عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
نظام عام للمحاسبة العمومية - المغرب 110
AlexaLaw on facebook
نظام عام للمحاسبة العمومية - المغرب 110
نظام عام للمحاسبة العمومية - المغرب 110
نظام عام للمحاسبة العمومية - المغرب 110
نظام عام للمحاسبة العمومية - المغرب 110
نظام عام للمحاسبة العمومية - المغرب 110

شاطر | 
 

 نظام عام للمحاسبة العمومية - المغرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655186

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

نظام عام للمحاسبة العمومية - المغرب 1384c10


الأوسمة
 :


نظام عام للمحاسبة العمومية - المغرب Empty
مُساهمةموضوع: نظام عام للمحاسبة العمومية - المغرب   نظام عام للمحاسبة العمومية - المغرب I_icon_minitime27/10/2011, 19:00

خيارات المساهمة


نظام عام للمحاسبة العمومية - المغرب

البلد المغرب
رقم النص330-66
النوع مرسوم ملكي
تاريخ م4/19/1967
تاريخ هـ10/01/1387
عنوان النص نظام عام للمحاسبة العمومية



المادة 1


المحاسبة العمومية هي مجموع القواعد التي تجري ما عدا في حالة سن مقتضيات مخالفة على العمليات المالية والحسابية للدولة والجماعات المحلية ومؤسساتها وهياتها والتي تحدد الالتزامات والمسؤوليات المنوطة بالاعوان المكلفين بها.
ويطلق على هؤلاء الاشخاص المعنويين في هذا المرسوم الملكي اسم -المنظمات العمومية-.


المادة 2

يهدف هذا المرسوم الملكي الى ان تحدد:
في جزئه الاول المقتضيات العامة التي تعتبر بمثابة المبادئ الاساسية لنظام المحاسبة العمومية.
في جزئه الثاني قواعد تطبيق هذه المقتضيات على الدولة وعند الاقتضاء الترخيصات بالمخالفة لها.
ووفقا للمبادئ الاساسية لهذا المرسوم الملكي تحدد فيما بعد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية بعد استشارة الوزراء المعنيين بالامر الانظمة المحاسبة العمومية المطبقة على الجماعات المحلية وعلى المؤسسات العمومية.


الجزءالاول-مقتضيات عامة
الباب الاول-التعريف بالآمرين بالصف
والمحاسبين واختصاصاتهم والتزاماتهم
القسم الاول-مقتضيات مشتركة

المادة 3

تناط العمليات المالية بالامرين بالصرف والمحاسبين العموميين.
ويعتبر امرا عموميا بالصرف للمداخيل والنفقات كل شخص مؤهل باسم منظمة عمومية لرصد او اثبات او تصفية او امر باستخلاص دين او ادائه.
ويعتبر محاسبا عموميا كل موظف او عون مؤهل للقيام باسم منظمة عمومية بعمليات المداخيل او النفقات او تناول السندات اما بواسطة اموال وقيم معهود اليه بها واما بتحويل داخلي لحسابات واما بواسطة محاسبين عموميين اخرين او حسابات خارجية للمتوفرات التي يامر بترويجها او مراقبتها.


المادة 4

لا يجمع بين مهام امر بالصرف ومهام محاسب ما عدا اذا كانت هناك مقتضيات مخالفة لذلك.


القسم الثاني
القواعد الخاصة بالآمرين بالصرف

المادة 5

يمكن للامرين بالصرف ان يفوضوا في امضائهم وان يعينوا تحت مسؤوليتهم ومراقبتهم امرين بالصرف ثانويين.
اما الامرون بالصرف ومفوضوهم وكذا الامرون بالصرف الثانويون المعنيون فيجب اعتمادهم لدى المحاسبين المكلين بالمداخيل والنفقات التي يامرون بانجازها.


المادة 6

تقيد الاوامر المعطاة من طرف الامرين بالصرف في محاسبات تمسك حسب القواعد المحددة في هذا المرسوم الملكي وفي قرارات التطبيق التي يصدرها وزير المالية والوزير المعني بالامر.


المادة 7

يتحمل الامرون بالصرف بمناسبة مزاولة مهامهم المسؤوليات المقررة في القوانين والانظمة المعمول بها.


المادة 8

لا يمكن لاي امر بالصرف ان يتوفر على اموال مقيدة في اعتماد حساب مفتوح لمحاسب عمومي الا بواسطة اوامر تصدر لهذا المحاسب وتدعم باوراق الاثبات القانونية.


القسم الثالث
القواعد الخاصة بالمحاسبين العموميين

المادة 9

يعهد الى المحاسبين العموميين وحدهم ما يلي:
التكفل باوامر المداخيل التي يسلمها الامرون بالصرف والديون المثبتة بعقدة او رسم ملكية او سند اخر يكون محفوظا لديهم والقيام باستيفائها وكذا استخلاص الحقوق نقدا.
اداء النفقات اما بامر صادر من الامرين بالصرف المعتمدين واما بعد الاطلاع على السندات التي يقدمها الدائنون واما من تلقاء انفسهم وكذا الاجابة على التعرضات والتبليغات الاخرى.


المادة 10

يتحتم على المحاسبين المكلفين بالتسديد فيما يخص المداخيل ان يقوموا بمراقبة صحة الاستخلاص وادراجه في محله وكذا بالتحقق من الاوراق المثبتة.


المادة 11

يتحتم على المحاسبين المكلفين بالتسديد فيما يخص النفقات ان يقوموا بمراقبة صحة الدين.
وتشمل هذه المراقبة:
صفة الامر بالصرف او مفوضه.
الاعتمادات المتوفرة.
صحة ادراج النفقات في الابواب المتعلقة بها.
اثبات العمل المنجز.
صحة حسابات التصفية.
اعمال المراقبة القانونية السابقة والادلاء بالاوراق المثبتة.
احترام قواعد التقادم وسقوط الحق.
صفة ابرام التسديد.


المادة 12

توضع الانظمة الاساسية لمختلف اسلاك المحاسبين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية والوزير المعني بالامر عند الاقتضاء.


المادة 13

يجب على المحاسبين العموميين ان يؤدوا قبل تنصيبهم في مركزهم الحسابي الاول اليمين المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في فاتح ذي العقدة 1361 (9 نونبر 1942) كما يتحتم عليه ان يقدموا بيانات عن تصرفهم.


المادة 14

يجري على المحاسبين العموميين الامتياز المحدث بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 13 ربيع الثاني 1333 (28 يبراير 1915) باستخلاص الباقي في ذمة المحاسبين.
ويلزمون بالضمان المنصوص عليه في الظهير الشريف المؤرخ في 26 رمضان 1343 (20 ابريل 1925) والذي يمكن ان يحصل عليه اما لدى شركة للضمان المتبادل واما لدى شركات التامين المقبولة من طرف وزير المالية.


المادة 15

تحدد مسؤولية المحاسبين العموميين وفقا لمقتضيات الظهير المؤرخ في 8 شعبان 1374 (2 ابريل 1955).


المادة 16

يعبر محاسبا بحكم الواقع كل شخص يقوم دون موجب قانوني بعمليات المداخيل والنفقات او يتناول قيما تهم منظمة عمومية بصرف النظر عن المقتضيات الجنائية المعمول بها.
وتجري على الشخص المعتبر محاسبا بحكم الواقع نفس الالتزامات والمراقبات الجارية على محاسب عمومي وتحمل نفس المسؤوليات.


المادة 17

يتوفر كل مركز حسابي على صندوق واحد كما يتوفر على حساب بريدي جار واحد ما عدا في حالة ترخيص يمنحه وزير المالية.
ولا يمكن في اي حال من الاحوال ان يحمل الحساب البريدي الجاري الاسم الشخصي للمحاسب.


المادة 18

يحدد وزير المالية المبالغ الماذون للمحاسبين العموميين في التوفر عليها وكذا الشروط والحدود التي يمكن لكل محاسب ان يفتح بموجبه حسابا بريديا جاريا.
وتنجز جميع التسديدات بين المحاسبين العموميين بواسطة التحويل من حساب لاخر ما عدا فيما يخص رواج النقود الذي يستوجبه تمويل صناديق المحاسبين او الاخذ منها.
ويمكن لوزير المالية ان يفرض على المحاسبين او على مراسلي الخزينة كل اجراء من شانه تبسيط عمليات التسديد او التخفيض من اجالها. وتدفع المبالغ المتوفرة الى حساب الخزينة الجاري ببنك المغرب طبق الشروط المحددة من طرف وزير المالية وذلك فيما يخص المبالغ الزائدة على المبالغ الماذون في التوفر عليها مع مراعاة رواج الاموال بين المحاسبين.


المادة 19

يمكن ان تسند الى القباض والمكلفين بالاداء المفوضين مهمة القيام لحساب المحاسبين العموميين بعمليات القبض او الاداء طبق الشروط المحددة في تعليمات لوزير المالية.
ويعين هؤلاء القباض والمكلفون بموجب قرار مشترك لوزير المالية والوزير المعني بالامر.


