عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد 110
AlexaLaw on facebook
قانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد 110
قانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد 110
قانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد 110
قانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد 110
قانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد 110

شاطر | 
 

 قانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد 1384c10


الأوسمة
 :


قانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد   قانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد I_icon_minitime16/3/2013, 19:20

خيارات المساهمة


محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه، وقد أصدرناه:

إصدار 1:

تسري على البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد أحكام القانون المرافق.

ويلغى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقرار بالقانون رقم 163 لسنة 1957 والقانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، والقرار بالقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك، والقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، والقانون رقم 155 لسنة 1998 بتنظيم مساهمة القطاع الخاص في رؤوس أموال بنوك القطاع العام.

ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية بإنشاء بعض البنوك في جمهورية مصر العربية، يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

إصدار 2:

تسري على البنوك الخاضعة لأحكام القانون المرافق - فيما لم يرد بشأنه نص فيه - أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وتسري أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجارا أيا كانت طبيعة هذه المعاملات.

إصدار 3:

تلتزم البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز ثلاث سنوات.

وتلتزم جميع شركات الصرافة القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنة.

إصدار 4:

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وفقا لاقتراح مجلس إدارة البنك المركزي، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.

إصدار 5:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.



المادة 1:

البنك المركزي شخص اعتباري عام، يتبع رئيس الجمهورية، ويصدر بنظامه الأساسي قرار من رئيس الجمهورية.

المادة 2:

المركز الرئيسي للبنك المركزي وموطنه القانوني مدينة القاهرة، وللبنك بقرار من مجلس إدارته أن ينشئ له فروعا ومكاتب، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين في داخل البلاد وخارجها.

المادة 3:

رأس مال البنك المركزي المدفوع أربعة مليارات جنيه مصري، ويجوز لمجلس إدارته بالاتفاق مع وزير المالية تجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية لزيادة رأس المال، كما يجوز لمحافظ البنك المركزي بالاتفاق مع وزير المالية زيادته مباشرة بإسهام من الخزانة العامة.

المادة 4:

تعتبر أموال البنك المركزي أموالا خاصة.

المادة 5:

يعمل البنك المركزي على تحقيق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

ويضع البنك المركزي أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة، وذلك من خلال مجلس تنسيقي يشكل بقرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل هذا المجلس.

ويختص البنك المركزي بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية.

ويخطر محافظ البنك المركزي مجلسي الشعب والشورى بهذه الأهداف عند عرض مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يخطر المجلسين بأي تعديل يطرأ على هذه الأهداف خلال السنة المالية.

المادة 6:

يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، وله على الأخص ما يأتي:

(أ) إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها.

(ب) إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، وله أن يصدر الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوح.

(جـ) التأثير في الائتمان المصرفي بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحي النشاط الاقتصادي.

(د) الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي.

(هـ) إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي.

(و) تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي.

(ز) الإشراف على نظام المدفوعات القومي.

(ح) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك طبقا للنماذج التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.

وللبنك أن يقوم بأية مهام أو يتخذ أية إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفي.

المادة 7:

للبنك المركزي في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية، أن يتخذ ما يراه من إجراءات بما في ذلك تقديم تمويل استثنائي للبنوك، طبقا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.

المادة 8:

للبنك المركزي أن يقدم ائتمانا للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون وللمنشآت وللهيئات الأجنبية والدولية، وذلك طبقا للشروط والقواعد والأوضاع التي يقرها مجلس إدارة البنك المركزي.

المادة 9:

للبنك المركزي أن يضمن التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية، وذلك طبقا للشروط والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 10:

يكون للبنك المركزي محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية.

ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير.

ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية.

المادة 11:

يكون لمحافظ البنك المركزي نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح محافظ البنك المركزي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد معاملتهما المالية في القرار الصادر بتعيينهما.

كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي بناء على ترشيح من المحافظ

المادة 12:

يتكون مجلس إدارة البنك المركزي من تسعة أعضاء برئاسة محافظ البنك وعضوية كل من:

نائبي المحافظ.

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

ممثل لوزير المالية يرشحه الوزير المختص.

أربعة أعضاء من ذوي الخبرة في المسائل النقدية أو المالية أو المصرفية أو القانونية أو الاقتصادية يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجوز أن يكون من بينهم أعضاء متفرغون لعضوية المجلس واللجان المنبثقة عنه.

وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم النائبين، فإذا غاب حل محله النائب الآخر.

ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلات حضور جلساته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المحافظ.

المادة 13:

يشترط في كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك المركزي ما يأتي:

1- أن يكون مصرياً من أبوين مصريين.

2- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

3- أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.

4- ألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته في المداولات واتخاذ القرار.

5- أن يتمتع بخبرة واسعة في الشئون الاقتصادية والمصرفية.

وفضلا عن الشروط المتقدمة، يشترط في أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة ألا تكون لهم أو للجهات التي يعملون بها أية مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مع مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ على سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنك المركزي، كما يشترط ألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك التجارية أو شركات التمويل أو من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية.

المادة 14:

مجلس إدارة البنك المركزي هو السلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات، وعلى الأخص ما يأتي:

(أ) تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التي يمكن إتباعها وإجراءات تنفيذها، وتحديد أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يجريها البنك المركزي، حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر، وتحديد القواعد التي تتبع في تقييم الأصول التي تقابل أوراق النقد المصري.

(ب) وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية.

(ج) اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها البنك عن مركزه المالي ونتائج أعماله.

(د) اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك. ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني ومالي وإداري يصدر بإنشائها قرار من المحافظ بناء على ما يقرره مجلس الإدارة، ويحدد النظام الأساسي هذه الوحدات وطبيعتها ونطاق أغراضها.

(هـ) إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المالية والإدارية والفنية، ولائحة المزايدات والمناقصات، ولائحة العاملين بالبنك دون التقييد بالقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

المادة 15:

يجتمع مجلس إدارة البنك المركزي بمقر مركزه الرئيسي بالقاهرة مرتين على الأقل كل شهر، وذلك بدعوة من المحافظ أو بناء على دعوة من ثلثي أعضاء المجلس، ويجوز أن يدعى المجلس للانعقاد خارج مقر البنك بشرط أن يكون داخل الجمهورية. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور المحافظ أو أحد نائبيه بالإضافة إلى أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

المادة 16:

يمثل المحافظ البنك المركزي أمام القضاء وفي صلاته مع الغير، ويتولى تصريف جميع شئون البنك يعاونه في ذلك نائباه ووكلاؤه كل في حدود اختصاصه.

ويجوز للمحافظ أن يفوض بعضاً من اختصاصاته إلى نائبيه أو وكلائه أو أحدهم أو أن يكلفهم بمهام محددة بشرط إخطار مجلس إدارة البنك المركزي.

المادة 17:

تبدأ السنة المالية للبنك المركزي ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

المادة 18:

يعد البنك المركزي بياناً في نهاية كل أسبوع عن مركزه المالي مقارناً بمركزه في نهاية الأسبوع السابق ويعرض على مجلس إدارته، وينشر هذا البيان في الوقائع المصرية.

المادة 19:

يتولى مراجعة حسابات البنك اثنان من مراقبي الحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما سنويا الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية ولمعايير المراجعة المصرية، وتقوم هذه المراجعة مقام مراجعة الجهاز.

