عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 قانون حماية القيم من العيب 110
AlexaLaw on facebook
 قانون حماية القيم من العيب 110
 قانون حماية القيم من العيب 110
 قانون حماية القيم من العيب 110
 قانون حماية القيم من العيب 110
 قانون حماية القيم من العيب 110

شاطر | 
 

  قانون حماية القيم من العيب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655172

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 قانون حماية القيم من العيب 1384c10


الأوسمة
 :


 قانون حماية القيم من العيب Empty
مُساهمةموضوع: قانون حماية القيم من العيب    قانون حماية القيم من العيب I_icon_minitime24/10/2011, 20:44

خيارات المساهمة


قانون حماية القيم من العيب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد اصدرنا:

المادة الاولى
يعمل بالقانون المرفق في شان حماية القيم من العيب.
المادة الثانية
يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ بقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 30 جمادى الاخرة سنة 1400(15 مايو سنة 1980)

الباب الأول
قواعد المسئولية عن العيب
الفصل الأول
أحوال المسئولية

المادة 1

حماية القيم الاساسية للمجتمع واجب كل مواطن، والخروج عليها عيب يرتب المسئولية السياسية وفقا لاحكام هذا القانون.
وعلى جميع مؤسسات الدولة والتنظيمات السياسية والنقابية والاجتماعية وغيرها من التنظيمات العمل على صيانة هذه القيم ودعمها.


المادة 2


يقصد بالقيم الاساسية، في تطبيق احكام هذا القانون المبادىء المقررة في الدستور والقانون التي تستهدف الحفاظ على حقوق الشعب وقيمه الدينية والمقومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية، والحفاظ على الطابع الاصيل للاسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، وحماية الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى .


المادة 3

يسال سياسيا وفقا لاحكام هذا القانون كل من ارتكب احد الافعال الاتية:
اولا- الدعوة الى ما ينطوى على انكار للشرائع السماوية اوما يتنافى مع احكامها اذا تم ذلك بواسطة احدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات.
ثانيا- تحريض النشىء والشباب على الانحراف عن طريق الدعوة الى التحلل من القيم الدينية او من الولاء للوطن اذا تم ذلك بواسطة احدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات.
ويعتبر شابا في حكم هذا النص من لم يجاوز عمره خمسا وعشرين سنة ميلادية ذكرا او انثى.
ثالثا- نشر او اذاعة اخبار او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او دعايات مثيرة، اذا تم ذلك في الخارج بواسطة احدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات متى كان من شان ذلك الاضرار بمصلحة قومية للبلاد.
رابعا: الافعال التي يجرمها القانونان الاتيان(1):
(1) البند (رابعا) من المادة 3 من القانون المشار اليه استبدلت بقرار رئيس الجمهورية رقم 194 لسنة 1983 الجريدة الرسمية العدد 28 (مكرر) في 25/9/1983).
وكان النص قبل التعديل كالاتي :=
1- القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الاحزاب السياسية:
2- القانون رقم 33 لسنة 1978 بشان حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي.
الفصل الثانيالجزاءات

المادة 4

مع عدم الاخلال باحكام المسئوليتين الجنائية والادارية يحكم على من ثبت مسئوليته وفقا لهذا القانون بتدبير او باكثر من التدابير الاتية لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات.

1- الحرمان من الترشيح لعضوية المجالس النيابية او المجالس الشعبية المحلية.
2- الحرمان من الترشيح او التعيين في رئاسة او عضوية مجالس ادارة الشركات العامة او الهيئات العامة او التنظيمات النقابية او الاتحادات او الاندية او المؤسسات الصحفية او الجمعيات بجميع صورها بما فيها الجمعيات التعاونية والروابط او الاستمرار فيها.

3- الحرمان من تاسيس الاحزاب السياسية او الاشتراك في ادارتها او عضويتها.
= مادة 3 (رابعا) – الافعال التي تجرمها القوانين الاتية:
1- القانون رقم 34 لسنة 1972 بشان حماية الوحدة الوطنية.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 2 لسنة 1977
3- القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الاحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979.

