عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 مفهوم الرقابه القضائيه 110
AlexaLaw on facebook
 مفهوم الرقابه القضائيه 110
 مفهوم الرقابه القضائيه 110
 مفهوم الرقابه القضائيه 110
 مفهوم الرقابه القضائيه 110
 مفهوم الرقابه القضائيه 110

شاطر | 
 

  مفهوم الرقابه القضائيه

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655177

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 مفهوم الرقابه القضائيه 1384c10


الأوسمة
 :


 مفهوم الرقابه القضائيه Empty
مُساهمةموضوع: مفهوم الرقابه القضائيه    مفهوم الرقابه القضائيه I_icon_minitime8/10/2011, 19:50

خيارات المساهمة


مفهوم الرقابه القضائيه

المقدمة

إن موضوع الرقابة على دستورية القوانين هو موضوع عظيم الشأن بحسبان أنه الوسيلة اللازمة لرد طغيان السلطة التشريعية وإرجاعها إلى حدودها الدستورية ، ومن ثم فهو الوسيلة الأساسية لضمان نفاذ القاعدة الدستورية .
وهناك عدة صور من الرقابة على دستوريه القوانين ولكن أنجعها وخاصة في الدول النامية هي الرقابه القضائية باعتبارها أكثر فعالية من غيرها من صور الرقابة على دستورية القوانين ؛ لأن الرقابة على دستورية هي ذات طبيعة قانونية الأمر الذي يكون من الأفضل أن يعهد إلى القضاء مهمة القيام بها .
وكذلك يتميز القضاء بالحياد والنزاهة و الاستقلال ويقدم ضمانات ضد النزوات الاستبدادية أو الشهوات السياسية التي قد تدفع إلى الخروج على أحكام الدستور .
وقد قمنا في هذه الوريقات بالتركيز على الرقابة القضائية من حيث النشأة التاريخية ومفهومها وذلك في المبحث الأول حيث خصصنا المطلب الأول لنشأة الرقابة القضائية ، وانتهينا في المطلب الثاني إلى مفهومها .
وبعد ذلك تطرقنا للصور الأساسية للرقابة القضائية بشيء من التوضيح حيث أخذنا صورتين هما رقابة الإلغاء ورقابة الامتناع ، وخصصنا مطلبا مستقلا لكل صورة .
ثم أفردنا مبحثا مستقلا تناولنا فيه رأي المناهضين للرقابة القضائية والمؤيدين لها وخصصنا مطلبا لكل اتجاه وعرضنا حججه بشيء من التفصيل .

والله ولي التوفيق .


المبحث الأول
ماهية الرقابة القضائية لدستورية القوانين
لكي نقوم بتوضيح الرقابة القضائية لابد لنا من تسليط حزمة من الضوء على النشأة التاريخية والمناخ الذي ظهرت فيه الرقابة القضائية حتى يتسنى لنا كشف معالمها وفهم مضمونها وبذلك سوف ينقسم المبحث إلى مطلبين ، المطلب الأول : نشأة الرقابة القضائية على دستورية القوانين ، والمطلب الثاني : مفهوم الرقابة القضائية لدستورية القوانين.

