهم إلى المحكمة ؟
اذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى الى المحكمة المختصة
57- من هم مأمورى الضبط القضائى ؟
(أ) : يكون مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم :
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدين .
3- رؤساء نقطة الشرطة .
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .
ولمديري أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مامور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم .
(ب) ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية :
1- مديرو وضباط ادارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الامن .
2- مديروا الادارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الامن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الامن.
3- ضباط مصلحة السجون .
4- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الادارة
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .
6- مفتشوا وزارة السياحة .
58- هل يجوز الصلح فى الجنايات ؟
ولا يجوز الصلح فى الجنايات .طبقا للمادة 18 مكرر إجراءات جنائية يجوز الصلح فى المخالفات والجنح التى يعاقب عليها بالغرامة فقط .
59- متى تسقط العقوبة فى الجنايات والجنح والمخالفات ؟
تسقط العقوبة فى الجنايات بمضى عشرين سنة ، ما عدا عقوبة الإعدام بمضى ثلاثون سنة ، وفى الجنح تسقط بمضى خمس سنوات ، وفى المخالفات بمضى سنتان .
60- ما هو الحدث ؟
الحدث هو الذى لم يبلغ سن 18 ( قانون الأحدث ) ، أو الذى لم يبلغ سن 16(المدنى)
Arrow

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع  1384c10


الأوسمة
 :


اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع  Empty
مُساهمةموضوع: رد: اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع    اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع  I_icon_minitime17/4/2013, 15:03

خيارات المساهمة


61- ما هو النصب ؟
النصب هو استعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة آو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال آو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت آو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب آو صفه غير صحيحة .
62- ماهى عقوبة السرقة؟
عقوبة السرقة البسيطة هى الحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين.
ويعاقب على الشروع فيها بالحبس مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة.
63- مــاهـى حالات التلبس؟
* مشاهدة الجريمة حال ارتكابها .
* مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة قصيرة .
* تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة .
* مشاهدة أدلة الجريمة .
64-هل يستفيد الشريك من العذر المخفف للفاعل الاصلى ؟
لا يستفيد الشريك من العذر المخفف للفاعل حتى ولو كان يعلم بتوافر هذا العذر
65- : ما هو رد الاعتبار وما انواعه ؟
هو محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية . لا يجوز الحكم برد المحكوم عليه الا مرة واحدة
66- ما هو العود وما هو انواعه واثاره ؟
يعتبر عائدا: « ابحث فى قانون العقوبات مواد 50 ، 51 ، 52 ، 53 ،54 »
أولا: من حكم علية بعقوبة جنائية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة .
ثانيا : من حكم علية بالحبس مدة سنه أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة .
ثالثا: من حكم علية لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنه واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور . وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة في العود . وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة .
67- هل يصح القياس فى التجريم والاباحة ؟
لا يصح القياس فى مواد التجريم لان ذلك يعنى انشاء جريمة جديدة لم يرد نص تشريعى بشأنها ، لكن يجوز القياس فى الاباحة وهو ما أكدته محكمة النقض " نقض 27 يونيه سنة 1932 م " بقولها ( أن القياس فى أسباب الأباحة أمر يقره القانون بغير خلاف ).
68- هل تختلف عقوبة القتل بالسم عن القتل بالسلاح النارى ؟
فان عقوبة القتل بالسم هى الإعدام . بينما عقوبة القتل بالسلاح النارى هى السجن المؤبد أو السجن المشدد
69- حق الزوج فى الدفاع عن الشرف وقتل الزانى مع زوجته وعقوبته ؟
للزوج الذى يفاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هو ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 234و 236 .
70- ما هو القانون الاصلح للمتهم وهل يمكن للمحكمة تطبيقه من تلقاء نفسها ؟
هو القانون الذى يترتب عليه اسقاط أو محو أو تخفيف الوصف الأجرامى أو إذا صنف سبب من اسباب الأباحة أو مانع من موانع المسؤلية . كذلك فالقانون أصلح للمتهم إذا نص على إلغاء أو تخفيض العقوبة أو نص على عقوبة أخرى أخف أو جوازية مع العقوبة المقررة ويعتبر قانون أصلح للمتهم كل نص يلغى ظرف مشدد أو يقيد تطبيقه أو يخفف من آثاره فى تشديد العقوبة أو إذا أضاف النص مانع جديد من موانع العقاب أو خفف من شروط انطباق المانع المنصوص عليه فى النص القديم . وللمحكمة أن تطبقه من تلقاء نفسها دون أن يراعى نظرها المتهم .
71- ما المدة التى يجوز فيه المعارضة او الاستئناف او المعارضة الاستئنافية او النقض؟
ميعاد المعارضة :
عشرة ايام تبدا من تاريخ اعلان الحكم الغيابى خلاف ميعاد مسافة الطريق
فالعبرة من تاريخ الاعلان وليس من صدور الحكم.
ميعاد الاستئناف :
عشرة ايام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى
وثلاثين يوما للنائب العام وكذلك للمحامى العام
72- هل يجوز استئناف الحكم الجنائى ؟
يجوز استئناف الاحكام فى الدعوى الجنائية
73- هل يجوز لوكيل النيابة مباشرة التحقيق فى جريمة وقعت امامة ؟
وكيل النيابة هو مامور ضبط قضائى ذو إختصاص عام مقيد بنطاق مكانى فاذا تجاوز إختصاصه المكانى كان إجراءاه باطلا اما إذا كان فى اختصاص دائراته فيجوز له مباشرة الإجراءات اللازمة لها. ويلاحظ إنه لايجوز للنيابة العامة تحريك دعوى أو التحقيق فيها فى الحالات التى تتطلب القانون فيها تقدم شكوى من المجنى عليه او طلب من الهيئات التى عينها القانون .
74- ما هوالحكم الحضورى الاعتبارى وهل تجوز المعارضة فيه وشروطه ؟
الحكم الحضورى الاعتبارى هو الحكم الذى صدرضد المدعى عليه بعد اعلانه واعذاره بانه اذا لم يحضر سيكون الحكم حضوريا بحقه ولايجوز المعارضة به ولكن لايسرى ميعاد الاستئناف بحقه الامن تاريخ اعلانه بالحكم ولكن يجوز المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى اذا توافر ثلاث شروط هى:
1-ان يثبت المحكوم عليه قيام عذر قهرى منعه من الحضور
2-انه لم يستطيع تقديم عذر قبل الحكم سواء بنفسه او بوكيله
3- ان يكون استئناف الحكم المعتبر حضوريا غير جائز
ما هو رد الاعتبار وما انواعه ؟
هو محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية . لا يجوز الحكم برد المحكوم عليه الا مرة واحدة.
76- ماهى طرق اختيار الموظف العام؟
هناك طرق كثيره لاختيار الموظفين تطبقها الدول المختلفه اهمها:
1- حرية الاداره المطلقه فى الاختيار
2- الانتخاب
3- الاعداد الفنى للموظفين
4- الوظائف المحجوزه
5- المسابقات
6- الانتخاب
77- تعريف الضبط الادارى؟
هو تنظيم الدوله بطريقه وقائيه لضمان سلامة وامن المجتمع.
78- ماهى طرق انهاء الخصومه؟
- الصلح
- الابراء
79- ما هو مبدأ المساواة ؟
يقصد به ان كل فرد من افراد المجتمع يتساوى فى تمتعه بالحقوق والتزامه بالواجبات مع غيره من اقرانه فى المجتمع لان جميع الافراد امام القانون سواء.
80- تعريف المرفق العام ؟
هى مشروعات تنشؤها الدوله بقصد تحقيق غرض النفع العام ويكون الراى الاعلى فى اداراتها للسلطه العامه
السلطه المختصة بتوقيع الجزاءات التاديبيه ؟
يحق لشاغلى الوظاف العليا كل فى حدود اختصاصه حفظ التحقيق او توقيع عقوبة الانذار او الخصممن المرتب
للرؤساء المباشرين
للسلطه المختصة ( الوزير - المحافظ )
النيابه الاداريه لها ايقاف الموظف عن العمل احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك
82 - تعريف القرار الادارى :
هو افصاح الاداره عن ارادتها الملزمه بما لها من سلطه بمقتضى القوانين بقصد تحقيق المصلحه العامه
83- ما هى موانع المسئولية؟
1-عدم التميز لصغر السن
2-الجنون او العهة العقلية
3-الغيبوبة الناشئة عن سكر غير اختيارى
4- الاكراه و حالة الضرورة
84-ما هى اسباب الاباحة؟
يمكن تقسيم اسباب الاباحة الى:
1- اسباب عامة: تحدث اثارها بالنسبة لسائر الجرائم مثل الدفاع الشرعى
2- اسباب خاصة: فهى لا تنتج اثارها الا بالنسبة لجرائم معينة
1- اسباب مطلقة: وهى التى يستفيد منها اى شخص بصرف النظر عن صفتة مثل الدفاع الشرعى
2-اسباب نسبية: وهى لا يستفيد منها الا من تتوافر
85- ما هو نظام الجب فى العقوبات؟
-هو ان تجب العقوب الكبر فى المدة كل العقوبة الصغر
مثل ان تجب عقوبة الاشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالاشغال الشاقة
86- هل يجوز للقاضى دخول منزل بدون اذن النيابة ؟
اذا تم ندب احد القضاة لمباشرة التحقيق (قاضى التحقيق) كانت له كافة سلطات النيابة العامة بشأن التحقيق المنتدب لمباشرتة و بالتالى يجوز له دخول المنزل بدون اذن نيابة
87- ما هى الاجراءات التى تقطع مدة التقادم ؟
1- اجراءات التحقيق 2-الاتهام او المحاكمة
3-الامر الجنائى 4-اجراءات جمع الاستلال اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اخطر بها بوجه رسمى
88- متى تحكم محكمة الجنايات فى جنحة ؟
-اذا ارتبطت الجنحة بالجناية ارتباط لا يقبل التجزئة
89- ها يجوز رفع الدعوى المدنية امام المحكمة الجنائية ؟
-نعم – اذا كانت الدعوى المدنية مرتبطة بالدعوى الجنائية ارتباط لا يقبل التجزئة

