عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
مدونة المحاكم المالية - المغرب 110
AlexaLaw on facebook
مدونة المحاكم المالية - المغرب 110
مدونة المحاكم المالية - المغرب 110
مدونة المحاكم المالية - المغرب 110
مدونة المحاكم المالية - المغرب 110
مدونة المحاكم المالية - المغرب 110

شاطر | 
 

 مدونة المحاكم المالية - المغرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مدونة المحاكم المالية - المغرب 1384c10


الأوسمة
 :


مدونة المحاكم المالية - المغرب Empty
مُساهمةموضوع: مدونة المحاكم المالية - المغرب   مدونة المحاكم المالية - المغرب I_icon_minitime27/10/2011, 19:22

خيارات المساهمة


مدونة المحاكم المالية - المغرب

البلدالمغرب
رقم النص 62-99
النوع قانون
تاريخ م 8/15/2002
تاريخ هـ 07/06/1423
عنوان النص مدونة المحاكم المالية




استناد



بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما وافق عليه مجلس النواب المستشارين.


المادة 1

يهدف هذا القانون الى تحديد الاختصاصات، والتنظيم وطريقة التسيير بكل من المجلس الاعلى للحسابات (الكتاب الاول) والمجالس الجهوية (الكتاب الثاني) وكذا الى تحديد النظام الاساسي الخاص بقضاة هذه المحاكم المالية (الكتاب الثالث).


الكتاب الاول- المجلس الاعلى للحسابات
الباب الاول- الاختصاصات والتنظيم
الفصل الاول
الاختصاصات

المادة 2

طبقا لمقتضيات الفصلين 96 و97 من الدستور، يتولى المجلس الاعلى للحسابات الذي سيشار اليه في هذا القانون بالمجلس، ممارسة الرقابة العليا قوانين المالية.
ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الاجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، عند الاقتضاء على كل اخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
ويبذل مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
ويرفع الى جلالة الملك بيانا عن جميع الاعمال التي يقوم بها.


المادة 3

يدقق المجلس ويبت في الحسابات التي يقدمها المحاسبون العموميون مع مراعاة الاختصاصات المخولة بمقتضى هذا القانون للمجالس الجهوية والتي سيشار اليها في هذا القانون بالمجالس الجهوية.
ويمارس كذلك مهمة قضائية في ميدان التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وفق الشروط المحددة في هذا الكتاب.
ويتولى مراقبة تسيير الاجهزة المنصوص عليها في هذا الكتاب.
ويبت في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد الاحكام النهائية الصادرة عن المجالس الجهوية.
ويقوم بصفة مستمرة بمهمة التنسيق والتفتيش ازاء المجالس الجهوية.


الفصل الثاني
التنظيم
الفرع الاول
التأليف

المادة 4

يتالف المجلس من قضاة يسري عليهم النظام الاساسي الخاص المنصوص عليه في الكتاب الثالث من هذا القانون، وهم:
- الرئيس الاول.
- الوكيل العام للملك.
- المستشارون.
يتوفر المجلس على كتابة عامة وعلى كتابة للضبط.


المادة 5

يمكن للرئيس الاول ان يعين موظفين او اعوانا ينتمون او كانوا ينتمون الى هيئات تفتيش او رقابة سبق لهم ان مارسوا مهام التسيير باحد العمومية الخاضعة لرقابة المحاكم المالية للمشاركة في ماموريات رقابية تدخل في اطار الاختصاصات غير القضائية للمجلس والمجالس الجهوية بموجب مقرر يصدره بعد موافقة الرؤساء الاداريين للمعنيين بالامر.
ويشترط في الموظفين المعنيين لهذه المامورية ان لا تكون لهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة بالاجهزة العمومية موضوع الرقابة.


المادة 6

يمكن ان يستعين المجلس في اجراء التحقيقات ذات الصبغة التقنية بخبراء يتم تعيينهم من طرف الرئيس الاول باقتراح من رئيس الغرفة المختصة رؤسائهم الاداريين ان كانوا موظفين او موافقة المسؤول عن الجهاز العام الذي ينتمون اليه ان كانوا من الاعوان التابعين لاحد هذه الاجهزة.
ويجوز للرئيس الاول كذلك تعيين خبراء من القطاع الخاص.
غير ان الخبراء يعينون في ميدان التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 59 من قانون المسطرة الجنائية وتحدد مهمة الخبراء في مقرر تعيينهم.


المادة 7

يتقاضى الموظفون والخبراء المشار اليهم في المادتين 5 و6 اعلاه، مقابل خدماتهم تعويضات من المجلس تحدد في مقرر تعيينهم، وذلك طبقا للقوانين التنظيمية المعمول بها.
ويلزمون بكتمان السر المهني طبقا لمتضيات القانون الجنائي.


الفرع الثاني
الرئيس الاول

المادة 8

يتولى الرئيس الاول الاشراف العام على المجلس وتنظيم اشغاله وتسيير ادارته.
ويحدد بواسطة قرار تنظيم مصالح المحاكم المالية.
ويتولى مراقبة اعمال وانشطة قضاة المحاكم المالية ما عدا القضاة المعينين بالنيابات العامة لدى هذه المحاكم.
ويقوم بتسيير الشون الادارية للقضاة وباقي الموظفين الاداريين التابعين للمحاكم المالية.
ويصادق على البرنامج السنوي لاشغال المجلس الذي تعده وتحدده لجنة البرامج والتقارير، وذلك بتنسيق مع الوكيل العام للملك فيما يخص المسائل بالاختصاصات القضائية للمجلس وينسق اشغال المجالس الجهوية.


المادة 9

يقوم الرئيس الاول باعداد مشروع ميزانية المحاكم المالية، ويعتبر امرا بالصرف لهذه الميزانية، ويجوز له بهذه الصفة ان يفوض توقيعه الى للمجلس. كما يجوز له ان يعين رؤساء المجالس الجهوية، الذين سيشار اليهم في هذا القانون بالرؤساء، باعتبارهم امرين مساعدين بالصرف.


المادة 10

يتراس الرئيس الاول الجلسة الرسمية والغرف المجتمعة وغرفة المشورة ولجنة البرامج والتقارير ومجلس قضاة المحاكم المالية.
ويجوز له ان يتراس جلسات هيئة الغرف المشتركة وجلسات الغرف.
واذا تغيب او عاقه عائق، ناب عنه في ممارسة هذه الاختصاصات احد رؤساء الغرف الذي يعينه سنويا بموجب امر.


المادة 11

يجوز للرئيس الاول ان يقدم في جميع القضايا التي تدخل في مجال اختصاصات المجلس، ملاحظاته واقتراحاته الى السلطات الحكومية المختصة مذكرات استعجالية، ويخبر بالاجراءات التي تتخذ في شانها، وتدرج عند الاقتضاء، في تقارير المجلس.
ويلزم الاشخاص الذين توجه اليهم المذكرات الاستعجالية بالاجابة عليها في اجل ستين (60) يوما.
ويوجه الرئيس الاول نسخا من مجموع المذكرات الاستعجالية والاجوبة المتعلقة بها الى الوزير الاول والوزير المكلف بالمالية.
ويعهد في كل وزارة الى موظف سام له على الاقل رتبة مدير الادارة المركزية بمهمة تتبع الاجراءات المتخذة بشان المذكرات الاستعجالية للرئيس ويبغ هذا التعيين الى المجلس.


المادة 12

يجوز للرئيس الاول ان يامر باجراء كل بحث تمهيدي في الميادين الخاضعة لرقابة المجلس مع مراعاة مقتضيات المادة 58 من هذا القانون.
ويمكنه ان يستدعي كل موظف او عون يعمل باحد الاجهزة الخاضعة لرقابة المجلس، او اي شخص كفيل بان يقدم للمجلس المعلومات التي يراها وذلك بعد اخبار رئيسه التسلسلي.


المادة 13

يمارس الرئيس الاول اختصاصاته بمقرر او قرار او امر او مذكرة استعجالية.


الفرع الثالث
الوكيل العام للملك

المادة 14

يمارس مهام النيابة العامة الوكيل العام للملك، ويساعده محامون عامون. واذا تغيب او عاقه عائق ناب عنه احد المحامين العامين الذي يعينه لهذا الغرض.
يمارس الوكيل العام للملك مهام النيابة العامة بايداع مستنتجات او ملتمسات، ولا يقوم بمهام النيابة العامة الا في المسائل القضائية المسند النظر في المجلس.
وتبلغ اليه التقارير المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس.
ويحيل على المجلس العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع.
ويلتمس من الرئيس الاول فيما وقع تاخير في الادلاء بالحسابات، تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون.
ويحضر جلسات هيئات المجلس، وعندئذ يمكن ان يقدم ملاحظات جديدة، كما يجوز له ان يعين محاميا عاما لتمثيله في هذه الجلسات.
وينسق ويراقب عمل النيابة العامة لدى المجالس الجهوية.
ويتوفر الوكيل العام للملك على كتابة للنيابة العامة.


الفرع الرابع
الكتابة العامة

المادة 15

يسهر الكاتب العام للمجلس على ان تقدم الحسابات والوثائق والمستندات المنصوص عليها في هذا القانون من طرف المعنيين بالامر في الاجال ويشعر الوكيل العام للملك بكل تاخير في هذا الصدد.
ويساعد الرئيس الاول في تنسيق اشغال المجلس وفي تنظيم جلسات هيئات المجلس.
ويساهم معه كذلك في تنسيق اشغال المجالس الجهوية.
ويتولى تحت سلطة الرئيس الاول، تسيير المصالح الادارية للمجلس وكتابة الضبط.
ويمكن ان يفوض اليه الرئيس الاول امضاءه بقرار في المسائل التي تتعلق بتسيير موظفي المحاكم المالية.


الفرع الخامس
كتابة الضبط

المادة 16

تتولى كتابة الضبط تسجيل الحسابات والوثائق المحاسبية الاخرى المقدمة الى المجلس وتوزيعها على الغرف حسب برنامج اشغال المجلس المشار اليه في المادة 8 اعلاه، وتقوم كتابة الضبط بحفظ الحسابات والوثائق المذكورة وكذا تبليغ قرارات واجراءات المجلس الاخرى، كما تشهد بصحة نسخ و الاحكام القضائية.
ويلزم كتاب الضبط قبل الشروع في مزاولة مهامهم، باداء اليمين التالية:
-اقسم بالله العظيم، بان اقوم بوفاء واخلاص بمهامي وان احافظ على سر اعمال الجلسات وان اسلك في ذلك مسلك الكاتب النزيه المخلص-، وذلك من غرف المجلس.
يحضر كاتب للضبط في هيئة من هيئات المجلس.


الفرع السادس
هيئات المجلس

المادة 17

يتالف المجلس من الهيئات التالية:
- الجلسة الرسمية.
- هيئة الغرف المجتمعة.
- هيئة الغرف المشتركة.
- غرفة المشورة.
- الغرف.
- فروع الغرف.
- لجنة البرامج والتقارير.


المادة 18

يعقد المجلس جلسات رسمية على الخصوص لتنصيب القضاة وتلقي اداء يمينهم.
ويحضر هذه الجلسات الرسمية الرئيس الاول والوكيل العام للملك وجميع القضاة.
ويجوز للرئيس الاول ان يدعو شخصيات اخرى لحضور الجلسة الرسمية.


المادة 19

تعقد هيئة الغرف المجتمعة جلساتها بطلب من الرئيس الاول لاجل:
- ابداء الراي في المسائل المتعلقة بالاجتهاد القضائي او المسطرة.
- البت في القضايا المعروضة على المجلس اما مباشرة من لدن الرئيس الاول او بناء على ملتمس النيابة العامة او المحالة عليه بعد نقض قرار للمجلس ان اصدره.


المادة 20

تتالف هيئة الغرف المجتمعة من الرئيس الاول والوكيل العام للملك ورؤساء الغرف وقاض عن كل غرفة، ينتخبه نظراؤه لمدة سنة.
ويعين فيها الرئيس الاول مستشارا مقررا يتمتع بصوت تقريري.
ويمكن كذلك ان يحضر رؤساء المجالس الجهوية بدعوة من الرئيس الاول جلسات هيئة الغرف المجتمعة التي تخصص لابداء الراي في مسائل القضائي او المسطرة.
ويمارس فيها مهام النيابة العامة عند البت في القضايا المعروضة عليها، الوكيل العام للملك او نائبه اذا تغيب الوكيل العام للملك او عاقه عائق.
ولا يمكن لهيئة الغرف المجتمعة ان تتخذ قراراتها الا اذا كانت كل غرف المجلس ممثلة فيها وحضرها ما لا يقل عن نصف اعضائها.
تتخذ قرارات هيئة الغرف المجتمعة باغلبية اصوات اعضائها، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي ينتمي اليه الرئيس.


المادة 21

تبت هيئة الغرف المشتركة في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن غرف او فروع غرف المجلس في القضايا بالبت في الحسابات وبالتاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
ويتراس هيئة الغرف المشتركة رئيس غرفة يعين سنويا بموجب امر للرئيس الاول.
وتتالف هذه الهيئة من خمسة قضاة من بينهم ثلاثة رؤساء غرف على الاقل، وتستكمل الهيئة عند الاقتضاء بمستشارين.
ولا يجوز للقضاة الذين اصدروا القرار ابتدائيا ان يكونوا اعضاء في هيئة الغرف المشتركة، او ان يكونوا مقررين في نفس القضية.


المادة 22

تصادق غرفة المشورة على التقرير السنوي للمجلس والتقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة المنصوص عليها في الفصل والسادس من الباب الثاني من الكتاب الاول من هذا القانون.
ويجوز للرئيس الاول استشارة غرفة المشورة في القضايا التي يرى رايها فيها ضروريا باستثناء تلك المشار اليها في المادة 19 اعلاه.
وتتالف غرفة المشورة من الرئيس الاول ورؤساء الغرف والكاتب العام للمجلس واقدم مستشار في كل غرفة.
ويعين فيها الرئيس الاول مستشارا مقررا من بين اعضائها.
ويشترط لصحة اجتماع غرفة المشورة ان يحضرها ما لا يقل عن نصف اعضائها.
وتتخذ قرارات واراء غرفة المشورة باغلبية اصوات اعضائها، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي ينتمي اليه الرئيس.


المادة 23

يحدد تاليف وتوزيع اختصاصات غرف المجلس بقرار للرئيس الاول.
وتخصص غرفة لممارسة اختصاصات المجلس في ميدان التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وغرفة ثانية للبت في طلبات استئناف الاحكام الصادرة عن المجالس الجهوية.
ويحدد عدد الغرف والفروع داخل كل غرفة بموجب قرار للرئيس الاول يؤشر عليه الوزيران المكلفان بالمالية والوظيفة العمومية.
ولا تعقد جلسات الغرف وفروع الغرف الا بحضور خمسة قضاة من بينهم رئيس الغرفة او الفرع.
واذا تغيب رئيس الغرفة او عاقه عائق ناب عنه اقدم رئيس فرع بالغرفة.


المادة 24

تكلف لجنة البرامج والتقارير باعداد البرنامج السنوي لاشغال المجلس والتقارير المنصوص عليها في الفصلين الرابع والسادس من الباب الثاني من الفصل الاول من هذا القانون.
وتتالف هذه اللجنة من الرئيس الاول ورؤساء الغرف والكاتب العام للمجلس.
ويشارك رؤساء مجالس جهوية في اشغال هذه اللجنة عند مناقشتها لقضايا لها علاقة بتلك المجالس الجهوية، وذلك بدعوة من الرئيس الاول.
يجوز للرئيس الاول تعيين قضاة اخرين من المجلس او من المجالس الجهوية للمشاركة في اعمال اللجنة.
ويعين الرئيس الاول مقررا عاما من بين اعضاء اللجنة.
ويحدد تنظيم البرامج والتقارير وتسييرها بموجب امر للرئيس الاول.


الباب الثاني- الاختصاصات والمساطر
الفصل الاول- التدقيق والبت في الحسابات
الفرع الاول
التدقيق والتحقيق

المادة 25

يدقق المجلس حسبات مرافق الدولة وكذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك الدولة او المؤسسات العمومية راسمالها كليا او بين الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، اذا كانت هذه الاجهزة تتوفر على محاسب عمومي.
ويلزم المحاسبون العموميون لمرافق الدولة بتقديم حسابات هذه المصالح سنويا الى المجلس حسب الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية العمل.
ويلزم المحاسبون العموميون للاجهزة العمومية الاخرى بان يقدموا سنويا الى المجلس بيانا محاسبيا عن عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات التي يتولون تنفيذها وذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.


المادة 26

يتكون الحساب من وثائق عامة ومستندات مثبتة.
فبالنسبة لمرافق الدولة، توجه المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات كل ثلاثة اشهر الى المجلس.
وبالنسبة للاجهزة العمومية الاخرى، يمكن تدقيق هذه المستندات بعين المكان.


المادة 27

ان المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات المدلى بها لتدعيم الحساب او الموضوعة رهن اشارة المجلس في عين المكان، هي المستندات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها وفي القوائم التي ضعها الوزير المكلف بالمالية.
ويجوز كذلك للامرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين ان يقدموا الى المجلس، عن طريق السلم الاداري، جميع الملاحظات التي يرو من شانها ارشاده في تدقيق الحسابات.


المادة 28

يجب ان يقدم الحساب او البيان المحاسبي الى المجلس من طرف المحاسب العمومي المزاول عمله بتاريخ هذا التقديم على ان تراعى في ذلك المادة 26 اعلاه.
ويعتبر كل امر بالصرف او مراقب او محاسب عمومي مسؤولا عن القرارات التي اتخذها او اشر عليها او نفذها من تاريخ استلامه لمهامه الى انقطاعه عنها.
وفي حالة تسيير مجزء، يبرز الحساب او البيان المحاسبي على حدة العمليات الخاصة بكل محاسب من المحاسبين العموميين المتعاقدين.
ويشهد كل محاسب عمومي بصحة الحساب فيما يخص الجزء الذي يهمه، او يوكل خلفه، اذا وافق على ذلك، ليشهد مكانه بصحة الحساب.
واذا رفض المحاسب العمومي الادلاء بحسابه او بيانه المحاسبي او اذا حالت الظروف دون ان يدلي المحاسب المسؤول بحسابه او ان يجمع الادلة المعدة لتبرير المقررات المتخذة ازاء المحاسب، كلف الوزير الكلف بالمالية صراحة بذلك الخلف او انتدب محاسبا عموميا اخر لهذا الغرض مع اضافي لهما عند الاقتضاء.
ويلزم المحاسبون العموميون الذين يتوقفون بصفة نهائية عن مزاولة مهامهم، في انتظار ابراء ذمتهم، بتسجيل عنوان اقامتهم في محضر تسليم المجلس في الحال باي تغيير يطرا لاحقا على هذا العنوان.


المادة 29

اذا لم يقدم المحاسب العمومي الحسابات او البيانات المحاسبية او المستندات المثبتة الى المجلس في الاجال المقررة، جاز للرئيس الاول بالتماس من الوكيل العام للملك، ان يوجه الى المحاسب العمومي اوامر بتقديم الوثائق المشار اليها اعلاه وان يحكم عليه في حالة عدم تقديم تلك الوثائق بغرامة قد يبلغ حدها الاقصى الى الف (1.000) درهم.
ويجوز للرئيس الاول بالاضافة الى ذلك ان يحكم عليه بغرامة تهديدية اقصاها خمسمائة (500) درهم عن كل شهر من التاخير.
ويتعرض لنفس الغرامة والغرامة التهديدية المحاسب العمومي المنتدب تلقائيا، المشار اليه في المادة 28 اعلاه.