الباب الثاني
القواعد الخاصة بعمليات المداخيل

المادة 20

تشتمل مداخيل المنظمات العمومية الجارية عليها مقتضيات هذا الباب على المتحصل من الضرائب والاداءات والحقوق الماذون فيها بموجب القوانين والانظمة المعمول بها وعلى المتحصل من الاحتكارات والاستغلالات واملاك الدولة وكذا المبالغ الناتجة عن احكام قضائية او اتفاقيات.
وتوضع بموجب قرار لوزير المالية المقتضيات الخصوصية المتعلقة بمداخيل القرض ذي الامد القصير والامد الطويل.


المادة 21

يدرج مبلغ المحصولات بكامله في المداخيل دون مقاصه بين المداخيل والنفقات.
وينبغي ان لا تزيد المصالح في مبالغ الاعتمادات المفتوحة لها اي مبلغ من الموارد الخصوصية.


المادة 22

يصدر بشان كل دين تمت تصفيته ما عدا في حالة ترخيص بالمخالفة يمنحه وزير المالية امر بالمداخيل يتالف من سند للمداخيل او نسخة موجزة من حكم قضائي او رسم يعتبر بمثابة سند او قرار يتعلق بالباقي من الحسابات، وعند عدم وجود امر بالصرف مؤهل يصدر وزير المالية سند المداخيل.
وفيما يخص المداخيل المقبوضة نقدا يوضع سند المدخيل دوريا لاجل التسوية بايعاز من المحاسب الذي استخلصها.


المادة 23

يجب ان يتضمن كل امر بالدفع اسس التصفية والعناصر التي يتاتى بها التعريف بالمدين وكذا جميع المعلومات التي من شانها ضمان المراقبة المنصوص عليها في الفصل العاشر اعلاه.
ويترتب عن كل خطا في التصفية يضر بالمدين اصدار امر بالغاء المداخيل او التخفيض منها وتبين في هذا الامر اسباب الالغاء او اسس التصفية الجديدة.


المادة 24

لا يمكن تحقيق اي ابراء من دين او صلح او انضمام الى اتفاق صلح ما عدا ان نص على خلاف ذلك الا طبق الشروط المحددة في هذا مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية ويؤشر عليه عند الاقتضاء الوزير المعني.


المادة 25

كل اتفاقية او عقد او تعهد يحتوي على قبض مداخيل في اقساط لعدة سنوات يجب ان يوجه في نظيرين عند حلول اجل القسط الاول الى المحاسب المكلف بالمداخيل.
ويباشر قبض مبالغ الاقساط الموالية بايعاز من المحاسب وتعتبر بمثابة ورقة مثبتة شهادة للمداخيل يستند فيها الى العملية الاولى.
(غيرت الفقرة الثالثة بالمرسوم رقم 507-95-2 بتاريخ 19 رجب 1416 (12 ديسمبر 1995) يضاف احد نظيري السند الى حساب التسيير الخاص بالسنة المالية التي انجزت خلالها عملية المداخيل الاولى بينما يضاف النظير الثاني الى حساب التسيير الخاص بالسنة المالية التي تم اثناءها استخلاص القسط الاخير.


المادة 26

ان جميع الضرائب التي لم يؤذن فيها بموجب القوانين والانظمة وميزانيات المداخل تمنع منعا كليا كيفما كانت الصفة او الاسم الذي تستخلص به والا فتتابع من اجل الارتشاء السلطات التي قد تامر باستخلاصها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها وجميع من يقومون باستخلاصها وذلك بصرف النظر عن دعوى الاسترداد التي تمكن اقامتها خلال ثلاث سنوات على المستخلصين والقباض او غيرهم من الاشخاص الذين يكونون قد قاموا باستيفائها.


المادة 27

(تمم بالمادة الاولى من المرسوم رقم 2677-01-2 بتاريخ 29 نوفمبر 2001 (13 رمضان 1422) : ج. ر. بتاريخ 20 رمضان 1422 (6 ديسمبر 2001))
تنجز المداخيل بدفع نقود او بتسليم شكات بنكية او بريدية او بدفع مبالغ او تحويلها الى حساب مفتوح في اسم المحاسب العمومي وفي الحالات المنصوص عليها في القوانين والانظمة بتسليم قيم او سندات تجارية.
ويمكن ان تنجز المداخيل كذلك بالدفع عن طريق بطائق بنكية وفق الشروط المحددة بقرار لوزير المالية.
ويجوز بالاضافة الى ذلك ان تنجز المداخيل باي وسيلة اخرى من وسائل الدفع المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.


المادة 28

يترتب على كل دفع لنقود تسليم وصول يعتبر بمثابة سند بالنسبة للمنظمة العمومية الدائنة.
ويحدد بعمليات لوزير المالية او عند الاقتضاء بتعليمات للوزير المعني بالامر باتفاق مع وزير المالية شكل الوصولات وشروط تسليمها.
وخلافا للقاعدة المحددة في المقطع الاول من هذا الفصل لا يدفع اي وصول اذا تسلم الملتزم بالاداء مقابل الدفع طوابع او اوراقا وبوجه عام لوازم يثبت التوفر عليها وحدها اداء الحقوق او اذا ثبت الابراء في سند يرجح او يسلم للملتزم بالاداء.


المادة 29

يثبت المحاسبون الحقوق المستخلصة نقدا في نسخ مطابقة لاصل الوصولات التي سلموها عنها وتوضع هذه النسخ طبق الشروط المحددة بتعليمات لوزير المالية.


المادة 30

يتابع الاستخلاص الاجباري للديون على الطرق القانونية وفقا لسند يامر بتنفيذه وزير المالية.
اما المداخيل التي لا تتوفر عملا بالانظمة الموجودة على كيفية خاصة للاستيفاء او المتابعة فتستخلص بعد الاطلاع على قوائم يحصرها وزير المالية فيما يخص الدولة او وزير الداخلة فيما يخص الجماعات المحلية او الامرون بالصرف فيما يخص المؤسسات العمومية. وتكون لهذه القوائم قوة التنفيذ الى ان يقدم الطرف المعني بالامر تعرضا لدى المحاكم المختصة.
ولا يقبل اي تعرض ان لم يقدم في ظرف ثلاثة اشهر موالية لتاريخ تبليغ التنبيه.


الباب الثالث
القواعد الخاصة بعمليات النفقات
القسم الاول
الالتزام بالنفقات وتصفيتها والامر بدفعها

المادة 31

يجب ان تقرر نفقات المنظمات العمومية في ميزانياتها وان تكون مطابقة للقوانين والانظمة.


المادة 32

الالتزام هو العمل الذي تحدث او تثبت بموجبه المنظمة العمومية سندا يترتب عنه تحمل.


المادة 33

الالتزام هو العمل الذي تحدث او تثبت بموجبه المنظمة العمومية سندا يترتب عنه تحمل.
ولا يمكن التعهد به الا من طرف الامر بالصرف الذي يعمل وفقا لسلطاته.
ويجب ان يبقى في حدود الترخيصات في الميزانية وان يكون متوقفا على المقررات او الاعلانات او التاشيرات المنصوص عليها في القوانين او الانظمة.


المادة 34

تهدف التصفية الى التاكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة.
ويباشر هذه التصفية رئيس المصلحة المختص تحت مسؤوليته بعد الاطلاع على السندات التي تثبت الحقوق المكتسبة للدائنين.


المادة 35

الامر بالصرف هو العمل الاداري الذي يحتوي طبقا لنتائج التصفية على الامر باداء دين المنظمة العمومية، يقوم بهذا العمل الامر بالصرف، ويضع وزير المالية بموجب قرار قائمة النفقات التي يمكن ان تؤدي دون امر سابق بالصرف.


المادة 36

تؤرخ سندات الامر بالصرف وتحمل بخصوص كل امر بالصرف رقما ترتيبيا من سلسلة فردية متصلة بخصوص كل سنة ميزانية، ويجب ان تتضمن هذه السندات البيانات التالية:
تعيين الامر بالصف؛
الادراج في الميزانية؛
السنة الاصلية للدين؛
البيان الدقيق للدائن؛ الاسم العائلي واسم الشخصي والصفة وعند الاقتضاء العنوان؛
مبلغ وموضوع النفقة وعند الاقتضاء استناد الى الوثيقة المضافة اليها الاوراق المثبتة؛
الاستناد الى الالتزام عند الاقتضاء.
ويترتب عن الامر بالصرف اصدار سند للامر بالصرف او لتحرير حوالة وسند للاداء.


المادة 37

اذا بوشر امر بالصرف او تحرير الحوالة لفائدة منظمة عمومية وجب اصدار سند الاداء لصالح المحاسب المكلف بمداخيل المنظمة المعنية بالامر.


المادة 38

يقوم الاخرون بالصرف على مسؤوليتهم بتسليم الاوامر بالصرف او حوالات الاداء للمستفيدين.
ويباشر هذا التسليم مقابل ابراء بعد التعرف على هويتهم او صحة سلطات ممثليهم.


المادة 39

اذا رفض الدائن تسلم سند الاداء او عند الاقتضاء الاداء نفسه جاء للامر بالصرف تكليف المحاسب بايداع مبلغ الاداء في صندوق الايداع والتدبير بشرط ان يطلع على ذلك الدائن بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بالتوصل.


القسم الثاني
اداء النفقات

المادة 40

لا يمكن اداء الاوامر بالصرف او الحوالات الا بعد التاشير عليها من طرف المحاسب المكلف بالنفقة.