وعلى البنك أن يضع تحت تصرف مراقبي الحسابات جميع الدفاتر والأوراق والبيانات التي يراها المراقبان ضرورية للقيام بالمراجعة.

المادة 20:

يعتمد مجلس إدارة البنك المركزي الموازنة التقديرية للبنك قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر.

ولا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية للبنك.



المادة 21:

يعد البنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ما يأتي:

(أ) القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية، والمعدة وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية ولمعايير المحاسبة المصرية، ويوقع عليها المحافظ ومراقبا الحسابات.

(ب) تقريرا عن المركز المالي للبنك، ونتائج أعماله خلال السنة المالية المنتهية يتناول بوجه خاص عرض الأحوال الاقتصادية والأوضاع المالية والنقدية والمصرفية والائتمانية في مصر.

وترفع القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات وتقرير المركز المالي إلى رئيس الجمهورية خلال عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة البنك، وترسل نسخ منها إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى خلال ذات المدة.

المادة 22:

يؤول صافى أرباح البنك المركزي إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره مجلس إدارة البنك من نصيب العاملين من الأرباح وما يقرر تكوينه من احتياطيات.

المادة 23:

تعتبر أموال البنك المركزي أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المادة 24:

يعمل البنك المركزي مستشاراً ووكيلاً مالياً عن الحكومة.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (27) من هذا القانون، يقوم البنك بمزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والتمويل الداخلي والخارجي مع البنوك، وذلك وفقا للشروط التي يضعها مجلس إدارته، ويمتنع عليه مزاولة هذه العمليات لغير تلك الجهات.

المادة 25:

يقوم البنك المركزي بأعمال مصرف الحكومة، ويتقاضى مقابلاً عن الخدمات التي يؤديها لها وللأشخاص الاعتبارية طبقا للائحة أسعار الخدمات المصرفية الخاصة به والتي يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك.

المادة 26:

للحكومة أن تعهد إلى البنك المركزي بأن ينوب عنها في إصدار الأذون والسندات الحكومية بجميع أنواعها وآجالها ويقدم البنك للحكومة المشورة بشأنها.





المادة 27:

يقدم البنك المركزي تمويلاً للحكومة بناء على طلبها لتغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة، على ألا تجاوز قيمة هذا التمويل (10%) من متوسط إيرادات الموازنة العامة في السنوات الثلاث السابقة، وتكون مدة هذا التمويل ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويجب أن يسدد بالكامل خلال اثني عشر شهراً على الأكثر من تاريخ تقديمه.

وتحدد الشروط الخاصة بهذا التمويل بالاتفاق بين وزارة المالية والبنك وفقا لحالة النقد والائتمان السائدة

المادة 28:

يقدم محافظ البنك المركزي إلى رئيس الجمهورية تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر يتضمن تحليلاً للتطورات النقدية والائتمانية والمصرفية وأرصدة المديونية الخارجية خلال فترة التقرير، وذلك بعد اعتماده من مجلس إدارة البنك.

كما يقدم محافظ البنك المركزي تقريراً سنويا معتمداً من مجلس إدارته إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى عن الأوضاع النقدية والائتمانية في جمهورية مصر العربية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

المادة 29:

يفصح البنك المركزي عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية وقراراته ذات الطبيعة الرقابية التنظيمية من خلال نشراته الرسمية، وذلك طبقا للقواعد والمواعيد التي يحددها نظامه الأساسي، وتنشر هذه الإجراءات والقرارات في الوقائع المصرية.

المادة 30:

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك، تخضع جميع البنوك، التي تمارس عملياتها داخل جمهورية مصر العربية وفروعها في الخارج لأحكام هذا القانون.

المادة 31:

يحظر على أي فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون، أن تباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.

ويقصد بأعمال البنوك في تطبيق أحكام هذه المادة كل نشاط يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال في تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة في رؤوس أموال الشركات، وكل ما يجرى العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك.

ويحظر على أية منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون، أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها.







المادة 32:

يتم تسجيل أية منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته، وطبقا للشروط الآتية:

1- أن يتخذ البنك أحد الأشكال الآتية:

(أ) شركة مساهمة مصرية، جميع أسهمها اسمية.

(ب) شخصا اعتباريا عاما يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك.

(ج) فرعا لبنك أجنبي يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة نقدية في الدولة التي يقع فيها مركزه الرئيسي.

2- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن خمسمائة مليون جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن خمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

3- أن يعتمد محافظ البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته النظام الأساسي للبنك وعقود الإدارة التي يتم إبرامها مع أي طرف يعهد إليه بالإدارة، ويسري هذا الحكم على كل تجديد أو تعديل للأنظمة الأساسية أو لعقود الإدارة.

ويتم تسجيل فروع ووكالات البنك المرخص له في السجل المشار إليه، ويتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي قبل بدء إنشاء الفرع أو الوكالة وقبل افتتاحه للتعامل.



المادة 33:

يقدم طلب التسجيل إلى البنك المركزي، طبقا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد أداء رسم مقداره عشرة آلاف جنيه عن المركز الرئيسي وسبعة آلاف جنيه عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة هذه الرسوم في الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، ويصدر بتنظيم هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من مجلس إدارة البنك المركزي.

ويخطر الطالب بقرار القبول أو بما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب.

وإذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوماً من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه في هذا الطلب.

وتنشر القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزي بقبول طلبات التسجيل في الوقائع المصرية على نفقة الجهة المرخص لها.

المادة 34:

يرفض طلب التسجيل بقرار مسبب من مجلس إدارة البنك المركزي في إحدى الحالات الآتية:

(أ) مخالفة أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.

(ب) إذا كان الترخيص للبنك أو للفرع أو الوكالة لا يتفق والمصلحة الاقتصادية العامة أو الظروف الخاصة بالمنطقة المطلوب تأسيس البنك أو الفرع أو الوكالة فيها.

(ج) إذا كان الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلاً أو مشابهاً على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.

ويخطر الطالب بقرار الرفض مسبباً بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، والمادة (33) من هذا القانون لا يرد للطالب الرسم المدفوع.

المادة 35:

لمحافظ البنك المركزي، بعد موافقة مجلس الإدارة، التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية:

(أ) ألا يكون لها فروع في جمهورية مصر العربية.

(ب) أن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة لرقابة السلطة المختصة في الدول التي تقع فيها هذه المراكز.

(ج) أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وإمكانيات الاستثمار، وتكون حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية في الخارج، وتساهم في تذليل المشاكل والصعوبات التي قد تواجه البنوك المراسلة لها في جمهورية مصر العربية.

ولا يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أي نشاط مصرفي أو تجاري بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية.

وتسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في سجل خاص لدى البنك المركزي وذلك طبقاً للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف جنيه تودع في الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي.

وتخضع مكاتب التمثيل المشار إليها لرقابة البنك المركزي، ويكون له حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب البيانات التي تحقق أغراض الرقابة والإشراف عليها.

وفي حالة مخالفة مكتب التمثيل لأي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، يعلن المكتب بالمخالفة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ليقدم أوجه دفاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه، فإذا ثبتت المخالفة يتم شطبه من السجل بقرار مسبب من محافظ البنك المركزي.

المادة 36:

لمجلس إدارة البنك المركزي، طبقا للشروط والقواعد التي يقررها، أن يصرح للبنوك ولفروع البنوك الأجنبية التي يقتصر تعاملها على العملات الحرة، أن تتعامل بالعملة المحلية.