4- الحرمان من شغل الوظائف او القيام بالاعمال التي لها تاثير في تكوين الراى العام او تربية النشء او الشباب مع نقل المحكوم عليه الى وظيفة او عمل اخر واحتفاظه بمرتباته بصفة شخصية وباحقيته في العلاوات والترقيات مالم يكن محروما منها لسبب قانوني.
ويجوز في حالة العود الحكم بتدبير او اكثر من التدابير المشار اليها لمدة لاتجاوز مثلى الحد الاقصى سالف الذكر.
ويعتبر عائدا كل من ارتكب فعلا مما يرتب المسئولية وفقا لاحكام هذا القانون بعد الحكم عليه في المرة الاولى وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ انقضاء مدة التدبير.
الباب الثانيالتحقيق وادعاءالفصل الأولالمدعى العام الاشتراكي

المادة 5

يرشح رئيس الجمهورية اسم المدعى العام الاشتراكي لمجلس الشعب، وتقدم اللجنة العامة بالمجلس تقريرها اليه في شانه، وفى حالة موافقة المجلس على تعيينه باغلبية اعضائه يصدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينه في منصبه.
واذا لم تتحقق هذه الاغلبية يرشح رئيس الجمهورية اسما اخر.


المادة 6

يتبع المدعى العام الاشتراكي مجلس الشعب ويكون مسئولا امامه ويحدد قرار رئيس الجمهورية بتعيينه المعاملة المالية له على ان يكون بدرجة وزير على الاقل في المرتب والمعاش.
وتنتهى مدة المدعى العام الاشتراكى بانتهاء الفصل التشريعي لمجلس الشعب او حله، ومع ذلك يستمر فى اداء مهام منصبه حتى صدور قرار رئيس الجمهورية باعادة تعيينه.او بمن يخلفه وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويجوز لعشر اعضاء مجلس الشعب ان يطلبوا اعفاء المدعى العام الاشتراكى من منصبه اذا فقد الثقة والاعتبار اللازمين لشغل هذا المنصب ويقدم الطلب الى مجلس الشعب موضحا به الاسباب التي بنى عليها، ولا يجوز ادراجه في جدول اعمال المجلس فبل مضى سبعة ايام من تاريخ تقديمه ويعرض الطلب لمناقشته في جلسة يدعى اليها المدعى العام الاشتراكى لسماع وجهات نظره في الاسباب التي بنى عليها الطلب.
واذا وافق مجلس الشعب باغلبية اعضائه على طلب الاعفاء اعتبر المدعى العام الاشتراكى معتزلا منصبه من تاريخ هذه الموافقة.


المادة 7

يشترط فيمن يعين مدعيا عاما اشتراكيا ان يكون مصريا من ابوين مصريين بالغا من العمر خمسا واربعين سنة ميلادية على الاقل متمتعا بكامل اهليته المدنية وحقوقه السياسية.
ويكون اختياره من بين الفئات الاتية :

(ا‌) اعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن امضوا في وظيفة مستشار او ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الاقل.
(ب‌) اساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن امضوا في وظيفة استاذ ثماني سنوات متصلة على الاقل.
(ت‌) المحامين الذين اشتغلوا امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا عشر سنوات متصلة على الاقل


المادة 8

يؤدى المدعى العام الاشتراكى امام مجلس الشعب وقبل مباشرته مهام منصبه اليمين الاتية:

-اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون وان اؤدي واجباتي بالامانة والصدق-.


المادة 9

لا يجوز الجمع بين منصب المدعى العام الاشتراكى واى منصب او وظيفة اخرى.
ولا يجوز للمدعى العام الاشتراكى اثناء تولى منصبه ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا او ان يشترى او يستاجر شيئا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقايضها عليه.


المادة 10

يكون للمدعى العام الاشتراكى نائب تتبع في شانه احكام المواد 5،6،7، 9، من هذا القانون على ان تكون معاملته المالية من حيث المرتب والبدلات والمعاش معاملة عضو المحكمة الدستورية العليا. ويحدد المدعى العام الاشتراكى اختصاصات نائبه. كما يعاون المدعى العام الاشتراكى في مباشرة اختصاصاته عدد كاف من المساعدين بطريق الندب من بين اعضاء الهيئات القضائية ممن لا تقل وظائفهم عن درجة رئيس نيابة عامة او ما يعادلها طبقا للاجراءات المنصوص عليها في قوانين تلك الهيئات.


ويجوز بناء على طلب المدعى العام الاشتراكي تجديد مدة الندب دون التقيد بالاحكام المقررة في قوانين الهيئات القضائية في هذا الشان.