المادة 41

الاداء هو العمل الذي تبرئ به المنظمة العمومية ذمتها من الدين.
ولا يمكن ان يتم هذا الاداء قبل تنفيذ العمل او حلول اجل الدين او صدور المقرر الفردي بتخويل اعانة او منحة وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القوانين والانظمة.
غير انه يمكن منح اقساط او تسبيقات للمستخدمين اما عن طريق المكتب (ريجي) او بواسطة حوالة مباشرة وطبق الشروط المحددة في تعليمات يصدرها او يؤشر عليها وزير المالية ويمكن ان تمنح كذلك اقساط او تسبيقات للممونين والمقاولين طبق شروط تحدد بمرسوم.
واذا كانت مصلحة تابعة لمنظمة عمومية تضم عدة اعوان تؤدى اجرهم نقدا امكن للمحاسب دفع مبالغ هذا الاداء الى محاسب مؤد منتدب مقابل ابراء منه. وتحدد بموجب قرار لوزير المالية الشروط التي تسلم بموجبها هذه الاموال لاصحابها واوراق اثبات الاستعمال او الدفع المدلى بها للمحاسب.
ولا يمكن التخصيص على اية فائدة او عمولة بنكية لصلاح المقاولين او الممونين او المحاسبين المتصرفين بسبب قروض مؤقتة او تسبيقات مالية بخصوص تنفيذ الخدمات او الاداء عنها.
ولا تطبق مقتضيات المقطع السابق على اشتراءات الدولة ما دامت مخالفة لشروط التسليم العامة المنصوص عليها في اتفاق مبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومات اجنبية.


المادة 42

ان جميع التعرضات او غيرها من التبليغات الرامية الى توقيف اداء يجب توجيهها الى المحاسب العمومي المكلف بالنفقة والا اعتبرت غير مقبولة.
ولا يكون لهذه التبليغات مفعول الا اذا تمت قبل ان يضمن المحاسب في سند الاداء عبارة -اطلع عليه – صالح للاداء- مذيلة بتاريخ.
عندما يكون الخازن العامة محاسبا مكلفا بالنفقة لا يمكن ان يكون للتبليغات مفعول بعد وضع الطابع المؤرخ الحامل عبارة -اطلع عليه – في التعرضات- اما على ورقة الاصدار المحتوية على سند الاداء واما على اية وثيقة اخرى قد تستعمل قصد انجاز اداء تتحمله الدولة.
ولا تقبل التعرضات الا اذا كانت مشفوعة بالبيانات الكافية للتعريف بمصلحة التصفية ومتممة قانونيا عند الاقتضاء برقم التاجير في المصلحة الميكانوغرافية.


المادة 43

اذا كان الدين موضوع تعرض او حجز او تخل او تفويض او رهن او نقل تحتم على المحاسب المكلف بالتسديد ان يسلم للاطراف المعنية بالامر بطلب منهم نسخة موجزة او قائمة من هذه التعرضات او التبليغات.
وكل مبلغ وقع اقتطاعه وفقا للموانع اعلاه يودعه المحاسب في حساب بالخزينة باستثناء المبالغ المقتطعة برسم رهن الصفقات العمومية الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 23 شوال 1367 (6 غشت 1958) والتي تدفع مباشرة للمستفيد.


المادة 44

اذا كان من الواجب اداء نفقة في اقساط تعين الادلاء الى المحاسب المكلف بالتسديد عند اداء القسط الاول باصل الاتفاقية او الصفقة او العقدة التي تثبت الالتزام مشفوعا بنسخة مطابقة له.


المادة 45

ينجز التسديد بتسليم نقود او شيكات او بواسطة حوالات بريدية او تحويلات بنكية او بريدية.
ويتعين على المحاسب ان يطالب المدين قبل الاداء نقدا بان يؤرخ ويمضي لاجل الابراء الامر بالصرف او الحوالة ولا ينبغي ان يتضمن هذا الابراء اي قيد ولا شرط.
وكل نفقة تتجاوز الفا وخمسمائة درهم (هكذا 1.500) لا يمكن ان تؤدي الا بالتحويل من حساب لاخر ما عدا في حالة ترخيصات بالمخالفة يمنحها وزير المالية او السلطة المفوض اليها من طرفه في هذا الصدد.
وعلاوة على ذلك يمكن ان تؤدى بعض النفقات بتسليم قيم عمومية او سندات تجارية وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون او النظام.


المادة 46

يجب ان يتم تسديد النفقة الى الدائن الحقيقي او ممثله المؤهل.
ويكون المحاسب غير المسؤول فيما يخص الاداء نقدا اذا كان الامضاء المثبت مطابقا للامضاء الموضوع على ورقة تعريف رسمية يستند اليها في تدعيم الابراء.


المادة 47

ان بيان تحويل او استعمال سند الاداء الموضوع بكيفية غير قابلة للمحو في شكل طابع مؤرخ يستند فيه الى مميزات العملية يعتبر ابراء للمحاسب بالنسبة للدائن بتسليم شهادة تتضمن الاجراءات المنجزة لاجل التحويل.


المادة 48

ان المبالغ التي تعادل مائتين وخمسين درهما (250) او التي تقل عنها والواجب دفعها للاشخاص الاميين يمكن ان تؤدى للمستفيدين الذين يضعون بصمات اصابعهم بمحضر شاهدين يوقعان مع المحاسب على تصريح.
ويسلم عن هذه الاداءات وصول عدلي او اداري فيما يخص المبالغ التي تفوق مائتين وخمسين درهما (250).
وتقبل بصفة استثنائية شهادة الشهود دون تحديد للمبلغ فيما يخص اداء الاعانات الاسعافية.
اما اداء المبالغ الواجب دفعها للاشخاص الاميين من طرف كتاب الضبط التابعين للمحاكم فيمكن انجازه بمحضر قاض يسلم بذلك شهادة من غير صائر تعتبر بمثابة ابراء.


المادة 49

يعهد الى المحاسبين المكلفين بالتسديد وحدهم فيما يخص اداء كل مبلغ لذوي حقوق اصحاب الاوامر بالصرف او الحوالات او ممثليهم بالمطالبة تحت مسؤوليتهم ووفقا للقانون العادي بجميع الاوراق اللازمة لاثبات حقوق وصفات المستفيدين وصحة الابراء الصادر عنهم.
وفي حالة وفاة صاحب الامر بالصرف او الحوالة اذا كان المبلغ الواجب دفعه لمجموع الورثة لا يتجاوز خمسمائة درهم (500) ينجز الاداء بعد الادلاء بشهادة تتضمن تاريخ الوفاة وذوي الحقوق دون الادلاء باية حجة اخرى وتسلم هذه الشهادة دون صائر من طرف السلطات المحلية او الموثقين او القضاة او الربانيين.
ويجوز للمحاسبين في حدود المبلغ المنصوص عليه في المقطع السابق ان يقوموا بتسديد المبالغ الواجبة الى من يطلب ذلك من ورثة الدائن بشرط ان يوافق الوارث الطالب على الابراء من هذا المبلغ باسم الورثة الاخرين المتغيبين.


المادة 50

في حالة ضياع امر بالصرف او حوالة يتحتم على المستفيد ان يقدم تصريحا بذلك مدعما باسباب الى الامر بالصرف الذي يوجهه الى المحاسب المكلف بالتسديد.
ويؤهل هذا المحاسب وحده لوضع نظير من الامر بالاداء بعد التحقق من ان السند المقصود لم يؤد من طرفه ولا لحسابه.


الباب الرابع
عمليات الخزينة

المادة 51

تعتبر بمثابة عمليات للخزينة جميع العمليات المتعلقة بالنقود والقيم الممكن تداولها والودائع والحسابات الجارية والعمليات التي تهم حسابات مختلف الديون.


المادة 52

تنفذ عمليات الخزينة من طرف المحاسبين العموميين اما من تلقاء انفسهم او بطلب من الامرين بالصرف او بطلب من اشخاص اخرين مؤهلين لذلك.


المادة 53

تبين جميع عمليات الخزينة حسب كل نوع ودون مقاصة بينها.
وتدرج في حسابات الميزانية التحملات والمحصولات الناتجة عن تنفيذ عمليات الخزينة.


المادة 54

تودع وجوبا بالخزينة اموال المنظمات العمومية غير الدولة.


الباب الخامس
المحاسبة

المادة 55

تحدد بقرار يصدره وزير المالية قائمة حسابات الامرين بالصرف والمحاسبين المفتوحة في مختلف المحاسبات المنصوص عليها في الفصول 56 و 57 و 58.


المادة 56

تتضمن المحاسبة تنفيذ العمليات المالية العمومية المنوطة بالامرين بالصرف والمحاسبين.


المادة 57

تتضمن المحاسبة النقدية ما يلي:
عمليات الميزانية؛
العمليات المقيدة في الحسابات الخصوصية؛
عمليات الخزينة؛
العمليات المنجزة في حسابات التنفيذ.
وتنظم هذه المحاسبة بكيفية تساعد على ما يلي؛
معرفة ومراقبة العمليات المبينة في المقطع السابق؛
تحديد نتائج التنفيذ السنوية؛
تقدير اثمان التكلفة وتكاليف الخدمات والمبالغ المتحصلة منها عند الاقتضاء.