هل يجوز لمامور الضبط القضائى دخول مسكن بدون اذن تفتيش ؟
-الاصل انه لا يجوز لمامور الضبط القضائى دخول مسكن بدون اذن تفتيش الا فى ثلاث حالات وهم :
1-مطاردة مجرم هارب من العدالة 2-الكوارث مثل حالة الحريق . الغرق . الاختناق
3- طلب مساعدة من داخل المكان المطلوب الدخول اليه
91- ما هى سلطة النيابة العامة ؟
- هى سلطة اتهام و سلطة تحقيق
92- من هى السلطة المختصة بأجراء التحقيق الابتدائى ؟
1- جهة الاختصاص الاصلية: النيابة العامة
2- جهة الاختصاص الاضافية: 1- قاضى التحقيق
2-مستشار التحقيق
93- هل الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية هل يعد متعلقا بالنظام العام ؟
نعم – الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية متعلقا بالنظام العام اذا لا توافرت احد أسبابة كوفاة المتهم – او الحكم البات مثلا
94- ما هى ضوايط الاختصاص المحلى؟
-هى انعقاد الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه.
95- متى يعتبر سلوك المجنى عليه سببا فى براءة المتهم فى جريمة قتل خطأ ؟
- يعتبر كذلك متى كان سلوك النجنى عليه يؤدى الى حدوث القتل او اذا استغرق خطأ المجنى عليه خطا الجانى مثال : السائق الذى يقود السيارة بسرعة عادية و يفاجأ بشخص امامه فيقتله
96- من هم المحامون المختصون بالمرافعة امام محكمة الجنايات؟
هم المحامون المسجلون بقيد محكمة الاستئناف العالى ومجلس الدولة
97- ما هو تشكيل المحاكم الجنائية ؟
-تشكل محكمة الجنح و المخالفات : من قاضى واحد و عضو نيابة و كاتب
- تشكل محكمة الاحداث: : من قاضى واحد و عضو نيابة و كاتب
و يعاون القاضى خبيران من الاخصائيين الاجتماعيين احداهما على الاقل من النساء و حضورهم للاجراءات وجوبيا.
-تشكل محكمة الجنح و المخالفات المستانف: من ثلاث قضاة و ممثل نيابة العامة و كاتب
- تشكل محكمة الجنايات : من ثلاث مستشارين وممثل النيابة العامة وكاتب
-تشكل الدوائر الجنائية بمحكمة النقض : من خمسة مستشارين و ممثل لنيابة النقض و عدد كاف من كتاب المحكمة.
98- ما هى اسباب انقضاء الدعوى الجنائية ؟
1- وفاة المتهم 2- العفو الشامل 3-الحكم البات 4-مضى مدة التقادم
99- ما هى مدد تقادم الدعوى الجنائية ؟
-الجناية : 10سنوات . , الجنحة : 3سنوات . , المخالفة : سنة .
100- ما هو الامر بالاوجه لاقامة الدعوى ؟
- هو امر قضائى من اوامر التصرف فى التحقيق يصدر من احدى سلطات التحقيق بعد تحقيق قضائى و يصدر استنادا لاحد الاسباب التى بينها القانون .... وله حجية من نوع خاص
ما هو الامر بحفظ اوراق الدعوى؟
-امر ادارى من اوامر التصرف فى الاستدلالات تصدره النيابة العامةلتصرف به النظر مؤقتا عن الدعوى امام محكمة الموضوع قبل ان تجرى اى اجراء من اجراءات التحقيق وليس له اى حجية
102- حالات الحبس الاحتياطى؟
1- اصدار امر الحبس الاحتياطى من النيابة العامة
2-اصدار امر بالحبس الاحتياطى من قاضى التحقيق
3- اصدار امر بالحبس الاحتياطى من غرفة المشورة
103- حالات القبض؟
1-حالة التلبس 2-حالة اصدار امر من النيابة العامة 3-حالة صدور امر من سلطة التحقيق بالقبض على المتهم
104- ما هى حلات التى يجب ان تحكم فيها المحكمة باجماع الاراء؟
1-عند الحكم بالاعدام
2-أذا رأت المحكمة تشديد العقوبة المحكوم بها
3-اذا رأت المحكمةألغاء الحكم الصادر بالبراءة
105- ما هى الاصابة الخطأ ؟
-هو أحداث جرح او ايذاء بجسم المجنى علية بدون قصد
106- ما الفرق بين التزوير المادى والتزير المعنوى ؟
التزوير المادى : هو التزوير الذى يتم فى المحرر بالقشط أو التحشيراو الاضافة.
التزوير المعنوى : هو تسميت شخص باسم غير اسمه الحقيقى فى محضر الاستلالات.
107- هل يجوز لعضو النيابة الذى باشر التحقيق ان يكون قاضيا فى نفس الدعوى ؟
لايجوز لانه لايجوز الجمع بين سلتطى الاتهام و الحكم وهو من موانع القضاء
108- اذا ابلغ المرتشى فى جريمة الرشوة هل يعفى من العقاب ؟
الاعفاء فى القانون خاص بالراشى و الوسيط دون المرتشى.
يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.)
109- ما الفرق بين التبديد و السرقة والنصب ؟
السرقة: اختلاس منقول مملوك للغير بنية تملكة
-التبديد: هو عقد من عقود الامانة بمقتضاه يؤتمن شخص على مال مملوك لشخص اخر على ان يرد لمن ائتمنه عليه فيرفوض رده.
-النصب : استيلاء بطريق الاحتيال على منقول مماوك للغير بنية تملوكه او استعمالة . استعمل الجانى لذلك وسيلة من وسائل الاحتيال التى حددها القانون

ماالفرق بين سبق الاصرار و سبق الترصد؟
- سبق الاصرار : هو ظرف يتطاب عنصر نفسى.
اثر سبق الاصرار فى العقوبة: هو ظرف ذو طبيعة شخصية لا يمتد الى الشركاء.
- سبق الترصد : هو ظرف يتطاب عنصر مكانى.
- اثر سبق الترصد فى العقوبة: هو ظرف ذو طبيعة موضوعية و يمتد الى الشركاء.
111- ما هو القصد الجنائى ؟
القصد الجنائى : هوالمسلك الذهنىلدى الجانى المصاحب لنشاطه المادى للواقعة الاجرامية.
112- هل يعاقب المصرى اذا ارتكب جريمة بالخارج ؟
لا يعاقب طبقا لمبدأ أقليمية القانون الجنائى المصرى الا ان هذا المبدأ ورد عليه عدة أستثنات و هى :
- مبدا عينية القانون الجنائى:
- 1- الجنايات المخلة بامن الدولة وسلامتها
- 2- جنايات التزوير (م.206 ق.ع) و التزوير هنا بالمعناه الواسع
- 3- جنايات تقليد او تزويراو تزيف عملة ورقية او معدنيةمتداولة (م 2020 ق.ع)
-مبدأ شخصية القانون الجنائى:
-كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه .
113- ما هو الارتباط و هل يتصور ارتباط القتل العمد بالسرقة و السرقة بالاكراه ؟
الارتباط: هو ارتكاب جريمة القتل العمد للتأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل او مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة
ارتباط القتل العمد بالسرقة .
كالسارق الذى يقتل الحارس من اجل سرقة العقار
ارتباط القتل العمد السرقة بالاكراه.
كالسارق الذى يقتل زوجة المجنى عليه لكى يسلمه المجوهرات التى يخفيها المجنى عليه
114- ما هى طرق الطعن ؟
ا- طرق طعن عادية: 1- الاستئناف.
2-المعارضة.
ب-طرق الطعن غير العادية: 1-النقض.
2-التماس أعادة النظر.
115- هل يجوز الطعن بالاالحكم الصادر بالاعدام ؟
يجوز الطعن بالنقض أو التماس اعادة النظر مع مراعاة المواعيد القانونية للطعون .
وأذا كان الحكم الصادر بالاعدام حضوريا فانة يتعين على النيابة العامة ان طعن بالنقض فى هذا الحكم و الطعن بالنقض حينئذ وجوبى على النيابة العامة لا يتوقف على طلب المحكوم علي
116- متى يتعين حضرو محام مع المتهم ؟
- عند الاستجواب : الالتزام بدعوة المحامى لحضور الاستجواب وجوبيا فى مواد الجنايات و مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا
- عند المحاكمة فى مواد الجنايات و الجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى .
117- ما هو الدفاع الشرعى و شروطه ؟
الدفاع الشرعى : هو حق أستعمال القوة اللازمة لصد اعتدا غير مشروع يهدد بالايذاء حقا يحميه القانون
شروطه: أ- شروط الاعتداء:
1-وقوع خطر الاعتداء على النفس و المال بفعل يعد جريمة
2- ان يكون موضوع الاعتداء من الجرائم الوارده فى القانون على سبيل الحصر
3-ان يكون الخطر حالا
4- ان تكون القوة هى الوسيلة الوحيدة لدفعه.
ب- شروط فعل الدفاع:
1- ان يكون فعل الدفاع لازما.
2- ان يكون فعل الفاع متناسبا و جسامة الاعتداء.
118- هل يجوز المعارضة فى الاحكم الابتدائية و الاستئناف ؟
لا تجوز المعارضة فى الاحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية و الاستئناف العالى
119- ما هى الاحكام التى يجوز فيها المعارضة ؟
هى احكام محاكم الجن و المخالفات و محاكم الجنح و المخالفات المستائنفة و الاحكام االتى تنظرها محكمة الاستئناف على سبيل الاستشناء
120- هل يعد الاختصاص النوعى للمحكمة الاستئناف من النظام العام ؟
نعم- الاختصاص النوعى للمحكمة الاستئناف من النظام العام
121- ما هو الركن المادى فى جريمة القتل العمد و ما هو السلوك السلبى ؟
يتكون الركن المادى لجريمة القتل : من سلوك اجرامى ونتيجة تترتب على هذا السلوك وعلاقة سببية تسند هذه النتيجة لسلوك الجانى.
السلوك السلبى :هو سلوك الترك او الامتناع الذى يحدث الوفاة و يشترط لقيام الركن المادى لجريمة القتل العمد بالسلوك السلبى الاتى:
1- ان يكون على الممتنع واجب او التزام قانونى او تعاقدى او ادبى بأتيان عمل ايجابى من شأنه ان يحول دون وقوع القتل.
2- ان يكون الترك او الامتناع هو الذى احدث الوفاة.