ويتبع هؤلاء المساعدون المدعى العام الاشتراكى، ويكون له عليهم حق الرقابة والاشراف، ويكون تاديبهم من اختصاص الهيئة التى ينتمون اليها وفقا للاحكام المقررة في قانونها.



المادة 11

تشكل بمكتب المدعى العام الاشتراكى امانة عامة للشئون الادارية والمالية والفنية من امين عام وعدد كاف من العاملين –بطريق التعيين او بطريق الاعارة او الندب من بين العاملين بالجهاز الاداري للدولة او بالقطاع العام، ويكون للمدعى العام الاشتراكى عليهم سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح.
ويجوز بناء على طلب المدعى العام الاشتراكى تجديد مدة الندب او الاعارة دون التقيد بالاحكام الواردة في هذا الشان بنظم العاملين المدنيين بالدولة او القطاع العام.


المادة 12

تشكل بقرار من المدعى العام الاشتراكى لجنة لشئون العاملين من اثنين من مساعديه ومن الامين العام، وتتولى هذه اللجنة اختصاصاتها المبينة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.


المادة 13

للمدعى العام الاشتراكى في سبيل ممارسته لاختصاصاته الاستعانة بالخبراء من العاملين بالجهاز الادارى للدولة و وحدات القطاع العام بالاتفاق مع الوزير المختص، كما يجوز له ندب خبير او اكثر من غيرهم بالنسبة الى موضوع معين وله تحديد مكافاتهم .


المادة 14

تكون لجهاز المدعى العام الاشتراكى موازنة مستقلة وتدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة، ويكون للمدعى العام الاشتراكى في شانها السلطات المقررة للوزير المختص ولوزير المالية.


المادة 15

يقدم المدعى العام الاشتراكى الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب تقريرا- سنويا في موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل عام عما يكون قد مارسه من اعمال وما اجراه من تحقيقات وما اتخذه من اجراءات وله ان يشير في التقرير الى ما يراه من اقتراحات لحماية النظام السياسي بالدولة او لمعالجة اية ثغرات في القوانين او النظم الخاصة بحماية الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي او اوجه الاصلاح ذات الطابع التشريعى او التنظيمي تاكيدا لسيادة القانون.
ولمجلس الشعب مناقشة هذا التقرير وابداء ملاحظاته عليه وابلاغ المدعى العام الاشتراكى بها وبالجلسة التي تحدد لبحثها لايضاح وجهة نظره او مناقشته فيها.
الفصل الثانياختصاصات المدعى العام الاشتراكى


المادة 16

مع عدم الاخلال باحكام المادة 19 من هذا القانون يتولى المدعى العام الاشتراكى دون غيره سلطة التحقيق والادعاء امام محكمة القيم بالنسبة للمسئولية السياسية عن الافعال المنصوص عليها في هذا القانون، بناء على ما يصل الى علمه او بناء على ابلاغ من احد المواطنين او احد مامورى الضبط القضائى، كما يتولى الاختصاصات المقررة في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب، وذلك فضلا عن الاختصاصات التى تقررها له القوانين الاخرى.
على انه اذا راى المدعى العام الاشتراكى اتخاذ الاجراء المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار اليه وجب عليه الحصول مقدما على امر بذلك من المستشار المنتدب المشار اليه في المادة 19 من هذا القانون.
ولا يجوز اقامة الدعوى الجنائية عن اى من الافعال المنصوص عليها في هذا القانون الا بناء على طلب المدعى العام الاشتراكى.


ويباشر المدعى العام الاشتراكى اختصاصاته بنفسه او بواسطة نائبه او احد مساعديه وفي حالة غيابه او خلو منصبه يباشر نائبه اختصاصاته.


المادة 17

يتولى المدعى العام الاشتراكى فحص وتحقيق الموضوعات التى تمس مصلحة عامة للمواطنين بناء على تكليف من رئيس الجمهورية او مجلس الشعب او بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء.


