عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
تنظيم مواد المحاسبة - لبنان 110
AlexaLaw on facebook
تنظيم مواد المحاسبة - لبنان 110
تنظيم مواد المحاسبة - لبنان 110
تنظيم مواد المحاسبة - لبنان 110
تنظيم مواد المحاسبة - لبنان 110
تنظيم مواد المحاسبة - لبنان 110

شاطر | 
 

 تنظيم مواد المحاسبة - لبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655179

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تنظيم مواد المحاسبة - لبنان 1384c10


الأوسمة
 :


تنظيم مواد المحاسبة - لبنان Empty
مُساهمةموضوع: تنظيم مواد المحاسبة - لبنان   تنظيم مواد المحاسبة - لبنان I_icon_minitime27/10/2011, 17:56

خيارات المساهمة


تنظيم مواد المحاسبة

البلد لبنان
رقم النص8620
النوع مرسوم
تاريخ م6/12/1996
تاريخ هـ26/01/1417
عنوان النص تنظيم مواد المحاسبة





استناد

ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 لا سيما المواد 218 و 240 و 241 منه (المحاسبة العمومية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، ووزير الزراعة، ووزير المواد المائية والكهربائية، ووزير العمل، ووزير التربية الوطنية والشباب والرياضة، ووزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير الاشغال العامة، ووزير النقل، ووزير الاسكان والتعاونيات، ووزير الصناعة والنفط، ووزير الداخلية، ووزير الثقافة والتعليم العالي، ووزير الصحة العامة، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ووزير الاقتصاد والتجارة، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 79/95 – 96 تاريخ 23/1/1996)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/1996،
يرسم ما ياتي:


المادة 1

1- تحدد بمقتضى احكام هذا المرسوم قواعد ادارة المواد وحفظها واصول مسك حساباتها ونطاق مسؤولية متولي شؤونها في كل من الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة وللبلديات.
2- تتناول هذه الاحكام المواد في داخل الاراضي اللبنانية وفي البعثات اللبنانية في الخارج باستثناء:
ا- مستندات ومؤلفات ومجموعات المتاحف الوطنية التي تخضع لقواعد خاصة.
ب- مستندات المحفوظات التاريخية والادارية ومؤلفات دور الكتب ومؤلفات المعلومات التقنية التي يجري تتبعها في فهارس وفقا لشروط تحدد بتعليمات خاصة تصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
ج- الالات او الاجهزة المثبتة في مكان معين والتي اصبحت عقارا بالتخصيص او جزءا منه كمنشات التدفئة والتبريد والغرف المبردة والمصاعد الخ...
3- لا تطبق هذه الاحكام على عتاد الجيوش القائمة بخدمة فعلية ولا على العتاد المستعمل في المراكب البحرية والجوية.


المادة 2

يقصد في هذا المرسوم:
- بكلمة -مواد-:
جميع المعدات واللوازم والحاجيات والاشياء العائدة للادارات العامة او للبلديات او للمؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات كما هي محددة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
- بكلمة محتسب -محتسب-:
محتسب المواد في الادارات العامي او في البلديات او في المؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات المبينة في الفقرة السابقة من هذه المادة ويشمل هذا التعبير المحتسب الرئيسي والمحتسب الثانوي وفقا لما هو منصوص عليه في المادة17 من هذا المرسوم.
- بكلمة -رئيس الادارة-:
رئيس كل وحدة مرتبطة مباشرة بالوزير على ان تكون من مستوى مصلحة وما فوق.


الباب الاول
المواد في الادارات العامة
الفصل الاول
احكام عامة

المادة 3

التصنيف الاساسي للمواد:
1- تصنف المواد في فئتين:
ا- فئة المواد الاستهلاكية وتشتمل على البنود التالية:
- قرطاسية.
- مطبوعات.
- لوازم.
- وغيرها.
ب- فئة الموجودات الثابتة وتشتمل على البنود التالية:
- الات.
- معدات.
- تجهيزات.
- مفروشات.
- وغيرها.
2- تدون قيود كل من الفئتين اعلاه على الشكل التالي:
ا- تظهر الفئة الاولى كمواد في المخزون.
ب- وتظهر الفئة الثانية في وضعين اثنين:
- مواد قيد الاستعمال.
- مواد في المخزون.


المادة 4

الترقيم:
- تعتمد ارقام متسلسلة لتعريف المواد وتصنيفها حسب طبيعتها او بحسب انتمائها الى مجموعات معدة لاستعمال مشترك.
- تخصص سلسلة ارقام لتعريف المواد الاستهلاكية، وتخصص سلسلة ارقام اخرى لتعريف الموجودات الثابتة.
- تحدد سلاسل الارقام بقرار يصدر عن وزير المالية وتعتمد في جميع الادارات لتسهيل تحضير البيانات المجمعة.


المادة 5

المواد في المخزون:
1- يشمل المواد في المخزون البنود التالية:
ا- مخزون المواد الاستهلاكية الموجودة في المستودعات الرئيسية و/او الفرعية. تعتبر هذه المواد بمثابة موجودات متداولة او مؤجلة وتقيد ضمن المصروفات عند اخراجها من المخزون.
ب- المواد في الطريق المرتقب استلامها عند توجب تسديد قيمتها.
ج- المواد الخارجة عن العهدة بسبب حالتها.
2- تحدد دوريا بقرار من المدير العام انواع المواد التي تعتبر مواد استهلاكية وحدودها الدنيا والقصوى الواجب توفرها في المخزون وتبيان حالة المواد التي يجب تصنيفها خارج العهدة بانتظار تلفها واخراجها من المخزون.