ما هو الحكم واجب النفاذ ؟
ج- هو الحكم النهائى النافذ بقوة القانون او الحكم المشمول بالنفذ المعجل
131- متى يمتنع على القاضى النظر فى الدعوى ؟
ج- يمتنع عليه نظر الدعوى اذا توافر سبب من اسباب عدم الصلاحية المطلقة و هى:-
1-القرابة او المصاهرة لاحد الخصوم الى الدرجة الثانية
2-اذا كان له او لزوجته خصومة قائمة مع احد الخصوم فى الدعوى
3-اذا كان وكيلا لاحد الخصوم فى اعماله الخصوصيةاو وصيا عليه او قيما او مظنونة وراثة له او له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى احد الخصوم او القيم علية او احد اعضاء مجلس الادارة الشركة المختصة او احد مديريها و كان لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية فى الدعوى
4- اذا كان له او لزوجتة او احد اقاربة او اصهاره على عمود النسب او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قبما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة .
5- اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الخصوم فى الدعوى او كتب فيها او كان قد سبق له نظرها كقاضى او خبير او محكم او كان قد ادى شهادة فيها
فان نظر القاضى الدعوى و اصدر فيها حكم كان حكمة باطلا
132- هل يعد الدفع بعدم النظر فى الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام ؟
ج- يتعلق الدفع بقوة الامر المقضى به بعدمجواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنظام العام و بالتالى يجوز الدفع به فى اى حالة كانت عليها الدعوى ولو لامل مرة امام محكمة النض
133- هل يجوز للمحكمة الجنائية الحكم بالتعويض رغم صدور الحكم بالبراءة ومتى ؟
ج-اذا لم يثبت فى يقين المحكمة ارتكاب المتهم للجريمة المستندة الية تعين عليها الحكم فى الدعوى الجنائبة بالبراءة و فى الدعوى المدنية بالرفض لان اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى المدنية يكون بوصفها تابعة للدعوى الجنائية
واستثناء من ذلك فقد اجاز المشرع للمتهم ان يطلب المدعى بالحقوق المدنية بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية ان كان لذلك وجه و ذ لك لتجنب المتهم الكيد
134- هل للنيابة العامة رفع الدعوى على الموظف العام لجريمة وقعت اثناء تادية عملة ؟
ج- للنيابة العامة رفع الدعوى – لانها صاحبة الولاية العامة بتحريك الدعوى الجنائية و بالتالى اذا اسفرت تحقيقات النيابة الادارية عن امر الخطأ الوظيفى عن وجود جريمة تعين عليها احالة الاوراق الىالنيابة العامة
135- ق ( راكب سيارة بدون ترخيص وقتل شخص اثناء سيرة بها ) فهل يعاقب على جريمة واحدة ام يعاقب على جريمتين ؟
ج- تمثل هذه الحالة تعددا معنوين للجرائم نظرا لوحدة الفعل (قيادة السيارة) وتعدد الاوصاف القانونية له ( قيادة سيارة بدون ترخيص –قتل) و بالتالى يعاقب المتهم عن الجريمة ذات العقوبة الاشد فقط (قتل)
136- ما الفرق بين القتل العمد و الضرب المفضى الى الموت ؟
ج- القتل العمد: تتجه فيه ارادة الجانى الى تحقيق النتيجة الاجرامية وهى اذهاق روح المجنى عليه
الضرب المفضى الى الموت : من الجرائم متجاوزة القصد . حيث تقتصر فيها ارادة الجانى اتيان الفعل فقط(فعل الضرب ) دون ان تتجة الى تحقيق النتيجة(الموت)