المادة 30

بناء على البرنامج السنوي الموضوع حسب مقتضيات المادة 8 اعلاه، يقوم رئيس الغرفة بتوزيع الحسابات والبيانات المحاسبية على المستشارين.
ويجوز للمستشار المقرر الذي يقوم بالتحقيق ان يستعين بقضاة اخرين وبمدققين يعينهم رئيس الغرفة.
وتكون مسطرة التحقيق كتابية، ويتحتم فيها مشاركة الاطراف المعنية بالتحقيق.
ويمكن للمستشار المقرر ان يلزم كلا من الامر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي او اي مسؤول اخر بتقديم جميع التوضيحات او التبريرات التي يراها المستشار المقرر ضرورية، وذلك في حدود الصلاحيات المخولة الى كل واحد منهم، والوثائق التي هم ملزمون بحفظها تطبيقا للمقتضيات الجاري بها العمل.
ويمكن ان يؤدي كل امتناع عن الادلاء بالتبريرات او التوضيحات المطلوبة، الى تطبيق الغرامة والغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة 9 بناء على تقرير يتقدم به المستشار المقرر لرئيس الغرفة الذي يحيله على الوكيل العام للملك لتقدم ملتمس في الموضوع الى الرئيس الاول.
ويجوز للمستشار المقرر القيام في عين المكان بجميع التحريات التي يراها ضرورية لانجاز مهمته.


المادة 31

يبلغ المستشار المقرر ملاحظاته بحسب الحال، الى كل من الامر بالصرف او المراقب او المحاسب العمومي او اي مسؤول اخر، ويتعين عليهم الاجابة على هذه الملاحظات داخل اجل شهرين، ما عدا في حالة تمديد استثنائي ياذن به رئيس الغرفة المختصة.


المادة 32

يقوم المستشار المقرر باعداد تقريرين اثنين عند انصرام الاجل المنصوص عليه في المادة السابقة.
ويعرض المستشار المقرر في التقرير الاول نتائج التحقيق المتعلقة بالحساب او البيان المحاسبي المقدم من طرف المحاسب العمومي، ويبرز، عند الملاحظات المتعلقة بالوقائع التي من شانها ان تثبت على الخصوص مسؤولية الامر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي في نطاق لختصاصاتهم القضائية، وذلك في حدود المهام الموكولة لكل واحد منهم.
وفي التقرير الثاني يعرض المستشار المقرر الملاحظات المتعلقة بتسيير المرفق او المؤسسة او المقاولة العمومية المعنية والخاضعة لاختصاصاته في مجال مراقبة التسيير.
واذا وقف المقرر على وقائع او توصل بوثائق او معلومات من شانها ان تفيد مستشارين مقررين اخرين او تدرج في اختصاص غرف اخرى، ان يحيلها على رئيس الغرفة الذي يحيلها بدوره على الغرفة المعنية.


المادة 33

يسلم المستشار المقرر التقريرين الى رئيس الغرفة، مرفقين بالمستندات المثبتة موضوع الملاحظات. ويسلم رئيس الغرفة التقرير الاول والمستندات الى مستشار مراجع يعينه من بين القضاة المنتمين الى نفس الدرجة او الى درجة اعلى.


المادة 34

يجب على المستشار المراجع ان يدلي برايه حول التقرير الاول الذي اعده المستشار المقرر داخل اجل شهر واحد.
ويوجه المستشار المراجع الملف كاملا الى الوكيل العام للملك بواسطة امر احالة مؤشر عليه من طرف رئيس الغرفة.
ويتضمن الملف تقرير المستشار المقرر وراي المستشار المراجع والمستندات المثبتة موضوع الملاحظات.
ويضع الوكيل العام للملك مستنتجاته داخل اجل شهر واحد يبتدىء من تاريخ احالة الملف عليه.


المادة 35

يوجه الوكيل العام للملك الملف المشار اليه في المادة السابقة مرفقا بمستنتجاته الى رئيس الغرفة لادراجه في جدول الجلسات.


الفرع الثاني
البت في الحسابات

المادة 36

يقدم المستشار المقرر تقريره الى الهيئة، ويبدي المستشار المراجع رايه حول كل اقتراح من اقتراحات المستشار المقرر.
ويقدم ممثل النيابة العامة مستنتجاته، واذا تغيب او عاقه عائق تولى رئيس الهيئة تلاوة مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المناقشة، وانسحاب كل من ممثل النيابة العامة ان كان حاضرا وكاتب الضبط، تتداول الهيئة وتتخذ في شان كل اقتراح اجراء يتم تسجيله على التقرير من طرف رئيس الهيئة.
ويمكن للهيئة ان تؤجل اتخاذ قرارها وتامر باجراء تحقيق تكميلي.
ويحضر كل من المستشار المقرر والمستشار المراجع المداولات بصوت استشاري.
وتصدر الهيئة قرارها باغلبية اصوات اعضائها.


المادة 37

اذا لم يثبت المجلس اية مخالفة على المحاسب العمومي بت في الحساب او الوضعية المحاسبية بقرار نهائي.
واذا ثبت للمجلس وجود مخالفات ناتجة عن تبرير انجاز العمل او عدم صحة حسابات التصفية او غياب التاشيرة المسبقة للالتزام او عدم اثبات التقادم وسقوط الحق او عدم مراعاة قوة ابراء التسديد او عدم اتخاذ الاجراءات التي يتوجب على المحاسب العمومي القيام بها في مجال تحصيل امر المجلس المحاسب العمومي بواسطة قرار تمهيدي بتقديم تبريراته كتابة، او عند عدم تقديمها بارجاع المبالغ التي يصرح بها المجلس للمحاسب العمومي المعني، وذلك داخل اجل يحدده له المجلس على الا يقل عن ثلاثة اشهر، ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ تبليغ القرار التمهيدي.
وعند انصرام هذا الاجل، يتخذ المجلس كل اجراء يراه مناسبا في انتظار ان يبت في القضية بقرار نهائي داخل اجل اقصاه سنة، ابتداء من تاريخ القرار التمهيدي.
واذا تبين من خلال التحقيق في الحساب او الوضعية المحاسبية وجود مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 بعده، اتخذ المجلس قرارا توجهه الى الوكيل العام للملك الذي يحيل القضية الى المجلس في ميدان التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية طبقا لمقتضيات المادة القانون.
واذا تم الوقوف خلال هذا التحقيق على عناصر مكونة لتسيير بحكم الواقع حسب مدلول المادة 41 بعده، صرح المجلس بهذا التسيير وبت فيه بصورة نهائية عن المتابعات الجنائية.
واذا تبين من خلال هذا التحقيق وجود افعال من شانها ان تستوجب عقوبة تاديبية، وجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 111 بعده.


المادة 38

اذا لم يجب المحاسب العمومي في الاجل المحدد على الامر الموجه اليه من لدن المجلس، جاز الحكم عليه بالغرامة التهديدية المنصوص عليها في من هذا القانون.


المادة 39

يحرر القرار الذي اتخذته الهيئة من طرف المستشار المقرر ويوقعه كل من رئيس الهيئة وكاتب الضبط.
اذا عاق الرئيس عائق وقع مكانه اقدم مستشار عضو في الهيئة.
يبلغ القرار التمهيدي الى المحاسب العمومي، ويبلغ القرار النهائي بالاضافة الى المحاسب العمومي الى الوزير المعتمد بالمالية والوزير المعني والوكيل العام للملك والخازن العام للمملكة والممثلين القانونيين للاجهزة العمومية المعنية.


المادة 40

لا يدخل القرار النهائي للمجلس اي تغيير على النتيجة العامة لكل حساب او وضعية محاسبية، غير ان المجلس يكلف المحاسب العمومي في حالة ترحيل بقية الحساب بقرار سابق، بادراج حسابات التسوية في الحساب او الوضعية المحاسبية للتسيير الجاري.
وتثبت القرارات النهائية ما اذا كان المحاسب العمومي:
1 – بريء الذمة.
2 – في حسابه فائض.
3 – في حسابه عجز.
ففي الحالة الاولى يتضمن القرار ابراء ذمة المحاسب العمومي بصفة نهائية، والاذن عند الاقتضاء، بارجاع ضمانه المالي ورفع اليد عن التقييدات على ممتلكاته اذا ما انقطع عن القيام بمهامه.
وفي الحالة الثانية يكون للقرار نفس الاثر، واذا كان فائض الحساب ناتجا عن مبالغ دفعها المحاسب العمومي لسد عجز ظنه موجودا اذن له في هذه الحالة بالالتجاء الى السلطات الادارية لاسترجاع المبالغ المذكورة بعد تقديم المبررات اللازمة.
وفي الحالة الثالثة يحدد القرار مبلغ العجز الواجب دفعه بمجرد تبليغ القرار.
غير ان الطعن يوقف التنفيذ، ما لم يكن قرار المجلس مشمولا بالنفاذ المعجل.
ويتم تحصيل العجز طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها لفائدة الخزينة، او عند الاقتضاء، لفائدة المقاولة او المؤسسة العمومية المعنية.


الفرع الثالث
التسيير بحكم الواقع

المادة 41

يبت المجلس في حسابات المحاسبين بحكم الواقع.
ويعتبر المجلس محاسبا بحكم الواقع كل شخص يباشر من غير ان يؤهل لذلك من لدن السلطة المختصة عمليات قبض الموارد ودفع النفقات واستعمال اموال او قيم في ملك احد الاجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس، او يقوم دون ان تكون له صفة محاسب عمومي بعمليات تتعلق قيم ليست في ملك الاجهزة المذكورة، ولكن المحاسبين العموميين يكلفون وحدهم بانجازها وفقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل.
وبالاضافة الى ذلك يمكن بوجه خاص ان يعتبر مشاركا مسؤولا عن التسيير بحكم الواقع، كل موظف او عون وكذا كل من هو حاصل على طلبات والذي يكون بموافقته او تشجيعه اما على المبالغة في بيانات الاثمان او الفاتورات او على تحريف البيانات الواردة بهذه الوثائق، قد عمد عن علم اوامر بالاداء او حوالات او تبريرات او اصول صورية.


المادة 42

يحيل الوكيل العام للملك الى المجلس العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع اما من تلقاء نفسه او بطلب من الوزير المكلف بالمالية او الوزارات بالامر او الخازن العام للمملكة او المحاسبين العموميين بصرف النظر عن حق المجلس في التصدي للنظر فيها بصفة مباشرة، استنادا الى الاثبات بمناسبة التدقيق في الحسابات او البيانات المحاسبية على الخصوص.


المادة 43

اذا اعتبر المجلس شخصا محاسبا بحكم الواقع، امره في نفس القرار بتقديم حسابه داخل اجل يحدده له على الا يقل عن شهرين.
وتطبق على المحاسبين بحكم الواقع مقتضيات المواد من 29 الى40 اعلاه.


المادة 44

يمكن للمجلس، بصرف النظر عن مقتضيات المادة 37 من هذا القانون، ان يحكم على المحاسب بحكم الواقع، اذا لم يكن موضوع متابعة جنائية تقدر باعتبار اهمية ومدة حيازة او استعمال الاموال والقيم دون ان يتجاوز مبلغ هذه الغرامة مجموع المبالغ التي تمت حيازتها او استعمالها بصورة قانونية.


الفرع الرابع
طرق الطعن
استئناف القرارات الصادرة
عن المجلس ابتدائيا

المادة 45

يمكن استئناف القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن الغرف وفروع الغرف امام هيئة الغرف المشتركة.
ويحق للمحاسب العمومي او لذوي حقوقه الطعن بالاستئناف بصفة شخصية او بواسطة وكيل.
ويخول نفس الحق الى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالامر والوكيل العام للملك والخازن العام للمملكة والممثلين القانونيين للاجهزة المعنية.
ويوقف الاستئناف التنفيذ، ما لم يكن قرار المجلس مشمولا بالنفاذ المعجل.
وتودع عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار النهائي.
وبمجرد تسجيل عريضة الاستئناف ويعين الرئيس الاول مستشارا مقررا مكلفا بالتحقيق.
وبطلب من المستشار المقرر، تبلغ نسخة من عريضة الاستئناف الى الاطراف المعنية الاخرى التي يمكنها ان تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تبليغها، وعند الاقتضاء، كل المستندات المقدمة لدعمها.
ويمكن للمستشار المقرر ان يلزم الاطراف المعنية بتقديم المعنية بتقديم جميع التوضيحات والتبريرات، ويحق له على الخصوص القيام بجميع التحريات التي يريد من خلال المستندات وبالانتقال الى عين المكان.


المادة 46

يقوم المستشار المقرر بتحرير تقريره الذي يوجهه مرفقا بالمستندات المثبتة ومذكرات الاطراف المعنية الى رئيس هيئة الغرف المشتركة.
ويسلم رئيس هذه الهيئة الملف الى مستشار مراجع يعينه من بين القضاة المنتمين الى درجة المستشار المقرر او الى درجة اعلى.
وتتم باقي الاجراءات والحكم وفقا لمقتضيات المادتين 34 و35 اعلاه.


المادة 47

اذا رات هيئة الغرف المشتركة ان طلب الاستئناف لا يستوفي جميع الشروط الشكلية المطلوبة، اصدرت قرارا نهائيا بعدم القبول.
واذا قبلت الهيئة طلب الاستئناف، بتت في الجوهر، واصدرت قرارا نهائيا في حالة تاكيدها للقرار المطعون فيه.
واذا كان قرار الهيئة مخالفا للقرار المستانف، طبقت المسطرة المنصوص عليها في المادة 37 اعلاه.


استئناف احكام المجالس الجهوية

المادة 48

يبت المجلس في طلبات استئناف الاحكام الصادرة بصفة نهائية عن المجالس الجهوية المنصوص عليها في الفصل الاول من الباب الثاني من الكتاب من هذا القانون، وذلك بناء على عريضة يتقدم بها المحاسب العمومي او ذوو حقوقه بصفة شخصية او بواسطة وكيل او وزير الداخلية او الوالي في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل او الوزير المكلف بالمالية او الخازن بالجهة او الاقليم او وكيل الملك او الممثل القانوني للجماعة المحلية او الهيئة او المؤسسة او المقاولة العمومية المعنية.
ويوجه ملف الاستئناف من طرف كتابة الضبط بالمجلس الجهوي الى كتابة الضبط بالمجلس.
ويجوز للمجلس ان يامر بان يرسل اليه الحساب المتعلق بالحكم موضوع طلب الاستئناف وكذا جميع المستندات التي يراها ضرورية.
ومباشرة بعد تسجيل عريضة الاستئناف، يوجه الرئيس الاول الملف الى رئيس الغرفة المختصة الذي يعين مستشارات مقررا مكلفا بالتحقيق.
وبطلب من المستشار المقرر، تبلغ نسخة من العريضة الى الاطراف المعنية الاخرى التي يمكنها ان تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمادة الثلاثين (30) يوما المواية لتاريخ تبليغها، وعند الاقتضاء كل المستندات المقدمة لدعمها.
ويمكن للمتشار المقرر ان يلزم الاطراف المعنية بتقديم جميع التوضيحات او التبريرات، ويحق له على الخصوص القيام بجميع التحريات التي من خلال الوثائق او بالانتقال الى عين المكان.
وتتم باقي الاجراءات والحكم وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 46 و47 اعلاه.


الطعن بالنقض

المادة 49

يحق للمحاسب العمومي او لذوي حقوقه بصفة شخصية او بواسطة وكيل، ان يمارسوا الطعن بالنقض امام المجلس الاعلى داخل اجل ستين (60) الموالية لتاريخ تبليغ القرار النهائي الصادر استئنافيا عن المجلس؛ اذا راوا ان هناك خرقا للقانون او عدم احترام الاجراءات الشكلية او انعدام التعاون في اختصاص المجلس.
ويخول نفس الحق الى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالامر والوكيل العام للملك والخازن العام للمملكة والى الممثلين القانونيين للاجهزة المعنية داخل نفس الاجل.
ويتم التحقيق والبت في طلب النقض طبقا لمقتضيات الفصل 354 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.


طلب المراجعة

المادة 50

في حال اكتشاف عنصر جديد، يحق للمحاسب العمومي او لذوي حقوقه بصفة شخصية او بواسطة وكيل، طلب مراجعة القرارات النهائية الصادرة عن المجلس ابتدائيا او استئنافيا.
ويخول نفس الحق الى الوكيل العام للملك والى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالامر والخازن العام للمملكة.
ويودع طلب المراجعة لدى كتابة الضبط بالمجل، ويجب ان يتضمن عرضا للوقائع والوسائل التي يحتج بها الطالب وان يكون مشفوعا بنسخة عن موضوع طلب المراجعة وبالتبريرات التي تستند اليها العريضة.
ويحيل الرئيس الاول الطلب الى هيئة المجلس التي كانت قد اصدرت القرار.
وتبت هذه الهيئة في الطلب بقرار تمهيدي، يبلغ الى الاطراف المعنية التي يحدد لها اجل لتقديم توضيحاتها وتبريراتها.
وبعد فحص الوسائل المقدمة والاطلاع على مستنتجات النيابة العامة، تبت الهيئة في طلب المراجعة بقرار نهائي.
ويحدد اجل تقديم طلب المراجعة في عشر سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المجلس، وفي حالة تقديمه لغير صالح المحاسب العمومي، يحدد هذا الاجل اربع (4) سنوات.
ولا يمكن تقديم طلب مراجعة القرارات التي يصدرها المجلس استئنافيا الا ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ قرار المجلس الذي اكتسب قرار المقضى به.
ويخول الحق في طلب المراجعة بعد انصرام اجل الستين (60) يوما المنصوص عليها في المادة 49 اعلاه فيما يخص الطعن بالنقض.


الفصل الثاني
التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
الفرع الاول-الاشخاص الخاضعون للتأديب
المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

المادة 51

يمارس المجلس مهمة قضائية في ميدان التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول او موظف او عون باحد الازة الخاضعة الى المجلس، كل في حدود الاختصاصات المخولة له، والذي يرتكب احدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 بعده.
وتخضع لرقابة المجلس حسب هذا الفصل الاخير التالية:
- رافق الدولة.
- مؤسسات العمومية.
- الشركات او المقاولات التي لا تملك فيها الدولة او المؤسسات العمومية على انفراد او بصفة مشتركة بشكل مباشر او غير مباشر، اغلبية الراسمال او سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.
- الشركات او المقاولات التي تملك فيها الدولة او المؤسسات العمومية بصفة مشتركة مع الجماعات المحلية اغلبية الاسهم في الراسمال او سلطة في اتخاذ القرار.


المادة 52

لا يخضع للاختصاص القضائي للمجلس في ميدان التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية اعضاء الحكومة واعضاء مجلس النواب ومجلس عندما يمارسون مهامهم بهذه الصفة.


المادة 53

اذا ادلى مرتكبو المخالفات المشار اليها في المواد 54 و55 و56 بعده بامر كتابي صادر قبل ارتكاب المخالفة عن رئيسهم التسلسلي او عن اي شخص مؤهل لاصدار هذا الامر، انتقلت المسؤولية امام المجلس في ميدان التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية الى من اصدر هذا الامر الكتابي من مقتضيات المادة 52 اعلاه.


الفرع الثاني
المخالفات

المادة 54

مع مراعاة مقتضيات المادة 52 اعلاه، يخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل كل امر بالصرف او امر مساعد بالصرف او مسؤول موظف او عون يعمل تحت سلطتهم او لحسابهم، اذا ارتكبوا اثناء مزاولة مهامهم احدى المخالفات التالية:
- مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والامر بصرفها.
- عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
- مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والاعوان.
- الفة القواعد المتعلقة باثبات الديون العمومية وتصفيتها والامر بصرفها.
- الفة قواعد تحصيل الديون العمومية الذي قد يعهد به اليهم عملا بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
-خالفة قواعد تدبير ممتلكات الاجهزة الخاضعة لرقابة المجلس.
- تقييد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز للاعتمادات.
- فاء المستندات او الادلاء الى المحاكم المالية باوراق مزورة او غير صحيحة.
- عدم الوفاء تجاهلا او خرقا لمقتضيات النصوص الضريبية الجاري بها العمل بالواجبات المترتبة عليها قصد تقديم امتياز بصفة غير قانونية الملتزمين بالضريبة.
- حصول الشخص لنفسه او لغيره على منفعة غير مبررة نقدية او عينية.
- الحاق ضرر بجهاز عمومي يتحملون داخله مسؤوليات، وذلك بسبب الاخلال الخطير في المراقبة التي هم ملزمون بممارستها او من خلال التقصير المتكرر في القيام بمهامهم الاشرافية.