المادة 6

الموجودات الثابتة:
1- تشمل الموجودات الثابتة المكونات التالية:
- الات.
- معدات.
- تجهيزات.
- مفروشات.
- الخ....
2- تعتبر الموجودات الثابتة موجودات غير متداولة وهي بمثابة مصاريف راسمالية يتم استهلاكها سنويا على اساس معدلات الاستهلاك المحددة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
3- تحدد الغاية من اعتبار الموجودات الثابتة كمصاريف راسمالية بـ:
- توفير رقابة دائمة على وجود مكونات هذه الموجودات وسلامتها وقيمتها.
- مسك محاسبة خاصة بمصاريف الدولة الراسمالية طيلة مدة استعمال الموجودات الثابتة وحتى تاريخ انطفاء قيمتها.
4- تحدد الغاية من الاستهلاك السنوي للموجودات الثابتة بمعرفة الكلفة الحقيقية لمصاريف الدولة الادارية وتقييم مدى فعالية الادارة في الانتاج عن طريق احتساب كلفة الخدمات.
5- تمسك محاسبة الموجودات الثابتة على اساس كلفتها الحقيقية اذا كانت معروفة، او على اساس كلفتها المقدرة، او على اساس قيمتها السوقية بالنسبة للهبات. وتمسك حسابات استهلاك متراكم مقابل كل نوع من انواع هذه الموجودات.


المادة 7

المواد قيد الاستعمال:
1- تشمل المواد قيد الاستعمال المواد القابلة للاهتلاك والمواد غير القابلة للاهتلاك الموجودة بحوزة الادارة والمعدة لتنفيذ مهمتها.
يؤتى بهذه المواد من التموينات او من البائع مباشرة، وفي الحالة الاخيرة يجب ان يسبق تسليم المواد الاستلام المسبق المنصوص عنه في المادة التاسعة من هذا المرسوم.
2- تحدد المواد قيد الاستعمال وتوزع بين الوحدات في الادارات بمقتضى جدول للمخصصات يوضع بقرار من المدير العام او من يفوضه بذلك من موظفي الفئة الثانية.


المادة 8

تناط مهمة مراقبة اعمال محتسبي المواد ومتابعة حركة المواد في كل ادارة برئيس احدى الوحدات من الفئة الثانية التابعة للمدير العام وذلك بموجب قرار يصدر عن الوزير.


القسم الاول
في ادارة المواد

المادة 9

اوامر الحركة:
تجري عملية ادخال المواد واخراجها في الادارة بموجب امر يصدره المدير العام او من يفوضه بذلك بناء على طلب الوحدة المعنية.
ولا يجوز تحريك هذه المواد الا اذا تم بشانها الاستلام المسبق من قبل لجنة تعين وفقا للاسس المحددة في المادة139 من قانون المحاسبة العمومية، ويتم الاستلام بموجب محاضر متسلسلة الارقام توقع من المستلم وتتضمن وصف حالة المواد وكميتها وتاريخ استلامها.


المادة 10

النقل:
1- تطبق احكام المواد 683 و 684 و 685 و 687 من قانون الموجبات والعقود في نقل المواد الذي يتم باحدى الطرق التالية:
- النقل الاداري وهو الذي تجريه الادارة بوسائلها او بوسائل ادارة اخرى.
- والنقل التجاري وهو الذي يجري بغير وسائل الادارة وبواسطة ناقلين خصوصيين.
- والنقل المشترك وهو الذي يجري بغير وسائل الادارة وبمراقبة موظفيها.
2- وفي كل من طرق النقل المذكورة:
- ياخذ الناقل على عاتقه المواد المسلمة له بعد التاكد من صحتها عند الاستلام ويكون مسؤولا عنها حتى تسلمها من قبل المرسل اليه.
- يبقى المرسل مسؤولا عن النقص والفقدان والعطل الذي يتبين عند التسليم انه ناتج بسببه.
- لا ياخذ المرسل اليه على عاتقه الا المواد المسلمة فعلا والتي تتوافر فيها شروط الاستلام النهائي ويكون مسؤولا عن النقص والفقدان والعطل الذي لم يبينه حسب الاصول عند الاستلام.


المادة 11

ايجار المواد والتنازل عنها واعارتها:
1- يمكن ان تكون المواد موضوع ايجار او تنازل او اعارة.
2- يكون بدل الايجار على اساس اسعار للمواد تحدد وفقا للاصول والاجراءات المنصوص عليها في المواد47 لغاية المواد 50 من قانون المحاسبة العمومية.
وتحدد الحالات التي يتم فيها تاخير المواد وشروط التاجير بقرار من وزير المالية.
3- يكون التنازل بدون بدل بين الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بقرار من الوزيرين المختصين او من يقوم مقامهما حسب احكام المادة التاسعة والاربعين من هذا المرسوم.
4- تكون الاعارة مجانية وتقتصر على الادارات والمؤسسات العامة والبلديات.
تجرى الاعارة بعقد خاص يتضمن الاجازة للهيئة المستعيرة اقتناء المواد المعارة بصفة مؤتمنة مع ما تستلزمه هذه الصفة من موجبات ومسؤوليات ويصدق بقرار من وزير الوصاية بالنسبة للمؤسسات العامة والبلديات.
يجري العقد المذكور المدير العام او من يفوضه بذلك في الادارة المالكة للمواد ويخضع لموافقة وزير الوصاية اذا كانت الجهة المستعيرة مؤسسة عامة او بلدية.