ماهو النظام الجمهورى , وماهى مظاهر رقابة السلطه التنفيذيه على السلطه التشريعيه فى مصر؟
النظام الجمهورى هو : هو ان يتولى رئيس الدوله الحكم بالانتخاب لمده محدده.
مظاهر رقابة السلطه التنفيذيه على السلطه التشريعيه :
- دعوة البرلمان للانعقاد ولها فض دوراته.
- لكل وزير الحق فى دخول البرلمان وشرح سياسة وزارته ولرئيس الوزراء دخول البرلمان لشرح سياسة الحكومه والدفاع عنها.
- اقتراح القوانين وتقديم مشروعات قوانين.
- لرئيس الدوله الحق فى حل البرلمان وان كان ينبغى ان يوقع الى جانبه رئيس الوزراء
ما هية صحة الرضا واذكر عيوب الرضا مع الشرح
أدا وجد الرضا يجب أن يكون صحيح ويجب أن يصدر من ذي أهلية ويجب أن يكون خاليا من أي عيب
عيوب الرضا 1- الغلط هو عبارة عم وخم وقع في نفس المتعاقد ويجعله يضمن الأمر عي غير حقيقة ولولاه لما تعاقد 2-التغرير وهو ناتج عن خداع شخص أخر بوسائل احتيالية قوليه أو فعلية تحمله علي إبرام عقد ما لم يكن ليبرمه 3-الإكراه هو إجبار غير مشروع يقع علي إرادة شخص يولد في نفسه رهبة وخوف تحمله علي التعاقد والإكراه لايعدم الرضا
ما هية الغلط والفرق النظرية التقليدية والنظرية الحديثة في الغلط مع ذكر أنواع الغلط مع الشرح
كان هناك تصور في النظرية التقليدية في النظرية الحديثة حيث لم تكن لتكفي تنظيم أحكام تتعلق بكافة حالات الغلط المعيب للرضا وقد بنيت النظرية الحديثة معيارا يجمع بين موضوع الالتزام والعوامل التي تدخل في شخصية المتعاقد والتي ينتج عنها غلط يعيب إرادة هدا التعاقد فتبنت النظرية أن هناك غلط جوهريا يعتريه ويكون شؤون علي إرادة بحيث يجيز المتعاقد أن يبطل العقد أدا كان هناك غلط في جوهره في الشيء أو في شخص المتعاقد أدا كان هناك لشخصيته محل اعتبار عند المتعاقد الأخر أو الغلط في القيمة أوالغلط في الباعث أو في القانون أنواع الغلط 1- الغلط المانع حيث لا ينعق العقد بسبب عدم تطابق الإرادتين ويجب أن يكون الغلط في الشيء أو في شخص الشيء أو سبب الملكية غير موجود 2- الغلط المعيب للرضا مثل من يشتري شيء ويعتقد أنه اشتري شيء أخر وبهده الحالة يكون العقد صحيح 3- الغلط غير المؤثر لا يؤثر الغلط علي الرضا ولا يؤثر علي العقد
اذكر صور الغلط الجوهري مبينا صور الغلط مع الشرح
1- الغلط في جوهرالشيء حيث أن الصفة الجوهرية هي الدافع للغلط في الشيء محل العقد وهي غير موجودة2- الغلط في شخص المتعاقد قد يكون الغلط في صفة من صفات المتعاقد ويجب أن تكون الصفة هي الدافع الأساسي إلي التعاقد كما في عقود التبرع والمعاوضة ويمكن إبطال العقد أو الرجوع عنه3-الغلط في القيمة أدا اثر الغلط في قيمة الشيء المتعاقد عليه فانه يجعل العقد قابل للإبطال فيجوز له أن يطالب بإبطال العقد 4- الغلط في الباعث ويؤدي إلي وقوع المتعاقد في غلط الباعث مثل قيام شخص مريض ببيع شيء أقل من ثمنه الحقيقي فله الحق بإبطال العقد لان الذي دفعه للتعاقد اعتقاده انه سيموت
الآثار المترتبة علي الغلط كان الغلط جوهري يجوز المطالبة بإبطال العقد ومن السهل إثباته أدا عقود التبرعات طلب إبطال العقد دون اعتبار لعلم المتعاقد 5- الغلط في القانون أدا كان الغلط في القانون فللمتعاقد الحق بإبطال العقد الإثبات يكون إثبات الغلط علي من يدعيه ويستند في ذلك إلي طبيعة المعاملة وظروف الحال وطبائع الأشياء والعرف
عرف التغرير واذكر أنواعه والعناصر والشروط التي يتضمنها مع الشرح
هو أن يخدع أحد المتعاقدين الأخر بوسائل احتيالية قوليه أو فعلية تحمله علي إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها أنواعه 1- التغرير ألقولي هو كل فعل يصدر عن التعاقد أو غيره يؤدي إلي تصوير الأمر علي غير حقيقته للمتعاقد الأخر 2التغرير الفعلي هو كل فعل يقوم به أحد المتعاقدين يصور للمتعاقد الأخر الأمر علي غبر حقيقته فيدفعه للتعاقد مثل الظهور بمظهر التعاقد عناصر التغرير 1- استعمال وسائل احتيالية سواء كانت فعلية أو قولبة مثل شخص يدلي ببيانات كاذبة إلي شركة تأمين كما يعتبر الكتمان أو السكوت عمدا عن واقعة تهم المتعاقد الأخر 2- العنصر النفسي ويجب أن يتوافر القصد في التضليل لدى الغار ولا بد من وجود النية للتغرير لدي الغار مثل تزيين البضاعة لترويج البضاعة شروط التغرير1- يجب أن يكون التغرير دافع للتعاقد اتصال التغرير بالمتعاقد الأخر وفي كلا الشرطين يكون العقد باطل ويجوز للمغرر به إبطال العقد أثر التغرير يجوز المطالبة بإبطال العقد لان التغرير عيب من عيوب الإرادة2- كما يجوز للمغرر به المطالبة بالتعويض بالإضافة إلي إبطال العقد 3- يكون التغرير عمل غير مشروع
عرف الإكراه واذكر شروطه وأثاره مع الشرح
تعريف هو إجبار غير مشروع يقع علي إرادة شخص يولد في نفسه رهبة وخوف تحمله علي التعاقد والإكراه لا يعدم الرضا شروط الإكراه 1- يجوز إبطال العقد للإكراه أدا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة المتعاقد في نفسه دون حق 2- تكون الرهبة علي أساس ظروف الحال أي إن الخطر جسيم محدقا كما في الشف والمال3- مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الصحية والاجتماعية أثار الإكراه 1- يجوز لمن شابه الإكراه حق طلب إبطال العقد إجازة صريحة أو ضمنيا وتتم الإجازة بعد زوال الإكراه 2- الكره له الحق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به لان الإكراه فعل ضار
عرف الاستغلال وهو الغبن واذكر شروطه
تعريف وهو عدم تعادل التزامات كل من المتعاقدين في العقد الملزم لجانبين و لا يمكن أن يثار إلا في عقود المعوضة لذلك لا يثار في عقود التبرع والعقود الاحتمالية شروط الاستغلال 1- العنصر المادي لا يتحقق هدا العنصر إلا في حالة التعادل البسيط في التزامات المتعاقدين ويتحقق في حالة التعادل الفادح ويكون التقدير علي أساس القيمة2- العنصر النفسي أ- والمستفيد يجب أن يكون أحد المتعاقدين من ظروف المتعاقد الأخر لكي يحقق الفائدة من وراء ذلك ب- وقوع الاستغلال علي حالات محددة مثل
الطيش البينوهي لعدم وجود خبرة والاستهانة بعواقبها دون إحراز نتائج والهوى الجامع وهي شعور المتعاقد في نفسه يؤدى إلي فقدان سلامة الحكم علي أعمال معينة حالة الحاجة قد يتولد عن الظروف المادية والشخصية تجعل الشخص يتعاقد تحت ظروف مجحفة وقد يكون الضغط بسبب ضائقة مالية عدم الخبرة وهي عدم المعرفة في المعاملات ولا يدرك الشخص ما يلتزم به
كيف يتم إثبات الاستغلال مع الشرح ومتى تسقط دعوى الاستغلال
يتم الإثبات علي من يدعي انه تعاقد تحت تأثير عدم التعادل الفادح والقاضي هو الذي يقدر توافر عنصري الاستغلال دون رقابة محكمة النقض والأثر القانوني انه يحق للشخص المستغلطلب إبطال العقد أو أنقاض المعاوضات سقوط الدعوي وجوب رفعالتي ستقام بسبب الاستغلال خلال سنة وتبدأ من تاريخ إبرام العقد وادا رفعت بعد ذلك تكون غير مقبولة ولا تقبل القطع أو التوقف
عرف محل الالتزام أو العقد والشروط الواجب توافرها في العقد محل العمل
تعريف : هو العملية التي تراضي الطرفان علي تحقيقها أي المكان التي جري فيها العقد مثل البيع أو الإيجار أو الرهن الشروط 5-أن يكون المحل موجود أو ممكن أي أدا كان محل الالتزام مستحيلا يكون العق باطل وادا كان الالتزام مستحيلا كانت الاستحالة طبيعية أو قانونية 2- أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين أ- أدا لم يكن محل الالتزام معينا بنوعه ومقداره وإلا كان باطلا ب- أدا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره ج- عدم اتفاق المتعاقدين علي درجة جودة الشئ والتزام المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط ودلك في القيام بعم أو الامتناع عن عمل أو الالتزام بإعطاء شيء ويجب أن يكون محددا أو الالتزام بمبلغ من المال 3- مشروعية محل الالتزام أدا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام والآداب كان العقد باطلا
عرف السبب واذكر النظرية التقليدية والنظرية الحديثة في السبب مع الشرح
تعريف 1- السبب المنشئ وهو الذي يتولد الالتزام منه ويدل علي مصدر الشيء أو سببه 2- السبب بمعني الغرض وهو الذي يستعمل حين الكلام عن سبب والاختلاف بين العقد وسبب الالتزام النظرية التقليدية هي سبب الالتزام الممثل في الإجابة علي من يسأل لمادا التزم المدين والتزام البائع بتسليم الشيء والتزام المشتري بدفع الثمن1- العقد الملزم للجانبين وهو سبب التزام المتعاقد الأخر مثل البائع والمشتري2- العقود العينية الملزمة لجانب واحد وهو التزام المقترض والوديعة والعارية الاستعارة 3- عقود التبرع وسبب الالتزام هو نية المتبرع النظرية الحديثة 1- يكون العقد باطل أدا كان سببه غير مشروع 2- أدا كان الباعث الدافع إليه مخالفا للنظام العام والآداب
اذكر الشروط الواجب توافرها في السبب في النظرية التقليدية و في النظرية الحديثة مع الشرح
1-يكون العقد باطل أدا كان سببه غير مشروع 2- أدا كان الباعث الدافع إليه مخالفا للنظام العام والآداب 3- لا ينشأ الالتزام أدا لم يكن له سبب ويبطل العقد 4- أن يكون السبب مشروع
2-
كيف يتم التمييز بين البطلان وبعض الأنظمة الاخري مع الشرح
1- البطلان المطلق والانعدام انه في حال تخلف ركن من أركان العقد يكون العقد منعدما ويكون باطل
2- العقد القابل للإبطال والعقد الموقوف والعقد النافذ وكلاهما ينشأ صحيح حيث لا تتوقف أثاره رغم صحته فقط علي أجازت هو ينتج من أثاره من وقت إبرامه والعقد الموقوف أقرب للبطلان والعقد القابل للإبطال هو أقرب منه إلي البطلان والعقد النافذ هو عقد صحيح وأثاره تترتب بين عاقديه من وقت انعقاده ولا يستطيع المتعاقدين إن يطلبوا إبطاله ولا يعتد بأثره في مواجهة الغير3- البطلان والفسخ يترتب البطلان نتيجة لعدم توافر الأركان والشروط صحة العقد عند تكوينه ولا يكون فعالا
ادكر أنواع البطلان وأساس البطلان وخصائصه
ادكر أنواع البطلان وأساس البطلان وخصائصه
قسمت النظرية التقليدية البطلان إلي 1- الانعدام و2- البطلان المطلق 3- البطلان النسبي حيث دهب بعض الفقهاء إلي جعل البطلان مرتبة واحدة هي البطلان المطلق حيث يمر بمرحلتين وهي قبل الحكم ويكون صحيح والثانية صحة الإجازة أو بمرور الزمان أساس البطلان ويعود أساس البطلان إلي طبيعة الأشياء أو إلي المصلحة العامة أي أدا اختل ركن التراضي أو انعدم أو كان مستحيلا أو غير معين فإنها تكون باطلة بسبب عدم وجود عقد وادا كان السبب والمحل غير موجود فان المشرع يفرض البطلان حماية للمصلحة العامة والعقد الباطل يعتبر باطل من وقت إبرامه وخصائصه 1- التمسك بالبطلان كل من له مصلحة في البطلان له إن يتمسك بالبطلان والمحكمة تقضي له بذلك و لا يثبت لغير المتعاقدين أو خلفهم الخاص أو العام التمسك بالبطلان 2- لا ترد الإجازة علي العقد الباطل أي صاحب العقد هو الذي يجيز العقد 3- سقوط دعوى البطلان