المادة 37:

يحصل البنك المركزي من البنوك الأجنبية التي لها فروع في جمهورية مصر العربية على ضمان لجميع الودائع لدى الفرع ولكافة التزاماته الأخرى، وذلك على النحو الذي يحدده مجلس إدارة البنك المركزي.

المادة 38:

يجب إخطار البنك المركزي بكل تعديل يراد إجراؤه في عقد تأسيس أي بنك أو في نظامه الأساسي، كما يجب الإخطار بكل تعديل في البيانات التي قدمت عند طلب التسجيل.

ويقدم الإخطار طبقا للنموذج الذي يعده البنك المركزي لهذا الغرض، ولا يجوز أن يعمل بهذا التعديل إلا بعد إقراره من البنك المركزي والتأشير على هامش السجل.

المادة 39:

يجب أن تكون للبنك أموال في جمهورية مصر العربية تعادل مقدار التزاماته مستحقة الأداء فيها، علاوة على مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون.

وفي تطبيق أحكام هذه المادة يدخل في حساب أموال البنك في جمهورية مصر العربية ما يسمح له بالاحتفاظ به من أموال في الخارج بموافقة مجلس إدارة البنك المركزي.

المادة 40:

لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.

وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 41:

يجوز لأي بنك الاندماج في بنك آخر بترخيص سابق من مجلس إدارة البنك المركزي، بعد استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من هذا المجلس، مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنك المدمج.

ويترتب على الاندماج شطب تسجيل البنك المدمج ونشر قرار الشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج.

المادة 42:

لا يجوز لأي بنك وقف عملياته إلا بموافقة سابقة من مجلس إدارة البنك المركزي.

وتصدر الموافقة بعد التثبت من أن البنك قد قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائياً من التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين، وذلك طبقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي.

المادة 43:

دون إخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك، يتم أخذ رأي محافظ البنك المركزي عند تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك وكذلك المديرين التنفيذيين المسئولين عن الائتمان والاستثمار وإدارة المحافظ والمعاملات الخارجية بما فيها المبادلات والتفتيش الداخلي، ويكون أخذ الرأي على قائمة بالمرشحين تقدمها الجهات صاحبة الشأن للعرض على مجلس إدارة البنك المركزي.

ولمحافظ البنك المركزي بعد العرض على مجلس الإدارة أن يطلب تنحية واحد أو أكثر من المنصوص عليهم في الفقرة السابقة إذا ثبت من خلال التفتيش على البنوك مخالفتهم لقواعد السلامة لأموال المودعين وأصول البنك، فإذا لم تتم التنحية، كان للمحافظ أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاد أي منهم من عمله، ولصاحب الشأن التظلم إلى مجلس إدارة البنك المركزي من قرار استبعاده خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

وتسري أحكام هذه المادة على فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية.

المادة 43 مكرر:

لا يجوز لعضو مجلس إدارة بنك من البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا لغيره أن يجمع إلى عضويته عضوية مجلس إدارة بنك آخر خاضع لإشراف البنك المركزي أو القيام بأي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة فيه.

المادة 44:

ينشأ اتحاد بين البنوك الخاضعة لهذا القانون ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس إدارة البنك المركزي، ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل في سجل خاص بالبنك المركزي، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسي في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد.

ويستمر الاتحاد الحالي المنشأ بين البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون متمتعا بشخصيته الاعتبارية وعليه أن يوفق أوضاعه وفقا لحكم الفقرة الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وعلى كل بنك أو فرع بنك أجنبي خاضع لأحكام هذا القانون الانضمام إلى الاتحاد ويلتزم بمراعاة نظامه وبالمعايير التي يحددها.

ولا تسري المعايير والقواعد المهنية التي يضعها الاتحاد إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة البنك المركزي.

ويعين محافظ البنك المركزي مندوبا لدى الاتحاد يكون له الحق في حضور جلساته والاشتراك في مناقشاته، دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التي ينص عليها نظامه الأساسي عند مخالفة أحكام نظامه أو القواعد المهنية السليمة.

المادة 45:

ينشأ المعهد المصرفي ويتبع البنك المركزي وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويختص بالعمل على تنمية المهارات في الأعمال المصرفية والمالية والنقدية ومكافحة غسل الأموال للعاملين بالبنك المركزي والبنوك والجهات العاملة في هذه المجالات بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.

ويجوز للمعهد الاستعانة بالخبرات العالمية في دعم قدراته، كما يجوز له إيفاد بعثات للخارج للتعرف على المستحدثات في مجال نشاطه.

وعلى مركز إعداد وتدريب العاملين بالجهاز المصرفي توفيق أوضاعه وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 46:

يكون للمعهد مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة البنك المركزي، ويمثل المعهد أمام القضاء وفي صلاته بالغير رئيس مجلس إدارته.

ويكون له مدير وأعضاء هيئة تدريب يتم اختيارهم من ذوي الخبرة في الشئون المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية، ويصدر بتعيينهم أو التعاقد معهم قرار من مجلس إدارة المعهد.

المادة 47:

يختص مجلس إدارة المعهد بوضع سياسته العامة ومتابعة تنفيذها، وله على الأخص ما يأتي:

1- اعتماد اللوائح المالية والإدارية للمعهد، بما فيها نظام العمل به وكيفية إدارته وقواعد المعاملة المالية للمدربين والفنيين والباحثين والعاملين به، وذلك دون التقيد بالقوانين والنظم المعمول بها في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

2- الموافقة على إنشاء فروع للمعهد خارج مدينة القاهرة.

3- توثيق العلاقات والروابط بين المعهد وغيره من المعاهد والمراكز النظيرة له في الداخل والخارج.

4- اعتماد برامج التدريب السنوية للمعهد وتقارير متابعة تنفيذها، ويخطر مجلس إدارة البنك المركزي بهذه التقارير

المادة 48:

تتكون موارد المعهد من:

(أ) الاعتمادات التي يخصصها له البنك المركزي.

(ب) الإعانات التي ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة، ويقرر مجلس إدارة البنك المركزي قبولها.

(ج) المبالغ التي تؤديها البنوك والجهات المختلفة مقابل تدريب العاملين بها.

(د) أية موارد أخرى مقابل خدمات يؤديها المعهد للغير.

ويصدر بتحديد المقابل المنصوص عليه في البندين (ج، د) قرار من مجلس إدارة البنك المركزي بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد.

المادة 49:

للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه في أي قانون آخر وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية.

المادة 50:

على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر لأي بنك وبما لا يجاوز (10%) منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقا للنموذج الذي يعده البنك المركزي لهذا الغرض، فإذا كان هذا التملك قد تم قبل العمل بهذا القانون تحسب المدة اعتبارا من تاريخ العمل به.

Arrow Arrow Arrow

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد 1384c10


الأوسمة
 :


قانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد   قانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد I_icon_minitime16/3/2013, 19:21

خيارات المساهمة


المادة 51:

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.

وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعي أو الاعتباري أن يكون مالكاً لأية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أي نحو في القرارات التي يصدرها مجلس إدارته أو التحكم في القرارات التي تصدر عن جمعيته العامة.