المادة 12

aالبيع والاتلاف:
توضع المواد في البيع او تتلف عند الاقتضاء بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح لجنة خاصة تؤلف بقرار من المدير العام تشتمل على ثلاثة اعضاء على الاقل بينهم المحتسب الرئيسي يضاف اليها عضو خبير اخصائي عند الاقتضاء.لبيع والاتلاف:توضع المواد في البيع او تتلف عند الاقتضاء بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح لجنة خاصة تؤلف بقرار من المدير العام تشتمل على ثلاثة اعضاء على الاقل بينهم المحتسب الرئيسي يضاف اليها عضو خبير اخصائي عند الاقتضاء.


المادة 13

الجردة:
1- تجري جردة اجمالية سنوية للمواد في نهاية السنة، كما تجري عند الاقتضاء جردات اجمالية او جزئية بطريقة سبر الغور بناء لطلب رئيس الادارة او ادارة التفتيش المركزي.
2- تجري الجردة من قبل المحتسبين باشراف رئيس الادارة او من يفوضه بذلك. يوضع بنتيجة الجردة محضر يعرض على رئيس الادارة لاتخاذ الاجراءات المقتضاة بشانه وتحال نسخة عنه الى ديوان المحاسبة.
3- يقوم رئيس الادارة بمراجعة الجردة وتقييمها ومعرفة المتقادم وبطيء الحركة منها ويتخذ الاجراءات المناسبة بشانها.
يجوز لمفتشي ادارة التفتيش المركزي اجراء جردة المواد بناء لشكوى او بمناسبة الجولات التفتيشية الدورية والمفاجئة التي يقومون بها ويدونون نتائج الجردة في تقريرهم.
4- تبلغ نسخة عن محاضر وتقارير اجراء الجردات ونتائجها الى الوزير بواسطة رئيس الادارة في الادارة ة والى ديوان المحاسبة، على ان يشار صراحة الى اي تباين في القيود او مخالفة تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في قانون تنظيم ديوان المحاسبة.


القسم الثاني
في محاسبة المواد

المادة 14

اهداف واسس المحاسبة:
تهدف محاسبة المواد الى :
- تباين الموجودات وحركتها.
- تحديد المسؤوليات التي تنتج عنها.
وتقوم هذه المحاسبة على :
- مستندات دائمة للوضع الراهن.
- مستندات ثبوتية للحركة.


المادة 15

عمليات المحاسبة:
تتالف محاسبة المواد من العمليات الاساسية التالية:
ا- اخذ المواد على عهدة الموظف المختص.
ب- حفظ المواد واستعمالها.
ج- تنفيذ الحركات التي تامر بها المراجع المختصة.
د- مسك القيود وتركيزها.
هـ - تقديم الحسابات.


المادة 16

السجلات الواجب توفرها:
1- بالنسبة للمواد في المخزون.
ا- يمسك محتسب الادارة المعنية.
- بطاقات افرادية تحمل الترقيم المحدد بموجب قرار يصدر عن وزير المالية، تظهر فيه حركة المواد الداخل والخارج لجهة الكمية والقيمة وذلك على الشكل التالي:
- التاريخ.
- الشرح.
- الكمية الداخلة.
- قيمة الوحدة.
- القيمة الاجمالية.
- الكمية الخارجية.
- قيمة الوحدة.
- القيمة الاجمالية.
- الكمية في المخزون.
- قيمة الوحدة الوسطية.
- القيمة الاجمالية للمخزون.
- حساب استاذ عام مساعد لكل مجموعة من المواد تسجل فيه حركة ارصدة الكميات بموجب سندات قيد ترفق بها المستندات الثبوتية والموافقات الخاصة بشانها.
ب- تحصل مقارنات وتسويات دورية من قبل محتسب الادارة بين الكميات الظاهرة على البطاقات المحفوظة في المحتسبية وتلك المحفوظة في المخازن. اما في المخازن والمستودعات فتمسك بطاقات افرادية بالكميات فقط.
2- بالنسبة للموجودات الثابتة:
ا- يمسك محتسب الادارة المعنية حساب استاذ عام مساعد لمتفرعات بنود الموجودات الثابتة وذلك بالنسبة للكلفة التقديرية تظهر فيه الحركة التجارية على هذه الحسابات بموجب سندات قيد، تقابلها حسابات خاصة بالاستهلاكات.
ب- اما في وحدة ادارة المواد فتمسك بطاقات افرادية لكل من مكونات الموجودات الثابتة تحمل ارقاما متسلسلة ضمن اطار عام يحدد بقرار من وزير المالية. تدون في هذه البطاقات، بصورة خاصة، المعلومات التالية:
- الشرح.
- تاريخ الشراء.
- الكلفة.
- مكان وجودها.
- اسم الموظف الذي يستعملها.
- معدل الاستهلاك.
- الاستهلاك السنوي.
- خانة مخصصة للصيانة.
- تاريخ الاستبعاد.
- طريقة الاستبعاد.
- قيمة البيع او الاستبعاد.
ج- تحضر وحدة ادارة المواد بنهاية كل سنة جدولا مفصلا بالموجودات الثابتة التي يجب ان يطابق مجموعها ارصدة حسابات الاستاذ المساعد الممسوكة من قبل محتسب الادارة.