بين الحالات التي يكون فيها العقد باطل بطلانا مطلقا و الحالات التي يكون فيها العقد قابلا للإبطال؟
تعريف : بطلان العقد هو الجزاء القانوني على عدم استجماع العقود لشروط صحتها أن هذا البطلان يسبب انعدام أثرها
البطلان المطلق : يكون العقد باطلا مطلقا إذا فقد أحد أركان تكوينه الأساسية ( أي الرضا و المحل و السبب ) و متى كان من العقود الرسمية ( أو الشكلية ) إذا لم تراع الشروط الشكلية التي يتطلبها انعقاده أو متى كان مخالفا للنظام العام و الآداب العامة . و لا يرتب القانون أثر لمثل هذا العقد. الحالات التي يكون فيها العقد باطل بطلانا 1- إذا لم تتوافق إرادتين كما لوكان أحد الطرفين فاقد الأهلية آدا كان مجنون أو غير مميز لأنه أعدم الأهلية فالتمييز وتطابق الإرادتين شرط في الرضا 2- آدا كان العقد غير مشروع أو غير ممكن أو غير معين والإمكان والتعيين شروط في المحل 3- آدا تعهد الملتزم دون سبب أو كان سببه الوهم أو غير مشروع والمشروعية شرط في ا لسبب 4- يجب تعييه المسائل الجوهرية حسب نص المادة 93/1 للعقد المراد إبرامه 5- آدا لم يحدث تسليم كما في العقود العينية 6- آدا لم يتوف الشكل كما في العقد الرهن الرسمي 7- آدا نص القانون علي ذلك في حالات خاصة مثل التزوير وفقدان الأهلية و أنعدم ركن من أركان العقد وهي التراضي والمحل والسبب الحالات التي يكون فيها العقد قابلا للإبطال 1- العقد القابل للإبطال هو عقد صحيح منتج لجميع آثار هو إجازة العقد القابل للإبطال وتقادم الحق في إبطال العقد 2- في حالة إحداث رهبة في نفس المتعاقد تدفعه للتعاقد 3- آدا نص القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد 4- أن يبرم العقد شخص ناقص الأهلية 5- في حالة الغلط والتدليس6- إن يكون العقد من شخص كامل الأهلية ولكن يكون الرضا غير كامل
اذكر أثار البطلان واذكر ما هية نظرية انتقاض البطلان
1-أثر البطلان بين المتعاقدين العقد الباطل لا يرتب أثرا ولا ترد عليه الإجازة وادا نفد أحدهما التزامه قبل تقرير البطلان فيجب رد المتعاقدين إلي الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد2- أثر البطلان بالنسبة للغير ولا أثار علي دلك لان الغير ليس طرف في التعاقد 3- ما يخلف من أثار رغم البطلان الآثار الأصلية وتكن علي العقود الباطلة ثل الشركة الفعلية والآثار العرضية للعقد الباطل وله علاقة بالا ثار التي وضعت العقد وليس له علاقة بالعقد ما هية نظرية انتقاض البطلان أي أدا كان العقد منه شيء باطل بطلانا مطلق بطل العقد كله وادا كانت حصة كل جانب من العوض معينة فانه يبطل في الجانب الباطل ويبقى صحيحا في الباقي
اذكر شروط أجازة العقود القابلة للإبطال وما هي صور الإجازة
شرط الإجازة 1- أن يكون العقد من العقود القابلة للإبطال أي أدا اتضح إن يوجد عيب من عيوب الإرادة 2- العلم بالغيب معرفة من يصدر منه الإجازة بالعيب اللاحق بالعقدة ويرغب في أجازته رغبة في تثنيته 3- زوال العيب اللاحق بالعقد يجب أن تقع الإجازة بعد زوال العيب الذي شاب العقد ولا تصح أجازته إلا بعد زوال نقص الأهلية 4- تواف أهلية إبرام العقد أدا كان العقد قابلا للإبطال بسبب غلط أو إكراه أو تغرير ثم علم المتعاقد بذلك فلا تكون صحيحة بعد الحج إلا أدا أجاز العقد وإدارة المتعاقد بعد بلوغه سن الرشد صور الإجازة 1- الإجازة الصريحة أدا وردت في تعبير عن الإرادة ويقصد منها تصحيح العيب الذي لحق بالعقد الإجازة الضمنية وهو الاستفادة من حالة نية المتعاقد في إجازة العقد مثل شخص يبيع شيء لقاصر وهو ناقص الأهلية والاستفادة من هدا البيع إجازة ضمني
كيف يتم إثبات الإجازة واذكر أثاره وكيف يتم تقادم الحق في إبطال العقد ومدة التقادم وأثره
إثبات الإجازة عليمن ادعي الإجازة أن يثبتها وله الحق في استخدام كل الوسائل لإثبات الإجازة أثار الإجازة ويترتب علي الإجازة أن يعد العقد صحيحا من وقت انعقاده ولا يكون للإجازة أثر رجعي تقادم الحق في إبطال العقد يسقط الحق خلال ثلاث سنوات 2-ويبدأ سريان هده المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هدا السبب مدة التقادم مدة تقادم الاستغلال سنة واحدة أثر التقادم يعد العقد صحيحا من وقت إبرامه بين المتعاقدين إما لحقوق الغير فالإجازة لا تؤثر فيها
Arrow

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع  1384c10


الأوسمة
 :


اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع  Empty
مُساهمةموضوع: رد: اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع    اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع  I_icon_minitime17/4/2013, 15:05

