عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 المسؤولية القانونية للطبيب في التشريع السوري 110
AlexaLaw on facebook
 المسؤولية القانونية للطبيب في التشريع السوري 110
 المسؤولية القانونية للطبيب في التشريع السوري 110
 المسؤولية القانونية للطبيب في التشريع السوري 110
 المسؤولية القانونية للطبيب في التشريع السوري 110
 المسؤولية القانونية للطبيب في التشريع السوري 110

شاطر | 
 

  المسؤولية القانونية للطبيب في التشريع السوري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 المسؤولية القانونية للطبيب في التشريع السوري 1384c10


الأوسمة
 :


 المسؤولية القانونية للطبيب في التشريع السوري Empty
مُساهمةموضوع: المسؤولية القانونية للطبيب في التشريع السوري    المسؤولية القانونية للطبيب في التشريع السوري I_icon_minitime2/10/2011, 18:59

خيارات المساهمة


المسؤولية القانونية للطبيب في التشريع السوري

مع التطور الكبير والإنجازات الهائلة في عالم الطب وتشعب اختصاصاته ودقة الاختصاصات العلمية
فيه استوجب التنظيم الدقيق لهذا العالم الشاسع من العلم 0 ومراقبة أي تجاوز أو خطأ جسيم قد يؤدي
إلى أضرار جسيمة أقل ما فيها يتعلق بحياة الإنسان 0
وقبل التطرق إلى مسؤولية الطبيب في التشريع السوري – بشقيها المدني والجزائي- أود الإشارة إلى
بعض ما جاء بهذا المجال في تاريخ الحضارات القديمة 0
- في الحضارة الفرعونية كانت عقوبة الطبيب إذا اخطأ قد تصل حد الإعدام
- وعند البابليين فقد نظم مشرعهم العقاب بحسب شريعة حمو رابي في المادتين 218 و219 0
المادة 218 : تنص : إذا عالج الطبيب رجلا حرا من جرح خطير بمشرط من البرونز وتسبب في
موت الرجل أو فتح خّراجا وتسبب بذلك في تعطيل عين الرجل يقطعون يده 0
المادة 219 : تنص : لو شق جراح جرحا عميقا في جسم عبد قروي بمشرط من البرونز ما تسبب
في موته يعوّض عبدا بعبد 0
- عند الإغريق : كان الطبيب عندهم لا يُسأل جزائيا إذا توفى المريض رغما عنه ولكته كان يُسأل
جزائيا إذا كانت الوفاة بسبب تقصير الطبيب أو جهله 0
ومن أشهر أطبائهم " أبقراط " صاحب القسم المشهور 0
عند الرومان : أشهر أطبائهم " جالينوس وقد نظموا مهنة الطب وأبعدوها عن السحر والشعوذة وكان
عقاب الطبيب الذي يخطأ عن سوء نية وتعمد على درجة الإعدام – حيث يقتص منه ذاتيا-
ويحق لأهل المريض مطالبة الطبيب المخطئ بثروته كما كانت هذه النصوص تطبق
على الطبيبات والقابلات 0
في العصور الوسطى : كان الطب محصورا بالملوك والنبلاء أما بقية فئات الشعب فقد خضعت للشعوذة
والسحر 0 وقد فرض مجمع " لاتران " عام 1215 على الطبيب أن يخطر المريض
بضرورة الاعتراف أمام الكاهن وإلا تعرض للعقاب واستمر ذلك حتى العام 1712 0
- وقد عارضت الكنيسة العمل الجراحي وفصلته عن الطب وتركت أمر معالجته للحلاقين
وخلال هذا العصر عُرفت المسؤولية الطبية في حال موت المريض وترك الأمر لأهل
المريض المتوفي لهم قتله أو استرقاقه
عند العرب : أول من أنشأ المستشفيات ومنهم أطباء مشهورين كمثل أبن سينا وأبن النفيس والرازي
وكانت مراقبة الطبيب تدخل ضمن رقابة المحتسب وتطبق عليه قاعدة الحجر 0 هذه
القاعدة تطبق على ثلاثة ويمنعون عن العمل هم : الفتى الماجن والطبيب الجاهل
والمكاري المفلس 0
جاء عن الرسول (ص) : تداووا فإن الله لم يضع داء إلاّ وضع له دواء 0
كما جاء بالحديث النبوي : من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن 0
وعلى كل حال كان الطبيب لا يسأل عند العرب إلاّ إذا كان الخطأ المرتكب مما لا يقع به طبب وهو
ما ينتج عن الجهل أو الخطأ الفاحش 0
المسؤولية القانونية للطبيب في التشريع السوري
المسؤولية القانونية نوعان : مدنية وجزائية
- المسؤولية المدنية : نظم القانون المدني السوري هذه الناحية بالمادة \ 164\ منه وتنص على ما يلي "
(( - كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض )) 0
وهذه المسؤولية ناتجة عن المسؤولية التقصيرية ويمكن تعريفها كالتالي : هي المسؤولية التي تنشأ
نتيجة خطأ ارتكبه شخص فسبب ضررا للغير لا تربطه به رابطة عقدية 0
- أركان هذه المسؤولية التقصيرية هي : الخطأ – الضرر – العلاقة السببية 0
ومسؤولية الطبيب التي يسأل عليها هي الناتجة عن الأخطاء المتعلقة بممارسة مهنته مثال :
أخطاء التشخيص – ولاعتباره مخطئا يجب أن يكون فعله المنسوب إليه مما لا يصدر عن طبيب
وسط في نفس مستواه من التشخيص والخبرة 0
كذلك يُعتبر امتناع الطبيب عن القيام بالمعالجة في الوقت المناسب خطأ طبيا ما لم يكن هذا الامتناع
غير ذي تأثير على حالة المريض 0
- مسؤولية الطبيب الأخصائي :
من الناحية العلمية والفنية يُقسم الأطباء إلى ثلاثة فئات هي :
1- الطبيب العادي – 2- الطبيب الأخصائي – 3 – المستشار ( الدكتور ) 0
وعلى هذا الأساس يكون الطبيب الأخصائي أكثر عرضة للمسؤولية من سواه لافتراض معرفته العلمية