المادة 55

يخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل كل مراقب للالتزام بالنفقات وكل مراقب مالي وكذا كل موظف او عون يعمل تحت امرة مراقب بالنفقات او المراقب المالي او يعمل لحسابهما، اذا لم يقوموا بالمراقبات التي هم ملزمون بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، المتعلقة بالالتزام بالنفقات وعلى الوثائق المتعلقة بالمداخيل ان كانت من اختصاصهم، وذلك لاجل التاكد من:
- توفر الاعتمادات.
- توفر المنصب المالي.
- احترام القواعد النظامية المطبقة على التوظيفات والتعيينات والترقيات في الدرجة.
- ابقة مشروع الصفقة للنصوص التنظيمية المتعلقة بابرام الصفقات العمومية ولاسيما الادلاء بالشهادة الادارية او بالتقرير المتعلق بتقديم الصفقة يبرر اختيار طريقة ابرم الصفقة.
- مطابقة صفقة الاشغال او التوريدات او الخدمات لقواعد طلب المنافسة المطبقة على الجهاز المعني بالامر.
- مشروعية القرارات المتعلقة باقتناء العقارات وبالاتفاقيات المبرمة مع الغير ويمنح الاعانات المالية.
- صفة الاشخاص المؤهلين بمقتضى النصوص التنظيمية المعمول بها للتوقيع على اقتراحات الالتزام بالنفقات.
- كون مبلغ الالتزام المقترح يشمل مجموع النفقة التي تلتزم الادارة بها.
- غير ان مراقبي الالتزام بالنفقات والمراقبين الماليين لا يخضعون لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 66 بعده.


المادة 56

يخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل كل محاسب عمومي وكذا كل موظف او عون يوجد تحت امرته او يعمل لحسابه، اذا لم يمارس مزاولة مهامهم المراقبات التي هم ملزمون بالقيام بها طبقا للنصوص التنظيمية المطبقة عليه والتي تتعلق بـ:
- صفة الامر بالصرف.
- توفر الاعتمادات.
- صحة تقييد النفقات في ابواب الميزانية المتعلقة بها.
- تقديم الوثائق المثبتة التي يتعين عليهم قبل اداء النفقات، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ويتعرضون كذلك الى نفس العقوبات:
- اذا لم يقوموا بمراقبة مشروعية تحصيل وتنزيل المداخيل المرصدة في صناديقهم.
- اذا اخفوا المستندات او ادلوا الى المجلس بوثائق مزورة او غير صحيحة.
- اذا حصلوا لانفسهم او لغيرهم على منفعة غير مبررة نقدية او عينية.
غير ان المحاسب العمومي الذي حكم عليه بالعجز طبقا لمقتضيات المواد من 37 الى40 اعلاه، لا يمكن متابعته لنفس الاسباب في ميدان التاديب بالميزانية والشؤون المالية، كما ان مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 66 بعده لا يطبق على المحاسب العمومي.


الفرع الثالث
المسطرة

المادة 57

يرفع القضية الى المجلس الوكيل العام للملك من تلقاء نفسه او بطلب من الرئيس الاول او من احدى الهيئات بالمجلس.
ويؤهل كذلك لرفع القضايا الى المجلس بواسطة الوكيل العام للملك، بناء على تقارير الرقابة او التفتيش مشفوعة بالوثائق المثبتة:
- الوزير الاول.
- رئيس مجلس النواب.
- رئيس مجلس المستشارين.
- الوزير المكلف بالمالية.
- الوزراء فيما يخص الافعال المنسوبة الى الموظفين او الاعوان العاملين تحت سلطتهم، وفيما يخص الافعال المنسوبة الى المسؤولين والاعوان المعهود اليهم بالوصاية عليها.


المادة 58

يجوز للوكيل العام للملك، بناء على الوثائق التي يتوصل بها وعلى المعلومات والوثائق الاخرى التي يمكن ان يطلبها من الجهات المختصة ان يقرها:
- ما المتابعة، ويلتمس في هذه الحالة من الرئيس الاول تعيين مستشار مقرر يكلف بالتحقيق، كما يخبر الاشخاص المعنيين حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفصول من 37 الى 39 من قانون المسطرة المدنية، بانهم متابعون امام المجلس وانهم ماذون لهم بالاستعانة بمحام مقبول لدى المجلس ويخبر كذلك بالمتابعة الوزير او السلطة التي ينتمي او كان ينتمي اليها الموظف او العون المتابع، والوزير المكلف بالمالية وعند الاقتضاء، الوزير الموكل اليه بالوصاية.
- واما حفظ القضية، اذا تبين له ان لا داعي للمتابعة، ويتخذ بهذا الشان مقررا معللا يبلغ الى الجهة التي عرضت عليه القضية.
ويمكن للوكيل العام للملك ان يتراجع عن قرار الحفظ اذا ظهر له من خلال الوثائق والمعلومات الاضافية التي يتوصل بها، ان هناك قرائن تثبت احدى المخالفات المنصوص عليها في المواد من54 الى56 اعلاه.


المادة 59

في حالة المتابعة، يؤهل المستشار المقرر المكلف بالتحقيق للقيام بجميع التحقيقات والتحريات لدى جميع الاجهزة العمومية او الخاضعة والاطلاع على الوثائق والاستماع الى جميع الاشخاص الذين يظهر ان مسؤوليتهم قائمة، والى جميع الشهود بعد اداء اليمين طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
وتدون جلسات الاستماع في محاضر يضبطها كاتب الضبط، واذا لم يستجب المعني بالامر والشهود عند التحقيق لطلبات المستشار المقرر، رفع تقريرا للرئيس الاول للبت في الامر وفق مقتضيات المادة 69 ادناه.
وتكون اعمال التحقيق سرية، ويتابع الوكيل العامل للملك سيرها الذي يطلعه عليه المستشار المقرر.


المادة 60

عند الانتهاء من التحقيق، يوجه المستشار المقرر ملف القضية مرفقا بالتقرير المتعلق بالتحقيق، الى الوكيل العام للملك الذي يضع ملتمساته في اجل خمسة عشر (15) يوما يبتدىء من تاريخ هذا التوصل.


المادة 61

يبلغ المعني بالامر، حسب نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 58 اعلاه، بانه يجوز له، داخل اجل خمسة عشر (15) يوما، يبتدىء من تاريخ التبليغ، الاطلاع لدى كتابة الضبط بالمجلس على الملف الذي يهمه، اما شخصيا او بواسطة محاميه وكذا الحصول على نسخ من وثائق الملف التي فيها على نفقته.
ويثبت تاريخ الاطلاع على الملف بكتابة الضبط.
ويجب ان يكون الملف المطلع عليه تاما وان يشتمل بالخصوص على مستنتجات النيابة العامة.
ويجوز للمعني بالامر، خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لاطلاعه على المف، تقديم مذكرة كتابية اما شخصيا واما بواسطة محاميه.
وتبلغ هذه المذكرة الى الوكيل العام للملك


المادة 62

يجوز للمعني بالامر اما شخصيا او بواسطة محاميه ان يتقدم بطلب يلتمس فيه الاستماع الى الشهود الذين يختارهم وذلك داخل نفس الاجل المنصوص في المادة 61 اعلاه.


المادة 63

اذا تبين للرئيس الاول بعد فحصه الملف، ان القضية جاهزة للبت، امر بادراجها في جدول جلسات الغرفة المختصة بقضايا التاديب المتعلق والشؤون المالية.
ويستدعي المعني بالامر قبل تاريخ انعقاد الجلسة بخمسة عشر (15) يوما على الاقل.


المادة 64

يتولى رئيس الهيئة في ميدان التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية الاشراف على المناقشات والحفاظ على نظام الجلسة.
ويمكن له ان يتخذ اي قرار او ان يامر باي اجراء يراه مفيدا.
وفي بداية الجلسة يتلو المستشار المقرر الذي قام بالتحقيق ملخصا لتقريره، ويدعى المعني بالامر شخصيا او بواسطة محاميه لتقديم توضيحاته وتبريراته.
يجوز للرئيس ان ياذن للشهود المقبولين الذين تقدموا بطلب بهذا الخصوص مشفوعا بجميع التبريرات التي يراها كافية، بعدم حضور الجلسة شخصيا شهاداتهم كتابة، وفي هذه الحالة يتولى كاتب الضبط تلاوة الشهادة المكتوبة للشهود الماذون لهم بذلك.
ويقدم الوكيل العام للملك مستنتجاته.
ويمكن القاء اسئلة على المعني بالامر او محاميه من طرف الرئيس او من طرف اعضاء الهيئة باذن من الرئيس.
ويجوز للوكيل العام للملك ان يطلب الاستماع الى الاشخاص الذين يرى ان شهادتهم ضرورية.
ولا يمكن الاستماع الى الشهود الذي تقرر احضارهم الى الجلسة الا بعد اداء اليمين طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة ويكون المعني بالامر او محاميه اخر من يتناول الكلام.
ويتم التداول في الهيئة، ويشارك المستشار المقرر في المداولات بصوت تقريري، ويتخذ القرار باغلبية الاصوات، وفي حالة تعادل الاصوات يرجع الصوت الذي ينتمي اليه الرئيس.


المادة 65

يصدر المجلس قراره في جلسة يستدعى لها المعني بالامر او من ينوب عنه في اجل اقصاه شهران من تاريخ ادراج القضية في المداولة، ويبلغ هذا الى المعني بالامر والوزير المكلف بالمالية والوزير المعني والى الوكيل العام للملك الى الجهة التي رفعت القضية الى المجلس والممثلين القانونيين المعنية، وذلك داخل اجل شهرين بعد صدوره.


الفرع الرابع
العقوبات

المادة 66

يحكم المجلس على الاشخاص الذين ارتكبوا مخالفة واحدة او اكثر من المخالفات المشار اليها في المواد 54 و55 و56 اعلاه، بغرامة يحدد مبلغها خطورة وتكرار المخالفة على الا يقل هذا المبلغ عن الف (1.000) درهم عن كل مخالفة ومن غير ان يتجاوز مجموع مبلغ الغرامة عن كل مخالفة مبلغ الاجرة السنوية الصافي التي كان يتقاضاها المعني بالامر عند تاريخ ارتكاب المخالفة.
غير ان مجموع مبالغ الغرامات المذكورة لا يمكن ان يتجاوز اربع (4) مرات مبلغ الاجرة السنوية السالفة الذكر.
واذا ثبت للمجلس ان المخالفات المرتكبة تسببت في خسارة لاحد الاجهزة الخاضعة لرقابته، قضى على المعني بالامر بارجاع المبالغ المطابقة الجهاز من راسمال وفوائد، وتحسب الفوائد على اساس السعر القانوني ابتداء من تاريخ ار

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مدونة المحاكم المالية - المغرب 1384c10


الأوسمة
 :


مدونة المحاكم المالية - المغرب Empty
مُساهمةموضوع: رد: مدونة المحاكم المالية - المغرب   مدونة المحاكم المالية - المغرب I_icon_minitime27/10/2011, 19:24

خيارات المساهمة


الفرع الرابع
العقوبات

المادة 66

يحكم المجلس على الاشخاص الذين ارتكبوا مخالفة واحدة او اكثر من المخالفات المشار اليها في المواد 54 و55 و56 اعلاه، بغرامة يحدد مبلغها خطورة وتكرار المخالفة على الا يقل هذا المبلغ عن الف (1.000) درهم عن كل مخالفة ومن غير ان يتجاوز مجموع مبلغ الغرامة عن كل مخالفة مبلغ الاجرة السنوية الصافي التي كان يتقاضاها المعني بالامر عند تاريخ ارتكاب المخالفة.
غير ان مجموع مبالغ الغرامات المذكورة لا يمكن ان يتجاوز اربع (4) مرات مبلغ الاجرة السنوية السالفة الذكر.
واذا ثبت للمجلس ان المخالفات المرتكبة تسببت في خسارة لاحد الاجهزة الخاضعة لرقابته، قضى على المعني بالامر بارجاع المبالغ المطابقة الجهاز من راسمال وفوائد، وتحسب الفوائد على اساس السعر القانوني ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة.
واذا اكتشف المجلس افعالا تستوجب اجراء تاديبيا او جنائيا تطبق مقتضيات المادة 111 بعده.


المادة 67

اذا كان مرتكب المخالفات المشار اليها في المواد 54 و55 و56 اعلاه، يستفيد من اجرة غير عمومية، تحسب الغرامة التي يتعرض لها على اساس الاجرة السنوية الصافية طبقا للشروط المحددة في المادة السابقة.
واذا كان لا يتقاضى اجرة، جاز ان يصل مقدارالغرامة الى ما يعادل الاجرة السنوية الصافية لموظف بدرجة متصرف بالادارة المركزية يستفيد رتبة في سلم الاجور رقم 11.


المادة 68

اذا كانت قضية واحدة تهم عدة اشخاص، جاز للهيئة ان تبت فيها بقرار واحد.


المادة 69

يتعرض المعني بالامر والشهود الذين يجيبون في الاجل المحدد عن طلبات تقديم الوثائق والمستندات او لا يستجيبون للاستدعاءات الموجهة اليهم المجلس او يرفضون اداء اليمين، او يرفضون الادلاء بشهاداتهم لغرامة من خمسة مائة (500) درهم الى الفي درهم وذلك بموجب امر للرئيس الاول.


الفرع الخامس
طرق الطعن

المادة 70

استئناف القرارات الصادرة عن المجلس في ميدان التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية:
يمكن ان تستانف قرارات المجلس في ميدان التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية امام هيئة الغرف المشتركة.
ويوقف الاستئناف التنفيذ، ما لم يكن قرار المجلس مشمولا بالنفاذ المعجل.


المادة 71

يخول الحق في الاستئناف الى المعني بالامر والى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالامر والوكيل العام للملك والى الممثلين القانونيين المعنية.
ويودع طلب الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار.
وبمجرد تسجيل عريضة الاستئناف يشعر الوكيل العام للملك بذلك.
ويعين الرئيس الاول بملتمس من الوكيل العام للملك، مستشارا مقررا مكلفا بالتحقيق غير المستشار الذي كان قد قام بالتحقيق في القضية ابتدائيا.
وبناء على طلب المستشار المقرر، تبلغ عريضة الاستئناف الى الاطراف الاخرى المعينة، التي يمكنها ان تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغها، وعند الاقتضاء، كل المستندات المقدمة لدعنها، وتتابع مسطرة التحقيق والحكم طبقا لمقتضيات المواد 59 الى65 اعلاه.
وتبت هيئة الحكم اولا في مسالة قبول طلب الاستئناف شكلا، واذا اعتبرت ان طلب الاستئناف مقبول، بتت في الجوهر.


استئناف الاحكام الصادر عن المجالس
الجهوية في ميدان التأديب المتعلق
بالميزانية والشؤون المالية

المادة 72

يمكن ان تستانف احكام المجالس الجهوية في ميدان التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية امام الغرفة المختصة بالمجلس.
وبمجرد توصل الوكيل العام للملك بملف الاستئناف الموجه من طرف وكيل الملك لدى المجلس الجهوي، يلتمس من الرئيس الاول تعيين مساعد مكلف بالتحقيق.
وبطلب من المستشار المقرر تبلغ عريضة الاستئناف الى الاطراف المعنية التي يمكنها ان تودع مذكراتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمدة الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغها، وعند الاقتضاء، كل المستندات المقدمة لدعمها. ويتم اجراء باقي مسطرة التحقيق والحكم طبقا لمقتضيات المواد من 59 الى 65 من هذا القانون.
وتبت الهيئة اولا في مسالة قبول طلب الاستئناف، واذا اعتبرت طلب الاستئناف مقبولا، بتت في الجوهر.


الطعن بالنقض

المادة 73

يحق للمعني بالامر ان يقدم طلبا بالنقض امام المجلس الاعلى ضد القرارات النهائية الصادرة استئنافا عن المجلس طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عنها في المادة 49 اعلاه.
يخول نفس الحق الى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالامر والوكيل العام للملك والى الممثلين القانونيين للاجهزة العمومية المعنية.


طلب المراجعة

المادة 74

في حالة اكتشاف عنصر جديد، يمكن للمعني بالامر بعد انصرام الاجل المحدد لطلب النقض، ان يطلب من المجلس مراجعة القرار المتعلق به وبالمجلس.
ويخول نفس الحق في طلب المراجعة الى المكلف العام للملك من تلقاء نفسه او بايعاز من الوزير المكلف بالمالية او الوزير المعني بالامر او القانونيين للاجهزة العمومية المعنية.
ويحدد اجل تقديم طلب المراجعة في عشرة (10) سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المجلس، وفي حالة تقديمه لغير صالح المعني بالامر يحدد في اربع (4) سنوات.
ويودع طلب المراجعة لدى كتابة الضبط، ويجب ان يتضمن عرضا للوقائع والوسائل التي يحتج بها الطالب وان يكون مرفقا بنسخة من القرار طلب المراجعة وبالتبريرات المستند اليها في العريضة.
ويتم اجراء باقي المسطرة طبقا لمقتضيات المواد من 59 الى65 اعلاه.


الفصل الثالث
مراقبة التسيير ومراقبة استعمال الاموال
الفرع الاول
مراقبة التسيير

المادة 75

يراقب المجلس تسيير الاجهزة المشار اليها في المادة 76 بعده، لاجل تقديره من حيث الكيف، والادلاء، عند الاقتضاء، باقتراحات حول الوسائل بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته ومردوديته.
وتشمل مراقبة المجلس جميع اوجه التسيير، ويقيم المجلس لهذا الغرض مدى تحقيق الاهداف المحددة والنتائج المحققة وكذلك تكاليف وشرح واستخدام الوسائل المستعملة.
وتشمل مراقبة المجلس كذلك مشروعية وصدق العمليات المنجزة وكذا حقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والاشغال المنجزة.
ويتاكد المجلس من ان الانظمة والاجراءات المطبقة داخل الاجهزة الخاضعة لرقابته، تضمن التسيير الامثل لمواردها واستخدماتها وحماية ممتلكاتها كافة العمليات المنجزة.
ويمكن للمجلس ان يقوم بمهام تقييم المشاريع العمومية بهدف التاكد من مدى تحقيق الاهداف المحددة لكل مشروع انطلاقا مما ثم انجازه وبالنظر الى المستعملة.


المادة 76

يمارس المجلس رقابته على:
1 – مرافق الدولة.
2 – المؤسسات العمومية.
3 – المقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام او المعهود اليها بتسييره، باستثناء تلك التي تخضع لرقابة المجالس الجهوية.
4 – الشركات والمقاولات التي تملك فيها الدولة او مؤسسات عمومية على انفراد او بصفة مشتركة بشكل مباشر او غير مباشر اغلبية الاسهم او سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.
5 – الشركات والمقاولات التي تملك فيها الدولة او مؤسسات عمومية بصفة مشتركة مع الجماعات المحلية اغلبية الاسهم في راسمال او سلطة في اتخاذ القرار.
6 – اجهزة الضمان الاجتماعي كيفما كان شكلها، التي تتلقى من احد الاجهزة المنصوص عليها في الفقرات اعلاه مساعدات مالية في شكل مساعدات ارباب العمل او في شكل اعانات.
وتوجه الى المجلس سنويا الحسابات والوثائق المحاسبية الاخرى للاجهزة المشار اليها في الفقرات 2 و3 و4 و5 و6 وفق الكيفيات المنصوص عنها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ويتوصل المجلس بالاضافة الى ذلك بمحاضر الهيئات التداولية بهذه الاجهزة مرفقة بنسخ من تقارير المحاسبين المعتمدين والمراقبين الداخليين.


المادة 77

يلزم مسؤولو المرافق والاجهزة التي تتم مراقبتها بتقديم كافة الوثائق التي يطلبها قضاة المجلس وتزويدهم بكافة المعلومات المتعلقة بتسيير مصارف المجلس.