المادة 58

تهدف محاسبة المواد والقيم والسندات الى بيان العمليات المتعلقة بما ياتي:
البضائع المذخرة والادوات والفضالات والمنتوجات غير التامة الصنع والمنتوجات التامة الصنع واللفائف التجارية؛
الادوات والاشياء المنقولة؛
السندات الاسمية لحامليها والماذون في صرفها لغير والقيم المختلفة الجارية على ملك المنظمات العمومية او المعهود بها اليها؛
النماذج والسندات والتذاكر والطوابع والتصويرات (فينييت) المعدة للاصدار او البيع.


المادة 59

تثبت البيانات الحسابية في:
حسابات للادراج النهائي اذا كان المحاسب الذي يقيد العملية يتوفر في نفس الوقت على صفة محاسب مكلف بالمداخيل او النفقات وكانت لديه العناصر اللازمة للادراج؛
حسابات للادراج المؤقت اذا كانت العملية في انتظار التحويل او كان المحاسب الذي يقيد العملية مكلفا بالمداخيل او النفقات دون التوفر على البيانات الكافية للادراج؛
حسابات للاتصال اذا كانت العملية تحول اى المحاسب المكلف بالتسديد؛
حسابات للنتائج اذا اسفرت العملية عن نتيجة تصرف ما.


الباب السادس
المراقبة

المادة 60

تجرى مراقبة على تصرف الامرين بالصرف وتصرف المحاسبين العموميين طبق الشروط المقررة بعده.


المادة 61

ان المراقبة على تصرف الامرين بالصرف تجريها طبقا للقواعد الخاصة بكل منظمة عمومية هيات ولجان المراقبة المختصة ووزير المالية.


المادة 62

تجرى المراقبة على تصرف المحاسبين في عين المكان وبالاطلاع على الوثائق.
ويجري المراقبة بعين المكان طبقا للقواعد الخاصة بكل صنف من المحاسبين رؤساؤهم الاداريون السامون وهيات المراقبة المختصة والمفتشية العامة للمالية.
وتناط المراقبة على الوثائق بقاضي الحسابات او الخازن العام العامل بتفويض من هذا الاخير.


المادة 63

يجري وزير المالية اعمال المراقبة المنصوص عليها في الفصلين السابقين (61،62) بواسطة المفتشية العامة للمالية والهيات الاخرى والاعوان او المصالح المؤهلة لهذا الغرض بموجب نصوص خاصة.


الجزء الثاني
مقتضيات تتعلق بالدولة
الباب الاول
الامرون بالصرف والمحاسبون

المادة 64

(غير بالفصل الاول من المرسوم رقم 512-79-2 بتاريخ جمادي الثانية 1400 (12 مايو 1980) وبالمادة الاولى من المرسوم 644-00-2 بتاريخ 4 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000)):
يعتبر الوزراء بحكم القانون امرين بالصرف فيما يتعلق بمداخيل ونفقات وزاراتهم وميزانيات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية الراجعة لهذه الوزارات والميزانيتين الملحقتين.
غير انه يمكن اصدار مراسيم بتعيين مديرين عامين او مديرين بصفة امرين بالصرف اذا اقتضت حاجيات المصلحة بذلك.
ولاجل تنفيذ العمليات المتعلقة بمداخيل ونفقات وميزانيات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، يعين رؤساء المصالح المذكورة امرين بالصرف مساعدين بقرار يؤشر عليه وزير المالية.
غير ان رؤساء مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة يمكن تعينهم امرين بالصرف بمرسوم عندما تقتضي حاجات المصلحة ذلك.
ويجوز للامرين بالصرف، وفقا للفصل 2 من الظهير الشريف رقم 0-57-1 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 ابريل 1957) تفويض في امضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، ان يفوضوا امضاءهم بقرار يحرر في ثلاثة اصول يوجه اثنان منها الى وزير المالية: ويجب ان تشتمل الاصول المذكورة على نموذج امضاء مفوض اليه.
ويجوز للامرين بالصرف تحت مسؤوليتهم ومراقبتهم ان يعينوا بقرار يعرض على تاشيرة وزير المالية امرين مساعدين بالصرف يفوضون اليهم سلطاتهم ضمن الحدود التي يبينونها في اوامر تفويض الاعتمادات.


المادة 65

(عوض بالمادة الثانية من المرسوم رقم 644-00- بتاريخ 4 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000)): يقيد عمليات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة محاسب عمومي يعينه وزير المالية ويلحق بمحاسب الدولة السامي.


المادة 66

(غير بالمادة الاولى من المرسوم 644-00-2 بتاريخ 4 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000)):
الخازن العام هو المحاسب السامي للممكلة ويتولى بهذه الصفة جمع التنفيذ الحسابي للميزانية العامة والخاصة بمصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والميزانيتين الملحقتين وعمليات الخزينة.


الباب الثاني
عمليات المداخيل
القسم الاول
اصدار سندات المداخيل

المادة 67

(غير بالظهير الشريف رقم 507-95-2 بتاريخها 19 رجب 1416 (12 ديسمبر 1995) : ج. ر. بتاريخ 27 رجب 1416 (20 ديسمبر 1995)):
تدرج المداخل في الحساب برم السنة المالية التي استخلصت اثناءها من لدن المحاسبين.


المادة 68

تستخلص المداخيل بناء على سندات للمداخيل يصدرها الامرون بالصرف ويمكن ان تجمع التي لم تحدد سنداتها بانظمة خاصة.


المادة 69

يحصر اصدار سندات المداخيل دوريا ويجمع في ورقة ويقارن مع ما تكفل به المحاسبون طبق الكيفيات المحددة بتعليمات لوزير المالية.
وكذا الشان فيما يخص تخفيضات والغاءات السندات التي يسقط مبلغها من التكفلات.


المادة 70

يؤذن للامرين بالصرف في ان لا يصدروا الاوامر بالدفع المطابقة للديون التي يقل مبلغها الاصلي الاولي عن المبلغ المحدد بقرار لوزير المالية.


المادة 71

اذا كان هناك في احد تحملات المداخيل ادراج لا يمكن الاحتفاظ به قانونيا سلم الامر بالصرف للمحاسب المكلف بالتسديد شهادة باعادة الادراج يزيد المحاسب بموجبها في تحمل احد الفصول ويخفض بمبلغ معادل التحمل المدرج في الفصل المعني بالامر سابقا وتشفع هذه الشهادة بالاوراق المثبتة لحساب التصرف.


المادة 72

تبلغ سندات المداخيل الى الملزمين بالاداء طبقا لتعليمات وزير المالية.
ويطالب بمبالغها فورا.


القسم الثاني
استخلاص المداخيل

المادة 73

يباشر استخلاص ديون الدولة من طرف المحاسبين العموميين طبقا للمقتضيات الواردة في النصوص المتعلقة بها.
ويعلن وزير المالية فيما يخص كل دين غير مستخلص وبعد اطلاعه على المعلومات المسلمة اليه من طرف الكون العون المكلف بالاستخلاص اما عن تاجيل استخلاصها او عن قبول الغائها او عن القائها على كاهل المحاسبين الذين ثبتت مسؤوليتهم.
(غيرت الفقرة الثالثة بالمرسوم رقم 507-95-2 بتاريخ 19 رجب 1416 (12 ديسمبر 1995) : ج. ر. بتاريخ 27 رجب 1416 (20 ديسمبر 1995) وبالمرسوم رقم 292-00-02 بتاريخ ربيع الاول 1421 (20 يونيو 2000)):
ويصدر مقرر وزير المالية بعد الاطلاع على بيان للتحصيل يحصر في 31 ديسمبر من كل سنة ويقدمها المحاسبون المكلفون بالتحصيل في متم شهر فبراير من السنة المالية الموالية.


المادة 74

ان الاوامر بالدفع المتعلقة بالديون غير الراجعة للضرائب واملاك الدولة والتي لم يتات استخلاصها بالمراضاة يتكفل بها العون القضائي للخزينة طبق الشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في 15 جمادى الثانية 1372 (2 مارس 1953).


المادة 75

ان التكفل بهذه الاوامر من طرف العون القضائي للخزينة يثبت بعد الاطلاع على الاوامر بالدفع غير المستخلصة والمجموعة في ورقة تحر في نظيرين من لدن الخازن العام.
ويثبت تخفيض المبالغ المتكفل بها من طرف الخزينة العامة بتقديم نسخة من الورقة المذكورة تحمل اعلام العون القضائي للخزينة بالتوصل.


المادة 76

يعلن عن الابراء من الديون بما فيها الاصل او الفوائد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية.
وتعتبر نسخة من المرسوم بمثابة الورقة المثبتة لتخفيض او الغاء المبلغ المتكفل به.


الباب الثالث
عمليات النفقات
القسم الاول
الامرون بالصرف

المادة 77

ترصد نفقات الدولة وتصفى ويؤمر بدفعها طبق الشروط المحددة في هذا المرسوم الملكي ما عدا اذا كانت هناك مقتضيات مخالفة.


