عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 اشهر مبادئ المحكمة العليا الليبية الدستورية 110
AlexaLaw on facebook
 اشهر مبادئ المحكمة العليا الليبية الدستورية 110
 اشهر مبادئ المحكمة العليا الليبية الدستورية 110
 اشهر مبادئ المحكمة العليا الليبية الدستورية 110
 اشهر مبادئ المحكمة العليا الليبية الدستورية 110
 اشهر مبادئ المحكمة العليا الليبية الدستورية 110

شاطر | 
 

  اشهر مبادئ المحكمة العليا الليبية الدستورية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655186

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 اشهر مبادئ المحكمة العليا الليبية الدستورية 1384c10


الأوسمة
 :


 اشهر مبادئ المحكمة العليا الليبية الدستورية Empty
مُساهمةموضوع: اشهر مبادئ المحكمة العليا الليبية الدستورية    اشهر مبادئ المحكمة العليا الليبية الدستورية I_icon_minitime17/10/2011, 06:58

خيارات المساهمة


اشهر مبادئ المحكمة العليا الليبية الدستورية

1) ملاحظة : مفھوم المساواة في الدستور. )

إن المساواة التي أوردھ ا الدس تور * لیس ت ھ ي ع دم التفرق ة ب ین أف راد الطائف ة الواح دة* ب ل
المقصود بھا ھو عدم التفرقة بین الأفراد جمیعا * إذا ما تماثلت حقوقھم المعتدى علیھ ا * وتل ك الت ي
یختصبھا القضاء * ف إذا اخ تصالقض اء بالفص ل ف ي الق رارات النھائی ة للس لطات التأدیبی ة * أو ف ي
طلب ات إلغ اء الق رارات الإداری ة فیم ا یتعل ق ب الموظفین وج ب أن یخ تصالقض اء بكاف ة المنازع ات
والطعون التي تتعل ق بھ ذه المس ائل وإن ك ان الأف راد ت ابعین لطوائ ف متع ددة م ا دام ت طبیع ة ھ ذه
المسائل واحدة .
ولا یفھم مطلقا أن یختصالقض اء بص ورة معین ة م ن المنازع ات * إذا تعلق ت بطائف ة أخ رى
م ع أن طبیع ة الق رار الت أدیبي واح دة * س واء ك ان الش خصال ذي وق ع علی ھ الج زاء م ن الأس اتذة أو
الموظفین أو الطلاب * ورقابة القضاء في مثل ھذه الحالات تمكن من التثبت م ن ض مانات التحقی ق
* وكفالة حق الدفاع * وصلاحیة تش كیل الھیئ ات التأدیبی ة وملاءم ة الج زاء م ع ال ذنب * وھ ذه كلھ ا
أمور دقیقة واعتبارات لازمة لتحقیق سیر العدالة في كل مرفق وإدارة من إدارات الدولة .
( طعن دستوري رقم 1 لسنة 19 ق *جلسة 1972.6.10 م )

ملاحظة : 2) وسیلة حمایة الحقوق الدستوریة)
إن تجری د الحق وق الدس توریة المختلف ة م ن الوس یلة الفعال ة لحمایتھ ا * وھ ي الالتج اء
للقض اء طلب ا للانتص اف * م ن ش أنھ أن یجع ل ال نصالدس توري المتعل ق بھ ذه الحری ات* عبث اً لا
طائل تحتھ * ما دام في وسع المشرع أن یجرد تلك الحق وق م ن عنص ر الحمای ة القض ائیة اس تناداً
إلى ما لھ من حق في تنظیمھا * ذلك أن الحقوق الدستوریة المنصوصعلیھا بالذات في الدستور*
لا یجوز أن تتج اوز س لطة المش رع فیھ ا بتنظیمھ ا إل ى إھ دارھا ومص ادرتھا والتع ویضالم الي
مھما بلغ مقداره * وارد على خلاف الأصل * والأصل ھو تنفیذ الالت زام عین ا * وإذا ك ان ف ي ھ ذا
التعویض شفاء لأنفس المتضررین * فإن إلحاح العدالة والمصلحة العامة لا یزال قائما وص وتھا
لا یزال مستصرخا *مادامت المخالفة ذاتھا قائمة فكل ما ف ي ال دنیا م ن م ال لا یغن ي ع ن قض اء
الإلغاء الذي ھو بمثابة التعویضالعیني .
19 ق * جلسة 1972.6.10 م ) / ( طعن دستوري رقم 1


ملاحظة : 3) لا یجوز الحد من ولایة القضاء متى ترتب علیھا المساس بحق الأفراد . )

... ومما لا ریب فیھ أن ھ وفق ا للأص ول الدس توریة * تع د الس لطة القض ائیة ھ ي المختص ة
دون غیرھا بمزاولة تطبیق القانون على الخصومات الت ي ترف ع إلیھ ا فولایتھ ا ف ي ھ ذا المج ال
ولایة أصلیة وكاملة * والدستور وحده ھو الذي یملك تقیید ولایة القضاء * باعتباره إحدى سلطات
الدول ة * ول یس للش ارع بحج ة ترتی ب جھ ات القض اء * وتحدی د اختصاص اتھا أن یمن ع بع ض
المنازعات م ن ولای ة القض اء مت ى یترت ب علیھ ا مس اس بح ق الأف راد س واء ك ان المن ع كلی ا أو
جزئیا * وإذا خرج القانون على الحق الدستوري ولم یلتزمھ * عد التشریع غیر دستوري .
19 ق * جلسة 1972.6.10 م ) / ( طعن دستوري رقم 1