المادة 78

في حالة التاخير في تقديم الوثائق المحاسبية، يمكن للرئيس الاول ان يحكم بموجب امر على الاشخاص المسؤولون، بغرامة يمكن ان يصل مبلغها الى الف (1.000) درهم. ويمكن بالاضافة الى ذلك ان يحكم بغرامة تهديدية يصل مبلغها الاقصى الى خمس مائة (500) درهم عن كل شهر.


المادة 79

يعين رئيس الغرفة المستشارين الذين يقومون بمراقبة تسيير الاجهزة المدرجة في برنامج اشغال المجلس المنصوص عليه في المادة 8 اعلاه.
ويخول للمستشارين الحق في الاطلاع على كافة المستندات او الوثائق المثبتة الكفيلة بتزويدهم بمعلومات حول تسيير هذه الاجهزة والاستماع الى الذين يرون ان افادتهم ضرورية، وفي حالة عدم استجابة المعنيين بالامر لطلبات المستشارين ترفع تقارير للرئيس الاول للبت في الامر وفق احكام المادة 69 اعلاه.


المادة 80

تبلغ الملاحظات المسجلة من لدن المستشارين الى المسؤولين عن الاجهزة المعنية الذين يجوز لهم الادلاء بتعقيباتهم عند الاقتضاء داخل اجل شهر.


المادة 81

يحرر المستشارين، عند انصرام الاجل المنصوص عليه في المادة السابقة، تقارير يوجهونها الى رئيس الغرفة.


المادة 82

تتداول الغرفة بشان التقارير المشار اليها في الفترة الثالثة من المادة 32 والمادة 81 اعلاه.
تتشكل الغرفة من التداول في ميدان مراقبة التسيير من خمسة اعضاء من بينهم الرئيس والمستشار الذي قام بالمراقبة.
ويقدم المستشار تقريره امام الغرفة بالنسبة لكل ملف.
ويمكن للغرفة ان تستمع الى كل مسؤول او مستخدم او مراقب للجهاز المعني. ومع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 110 بعده، لا يلتزم المسؤولون والمستخدمون بواجب كتمان السر المهني، واذا لم يستجيبوا لاستدعاء المجلس، تقدم رئيس الغرفة بطلب الى الرئيس الاول للبت في مقتضيات المادة 69 اعلاه.
ويمكن ان تامر الغرفة باجراء تحريات تكميلية.
وتحدد الملاحظات التي يمكن ان تكون موضوع رسائل موجهة من رئيس الغرفة الى مسؤولي الاجهزة المعينة.
ويلزم الاشخاص الذين توجه اليهم هذه الرسائل بالاجابة عنها في اجل يحدده رئيس الغرفة على الا يقل عن شهر.
وتتخذ الغرفة قراراتها باغلبية الاصوات.


المادة 83

يقوم المستشار المقرر باعداد مشروع تقرير خاص بناء على نتائج مداولة الغرفة، وان اقتضى الحال على نتائج التحريات التكميلية وتعقيبات الاجهزة المعنية.


المادة 84

تتداول الغرفة بشان مشروع التقرير الخاص.
واذا اكتشفت الغرفة مخالفة تتدرج ضمن المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 اعلاه، اشعرت بذلك الوكيل العام للملك طبقا لمقتضيات المادة 57 من هذا القانون.
واذا تم اكتشاف عناصر مكونة لتسيير بحكم الواقع حسب مدلول المادة 41 اعلاه، طلبت الغرفة المختصة من المستشار ان يهيىء تقريرا في الموضوع للوكيل العام للملك طبقا لمقتضيات المادة 42 اعلاه.
واذا كانت الاعمال المكتشفة تستوجب عقوبة جنائية او تاديبية طبقت مقتضيات المادة 111 بعده.


المادة 85

يوجه الرئيس الاول التقارير الخاصة التي تم التداول بشانها في الغرفة الى الوزير الاول والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي، ويمكن لهؤلاء الادلاء بملاحظاتهم والتعبير عن ارائهم داخل اجل يحدده الرئيس الاول على الا يقل عن شهر.
وتوجه هذه التقارير بعد ذلك مرفقة بالاراء والتعاليق المتوصل بها الى لجنة البرامج والتقارير لاجل ادراجها، عند الاقتضاء، في التقارير المادتين 93 و100 من هذا القانون.


الفرع الثاني
مراقبة استخدام الاموال العمومية

المادة 86

يراقب المجلس استخدام الاموال العمومية التي تتلقاها المقاولات، باستثناء المقاولات المشار اليها في المادة 76 اعلاه، او الجمعيات او كل الاجهزة التي تستفيد من مساهمة في الراسمال او من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف الدولة او مؤسسة عمومية او من احد الاجهزة الاخرى الخاضعة للمجلس، مع مراعاة مقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الاول 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه.
وتهدف هذه المراقبة الى التاكد من ان استخدام الاموال العمومية التي تم تلقيها يطابق الاهداف المتوخاة من المساهمة او المساعدة.


المادة 87

يجب على الاجهزة المشار اليها في المادة السابقة ان تقدم الى المجلس الحسابات المتعلقة باستخدام الاموال والمساعدات العمومية الاخرى التي حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.


المادة 88

يعين رئيس الغرفة المستشارين الذين يقومون بمراقبة استخدام الاموال العمومية التي تلقتها الاجهزة المدرجة في برنامج اشغال الغرفة.
وتتم اجراءات المراقبة وتبليغ الملاحظات وتحرير التقارير طبقا لمقتضيات المواد من 80 الى85 اعلاه.


الفرع الثالث
مراقبة استخدام الاموال التي يتم جمعها
عن طريق التماس الاحسان العمومي

المادة 89

يمكن بطلب من الوزير الاول ان تشمل مراقبة المجلس الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي يتم جمعها من طرف الجمعيات التي تلتمس العمومي.
وتهدف هذه المراقبة الى التاكد من ان استعمال الموارد التي تم جمعها يطابق الاهداف المتوخاة من التماس الاحسان العمومي.


المادة 90

يجب على الجمعيات موضوع طلب المراقبة المشار اليه في المادة السابقة ان تقدم الى المجلس الحسابات المتعلقة باستخدام الموارد التي تم جمعها وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.


المادة 91

يكلف الرئيس الاول احدى غرف المجلس بالقيام بمراقبة استخدام الموارد التي تم جمعها من طرف الجمعية المعنية. ولهذه الغاية، يعين رئيس المجلس مستشارا للقيام بالمراقبة المطلوبة.
وتتم اجراءات المراقبة وتبليغ الملاحظات وتحرير التقارير طبقا لمقتضيات المواد من 80 الى85 اعلاه.


الفصل الرابع
المساعدة المقدمة الى البرلمان والحكومة

المادة 92

في اطار المساعدة التي يقدمها للبرلمان بمقتضى الفصل 97 من الدستور، يمكن للمجلس ان يرد على طلبات التوضيح المعروضة عليه من طرف مجلس النواب او رئيس مجلس المستشارين بمناسبة دراسة التقرير عن تنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة اللذين يعدهما المجلس طبقا لاحكام الفصل 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية.


المادة 93

يجب ان يتضمن التقرير الواجب ارفاقه بمشروع قانون التصفية عملا بالمادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية، العناصر التالية على الخصوص بما يلي:
1 – نتائج تنفيذ القوانين المالية.
2 – الملاحظات المنبثقة عن المقارنة بين التوقعات والانجازات.
3 – تاثيرات عمليات الميزانية وعمليات الصندوق على الوضعية المالية للدولة.
4 – القرارات المتعلقة بتغيير مخصصات الميزانية ومدى مطابقتها لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية.
5 – المقارنة بين الاعتمادات النهائية بعد تعديلها والعمليات المنجزة فعلا.


المادة 94

يسمح التصريح العام بالمطابقة الواجب وارفاقه بالتقرير المشار اليه في المادة السابقة بمقارنة نتائج الحسابات الفردية المقدمة الى المجلس من قبل المحاسبين العموميين، مع نتائج الحساب العام للمملكة الذي يعده الوزير المكلف بالمالية ويقدمه الى المجلس.


المادة 95

من اجل اعداد التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية، يوجه الوزير المكلف بالمالية الى المجلس، ستة اشهر قبل انصرام الاجل المنصوص عليه في المادة 74 من القانون التنظيمي لقانون المالية على ابعد تقرير، المعلومات والوثائق الكفيلة بالسماح له بتحليل شروط تنفيذ قانون المالية والتي تتعلق على النصوص بما يلي:
- وضعية الاعتمادات النهائية المنبثقة عن قانون المالية للسنة المعنية والقوانين التعديلية مفصلة حسب الابواب والفصول والمواد والفقرات.
- وضعية الاقتطاعات من الاعتمادات المخصصة لفصل النفقات الطارئة.
- وضعية تحويلات الاعتمادات.
- وضعية الالتزام بالنفقات.
- وضعية الاوامر بالتحصيل.
- بيان تفصيلي لموارد الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والميزانيات الملحقة.
- وضعية الاعتمادات والاصدارات المتعلقة بالميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والميزانيات.
- الوضعية المتعلقة بتسيير الدين العمومي.
- القوائم التركيبية ووضعيات التسيير الوارد بيانها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ويمكن للمجلس بالاضافة الى ذلك، ان يامر بالقيام بكافة التحريات التي يراها ضرورية في عين المكان، لتحليل ظروف تنفيذ ميزانيات الوزارات الاخرى التي تستفيد من الاعتمادات المسجلة بميزانية الدولة.


المادة 96

في اطار المساعدة التي يقدمها المجلس للحكومة بمقتضى الفصل 97 من الدستور، يجوز له ان يدرج في برامج اعماله بطلب من الوزير الاول، البرنامج والمشاريع العمومية او لمراقبة تسيير احد الاجهزة الخاضعة لمراقبته.


الفصل الخامس
تفتيش المجالس الجهوية للحسابات

المادة 97

يهدف تفتيش المجالس الجهوية على الخصوص الى تقييم تسييرها وتسيير المصالح التابعة لها، وكذلك تقييم المناهج المتبعة وطريقة عمل القضاة الاداريين وكتابة الضبط.
ولهذا الغرض، يعين الرئيس الاول كلما اقتضى الامر ذلك بواسطة امر، قاض او عدة قضاة لاجل القيام بتفتيش المجالس الجهوية او البحث محددة.


المادة 98

يتمتع القضاة المكلفون بالتفتيش بسلطة عامة للتحري والتدقيق والرقابة ويمكنهم على الخصوص استدعاء القضاة وكتاب الضبط وموظفي المجالس والاستماع اليهم، وطلب الاطلاع على كل الوثائق المفيدة.
غير ان هؤلاء القضاة، يجب ان تكون لهم، حين تتعلق التحريات بقاض من القضاة، درجة تساوي او تفوق درجة القاضي الذي خضع للتفتيش.
وتوجه في الحال تقارير التفتيش، التي تكتسي طابعا سريا، الى الرئيس الاول مشفوعة بنتائج التفتيش واقتراحات القضاة المكلفين بهذه المهمة.
واذا تضمنت هذه التقارير احدى الافعال المنصوص عليها في المادة 225 بعده، احالها الرئيس الاول الى مجلس قضاء المحاكم المالية.


الفصل السادس
التقرير السنوي

المادة 99

تقوم لجنة البرامج والتقارير بتحضير الملاحظات التي ستدرج في التقرير السنوي، ويوجه الرئيس الاول هذه الملاحظات الى السلطات الحكومية والى المؤسسات والاجهزة المعنية، الذين يتعين عليهم توجيه اجوبتهم الى المجلس داخل اجل ثلاثين (30) يوما مشفوعة عند الاقتضاء بكل، مفيدة. وتضم هذه الاجوبة الى التقرير المذكور.
ويتم التداول بشان التقرير السنوي داخل غرفة المشورة.


المادة 100

يقم المجلس في تقريره السنوي بيانا عن جميع انشطته ويحرر ملخصا للملاحظات التي ابداها، ويبدي اقتراحاته المتعلقة بتحسين تسيير المالية وبتدبير المرافق والاجهزة التي شملتها المراقبة، كما يقدم تعاليق السلطات الحكومية مسؤولي المؤسسات والاجهزة العمومية المعنية ويعطي ملخص من تقرير المجلس حول تنفيذ قانون المالية.
ويرفع التقرير السنوي الى جلالة الملك من طرف الرئيس الاول قبل انتهاء السنة المالية لسنة التسيير المقصودة، وينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية.


الباب الثالث
مقتضيات عامة

المادة 101

تصدر قرارات المجلس باسم جلالة الملك وتذيل عند الاقتضاء بصيغة التنفيذ.


المادة 102

تبلغ كتابة الضبط قرارات واجراءات المجلس في جميع القضايا الى الاطراف المعنية، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصول من 37 الى قانون المسطرة المدنية.
وتعفى تبليغات المجلس من الرسوم البريدية.
كما تعفى قرارات واجراءات المجلس، من رسوم التنبر والتسجيل. وتعفى من واجبات التنبر النسخ التي يسلمها المجلس.


المادة 103

يكن الحكم بناء على مقرر يتخذه رئيس الجلسة على كل من يستخف في سلوكه او اقواله بالاحترام الواجب للمجلس خلال احدى جلساته، بغرامة (200) درهم الى الفي (2.000) درهم. ويكون هذا المقرر غير قابل للطعن. ويحرر محضر للجلسة.
اذا تعلق الامر بمحام وجهت نسخة من هذا المحضر الى نقيب الهيئة المعنية.


المادة 104

دون اخلال بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 111 بعده، يمكن الحكم في كل القضايا على كل من عرقل باية طريقة كانت ممارسة المجلس للاختصاصات المخولة لهم بموجب القانون، بغرامة مالية من خمسة الاف (5.000) درهم الى عشرة الاف (10.000) درهم، ويصدر قرار نهائي الغرامة، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك، عن هيئة الحكم المكونة لهذا الغرض من قبل الرئيس الاول.


المادة 105

يجوز للرئيس الاول ان يطلب مساعدة قوات الشرطة والامن لضمان حماية المجلس والقضاة اثناء مزاولة مهامهم وصيانة البنايات والمحفوظات.


المادة 106

تتوفر المحاكم المالية على موظفين واعوان اداريين يسري عليهم نظام خاص.




المادة 107

تتقادم المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 اعلاه، اذا لم يتم اكتشافها من طرف المجلس او كل سلطة مختصة، داخل اجل سنوات كاملة يبتدىء من التاريخ الذي تكون قد ارتكبت فيه.
يدقق المجلس ويبت بقرار تمهيدي في الحسابات قبل انصرام اجل خمس (5) سنوات يبتدىء من تاريخ تقديم الحساب الى المجلس.
ويعتبر كل قرار نهائي يصدر عن المجلس بعد هذا الاجل يثبت عجزا في حساب المحاسب العمومي، غير قابل للتنفيذ اذا لم يكن مسبوقا بقرار صادر عن المجلس داخل الاجل المشار اليه في الفقرة الثانية اعلاه، وتطبق هذه المقتضيات كذلك على الحسابات المتعلقة بالسنوات التي لم يصدر في شانها قرارات نهائية قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
غير ان مقتضيات هذه المادة لا تطبق على التسيير بحكم الواقع.


المادة 108

يمكن اتلاف المستندات المثبتة المقدمة لتدعيم الحسابات بموجب مقرر للرئيس الاول، وذلك بعد اجل عشر (10) سنوات يبتدىي من التاريخ الذي ينهي القرار المتعلق بهذه الحسابات نهائيا.
غير ان الرئيس الاول يجوز له ان يحدد اجلا اقصر على الا يقل عن خمس (5) سنوات لاتلاف المستندات المثبتة الخاصة ببعض اصناف النفقات على الا يشمل هذا الاتلاف الوثائق العامة المتعلقة بالحساب.


المادة 109

يبلغ الوزير المعني الى المجلس او الى المجلس الجهوي المختص حسب الحالة، التقارير المنجزة من طرف هيئات التفتيش والمراقبة التي تشير قد تشكل تسييرا بحكم الواقع او الى مخالفات تدخل في مجال التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية او تتضمن ملاحظات حول تسيير الاجهزة لرقابة المحاكم المالية، ويجب ان تكون هذه التقارير مصحوبة بنسخ من الوثائق المثبتة المتعلقة بمواضيع هذه التقارير.


المادة 110

يحق للمجلس ان يستمع بموجب امر للرئيس الاول، لكل مسؤول او مستخدم او مراقب بالاجهزة المذكورة، ولا يلزم هؤلاء المسؤولون والمستخدمون كتمان السر المهني تجاه قضاة المجلس بمناسبة التحقيقات التي يقومون بها في اطار اختصاصات المجلس.
واذا كانت التبليغات او جلسات الاستماع المذكورة تخص وقائع لها علاقة بالدفاع الوطني او الامن الداخلي او الخارجي للدولة، اخبر الرئيس الاول الوزير الاول الذي يجوز له الابقاء على كتمان السر او رفعه، ويتخذ المجلس عند الاقتصاء، كافة الاجراءات الضرورية لضمان سرية تحرياته.
ويمكن للمجلس ان يقوم في عين المكان وفي اي وقت يراه مناسبا بالتدقيق الضروري لانجاز مهمته.


المادة 111

لا تحول المتابعات امام المجلس دون ممارسة الدعوى التاديبية والدعوى الجنائية.
واذا اكتشف المجلس افعالا من شانها ان تستوجب عقوبة تاديبية، اخبر الوكيل العام للملك بهذه الافعال السلطة التي لها حق التاديب بالنسبة للمعني والتي تخبر المجلس خلال اجل ستة (6) اشهر في بيان معلل بالتدابير التي اتخذتها.
واذا كان الامر يتعلق بافعال يظهر انها قد تستوجب عقوبة جنائية، رفع الوكيل العام للملك الامر من تلقاء نفسه او بايعاز من الرئيس الاول الى من قصد اتخاذ ما يراه ملائما، واخبر بذلك السلطة التي ينتمي اليها المعني بالامر.
ويخبر وزير العدل المجلس بالتدابير التي اتخذها.


المادة 112

تدرج ميزانية المحاكم المالية في الميزانية العامة للدولة.
ولتنفيذ هذه الميزانية التي لا تخضع لمراقبة سابقة، يلحق محاسب عمومي بالمجلس بقرار من الوزير المكلف بالمالية، للقيام بباقي الصلاحيات الى المحاسبين العموميين طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل.


المادة 113

يمكن للرئيس الاول ان يامر بموجب مقرر، بعد استشارة هيئة الغرف المجتمعة، بان تنشر كليا او جزئيا القرارات التي يصدرها المجلس والاحكام التي تصدرها المجالس الجهوية باقتراح من رؤساء تلك المجالس الجهوية، وذلك بمجرد ما تكتسي تلك القرارات والاحكام طابعا نهائيا.


المادة 114

كل اتلاف تعسفي لمستندات مثبتة او للحسابات يعرض مرتكبه لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
ويخبر الوكيل العام للملك بذلك وزير العدل لاجل اتخاذ ما يراه ملائما بصرف النظر عن العقوبات التاديبية التي يمكن ان يتعرض لها المعني بالامر.
ويخبر المجلس من طرف كل من وزير العدل والسلطة التي لها حق التاديب بالنسبة للمعني بالامر بالتدابير التي اتخذاها.


المادة 115

تدخل مقتضيات هذا الكتاب حيز التطبيق ابتداء من السنة المالية الموالية لسنة نشره بالجريدة الرسمية.
ينسخ القانون رقم 79-12 المتعلق بالمجلس الاعلى للحسابات ابتداء من تاريخ دخول مقتضيات هذا الكتاب حيز التطبيق، مع مراعاة مقتضيات بعده.
غير ان العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بالسنوات السابقة لتاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق تبقى خاضغة لمقتضيات القانون رقم 97-2 بالمجلس الاعلى للحسابات، مع مراعاة مقتضيات المادة 107 اعلاه.