ويدخل في حساب ملكية الشخص الطبيعي ما يملكه بالإضافة إلى أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفي حساب ملكية الشخص الاعتباري ما يملكه بالإضافة إلى أي من أعضاء مجلس إدارته أو أي من المساهمين فيه، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم أشخاصا اعتبارية، أو مع أي شخص اعتباري آخر إذا كان تحت السيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية، كما يدخل في الحساب مجموع ما يملكه أكثر من شخص طبيعي أو اعتباري يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس إدارة البنك بما يؤدي إلى السيطرة الفعلية على أي منهما.

المادة 52:

إذا تملك شخص بالميراث أو الوصية أكثر من (10%) من رأس مال البنك المصدر لأي بنك أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك، ولم يطلب استمرار تملكه طبقا لحكم المادة (53) من هذا القانون تعين عليه أن يوفق أوضاعه، طبقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق في التصويت في الجمعية العامة أو في مجلس الإدارة، بالنسبة لما يزيد على الحد المشار إليه.

المادة 53:

يجب أن يقدم طلب الموافقة على تملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر للبنك أو على تملك أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلى البنك المركزي، قبل موعد إتمام التملك بستين يوماً على الأقل، وذلك على النموذج الذي يعتمده مجلس إدارة البنك المركزي وطبقاً للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويرفق بالطلب تقرير يبين سبب تملك الأسهم والأهداف التي يرمي مقدم الطلب إلى تحقيقها منه وخططه في إدارة البنك والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه.

فإذا كان التملك بطريق الميراث أو الوصية أو نتيجة للاكتتاب في أسهم مطروحة في اكتتاب عام، يتعين تقديم طلب استمرار التملك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما آل إليه بطريق الميراث أو الوصية أو الاكتتاب العام.

ويتم النشر عن الطلب المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى البنك المركزي باعتراض مسبب على الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ النشر.

المادة 54:

لا تجوز الموافقة على الطلب المنصوص عليه في المادة (53) من هذا القانون إذا تبين للبنك المركزي أياً مما يأتي:

(أ) وجود نقص جوهري في البيانات التي تضمنها الطلب أو عدم صحة أي من البيانات الواردة به.

(ب) أن قبول الطلب يمكن أن يؤدي إلى الحد من المنافسة في السوق المصرفية أو اضطراب العمل بها.

(ج) أن الطالب بنك أجنبي أو مؤسسة مالية أجنبية لا يخضع لرقابة السلطة المختصة في الدولة التي يقع بها مقره الرئيسي.

(د) أن الطالب ليس له خبرة بالعمل المصرفي أو يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002



المادة 55:

يخطر صاحب الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب المشار إليه في المادة (53) من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

وفي حالة صدور قرار برفض استمرار تملك الطالب للنسبة التي آلت إليه بطريق الميراث أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في اكتتاب عام، يصدر البنك المركزي قرار يطالبه بالتصرف فيها خلال سنة من تاريخ إخطاره بقرار الرفض إذا كان التملك بالميراث أو الوصية وخلال ثلاثة أشهر إذا كان التملك نتيجة اكتتاب عام، ويجوز للبنك المركزي مد هذه المدة بما لا يجاوز مدة مماثلة، ويترتب على عدم التصرف خلال هذه المدة ألا تكون للمالك حقوق التصويت في الجمعية العامة أو في مجلس الإدارة، بالنسبة لما يزيد على الحد المنصوص عليه في المادة (52) من هذا القانون.

المادة 56:

يضع مجلس إدارة البنك المركزي قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها، طبقاً لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأعراف المصرفية الدولية، على أن تتضمن بوجه خاص:

(أ) تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال.

(ب) الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك في الخارج.

(ج) الحدود القصوى للمديونية للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى في الخارج.

(د) الحدود القصوى للقيمة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتحديد آجال الاستحقاق.

(هـ) تحديد نسبة السيولة ونسبة الاحتياطي.

(و) الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق المالية وفي التمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية، وذلك مع مراعاة حكم البند (3) من المادة (60) من هذا القانون.

(ز) ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية.

(ح) المعايير التي تتبع في تحديد قيمة كل نوع من أصول البنك.

(ط) قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر.

(ى) القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التي يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها وشروط الإصدار أو الضمان.

(ك) الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به والأطراف المرتبطة بالبنك، وذلك مع مراعاة حكم المادة (71) من هذا القانون.

ويقصد بالأطراف المرتبطة بالعميل والأطراف المرتبطة بالبنك، الأطراف التي يسيطر عليها العميل أو الأطراف التي يسيطر عليها البنك - بحسب الأحوال - سيطرة فعلية وذلك وفقا للمقصود بالسيطرة الفعلية في المادة (51) من هذا القانون.

المادة 57:

يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة ولديه موارد ذاتية كافية وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته.

وللبنك في الأحوال التي يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أي طبيعة أخرى يقبلها البنك.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير تقييم الضمانات التي تقدم للبنك عما يعطيه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية، كما تبين الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

ولا يجوز تجديد أو تعديل ائتمان قبل مصادقة العميل على أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك.



المادة 58:

يضع مجلس إدارة البنك المركزي المعايير الواجب التزامها في تصنيف ما تقدمه البنوك من تمويل وتسهيلات ائتمانية، وفي تصنيف غير المنتظم منها والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف.

كما يحدد كل بنك الإجراءات التي يجب اتخاذها لمواجهة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة.

وعلى إدارة كل بنك الالتزام بتلك المعايير وتنفيذ تلك الإجراءات، كما يلتزم مراقبو الحسابات بالتأكد من إتباع إدارة البنك لتلك المعايير، وعليهم تسجيل ذلك في تقريرهم السنوي الذي يعرض مع القوائم المالية للبنك على جمعيته العامة، فإذا ثبت من تقارير التفتيش التي يعدها البنك المركزي مخالفة إدارة البنك لأي من تلك المعايير، وجب إنذارها لإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار، وإلا كان للبنك المركزي أن يتخذ ما يراه قبل البنك من الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجب أن يعرض على مجلس إدارة البنك المركزي تقرير كل ستة أشهر عما يرد إليه من البنوك عن التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة، ليقرر ما يراه لازماً ومناسبا بشأنها.

المادة 59:

يضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد التي تنظم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار، وله على الأخص ما يلي:

(أ) تحديد نسبة ونوع الأموال السائلة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك.

(ب) تحديد المجالات التي يمتنع على البنوك الاستثمار فيها.

(ج) تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات شديدة في قيمتها.

وإذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزي بشأن قواعد حساب نسبة السيولة، جاز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك لديه لا يجاوز مثلي قيمة العائد من العجز في نسبة السيولة وذلك بسعر الخصم عن الفترة التي حدث خلالها العجز.

وإذا استمر العجز مدة تجاوز شهراً، جاز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يتخذ أياً من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه في الفقرة السابقة.

المادة 60:

يحظر على البنك ما يأتي:

1- إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.

2- قبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل في أسهمه، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.

3- تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك - لغير أغراض المتاجرة - مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك التي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أساس حسابها.

4- الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.

5- التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا:

(أ) العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به.

(ب) المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقاً لطبيعة نشاطها.

المادة 61:

يحظر على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراقبي حساباته أو أزواجهم أو أولادهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو لأية جهة يكون هؤلاء أو أزواجهم أو أولادهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها، أو أعضاء في مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية.

المادة 62:

على من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية، أن يفصح في الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة في شركات المساهمة المغلقة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب. ولا يجوز النظر في الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات والإقرار بصحتها.