نظم قانون مزاولة المهن الطبية أحكام ممارسة مهنة الطب لجهة وجوب حرص واهتمام الطبيب على
مصلحة المريض ابتداءا من فحص المريض وتشخيص المرض وإعطاء العلاج وحتى كتابة الوصفة التي
أوجب كتابتها بخط جميل ومقروء وكتابة اسم المريض وعمره وطريقة استعمال الدواء وعدم إجراء العمل
الجراحي بدون أذن خطي إلا في حالات الضرورة
والمسؤولية المدنية تستوجب التعويض المادي عن الضرر أو الأذى اللاحق بالمريض ويترك أمر تقديره
للقضاء الذي يراعي كل حالة بحسب مسؤولية الطبيب ومقدار الأذى ونسبة العجز وغيرها من أمور 0
- المسؤولية الجزائية : يحاسب الطبيب جزائيا في حالات ثلاثة هي :
1- الجرائم العادية التي يرتكبها الطبيب كإنسان عادي
2- الجرائم المرتكبة أثناء ممارسته لمهنته كطبيب
3- حالات استثنائية 0
يعاقب الطبيب في حالة ارتكابه الخطأ المهني الجسيم 0 هذا الخطأ الذي لايقع فيه الإنسان العادي كما في
حالة جهله التام أو عدم مراعاته للقواعد الفنية العادية الواجب مراعاتها مثل عدم تعقيم الأدوات الطبية
المستعملة أو يقوم بعمل جراحي وهو سكران أو امتناعه عن الاستمرار بمعالجة المريض وهكذا 00
النص القانوني الناظم لهذه المسؤولية بقع ضمن المادتين \ 550 و 551 \ من قانون العقوبات 0
المادة 550 تنص : من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة
عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات 0
المادة 551 تنص : 1- إذا لم ينجم عن خطأ المجرم الإيذاء كالذي نصت عليه المواد 542 حتى 544
كان العقاب من شهرين إلى سنة
2- يعاقب كل إيذاء أخر غير مقصود بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة
لا تتجاوز المائة ليرة سورية 0
3- وتعلق الملاحقة على شكوى المجنى عليه إذا لم ينجم عن الإيذاء مرض أو تعطيل
لمدة تتجاوز العشرة أيام ويكون لتنازل الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة
في المادتين 540 و 541 بمعنى تخفيف العقوبة أو إنزالها إلى النصف 0
المادة \ 455 \ تعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين الطبيب الذي يعطي المصدقات الكاذبة أو يفشي الأسرار
الخاصة بالمريض ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا أبرزت هذه المصدقة أمام القضاء
أو لتبرير الإعفاء من خدمة عامة
المادة \ 565 \ : عاقب بالحبس سنة على الأكثر ولو كان الضرر معنويا في إفشاء السر أو استخدامه 0
في حين عاقب القانون في المادة \ 538 \ منه على جريمة القتل بدافع الإشفاق واعتبرت ذلك جرم قتل
إنسان قصدا وحددت العقوبة بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر
وكذلك عاقبت المادة \ 590 \ من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة
في انتشار مرض سار بغرامة بين 100 و200 ليرة سورية
وتصبح العقوبة الحبس من سنة على ثلاث سنوات إضافة للغرامة لكل من أقدم على ذلك وهو عالم بالأمر
في حين عاقبت المادة 383 كل من مارس مهنة الطب بدون الحصول على الترخيص المطلوب بالحبس
ستة أشهر على الأكثر والغرامة 0
المادتين 523 و524 على نشر الدعايات لمنع الحمل ومن يقتني بقصد البيع مواد معدة لمنع الحمل بعقوبة
الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة 100 ليرة
(( يلاحظ أن هذا النص لم يعد يطبق على بيع حبوب منع الحمل في الصيدليات )) 0
المادة 525 تعاقب من شهرين إلى سنتين لكل من عمل على نشر أو روج أو سهل استعمال وسائط
الإجهاض وتطبق نفس العقوبة على كل من عرض بقصد البيع موادا معدة لإحداث الإجهاض أو تسهيله
بأية طريقة كانت 0