المادة 17

الموظفون المسؤولون
1- يتولى عمليات محاسبة المواد كما هي محددة في المادة15 بالسابقة محتسبون ومؤتمنون.
2- المحتسبون نوعان: رئيسي وثانوي.
- فالمحتسب الرئيسي هو الذي يقوم بعمليات المحاسبة ويتولى مسك قيود المواد وتوحيدها على نطاق الادارة الواحدة.
- والمحتسب الثانوي هو الذي يقوم بعمليات المحاسبة على نطاق وحدة او اكثر في الادارة ويكون تابعا للمحتسب الرئيسي.
3- المؤتمنون هم الذين يحفظون او يستعملون المواد ويكونون على درجتين:
- مؤتمنين من الدرجة الاولى يضعون الجردة بنهاية السنة وعند اجراء عملية التسلم والتسليم، ويمسكون حسابات المواد الموضوعة في عهدتهم.
- ومؤتمنين من الدرجة الثانية وهم الذين يستعملون المواد ويكونون مسؤولين عنها.
4- يمكن للمحتسب الرئيسي او للمحتسب الثانوي ان يكون في الوقت نفسه مؤتمنا على المواد قيد الخدمة والمواد قيد الاحتياط في الحالات التي تحدد بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المختص.
5- يعهد بمهمة محتسب رئيسي الى احد موظفي الفئة الثالثة في الادارة المعنية الحائزين على اجازة في ادارة الاعمال او في المعلوماتية، او على امتياز الفني.
- فرع المراجعة والخبرة في المحاسبة الذين شغلوا وظيفة مالية من الفئة الثالثة لمدة خمس سنوات على الاقل.
6- تعطى صفة المحتسب الثانوي بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح المدير العام لاحد موظفي الفئة الرابعة في الادارة المعنية.
وتعطى صفة المؤتمن من الدرجة الاولى بقرار من المدير العام المختص لاحد موظفي الفئة الرابعة في الوحدة المعنية.
7- يراعى في اختيار المحتسبين والمؤتمنين كونهم من ذوي السيرة الحميدة وحيازتهم لمؤهلات علمية او خبرة في المحاسبة على ان لا تقل عن شهادة البكالوريا الفنية (فروع المحاسبة التجارية).
8- على المحتسبين حفظ السجلات والاوراق الثبوتية المتعلقة بحسابات المواد في خزائن ضد الحريق محكمة الاقفال وعليهم الحفاظ على سرية العمل وعدم اطلاع احد عليه من غير رؤسائهم التسلسليين واجهزة الرقابة.
9- تنهى مهمة المحتسب الرئيسي والمحتسب الثانوي والمؤتمن من الدرجة الاولى بالطريقة المقررة لاعطائهم هذه الصفة.
10- يعد محتسبا مسؤولا عن اعماله كالمحتسب الرسمي وخاضعا لموجبات هذا الاخير كل من يتولى عمليات محاسبة المواد من غير ان تكون له صفة المحتسب.


المادة 18

المحظورات:
1- لا يجوز الجمع بين وظيفة المحتسب واية وظيفة او اعمال لها علاقة بشراء المواد وايجارها وبيعها وحفظها في المستودعات واخراجها منها والتنازل عنها والاشتراك باعمال الاستلام المسبق المنصوص عنها في القوانين والانظمة الخاصة بالصفقات العمومية، وذلك مع مراعاة احكام المادتين الثانية عشرة والثالثة والعشرين من هذا المرسوم.
2- يحظر على المحتسب والمؤتمن القيام باي عمل او نشاط يتعارض مع مهامه.


المادة 19

الكفالة:
1- على كل من محتسبي المواد من رئيسيين وثانويين وعلى المؤتمنين من الدرجة الاولى موجب تقديم كفالة تحدد قيمتها بقرار من وزير المالية.
2- يمكن ان تكون الكفالة نقدية لدى احد صناديق المال او مصرفية عقارية.
3- يمكن بقرار من وزير المالية استبدال الكفالة النقدية او المصرفية او العقارية باعتبار رواتب وتعويضات نهاية الخدمة العائدة لكل من محتسبي المواد الرئيسيين والثانويين والمؤتمنين من الدرجة الاولى بمثابة ضمانة لاي نقص غير مبرر في المواد الموضوعة بعهدته وذلك في حال توفر شرطين من الشروط الثلاثة التالية:
ا- بلوغ سنوات خدمة الموظف المعني عشرين سنة على الاقل.
ب- بلوغ دخل الموظف المعني من الوظيفة شهريا ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجور النافذ في كل حين.
ج- عدم تجاوز حركة المواد السنوية في الادارة المعنية مائتي ضعف الحد الادنى للاجور النافذ في كل حين.