الكتاب الثاني-المجالس الجهوية للحسابات
الباب الاول-الاختاصاصات والتنظيم
الفصل الاول
المقر ودائرة الاختصاص

المادة 116

يحدث مجلس جهوي للحسابات في كل جهة من جهات المملكة مع مراعاة المقتضيات الانتقالية المنصوص عليها في المادة 164 من هذا القانون.


الفصل الثاني
الاختصاصات

المادة 117

تتولى المجالس الجهوية طبقا لمقتضيات الفصل 98 من الدستور، مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.


المادة 118

يمارس المجلس الجهوي الاختصاصات التالية في حدود دائرة اختصاصه:
1 – البت في حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات والهيئات ومراقبة تسييرها.
2 – مراقبة تسيير المقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام محلي او المعهود اليها بتسييره والشركات والمقاولات التي تملك فيها جماعات محلية او مؤسسات عمومية خاضعة لوصاية هذه الجماعات المحلية وهيئاتها على انفراد او بصفة مشتركة بشكل مباشر او غير مباشر اغلبية الاسهم او سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.
3 – مراقبة استخدام الاموال العمومية التي تتلقاها المقاولات غير تلك المذكورة اعلاه، او جمعيات او اجهزة اخرى تستفيد من مساهمة في راس مساعدة كيفما كان شكلها تقدمها جماعة محلية او هيئة او اي جهاز اخر يخضع لمراقبة المجلس الجهوي.
4 – ممارسة مهمة قضائية في ميدان التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول او موظف او مستخدم يعمل في:
- الجماعات المحلية وهيئاتها.
- المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات والهيئات.
- كل الشركات او المقاولات التي تملك فيها الجماعات المحلية او الهيئات على انفراد او بصفة مشتركة بشكل مباشر او غير مباشر اغلبية الاسهم او الراسمال او سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.
يخضع كل من الوالي والعامل لقضاء المجلس الجهوي في الحالات التي يعملان فيها باعتبارهما امرين بالصرف لجماعة محلية او هيئة، وفي الاخرى تطبق عليهما مقتضيات الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الاول من هذا القانون.
5 – المساهمة في مراقبة الاجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية وهيئاتها.


الفصل الثالث
التنظيم
الفرع الاول
التأليف

المادة 119

يتالف المجلس الجهوي من قضاة يسري عليهما النظام الاساسي الخاص المنصوص عليه في الكتاب الثالث من هذا القانون، وهم:
- رئيس المجلس الجهوي.
- وكيل الملك.
- المستشارين.
يتوفر المجلس الجهوي على كتابة عامة وعلى كتابة للضبط.


الفرع الثاني
الرئيس

المادة 120

يتولى الرئيس الاشراف العام على المجلس الجهوي وتنظيم اشغاله ويتراس جلسات المجلس الجهوي، كما يجوز له ان يتراس جلسات فروعه.
ويحدد البرنامج السنوي لاشغال المجلس الجهوي بمشاركة رؤساء الفروع وبتنسيق مع وكيل الملك فيما يخص المسائل المتعلقة بالاختصاصات للمجلس الجهوي، ويقوم بتوزيع الاشغال على المستشارين.
ويمارس اختصاصاته بمقرر او امر.
واذا تغيب الرئيس او عاقه عائق ناب عنه احد رؤساء الفروع الذي يعنيه سنويا، والا اقدم مستشار بالمجلس الجهوي.


الفرع الثالث
وكيل الملك

المادة 121

يمارس مهام النيابة العامة لدى المجلس الجهوي وكيل الملك لدى هذا المجلس، الذي يتم تعيينه من بين المستشارين وفق مقتضيات المادة 166 من القانون.
ويمكن ان يساعد وكيل الملك نائب او عدة نواب يعينون وفق نفس المقتضيات المشار اليها في الفقرة السابقة.


المادة 122

يمارس وكيل الملك مهام النيابة العامة بايداع مستنتجات وملتمسات، ولا يقوم بمهام النيابة العامة الا في المسائل القضائية المسند النظر فيها الى الجهوي.
وتبلغ اليه التقارير المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس الجهوي.
ويحيل الى المجلس الجهوي العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع.
ويلتمس من الرئيس فيما اذا وقع تاخير في الادلاء بالحسابات، تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون.
ويحضر جلسات هيئات المجلس الجهوي، وعندئذ يمكن ان يقدم ملاحظات جديدة، كما يجوز له ان يعين احد نوابه لتمثيله في هذه الجلسات.
واذا اكتشف افعالا تدخل في اختصاصات المجلس الجهوي في ميدان التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية احال ذلك الى المجلس الجهوي لمقتضيات المادة 138 بعده.
ويقوم باطلاع الوكيل العام للملك لدى المجلس على سير اعمال النيابة العامة بواسطة تقارير.


الفرع الرابع
الكتابة العامة

المادة 123

يسهر الكاتب العام للمجلس الجهوي على ان تقدم الحسابات في الاجال القانونية ويخبر وكيل الملك بكل تاخير في هذا الصدد.
ويساعد الرئيس في تحضير البرامج وتنسيق اشغال المجلس الجهوي وتنظيم جلسات الهيئات التابعة له، ويتولى تحت سلطة الرئيس تسيير كتابه والمصالح الادارية للمجلس الجهوي.
ويعين الكاتب العام من بين المستشارين وفق مقتضيات المادة 166 من هذا القانون.
واذا تغيب الكاتب العام او عاقه عائق، كلف الرئيس من ينوب عنه مؤقتا.


الفرع الخامس
كتابة الضبط

المادة 124

تتولى كتابة الضبط تسجيل الحسابات والوثائق المحاسبية الاخرى المقدمة الى المجلس الجهوي، وتوزيعها وفق برنامج اشغال المجلس الجهوي في المادة 120 اعلاه، وتقوم كتابة الضبط بحفظ الحسابات والوثائق المذكورة وكذا بتبليغ احكام واجراءات المجلس الجهوي، كما تشهد مختصرات الاحكام القضائية.
ويلزم كتاب الضبط قبل الشروع في مزاولة مهامهم باداء اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 16 من الكتاب الاول من هذا القانون في المجلس الجهوي.
يحضر كاتب للضبط في كل هيئة من هيئات المجلس الجهوي.


الفرع السادس
هيئات المجلس الجهوي

المادة 125

يمكن تقسيم المجلس الجهوي الى فروع بامر للرئيس الاول يعرض على تاشيرة الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
ولا تعقد جلسات المجلس الجهوي وفورعه الا بحضور خمسة قضاة من بينهم رئيس المجلس الجهوي او رئيس الفرع.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مدونة المحاكم المالية - المغرب 1384c10


الأوسمة
 :


مدونة المحاكم المالية - المغرب Empty
مُساهمةموضوع: رد: مدونة المحاكم المالية - المغرب   مدونة المحاكم المالية - المغرب I_icon_minitime27/10/2011, 19:25

خيارات المساهمة


الباب الثاني-الاختصاصات والمساطر
الفصل الاول-التدقيق والبت في الحسابات
الفرع الاول
التدقيق والتحقيق والبت

المادة 126

يقوم المجلس الجهوي، في حدود دائرة اختصاصه، بالتدقيق والبت في حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكذا حسابات المؤسسات العمومية والتي تملك راسمالها كليا جماعات محلية وهيئاتها ومؤسسات عمومية تخضع لوصاية الجماعات المحلية وهيئاتها، والتي تتوفر على محاسب عمومي.
ويلزم المحاسبون العموميون بالجماعات المحلية وهيئاتها بتقديم حسابات هذه الاجهزة سنويا الى المجلس الجهوي، وذلك وفق الكيفيات المقررة في التنظيمية الجاري بها العمل.
ويلزم محاسبو الاجهزة الاخرى الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي بان يقدموا سنويا الى المجلس الجهوي بيانا محاسبيا عن عمليات المداخيل وعمليات الصندوق التي يتولون تنفيذها، وذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.


المادة 127

يتكون الحساب من وثائق عامة ومستندات مثبتة.
فالبنسبة لعميات الجماعات المحلية وهيئاتها، توجه المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات كل ثلاثة اشهر الى المجلس الجهوي.
اما بالنسبة للاجهزة الاخرى، فيمكن التدقيق في هذه المستندات في عين المكان.


المادة 128

مقتضيات المواد من 27 الى 40 من الكتاب الاول من هذا القانون المتعلقة بالتدقيق والتحقيق والبت في الحسابات على المجلس الجهوي والهيئة المجلس الجهوي او الفرع، ومهام الرئيس الاول ورئيس الغرفة الرئيس، ومهام الوكيل العام للملك وكيل الملك.
ويكون البرنامج السنوي المشار اليه في المادة 30 اعلاه هو البرنامج السنوي المنصوص عليه في المادة 120 من هذا القانون.


المادة 129

يحرر المستشار المقرر الحكم ويوقعه كل من رئيس الهيئة وكاتب الضبط.
واذا عاق الرئيس عائق، وقع مكانه اقدم مستشار عضو في الهيئة.


المادة 130

يبلغ الحكم التمهيدي الى المحاسب العمومي، ويبلغ الحكم النهائي بالاضافة الى المحاسب العمومي الى سلطة الوصاية ووكيل الملك والخازن العمالة او الاقليم والى الممثلين القانونيين للاجهزة العمومية المعنية.


الفرع الثاني
التسيير بحكم الواقع

المادة 131

يتولى المجلس الجهوي في حدود دائرة اختصاصه التصريح بالتسيير بحكم الواقع حسب مدلول المادة 41 من هذا القانون.


المادة 132

يحيل وكيل الملك الى المجلس الجهوي في حدود اختصاصاته العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع من تلقاء نفسه او بطلب من وزير الوالي او العامل، وذلك في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والوزير المكلف بالمالية بالجهة او العمالة او الاقليم او الممثل القانوني للجماعة المحلية او الهيئات او المحاسبين العموميين، وذلك بصرف النظر عن حق المجلس الجهوي التصدي للنظر فيها بصفة مباشرة استنادا الى الاثباتات المنجزة خاصة بمناسبة التدقيق في الحسابات.


المادة 133

اذا اعتبر المجلس الجهوي شخصا محاسبا بحكم الواقع، طبقت مقتضيات المادتين 43 و44 اعلاه.


الفرع الثالث
طرف الطعن

المادة 134

يمكن استئناف الاحكام النهائية الصادرة عن المجلس الجهوي امام المجلس.
يحق طلب الاستئناف للمحاسب العمومي او لذوي حقوقه، بصفة شخصية او بواسطة وكيل.
ويخول نفس الحق الى وزير الداخلية او الوالي او العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها والوزير المكلف بالمالية او الخازن بالجهة او العمالة او الاقليم ووكيل الملك والممثل القانوني للجماعة المحلية او الهيئة او المؤسسة العمومية.
ويوقف الاستئناف التنفيذ، ما لم يكن حكم المجلس الجهوي مشمولا بالنفاذ المعجل.
ويجب على طالب الاستئناف ايداع عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ الحكم.
ويجب ان تقدم العريضة طبقا للكيفيات والاجراءات المنصوص عليها في الفصلين 141 و142 من قانون المسطرة المدنية، باستثناء مقتضيات من الفصل 142 التي لا تطبق.
وتوجه كتابة الضبط بالمجلس الجهوي ملف الاستئناف الى كتابة الضبط بالمجلس.
ويمكن بطلب من المجلس ان يضاف الى ملف الاستئناف الحساب موضوع الحكم المطعون فيه، كليا او جزئيا.


المادة 135

في حالة اكتشاف عنصر جديد يحق للمحاسب العمومي او لذوي حقوقه بصفة شخصية او بواسطة وكيل، بعد انصرام الاجل المحدد للاستنئاس ومراجعة الاحكام النهائية الصادرة عن المجلس الجهوي امام هذه المحكمة.
ويخول نفس الحق الى وكيل الملك والى وزير الداخلية او الوالي او العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، والوزير المكلف بالمالية او الخازن بالجهة او العمالة او الاقليم والممثل القانوني للجماعات المحلية او الهيئات او المؤسسات المعنية.
ويودع طلب المراجعة لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي، ويجب ان يتضمن عرضا للوقائع والوسائل التي يحتج بها الطالب وان يكون مرفقا بالحكم موضوع طلب المراجعة وبالتبريرات المستند اليها في العريضة.
ويبت المجلس الجهوي في الامر بحكم تمهيدي يبلغ الى الاطراف المعنية التي يحدد لها اجل لتقديم توضيحاتها وتبريراتها.
وبعد فحص الوسائل المقدمة والاطلاع على مستنتجات النيابة العامة، يبت المجلس الجهوي في طلب مراجعة الحكم.
يحدد اجل تقديم طلب المراجعة في عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ حكم المجلس الجهوي، وفي حالة تقديمه لغير صالح المعني بالامر، الاجل في اربع (4) سنوات.


الفصل الثاني
التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

المادة 136

يمارس المجلس الجهوي مهمة قضائية في ميدان التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة الى الاشخاص الوارد بيانهم في الفقرة الرابعة من المادة 118 اعلاه، والذين يرتكبون احدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 اعلاه.


المادة 137

اذا ادلى مرتكبو المخالفات المشار اليها في المواد 54 و55 و56 من هذا القانون، بامر كتابي صادر عن رئيسهم التسلسلي او عن شخص اخر لاصدار هذا الامر، قبل ارتكاب المخالفة، انتقلت المسؤولية امام المجلس الجهوي في ميدان التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية الى من اصدر الامر الكتابي.


المادة 138

يرفع القضية الى المجلس الجهوي وكيل الملك من تلقاء نفسه او بطلب من الرئيس.
ويؤهل كذلك لرفع القضية الى المجلس الجهوي بواسطة وكيل الملك وبناء على تقارير الرقابة او التفتيش مشفوعة بالوثائق المثبتة وزير الداخلية المكلف بالمالية.


المادة 139

تطبق مقتضيات المواد من 58 الى 69 من هذا القانون، المتعلقة بالمسطرة امام المجلس والعقوبات في ميدان التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون على المجلس الجهوي.
ويمارس اختصاصات الرئيس الاول والوكيل العام للملك بالتتابع، الرئيس ووكيل الملك.
غير انه في حالة المتابعة يخبر وكيل الملك بذلك كلا من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.


المادة 140

يمكن ان تستانف الاحكام الصادرة عن المجالس الجهوية في ميدان التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية امام الغرفة المختصة بالمجلس.
ويخول الحق في الاستئناف الى المعني بالامر والى وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية ووكيل الملك.
ويوقف الاستئناف التنفيذ، ما لم يكن حكم المجلس الجهوي مشمولا بالنفاذ المعجل.
ويجب على طالب الاستئناف ايداع عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ الحكم.
ويجب ان تقدم العريضة طبقا للكيفيات والاجراءات المنصوص عليها في الفصلين 141 و142 من قانون المسطرة المدنية باستثناء مقتضيات من الفصل 142 التي لا تطبق.
وبمجرد تسجيل عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط، يسلم الملف الى وكيل الملك الذي يوجهه بدوره الى الوكيل العام للملك.


المادة 141

في حالة اكتشاف عنصر جديدـ يحق للمعني بالامر بعد انصرام الاجل المحدد للاستئناف، ان يطلب من المجلس الجهوي مراجعة الحكم المتعلق به.
ويخول نفس الحق في طلب المراجعة الى وكيل الملك من تلقاء نفسه او بايعاز من وزير الداخلية او الوزير الملكف بالمالية.
ويوجه طلب المراجعة الى رئيس المجلس الجهوي، ويجب ان يتضمن هذا الطلب عرضا للوقائع والوسائل التي يحتج بها الطالب وان يكون مشفوع من الحكم موضوع طلب المراجعة وكذلك التبريرات التي يستند اليها.
يعين رئيس المجلس الجهوي بملتمس من وكيل الملك مستشارا مقررا مكلفا بالتحقيق.
ويتم اجراء باقي المسطرة طبقا لمقتضيات المادة 139 اعلاه.
ويحدد اجل تقديم طلب المراجعة في عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ حكم المجلس الجهوي، وفي حالة تقديمه لغير صالح المعني بالامر الاجل في اربع (4) سنوات.


الفصل الثالث
مراقبة الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية

المادة 142

يمكن لوزير الداخلية او الوالي او العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ان يعري انظار المجلس الجهوي كل قضية تخص الاجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانية جماعة محلية او هيئة.


المادة 143

اذا لم يصادق على الحساب الاداري لجماعة محلية او هيئة من طرف المجلس التداولي المختص، وبصرف النظر عن المقتضيات المتعلقة بطلبات جديدة، عرض وزير الداخلية او الوالي او العامل الحساب الاداري غير المصادق عليه على المجلس الجهوي للحسابات بصفة تلقائية او بناء على الامر بالصرف المعني او من الطرف الرافض للحساب الاداري.
وبناء على الحساب الاداري المرفوض والمداولات المتعلقة بهذا الرفض والمستندات المثبتة المقدمة من طرف المحاسب العمومي المعني بالامر المجلس الجهوي رايه حول شروط تنفيذ ميزانية الجماعة او الهيئة المعنية داخل اجل اقصاه شهرين يبتدىء من تاريخ عرض الامر عليه.


المادة 144

بناء على الاراء التي يبديها المجلس الجهوي تطبيقا لمقتضيات المادتين 142 و143 اعلاه، يقرر وزير الداخلية او الوالي او العامل الاجراءات التالية اتخاذها، وعند الاقتضاء، يقوم ببرمجة المبلغ الفائض الناتج عن السنة المعنية بصرف النظر عن تطبيق مقتضيات المادتين 131 و136 من القانون.
ويلزم وزير الداخلية او الوالي او العامل بتعليل قراره اذا كان رايه غير مطابق لراي المجلس الجهوي.


المادة 145

يعين الرئيس بمجرد عرض القضية على المجلس الجهوي، مستشارا مقررا للتحقيق في الملف داخل اجل شهر.
ويجوز للمستشار المقرر الذي يقوم بالتحقيق ان يستعين بقضاة اخرين وبمدققين.
ويقوم المستشار بجميع التحريات التي يراها مفيدة من خلال المستندات وبالانتقال الى عين المكان عند الاقتضاء.
ويؤهل لطلب الاطلاع على جميع الوثائق الكفيلة بتزويده بالمعلومات حول الملف موضوع التحقيق.


المادة 146

يقدم المستشار الى المجلس الجهوي عند انصرام الاجل المنصوص عليه في المادة السابقة، تقريره مشفوعا بالراي الذي يقترحه.
وبعد ذلك، يتداول المجلس الجهوي ويصدر رايه الذي يبلغ الى الجهة التي عرضت عليه القضية.
وتبلغ الاراء المنصوص عليها في المادتين 142 و143 اعلاه، بالاضافة الى الجهة التي عرضت القضية، الى الممثلين القانونيين للجماعات او الهيئات او الاجهزة الاخرى المعنية.


الفصل الرابع
مراقبة التسيير ومراقبة استخدام الاموال
الفرع الاول
مراقبة التسيير

المادة 147

يراقب المجلس الجهوي تسيير الاجهزة المشار اليها في المادة 148 بعده، لاجل تقديره من حيث الكيف والادلاء عند الاقتضاء باقتراحات حول الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته ومردوديته.
وتشمل مراقبة المجلس الجهوي اوجه التسيير، ويقيم المجلس لهذا الغرض مدى تحقيق الاهداف المحددة والنتائج المحققة وكذا تكاليف واستخدام الوسائل المستعملة.
وتشمل مراقبة المجلس الجهوي كذلك مشروعية وصدق العمليات المنجزة وكذا حقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والاشغال المنجزة.
ويتاكد المجلس الجهوي من ان الانظمة والاجراءات المطبقة داخل الاجهزة الخاضعة لمراقبة قصد التاكد من مدى تحقيق الاهداف المحددة انطلاقا مما تم انجازه وبالنظر الى الوسائل المستعملة.