المادة 18

يكون للمدعى العام الاشتراكى، بمناسبة ما يباشره من تحقيقات سماع الشهود بعد تحليفهم اليمين واجراء الاستجواب والمواجهة والمعاينة وندب الخبراء والتحفظ على الاشياء المتعلقة بالواقعة والتصرف فيها والاطلاع على ما يراه لازما من اوراق ووثائق ومستندات وله تكليف مامورى الضبط القضائى او اية جهة اخرى، فيما عدا اعضاء النيابة العامة، بجمع الاستدلالات او القيام بعمل او اكثر من اعمال التحقيق ماعدا الاستجواب والمواجهة.
ويسرى في شان تغريم الشهود حكم الفقرة الثانية من المادة 208 من قانون الاجراءات الجنائية.


المادة 19

اذا اقتضت ضرورة التحقيق ضبط او احضار احد الاشخاص او تفتيشه او تفتيش منزله او اتخاذ اى اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في المواد 91، 94، 95، 126، 134، 206، من قانون الاجراءات الجنائية وجب الحصول على امر بذلك من احد مستشارى محكمة القيم المنصوص عليها في المادة 27 تندبه المحكمة لهذا الغرض في بداية تشكيلها، على ان يكون الامر مسببا ومحدد المدة بالنسبة لتفتيش المساكن وضبط ومراقبة وسائل الاتصال المشار اليها في المواد المذكورة، وذلك كله وفقا للضوابط المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية.


المادة 20

على المدعى العام الاشتراكى اخطار الوزير المختص او السلطة الرئاسية المختصة قبل البدء في الاجراءات التى يتخذها عند مباشرة اختصاصاته اذا تعلقت باحدى جهات الجهاز الادارى للدولة او القطاع العام او الاشخاص الاعتبارية العامة او اخطار الهيئات المختصة اذا تعلقت الاجراءات باحد اعضائها وذلك كله مع مراعاة الضمانات والحصانات لاعضاء الهيئات التى تنظيم شئونها قوانين خاصة.


المادة 21

يتعين على الجهات المختصة بالاشراف على الانتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية او لرئاسة او عضوية مجالس ادارة التنظيمات النقابية او الاتحادات او الاندية او الهيئات او الشركات العامة او المؤسسات الصحفية او الجمعيات بجميع صورها بما فيها الجمعيات التعاونية و الروابط اخطار المدعى العام الاشتراكى باسماء المرشحين فور اقفال باب الترشيح على ان يتم تحديد موعد الانتخابات بعد شهر على الاقل من تاريخ اخطاره.
وللمدعى العام الاشتراكى ان يعترض على الترشيح في الاحوال ووفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 33 لسنة 1978 المشار اليه، وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ اخطاره ويعتبر اعتراضه قرارا منه باستبعاد اسم المرشح من قوائم الترشيح تلتزم به الجهات المشار اليها في الفقرة السابقة.
ويقع باطلا كل انتخاب يتم بالمخالفة لاحكام الفقرتين السابقتين.
ولمن اعترض على ترشيحه ان يتظلم من قرار الاعتراض الصادر من المدعى العام الاشتراكى امام محكمة القيم خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلانه بالاعتراض على يد محضر وذلك بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة او قلم كتاب المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر اى من الجهات المشار اليها في الفقرة الاولى والتى تم الترشيح لها.
وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة، وتصدر حكمها في شانه قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات باسبوع على الاقل والا اعتبر الاعتراض كان لم يكن.
ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيا غير قابل للطعن باى وجه.


المادة 22

للمدعى العام الاشتراكى، اثناء مباشرته لاختصاصاته ان يطلب الى الوزير او الجهة المختصة وقف من تقتضى مصلحة التحقيق وقفه عن العمل احتياطيا او نقله الى عمل اخر بصفة مؤقتة، واذا لم تستجب الجهة المختصة لطلبه كان له ان يبلغ الامر الى مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء بتقرير مسبب.
وتسرى في شان الوقف عن العمل القواعد والاجراءات والاثار المقررة في القوانين المنظمة للجنة التى يتبعها من تقرر وقفه.


المادة 23

للمدعى العام الاشتراكى ان يطلب الى المستشار المنتدب طبقا لحكم المادة 19 من هذا القانون اصدار امر بمنع الشخص من مغادرة البلاد اذا اقتضت ذلك ظروف التحقيق .
وعلى المدعى العام الاشتراكى ان يعرض الامر والاسباب التى بنى عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ اصداره على محكمة القيم والا اعتبر الامر كان لم يكن.
وعلى المحكمة ان تنظر فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الامر عليها بعد اعلان المطلوب اصدار الامر ضده وتصدر المحكمة قرارها اما بالغائه او بتعديله او باستمراره.