خيارات المساهمة


اذكر شروط انصراف العقد إلي الخلف العام
1-لا يتحمل الورثة أثار العقد ويجوز دلك طبقا لقاعدة العقد الشرعية وهدا الاتفاق صحيح 2- أدا نص القانون علي انقضاء العقد بوفاة المتعاقد 3- أدا نص العقد عم انتقال أثاره إلي الخلف العام
اذكر شروط انصراف العقد إلي الخلف العام
1- أن يكون تاريخ العقد سابق انتقال الشيء إلي الخلف الخاص2- أن تكون الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد من مستلزمات الشيء أو كانت مكملة له 3- أن يكون الخلف الخاص يعلم بالحق أو الالتزام الذي علي السلف وقت انتقال الشيء
اذكر شروط التعهد عن الغير وما المقصود بالتعهد عن الغير
1-تعاقد المتعهد باسمه أو باسم الغير الذي يتعهد عنه ويختلف المتعهد عن الوكيل 2- أن تنصف إرادة المتعهد عن الغير إلي إلزام نفسه وهو لا إلزام الغير3- التزام المتعهد بحمل الغير علي قبول التعهد و يكون مع التزام المتعهد القيام بعمل وهو الحصول علي قبول الغير للتعهد
عرف الاشتراط لمصلحة الغير واذكر التطبيقات العملية لقاعدة الاشتراط لمصلحة الغير
هو إبرام شخص يسمي المشترط عقدا مع أخ يسمي المتعهد لمصلحة أجنبي عن العقد يسمى المنتفع حيث ينشأ عنه حقا مباشر قبل التعهد يستطيع أن يطالبه بالوفاء به التطبيقات العملية لقاعدة مثل عقد التأمين 2- عقد الهبة أو البيع مع تكليف 3- شط التاجر لمصلحة العمال يرتب حق علي المتعهد لمصلحة المنتفع 4- مثل عقود المقاولات 5- بيع المدين الراهن العين المرهونة وإعادة الشيء المرتهن
ما هي شروط قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير
1-الشروط المتعلقة بإرادة المتعاقدين 2- الشروط المتعلقة بالمنتفع 3- تتعلق بمصلحة المشترط في الاشتراط
ما هي أثار الاشتراط لمصلحة الغير
1-علاقة المشترط بالمتعهد 2- علاقة المشترط بالمنتفع وقد تكون العلاقة تبرع المشترط بالمنتفع ومن أهم أما يعترض العلاقة حق المشترط في نقص المشارطة ان تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط وقبول المنتفع للاشتراط 3- علاقة المتعهد بالمنتفع ويثبت نتيجة عقد الاشتراط الذي ابرم بينهم ويثبت له حق شخصي ومباشر يرفع باسم المنتفع
القوة الملزمة للعقد اشرح ذلك مبينا كيف تكون بالنسبة للطرفين وكيف تكون بالنسبة للقاضي وكيف تكون بالنسبة للمشرع
إذا وجد العقد مستكملا جميع أركانه بذلك يكون ملزما جميع أطراف العقد لأنه العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقده أو تعديله إلا بالاتفاق بين الطرفين بالنسبة للطرفين أي لا يجوز لأحد الأشخاص في العقد بمفرده ولا يجوز لطرفين الاتفاق علي ارتكاب جريمة ولا يجوز مخالفة نص قانوني ولكن يمكن الاتفاق علي التنازل بين الطرفين لأحدهم بالنسبة للقاضي أي ان علي القاضي أن يتقيد بمبدأ القوة الملزمة للعقد ولا يملك تعديل أو تغير ما تم الاتفاق عليه بين المتعاقدين ولا التدخل بالعقد وحقه في التعديل أو التغير لابد من وجود نص قانوني بالنسبة للمشرع حيث أن صدور قانون جديد لا يسري علي العقود التي أبرمت في وقت سريانه
ما الاتجاهات الحديثة بالنسبة للقوة الملزمة للعقد
أدت التطورات الاقتصادية إلي جعل المشرع للتدخل في العلاقات العقدية وفي مبدأ سلطان الإرادة ودلك لتحقيق العدالة وقد أعطت للقاضي سلطة التدخل في العقد لإقامة التوازن لمصلحة المتعاقدين
كيف تطورت نظرية الظروف الطارئة مع ذكرها في المشروع الفلسطيني وما هي الشروط المطلوبة لتطبيق نظرية الظروف الطارئة
في القانون الروماني ظهرت بسبب تمسكهم بالفردية وأول من فكر بها الكنسيون بسبب فكرة العدالة التي يجب ان تسود العقود وهو الوقت اللازم لإبرام العقود لذا يجب وجود شرط ضمني وفي القانون المدني الفرنسي الذي تأثر بالنزعة الفردية التي سادت أوربا حيث ان نظرية الظروف الطارئة مازالت مطبقة في فرنسا ولم تتأثر بمبدأ العدالة وحسن النية ومع ذلك وجدت النظرية في القانون الإداري وحرص القانون المصري علي الأحد بنظرية الظروف الطارئة كمبدأ عام كما نصت قوانينها علي الأحد بنظرية الظروف الطارئة المشروع الفلسطيني والنظرية في المشروع طبقت في حالات بالغة الضيق وفيها عالج المشرع الحالة التي يكون فيها خلل خلال تنفيذ العقود الزمنية وهدا يكون مرهقا للمدين ويهدده بخسارة فادحة الشروط تطبيق النظرية 1- العقود التي تطبق النظرية مثل العقود الزمنية أو العقود التي يتراخي تنفيذها 2- الحادث الذي يؤدي إلي تطبيقها أن يكون استثنائيا والذي يكون نادر حدوثه أو صعوبة توقع حدوثه مثل الحروب المفاجئة ان يكون عاما ولا يقتصر الحادث الاستثنائي علي المدين فقط مهما كان فادحا ولا يشترط أن يكون الحادث شامل الناس جميعا أن يكون غير متوقعا وللقاضي تقدير أن الموضوع متوقع أو غير متوقع ما دام التقدير مستند علي أسباب سائغة أن يكون غير ممكن دفعه أو تفاديه أي إذا وقع الحادث الاستثنائي وكان بالإمكان تفاديه أو تفادي نتائجه فإن نظرية الظروف الطارئة لا تطبق وهي المهلة القضائية وتكون لصالح المدين باستثناء حالتي التقصير والمهلة القضائية من حيث أثر الحادث وهي أن لا يجعل الحادث تنفيذ المدين لالتزامه مستحيلا وإلا سيصبح هناك فسخ للالتزام
ما هو أثر نظرية الظروف الطارئة
1- لا يجوز الاتفاق علي استبعاد هدا الالتزام 2-والقاضي يعيد التوازن بين التزامات الطرفين وليس الأحد علي حساب واحد 3- أد تحققت أن ينص في العقد علي نظرية الظروف الطارئة ولا يجوز استبعادها من أحد الطرفين
ما المقصود بتفسير العقد وما هي حالات التفسير وما نطاق العقد وما هي العوامل التي يستعين بها القاضي في تحديد نطاق العقد
وهي كشف ما يعتريه من غموض وإيضاح المراد التي يقوم بها المفسر للوقوف علي الإرادة الحقيقية حالات التفسير1- حالة وضوح العبارة 2- حالة عدم وضوح العبارة أو تفسير اللفظ 3- قيام الشك في حالة العبارة الغامضة وذلك في العقود العادية والغير عادية وفي عقود الادعان يفسر لصالح الطرف المدعن أي الدائن نطاق العقد ونطاقه يكون تحت شروط يضعها الطرفين كما في عقد استئجار شقة ويجب ان تكون الشروط متوفرة في العقود الغير مكتوبة العوامل التي يستعين بها القاضي في تحديد نطاق العقد 1-طبيعة التصرف 2- القانون في أحكامه التكميلية 3- العرف 4- العدالة
ما هي أركان المسؤولية العقدية مع ذكر كيف يتم إثبات الخطأ العقدي وما هي الشروط الواجب توافرها في الضرر
1-الخطأ العقدي وهي ان يكون هناك استحالة لتنفيذ الالتزام وتنشأ عنه مسؤولية وفد يكون الخطأ العقدي عدم التنفيذ أو التنفيذ المعيب وقد يكون الالتزام يبذل جهد مثل المحامي يكون ملزم ببذل الجهد إثبات الخطأ العقدي 1-إثبات وجود عقد 2- إثبات أن الخطأ هو السبب في الضرر 3- يمكن للدائن أن يدافع عن نفسه لأن العقد باطل 4- يمكن أن يدفع المسؤولية العقدية لأنه لا يوجد علاقة سببية 5- يمكن ان يثبت الخطأ بفعل الغير 2- الضرر وهو ركن أساسي لقيام المسؤولية العقدية الضرر المادي والتعويض عن واجب قانونيا الضرر الأدبي في القوانين الفرنسية لا تقضي علي التعويض الأدبي الشروط الواجب توافرها في الضرر 1- أن يكون الضرر محقق أي انه يوجد ضرر وقع أو سيقع حتما 2- أن يكون احتمالي الوقوع 3- أن يكون الضرر مباشر وتكون نتيجته مباشرة 4- أن يكون الضرر غير مباشر ونتيجة الخطأ كما في المسؤولية التقصيرية 5- أن يكون الضرر متوقع ضمن الحقوق المعقولة 6- ومدي التعويض هن الضرر مباشرة لسبب 3- العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر الخطأ هو السبب في الضرر وبالتالي يتم التعويض عنه
كيف يزول الرابط العقدية
الانقضاء والانحلال ويزول ويكتمل تنفيذها إما بالوفاء أو المدة الزمنية ويزول العقد بالانقضاء أدا تم الوفاء إما العقود الزمنية تنقضي بالمدة الزمنية المتفق عليها التقابل ويتم بالاتفاق علي ان يعدو الأمر إلي قبل التعاقد وذلك قبل تنفيذ وبعد التنفيذ يقوم كل من المتعاقدين بإعارة ما تم أخذه أو كتابة عقد جديد الرجوع وفي حالة الرجوع يتم الرجوع إلي ما قبل العقد وعن العقد كله الإلغاء ويلغي العقد من تاريخ إما ماحدث المستقبل وبإرادة واحدة الفسخ ويتم من قبل طرف واحد ولكنه يطلب الفسخ من القاضي والفسخ يكون عن عدم التزام أحد الأطراف لتنفيذ الالتزام
ما الفرق بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التفسيرية
التعويض في المسؤولية التقصيرية ابعد مدي و أوسع نطاقا منه في المسؤولية العقدية ففي الأولي يلتزم المدين بتعويض الضرر المباشر سواء كان متوقعا أو غير متوقع بينما لا يشمل التعويض في المسؤولية العقدية سوي الضرر المتوقع عادة وقت إبرام العقد التقادم : تنطبق علي المسؤولية العقدية القاعدة العامة في التقادم أي ان المسؤولية تسقط بمضي خمس عشر سنة إما في المسؤولية التقصيرية فالقاعدة العامة أنها تسقط بمضي ثلاث سنوات واستثناء بمضي خمس عشرة سنة الأعذار يلزم لاستحقاق التعويض في المسؤولية العقدية أعذار المدين بينما يعفي الدائن من أعذار المدين لاستحقاق التعويض التضامن لا تضامن في المسؤولية العقدية عند تعدد المسؤوليات بنص في القانون أو باتفاق المتعاقدين بينما التضامن في المسؤولية التقصيرية مقرر بحكم القانون .الإعفاء من المسؤولية يكون الاتفاق علي الإعفاء من المسؤولية باطلا في المسؤولية التقصيرية بين يكون صحيحا في المسؤولية العقديةالمسؤولية العقدية لاتقوم إلا بتوافر الشروط التالية 1-وجود عقد بين طرفين 2-لابد ان يكون هذا العقد صحيحاً 3-أن يخل احد المتعاقدين بعد انعقاد العقد وقبل انحلاله بأي طريق من طرق الانحلال بأحد الالتزامات الناشئة من هذا العقد المسؤولية التقصيرية تقوم على شروط ثلاثة يجب أن تتوفر معا :1-فعل2- أن يؤدي الفعل إلى حدوث ضرر 3-وجود علاقة السببية بين الفعل وحدوث الضرر ، أي انه لولا هذا الفعل