المادة 20

تسليم وتسلم المهمة:
1- يجري تسليم وتسلم المهمة بين المحتسبين بحضور الرئيس المباشر بموجب محضر يوضع بنتيجة الجردة يوقع عليه المحتسبان المعنيان.
في حال حصول اختلاف بين الجردة الفعلية وقيود المحاسبة تطبق احكام المادة الثالثة عشرة من هذا المرسوم.
2- يجري تسليم وتسلم المهمة بين المؤتمنين بحضور رئيسهم المباشر وعلى مسؤوليته وتثبت النتائج على الجردة الخاصة او على خلاصة الجردة.
وفي حال الخلاف بين المؤتمنين ينظم الرئيس المباشر محضر جردة وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة.


المادة 21

الغياب والتعذر وكف اليد والفقدان والوفاة:
- في حال غياب المحتسب، الرئيسي او الثانوي، باجازة ادارية، يحدد قرار الاجازة الموظف الذي يحل محله لتامين اعماله كمحتسب طيلة مدة غيابه.
2- في حال غياب المحتسب الرئيسي باجازة مرضية، ينوب عنه المحتسب الثانوي الاعلى رتبة بين المحتسبين الثانويين التابعين له في الادارة المركزية، فيؤمن اعماله طيلة مدة غيابه، او الى ان يتم تعيين خلف له حسب الاصول المرعية في هذا الشان.
3- في حال غياب المحتسب الثانوي باجازة مرضية، ينوب عنه المؤتمن من الدرجة الاولى الاعلى رتبة بين المؤتمنين التابعين له في الادارة المركزية، فيؤمن اعماله طيلة مدة غيابه، او الى ان يتم اعطاء صفة المحتسب الثانوي لموظف سواه.
4- وفي حال تعذر قيام المحتسب بمهامه او في حال كف يده او فقدانه او وفاته يكلف المدير العام مرؤوس المحتسب الاعلى رتبة بتامين مهامه بصورة مؤقتة ريثما يتمكن المحتسب او خلفه من ممارسة هذه المهام.
يعتبر الموظف المكلف طيلة مدة قيامه بالمهام المبينة اعلاه محتسبا ويتحمل الموجبات والمسؤوليات المقررة على المحتسب، وتجرى عملية تسلمه مهامه وفقا لاحكام المادة العشرين من هذا المرسوم على ان يتمثل المحتسب السلف بمندوب من قبل الادارة المعنية يعينه المدير العام.
5- تطبق احكم الفقرة السابقة على المؤتمن من الدرجة الاولى على ان يؤمن مهامه الموظف الاعلى رتبة بعده.
6- يعتبر الموظف المكلف طيلة مدة قيامه بالمهام المبينة في البنود 1 و 2 و 3 اعلاه مسؤولا عن اداء المهام المكلف بها كمسؤولية الموظف الاصيل.


المادة 22

تنفيذ اوامر الحركة:
1- لا تنفذ اوامر الحركة الا بعد تاشير المحتسب عليها.
2- على المحتسب ان يرفض التاشير بشكل قطعي وان يعيد المعاملة الى مصدرها مع بيان اسباب ذلك اذا كان الامر العائد لها صادرا عن مرجع غير مختص، وعليه ان يرفض التاشير وان يعيد المعاملة الى المرجع المختص باصدار الامر مع بيان اسباب الرفض في الحالات التالية:
- اذا كان الامر عائد لها غير مستكمل شروطه النظامية فيما خلا صدوره عن مرجع غير مختص.
- او اذا كانت المستندات المقررة غير مرفقة بالامر.
- او اذا كان مضمون الامر غير متفق مع البيانات الواردة في المستندات المرفقة واذا اكد هذا المرجع الامر في الحالات المذكورة وجب على المحتسب تنفيذه وابلاغ النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة وادارة التفتيش المركزي صورة مصدقة عن المعاملة وعن اسباب الرفض والتاكيد على تنفيذها.


المادة 23

وحدة الادارة في المحتسبية الرئيسية:
تجري العمليات العادية للادخال والاخراج النهائيين للحسابات وتدون قيودها في المحتسبية الرئيسية باستثناء الحالتين التاليتين:
- حالة اجراء عملية ادخال بتسليم مباشر من خارج المحتسبية الرئيسية.
- وحالة اجراء عملية قيد تسوية استنادا لمحضر يثبت حصول نقص عند اجراء عملية تسلم وتسليم.
- حيث يكون المحتسب الرئيسي او ممثله المكلف حسب الاصول هو امين سر لجنة الاستلام في الحالة الاولى ويكون مقررا في الحالة الثانية.
لا يجوز للمحتسب الثانوي ان يجري اية عملية ادخال او اخراج او اخراج نهائي في حساباته الا بموجب اوراق ثبوتية صادرة عن المحتسب الرئيسي او مصدقة منه.


المادة 24

وحدة الادارة في المستودع:
في الحالة التي تتطلب فيها كمية التموين عدة مستودعات او مجموعة مستودعات موضوعة بعهدة عدة موظفين، يعمل هؤلاء الموظفون تحت اشراف المحتسب الرئيسي او المحتسب الثانوي الذي يكون مسؤولا عن مسك القيود الموحدة وصحتها وضبطها منذ اخذها في العهدة حتى تقديم الحسابات.