المادة 148

يمارس المجلس الجهوي مراقبته على الجماعات المحلية وهيئاتها التي تدخل في اختصاصه.
ويقوم المجلس الجهوي، بالاضافة الى ذلك وفي حدود دائرة اختصاصه بمراقبة تسيير المقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام محلس او المعهد بتسييره، والمقاولات والشركات التي تملك فيها جماعات محلية او هيئات ومؤسسات عمومية جهوية وجماعية، على انفراد او بصفة مشتركة، بشكل مباشر او غير مباشر اغلبية الاسهم في الراسمال او سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.


المادة 149

تلزم الاجهزة المشار اليها في المادة السابقة بتقديم حساباتها ووثائقها المحاسبية سنويا الى المجلس الجهوي وذلك وفق الكيفيات المقررة في الاجهزة التنظيمية الجاري بها العمل.
وتلزم كذلك الاجهزة المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 148 اعلاه، بتقديم محاضر هياتها التداولية الى المجلس الجهوي مرفقة بنسخ من المحاسبين المعتمدين والمراقبين الداخليين والخارجيين.


المادة 150

في حالة التاخير في تقديم الحسابات والوثائق المحاسبية، يمكن للرئيس ان يحكم بموجب امر على الاشخاص المسؤولين، بالغرامة والغرامة المنصوص عليهما في المادة 78 من هذا القانون.


المادة 151

بناء على برنامج اشغال المجلس الجهوي المنصوص عليه في المادة 120 اعلاه، يعين الرئيس المستشارين الذين يقومون بمراقبة تسيير الاجهزة في هذا البرنامج.
ويؤهل المستشارون للاطلاع على كافة الوثائق او المستندات المثبتة الكفيلة بتزويدهم بمعلومات حول تسيير هذه الاجهزة والاستماع الى الاشخاص الذين يرون ان افادتهم ضرورية، وفي حالة عدم استجابة الاشخاص المعنيين لطلبات المستشارين، ترفع تقارير لرئيس المجلس الجهوي للبت في الامر مقتضيات المادة 69 اعلاه.
وتطبق مقتضيات المواد من 80 الى 84 اعلاه على المجلس الجهوي، ويمارس اختصاصات الغرفة ورئيس الغرفة بالتتابع، المجلس الجهوي.


المادة 152

يوجه الرئيس التقارير الخاصة التي تم التداول بشانها في المجلس الجهوي الى وزير الداخلية او الوالي او العامل في حدود الاختصاصات المخولة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والى الوزير المكلف بالمالية او الخازن بالجهة او العمالة او الاقليم الذين يمكن لهم الادلاء والتعبير عن ارائهم داخل اجل يحدده الرئيس على الا يقل عن شهر.


المادة 153

يجوز لوزير الداخلية او الوزير المكلف بالمالية ان يطلب من المجلس الجهوي ادراج دراسة قضية تتعلق بتسيير الاجهزة الخاضعة لرقابته في السنوي المنصوص عليه في المادة 120 اعلاه.
ويوجه التقرير الذي يحرره المجلس الجهوي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 151 اعلاه الى الوزير المعني بالامر.


الفرع الثاني
مراقبة استخدام الاموال العمومية

المادة 154

يراقب المجلس الجهوي استخدام الاموال العمومية التي تتلقاها المقاولات، باستثناء تلك المذكورة في المادة 148 اعلاه، والجمعيات وكل الاجهزة التي تستفيد من مساهمة في الراسمال او من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف جماعة محلية او هيئة او من اي جهاز اخر خاضع لرقابة المجلس.
وتهدف هذه المراقبة الى التاكد من ان استخدام الاموال العمومية التي تم تلقيها يطابق الاهداف المتوخاة من المساهمة او المساعدة.


المادة 155

تلزم الاجهزة المشار اليها في المادة السابقة بان تقدم الى المجلس الجهوي، الحسابات المتعلقة باستخدام الاموال والمساعدات العمومية الاخرى وذلك حسب الكيفيات والشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.


المادة 156

يعين رئيس المجلس الجهوي المستشارين المقررين الذين يقومون بمراقبة استخدام الاموال العمومية التي تلقتها الاجهزة المدرجة في برنامج اشغال المجلس الجهوي.
ويؤهل المستشارون للاطلاع على كافة الوثائق والمستندات المثبتة الكفيلة بتزويدهم بمعلومات حول تسيير هذه الاجهزة.
وتتم اجراءات المراقبة وطرق تبليغ الملاحظات وتحرير التقارير طبقا لمقتضيات المواد من 80 الى 84 والمادة 152 من هذا القانون.


الباب الثالث
مقتضيات عامة

المادة 157

توجه المجالس الجهوية الى المجلس نسخا من جميع التقارير المتعلقة بمراقبة التسيير ومراقبة استخدام الاموال العمومية التي تعدها مشفوعة باراء المسؤولين والسلطات المعنية، ويمكن للمجلس ان يدرج في تقريره السنوي ملاحظات المجالس الجهوية.


المادة 158

يجوز للرئيس الاول، بتنسيق مع رئيس المجلس الجهوي المعني، ان يكلف قضاة معينين باحد المجالس الجهوية للقيام في عين المكان بالتحقيق التي تدخل في اختصاصات المجلس في ميدان التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية او بمراقبة تسيير احد الاجهزة الخاضعة لرقابة المجلس.


المادة 159

تطبق كذلك المقتضيات العامة المنصوص عليها في المواد من 101 الى 107 من الكتاب الاول من هذا القانون على المجالس الجهوية ويمارس المجلس الجهوي سلطات الرئيس الاول.


المادة 160

يمكن اتلاف المستندات المثبتة المقدمة لتدعيم الحسابات بموجب مقرر يتخذه الرئيس الاول باقتراح من رئيس المجلس الجهوي، وذلك بعد اجل سنوات يبتدىء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم او القرار المتعلق بهذه الحسابات نهائيا.
غير انه يجوز للرئيس الاول بطلب من رئيس المجلس الجهوي ان يحدد اجلا اقصر، على الا يقل عن خمس (5) سنوات، لاتلاف المستندات المتعلقة ببعض اصناف المداخيل او النفقات على الا يشمل هذا الاتلاف الوثائق العامة المتعلقة بالحسابات.


المادة 161

يحق للمجلس الجهوي ان يستمع بموجب امر للرئيس الى كل مسؤول او مستخدم بالاجهزة الخاضعة لمراقبة المجلس الجهوي، ولا يلزم هؤلاء المستخدمون بواجب كتمان السر المهني تجاه قضاة المجلس الجهوي، بمناسبة التحقيقات التي يقومون بها في اطار اختصاصات المجلس الجهوي.
واذا كانت هذه التبليغات او جلسات الاستماع المذكورة تخص وقائع لها علاقة بالدفاع الوطني او الامن الداخلي او الخارجي للدولة، اخبر الرئيس الاول، الذي يخبر بدوره الوزير الاول، الذي جوز له الابقاء على كتمان السر او رفعه، ويتخذ المجلس الجهوي عند الاقتضاء، كافة الامور الضرورية لضمان سرية تحرياته وملاحظاته.
ويمكن للمجلس الجهوي ان يقوم في عين المكان وفي اي وقت يراه مناسبا بالتدقيق الضروري لانجاز مهمته.


المادة 162

لا تحول المتابعات امام المجلس الجهوي دون ممارسة الدعوى التاديبية والدعوى الجنائية.
واذا اكتشف المجلس الجهوي افعالا من شانها ان تستوجب عقوبة تاديبية، اخبر وكيل الملك بذلك الوكيل العام للملك الذي يخبر بدوره السلطة، التاديب بالنسبة للمعني بالامر، وتخبر هذه السلطة المجلس خلال ستة (6) اشهر في بيان معال بالتدابير التي اتخذتها.
واذا كان الامر يتعلق بافعال يظهر انها قد تستوجب عقوبة جنائية، اخبر وكيل الملك بذلك الوكيل العام للملك، الذي يرفع النازلة من تلقاء نفسه او الرئيس الاول، الى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه ملائما، ويخبر بذلك السلطة التي ينتمي اليها المعني بالامر، ويخبر وزير العدل المجلس بالمستندات التي اتخذها.


المادة 163

كل اتلاف تعسفي لمستندات مثبتة ولحسابات، يعرض مرتكبه لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
ويخبر وكيل الملك بذلك الوكيل العام للملك الذي يرفع الامر الى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه ملائما، بصرف النظر عن العقوبات التاديبية التي يتعرض لها المعني بالامر. ويخبر المجلس من طرف كل وزير العدل والسلطة التي لها حق التاديب بالنسبة للمعني بالامر بالتدابير التي اتخذاها.


المادة 164

بصفة انتقالية وفي انتظار احداث كل المجالس الجهوية، تحدد مقار المجالس الجهوية ودوائر اختصاصها بمرسوم، تعين فيه المجالس المختصة للجهات التي لا تتوفر على مجلس جهوي.
ويعمل بمقتضيات هذا الكتاب ابتداء من السنة المالية الموالية لتاريخ نشر المرسوم المشار اليه في الفقرة السابقة بالجريدة الرسمية.
ويستمر المجلس والخازن العام للمملكة في ممارسة الاختصاصات المخولة للمجالس الجهوية في انتظار دخول مقتضيات هذا الكتاب حيز التنفيذ.


الكتاب الثالث
النظام الاساسي لقضاة المحاكم المالية
الباب الاول
مقتضيات عامة

المادة 165

يؤلف قضاة المحاكم المالية هيئة موحدة ويتمتعون بعدم قابلية العزل والنقل الا بمقتضى القانون، ويسهر مجلس قضاء المحاكم المالية المنصوص عليها في المادة 235 بعده، على تطبيق هذا النظام الاساسي.
يعين القضاة طبقا لمقتضيات الفصل 30 من الدستور ويرتبون في تسلسل الدرجات كما يلي:
- خارج الدرجة: الرئيس الاول للمجلس.
- الوكيل العام للملك لدى المجلس.
- الدرجة الاستثنائية: المستشار المشرف.
- الدرجة الاولى: المتشار الاول.
- الدرجة الثانية: المستشار الثاني.
يحدد ترتيب مختلف الدرجات وتسلسل ارقامها الاستدلالية وكذا نظام تعويضات قضاة المحاكم المالية بموجب مرسوم.


المادة 166

تحدد الوضعية الادارية للرئيس الاول والوكيل العام للملك في ظهيري تعيينهما.
يعين قضاة المحاكم بناء على اقتراح من الرئيس الاول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية في الوظائف التالية مع مراعاة مقتضيات المادة 68.
- الكاتب العام الذي يختار من بين المستشارين المشرفين، وتحدد وضعيته الادارية بمرسوم.
- رؤساء الغرف ورؤساء المجالس الجهوية ويختارون من بين المستشارين المشرفين.
- رؤساء الغرف ورؤساء المجالس الجهوية ويختارون من بين المستشارين من الدرجة الاولى.
- رؤساء فروع المجالس الجهوية ويختارون من بين المستشارين من الدرجة الثانية.
ويعين قضاة المحاكم المالية المكلفون بوظيفة المحامي العام لدى المجلس او وكيل الملك لدى المجلس الجهوي بالتتابع من بين المستشارين من الدرجة الاولى والثانية، وذلك بموجب امر يتخذه الرئيس الاول بناء على اقتراح للوكيل العام للملك وبعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.


المادة 167

ان تعاقب رؤساء الغرف والفروع بالمجلس ورؤساء الفروع بالمجالس الجهوية وتعيين القضاة في غرف المجلس وفي المجالس الجهوية يتخذ بناء على قرار يصدره الرئيس الاول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.


المادة 168

يحمل القضاء خلال مدة مزاولة مهامهم وثيقة تعريف موقعة من طرف الرئيس الاول، يقدمونها عند الحاجة لاجل القيام بمهامهم.
ويرتدون خلال الجلسات الرسمية خلال جلسات الحكم في ميدان التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بذلة نظامية يحدد شكلها بمقرر للرئيس.


المادة 169

يعين قضاة المحاكم المالية من بين الملحقين القضائيين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الكتاب.
غير انه يمكن تعيين الموظفين التالي بيانهم مباشرة في حدود خمس (5/1) المناصب المالية الشاغرة بناء على اقتراح مجلس قضاء المحاكم في الدرجتين التاليتين:
في الدرجة الاستثنائية:
الموظفون المنتمون الى احدى الدرجات التي يساوي او يفوق رقمها الاستدلالي في الربتة الاولى 870 والمتوفرون على احدى الشهادات التي تسمى سلم الاجور رقم 10 والمثبتون قضاء خمسة عشر (15) سنة على الاقل في الخدمة العمومية الفعلية.
في الدرجة الاولى:
الموظفون المنتمون الى درجة متصرف ممتاز او درجة معتبرة في حكمها والمتوفرون على احدى الشهادات التي تسمح بولوج سلم الاجور والمثبتون قضاء عضر (10) سنوات على الاقل في الخدمة العمومية الفعلية.
يحدد الرئيس الاول بامر عدد المناصب المراد شغلها وتاريخ ايداع الترشيحات.
توجه الترشيحات تحت اشراف السلطة التابع لها المعنيون بالامر الى الرئيس الاول، الذي يعرضها على لجنة انتقاء يحدد تاليفها بامر من الرئيس موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.
وتقوم هذه اللجنة بفحص التشريحات المقدمة ومقابلة المترشحين بهدف تقييم قدرتهم على مزاولة مهام القاضي.
وتحدد هذه اللجنة قائمة المترشحين المؤهلين لمزاولة مهام قضاة المحاكم المالية المرتبين حسب الاستحقاق.


المادة 170

ان المترشحين المقبولين تطبيقا لمقتضيات المادة 169 اعلاه، يمكن وفقا لمقتضيات الفصل 30 من الدستور، ادراجهم بناء على اقتراح من مجلس المحاكم المالية، قضاة في درجاتهم المطابقة، ويدرجون في الرتبة التي يساوي رقمها الاستدلالي او يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم السابقة، واذا تم ادراجهم في رقم استدلالي معادل احتفظوا في حدود سنتين بالاقدمية المكتسبة في رتبهم القديمة.


الباب الثاني
الملحقون القضائيون
الفصل الاول
التوظيف

المادة 171

لا يمكن تعيين اي كان ملحقا قضائيا او قاضيا بالمحاكم المالية:
1 – ان لم تكن جنسيته مغربية، مع مراعاة قيود الاهلية المنصوص عليها في قانون الجنسية المغربية.
2 – ان لم يكن متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن.
3 – ان لم تتوفر لديه شروط القدرة البدنية المطلوبة لمزاولة الوظيفة.
4 – ان لم يكن بالغا من العمل ثلاثة وعشرون سنة كاملة على الاقل وخمسة وثلاثون سنة على الاكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، ويمكن ان يصل الحد الاقصى للسن لفترة مساوية للخدمات السابقة الصحيحة او الممكن تصحيحها لاجل التقاعد.
5 – ان لم يكن في وضعية قانونية بالنسبة لقانون الخدمة العسكرية.


المادة 172

يوظف الملحقون القضائيون:
1 – بعد النجاح في مباراة يشارك فيها حملة احدى الشهادات التي يتم تحديدها بواسطة امر للرئيس الاول من بين الشهادات التي تسمح ولوج درجات سلم الاجور رقم 11 او درجة معتبرة في حكمها وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وتؤشر على هذا الامر السلطة الحكومية بالوظيفة العمومية.
2 – بناء على المؤهلات من بين المترشحين الحاصلين على دبلوم المعهد العالي للادارة والمختارين حسب الاستحقاق من بين الخريجين المتفوقين في المؤسسة في حدود ربع (4/1) المناصب المالية الشاغرة المتبارى بشانها.


المادة 173

تحدد كيفية تنظيم المباراة المشار اليها في المادة 172 اعلاه بامر للرئيس الاول تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.


الفصل الثاني
التدريب

المادة 174

يعين المترشحون المقبولون طبقا لمقتضيات المادة 172 اعلاه بموجب امر للرئيس الاول بصفتهم ملحقين قضائيين ويقضون بهذه الصفة تدريبا تحدد كيفية تنظيمه بواسطة امر للرئيس الاول تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير ان مدة التدريب تحدد في سنة واحدة بالنسبة للملحقين القضائيين الذين تم تعيينهم من بين الحاصلين على دبلوم المعهد العالي للادارة.


المادة 175

يمكن ان يساهم الملحقون القضائيون تحت اشراف وسؤولية القضاة في انشطة المحاكم المالية، ويجوز لهم على الخصوص:
- مساعدة القضاة المكلفين بتدقيق الحسابات.
- مساعدة قضاة النيابة العامة على مستوى المجلس والمجالس الجهوية.
- الحضور في الجلسات بعد موافقة رئيس الهيئة المعنية، بصفة ملاحظين.


المادة 176

يؤدي الملحقون القضائيون عند انتهاء التدريب امتحانا للاهلية المهنية، طبق الشروط المحددة في امر يصدره الرئيس الاول وتؤشر عليه السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يتقاضى الملحقون القضائيون اجرة تحدد بمرسوم.
يرسم الملحقون القضائيون الناجحون في الامتحان المذكور ويعينون باقتراح من مجلس قضاء المحاكم المالية، قضاة من الدرجة الثانية.
اما الملحقون غير الناجحين في امتحان الاهلية المهنية، فيمكن اما قبولهم لتمديد التدريب لسنة جديدة واخيرة واما ارجاعهم الى اسلاكهم الاصلية وفي حالة تمديد التدريب لا تعتبر السنة الثالثة في الترقية.


المادة 177

لا يمكن ان يستفيد الملحقون القضائيون بهذه الصفة من وضعيتي الالحاق او التوقف المؤقت عن العمل.
ولا تطبق عليهم وضعية التوقف المؤقت عن العمل المقررة بصفة تلقائية والمنصوص عليها في هذا الكتاب بعد انتهاء رخصة مرض عادي او مرض الامد، وتعويض باعفاء لا يخول الحق في اي تعويض.


المادة 178

تطبق على الملحقين القضائيين العقوبات التاديبية التالية:
- الانذار.
- التوبيخ.
- الاقصاء المؤقت لمدة لا يمكن ان تتجاوز شهرين مع الحرمان من الاجرة باستثناء التعويضات العائلية.
- العزل.
يوضع الملحقون القضائيون الذين كانوا من قبل موظفين رسميين رهن تصرف ادارتهم الاصلية في حالة العزل.
تصدر العقوبات بعد الاستماع للمعني بالامر في بياناته من طرف لجنة تتالف من:
- الرئيس الاول، رئيسا.
- الكاتب العام للمجلس.
- رئيس غرفة يعينان بامر من الرئيس الاول.


المادة 179

يستفيد الملحقون القضائيون من الرخص الادارية والاذن بالتغيب حسب الشروط المقررة بالنسبة للقضاة.
غير ان مجموع مدة الرخص والاذن بالتغيب كيفما كان نوعها والممنوحة للملحقين القضائيين لا يمكن اعتبارها مدة تدريب الا في حدود شهر واحد.
وتعتبر لتاسيس الحق في المعاش الخدمات المنجزة بصفة ملحق قضائي.


الباب الثالث
قضاء المحاكم المالية
الفصل الاول
الواجبات والحقوق

المادة 180

يلزم قضاة المحاكم المالية في جميع الظروف بواجب التحفظ والحفاظ على صفات الوقار والنزاهة والكرامة التي تقتضيها طبيعة مهامهم.
ويمنع عليهم القيام بجميع الاعمال او اتخاذ جميع المواقف التي من شانها ان توقف او تعرقل سير المحاكم المالية.


المادة 181

لا يجوز للقضاة تاسيس نقابات مهنية او الانتماء اليها كيفما كانت وضعيتهم في هيئة قضاة المحاكم المالية، كما يمنع عليهم كل نشاط سياسي يكتسب صبغة سياسية.