ما هية الفسخ القضائي وما هي شروطه كيف يقع الفسخ وما هي أثار الفسخ وكيف يسقط حق الفسخ
هوحل الرابطة التعاقدية الصحيحة الملزمة للجانبين من قبل القضاء بناء علي طلب احد المتعاقدين شروط الفسخ القضائي 1-ان يكون العقد من العقود الملزمة لجانبين وهد يرجع إلي سبب الالتزام في هده العقود 2- إلا يكون طالب الفسخ مقصرا في تنفيذ التزامه أي لا يجوز المتعاقد الذي قصر بالمطالبة بفسخ العقد ويجب عليه أولا تنفيذ التزامه ومن ثم يطلب فسخ العقد 3- ان يكون احد المتعاقدين قد قصر في تنفيذ التزامه وهو شرط جوهري لأن الفسخ يثبت للدائن عند عدم وفاء المدين التزامه وان لايكون الوفاء يعود لسبب أجنبي يقع الفسخ في الحالات التالية 1-أعذار المدين أي لا يقبل طلب فسخ العقد إلا إذا ثبت أعذار المدين مطالبات إياه بالتنفيذ وعليه ان يثبت انه قصر في الوفاء 2- سلطة المحكمة في الفسخ أي للمحكمة السلطة التقديرية في فسخ العقد إذا وجد مبرر 3- إلا في حالات أ- حق الدائن في العدول عن الفسخ ب-حق المدين في ان يتوفي الحكم بالفسخ أثار الفسخ 1- بين المتعاقدين ويعتبر كأنه لم يكن وإعادة المتعاقدين إلي ما قبل التعاقد 2- بالنسبة للعقود المستمرة وفي هده الحالة يسري العقد علي المستقبل ولا يسري علي ماضي العقد 3- بالنسبة للغير وهنا يسري العقد في مواجهة الغير ويعني سقوط الحقوق التي اكتسبها الغير من احد الطرفين سقوط حق الفسخ بالتقادم بمرور حوالي 15 سنة ويكون صراحة أو ضمنا من قبيل التنفيذ علي المبيع لاستيفاء الثمن
ما هية الفسخ الاتفاقي وما هي أثاره
وهي يجوز للمتعاقدين الاتفاق علي اعتبار العقد مفسوخا في حالة عدم قيام احدهم بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه أثار الفسخ 1- بين المتعاقدين ويعتبر كأنه لم يكن وإعادة المتعاقدين إلي ما قبل التعاقد 2- بالنسبة للعقود المستمرة وفي هده الحالة يسري العقد علي المستقبل ولا يسري علي ماضي العقد 3- بالنسبة للغير وهنا يسري العقد في مواجهة الغير ويعني سقوط الحقوق التي اكتسبها الغير من احد الطرفين
ما هية الفسخ بحكم القانون وما هي أثاره
في العقود الملزمة لجانبين إذا انقضي الالتزام بسبب استحالة تنفيذه تنقضي معه الالتزامات المقابلة ينفسخ العقد وبالنسبة للطرفين وعدم التنفيذ لوجود السبب الأجنبي1- الاستحالة الجزئية اداكان هناك سبب أجنبي لتعسر تنفيذ العقد تؤدي إلي فسخ العقد 2- الاستحالة الوقتية أي انه يمكن إزالة وقت الاستحالة وأثنائها يجوز طلب فسخ العقد أثار الفسخ 1- إثبات الدعوى علي من ادعى 2- القاضي الذي يقرر الفسخ 3- إذا كانت سبب الانفساخ الاستحالة يجوز المطالبة بالتعويض
ما المقصود بالدفع بعدم التنفيذ شروط التمسك بالدفع بعدم التنفيذ أثار الدفع بعدم التنفيذ انقضاء الدفع بعدم التنفيذ
المقصود من الدفع بعدم التنفيذ أنه في حالة إحلال أحد المتعاقدين بالتزامه يجوز للمتعاقد الآخر أن يطلب فسخ العقد وأيضاً يكون له أن لا ينفذ التزامه حتى يقوم المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه وهذا هو الدفع بعدم التنفيذ ، وتبنى نظرية الدفع بعدم التنفيذ على أساس فكره الارتباط بين الالتزامات فالتنفيذ من قبل طرف يكون مقابلاً للتنفيذ من قبل طرف آخر شروط التمسك بالدفع بعدم التنفيذ 1- أن يكون العقد ملزماً للجانبين تقابل الالتزامين كشرط للدفع بعدم تنفيذ أحدهما إذا طولب بتنفيذ الآخر . أمر يقتضيه أن الدفع بعدم التنفيذ وسيله لا تستخدم إلا في العقود الملزمة لجانبين ولا مجال لهذا الموضوع إذا كان العقد ملزم لجانب واحد 2- أن يخل أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه لابد أن تكون الالتزامات الناشئة عن العقد مستحقة الأداء وبالتالي فإن الدفع بعدم التنفيذ يقتضي وجود التزامات متقابلة مستحقة الأداء في نفس الوقت وأن يقصر أحد المتعاقدين في تنفيذ التزامه ، أما إذا كانت الالتزامات مؤجلة فإن عدم تنفيذها لا يعتبر إخلالاً بالالتزام أثار الدفع بعدم التنفيذ 1- بين المتعاقدين ينتج عن التمسك بالدفع بعدم التنفيذ وقف تنفيذ التزام التعاقد الذي تمسك به . ووقف تنفيذ الالتزام لا يؤثر على مقدار الالتزام في العقود الفورية ويؤثر في العقود المستمرة ، إذا ترتب عليه نقص في كم الالتزام بمقدار مدة الوقت ، نفي عقد الإيجار يحق للمستأجر أن يتمنع عن دفع الأجرة عن المدة التي لم يتمكن فيها من الانتفاع بالمأجور 2- بالنسبة إلى الغير كل من ليس مسئول عن الدين ولكن توجد في حيازته أموال أو حقوق للمدين مثل حائز العقار أو المال المرهون كالعدل في الرهن الحيازي ، والحارس القضائي على أموال المدين المنقول أو غير المنقول فيجوز اتخاذ معاملات التنفيذ في مواجهة هؤلاء انقضاء الدفع بعدم التنفيذ ينقضي الدفع بعدم التنفيذ إذا هلك الشيء محل التزام الدائن كهلاك الشيء المحبوس تحت يد الدائن بسبب أجنبي ففي هذه الحالة يتحمل المدين تبعه الهلاك وإذا منح الدائن المدين أحلاً جديداً بعد حلول ميعاد الوفاء بالتزامه فهذا يدل إلى نزوله عن حقه في الدفع بعدم التنفيذ .
ما المقصود بالمسئولية عن الأفعال الشخصية وما هي شروط تحقق المسئولية
هي كل من ارتكب فعلا ضارا للغير يلزم بتعويضه وتستند القاعدة أدا تبين أركان المسئولية التقصيرية وهي ارتكاب فعل وان ينتج ضرر
شروط تحقق المسئولية 1-الخطأ تعدي أو انحراف في السلوك لا بمكن للشخص متوسط الذكاء ان وجد في نفس الظروف الخارجية التي وجد فيها محدث الضرر ان يرتكبه ومعيار تقدير الخطأ إذن هو سلوك الرجل العادي أو رب العائلة مع الاعتداء بنفس الظروف التي وقع فيها الحدث أو الفعل ومقابل ذلك لا يعتد في تقدير الخطأ بالظروف الشخصية أو النفسية لمرتكب الضرر عناصر الخطأ العنصر المادي لا يكون الخطأ مرتكبا الخطأ مسئولا إلا إذا انحرف وادا وجد مرتكب الخطأ اعتبر مسبب الضرر وتقدير الخطأ حسب الظروف الخارجية أدا استعمل الشخص المخطئ أدا استعمل حقه بصورة غير مشروعة أو أسرف في استعمال حقه أو أدا حدث الضرر بينما الشخص في حالة الدفاع الشرعي العنصر المعنوي الإدراك والتمييز
واذا كانت القاعدة ان الإدراك أو التمييز عنصر في الخطأ لا يقوم بدونه فقد استثني المشرع – حالة يمكن ان تقوم فيها المسؤولية برغم انعدام التمييز والمتأمل بالنص يري ما يلي : ان مسؤولية عديم التمييز احتياطية وجوازية ومخففة وحماية أي تقوم علي حماية المضرور إما أنها احتياطية فلأنها لا تقوم إلا إذا استحال علي المضرور الحصول علي التعويض أعمالا إحكام المسؤولية عن فعل الغير وهي مسؤولية جوازية لان القاضي بالخيار بين أعمالها أو أعمال القواعد العامة وبها لايمكن مساءلة عديم التمييز والمسؤولية مخففة فأن كانت القاعدة ان التعويض يجبر الضرر فأن القاضي في مسؤولية عديم التمييز يكتفي بتعويض2 - الضرر ويعتبر الضرر هو المكمل للخطأ في المسؤولية التقصيرية بسبب الضرر الذي نتج عن الخطأ والواقعة المادية يمكن إثباتها بالبينة والقرينة والضرر يصيب مال الانسان أو جسمه أو شرفه الضرر المادي ويكوم أد مس بالحقوق المالية للشخص بتوافر الشروط التالية 1- أن يكون الضرر ناتجا عن إخلال بحق أو بمصلحة مشروعة 2- ان يكون الضرر محققا وادا لم يتحقق يكون احتماليا ولا يعرف وقت وقوعه والتعويض يكون محقق الوقوع ويكون التعويض فوريا 3- ان يكون الضرر شخصيا أدا أصاب شخص المدعي نشأ له حق التعويض نتيجة الفعل الضار ولا يقبل طلب التعويض الأمن المتضرر نفسه وادا كان الضرر علي جماعة يجب التفرقة ان الضرر تتمتع بالشخصية الاعتبارية 4- ان يكون الضرر مباشر أي قد