المادة 25

المستودعات:
تجري عملية محاسبة المواد في نطاق مستودعات تصنف على النحو التالي:
ا- مستودعات رئيسية (مستودعات مركزية او عامة) تعمل على نطاق الادارة الواحدة ويكون المحتسب الرئيسي محتسبا لها ولا يوجد مبدئيا سوى مستودع رئيسي واحد في كل ادارة.
ب- مستودعات ثانوية او اقليمية يكون المحتسب الثانوي محتسبا لها.
ج- مستودعات ملحقة دائمة او مؤقتة بحسب وضعها او دورها واهميتها ويكون المؤتمن من الدرجة الاولى مسؤولا عن المواد فيها وتلحق بالمستودع الرئيسي او الثانوي الاقرب لها.


المادة 26

مهمة المحتسب:
تشمل مهمة المحتسب العمليات التي يقوم بها في محتسبيته من اول كانون الثاني لغاية 31 كانون الاول من السنة او اثناء مدة قيامه بوظيفته اذا كانت هذه المدة دون السنة.


المادة 27

حساب مهمة المحتسب:
1- يضع المحتسب الثانوي -باسمه وعلى مسؤوليته- حساب مهمة بعمليات مهمته يودعه المحتسب الرئيسي التابع له.
يوحد المحتسب الرئيسي حسابات مهمة المحتسبين الثانويين التابعين له، ويضع بها وبعمليات مهمته، حساب مهمة موحدا يودعه باسمه وعلى مسؤوليته ديوان المحاسبة وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام ارسال الحسابات الى الديوان المذكور، ويرسل نسخة عن هذا الحساب الى مديرية المحاسبة العامة في وزارة المالية.
2- يقترح المحتسب الرئيسي على المدير العام تحرير حسابات مهمة المحتسبين الثانويين التابعين له وابراء ذمتهم او اشغالها عن هذه الحسابات.
ويحرر ديوان المحاسبة حساب مهمة المحتسب الرئيسي الموحد ويبرئ ذمته او يشغلها عن هذا الحساب.


المادة 28

سر المهنة:
يلتزم المحتسبون والموظفون التابعون لهم بسر المهنة ويحظر عليهم تحت طائلة العقوبات التي ينص عليها القانون اصدار اية بيانات باوضاع المواد الموجودة في عهدتهم او اعطاء اية معلومات تتعلق بالخدمة الى غير الاشخاص الذين لهم حق الاطلاع عليها.


المادة 29

المراقبة والتفتيش والمناظرة:
1- يخضع المحتسب الرئيسي والموظفون التابعون له من محتسبين ثانويين ومؤتمنين لمراقبة ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وفقا للاحكام القانونية المتعلقة بمراقبة المحتسبين المركزيين والمحليين.
2- بالاضافة الى المراقبة والتفتيش اللذين تجريهما الهيئات المختصة يجب على الادارة اجراء مناظرة دائمة على وحداتها الادارية لجهة وجود المواد العائدة لها ووضعها وحالتها وصيانتها.


القسم الثالث
في القيود والمستندات

المادة 30

المبادئ:
1- تمسك محاسبة المواد وفقا لاحكام هذا النظام ويحتفظ المحتسب بالمستندات الثبوتية.
تستند القيود على الكميات بحيث تكون وحدات الحساب هي الوحدات الواردة في الترقيم: صنف، متر، كيلوغرام، ليتر، الخ...
ويجري دائما تعريف المواد وتصنيفها في القيود بالاستناد الى الترقيم.
2- تكون الدورة الحسابية سنوية تمتد من اول كانون الثاني لغاية 31 كانون الاول من السنة.


المادة 31

مستندات الحركة:
1- كل عملية تتعلق بحركة المواد او بحفظها يجب ان تكون نتيجة لقرار خطي مسبق يصدره المرجع الصالح وتذكر فيه الكمية (بالارقام والاحرف) ونوع الحركة.
وكل حركة تعديل للكميات الاجمالية الموجودة يجب ان تستند الى مستند ثبوتي يحمل افادات مطابقة من الفريقين المعنيين بالتسليم والاستلام ويشير الى القرار القاضي باجراء الحركة.
2- تسجل المستندات الثبوتية المؤيدة للجردة لدى المحتسب وفقا لترتيب تسلسلها الزمني على سجل يومي يرقمه ويؤشر عليه المرجع المكلف بالمراقبة الادارية على المحتسب.
يوقف هذا السجل في 31 كانون الاول من السنة او بتاريخ اجراء عملية تسلم وتسليم المهمة او بتاريخ اجراء عملية قبل 31 كانون الاول من السنة.
3- تحدد المستندات المنصوص عليها في هذه المادة في التعليمات التطبيقية المنصوص عنها في المادة 43 من هذا المرسوم ويعين شكلها ومحتوياتها بالطريقة ذاتها بحيث تسمح بمسك الحسابات على اساس الكمية وعند الاقتضاء على اساس القيمة.