المادة 78

(غير بالمرسوم رقم 507-95-2 بتاريخ 19 رجب 1416 (12 ديسمبر 1995): ج. ر. بتاريخ 27 رجب 1416 - 20 ديسمبر 1995)):
تدرج النفقات في الحساب برسم السنة المالية التي اشار خلالها المحاسب المكلف بالتسديد على الاوامر بالصرف او الحوالات ويجب ان تؤدى من الاعتمادات المرصدة للسنة كيفما كان تاريخ الدين.


المادة 79

تتالف الاوراق المثبتة لنفقات الموظفين من قوائم جماعية او فردية تتضمن بخصوص كل عون ما يلي:
الاسم العالي والاسم الشخصي؛
الدرجة او المنصب؛
مدة الخدمة المنجزة؛
مقدار المبلغ الواجب دفعه؛
رقم التاجير بالمصلحة الميكانوغرافية عند الاقتضاء.
واذا كان الامر يتعلق بالاداء الاول وجب ان تضاف الى ما ذكر نسخة من مقرر التعيين ويترتب عن كل تغيير في الوضعية الاولية الادلاء بوثيقة مثبتة.


المادة 80

ان الشروط والكيفيات التي تبرم وتنفذ وتمول وتسدد بموجبها صفقات الدولة محددة في المرسوم رقم 116-65-2 المؤرخ في 18 محرم 1385 (19 مايو 1965).
ويبين هذا المرسوم على الخصوص الاوراق المثبتة الواجب الادلاء بها لدعم النفقة.


المادة 81

تبين اثباتات نفقات الادوات في قوائم.
اما اثباتات نفقات الادوات غير المبينة في هذه القوائم فتشتمل وجوبا على الادلاء برسم الالتزام او اثبات الخدمة المنجزة او بيان الحساب وعند الاقتضاء والاستناد الى رقم التقييد في الاحصاء.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655186

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

نظام عام للمحاسبة العمومية - المغرب 1384c10


الأوسمة
 :


نظام عام للمحاسبة العمومية - المغرب Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام عام للمحاسبة العمومية - المغرب   نظام عام للمحاسبة العمومية - المغرب I_icon_minitime27/10/2011, 19:00

خيارات المساهمة


المادة 82

(غير بالفصل الاول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 629-76-1 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 اكتوبر 1977) ونسخ وعوض بالمادة الاولى من المرسوم رقم 1023-92-2 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) ثم نسخ وعوض بالمادة الاولى من المرسوم رقم 185-02-2 بتاريخ ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002)):
يرخص اقتناء العقارات وبيعها من طرف الدولة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
يباشر بيع العقارات من ملك الدولة الخاص عن طريق المزاد العلني ما عدا اذا نصت احكام تشريعية او تنظيمية على خلاف ذلك.
ويمكن بيع عقارات من ملك الدولة الخاص بالتراضي بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية لفائدة:
- الجماعات المحلية والمؤسسات او المقاولات العامة؛
- الملاك على الشياع مع الدولة اذا كان تقسيم العقارات غير قابل للاستغلال العقلاني؛
- الاشخاص الطبيعيين او المعنويين قصد انجاز مشروع استثماري، اذا كانت القيمة التجارية الحقيقية للعقار المراد بيعه لا تتجاوز 10% من التكلفة التقديرية الاجمالية للمشروع المذكور.
- غير ان البيع المذكور يرخص من طرف ولاة الجهات عندما يتعلق الامر بانجاز مشاريع استثمار في قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن تقع داخل نفوذهم الترابي ويقل مبلغها عن 200 مليون درهم.
- تتم الموافقة على عمليات بيع الاراضي المنجزة وفق الفقرة السابقة مع مراعاة ما يلي:
1- ان يتم تحديد المساحات المراد تفويتها حسب طبيعة المشاريع المزمع انجازها وعناصرها؛
2- ان تحدد القيمة التجارية الحقيقية من طرف لجنة ادارية للخبرة تتالف من:
- العامل او ممثله، رئيسا؛
- مندوب الاملاك المخزنية الذي يتولى سكرتارية اللجنة؛
- ممثل عن مديرية الضرائب؛
- ممثل عن السلطة الحكومية التابع لها القطاع الذي ينتمي اليه مشروع الاستثمار؛
- الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.
3- الا تتجاوز هذه القيمة 10% من التكلفة التقديرية الاجمالية لمشروع الاستثمار؛
4- ان يتضمن دفتر التحملات التزامات المفوت لهم ولا سيما انجاز المشاريع التي تم توفيت الاراضي من اجلها داخل الاجل المحدد وشروط فسخ العقد عند اخلال المفوت لهم بالتزاماتهم؛ ولا سيما كيفية فسخ العقد عند اخلال المفوت الاملاك المخزنية التابع له العقار او لدى مدير المركز الجهوي للاستثمار.
يوجه ملف كل طلب مودع لدى مندوب الاملاك المخزنية من طرف هذا الاخير الى المركز الجهوي للاستثمار داخل اجل اقصاه 20 يوما ابتداء من تاريخ تسلمه.
عندما يودع الطلب لدى المركز الجهوي للاستثمار، يتخذ مديره الاجراءات التي تمكن من تطبيق المسطرة اللازمة لدراسة الطلب وفق النصوص التشريعية او التنظيمية السارية عليه.
يكلف مندوبو الاملاك المخزنية بتنفيذ مقررات ولاة الجهات التي يرخص بمقتضاها بيع العقارات من ملك الدولة الخاص وبالسهر على مراقبة احترام بنود دفتر التحملات المشار اليه اعلاه.
يوجه ولاة الجهات كل ثلاثة اشهر تقارير الى الوزير المكل بالمالية تتضمن عمليات البيع الموافق عليها والمعلومات المفيدة عن المشاريع المبولة وعن تتبع انجازها.


المادة 83

ان املاك الدولة الخاصة اللازمة لايواء المصالح العمومية للدولة تخصص بهذه المصالح بشرط ان تقوم بما يلي:
دفع مقابل قيمتها المحددة من طرف مصلحة املاك الدولة الى صندوق اعادة استعمال املاك الدولة اذا لم تكن هذه الاملاك قد اشتريت او شيدت من اموال المصالح المذكور؛
القيام بصيانتها واصلاحها كيفما كانت اهمية ونوع هذه الصيانة وهذا الاصلاح؛
تحمل الاداءات والتكاليف والضرائب المفروضة عليها.
وتجعل رهن اشارة جلالتها الشريفة دون اي مقابل القصور الملكية التي تشغلها اسرتنا الملكية.
واذا لم تمكن اعادة استعمال الممتلكات والمنقولات الجارية على ملك الدولة وكان يمكن بيعها وجب عرضها للبيع عن طريق المزاد العني وتجوز مخالفة هذه القاعدة بموجب مقرر لوزير المالية وكذا الشان فيما يخص الممتلكات او الاشياء ذات القيمة الضئيلة او التي تجري على بيعها او تخصيصها انظمة خاصة، ويسند القيام بالعمليات اللازمة الى الاعوان الذي يعينهم وزير المالية لهذا الغرض.


المادة 84

تقتضي التخليات فيما بين مصالح الدولة امر بالصرف لفائدة المصلحة المتخلية اذا كانت مؤهلة الاستخلاص مداخيل في مقابل خدمات منجزة.
ويترتب عن التخلي في حالة العكس امر بالصرف لفائدة الخازن العام.


المادة 85

يتالف اثبات التخلي مما ياتي:
نظير من الاتفاقية وبيان مفصل عن الممتلكات او الخدمات المتخلى عنها فيما يخص التخلي بين الحكومات؛
امر بالدفع يتضمن تفصيل التخلي فيما يخص التخلي بين مصالح الدولة.


المادة 86

توجه الاوامر بالصرف او الحوالات المثبتة بصفة قانونية الى المحاسب المكلف بالتسديد بعدما تجمع وتحلل في ورقات للاصدار.
ويجب ان يرجع المحاسب المكلف بالتسديد سندات الاداء المؤشر او غير المؤشر عليها الى الامر بالصرف في اجل لا يتجاوز خمسة ايام اذا كان الامر يتعلق بنفقات للموظفين ولا يتجاوز عشرة ايام في الحالات الاخرى.
غير ان المحاسب المكلف بالتسديد يحتفظ في حالة التسديد عن طريق التحويل بالسندات المقبولة للاداء.


المادة 87

تلغى اعتمادات التسيير المفتوحة برسم ميزانية ما وغير المستهلكة باوامر صرف ترتب عنها تاشير المحاسب طبق الشروط المحددة في المادة السابقة.
(غيرت الفقرة الثانية بالمرسوم 507-95-2 بتاريخ 19 رجب 1416 (12 ديسمبر 1995): ج. ر. بتاريخ 27 رجب 1416 (20 ديسمبر 1995) وبالمرسوم رقم 292-00-2 بتاريخ 17 ربيع الاول 1421 (20 يونيو 2000) : غير ان اعتمادات الاداء المتيسرة برسم نفقات الاستثمار، تنقل ما لم ينص على خلاف ذلك في قانون المالية، بقرار لوزير المالية يفتح بموجبه اعتماد بنفس المبلغ يضاف الى اعتمادات الاداء المفتوحة بقانون المالية للسنة المعنية.