المطلب ألأول : نشأة الرقابة القضائية على دستورية القوانين :
إن أول ظهور للرقابة القضائية على دستورية القوانين كانت في الولايات المتحدة الأمريكية حيث كانت قبل استقلالها وانفصالها عن انجلترا مستعمرات انجليزية وكان لكل منها سلطة تشريع داخل حدودها غير أن هذه السلطة لم تكن مطلقة إنما مقيدة بمقتضى الأوامر الملكية الصادرة من التاج البريطاني أو القوانين التي يسنها البرلمان الإمبراطوري ، وكانت هذه الأوامر الملكية وتلك القوانين الإمبراطورية تعلو على جميع ما تسنه برلمانات الولايات .
وكانت محاكم الولايات تمتنع عن تطبيق القوانين التي تسنها برلماناتها إذا ماتجاوزت الحدود المرسومة لاختصاصاتها في الأوامر الملكية .
وكانت قوانين الولايات تقبل الطعن أمام مجلس الملك الخاص في لندن إذا ماتجاوزت سلطة التشريع الخاصة بهذه الولايات القيود المنصوص عليها ,وتبعا لذلك كان المجلس الخاص يباشر رقابته على تشريعات المستعمرات ويقوم بإلغاء ما يخالف منها الأوامر الملكية أو القوانين الانجليزية .
وهذا يفسر لنا كيف وجدت سوابق لرقابة دستورية في الولايات الأمريكية قبل قيام الاتحاد الأمريكي سنة 1779 حيث كانت لها الأثر البالغ في تكوين فكرة الرقابة القضائية .
ومن أشهر تلك السوابق نزاع أثير بصدد دستورية أحد القوانين أمام محكمة " مقاطعة روأيلند" وكان ذلك في سنة 1786 قبل إنشاء المحكمة الاتحادية العليا , وقد انتهت محكمة المقاطعة بعد فحص القانون إلى عدم دستورية ,ورفضت تطبيقه في النزاع المطروح أمامها .
وكذلك في عام 1786 عشية الاستقلال وجه قاضى من ولاية "ماساسوتش "هيئة المحلفين" لتقرير إن قوانين البرلمان تنتهك القانون الأساسي ويجب تجنبها .
وكذلك نجد إن بعض الآراء الفقهية قد ساهمت في تدعيم رقابة الدستورية ونذكر منها رأي رئيس القضاء" كوك" في قضية بونهام سنة 1610"بأنة يجب على القضاء أن ينزل على حكم القانون الأعلى للبلاد ويهدر ما عداه."
وقد لعب الاتحاد الكونفدرالى للولايات المتحدة في سنة 1781 دور كبير في تقرير مبدأ دستورية القوانين .
حيث إن الدول التي تدخل في الاتحاد أيا كان نوعه تحتاج ضمانات كافية وكفيلة بتحقيق التنظيم المقصود ويأتي في مقدمة هذه الضمانات وجود هيئة قضائية عليا يكون من اختصاصها الفصل فيما يمكن أن يثار من منازعات .
ومن العوامل المهمة التي أرست دعائم الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة قضية "مار برى "ضد" ماد سون" حيث تتلخص هذه القضية في تلك الفترة أنه كان هناك صراع بين الاتحاديين الذين يهدفون لتقوية السلطة المركزية وبين خصومهم المدافعين على حقوق الولايات واختصاصاتها ،ولما أجريت الانتخابات العامة سنة 1800 أسفرت عن فوز "جيفرسون" بالرئاسة وهو من خصوم الفدرالية فعمد الرئيس الفدرالي خلال الفترة المتبقية على تسليم الرئاسة إلى شغل المناصب الهامة بالفدراليين ، وسنحت الفرصة لتعيين رئيس اتحادي للمحكمة العليا وهو"جون مارشال" .

وكان ذلك ضمن برنامج لسيطرة على سلطة القضائية فأصدر الكونغرس في عام 1801 قانون جديد لينظم هذه السلطة فإنشاء ست محاكم إقليمية جديدة ,واقتضى هذا تعيين ستة عشر قاضيا للعمل بها كما خول الكونغرس لرئيس الجمهورية أن يعين عدد آخر من قضاة المحاكم الجزئية وقبل أن تنتهي فترة الرئاسة سارع بتعيين 42 قاضيا وقد أقر الكونغرس هذه التعيينات ووقعت القرارات وختمت بختم الدولة.

وفى منتصف اليوم السابق على تخليه عن عمله وقع رئيس الدولة على هذه التعيينات وعرف هؤلاء القضاة باسم" قضاة الليل " وفي غمرة هذه الأحداث نسي الرئيس تسليم عدد من القرارات إلى أصحابها وامتنعت الحكومة الجديدة من تسليمها إياهم فرفع ماري بري وثلاثة من زملائه دعوى أمام المحكمة العليا لإصدار أمر قضائي يسلمهم فرارات التعيين ، وعندما عرض الأمر على جون مارشال رئيس المحكمة العليا رأى مارشال أنه لا غضاضة في إلزام "مادسون "وهو وزير خارجية "جيفرسون "عن طريق أمر التنفيذ أنه يقع عليه واجب مقيد ومحدد بتسيلم أمر التعيين إلى صاحب الحق فيه .

ولكن اعتزم مارشال أن يشغل هذه القضية غير الهامة ليؤكد حق المحكمة العليا في الرقابة على دستورية القوانين .
حيث لجأ مارشال إلى مناورة أذهلت أنصاره وخصومه عندما وجد أن الفقرة الثالثة
من قانون النظام القضائي الصادرة لعام 1789التى أقرت للمحكمة العليا الاختصاص بإصدار الأوامر السالفة بصفة أصلية تخالف المادة الثالثة من الدستور التي حددت الاختصاص الابتدائي والاستثنائي للمحكمة العليا .