يترتب علي الضرر ضرر ثاني وبذلك يكون الضرر مباشر وان يكون التعويض عن الضرر نتيجة الفعل الضار 3- رابطة السببية ويجب ان تكون رابطة سببية بين الضرر والخطأ وان يكون الضرر نتيجة للخطأ ويجب إثبات ان الخطأ هو السبب في الضرر أي إثبات رابطة السببية ولا تتحقق المسؤولية إدا نشأ عن سبب أجنبي فكرة السببية وهي تحدد العلاقة بين الخطأ والضرر وتحديد السبب الدى يعقب الضرر 1- تعدد الأسباب وهي كل سبب اشترك في إحداث الضرر يجب الاعتداد به لو كان بعيد لان الأسباب التي أدت للضرر متكافئة أدا كان وجوده ضروري لوقوع الخطأوالأحد بالأسباب المنتجة كيف توزع الأسباب 1-اشتراك خطأ المضرور مع خطأ المسئول في تسبب الضرر2- مساهمة القوة القاهرة في إحداث الضرر 3- اشتراك فعل المسئول مع فعل الغير في حدوث الضرر 2- تسلسل النتائج و تكون في تعاقب الأضرار معيار الضرر المباشر ولا يكون التعويض إلا عن الضرر المباشر ويقدر التعويض بقدر ما لحق من ضرر
ما هي شروط القوة القاهرة في السبب الأجنبي وما أثرها
1-ان يكون للمدعي عليه يد في القوة القاهرة أو الحادث الفجائي وهو الأمر الخارج عن الإرادة 2- ألا يكون بالمكان توقع القوة القاهرة وان لاتكون غير متوقعة 3- إلا يكون بالإمكان دفع القوة القاهرة أو تلافي أثارها أثرها 1- لا تتحقق مسئولية المدعي عليه لانعدام رابطة السببية ويعفي من المسئولية 2- اشتراك القوة القاهرة مع خطأ المدعي عليه في إيقاع الضرر وفي هده الحالة يحتمل المدعي عليه التعويض الكامل عن الضرر
اذكر شروط تحقق المسئولية لحارس الحيوان وما هي أساس المسئولية
1-تنتقل المسئولية من صاحب الحيوان ألي الحارس 2- مسئولية صاحب الحيوان مسئولية مفترضة أم بالنسبة للحيوانات الضالة فتكون الدولة هي المسئولة عن ذلك أم بالنسبة للضرر الذي سببه الحيوان ان يتحمل المسئولية صاحب الحيوان أو من يتولي الحراسة أساس المسئولية وهو خطأ مفترض من حارس الحيوان وان من يستفيد من هدا الحيوان له ان يتحمل هدا الضرر أي الغرم بالغم لذلك لا يوجد تحمل تبعة ويكون تحمل التبعة علي أساس مسئولية صاحب الحيوان ويهدا يجوز دفع المسئولية أدا ثبتت القوة القاهرة خطأ المضرور أو خطأ الغير
الاسئله ستتركز فى موضوعات القانون الادارى واحيانا القانون المدنى.
اولا : بالنسبه للموضوعات التى يجب التركيز عليها :-
أ- القانون الادارى يرجى مراجعة الموضوعات التاليه:
1- القرار الادارى والتظلم منه.
2- الحالات التى يكون فيها التظلم وجوبى.
3- سحب القرار الادارى واركان القرار الادارى.
4- وتشكيل مجلس الدولة واقسامه واختصاصات مجلس الدولة وما ينطوى عليه من اختصاص قسم الفتوى وقسم التشريع .
5- اختصاص المحاكم الادارية ومحكمة القضاء الادارى والمحكمة الادارية العليا .
6-وعيوب القرار الادارى عيب الشكل وعدم الاختصاص ومخالفة القانون .
7-نظرية عمل الامير.
8- مدة الطعن على قرار رئيس الجمهورية باعلان حالة الطوارئ.
9- والقرارت التاديبية والطعن فيها وقرارت مجالس التاديب والطعن فيها.
10- محكمة القضاء الادارى والطعن فى احكامها.
ب - القانون المدنى يرجى مراجعة الموضوعات الاتيه:
1- اسباب كسب الملكية .
2- والتقادم المكسب والمسقط .
3- اسباب انتقال الالتزام .
4- دعوى البطلان الاصلية .
5- اسباب انقضاء الالتزام.
6- المسؤليه العقديه والتقصيريه.
بعض الاسئله فى القانون الادارى:
1- القرار الإداري ( عناصره وأركانه )
2- العقد الإداري ونظرياته ومظاهر السلطة العامة فيه (الفارق بينه وبين العقد المدني)
3- التقادم ( أنواعه وآثاره )
4- اختصاص المحاكم الإدارية
5- الوقف الإداري ومدته.
6- المال العام ووسائل حمايته القانونية والإدارية.
7- القضاء التعويض والإلغاء.
8- انقضاء الدعوى التأديبية وتقادمها .
9- أنواع الجزاءات التأديبية .
10- تقادم الدعوة التاديبية.
11- ما هى الخصومة.
12- الفرق بين قضاء الالغاء والقضاء الكامل
13- الوقف الادارى ومدته.
14- تعريف الاستقالة والاستقالة الضمنية والعزل من الوظيفة
15- ما هى موانع المسئوليه التأديبية.
16- طرق إنتهاء خدمة الموظف العام.
17- ماهى شروط دعوى الالغاء.
18- اسباب الاباحة للموظف العام
19- نظريه اعمال الغصب على القضاء الادارى.
20- ما المقصود بمبدا شرعية الجزاء الاداري.
بعض الاسئلة فى القانون الادارى :
ميعاد دعوى الالغاء ( بدايتة - وقفة - انقطاعة ) ؟
اختصاصات القضاء الادارى؟
اختصاصات محكمة القضاء الادارى؟
ما هى اختصاصات لجان الصلح؟
حجية الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية امام جهة الادارة؟
صور الخطا المرفقى وتقديرة؟
ما هى انواع المحاكم التادبية واختصاصاتها؟
عيب عدم الاختصاص - والشكل والاجراءت ؟
ما هو الموظف العام وشروط اكتسابة للصفة؟
ما هى الجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات؟
ما هى دعوى البطلان الاصلية؟
بقية الاسئلة:
عدم مسولية الدولة عن اعمال السلطة التشرعية وايضا القضائية ؟
ما هى طبيعة القرارات الصادرة عن هيئة مفوضى الدولة؟
ما هى نظرية انواع التعدى المادى مع ذكر التعريف؟
ما هى طبيعة القرارات الصادرة عن لجان فض المنازعات؟
ما هية تشكيل لجان فض المنازعات؟
مفهوم المصلحة فى دعوى الالغاء وانواعها وهل هى دعوى حسبة وفرق بينها وبين الصفة ؟
اذكر اختصاصات رئيس مجلس الدولة؟
التميز بين الخطا الشخصى والخطا المرفقى وفقا لما استقر علية قضاء مجلس الدولة المصرى؟
ما هو معيار الفرق بين العقد الادارى والعقد العادى؟
ما هى طبيعة الاجراءات امام القضاء الادارى؟
مبدا المشروعية والمصادر الغير مكتوبة ؟
ما هو عيب عدم الاختصاص وانواعة؟
الاسئله
1- نظريه الظروف الطارئه واثرها على العقد (ده سؤالى)
2-اذكر الهيئات القضائيه مع شرح احداها
3-ما هو السبب الاجنبى
4-ذاكروا تشكيل مجلس الدوله القسم القضائى والاستشارى مهم جدا
5-اختصاص المحكمه الدستوريه العليا وطرق اتصالها بالدعوى
6-نظريه الموظف الفعلى
7-نظريه عمل الامير
8-حق الارتفاق
9-اسباب كسب الملكيه
10-المرفق العام
11-متى يكون حكم المحكمه الاداريه العليا اول درجه ومتى يكون ثانى درجه
12-عرف السلطه التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه
13-تعريف القرار الادارى واركانه
14-الفرق بين العقد الادارى والعقد المدنى
15-الفرق بين العقد الادارى والقرار الادارى
16-ميعاد دعوى الالغاء
17-الفرق بين قضاء الالغاء وقضاء التعويض
18-القرار المستمر والقرار السلبى والقرار المنعدم
19-انتقال ملكيه المنقولات والعقارات

Welcome

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اسئلة مقابلات مجلس الدولة - أنواع التشريع

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: كلية الحقوق - Faculty of Law :: مناقشات قانونية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.