المادة 24

للمدعى العام الاشتراكى ان يقدم تقريرا الى الجهة المختصة بنتيجة الفحص او التحقيق الذى يجريه وفقا لحكم المادة 17 من هذا القانون يضمنه ما يراه لازما في شان الموضوع، فاذا لم تاخذ هذه الجهة برايه كان له ان يبلغ الامر الى السلطة الرئاسية لها ولمجلس الشعب ولرئيس مجلس الوزراء.



المادة 25

للمدعى العام الاشتراكى ان يامر بحفظ التحقيق اذا راى ان لا محل للسير في الاجراءات.
واذا اسفر التحقيق عن وجود دلائل كافية على قيام المسئولية قبل شخص معين يحيل الدعوى الى محكمة القيم، وتكون الاحالة بقرار موقع عليه من المدعى العام الاشتراكى اومن يقوم مقامه مرفقا به ملخص للدلائل التي قامت قبل المتهم يتم ايداعه قلم كتاب المحكمة ويعلن به المحال للمحاكمة.


المادة 26

للمدعى العام الاشتراكى اذا تبين له وجود دلائل على وقوع جريمة جنائية او مخالفة تاديبية ان يخطر او يحيل الامر الى النيابة العامة او الى النيابة الادارية او السلطة المختصة على حسب الاحوال لاجراء شئونها فيه.
ويجوز للنيابة العامة – فيما عدا الجنايات- اقامة الدعوى الجنائية بناء على التحقيقات التى اجراها المدعى العام الاشتراكى او مساعدوه كما يجوز للنيابة الادارية ولغيرها من الجهات المختصة وفقا لقوانينها اقامة الدعوى التاديبية بناء على تلك التحقيقات .
ولا تحول مباشرة النيابة العامة للتحقيق في الافعال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون دون مباشرة او استمرار المدعى العام الاشتراكى في التحقيق الذى يجريه بشانها.
ولا يترتب على اقامة الدعوى الجنائية من النيابة العامة عن احد الافعال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون اثر على مباشرة المدعى العام الاشتراكى للتحقيق واقامة الدعوى بشانه امام محكمة القيم او استمرار هذه المحكمة في نظر الدعوى.


الباب الثالث
محكمة القيم
الفصل الأول
في تشكيل المحكمة وتحديد أدوار انعقادها


المادة 27

يكون تشكيل محكمة القيم من سبعة اعضاء برئاسة احد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية ثلاثة من مستشارى محكمة النقض او محاكم الاستئناف وثلاثة من الشخصيات العامة .
ويكون تشكيل المحكمة العليا للقيم من تسعة اعضاء برئاسة احد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية اربعة من مستشارى محكمة النقض او محاكم الاستئناف واربعة من الشخصيات العامة.
ويصدر بتشكيل المحكمة في بداية كل عام قضائي قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية.
ويصدر اول تشكيل لهيئة المحكمة بذات الطريقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويمثل الادعاء امام المحكمة المدعى العام الاشتراكى او نائبة او احد مساعديه .
ويقوم بامانة السر لدى المحكمة من يندبه رئيسها من قلم كتابها.
وتصدر المحكمة احكامها بالاغلبية المطلقة لاعضائها.
ويصدر بتحديد مكافات اعضاء المحكمة من غير المستشارين قرار من رئيس الجمهورية، بما لا يجاوز الف ومائتي جنيه سنويا وذلك قبل ممارسة اعمالهم.



المادة 28


ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية كيفية اعداد ومراجعة الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة التي يختار من بينها اعضاء المحكمة ويتم اختيار الاسماء التى تتضمنها هذه الكشوف من بين المواطنين المشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة بشرط الا تقل اعمارهم عن اربعين عاما والا يكونوا من بين اعضاء السلطة التشريعية.



المادة 29

يكون تعيين اعضاء المحكمة من الشخصيات العامة لمدة سنتين غير قابلة للتجديد، ويكون هؤلاء الاعضاء غير قابلين للعزل بالنسبة لعملهم القضائى خلال هذه الفترة. وتخضع مساءلتهم عن عملهم هذا للاجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.



المادة 30

يؤدي اعضاء المحكمة من غير المستشارين قبل مباشرة عملهم يمينا بان يحكموا بين الناس بالعدل ،ويكون خلف اليمين امام رئيس المحكمة ذاتها.