المادة 32

المبطقة المركزية والجردات:
1- يضع المؤتمن من الدرجة الثانية خلاصة جرد بالمواد التي يستعملها.
2- يمسك المؤتمن من الدرجة الاولى جردة خاصة تراجع فيها خلاصات الجرد العائدة للمؤتمنين من الدرجة الثانية التابعين له محاسبيا والمواد الموضوعة بعهدته وتلك التي يستعملها شخصيا.
3- يمسك المحتسب الثانوي جردة عامة تتضمن:
- المواد قيد الاستعمال بالاستناد الى الجردات الخاصة بالمؤتمنين من الدرجة الاولى.
- المواد قيد الاحتياط التي يتتبعها المؤتمنون بواسطة لصائق الخزانات وبطاقات الخزن.
4- يمسك المحتسب الرئيسي المطبقة المركزية التي تراجع فيها الجردات العامة العائدة للادارة التابع لها.
5- تتالف الجردة الخاصة والجردة العامة والمطبقة المركزية من بطاقات متحركة تفتح بحسب رقم الترقيم، ويجب ان تدل دوما على الموجودات الاجمالية وعلى توزيعها.
6- كل حركة تعدل كمية الموجودات ووضعها وتوزيعها يجب ان تدون على الجردة في نفس الوقت الذي يتم فيه تنفيذها ويجب ان لا تتعدى مهلة الضبط ثماني واربعين ساعة.
7- ان مدة استعمال بطاقات الجردات غير محدودة الا انه يجب التمييز بشكل بارز بين العمليات العائدة لكل سنة.


المادة 33

الاسعار
تذكر الاسعار الافرادية للمواد في مستندات الحركة الثبوتية التي تنتج عنها عملية مالية. تعتمد في تحديد هذه الاسعار القواعد المحددة في التعليمات التطبيقية المنصوص عنها في المادةالثالثة والاربعين من هذا المرسوم.


المادة 34

تدقيق وتوقيفها:
1- يجب اجراء تدقيق القيود محليا خلال السنة من قبل مراجع المراقبة وخاصة بمناسبة الجردة والمراقبة الجاريين تنفيذا للمادتين الثالثة عشرة والتاسعة والعشرين من هذا المرسوم.
2- تنقل الموجودات المبينة في الجردات بتاريخ 31 كانون الاول الى الجردة اللاحقة بتاريخ اول كانون الثاني.
توقف الجردات قبل 31 اذار فيما خص القيمة وتبين النتائج على حدة بالنسبة للمواد قيد الاحتياط من جهة وللمواد قيد الاستعمال من جهة اخرى.


المادة 35

الملخصات العامة والحساب العام:
1- تحسب قيمة نتيجة الجردات السنوية بالنسبة لكل مديرية عامة في ملخص عام قبل 31 حزيران من السنة التالية.
يوضع هذا الملخص العام بحيث تتميز فيه المواد قيد الاحتياط عن المواد قيد الاستعمال.
2- ويوضع على اساس الملخصات العامة وقبل اول ايلول من السنة حساب عام للادارة يتضمن قيمة المواد قيد الاحتياط من جهة وقيمة المواد قيد الاستعمال من جهة ثانية بتاريخ 31 كانون الاول من السنة المنصرمة وبتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة لها.


المادة 36

مسك القيود والمستندات:
تمسك القيود والمستندات اجباريا بالحبر ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص كما لا يجوز الحك او الحشو او المحو او التطريس فيها، الا انه يمكن تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من خطا على ان يجري هذا التصحيح من قبل المرجع المختص بشكل ظاهر بالارقام وبالاحرف المفقطة وبحبر من لون مختلف عن اللون مختلف عن اللون المستعمل في الاصل وان يقترن بالتاريخ وبتوقيع مجريه واسمه وصفته.


المادة 37

الحؤول دون ابراز القيود والمستندات:
اذا حالت ظروف قاهرة دون ابراز المحتسب القيود او المستندات المقررة يستعاض عنها بمحاضر خاصة تنظم وفقا للشروط المحددة في التعليمات التطبيقية المنصوص عنها في المادةالثالثة والاربعين من هذا المرسوم.
يبت المدير العام بالنتيجة التي تعطي للمحضر ضمن الحدود المبينة في المادةالثالثة عشرة من هذا المرسوم.


القسم الرابع
في المسؤولية

المادة 38

المبادئ:
مع مراعاة احكام المادة216 من قانون المحاسبة العمومية، وبالاضافة الى الالزامات المدنية والعقوبات الجزائية والمسلكية التي يمكن ان تقضي بها المرجع المختصة، يسال كل من يتولى ادارة المواد، ومعاونوه ومحتسبو المواد والمؤتمنون عليها ضمن الحدود المبينة في المواد التالية.


المادة 39

متولو ادارة المواد ومعاونوهم:
يعتبر متولو ادارة المواد في عداد متولي ادارة الاموال العمومية ويعتبر معاونوهم في عداد المتدخلين والمساهمين غي ادارة الاموال العمومية المنصوص عنهم في قانون تنظيم ديوان المحاسبة ومسؤولين عن اعمالهم وفقا لاحكام القانون المذكور ولسائر القوانين والانظمة المرعية التنفيذ.