المادة 63:

يضع مجلس إدارة كل بنك قواعد تقديم الائتمان للعملاء والإجراءات التي تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة وإجراءات إتاحة هذا الائتمان ونظام الرقابة على استخدامه.

وتحدد اللائحة الداخلية للبنك صلاحيات المديرين في المركز الرئيسي والفروع في تقديم الائتمان والموافقة عليه. كما تحدد الحدود الدنيا لطلبات الائتمان التي تعرض على مجلس إدارة البنك.

ويعرض على مجلس إدارة البنك في اجتماعاته الدورية التصنيف الذي أعدته الإدارة المعنية عن الائتمان المقدم للعملاء.

المادة 64:

على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية وأن يتابع ذلك.

ويحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض أو المجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية

المادة 65:

على كل بنك أن ينشئ نظاماً للتسجيل المستمر والفوري لمراكز العملاء الذين يحصلون على تمويل أو تسهيلات ائتمانية، ويجب ربط هذا النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزي، وللبنك المركزي أن يطلب من أي بنك إجراء أية تعديلات تكون لازمة لتحديث ذلك النظام، وضمان شمول بياناته على مراكز المدينين من عملائه.

وعلى كل بنك إبلاغ البنك المركزي ببيان عن مركز كل عميل يحصل على تمويل أو تسهيلات ائتمانية.

المادة 66:

ينشئ البنك المركزي نظاماً مركزياً لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وكذلك نظاماً لتسجيل أرصدة مديونية هذه البنوك للخارج والضمانات الصادرة منها لجهات في الخارج، ويحفظ في هذين النظامين المعلومات الضرورية للرقابة على الائتمان المقدم لعملاء البنوك والأطراف المرتبطة بهم والمديونية الخارجية.

كما ينشئ البنك المركزي نظاماً لتسجيل أرصدة التمويل المقدمة من شركات التأجير التمويلي وشركات التمويل العقاري لعملائها، وتلتزم هذه الشركات بأن تقدم البيانات اللازمة في هذا الشأن للبنك المركزي كل ثلاثة أشهر على الأكثر.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون محتويات هذه الأنظمة وأساليب عملها.

المادة 67:

يعد البنك المركزي فور استقباله المعلومات عن أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك بياناً مجمعاً عما تم تقديمه لكل عميل وكذلك أطرافه المرتبطة.

وعلى كل بنك أن يطلع على البيان المجمع الخاص بأي عميل وأطرافه المرتبطة قبل تقديمه تمويلاً أو تسهيلاً ائتمانيا، وله أن يطلب مستخرجا من هذا البيان، وذلك طبقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي.

المادة 67: (مكرر)

لمجلس إدارة البنك المركزي أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي ومديونية المتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية من موردي السلع والخدمات، ويجب أن تتخذ شركة الاستعلام والتصنيف الائتماني شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وألا يقف رأس مالها المدفوع عن خمسة ملايين جنيه.

ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في الشركات ونظام رقابة البنك المركزي عليها.

المادة 68:

يعد البنك المركزي سجلا لبيوت الخبرة القادرة على المشاركة في تقييم الضمانات التي تقدم للبنوك، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل وتحدد التزامات القائمين به وتكون هذه البيوت مسئولة عما يرد في تقارير التقييم.

المادة 69:

يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم، وعليه أن يتأكد من جدية هذه الضمانات وسند ملكيتها وقيمتها عند تقديم الائتمان.

وعلى لجنة المراجعة المنصوص عليها في المادة (82) من هذا القانون أن تتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالبنك بمراجعة قيم تلك الضمانات دورياً، وتحدد الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة أي انخفاض في هذه القيم.

وتخضع هذه السجلات للتفتيش من البنك المركزي، وله أن يطلب تعزيز هذه الضمانات عند الاقتضاء.

المادة 70:

على كل بنك القيام بتقييم نصف سنوي على الأقل لمخاطر استثماراته ومحفظة الائتمان لديه وما تم من إجراءات في شأنها، وعليه اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمواجهة ما يستجد من مخاطر، ويعرض التقييم على مجلس إدارته في أول اجتماع تال لهذا التقييم.

المادة 71:

لمجلس إدارة البنك المركزي، في الحالات التي يرى فيها ضرورة لذلك، تحديد نسبة الائتمان التي يقدمها البنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به. وفي جميع الأحوال يتعين ألا تجاوز هذه النسبة (30%) من القاعدة الرأسمالية للبنك.

المادة 72:

يحظر على العاملين في الجهات الإشرافية والرقابية على البنوك العمل أو المشاركة في عضوية مجالس إدارتها.

ويجوز الاستثناء من حكم الفقرة السابقة بالنسبة للبنوك التي يساهم فيها البنك المركزي، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي.

المادة 73:

يتم الإعداد والنشر في صحيفتين يوميتين للقوائم المالية للبنك كل ثلاثة أشهر، ويرفق بهذه القوائم موجز لتقرير مراقب الحسابات وفقا لمعايير المراجعة والمحاسبة المصرية.

المادة 74:

على كل بنك أن يحتفظ لدى البنك المركزي برصيد دائن كاحتياطي، وذلك بنسبة مما لديه من الودائع يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.

ولمجلس إدارة البنك المركزي أن يقرر تقديم عائد على هذا الرصيد في الأحوال التي يراها وبالضوابط التي يضعها.

وإذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزي بشأن قواعد حساب نسبة الاحتياطي، جاز لهذا المجلس أن يخصم مبلغاً من رصيد البنك الدائن لدى البنك المركزي يعادل قيمة العائد بسعر الخصم على قيمة العجز في الرصيد الدائن عن الفترة التي حدث خلالها هذا العجز.

وإذا جاوز العجز (5%) مما يجب أن يكون عليه الرصيد جاز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يتخذ أياً من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه في الفقرة السابقة

المادة 75:

يقدم كل بنك للبنك المركزي بيانات شهرية عن مركزه المالي وغيرها من بيانات مالية ورقابية، وذلك في المواعيد وطبقا للنماذج التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي.

المادة 76:

يقدم كل بنك للبنك المركزي نسخة من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين، وذلك قبل واحد وعشرين يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وعليه أن يقدم إلى البنك المركزي صورة من محضر اجتماع كل جمعية عامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقادها.

وللبنك المركزي أن يؤجل انعقاد الجمعية العامة في الأحوال التي يراها لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً.

المادة 77:

يقدم كل بنك للبنك المركزي ما يطلبه من بيانات وإيضاحات عن العمليات التي يباشرها، وللبنك المركزي الحق في الاطلاع على دفاتر وسجلات البنك بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات التي يرى أنها تحقق أغراضه، ويتم الاطلاع في مقر البنك ويقوم به مفتشو البنك المركزي ومعاونوهم الذين يندبهم محافظ البنك لهذا الغرض، كما يكون لمفتشي البنك المركزي الحصول على صورة أية مستندات لازمة لتحقيق أغراض التفتيش.

المادة 78:

يبلغ البنك كل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر.

وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرصيد، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، فإذا لم يرد العميل خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه، اعتبر موافقاً على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس.

ولا يترتب على رفع الدعوى التي يقيمها العميل ضد البنك لتحديد مقدار المبالغ المدين بها، وقف أية إجراءات قضائية أو غير قضائية يتخذها البنك لاقتضاء مستحقاته لدى العميل، تطبيقاً للاتفاقات المبرمة بينهما وفي حدود المبالغ التي سبقت موافقة العميل عليها، وذلك ما لم تأمر المحكمة المختصة بوقف هذه الإجراءات.