المادة 182

يمنع على كل قاض ينتمي الى المحاكم المالية ان يزاول بصفة مهنية نشاطا خاصا يدر عليه ربحا كيفما كان نوعه، كما يمنع عليه مزاولة اي عمل ذات وضعية تبعية.
لا يمتد هذا المنع الى التاليف الادبية او العلمية او الفنية، غير انه لا يمكن لمؤلفيها الاشارة بهذه المناسبة الى صفتهم كقضاة الا برخصة من الرئيس بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.
وحينما تكون للاعمال المشار اليها في الفترة السابقة علاقة بانشطة المحاكم المالية، يجب على مؤلفيها تسليم نسخة منها للرئيس الاول قبل توزيعها.
لا يجوز لقضاة المحاكم المالية مزاولة اي نشاط في ميادين التعليم الا بعد الحصول على رخصة مكتوبة من الرئيس الاول تمنح بصفة استثنائية محدودة.


المادة 183

يمنع على كل قاض ينتمي الى المحاكم المالية ان تكون له شخصيا او بواسطة الغير تحت اسم كان، مصالح في جهاز تجري عليه رقابة المحاسبات.
المادة 184

يجب على كل قاضي قبل تعيينه ان يصرح كتابة وبشرفه، بما يملكه من عقار وقيم منقولة، وبما يملكه منها زوجة واولاده القاصرون.
واذا كان الزوجان معا ينتميان على هيئة المحاكم المالية، يجب ان يدلي كل واحد منهما بتصريحه على انفراد، وان يقدم الاب التصريح المتعلق بالقاصرين.
وكل تغيير يطرا على الوضعية المالية للمعني او المعنيين بالامر يجب ان يقدم بشانه في الحال تصريح اضافي طبق نفس الشروط.


المادة 185

تلزم الادارة بتقديم جميع المعلومات ذات الصفة المالية التي يمكن للرئيس الاول ان يطلبها منها والمتعلقة بممتلكات القضاة وافراد عائلتهم المشار اليه في المادة السابقة.
كما يحق للرئيس الاول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية ان يامر بمراجعة التصاريح المتعلقة بالممتلكات العقارية والقيم المنقولة التي يمتلكها وافراد عائلتهم والمشار اليها في المادة السابقة وذلك عن طريق التحري الذي يتولاه قاض او عدة قضاة.
يجب ان تكون للقضاة المكلفين بالتحري درجة تساوي او تفوق درجة القاضي المعني بالامر، ويتمتعون بسلطة عامة للقيام بالتحرين والتدقيق والتي يمكن لهم على وجه الخصوص استدعاء القضاة المعنيين والاستماع اليهم وكذلك الاطلاع على كل الوثائق المفيدة.
يضع هؤلاء القضاة تقارير توجه فورا الى الرئيس الاول مشفوعة بمستنتجاتهم واقتراحاتهم، واذا تضمنت هذه التقارير احدى الافعال المنصوص عليها في المادة 225 بعده، احالها الرئيس الاول الى مجلس قضاء المحاكم المالية.


المادة 186

يجب ان يؤدي كل قاض ينتمي الى المحاكم المالية وقت تعيينه لاول مرة وقبل تسلم مهامه اليمين الاتية:
-اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهامي بوفاء واخلاص وان احافظ كل المحافظة على سر المداولات واسلك في ذلك مسلك القاضي النزيه المخلص-.


المادة 187

يؤدي الرئيس الاول والوكيل العام للملك اليمين بين يدي جلالة الملك، بينما يؤديها القضاة الاخرون امام المجلس في جلسة رسمية.


المادة 188

لا يجوز للقاضي المنتمي الى المحاكم المالية، بالاضافة الى تقيده بالمحافظة على سرية المداولات والتحريات التي تفرضها عليه يمينه، ان يطلع الى غير الاحوال المنصوص عليها في القانون، على نسخ او ملخصات للوثائق او على معلومات تتعلق بملفات هذه المحاكم.


المادة 189

تحمي الدولة القضاة مما قد يتعرضون اليه من التهديدات والتهجمات والسب والقذف ضمن مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الجاري بها العمل.
تضمن الدولة لقضاة المحاكم المالية، طبقا لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، التعويض عن الاضرار التي قد تلحقهم خلال مهامهم او بمناسبة مزاولتها، والتي لا يشملها التشريع الخاص بالمعاشات والرصيد عن الوفاة، وتحل الدولة في هذه الحالة محل المصاب في حقوق ضد المتسبب في الضرر.
يستفيد قضاة المحاكم المالية الذين يمارسون مهام الكاتب العام للمجلس ورؤساء الغرف ورؤساء المجالس الجهوية من الامتياز القضائي المنصوص عنه في الفصل 267 من قانون المسطرة الجنائية.
ويستفيد باقي قضاة المحاكم المالية من الامتياز القضائي المنصوص عليه في الفصل 268 من قانون المسطرة الجنائية.


المادة 190

يكون لكل قاض ملف خاص تثبت فيه وتحفظ جميع المستندات المتعلقة بحالته المدنية والعائلية وشهاداته الجامعية والوثائق التي خولت له الانخراط ضمن قضاة المحاكم المالية والنقاط والتقديرات التي ابديت بشانه والاراء التي اعرب عنها في حقه مجلس قضاء المحاكم المالية والمقررت المتخذة ازاء كان نوعها طيلة مساره الاداري وكذا التصاريح المنصوص عليها في المادة 184 اعلاه.
ولا تدرج في هذا الملف اية اشارة تتعلق بافكاره السياسية او العقائدية.


الفصل الثاني
الترقية والاجور

المادة 191

يرقى قضاة المحاكم المالية في الدرجة ويرقون في الرتبة بنفس الدرجة، وتتم الترقية بصفة مستمرة من درجة الى اخرى، ومن رتبة الى اخرى.


المادة 192

لا يمكن ان يرقى اي قاض الى درجة اعلى من درجته ضمن حدود المناصب الشاغرة في الميزانية ان لم يكن مقيدا في لائحة الاهلية.
ويقيد في لائحة الاهلية لاجل الترقية:
- الى الدرجة الاستثنائية، قضاة الدرجة الاولى الذين قضوا خمس سنوات على الاقل من العمل في درجتهم.
- الى الدرجة الاولى، قضاة الدرجة الثانية الذين بلغوا الرتبة السابعة من درجتهم، وقضوا خمس سنوات على الاقل من العمل في هذه الدرجة.
وتعتبر عند اعداد لائحة الاهلية الشهادات الجامعية التي يحملها المعنيون بالامر وكفاءتهم واستعداداتهم لمزاولة المهام المطابقة للدرجة العليا.
ويتولى الرئيس الاول سنويا اعداد وحصر لائحة الاهلية بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.
وتحدد وفق النصوص التنظيمية المعمول بها شروط تتقيط قضاة المحاكم المالية وكيفيات اعداد لائحة الاهلية وكذا كيفيات الترقي في الرتبة التي تتقيد في ان واحد بالتنقيط المذكور وبالاقدمية.


المادة 193

تشتمل اجرة قضاة المحاكم المالية على الراتب والتعويضات العائلية، وجميع التعويضات الاخرى او المكافات او المنافع المحددة في النصوص المعمول بها.


المادة 194

يمكن في حالة شغور احد المناصب ان يكلف قضاة المحاكم المالية بمهام تطابق درجة اعلى من درجتهم بمقتضى ظهير شريف يصدر باقتراح من قضاء المحاكم المالية.
ويستفيد القضاة المذكورون طيلة مدة قيامهم بهذه المهمة من الراتب والتعويضات والمكافات والامتيازات المقررة للرتبة الاولى من الدرجة التي فيها مهامهم الجديدة.
غير ان المعنيين بالامر يمكن ان يتقاضوا ان اقتضى الحال اجرتهم على اساس رتبة مشتملة على رقم استدلالي يعادل او يفوق الرقم، يستفيدون منه في درجتهم الاصلية.
وللاستفادة من مقتضيات هذه المادة تعطى الاسبقية الى القضاة المرسمين الذين قضوا التدريب المنصوص عليه في المادة 174 اعلاه او تدريب بمعادلته بمقتضى امر يصدره الرئيس الاول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مدونة المحاكم المالية - المغرب 1384c10


الأوسمة
 :


مدونة المحاكم المالية - المغرب Empty
مُساهمةموضوع: رد: مدونة المحاكم المالية - المغرب   مدونة المحاكم المالية - المغرب I_icon_minitime27/10/2011, 19:26

خيارات المساهمة


الفصل الثالث
الوضعيات التي يوجد فيها قضاة
المحاكم المالية

المادة 195

يوجد كل قاض في احدى الوضعيات التالية:
- وضعية مزاولة النشاط.
- وضعية الالحاق.
- وضعية التوقف المؤقت عن العمل.
- وضعية التجنيد.


الفرع الاول
مزاولة النشاط – الرخص

المادة 196

يعتبر قاضي المحاكم المالية في وضعية مزاولة نشاطه، اذا كان معينا بصفة نظامية في احدى الدرجات، ويمارس فعليا مهامه في حظيرة المحاكم.
ويعتبر في نفص الوضعية طيلة العطل الادارية ورخص المرض ورخص لاجل الولادة ورخص بدون راتب.


المادة 197

تنقسم الرخص الى:
1 – الرخص الادارية التي تشمل الرخص السنوية والرخص الاستثنائية او الاذن بالتغيب.
2 – الرخص الممنوحة لاسباب صحية وتشمل:
ا – رخص المرض القصيرة الامد.
ب – رخص المرض المتوسطة الامد.
ج – رخص المرض الطويلة الامد.
د – الرخص بسبب امراض او اصابات ناتجة عن حادث وقع اثناء مزاولة العمل.
3 – الرخص لاجل الولادة.
4 – رخص بدون راتب.
يستفيد القضاة الذين هم في حالة رخصة مرض حسب الحالة، من مجموع او نصف اجورهم المحتسبة في معاش التقاعد، كما هي محددة في الفصل، القانون رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) باحداث نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتنميمه ما لم تكن هناك مقتضيات مخالفة لهذا القانون.
ويحتفظ المعنيون بالامر بحقهم في الاستفادة من مجموع التعويضات العائلية في جميع حالات الرخص لاسباب صحية.


المادة 198

يحق لكل قاض في وضعية مزاولة النشاط ان يستفيد من رخصة شهر عن كل سنة من العمل يتقاضى عنها اجرته، وتمنح الرخصة الاولى بعد عشر شهرا من العمل.
ويحتفظ الرئيس الاول بكامل الحرية لتجزيء الرخص كما يجوز له، اذا اقتضت المصلحة ذلك، ان يعترض على تجزيء هذه الرخص.
ويستفيد القضاة الذين لهم اطفال تحت كفالتهم من اولوية اختيار فترات الرخص السنوية.


المادة 199

يجوز ان تمنح للقضاة التالي بيانهم رخص استثنائية او الاذن في التغيب مع التمتع بكامل الراتب دون ان يدخل ذلك في حساب الرخص العادية للقاضي:
1 – الذين يدلون بمبررات عائلية واسباب وجيهة واستثنائية بشرط الا تتجاوز مدة هذه الرخص عشرة امام في السنة.
2 – الراغبين في اداء فريضة الحج الى الديار المقدسة، ولا تمنح هذه الرخصة الا لمدة شهرين ومرة واحدة طيلة حياتهم الادارية، ولا يستفيد المعنيون بالامر من الرخصة المقررة في المادة السابقة خلال السنة التي يمنحون فيها الرخصة الخاصة المذكورة.


المادة 200

اذا اصيب القاضي بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بمهامه، وجب عليه الادلاء بشهادة طبية تحدد فيها المدة التي يحتمل خلالها في وضعية لا تسمح له بمزاولة مهامه، وفي هذه الحالة، يعتبر في رخصة بحكم القانون.
ويمكن القيام بكل مراقبة طبيبة او ادارية مفيدة، بهدف التاكد من ان القاضي لم يستنفد من رخصته الى الاجل العلاج.
اذا اتضح ان القاضي لم يستفد من رخصته لاجل العلاج، بوشر زيادة على العقوبات التاديبية المنصوص عليها في هذا الكتاب، الاقتطاع من الاموال التي صرفت له خلال مدة تغيبه بسبب خدمة غير منجزة وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
باستثناء رخص المرض القصيرة الامد التي يمنحها مباشرة الرئيس الاول، لا يجوز لهذا الاخير منح الرخص الاخرى لاسباب صحية الا بعد، الصحي.


المادة 201

لا يجوز ان تزيد مدة رخصة المرض قصيرة الامد على ستة اشهر عن فترة كل اثني عشر شهرا متتابعا، ويستفيد القاضي خلال الثلاثة اشهر التالية مجموع اجرته، وتخفيض هذه الاجرة الى النصف خلال الثلاثة اشهر الموالية.


المادة 202

لا يجوز ان يزيد مجموع مدة رخصة المرض متوسطة الامد على ثلاث سنوات، وتمنح هذه الرخصة للقاضي المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله، اذا كان يستلزم علاوة على ذلك مداواة وعلاجات طويلة الامد وكان يكتسي طابع عجز تثبت خطورته.
ويتقاضى القاضي طوال السنتين الاوليتين من الرخصة المذكورة مجموع اجرته المشار اليها في المادة 197 اعلاه، وتخفض هذه الاجرة الى النصف خلال السنة الثالثة.
تحدد بنص تنظيمي قائمة الامراض التي تحول الحق في الرخص المنصوص عليها في هذه المادة.


المادة 203

تمنح رخص المرض الطويلة الامد التي لا يزيد مجموع مدتها على خمس سنوات لفائدة القضاة المصابين باحد الامراض التالية:
- الاصابات السرطانية.
- الجذام.
- داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا).
- شلل الاطراف الاربعة.
- زرع عضو حيوي.
- الذهان المزمن.
- الاضطرابات الخطيرة في الشخصية.
- الجنون.
ويحتفظ القاضي خلال الثلاث سنوات الاولى من رخصة المرض بمجموع اجرته ونصف هذه الاجرة طوال السنتين التاليتين.


المادة 204

اذا اصيب القاضي بمرض او استفحل هذا المرض عليه اما اثناء او بمناسبة مزاولة عمله واما خلال قيامه بعمل تضحية للصالح العام او لانقاذ حياة الاشخاص واما على اثر حادثة وقعت له اثناء او بمناسبة مزاولة عمله، تقاضى مجموع اجرته الى ان يصير قادرا على استئناف عمله او الى الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل ويحال على التقاعد وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)، كما وقع تغييره وتتميمه.
يحق للقاضي، زيادة على ما ذكر، في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، ان يسترجع ابدال الاتعاب الطبية والمصاريف المترتبة، المرض او الحادثة.


المادة 205

اذا لاحظ المجلس الصحي، وقت انقضاء الرخصة لاسباب صحية ان القاضي غير قادر نهائيا على استئناف عمله احيل المعني بالامر على التقاعد منه واما بصفة تلقائية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)، كما وقع تغييره وتتميمه.
واذا لم يقر المجلس الصحي بالعجز النهائي للقاضي عن القيام بالعمل ولم يستطع المعني بالامر بعد انتهاء الرخصة لاسباب صحية استئناف عمله تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل.


المادة 206

تتمتع اولات الاحمال القاضيات برخصة عن الولادة مدتها اثنى عشر اسبوعا مع تقاضي مجموع الاجرة، باستثناء التعويضات عن المصاريف.


المادة 207

يمكن للقاضي بطلب منه وبعد موافقة الرئيس الاول ان يستفيد مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون راتب لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتمديد.
وتحدد كيفيات الاستفادة من الرخص بدون راتب حسب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.


الفرع الثاني
الالحاق

المادة 208

يعتبر قاضي المحاكم المالية في وضعية الالحاق اذا كان يعمل خارج سلك القضاء مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد.


المادة 209

يمكن ان يلحق قضاة المحاكم المالية:
1 – لشغل منصب بادارة او مكتب او جهاز تابع للدولة يؤدي الى المعاش الممنوح بموجب النظام العام للتقاعد.
2 – لشغل منصب ادارة او مقولة عمومية لا يؤدي الى المعاش الممنوح بموجب النظام العام للتقاعد او بمقاولة خاصة تكتسي صبغة مصلحة .
3 – لممارسة التعليم او القيام بمهمة عمومية لدى دولة اجنبية او اجهزة دولية.
ويتم الالحاق بطلب من القاضي وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المتعلقة بمسطرة الالحاق وذلك بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.


المادة 210

يتحمل القاضي الملحق الاقتطاع من الراتب المناسب لدرجته ورتبته في المصلحة التي وقع الحاقه بها وذلك حسبما هو مقرر في نظام التقاعد المنصوص عنه.


المادة 211

يتم الالحاق لمدة اقصاها خمس سنوات، يمكن تجديدها لفترات متساوية.


المادة 212

يمكن ان يعوض القاضي الملحق في وظيفته حالا ما عدا اذا كان الحاقه لمدة غير قابلة للتجديد تقل عن ستة اشهر او تعادلها.
ويرجع القاضي الملحق عند انتهاء مدة الالحاق الى سلك قضاء المحاكم المالية.
ويعين في حالة عدم شغور منصب مواز لدرجته في منصب زائد بعد تاشيرة السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية.
وتستدرك هذه الزيادة بمجرد شغور اول منصب في الدرجة المشار اليها.


المادة 213

يتم تنقيط قضاة المحاكم المالية الملحقين من طرف الوزير او رئيس الجهاز الذي هم ملحقون به ويوجه الوزير او الرئيس جذاذات تنقيطهم الى الاول.


الفرع الثالث
التوقف المؤقت عن العمل

المادة 214

يعتبر القاضي في وضعية التوقف المؤقت عن العمل اذا كان يعمل خارج سلك قضاء المحاكم المالية، مع بقائه تابعا لهذا السلك والانقطاع عن اساس حقوقه في الترقية والتقاعد.
لا يتقاضى القاضي في هذه الوضعية اية اجرة باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا الكتاب.


المادة 215

يتم التوقف المؤقت عن العمل بامر من الرئيس الاول اما تلقائيا او بطلب من القاضي، ويحتفظ هذا الاخير بالحقوق المكتسبة في سلك قضاء المحاكم المالية الى يوم سريان اثر التوقف المؤقت عن العمل.


المادة 216

لا يمكن ان يوضع قاض في وضعية التوقف المؤقت عن العمل تلقائيا الا في الحالة المنصوص عليها في المادة 205 اعلاه.
ويتقاضى المعني بالامر لمدة ستة اشهر نصف اجرته مع الاستمرار في الاستفادة من جميع التعويضات العائلية.


المادة 217

لا يمكن ان يتجاوز مدة التوقف المؤقت عن العمل التلقائي سنة واحدة يمكن تجديدها مرتين لنفس المدة. ويجب عند انصرام هذه المدة:
- اما ارجاع القاضي الى درجته ووظيفته في سلك قضاء المحاكم المالية.
- واما احالته الى التقاعد.
- واما قبول انقطاعه عن العمل اذا لم يكن له حق في المعاش.
غير ان التوقف المؤقت عن العمل يجدد للمرة الثالثة اذا كان القاضي بعد مرور السنة الثالثة على توقفه عاجزا عن استئناف عمله ولكنه تبين المصالح الطبية انه يستطيع استئنافه بصفة عادية قبل انصرام سنة اخرى.


المادة 218

تمنح الاستفادة من وضعية التوقف المؤقت عن العمل التي يطلبها القاضي في الحالات التالية:
1 – اصابة زوجه او احد اولاده بحادثة خطيرة او مرض خطير.
2 – التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية.
3 – القيام بدراسات او بحوث علمية تكتسي طابع المصلحة العامة بصورة لا جدال فيها.
4 – او لدواعي شخصية اخرى.
وفي الحالتين الاخيرتين لا يتم التوقف المؤقت عن العمل الا بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.
ولا يمكن ان تتجاوز مدة التوقف المؤقت عن العمل ثلاث سنوات في الحالات المشار اليها في الفقرات 1 و2 و3 اعلاه، وسنتين اذا تعلق الامر بقضية شخصية.
ولا تجدد هذه الفقرات الا مرة واحدة ولمدة مساوية لها.
وتجدد وضعية التوقف المؤقت عن العمل لدواع شخصية بقوة القانون اذا طلب القاضي ذلك دونما الحاجة الى موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.
ولا يمكن للقاضي الذي يوجد في وضعية التوقف المؤقت عن العمل لدواع شخصية او يطلب العودة الى ممارسة مهامه وفق الشروط المنصوص عنها في المادة 222 بعده، الا عند انصرام الفترة الاولى على الاقل.