المادة 40

المحتسبون:
يسال المحتسب في نطاق المحتسبية التي يتولاها بصورة عامة عن واجباته المحددة في هذا المرسوم:
1- اداريا عن:
- صحة قيوده.
- حفظ المستندات العائدة لقيوده.
- مراقبة وتدقيق الحسابات التي يمسكها المحتسبون والمؤتمنون التابعون له في حال وجودهم.
2- ماليا عن:
- وجود المواد الموضوعة في عهدته وحفظ هذه المواد واستعمالها وصيانتها.
– صحة اوامر الحركة التي يضعها في التنفيذ.


المادة 41

المؤتمنون:
1- يسال المؤتمن من الدرجة الاولى:
ا- اداريا عن :
- صحة قيوده.
- حفظ المستندات العائدة لقيوده.
ب- ماليا عن:
- وجود المواد الموضوعة في عهدته وحفظ هذه المواد واستعمالها وصيانتها.
– انطباق التنفيذ على اوامر الحركة.
2- يسال المؤتمنون من الدرجة الثانية ماليا عن وجود المواد الموضوعة في عهدتهم وعن اثبات حالتها.


المادة 42

انتفاء المسؤولية:
لا تنتفي المسؤولية من جراء الفقدان او العطل في الحالات المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود.


المادة 43

التعليمات التطبيقية العامة:
1- تحدد دقائق تطبيق احكام هذا الباب بتعليمات عامة تصدر عن وزير المالية.
2- يمكن بتعليمات خاصة تصدر عن الوزير المختص تحديد دقائق خاصة في نطاق كل ادارة بما لا يتنافى واحكام هذا المرسوم والتعليمات التطبيقية العامة العائدة له.


الباب الثاني
المواد في البلديات

المادة 44

المبادئ:
1- تطبق على المواد في البلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية احكام الباب الاول من هذا المرسوم على النحو المبين في الفقرة 1 من هذه المادة، نظام خاص يصدر بقرار مشترك من وزير المالية ووزير الشؤون البلدية والقروية.


المادة 45

مهام الوزير والمدير العام:
1- يمارس المجلس البلدي، مع الاحتفاظ برقابة سلطة الرقابة الادارية، ومهام الوزير المختص ووزير المالية المنصوص عنها في الموادالثالثة الى الثانية والاربعين من هذا المرسوم.
2- ويمارس المحافظ، بالنسبة لبلدية بيروت، ورئيسي البلدية بالنسبة لسائر البلديات مهام المدير العام الواردة في المواد المذكورة في الفقرة السابقة.


المادة 46

بيع المواد:
استثناء من احكام المادةالثانية عشرة من هذا المرسوم تباع في البلدية وفقا لاحكام النظام المالي المعتمد لديها وفي حال عدم وجوده وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية المتعلقة ببيع المواد لدى الادارات العامة.


المادة 47

تعين المحتسب وانهاء مهمته:
استثناء من احكام الفقرتين 5 و 6 من المادة السابعة عشرة من هذا المرسوم يعين المحتسب الرئيسي والمحتسب الثانوي لدى البلدية بقرار من المحافظ بالنسبة لبلدية بيروت ومن رئيس البلدية بالنسبة لسائر البلديات بعد موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية وتنهى مهمته بالطريقة ذاتها.


الباب الثالث
المواد في المؤسسات العامة

المادة 48

المبادئ:
تخضع المواد في المؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات لاحكام الباب الاول من هذا المرسوم مع مراعاة الاحكام الخاصة التالية.


المادة 49

مهام الوزير والمدير العام:
1- مع الاحتفاظ برقابة كل من سلطة الوصاية الادارية ووزارة المالية في حال وجودها، تمارس السلطة التقريرية في المؤسسات العامة مهام الوزير المختص ووزير المالية الواردة في الموادالثالثة الى الثانية والاربعين من هذا المرسوم.
2- يمارس رئيس السلطة التنفيذية في المؤسسة العامة مهام المدير العام الواردة في المواد المذكورة في الفقرة السابقة.


المادة 50

بيع المواد:
استثناء المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم تباع المواد في المؤسسة العامة وفاقا لاحكام النظام المالي المعتمد لديها وفي حال عدم وجوده وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية المتعلقة ببيع المواد لدى الادارات العامة.


المادة 51

تعيين المحتسب وانهاء مهمته:
استثناء من احكام الفقرتين 5 و 6 من المادة السابعة عشرة من هذا المرسوم تعطى صفة المحتسب الرئيسي والمحتسب الثانوي بقرار من رئيس السلطة التقريرية وتنهى مهمته بالطريقة ذاتها.


المادة 52

محاسبة المواد في المؤسسات العامة ذات الصفة الاستثمارية:
يمكن بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري الوصاية والمالية اخضاع المؤسسات العامة ذات الصفة الاستثمارية لمسك محاسبة عامة ومحاسبة استثمار تحليلية للمواد وفقا لمبادئ تصميم عام للحسابات وفي هذه الحالة تحدد بقرار مشترك من وزيري المالية والوصاية اصول هذه المحاسبة في كل ما يتعارض مع احكام هذا المرسوم.


الباب الرابع
احكام ختامية

المادة 53

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول السنة التالية للسنة التي يتم فيه نشره.

الامضاء : الياس الهراوي

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

تنظيم مواد المحاسبة - لبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.