المادة 79:

لمجلس إدارة البنك المركزي في حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر على مركزه المالي، أن يطلب من إدارة البنك المتعثر توفير الموارد المالية الإضافية اللازمة في صورة زيادة رأس المال المدفوع أو إيداع أموال مساندة لدى البنك، وذلك بالشروط والقواعد التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي وخلال المدة التي يحددها، وإلا جاز لمجلس إدارة البنك المركزي، إما تقرير الزيادة التي يراها في رأس المال وطرحها للاكتتاب بالإجراءات والشروط التي يقررها، أو إصدار قرار بإدماج البنك في بنك آخر، بشرط موافقة البنك المدمج فيه، أو شطب تسجيل البنك المتعثر، وذلك كله وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

ويعتبر البنك متعرضاً لمشاكل مالية متى توافرت في شأنه إحدى الحالات الآتية:

(أ) عجز أصول البنك عن تغطية التزاماته بما يضر بأموال المودعين.

(ب) الانخفاض الملموس في أصول البنك أو إيراداته بسبب مخالفة القوانين أو القواعد المنفذة لها أو نتيجة القيام بأية ممارسات خطرة لا تتفق وأسس العمل المصرفي.

(جـ) إتباع أساليب غير سليمة في إدارة نشاط البنك يترتب عليها انخفاض حقوق المساهمين بشكل ملموس، أو المساس بحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين.

(د) توفر دلائل قوية على أن البنك لن يتمكن من مواجهة طلبات المودعين أو الوفاء بالتزاماته في الظروف العادية.

(هـ) نقص قيمة حقوق المساهمين في البنك عن المخصصات الواجب تكوينها.

المادة 80:

يتم شطب تسجيل البنك بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي في الأحوال الآتية:

(أ) إذا ثبت أنه خالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.

(ب) إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بمصالح المودعين أو المساهمين.

(جـ) إذا توقف عن مزاولة نشاطه.

(د) إذا أشهر إفلاسه أو تقررت تصفيته.

(هـ) إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.

ولا يصدر قرار الشطب إلا بعد إعلان البنك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان.

ويكون الشطب بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وينشر قرار الشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.

المادة 81:

مع عدم الإخلال بمصالح المتعاملين مع البنك، يترتب على شطب التسجيل وقف البنك عن مباشرة العمل وتصفيته. وفي هذه الحالة لمجلس إدارة البنك المركزي إما أن يقرر تصفية أعمال البنك فوراً أو أن يرخص له مؤقتاً بمباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التي يحددها لذلك.

المادة 82:

تشكل في كل بنك لجنة داخلية للمراجعة من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين يختارهم المجلس، كما تنشأ لجنة تنفيذية يشكلها مجلس إدارة البنك من بين أعضائه التنفيذيين أو العاملين بالبنك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات ونظام العمل في اللجنتين المشار إليهما.

ويجب أن تعقد لجنة المراجعة اجتماعا كل ثلاثة أشهر على الأكثر يحضره مراقبا حسابات البنك، وللجنة أن تستعين في القيام بعملها بمن تراه، وتعرض توصياتها على مجلس إدارة البنك، ولأي من مراقبي الحسابات طلب عقد اجتماع اللجنة إذا ما وجد ذلك ضرورياً.

المادة 83:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات، يختارهما البنك من بين المقيدين في سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات.

ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين في وقت واحد، وللبنك المركزي بعد التشاور مع الجهاز المركزي للمحاسبات رفع اسم مراقب الحسابات من السجل.

وعلى البنك أن يخطر البنك المركزي بتعيين مراقبي الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينهما.

ولمحافظ البنك المركزي، للأسباب التي يراها، أن يعهد إلى مراقب حسابات ثالث للقيام بمهمة محددة يتحمل البنك المركزي أتعابه.

المادة 84:

على مراقبي الحسابات أن يعدا تقريرهما عن مراجعة القوائم المالية للبنك طبقا للقانون ولمعايير المراجعة المصرية على أن يتضمن تقريرهما توضيح ما إذا كانت العمليات التي قاما بمراجعتها تخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وعليهما أن يرسلا إلى البنك المركزي قبل انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوماً على الأقل صورة من تقريرهما مصحوبة بنسخة من القوائم المالية، وبتقرير تفصيلي متضمناً ما يأتي:

(أ) أسلوب تقييم أصول البنك وكيفية تقدير تعهداته والتزاماته.

(ب) مدى كفاية نظام المراقبة الداخلية في البنك.

(جـ) مدى كفاية المخصصات لمقابلة أي نقص في قيم الأصول وكذلك أية التزامات قد تقع على عاتق البنك، مع تحديد مقدار العجز في المخصصات إن وجد.

(د) أي معايير أو ضوابط رقابية يرى مجلس إدارة البنك المركزي أن يتحقق مراقبو الحسابات منها.

ولا يجوز عقد الجمعية العامة للبنك قبل تلقي ملاحظات البنك المركزي على التقرير المقدم إليها عن القوائم المالية.

ولمحافظ البنك المركزي أن يصدر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم التقرير والمرفقات المشار إليها قراراً بعدم اعتماد الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين وغيرهم من أصحاب النصيب في الأرباح، وذلك إذا تبين وجود نقص في المخصصات أو انخفاض في معيار كفاية رأس المال عن الحد الأدنى المقرر أو أي تحفظ يكون قد ورد في تقرير مراقب الحسابات له تأثير هام على الأرباح القابلة للتوزيع.

المادة 85:

يكون مراقبا الحسابات مسئولين عما يرد في تقريرهما عن محفظة الائتمان والمخاطر الناتجة عن الائتمان والاستثمارات. وللجمعية العامة للبنك أن تطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات التحقيق في أي قصور في التقارير المقدمة من مراقبي الحسابات.

وإذا ثبت تقصير مراقبي الحسابات في القيام بالمهام الموكلة لهما والمحددة في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، جاز للجهاز أن يطلب من الجمعية العامة للبنك بعد أخذ رأي البنك المركزي تنحيتهما واتخاذ ما يلزم لمحاسبتهما عن تقصيرهما.

المادة 86:

يحدد مجلس إدارة البنك المركزي رسم رقابة سنوياً على البنوك المسجلة لديه تسدده خلال شهر يناير من كل عام، على ألا يجاوز جنيهاً عن كل عشرة آلاف جنيه من متوسط إجمالي المراكز الشهرية للبنك خلال العام.

وفي حالة التأخر في السداد يستحق عائد يحسب على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزي.

وتودع حصيلة هذا الرسم في الحساب الخاص بالرقابة والإشراف ويخصص للصرف منه في الوجوه التي تسلتزمها الرقابة على البنوك، وعلى تحديث وتطوير أنظمة العمل للبنك المركزي وتدريب كوادره.

لمادة 87:

ينشأ بالبنك المركزي صندوق يسمى صندوق التأمين على الودائع بالبنوك، تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويكون له مجلس أمناء برئاسة محافظ البنك المركزي، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.

ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح محافظ البنك المركزي وعرض رئيس مجلس الوزراء، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي على الأخص ما يأتي:

(أ) أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين البنوك.

(ب) تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك.

(جـ) تشكيل مجلس الأمناء ونظام العمل بالصندوق.

(د) نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان.