المادة 31

تسرى في شان عدم صلاحية عضو المحكمة وتنحيته ورده ومخاصمته الاحكام المقررة بالنسبة لمستشارى محكمة النقض.
وتفصل المحكمة في طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل اعضائها عدا العضو المشار اليه ومن لديه عذر، ويراعى الا يقل عدد الاعضاء الحاضرين عن خمسة.
يقبل رد او مخاصمة جميع اعضاء المحكمة او بعضهم بحيث يقل الباقي منهم عن خمسة.



المادة 32

يحدد رئيس المحكمة موعد انعقادها لنظر الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالتها اليها، ويخطر المدعى العام الاشتراكى بالجلسة المحددة، وعليه ابلاغ المحال للمحاكمة بها قبل موعدها بثمانية ايام على الاقل.



المادة 33

تعقد محكمة القيم جلساتها بدار القضاء العالى بالقاهرة او في مقر اية محكمة استئنافية اخرى يصدر بتحديده قرار من رئيسها.
ويقوم باعمال قلم كتاب المحكمة من يندبون لهذا الغرض من قلم كتاب محكمة النقض.
الفصل الثاني اختصاصات محكمة القيم

المادة 34

تختص محكمة القيم دون غيره بما ياتي :
اولا – الفصل في جميع الدعوى التى يقيمها المدعى العام الاشتراكى طبقا للمادة 16 من هذا القانون.
ثانيا – كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب والمقررة بالقانون المذكور.
ثالثا- الفصل في الاوامر والتظلمات التى ترفع طبقا لاحكام هذا القانون .
رابعا – الفصل في الحالات المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 53 لسنة 1972 بتصفية الحراسات.
خامسا(1)- الفصل في التظلمات من الاجراءات التى تتخذ وفقا للمادة 74 من الدستور.


(1) مادة 34

(خامسا) مضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 36 (تابع) فى 3/9/1981
الفصل الثالثفى الاجراءات امام محكمة القيم

المادة 35


لا يجوز الادعاء المدنى امام محكمة القيم.

المادة 36

يجب ان يحضر مع من يحال الى محكمة القيم محام للدفاع عنه من المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض، واذا لم يقم المتهم بتوكيل محام وجب على المحكمة ان تندب له محاميا، وتطبق في هذا الشان الاحكام الواردة في المادتين 375و376 من قانون الاجراءات الجنائية.



المادة 37

اذا لم يحضر من احيل الى محكمة القيم بعد تكليف بالحضور جاز للمحكمة ان تقضى في الدعوى في غيبته بحكم غير قابل للمعارضة.



المادة 38

تتبع في المحاكمة امام محكمة القيم القواعد والاجراءات المبينة في هذا القانون وما لا يتعارض معها من القواعد والاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاثبات وقانون الاجراءات الجنائية ويكون لها الاختصاصات المقررة قانونا لسلطات التحقيق.
الفصل الرابعفي الطعن في الاحكام

المادة 39

تختص المحكمة العليا للقيم دون غيرها بالنظر في الطعون في الاحكام الصادرة من محكمة القيم.
ويحصل الطعن من المحكوم عليه او المدعى العام الاشتراكى او من ينيبه من معاونيه بدرجة مستشار او ما يعادلها على الاقل. بتقرير في قلم كتاب محكمة القيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم الحضورى.
ويترتب على الطعن في الحكم الصادر في الموضوع في الاحكام التحضيرية او التمهيدية او الصادرة في المسائل الفرعية، ومع ذلك فجميع الاحكام الصادرة في الاختصاص، يجوز الطعن فيها استقلالا.



المادة 40

لا يجوز قبل الفصل في موضوع الدعوى الطعن في الاحكام التحضيرية او التمهيدية الصادرة في المسائل الفرعية.
والاحكام الصادرة في غيبة المحكوم عليه يبدا ميعاد الطعن فيها بالنسبة له من تاريخ اعلانه بها.



المادة 41


يترتب على الطعن اعادة نظر الدعوى بالنسبة للطاعن امام المحكمة العليا للقيم.

المادة 42

يحدد قلم كتاب محكمة القيم للطاعن في تقرير الطعن تاريخ الجلسة التي ينظر فيها الطعن، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي خمسة عشر يوما كامله.
وعلى قلم الكتاب اعلان باقي الخوم بالحضور في الجلسة التي حددت وعليه ارسال ملف القضية موضوع الطعن الى المحكمة العليا للقيم قبل تاريخ الجلسة.