المادة 88

يمكن ان يترتب عن اعادة دفع الاموال اعادة اقرار الاعتماد بصفة فردية اذا كان المبلغ المعاد دفعه يعادل او يفوق الف درهم (هكذا 1000) وفي جميع الحالات الاخرى يدرج المبلغ المعاد دفعه في المداخيل بباب المداخيل الطارئة.
وفيما دون الف درهم (هكذا 1000) تجمع الاموال المعاد دفعها في قوائم دورية يشهد بصحتها المحاسب المكلف بالتسديد.
ولا يمكن اعادة اقرار الاعتمادات الا اثناء فترة التسيير التي تحملت النفقة المطابقة.


المادة 89

(غيرت الفقرة الاولى بالمرسوم رقم 507-95-2 بتاريخ 19 رجب 1416 (12 ديسمبر 1995): ج. ر. بتاريخ 27 رجب 1416 (20 ديسمبر 1995)):
اذا ادرجت نفقة تتعلق بالسنة المالية الجارية ولا يمكن الاحتفاظ بها قانونيا، يسلم الامر بالصرف، للمحاسب المكلف بالتسديد، شهادة باعادة الادراج يزيد المحاسب بموجبها في نفقة احدى المواد ويخفض بمبلغ معادل مبلغ الادراجات الواردة في المادة المعنية سابقا وترفق هذه الشهادة بوثائق الاثبات الخاصة بحساب التسيير.
واذا ادرج الامر بالصرف نفقة بصفة قانونية ولم ترتب كما يجب في حسابات المحاسب حرر هذا الاخير شهادة تستعمل كما هو مبين في شهادة اعادة الادراج.
وتساعد هذه العمليات على اعادة اقرار الاعتمادات التي اقتطعت منها اوليا النفقات المذكورة.


المادة 90

ان التاريخ الاقصى للامر بدفع النفقات برسم شهر معين يحدد في 22 من نفس الشهر.
(غيرت الفقرة الثانية بالمرسوم رقم 507-95-2 بتاريخ 19 رجب 1416 (12 ديسمبر 1995): ج. ر. بتاريخ 27 رجب 1416 (20 ديسمبر 1995) وبالمرسوم رقم 292-00-2 بتاريخ 17 ربيع الاول 1421 (20 يونيو 2000)):
يحدد التاريخ الاقصى لاصدار الاوامر بالصرف الممكن التاشير عليها برسم سنة مالية، في 20 ديسمبر بالنسبة الى النفقات المتعلقة بالمعدات وفي 25 ديسمبر بالنسبة الى نفقات الموظفين.


القسم الثاني
المحاسبون

المادة 91

يتولى المحاسبون المكلفون بالتسديد مراقبة الاوامر بالصرف والحوالات والتاشير عليها واداء مبالغها.


المادة 92

اذا لاحظ المحاسب المكلف بالتسديد اثناء اجراء مراقبته اغفالا او خطا ماديا في الاوراق المدلى بها او كانت هذه الاوراق غير صحيحة بالنسبة لمقتضيات الفصل 11 من هذا المرسوم الملكي اوقف الاداء واخبر الامر بالصرف.
واذا طلب الامر بالصرف كتابة وتحت مسؤوليته صرف النظر عن ذلك باشر المحاسب الذي لم يعد مسؤولا عن ذلك التاشير لاجل الاداء واضاف الى الامر بالصرف او الى الحوالة نسخة من تصريحه بالاخبار وكذا طلب الامر بالصرف.


المادة 93

خلافا لمقتضيات المقطع الاخير من الفصل السابق يجب على المحاسب المكلف بالتسديد ان يرفض امتثال الطلبات اذا كان ايقاف الاداء مدعما باحد الاسباب الاتية:
عدم وجود الاعتمادات او عدم توفرها او عدم كفايتها؛
عدم اثبات الخدمة المنجزة؛
عدم توفر قوة ابراء التسديد؛
عدم التاشير على امر بالصرف او حوالة من طرف مراقب رصد الاعتمادات ودفع النفقات.
وفي حالة رفض الطلب يخبر المحاسب بذلك فورا وزير المالية الذي يبت في الامر.
غير انه في حالة عمليات تقتضيها حاجيات الدفاع عن البلاد يمكن للمحاسبين المكلفين بالتسديد الاستناد الى عدم توفر الاعتمادات لفرض اداء الاجور وغيرها من الرواتب المنفذة للعسكريين غير الضباط وكذا التعويضات عن الغذاء والسفر والاقامة الممنوحة لمجموع المستخدمين العسكريين.


المادة 94

ان نفقات الدولة المؤداة في الخارج يقوم بها لزوما الخازن العام او يقوم بها لحسابه عون محاسب مؤهل لهذا الغرض.
وتحدد في تعليمات لوزير المالية الشروط التي يطبق بموجبها نظام الصرف على هذه النفقات.


المادة 95

تتحمل الدولة النفقات المترتبة عن التسديد في الاحوال الاتية:
اولا – اذا كانت كيفية التسديد المستعملة ضرورية لمحاسب كي يمكنه الحصول على ابراء؛
ثانيا – اذا كان الامر يتعلق باعانات اسعافية؛
ثالثا – اذا كانت العقدة او الاتفاقية او الفاتورة تتضمن بان محل للاداء بالخارج. ويتحمل الدائن الصوائر في جميع الحالات الاخرى.


المادة 96

في حالة ضياع او اتلاف او سرقة اوراق الاثبات المسلمة للمحاسبين يمكن للخازن العام النائب عن وزير المالية ان ياذن لهؤلاء المحاسبين في تعويضها.


الباب الرابع
عمليات الخزينة

المادة 97

تشتمل عمليات الخزينة بالاخص على ما ياتي:
تزويد الصناديق العمومية بالاموال؛
خصم واستخلاص السفاتج والسندات الصادرة لفائدة الدولة:
العمليات المنجزة بحسابات الايداع:
اصدار القروض ذات الامدين القصير والمتوسط وتحويلها وتدبير شؤونها وارجاعها.
ويعهد الى الخازن العام بتنفيذ هذه العمليات.


المادة 98

تشتمل العمليات المنجزة بحسابات الايداع على ما يلي: العمليات المتعلقة بالايداعات الاختيارية والاجبارية وتحدد كيفيات تسيير هذه الحسابات بقرار لوزير المالية؛
العمليات المتعلقة بالمبالغ المؤتمن عليها بالخزينة من طرف بعض الافراد او لفائدتهم؛
الاستخلاصات والاداءات المؤقتة؛
الاموال الباقية الواجب ارجاعها.


المادة 99

يجمع الخازن العام نتائج اصدار القروض والعمليات الخاصة بتسيير الدين العمومي.


المادة 100

تتالف الاوراق المثبتة لعمليات الخزينة مما يلي: شهادة للموافقة او قوائم لبيان الاجور؛
شيكات او اوامر بالاداء او التحويل مسلمة من طرف اصحاب حسابات الايداع؛
سندات القرض او سندات الالتزام المدعمة بجميع الوثائق التي تشهد بصحة حق الدائن او المستفيد؛
شهادة بالمداخيل او النفقات او اوامر بالاداء او وصولات خاصة.


الباب الخامس
المحاسبة
القسم الاول
قواعد عامة

المادة 101

تتالف المحاسبة العامة للدولة من المحاسبة الادارية ومحاسبة الخزينة.


المادة 102

تتضمن المحاسبة الادارية تنفيذ امرين بالصرف الترخيصات في الميزانية.


المادة 103

تشتمل محاسبة الخزينة على:
محاسبة النقود؛
محاسبات للمواد والقيم والسندات.
(غيرت الفقرة الثانية بالمرسوم رقم 507-95-2 بتاريخ 19 رجب 1416 (12 ديسمبر 1995): ج. ر. بتاريخ 27 رجب 1416 (20 ديجمبر 1995)): تمسك محاسبة المحاسبين عن كل سنة مالية تبعا لطريقة التقييد المزدوج.
وفيما يخص المصالح التي تمسك في تاريخ العمل بهذا المرسوم الملكي محاسبة ذات تقييد فريد يصدر وزير المالية قرارات تحدد فيها كيفيات الانتقال الى المحاسبة ذات التقييد المزدوج.


القسم الثاني
محاسبة الامر بالصرف

المادة 104

يمسك الامر بالصرف المحاسبة الادارية بخصوص العمليات المتعلقة بالوزارة المنتمي اليها.
اما العمليات التي يتولى محاسبتها الامرون بالصرف الثانويون فتقيد من جديد في سجلات الامر بالصرف الذي ينتمون اليه.


المادة 105

يمسك الامرون بالصرف محاسبة مستقلة بخصوص تنفيذ ما يلي:
الميزانية العامة للدولة؛
كل ميزانية من الميزانيات الملحقة؛
كل صنف من اصناف الحسابات الخصوصية.


المادة 106

تدرج في سجلات المحاسبة الادارية جميع العمليات المتعلقة بما ياتي:
اثبات وتصفية المداخيل؛
رصد النفقات وتصفيتها والامر بدفعها.


المادة 107

ان سجلات المحاسبة الادارية المستعملة لتتبع تنفيذ المداخيل هي:
اولا - السجل اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الدولة،
ثانيا – سجل الحساب حسب نوع المداخيل.
ويتضمن السجل اليومي في اعمدة متباينة بيان الرقم الترتيبي للدين وتاريخ تسجيله وادراجه وموضوعه كما يتضمن بيان المدينين ومبلغ المدخول.
وتدرج في سجل الحسابات المبالغ الواجب استخلاصها في كل باب من ابواب وفصول وفقرات ميزانية المداخيل.
وتقيد نفس العمليات بالتفصيل اذا اقتضى الحال ذلك في سجلات معاونة يحدد عددها وكيفية تنسيقها حسب النوع المصالح.