(هـ) الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها.

(و) نظام مراجعة حسابات الصندوق.

ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى.

المادة 88:

لمجلس إدارة البنك المركزي بناء على اقتراح مجلس أمناء الصندوق اتخاذ أي من الإجراءات الآتية في حالة مخالفة أي بنك لأحكام النظام الأساسي للصندوق أو القرارات الصادرة تنفيذاً له:

(أ) توجيه تنبيه.

(ب) إلزام البنك بسداد مبلغ لا يجاوز (5%) من قيمة آخر اشتراك سنوي للبنك يزاد إلى (10%) في حالة تكرار المخالفة وتضاف حصيلة هذه المبالغ إلى موارد الصندوق.

المادة 89:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (43) من هذا القانون تخضع بنوك القطاع العام لذات الأحكام التي تخضع لها البنوك الأخرى، فيما عدا ما يرد به نص خاص في هذا الباب، وفي جميع الأحوال لا تخضع تلك البنوك والعاملون فيها لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

المادة 90:

يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:

(أ) رئيس مجلس الإدارة.

(ب) نائبان لرئيس مجلس الإدارة.

(ج) ستة من المتخصصين في المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والقانونية، الذين لديهم خبرة سابقة في الأعمال المصرفية.

ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويعين النائبان بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي رئيس مجلس إدارة البنك.

وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك. وكذلك بدلات حضور مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 91:

يعتمد مجلس إدارة البنك جميع لوائح العمل الداخلية ويقر جدول الأجور والحوافز والبدلات وفقا لما ورد في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 في هذا الشأن، ولمجلس إدارة البنك وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين به في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

المادة 92:

يكون تعيين ممثلي بنوك القطاع العام في البنوك والشركات التي تساهم فيها بقرار من مجلس إدارة البنك، ويكون قرار التعيين لدورة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز لمجلس إدارة البنك تغيير ممثليه قبل انتهاء دورة المجلس وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (43) من هذا القانون

المادة 93:

يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوي الخبرة المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والقانونية. ويرأس هذه الجمعية ممثل مالك غالبية رأس المال ويصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية.

وتتولى الجمعية العامة لبنك القطاع العام بصفة خاصة ما يلي:

(أ) إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح.

(ب) تعديل النظام الأساسي بما في ذلك إطالة مدة البنك أو تقصيرها وزيادة رأسماله المرخص به والمدفوع أو تخفيضه.

(ج) تقرير اندماج البنك أو تقسيمه، ولا يكون القرار الصادر في هذا الشأن نافذاً إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

(د) اعتماد الموازنة التقديرية.

ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبو الحسابات دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة 94:

يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهما في رؤوس أموال البنوك المملوكة بالكامل للدولة وفي هذه الحالة تسري على البنك أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

كما تسري على البنك أحكام مواد الفصل الثالث من الباب الثاني من هذا القانون.

ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ممثلو المال العام في اجتماعات الجمعية العامة للبنك وذلك بالنسبة إلى ما تملكه الدولة في رأس ماله.



المادة 95:

لا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية لبنوك القطاع العام، ويؤول صافي أرباح هذه البنوك للخزانة العامة للدولة بنسبة حصتها، وذلك بعد اقتطاع ما يتقرر تكوينه من احتياطيات أو احتجازه من أرباح.

المادة 96:

ينشأ صندوق لتحديث أنظمة العمل في بنوك القطاع العام، وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها وتغطية نفقات إلحاقهم بالبرامج التدريب المحلية والعالمية.

وتتكون موارد هذا الصندوق من:

(أ) نسبة لا تزيد على (5%) من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام.

(ب) مساهمات البنوك التي تستفيد من خدمات الصندوق.

(ج) الهبات والتبرعات والمعونات التي يوافق رئيس مجلس الوزراء على قبولها لهذا الغرض.

ويصدر بنظام الصندوق والعمل به والجهة التابع لها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 97:

تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين.

ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.

المادة 98:

للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوي الشأن، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة السابقة أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها.

ولأي من ذوي الشأن في حالة التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار إليه في الفقرة السابقة إلى محكمة الاستئناف المختصة.

وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذي الشأن.

وعلى النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذي الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوي الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره.

ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور.

ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (97) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وفي الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

المادة 99:

يتبادل البنك المركزي مع البنوك المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية العملاء والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم، كما يتم تبادل هذه المعلومات والبيانات مع شركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لهذا التبادل، مع كفالة سرية المعلومات والبيانات وضمان توافر ما يلزم منها لسلامة تقديم الائتمان.

كما يضع المجلس القواعد التي يلزم اتباعها لإعداد تقارير الفحص الشامل عن البنوك تمهيدا لبيع أسهمها كلها أو بعضها أو لاندماجها.

المادة 100:

يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني ومديريها والعاملين بها إعطاء أو إفشاء أية معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم في شأنها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون.

ويسري هذا الحظر على كل من يتلقى أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على المعلومات والبيانات المشار إليها.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد 1384c10


الأوسمة
 :


قانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد   قانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد I_icon_minitime16/3/2013, 19:23

خيارات المساهمة


المادة 101:

لا تخل أحكام المادتين (97، 100) من هذا القانون بما يلي:

(أ) الواجبات المنوط أداؤها قانونا بمراقبي حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانونا للبنك المركزي.

(ب) التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب صاحب الحق.

(جـ) حق البنك أو شركة التمويل العقاري أو شركة التأجير التمويلي في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حق البنك أو الشركة في نزاع قضائي نشأ مع العميل بشأن هذه المعاملات.

(د) ما تنص عليه القوانين والأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال.

(هـ) ما تقدمه شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني من معلومات وبيانات وفقا للقواعد التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي.





المادة 102:

مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجاري للمحال التجارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التي تقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار، مرفقا به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص.

وعلى مكتب الشهر العقاري المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية.

ويجب البت في الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات اللازمة.

ولا يجوز رفض طلب القيد إلا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجرائه.

وفي جميع الأحوال يجب إخطار الطالب بقبول الطلب أو بقرار رفضه مسبباً خلال سبعة أيام من تاريخ البت فيه، وذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.

وتسري في شأن التنفيذ على العقار المرهون للبنوك أحكام المواد من (12) إلى (27) من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001.

المادة 103:

مع عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة قانونا بالنسبة إلى الرسوم على الرهن الرسمي تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية لما يقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية وعلى تجديد وتعديل قيمة هذه الرهون، أو أي شرط من شروطها وبحيث يكون الحد الأقصى لهذه الرسوم على النحو التالي:

خمسة وعشرون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه.

خمسون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته عشرين مليون جنيه.

خمسون وسبعون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه.

مائة ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه.

ويُعفى شطب تلك الرهون من جميع الرسوم المستحقة.

المادة 104:

يعد عقد الرهن التجاري للمحال التجارية التي تقدم ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من أحد البنوك بعد توثيقه سنداً تنفيذياً في تطبيق أحكام المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويجوز رهن المحل التجاري لدى البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي يجرى استخدامها في جمهورية مصر العربية.



المادة 105:

في حالة وجود اتفاق يعطي البنك بصفته دائناً مرتهناً الحق في بيع الأوراق المالية المرهونة إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول أجلها، يجوز للبنك بيع تلك الأوراق وفق الأحكام المنظمة لتداول الأوراق المالية في البورصة، وذلك بعد مضي عشرة أيام عمل من تكليف المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (126، 129) من قانون التجارة والمادة (Cool من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والمواد "59 و60 و61 و61 مكرراً (1) ومكرراً (3) ومكرراً (4) ومكرراً (5)" من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.