المادة 43


اذا قدم الطعن بعد الميعاد تحكم المحكمة العليا للقيم بعدم قبول الطعن من تلقاء نفسها.

المادة 44


تسري على الطعن القواعد المقررة امام محكمة القيم سواء فيما يتعلق بالاجراءات او بالاحكام.

المادة 45

يضع احد اعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الطعن تقريرا موقعا عليه منه ويجب ان يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وادلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والاجراءات التي تمت.
وبعد تلاوة هذا التقرير- قبل ابداء راي في الدعوى من واضع التقرير او بقية الاعضاء- تسمع اقوال الطاعن والاوجه المستند اليها في طعنه ثم يتكلم بعد ذلك ممثل الادعاء، ويكون المحكوم عليه من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الاوراق.



المادة 46

تسمع المحكمة العليا للقيم بنفسها او بواسطة احد الاعضاء تندبه لذلك- الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة القيم وتستوفي كا نقص اخر في اجراءات التحقيق.
ويسوغ لها في كل الاحوال ان تامر بما ترى لزومه من استيفاء وتحقيق او سماع شهود.
ولا يجوز تكليف اي شاهد بالحضور الا اذا امرت المحكمة بذلك.



المادة 47

اذا كان الطعن مرفوعا من المدعى العام الاشتراكي فللمحكمة ان تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله سواء ضد المحكوم عليه او لمصلحته.
ولا يجوز تشديد التدبير المحكوم به ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع اراء هيئة المحكمة.
اما اذا كان الطعن مرفوعا من المحكوم عليه فليس للمحكمة الا ان تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله لمصلحة الطاعن.


المادة 48

اذا حكمت محكمة القيم في الموضوع ورات المحكمة العليا للقيم ان هناك بطلانا في الاجراءات او في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.
اما اذا حكمت بعدم الاختصاص او بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة العليا للقيم بالغاء الحكم وباختصاص المحكمة او برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، يجب عليها ان تعيد القضية لمحكمة القيم للحكم في موضوعها.



المادة 49

لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة العليا للقيم ان تامر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا متى طلب منها ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.



المادة 50


يكون الحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم نهائيا ولا يجوز الطعن فيه باي وجه من وجوه الطعن عدا اعادة النظر. الفصل الخامسفي طلب اعادة النظر

المادة 51

يجوز طلب اعادة النظر في الاحكام النهائية الصادرة بالادانة من محكمة القيم في الاحوال الاتية:
1. اذا صدر حكم من محكمة القيم على شخص من اجل واقعة ثم صدر حكم منها على شخص اخر من اجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج براءة احد المحكوم عليهم.
2. اذا حكم على احد الشهود او الخبراء بعقوبة من المحكمة الجنائية المختصة لشهادة الزور وفقا لاحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات او اذا حكم بتزوير ورقة قدمت اثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة او تقرير الخبير او الورقة تاثير في الحكم الصادر من محكمة القيم.
3. اذا حدثت او ظهرت بعد الحكم وقائع او اذا قدمت اوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شان هذه الوقائع ثبوت براءة المحكوم عليه.



المادة 52

يكون لكل من المدعي العام الاشتراكي والمحكوم عليه او من يمثله قانونا اذا كان عديم الاهلية او مفقودا او لاقاربه او زوجه بعدد موته حق طلب اعادة النظر.
واذا كان الطالب غير المدعي العام الاشتراكي فعليه تقديم الطلب الى المدعي العام الاشتراكي بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب اعادة النظر فيه والوجه الذي يستند اليه ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع المدعي العام الاشتراكي الطلب سواء كان مقدما منه او من غيره مع التحقيقات التي يكون قد راى اجراءها الى المحكمة المختصة التي اصدرت الحكم بتقرير يبين فيه رايه والاسباب التي يستند عليها، ويجب ان يرفع الطلب الى المحكمة في الستين يوما التالية لتقديمه.



المادة 53


يعلن المدعي العام الاشتراكي الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب امام المحكمة المختصة قبل انعقادها بثلاثة ايام كاملة على الاقل.