المادة 108

ان سجلات المحاسبة الادارة المستعملة لتتبع تنفيذ النفقات هي:
سجل تقييد حقوق الدائنين الذي تمسكه المصلحة المصفية والامر بالصرف؛
السجل اليومي للاوامر بالصرف او الحوالات الصادرة؛
سجل الحسابات حسب ابواب.
ويمسك هذه السجلات الامر بالصرف الاصلي والامرون بالصرف الثانويون.
كما تمسك عند الحاجة المصالح المكلفة بالتصفية والامر بالصرف دفاتر للتفصيل وسجلات للحسابات معاونة.


المادة 109

يتضمن سجل تقييد حقوق الدائنين بيانا موجزا عن كل باب وفصل وفقرة عند الحاجة وعلى التوالي جميع العمليات المتعلقة بتحديد الاعتمادات الممنوحة للمصلحة ورصد النفقة والتصفية وعند الاقتضاء تاريخ توجيه هذه التصفية الى الامر بالصرف.


المادة 110

ان السجل اليومي للاوامر بالصرف او الحوالات الصادرة يستعمل لاجل التسجيل على الفور والتوالي حسب ترتيب الارقام لجميع الاوامر بالصرف او الحوالات الصادرة خلال مدة التصرف.
ويوجه الامرون بالصرف الاصليون والامرون بالصرف الثانويون في كل هر الى المحاسب المكلف بالتسديد قائمة تتضمن عن كل باب من ابواب الميزانية جميع الاعتمادات المفتوحة ومبلغ الاصدارات الى اخر يوم من الشهر السابق.
ويرجع المحاسب اللائحة المؤشر عليها الى الامر بالصرف بعد تاكده من مطابقة المعلومات المستمدة من حساباته الخاصة.


المادة 111

(غير بالمرسوم رقم 507-95-2 بتاريخ 19 رجب 1416 (12 ديسمبر 1995): ج. ر. بتاريخ 27 رجب 1416 (20 ديسمبر 1995) وبالمرسوم رقم 292-00-2 بتاريخ 17 ربيع الاول 1421 (20 يونيو 2000)):
يمكن ان يقوم بعمليات التسوية المتعلقة وبالمرسوم رقم 292-00-2 بتاريخ 17 ربيع الاول 1421 (20 يونيو 2000)):
يمكن ان يقوم بعمليات التسوية المتعلقة بالمحاسبة الادارية الامرون بالصرف وزير المالية الى اخر يوم من شهر فبراير من السنة المالية التالية لسنة قانون المالية المعنية.
ويخول للخازن العام اجلا ينتهي في 31 مارس ليدرج في حساباته عمليات التسوية المقررة من لدن الامرين بالصرف والعمليات المحاسبية الداخلية.


المادة 112

يتضمن سجل الحسابات عن كل باب من ابواب النفقات بيان الاعتمادات الممنوحة والنفقات المامور بدفعها او الماذون بوضع حوالات لها حسب كل باب وفصل.


المادة 113

يمسك الامرون بالصرف عند الاقتضاء في سجل للحسابات خاص بالامرين بالصرف الثانويين محاسبة معاونة للعمليات المتعلقة بالاعتمادات المفوض فيها.
ويقيد في سجل الحسابات الخاص بالامرين بالصرف الثانويين حسب كل امر بالصرف ثانوي وحسب كل نفقة ترتب عنها ترخيص مستقل في الميزانية مبلغ الاعتمادات المفوض فيها وبعد الاطلاع على القوائم الشهرية الموضوعة من طرف الامرين بالصرف الثانويين استهلاك هذه الاعتمادات.
وتقارن كل ثلاثة اشهر المحاسبات التي يمسكها الامرون بالصرف الثانويون بالمحاسبة المعاونة للعمليات المتعلقة بالاعتمادات المفوض فيها.
(غيرت الفقرة الرابعة بالمرسوم رقم 507-95-2 بتاريخ 19 رجب 1416 (12 ديسمبر 1995): ج. ر. بتاريخ 27 رجب 1416 (20 ديسمبر 1995)):
يحصر سجل الحسابات الخاص بالامرين بالصرف المساعدين بعد ان تدرج في الحسابات البيانات الشهرية للشهر الثاني عشر، ويصحح بعد ذلك سجل حقوق الدائنين الخاص بالامر بالصرف تبعا لارقام البيان الشهري الاخير للسنة المالية.


المادة 114

(غير بالمرسوم رقم 507-95-2 بتاريخ 19 رجب 1416 (12 ديسمبر 1995): ج. ر. بتاريخ 27 رجب 1416 (20 ديسمبر 1995)):
تشتمل المحاسبة الادارية الخاصة بتنفيذ نفقات الاستثمار، على جزئين:
يتضمن الجزء الاول عن كل سنة مالية الترخيصات في الالتزام والاعتمادات المفتوحة نتيجة لهذه الترخيصات؛
ويتضمن الجزء الثاني استعمال الامرين بالصرف الترخيصات في الالتزام والاعتمادات الممنوحة برسم السنة المالية.


المادة 115

يمسك الجزء الاول من المحاسبة الادارية لنفقات الاستثمار حسب الاحوال اما في سجل للاعتمادات المفتوحة بخصوص نفقات الاستثمار الماذون فيها بموجب قوانين المالية او في سجل للاعتمادات المفتوحة بخصوص نفقات الاستثمار الماذون فيها بموجب قوانين البرامج.


المادة 116

تمم بالمرسوم رقم 507-95-2 بتاريخ 19 رجب 1416 (12 ديسمبر 1995): ج. ر. بتاريخ 27 رجب 1416 (20 ديسمبر 1995)):
يتضمن سجل الاعتمادات المفتوحة بخصوص نفقات الاستثمار الماذون فيها بموجب قوانين المالية يتضمن ما يلي عن كل قانون للمالية للسنة وعن كل نوع من النفقات يترتب عنه اذن خاص:
الاذن الممنوح بموجب قانون المالية والتغييرات المدخلة عليه والمبلغ النهائي؛
مبلغ الالتزام الماذون فيه الناجم اما عن ترخيص في البرنامج او عن اعتماد عادي او عن مبلغهما معا:
مبلغ الاداءات الماذون فيها كل سنة مالية وينجم هذا المبلغ: فيما يخص السنة المالية التي يحمل قانون المالية اسمها عن المبلغ المجموع من اعتماد الاداء المفتوح برخصة برنامج والاعتماد العادي؛
فيما يخص كل سنة من السنوات المالية اللاحقة والى غاية انتهاء الترخيصات في البرنامج عن مبلغ اعتمادات الاداء المفتوحة برسم السنة.


المادة 117

تممت الفقرة الثانية بالمرسوم رقم 507-95-2 بتاريخ 19 رجب 1416 (12 ديسمبر 1995): ج. ر. بتاريخ 27 رجب 1416 (20 ديسمبر 1995)):
ان سجل الاعتمادات المفتوحة بخصوص نفقات الاستثمار الماذون فيها بموجب قوانين البرنامج يتضمن عن كل قانون للبرامج وعن كل نوع من النفقات يترتب عنه اذن خاص مقدار الترخيص في النفقة الناجم عن قانون البرنامج والتغييرات الموالية المدخلة عليه ومبلغه النهائي.
ويتضمن بالاضافة الى ذلك، ما يلي عن كل سنة من سنوات المالية، لتنفيذ قانون البرنامج؛
الالتزامات الماذون فيها حديثا عن السنة والناجمة عن مجموع مبلغ الترخيصات والاعتمادات العادية الممنوحة برسم نفس السنة: الاداءات الماذون فيها حديثا عن السنة والناجمة عن مجموع مبلغ اعتمادات الاداء المتعلقة بالترخيصات في البرنامج عن السنوات السالفة واعتمادات الاداء المطابقة للترخيصات في البرنامج عن السنة الجارية والاعتمادات العادية الممنوحة برسم نفس السنة:
مجموع مبلغ الترخيصات في الالتزام والترخيصات في الاداء ابتداء من السنة الاولى لتنفيذ قانون البرنامج.


المادة 118

غيرت الفقرة الثانية بالمرسوم رقم 507-95-2 بتاريخ 19 رجب 1416 (12 ديسمبر 1995): ج. ر. بتاريخ 27 رجب 1416 (20 ديسمبر 1995)):
يمسك الجزء الثاني من المحاسبة الادارية لنفقات الاستثمار في سجل للحسابات عن كل نوع من انواع نفقات الاستثمار.
يمسك سجل الحسابات عن كل نوع من انواع نفقات الاستثمار بموجب قانون المالية او البرنامج عن كل سنة مالية ونوع الترخيص وعن كل نفقة يترتب عنها اذن خاص وفقا لاحكام الفل 108 وما يليه وللاحكام التالية؛
يحدد مبلغ الالتزامات الماذون فيها عن السنة من طرف الامر بالصرف باضافة المبلغ الباقي غير المستعمل من السنة السالفة حسبما هو ناتج عن الجزء الثاني من محاسبته المتعلقة بهذه السنة الى مبلغ الترخيصات الجديدة للسنة الجارية حسبما هي ناتجة عن الجزء الاول من محاسبته؛
توضع الحوالات الماذون فيها عن السنة من طرف الامر بالصرف باضافة الاعتمادات المفتوحة برسم هذه السنة الى الاعتمادات المنقولة لمقتضيات الفصل 87 من هذا المرسوم الملكي.