المادة 106:

وحدة النقد في جمهورية مصر العربية هي الجنيه المصري، وينقسم إلى مائة قرش.

المادة 107:

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1940 بشأن إصدار العملة الورقية يكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار أوراق النقد، ويحدد مجلس إدارة البنك فئات ومواصفات أوراق النقد التي يجوز إصدارها، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع محافظ البنك المركزي.

المادة 108:

يكون لأوراق النقد التي يصدرها البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة.

المادة 109:

يجب أن يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.

المادة 110:

يودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزي بالقاهرة أو في أحد بنوك القطاع العام بجمهورية مصر العربية أو في أي من البنوك في الخارج يوافق عليه مجلس إدارة البنك المركزي، ويكون الإيداع باسم ولحساب البنك المركزي.

المادة 111:

لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي

وللشخص الطبيعي أو الاعتباري أيضاً التعامل في النقد الأجنبي عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية له.

وينشأ في البنك المركزي سجل لقيد هذه الجهات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات القيد في السجل.

ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيعاً في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر.

المادة 112:

يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبي، عرضاً وطلباً، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي.

ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي، في ضوء القواعد والأسس المشار إليها.

المادة 113:

للبنوك المعتمدة القيام بكافة عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، ويقتصر تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي وتصدير العملات الأجنبية على البنوك المعتمدة بعد موافقة البنك المركزي.

ولمحافظ البنك المركزي في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تجاوز سنة.

المادة 114:

لمحافظ البنك المركزي أن يرخص بالتعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل.

ولمحافظ البنك المركزي في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفي حالة تكرار المخالفة يكون له الحق في إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص في حالة التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها في شركة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها، أو في حالة إتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة.

ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل في هذه الشركات والجهات، وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها.

المادة 115:

يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة وأن تكون جميع أسهمها اسمية مملوكة لمصريين، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأس مالها المدفوع عن خمسة ملايين جنيه.

المادة 115: (مكرر)

لمجلس إدارة البنك المركزي أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة خدمات تحويل الأموال وألا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسة ملايين جنيه.

ويعد في البنك المركزي سجل لقيد هذه الشركات.

ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في هذه الشركات ونظام رقابة البنك المركزي عليها.

وتسري أحكام هذه المادة على الفروع التي تعمل في مصر لشركات أجنبية فيما عدا شرط رأس المال.

المادة 116:

إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي.

ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري.

ويحظر إدخال النقد المصري أو إدخاله من خلال الرسائل والطرود البريدية.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

المادة 117:

على البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي توقيت ومحتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها.

ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة 118:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

المادة 119:

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة (31) من هذا القانون.

ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم أي نوع من أنواع التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية.

وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.

المادة 120:

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد (38 و42 و60) من هذا القانون.

المادة 121:

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من يخالف أياً من أحكام المواد (51) و(52) و(55) من هذا القانون.

المادة 122:

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من امتنع عن تقديم البيانات أو التقارير أو المعلومات المشار إليها في المواد (75 و76 و77) من هذا القانون في المواعيد المحددة لذلك.

ويعاقب بذات العقوبة كل من امتنع عن تقديم الدفاتر أو السجلات أو الأوراق أو المستندات لمن لهم حق الاطلاع عليها فضلاً عن الحكم بالتمكين من الاطلاع.

المادة 123:

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم من البنوك إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من ارتكب غشاً أو تدليساً في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلاً عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة ما لم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناء على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.

المادة 124:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادتين (97 و100) من هذا القانون.

المادة 125:

مع عدم الإخلال بحكم المادة (124) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أية بيانات أو معلومات حصل عليها بسبب وظيفته.



المادة 126:

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة (116) من هذا القانون.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و113 و117) من هذا القانون.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (114) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً لها.

وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

المادة 127:

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة 128:

في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.

المادة 129:

يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في صحيفة أو أكثر أو بنشره بأي طريق آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه.

المادة 130:

يكون لموظفي البنك المركزي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع محافظ البنك صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

المادة 131:

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراءات من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وفي المادتين 116 مكرراً و116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 132:

يتلقى محافظ البنك المركزي ما يرد من النيابة العامة إعمالاً لحكم المادة (131) من هذا القانون. وكذلك ما يرد إليه من تقارير الجهات الرقابية والأمنية عن المخالفات المصرفية بما فيها ما يتعلق بالتمويل والتسهيلات الائتمانية.

وتنشأ إدارة متخصصة بالبنك المركزي تضم خبراء في الشئون المصرفية والاقتصادية والقانونية، تتولى فحص ودراسة ما يحيله إليها المحافظ مما يتلقاه تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة.

وعلى البنوك أن توافي هذه الإدارة بما تطلبه من المستندات والبيانات والمعلومات اللازمة لإتمام الفحص والدراسة.

وتعد الإدارة المشار إليها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة، تقريراً بنتائج الفحص والدراسة مشفوعاً بالرأي، ويعرض التقرير فور إعداده على المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوئه، وفقاً لأحكام القانون.

المادة 133:

للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة (131) منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة، وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها، يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقا لشروط التصالح، وفي حالة صيرورة الحكم باتا لا يكون التصالح نافذا إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك.

وفي جميع الأحوال يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح، ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على محافظ البنك المركزي مؤيدا بالمستندات للنظر في اعتماده، ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه، ويكون التوثيق بدون رسوم.

فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق البنك يعرض الأمر بناء على طلب ذي الشأن على مجلس إدارة البنك المركزي لاتخاذ ما يراه مناسبا.

ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به.

ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة (131) ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها.

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتا.

وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا، وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم، جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.

ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات وبمذكرة برأي النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة مشورة لنظره، لتأمر ـ بقرار مسبب ـ بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات الواقعة.





المادة 134:

لمحافظ البنك المركزي حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السادس من هذا القانون أو اكتشافها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها، وذلك طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي.

المادة 135:

مع عدم الإخلال بالعقوبات والجزاءات الأخرى الواردة في هذا القانون أو في أي قانون آخر يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي عند ثبوت مخالفة أحد البنوك لأي من أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزي أو القرارات الصادرة من مجلس إدارته اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

(أ) توجيه تنبيه.

(ب) تخفيض التسهيلات الائتمانية المقدمة للبنك المخالف أو وقفها.

(جـ) منع البنك المخالف من القيام ببعض العمليات أو تحديد حجم الائتمان الذي يقوم بتقديمه.

(د) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد وللمدة التي يراها وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (74) من هذا القانون.

(هـ) مطالبة رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي.

(و) تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة البنك وذلك للمدة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي، ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات.

(ز) حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة البنك لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة للبنك لاختيار مجلس إدارة جديد، أو الدمج في بنك آخر آو تصفية البنك.

ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في البنود (أ - هـ ـ ز) في حالة ثبوت المخالفة في حق إحدى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني أو تحويل الأموال، كما يجوز سحب الترخيص الممنوح للشركة.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
قانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد حصرياا , قانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد بانفراد , قانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد منتديات عالم القانون , قانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد حمل , قانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد download , قانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.