المادة 54

تفصل المحكمة المختصة في الطلب بعد سماع اقوال المدعي العام الاشتراكي والخصوم ، وبعد اجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها او بواسطة من تندبه من اعضائها لذلك ، وذلك بقبول الطلب والفصل في الموضوع.



المادة 55


لا يترتب على طلب اعادة النظر ايقاف تنفيذ الحكم. الفصل السادسالعفو عن الجزاء

المادة 56


لرئيس الجمهورية النظر في العفو عن الجزاء او تخفيفه. الفصل السابعفي حجية الاحكام

المادة 57

اذا صدر حكم بات بالبراءة من المحكمة الجنائية المختصة لعدم صحة الواقعة او لعدم الجناية بالنسبة لاحد الافعال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون تعين على المدعي العام الاشتراكي وقف السير في اجراءات التحقيقات التي يباشرها عن ذات الفعل.
ويكون لهذا الحكم قوة الشيء المحكوم به امام محكمة القيم اذا لم يكن قد صدر منها حكم بات عن ذات الفعل.



المادة 58

اذا صدر حكم بات بالادانة من محكمة القيم وتلاه صدور حكم بات بالبراءة من المحكمة الجنائة المختصة في ذات الفعل لعد الصحة او لعدم الجناية جاز للمحكوم عليه التظلم من الحكم الى رئيس الجمهورية للنظر في العفو عن التدبير المحكوم به.
الباب الرابعاحكام عامة انتقاليةالفصل الاولاحكام عامة

المادة 59

تنقضي دعوى المسئولية بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الافعال المنصوص عليها في المادة الثالثة.



المادة 60

يتولى المدعي العام الاشتراكي تنفيذ الاحكام والاوامر والقرارات الصادرة من محكمة القيم، ويصدر امره في هذا الشان على النموذج المعد لذلك.



المادة 61

يعاقب بالحبس كل من امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر صادر من محكمة القيم بعد مضي ثمانية ايام من تاريخ انذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاصه.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل محكوم عليه يخالف الحكم الصادر من محكمة القيم بتدبير مما نص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون.



المادة 62

على الجهات المختصة ان تستجيب الى ما تطلبه محكمة القيم والمدعي العام الاشتراكي من بيانات وان تضع تحت تصرفهما ما يحددانه من اوراق ووثائق ومستندات بما في ذلك الجهات التي تعتبر البيانات التي تتداولها سرية، ولكل منهما ان يامر بالتحفظ على اية اوراق او وثائق او مستندات تكون لها اهمية في التحقيقات التي يجريها.
واذا لم تستجب الجهة للطلب بغير مبرر قانوني كان للمحكمة او للمدعي العام الاشتراكي على حسب الاحوال ان يبلغ الامر الى الوزير او السلطة الرقابية المختصة.



المادة 63

تعفى جميع الدعاوى والتظلمات والاجراءات والشكاوى والطلبات المتعلقة بتطبيق هذا القانون من كافة الرسوم والمصاريف القضائية.
الفصل الثانياحكام انتقالية

المادة 64

تحال جميع الدعاوى والتظلمات المقدمة الى محكمة الحراسة طبقا لاحكام القانونين رقمي 34 لسنة 1971 و 53 لسنة 1972 المشار اليهما الى محكمة القيم وذلك بالحالة التي هي عليها وبدون رسوم.



المادة 65

تبقى قائمة ونافذة الاحكام الصادرة بفرض الحراسة بالتطبيق لاحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار اليه والاحكام الصادرة باستمرار فرض الحراسة في الحالات الخاضعة لاحكام القانون رقم 53 لسنة 1972 المشار اليه، ويجوز التظلم منها طبقا لاحكام هذا القانون بعد مضي ستة اشهر من تاريخ العمل به او بعد مضي المدة التي كانت باقية على التظلم منها وفقا لاحكام القانون سالف الذكر ايهما اقل.
ولا يجوز ان تزيد مدة هذه الاحكام على خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون او السنة الباقية لاتمام خمس سنوات من تاريخ صدورها ايهما اقل الا اذا كان المدعي العام الاشتراكي قد طلب من المحكمة ان تصادر لصالح الشعب كل او بعض الاموال المفروضة عليها الحراسة فيستمر تنفيذ الحكم بالنسبة لهذه الاموال حتى تفصل المحكمة في طلب المصادرة.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون حماية القيم من العيب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.