المادة 119

يضع الامرون بالصرف عند انصرام مدة التصرف حسابهم الاداري حسب الابواب والفصول والفقرات.
وتتجلى من الحساب الاداري تقديرات المداخيل والاعتمادات النهائية الناجمة عن قانون المالية للسنة وقوانين المالية المعدلة والاقتطاعات المنجزة في باب النفقات الطارئة وتحويل الاعتماد من جهة والالتزامات بالنفقات والنفقات المؤشر عليها والمداخيل المامور بصرفها اثناء الفترة الميزانية المعنية بالامر من جهة اخرى، وتقدم هذه النتائج في جدولين يتعلق احدهما بالمداخيل وامر بالنفقات.
وتتضمن البيانات الملحقة بالجدولين المنصوص عليهما اعلاه ما يلي مع التفاصيل الخاصة بنوع كل مصلحة؛
فيما يخص المداخيل: التقديرات النهائية والحقوق الصافية المثبتة والفرق الحاصل فيما بينهما؛
فيما يخص النفقات: الاعتمادات الناجمة عن قوانين المالية والنفقات المصفاة والاوامر بالصرف المؤشر عليها من طرف المحاسب والديون الباقية الواجب الامر بصرفها وتجاوز الاعتمادات او الاعتمادات الباقية من غير استعمال.
الاقتناءات وتفويتات الملكية والامتيازات في الانتفاع باملاك الدولة الخاصة المنجزة خلال السنة المعنية بالامر؛
واخيرا جميع المعلومات التي من شانها ان تساعد على دراسة الوقائع المتعلقة بالتصرف الاداري والمالي للسنة المالية او على تكملة اثباتها.


القسم الثالث
محاسبة المحاسب

المادة 120

ان محاسبة الخزينة المتعلقة بالنقود يمسكها الخازن العام الذي يجمع العمليات المنجزة من طرف محاسبي الدولة الاخرين.
اما المحاسبات المتعلقة بالمواد والقيم والسندات فيمسكها الخازن العام وكل محاسب يعينه وزير المالية لهذا الغرض.


المادة 121

يضمن الخازن العام في قائمة يومية عامة وفي سجل كبير جميع العمليات المنجزة لحساب الدولة وتبين في سجلات معاونة مداخيل ونفقات الميزانية العامة والميزانيات الملحقة ومداخيل ونفقات الحسابات الخصوصية وكذا عمليات الخزينة.


المادة 122

aيثبت استخلاص المنتوجات الميزانية حسب كل نوع من انواع المداخيل في محاسبة تتضمن بصفة متباينة ما يلي:
التكفل بسندات المداخيل؛
الاستخلاصات المنجزة.ثبت استخلاص المنتوجات الميزانية حسب كل نوع من انواع المداخيل في محاسبة تتضمن بصفة متباينة ما يلي:التكفل بسندات المداخيل؛الاستخلاصات المنجزة.


المادة 123

ان اداء نفقات الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة يبين في محاسبة تتضمن بصفة متباينة حسب كل باب وعند الاقتضاء حسب كل فصل وفقرة الاعتمادات والاصدارات وتساعد على المقارنة فيما بينها.


المادة 124

يوجه الخازن العام كل شهر الى وزير المالية قائمة تتضمن حالة العمليات الميزانية وعمليات الحسابات الخصوصية وعمليات الخزينة المثبتة اثناء الشهر مع التذكير بالنتائج السابقة.
(غيرت الفقرة الثانية بالمرسوم رقم 507-95-2 بتاريخ 19 رجب 1416 (12 ديسمبر 1995): ج. ر. بتاريخ 27 رجب 1416 (20 ديسمبر 1995) وبالمرسوم رقم 292-00-2 بتاريخ 17 ربيع الاول 1421 (20 يونيو 2000)):
ويتم في 31 مارس من كل سنة اعداد بيان عام نهائي يشمل مجموع السنة المالية المنصرمة.


المادة 125

(غير بالمادة الاولى من المرسوم رقم 507-95-2 بتاريخ 19 رجب 1416 (12 ديسمبر 1995)):
يكون كل محاسب مسؤولا عن عملياته الخاصة، ويقيد الخازن العام من جديد في سجلاته جميع عمليات المحاسبين المتعلقة بمداخيل الدولة ونفقاتها.
كما يتحمل لدى قاضي الحسابات.، مسؤولية العمليات التي يجمع اوراق اثباتها، ويعين بمقررات لوزير المالية المحاسبون العامون الذي يكونون مسؤولين لدى قاضي الحسابات عن الاوراق المثبتة الخاصة بعملياتهم والتي يحتفظون بها الى نهاية السنة المالية.
ويضع الخازن العام حساب التصرف تبعا للتاريخ الذي قدم فيه، ثم يوجه هذا الحساب الى قاضي الحسابات بواسطة وزير المالية.


المادة 126

(غيرت الفقرة الثانية بالمرسوم رقم 507-95-2 بتاريخ 19 رجب 1416 (12 ديسمبر 1995): ج. ر. بتاريخ 27 رجب 1416 (20 ديسمبر 1995) وبالمرسوم رقم 292-00-2 بتاريخ 17 ربيع الاول 1421 (20 يونيو 2000)):
يتضمن الحساب السنوي للتيسير الذي يقدمه الخازن العام بصفته محاسبا للدولة ما يلي:
وضعية المحاسب بالنسبة الى الدولة في اليوم الاول من السنة المالية:
- تطور عمليات المداخيل والنفقات اي كان نوعها المنجزة خلال نفس السنة مع التمييز بين الميزانية وعمليات الحسابات الخصوصية وعمليات الخزينة؛
- وضعة المحاسب ازاء الدولة في نهاية السنة المالية المقدم عنها الحساب.
وتحصر في 31 ديسمبر من كل سنة مالية حسابات وسجلات الخازن العام.
ويحرر المحاسب في نفس التاريخ بيانا عن حالة الصندوق ومحفظة الاوراق المالية يراجع حضوريا من طرف المفتشية العامة المالية.
ويقدم الخازن العام نسخة من هذا البيان لتدعيم حساب تصرفه.


القسم الرابع
حسابات نهاية السنة

المادة 127

يضع وزير المالية الحساب العام للمملكة بعد الاطلاع على الحسابات الادارية للامرين بالصرف وحساب التصرف الخاص بالمحاسب.
ويبرز هذا الحساب التقديرات النهائية للمداخيل والنفقات وتنفيذها من طرف الامرين بالصرف والمحاسبين.
ويوجه الحساب المذكور الى قاضي الحسابات مشفوعا بالمشروع السنوي لقانون التصفية.


الباب السادس
المراقبة
القسم الاول
مراقبة العمليات الادارية

المادة 128

يجري الوزراء اما مباشرة او بواسطة هيات المراقبة مراقبة العمليات المنجزة من طرف الامرين بالصرف الثانويين المنتمين اليهم.


المادة 129

تجري على الامرين بالصرف والامرين بالصرف الثانويين تحقيقات المفتشية العامة للدولة طبق الشروط المبينة في القوانين والانظمة.


المادة 130

يجري محاسبو الدولة على عمليات الامرين بالصرف بالمراقبة المنصوص عليها في الفصلين 10 و 11 من هذا المرسوم الملكي.


القسم الثاني
مراقبة العمليات الحسابية

المادة 131

يقوم بمراقبة تصرف محاسبي الدولة رؤساؤهم الاداريون وهيات المراقبة المختصة.


المادة 132

تجري على جميع محاسب الدولة تحقيقات المفتشية العامة المالية طبق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 269-59-1 الصادر في 17 شوال 1379 (14 ابريل 1960) بشان المفتشية العامة للمالية.


المادة 133

تعرض حسابات محاسبي الدولة على قاضي الحسابات بواسطة رئيسهم الاداري.


مقتضيات ختامية

المادة 134

تلغى جميع المقتضيات المخالفة لمقتضيات المرسوم الملكي ولا سيما:
الفصول 19 و 20 و 21 و 23 و 24 (المقطع الاول) و25 (المقطعات 1 و 2 و 3 و 5 و 6) و 26 و 27 و 28 و 34 والفصل 35 وما يليه الى غاية الفصل 53 والفصل 56 وما يليه الى غاية الفصل 72 و 79 (المقطعات 1 و 3 و 4) و 80 و 81 (المقطعان 1 و 2) من الظهير الشريف رقم 041-58-1 الصادر في 20 محرم 1378 (6 غشت 1958) بسن النظام للمحاسبة العمومية بالمملكة العربية المغربية.
وبناء على ما ذكر لا يبقى العمل جاريا الا بالفصلين 54 و 55 والمقطعين 3 و 4 من الفصل 81.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

نظام عام للمحاسبة العمومية - المغرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.