ملاحظة : 4) لا یجوز لمحكمة الموضوع أن تثیر المسألة الدستوریة من تلقاء نفسھا . )

.....ولما كانت الدعوى الراھنة قد أحیلت إلى ھذه المحكمة من محكمة الموضوع* التي كانت
تنظر الدعوى من تلقاء نفسھا * ودون أن یثار أي دفع من أحد الخصوم * یتعلق بعدم دس توریة ال نص
القانوني موضوع الدعوى * وكانت مھم ة قاض ي الموض وع * وفق ا للفق رة الثانی ة م ن الم ادة 23 م ن
القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظ یم المحكم ة العلی ا * قاص رةً عل ى رقاب ة جوھری ة ال دفع بع دم
الدستوریة * الذي یبدیھ أحد الخصوم قبل إحالتھ إلى المحكمة العلیا * والقول بغیر ذل ك * أي بالس ماح
لقاض ي الموض وع بتحری ك ال دعوى الدس توریة * یعن ي إض افة طری ق ثال ث للط ریقین الل ذین ن ص
علیھم ا المش رع* وھ و أم ر لا س ند ل ھ ف ي الق انون * الأم ر ال ذي یتع ین مع ھ ع دم قب ول ال دعوى
الدستوریة.


46 ق *جلسة 1373.5.19 و.ر 2005 مسیحي ) / ( طعن دستوري رقم 1

ملاحظة : 5) ما یجب على محكمة الموضوع إذا دفع أمامھا بعدم دستوریة القانون . )

بینت المادة 19 م ن اللائح ة الداخلی ة للمحكم ة العلی ا القواع د والإج راءات الخاص ة برف ع
الدعوى الدستوریة ونظرھا * ورسمت للمتقاضین الس بل الواج ب إتباعھ ا عن د ممارس ة حقھ م ف ي
رفع ال دعوى * كم ا ح ددت للمح اكم الأوض اع الواج ب مراعاتھ ا إذا م ا أث ار الخص وم أمامھ ا أی ة
مس ألة تتعل ق بالقواع د الدس توریة أو بتفس یرھا * وھ و م ا یوج ب عل ى ھ ذه المحكم ة بح ث م ا إذا
كانت ھذه الإج راءات الجوھری ة ق د روعی ت م ن قب ل المتقاض ین وم ن قب ل المحكم ة أم أن الأم ر
على خلاف ذلك*لأن عدم مراعاتھا یمنع ھذه المحكمة من نظر الدعوى ویؤدي إلى عدم قبولھا .
1374 ور 2006 مسیحي. /5/ طعن دستوري رقم 5 لسنة 52 ق * جلسة 6
6) دس توریة الق انون رق م 3 لس نة 1988 بش أن تع دیل ق انون تقاع د العس كریین رق م 43 )
لسنة 1974 م .
... وحیث إن الدفع بعدم الدستوریة الذي أبداه الطاعن * یقوم على أن القانون رقم 3 لس نة
1988 ال ذي ع دل الم ادة 20 م ن ق انون تقاع د العس كریین رق م 43 لس نة 1974 م * بحی ث
أص بحت م دة الخدم ة اللازم ة لاس تحقاق المع اش ھ ي خمس ة وعش رون عام ا * وبم ا أن الق انون
المشار إلیھ * وال ذي ث م بموجب ھ ھ ذا التع دیل ل م یص در ع ن الم ؤتمرات الش عبیة ول م یص غ ف ي
مؤتمر الشعب العام * وأن السلطة للشعب ولا سلطة لسواه طبقاً للإعلان عن قیام س لطة الش عب *
والوثیقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان * فإنھ یكون غیر دستوري .
وحیث إن ھذا الدفع غیر سدید * ذلك أنھ وإن كان صحیحا أن سلطة التش ریع ف ي الجماھیری ة
العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة العظمي * ھي للمؤتمرات الشعبیة التي تقرر القوانین بع د مناقش تھا
* ویتولى بعد ذل ك م ؤتمر الش عب الع ام ص یاغتھا* وتلاوتھ ا وإص دارھا * إلا أن ھ یج وز وفق ا لم ا ھ و
مستقر علیھ في فقھ القانون الدستوري * وفى حالات استثنائیة* مثل حال ة الض رورة وحال ة التف ویض
التش ریعي* أن تخ ول الم ؤتمرات الش عبیة اللج ان التنفیذی ة س ن ق وانین معین ة* بش رط ألا ینط وي
التفویضعلى نقل الولایة التشریعیة بأكملھا * أو في جوانبھا الھامة إلى اللجان التنفیذیة .
( طعن دستوري رقم 1 لسنة 52 ق * جلسة 1374.5.6 و.ر - 2006 مسیحي )

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اشهر مبادئ المحكمة العليا الليبية الدستورية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.