حيث أراد مارشال أن يبين أن توسيع اختصاص الأبتدائى للمحكمة العليا مخالف للدستور وانتهى إلى القول" إن أي قانون يتعارض مع الدستور يكون باطلا وإن الهيئة القضائية كغيرها من الهيئات الأخرى مرتبطة بالدستور ولهذا يتعين الحكم برفض طلب ماري بري ومن معه " .

ولاشك أن شجاعة وحنكة وحكمة القاضي مارشال كان لها الأثر الكبير في ترسيم وتدعيم الرقابة القضائية لدستورية القوانين ؛ وبذلك يكون القضاء الأمريكي قد نجح في تفسير النصوص تفسيرا يمكن معه القول بأن المشرع الدستوري وإن لم يضع نصا خاصا ومحددا لأمر الرقابة على دستورية القوانين إلا أنه قد أقر ضمنا إجراء هذه الرقابة عن طريق القضاء

المطلب الثاني
مفهوم الرقابة القضائية لدستورية القوانين
إن الرقابة القضائية لدستورية القوانين هي رقابة قانونية يقوم بها قاضي مهمته مهمة قانونية وهى التحقق من تطابق القانون لأحكام الدستور والتعرف على ما إذا كان البرلمان المنوط به التشريع قد التزم بالحدود التي رسمها له الدستور أم جاوزها وخرج عن نطاقها .
وبمعنى أوضح هي أن يتولى القضاء فحص القوانين للتحقق من عدم مخالفتها لأحكام الدستور .
حيث ترمز الرقابة القضائية إلى صفة الهيئة التي تباشرها فهذه الرقابة تباشر من قبل هيئات قضائية سواء أكانت الجهاز القضاء العادي أو كانت جهازا خاصا وتنحصر مهمته في رقابة على دستورية القوانين .
لاشك أن نزاهة القضاء واستقلاله وضماناته وتكوين رجاله وتعوده على بحث المخالفات المرتكبة ضد القواعد القانونية مايمكنة من أداء المهمة على وجه أفضل
وقد استقر رأى الفقه على أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين لاتتوافر إلا في حالة وجود الدستور المكتوب , حيث يقول" دفرجية" إن الرقابة القضائية على دستورية القوانين لاتقوم إلا في ظل الدستور الجامد لأن الدستور المرن لايسمو على القوانين العادية .
وكذلك يقرر العميد "دكي" بأنه حتى في الدول التي يضع فيها البرلمان القوانين الدستورية , فإنها توضع بموجب إجراءات وأشكال خاصة داخل البرلمان وأن المشرع العادي لايستطيع مخالفتها أو إيقاف العمل بها .

وعملية الرقابة الدستورية تبدأ بتفسير النص الدستوري أو النصوص الدستورية المدعى مخالفتها والوقوف على حقيقة معناها أو تحديد المعنى الحقيقي لنص الدستوري وعلى ضوء هذا التفسير يقرر القاضي ما إذا كان القانون قد خالف الدستور حقيقة أم لا .
والسلطة القضائية حين تراقب مدى دستورية القوانين وتلغي القوانين المخالفة للدستور أو تمتنع عن تطبيقها ,إنما تفعل ذلك تقديسا واحتراما للدستور وتطبيقا لأحكامه .
فالقاضي لايبحث في هذه الرقابة فيما إذا كان القانون نافعا أم ضارا مناسبا أو غير
مناسب,إنما يحقق من ناحية واحدة فقط وهى توافق أحكام القانون مع أحكام الدستور .

وهذه الهيئة ليست على نمط واحد في جميع دول العالم التي تأخذ دساتيرها بهذا النوع من رقابة دستورية القوانين فهناك صور عديدة لها ولكن بالرغم من تنوع صور الرقابة القضائية لايخرج الأثر المترتب على قراراتها بالنسبة للقانون الذي يثبت أنه مخالف لأحكام الدستور عن أحد أمرين إما الحكم بإلغاء القانون المخالف للدستور و,إما الامتناع عن تطبيقه.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

الموضوع الأصلي : مفهوم الرقابه القضائيه الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

مفهوم الرقابه القضائيه

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الدستوري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.