المادة 219

تجعل بحكم القانون اولات الاحمال القاضيات في وضعية التوقف المؤقت عن العمل بطلب منهن لتربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات او يكون مصابا بعاهة تستوجب معالجة مستمرة.
ولا يمككن ان تتجاوز مدة هذه الوضعية سنتين، غير انه يمكن تجديدها ما دامت الشروط المطلوبة للحصول عليها متوفرة.
واذا كانت لاحدى القاضيات المشار اليهن في الفقرة السابقة صفة رب اسرة، استمرت في تقاضي التعويضات العائلية طبق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية المعمول بها.


المادة 220

يمكن ايضا منح الاستفادة من وضعية التوقف المؤقت عن العمل للمراة المعينة قاضية بالمحاكم المالية بناء على طلب منها لترافق زوجها، اذا كان بسبب مهنته الى ان يجعل محل اقامته الاعتيادية بعيدا عن المكان الذي تمارس فيه زوجته مهامها، وفي هذه الحالة، تقرر وضعية التوقف المؤقت لمدة سنتين قابلتين للتجديد دون ان تتجاوز في المجموع عشر سنوات.
ويمكن ان يستفيد من مقتضيات الفقرة الاولى اعلاه وفق نفس الشروط الزوج القاضي الذي يرغب في الالتحاق بالمكان الذي يوجه به مقر عمل.


المادة 221

للرئيس الاول حق اجراء الابحاث اللازمة للتاكد من ان اعمال القاضي المعني بالامر مطابقة فعلا للاسباب التي ادت الى استفادته من وضعهم المؤقت عن العمل.


المادة 222

يجب على قاضي المحاكم المالية الموجودة في وضعية التوقف المؤقت عن العمل بطلب منه، ان يلتمس ارجاعه الى وظيفته قبل انصرام الفترة المحددة بشهرين على الاقل، وله الحق ان يشغل احد المناصب الشاغرة الثلاثة الاولى. والى ان يحصل هذا الفراغ فان القاضي يبقى في وضعية التوقف عن العمل.


المادة 223

ان القاضي الذي يوجد في وضعية التوقف المؤقت عن العمل والذي لا يطلب ارجاعه الى منصبه في الاجال المقررة، او يرفض المنصب المعين ارجاعه، يقترح حذفه من الاسلاك بظهير شريف بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.


الفرع الرابع
التجنيد

المادة 224

يعتبر في وضعية تجنيد قاضي المحاكم المالية المدمج في الجيش لقضاء الخدمة العسكرية الفعلية.
ويحتفظ خلال مدة تجنيده بحقوقه في الترقية داخل سلك قضاء المحاكم المالية.
ويفقد راتبه ولا يتقاضى سوى اجرته العسكرية.
ويرجع بحكم القانون عند تسريحه من الجندية الى سلك قضاء المحاكم المالية وفق الشروط المقررة في المادة 212 اعلاه.
وتعتبر في ترقية قاضي المحاكم المالية المدة التي قضاها في الخدمة العسكرية الفعلية او التدريب الخاص قبل تعيينه.


الفصل الرابع
النظام التأديبي

المادة 225

يعتبر كل اخلال من قاضي المحاكم المالية بواجباته المهنية او بالشرف او الوقار او الكرامة او بقواعد كتمان السر المهني او عدم تقيد بالتزام شانه ان يعرضه لعقوبة تاديبية.


المادة 226

تطبق على قضاة المحاكم المالية العقوبات التاديبية التالية:
1 – العقوبات التاديبية من الدرجة الاولى التي تشتمل بحسب درجة الخطورة على:
- الانذار.
- التوبيخ.
- تاخير الترقية في الرتبة لمدة لا تتجاوز سنتين.
- الحذف من قائمة الاهلية.
- الاقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة اشهر مع الحرمان من الاجرة باستثناء التعويضات العائلية.
2 – العقوبات التاديبية من الدرجة الثانية التي تشتمل بحسب درجة الخطورة على:
- القهقري في الدرجة مع او بدون ضياع كل او جزء من الاقدمية المحصل عليها في الدرجة السابقة.
- احالة القاضي الى التقاعد بصفة تلقائية او قبول انقطاعه عن العمل اذا لم يكن له الحق في معاش تقاعد.
- العزل مع ايقاف او عدم ايقاف الحقوق في المعاش.


المادة 227

يطلع الرئيس الاول مجلس قضاء المحاكم المالية على الافعال المنسوبة الى القاضي، ويعهد بالتحقيق في الملف الى مقرر يختار من بين الاعضاء المذكور اعلاه يقوم عند الاقتضاء باجراء البحث ويجب ان تكون له درجة تساوي او تفوق درجة القاضي المتابع.
ويستمع المقرر اثناء التحقيق الى القاضي المتابع والى الشهود.
ويقوم بجميع اعمال التحري المفيدة.
واذا تبين بان التحقيق غير ضروري او انه قد انتهى، يتم اخبار القاضي المتابع بتاريخ انعقاد المجلس المناقشة ملفه، وذلك قبل الموعد بخمسة عشرة يوما على الاقل.
ويتم هذا التبليغ طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصول من 37 الى 39 من قانون المسطرة المدنية.
ويمكن للقاضي المتابع الاطلاع في عين المكان على ملفه التاديبي ما عدا راي المقرر.
ويجوز له ان يستعين بزميل له او بمحام، ويحق له الاطلاع على الملف التاديبي وذلك حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة.
ويتولى المقرر في بداية جلسة مجلس قضاء المحاكم المالية تلاوة تقريره. وبعد ذلك يفسح المجال للقاضي المتابع لتقديم توضيحاته او وسائل دفاعه عن الافعال المنسوبة اليه.
ويمكن لمجلس قضاء المحاكم المالية بترخيص من رئيسه الاستماع الى الشهود الذين يستدعيهم والذين يذكرهم القاضي المتابع.
يمكن لمجلس قضاء المحاكم المالية بترخيص من رئيسه الاستماع الى الشهود الذين يستدعيهم والذين يذكرهم القاضي المتابع.
يمكن للمجلس ان يامر باجراء بحث تكميلي قبل البت في القضية.
يصدر المجلس رايه بعد التداول باغلبية اصوات اعضائه وفي حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي ينتمي اليه الرئيس.
ويمكن لمجلس قضاء المحاكم المالية ان يقرر ايقاف النظر في القضية عند وجود متابعات جنائية الى ان يقع البت في هذه المتابعات بقرار غير قابل الاستئناف.


المادة 228

تصدر العقوبات التاديبية من الدرجة الثانية بموجب ظهير بناء على اقتراح معلل من مجلس قضاء المحاكم المالية. وتصدر العقوبات من الدرجة بموجب امر للرئيس الاول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية، غير ان الرئيس الاول لا يمكن ان يصدر عقوبة اشد من العقوبة التي اقترحها المجلس المذكور اعلاه.


المادة 229

يمكن ايقاف القاضي عن مزاولة مهامه بموجب امر للرئيس الاول في حالة متابعته جنائيا او ارتكابه خطا فادحا.ز
ويجب ان ينص في امر ايقاف قاضي المحاكم المالية على ما اذا كان المعني بالامر يحتفظ باجرته طيلة مدة توقيقه واما ان يحدد القدر الذي سيستثنى الاقتطاع وتستثنى من ذلك التعويضات العائلة التي يظل المعني بالامر يتقاضاها بكاملها.
ويجب ان يدعى مجلس قضاء المحاكم امالية للاجتماع في اقرب اجل كما يجب ان تسوى نهائيا حالة القاضي الموقوف داخل اجل اربعة من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف، غير ان التوقيف يمكن ان يستمر الى حين اتخاذ القرار اذا اقترح المجلس عقوبة من الدرجة الثانية.
يحق للقاضي المعني بالامر ان يتقاضى من جديد اجرته كاملة وان يتمتع عند الاقتضاء بالحق في استرجاع المبالغ المتقطعة من اجرته اذا لم يكن مقرر في شانه عند انصرام الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة او لم تصدر عليه اية عقوبة غير الانذار او التوبيخ مع مراعاة مقتضيات الفقرة السابقة.
ويتم فتح ملف تاديبي عندما يكون القاضي متابعا جنائيا، ولا تسوى وضعية هذا القاضي بصفة نهائية الا بعد ان يصبح المقرر المتخذ ضده غير قابل للاستئناف.
وعندما تنتهي المتابعة الجنائية ولم تصدر اي عقوبة تاديبية في حق القاضي المتابع او اذا لم تصدر ضده سوى عقوبة انذار او توبيخ، يحق له ان يدفع المبالغ المقتطعة من اجرته.
وفي جميع الحالات الاخرى لا يحق له استرجاع المبالغ المتقطعة.


المادة 230

باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فان القاضي الذي يعتمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة، ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التاديبية التي ينص عليها هذا الكتاب.
يوجه انذار الى القاضي الذي عادر عمله دون مبرر باستئناف عمله داخل السبعة ايام الموالية لتبليغ الانذار اليه. ويوجه هذا الانذار الى القاضي رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالتسليم الى اخر عنوان شخصي صرح به المعني بالامر.
بعد انقضاء هذا الاجل واذا لم يستانف المعني بالامر عمله جاز ان تصدر في حقه عقوبة العزل مع او بدون الاحتفاظ بحقه في المعاش وذلك بمقتضى ظهير شريف بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.
واذا تعذر تبليغ الانذار، امر الرئيس الاول فورا بايقاف اجرة القاضي المعني بالامر، واذا لم يستانف هذا الاخير عمله داخل الستين يوما الموالية لموعد اتخاذ قرار توقيف الاجرة، وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة اعلاه. اذا استانف القاضي عمله داخل الاجل المذكور اعلاه، ملفه على مجلس قضاء المحاكم المالية.
وتسري العقوبة ابتداء من اليوم الذي يثبت فيه ترك الوظيفة.
وتطبق مقتضيات هذه المادة بحكم القانون على قاضي المحاكم المالية الذي ينقطع عن العمل قبل التاريخ المحدد من لدن السلطة المؤهلة لقبول استئناف.


الفصل الخامس
الانقطاع عن العمل

المادة 231

ينجم عن الانقطاع النهائي عن العمل المؤدي الى الحذف من الاسلاك وفقدان صفة قاضي بالمحاكم المالية، مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بتخويلهم:
- اما الاحالة الى التقاعد طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 232 بعده.
- او الاستقالة المقبولة بصفة قانونية.
- او العزل.


المادة 232

تقع الاحالة الى التقاعد بامر من الرئيس الاول طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بمعاشات التقاعد.
وتحدد سن الاحالة الى التقاعد في ستين سنة بالنسبة لقضاة المحاكم المالية من جميع الدرجات.
غير ان قضاة المحاكم المالية يمكن الاحتفاظ بهم في عملهم لمدة سنتين يمكن تجديدها مرتين على الاكثر بظهير شريف بناء على اقتراح من الرئيس بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية، اذا كان الاحتفاظ بهم يستجيب لحاجات المصلحة.


المادة 233

لا تعتبر الاستقالة الا بطلب مكتوب من المعني بالامر يعبر فيه بكل وضوح عن رغبته في معادرة سلك قضاء المحاكم المالية، بكيفية غير كيفية التقاعد، ولا يكون للاستقالة اثر الا بعد قبولها من لدن السلطة المخولة حق التعيين.
ولا يمكن التراجع في الاستقالة بعد قبولها، كما انها لا تحول عند الاقتضاء دون المتابعة التاديبية من اجل افعال ارتكبت سابقا لم تكتشف الا بعد الاستقالة المذكورة.


المادة 234

يمكن ان يعين القاضي الذي انقطع عن العمل نهائيا، قاضيا شرفيا بظهير شريف بناء على اقتراح من الرئيس الاول بعد موافقة مجلس قضاء، وذلك اما في درجته او في الدرجة التي تفوقها مباشرة.


الباب الرابع
تنظيم مجلس قضاء المحاكم المالية وتسييره

المادة 235

يتراس الرئيس الاول مجلس قضاء المحاكم المالية مع مراعاة مقتضيات المادة 10 من هذا القانون.
ويتالف هذا المجلس بالاضافة الى الرئيس الاول والوكيل العام للملك من:
- الكاتب العام للمجلس، الذي يتولى مهام كتابة مجلس قضاء المحاكم المالية.
- رئيس غرفة، ينتخبه رؤساء الغرف من بينهم.
- رئيس مجلس جهوي، ينتخبه رؤساء المجالس الجهوية من بينهم.
- ممثلين اثنين عن القضاة الذين يزاولون عملهم بالمجلس، ينتخبهم هؤلاء القضاء من بينهم.
- ممثلين اثنين عن القضاة الذين يزاولون عملهم بالمجالس الجهوية، ينتخبهم هؤلاء القضاء من بينهم.
وتحدد بمرسوم كيفية انتخاب ممثلي القضاة في مجلس قضاء المحاكم المالية. ولا يحق لاي عضو في هذا المجلس ان يحضر الجلسة المتعلقة الخاصة بوضعيته او وضعية قاض اعلى درجة منه.


المادة 236

يجتمع مجلس قضاء المحاكم المالية مرة واحدة في السنة، ويمكن ان يجتمع كلما دعت الظروف الى ذلك، باقتراح من الرئيس الاول او الوكيل العام او بطلب من نصف عضائه.
ويتخذ المجلس مقرراته وتوصياته باغلبية اصوات اعضائه وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي ينتمي اليه الرئيس.


الباب الخامس
مقتضيات انتقالية ومختلفة

المادة 237

في حالة وفاة قاض اثناء القيام بعمله، استفاد ذوو حقوقه من الرصيد عن الوفاة وذلك حسب الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها.


المادة 238

يمكن استثناء من مقتضيات المادتين 169 و172 من هذا القانون وخلال مدة اربع سنوات تبدا من تاريخ نشر هذا القانون، ان يوظف ويعين قضاة المحاكم المالية في حدود النصف من المناصب الشاغرة وذلك حسب الشروط المقررة في المواد من 239 الى242 بعده.
ويمكن خلال نفس المدة بناء على اقتراح من الرئيس الاول وبعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية تعيين:
- رؤساء المجالس الجهوية، من بين المستشارين من الدرجة الاولى في حالة عدم وجود مستشارين مشرفين.
- الكتاب العامون للمجالس الجهوية، من بين المستشارين من الدرجة الثانية في حالة عدم وجود مستشارين من الدرجة الاولى.


المادة 239

يمكن ان يوظف:
1 – في الدرجة الاستثنائية:
الموظفون المنتمون الى احدى الدرجات التي يساوي او يفوق رقمها الاستدلالي في الرتبة الاولى 870، والمتوفرون على احدى الشهادات التي سلم الاجور رقم 10، والمثبتون قضاء خمسة عشر (15) سنة على الاقل في الخدمة العمومية الفعلية.
2 – في الدرجة الاولى:
موظفو الادارات العمومية المنتمون الى درجة متصرف ممتاز او درجة معتبرة في حكمها، والمتوفرون على احدى الشهادات التي تسمح بولوج رقم 10، والمثبتون قضاء عشر (10) سنوات على الاقل في الخدمة العمومية الفعلية.
3 – في الدرجة الثانية:
الموظفون المنتمون الى درجة متصرف او درجة معتبرة في حكمها، والمتوفرون على احدى الشهادات التي تسمح بولوج سلم الاجور رقم 10، قضاء عشر (10) سنوات على الاقل في الخدمة العمومية الفعلية.
ويحدد الرئيس الاول بامر عدد المناصب المتوفرة وتاريخ وضع الترشيحات.


المادة 240

توجه الترشيحات تحت اشراف السلطة التابع لها المعنيون بالامر الى الرئيس الاول، الذي يعرضها على لجنة الانتقاء المنصوص عليها في المادة اعلاه.


المادة 241

ان المرشحين المحتفظ بهم من طرف المجلس يعينون بظهير شريف بناء على اقتراح من الرئيس الاول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية قضاة في درجتهم المطابقة، ويدرجون في الرتبة التي يساوي رقمها الاستدلالي او يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الحاصلين عليه في درجتهم الاصلية تم ادراجهم في رقم استدلالي معادل، احتفظوا في حدود سنتين بالاقدمية في رتبتهم القديمة.


المادة 242

تطبق مقتضيات المادة 194 من هذا القانون على القضاة الذين تم توظيفهم تطبيقا لهذا الباب.


المادة 243

ابتداء من تاريخ دخول مقتضيات هذا الكتاب حيز التطبيق، تعتبر درجة القضاة من الدرجة الثالثة بالمجلس، في طريق الانقراض وتظل خاضعة للقانون رقم 80-28 بشان النظام الاساسي لقضاة المجلس الاعلى للحسابات.
يمكن ان يعين قضاة من الدرجة الثانية قضاة الدرجة الثالثة العاملون بالمجلس والبالغون الرتبة السابعة من درجتهم والمثبتون قضاء اكثر من خمسة سنوات في الخدمة الفعلية بالدرجة.
ويمكن ان يشارك القضاة من الدرجة الثالثة، الذين يتوفرون على الشروط المنصوص عليها في المادة 172 اعلاه، في مباراة توظيف الملحقين واذا نجحوا في هذه المباراة، وجب اعفاؤهم من التدريب المنصوص عليه في المادة 174 اعلاه، وتعيينهم قضاة من الدرجة الثانية.


المادة 244

يقبل للاستفادة من مقتضيات المواد من 197 الى207 من هذا القانون القضاة الذين يوجدون بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في رخصة عرض او رخصة ولادة طبقا للقانون رقم 80-28 بشان النظام الاساسي لقضاة المجلس الاعلى للحسابات.
غير ان المدد التي قضاها القضاة المذكورون في رخصة مرض او رخصة من اجل الولادة، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تعتبر لتحديد المدد لرخص المرض والولادة المنصوص عليها في هذا القانون.


المادة 245

يعين الحاصلون على شهادة طور التاهيل للمدرسة الوطنية للادارة والذين يزاولون بالمجلس قبل تاريخ دخول مقتضيات هذا الكتاب حيز التنفيذ، الدرجة الثانية، ابتداء من تاريخ تعيينهم للعمل بالمجلس.


المادة 246

يعاد ادماج القضاة من الدرجات الاستثنائية والاولى والثانية، المزاولين لعملهم بالمجاس بتاريخ دخول مقتضيات هذا الكتاب حيز التنفيذ في الدرجات المنصوص عليها في هذا الكتاب، مع الاحتفاظ بنفس الوضعية في الرتبة والرقم الاستدلالي والاقدمية.
ويحتفظ بالقضاة المؤقتين من الدرجة الثانية المزاولين عملهم بالمجلس بتاريخ دخول هذا الكتاب حيز التنفيذ، بصفة ملحقين قضائيين مع الاحتفاظ الوضعية في الاقدمية.


المادة 247

يجب ان يؤلف مجلس قضاء المحاكم المالية فور شروع المجالس الجهوية في ممارسة مهامها.
وفي انتظار تاليف هذا المجلس، تمارس اختصاصاته غرفة المشورة المنصوص عليها في الجزء الرابع من القانون رقم 80-28 بشان النظام لقضاة المجلس الاعلى للحسابات.


المادة 248

ينسخ، مع مراعاة مقتضيات المادتين 243 و247 اعلاه، القانون رقم 80-28 بشان النظام الاساسي لقضاة المجلس الاعلى للحسابات.
غير ان النصوص المتخذة تطبيقا للقانون المذكور، يظل العمل جاريا بها الى حين تعويضها او نسخها.


المادة 249

تدخل مقتضيات هذا الكتاب حيز التطبيق، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، مع مراعاة احكام المادة 245 اعلاه.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

مدونة المحاكم المالية - المغرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.