الإجهاض : عاقبت المادة \ 528\ بما يلي :
1- من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها برضاها عوقب بالحبس من سنة
إلى ثلاث سنوات 0
2- وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال
الشاقة من أربع سنوات إلى سبع سنوات 0
وتكون العقوبة من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا تسبب الموت في وسائل أشد خطرا من الوسائل
التي رضيت بها المرأة 0
في حين عاقبت المادة \ 529 \ : من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة
خمس سنوات على الأقل 0
ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة 0

(( المادة 530 تنص على أنه تطبق المادتان 528 و 529 ولو كانت المرأة التي أجريت عليها وسائل
الإجهاض غير حامل ))
وجاء في المواد 523 وحتى 532 :
1- إذا أرتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل طبيب أو جراح أو قابلة أو عقّار أو صيدلي
أو أحد مستخدميهم فاعلين كانوا أو ممرضين أو متدخلين شددت العقوبة وفاقا للمادة 247
2- ويكون كذلك إذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد المعدة للإجهاض 0
3- ويستهدف المجرم فضلا عن ذلك المنع من مزاولته مهنته أو عمله وأن لم يكونا منوطين بإذن
السلطة أو نيل الشهادة 0

المادة 466 تنص : تعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبالغرامة كل من أقدم على أخذ جثة أو
تشريحها لهدف علمي دون موافقة من له الحق بذلك 0

ملاحظة : (( بتاريخ 10\5\ 1952 صدر المرسوم التشريعي \ 226\ المتضمن السماح بالاستفادة
من قرنيات الموتى
والمرسوم 227 تاريخ 10\5\ 1952 المتضمن السماح بفتح جثث الموتى في حالات معينة
وكذلك صدر القرار 36 لعام 1975 القاضي بالسماح بفتح الجثث للضرورات العلمية ))
قام القانون \ 31\ لعام 1972 بشكل واضح نقل وغرس أعضاء جسم الإنسان 0
- تختلف المسؤولية القانونية ( الجزائية ) عن المسؤولية ( المدنية ) لجهة الأركان اللازم توافرها للمساءلة
فالمسؤولية الجزائية يجب توافر عناصر ثلاثة هي :
1- الإدراك أو التمييز
2- حرية الإرادة
3- الخطأ 0 ويعتبر الخطأ أهمها وهو الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة

تنتفي المسؤولية القانونية عن الفاعل باختلاف نوعيها المدن والجزائي بالتقادم
- المسؤولية الطبية المدنية : تحكمه المادة \ 173\ من القانون المدني التي تنص :
(( تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم
الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل
حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع 0 ))
- المسؤولية الطبلية الجزائية : نصت المادة 438 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على :
(( تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه
المبين في الحالتين المذكورتين في المادة \ 437\ من تاريخ وقوع الجنحة إذا لم تجر ملاحقة بشأنها
خلال تلك المدة 0
وبكل الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء عشر سنوات على المعاملة الأخيرة إذا أقيمت الدعوى وأجريت
التحقيقات ولم يصدر حكم بها ))


- من بعض الجرائم التي يمكن وقوعها في مجال ممارسة مهنة الطب :
- جرائم النصب والاحتيال الطبي كالتهويل بأمراض غير موجودة بقصد الابتزاز
- جرائم العرض حيث يستغل الطبيب مهنته وظروف مريضته فيأتي معها أفعالا مخالفة للأخلاق والشرف
- إساءة معاملة المصابين بأمراض عقلية ونفسية
- جريمة نسب المواليد لغير ذويهم
- جريمة أبدال ***** وسرقة الأطفال
- انتهاك حرمة الموتى
- جرم أعطاء خبرات غير صحيحة
وغيرها كثير
يجب التنويه إلى أن قانون مزاولة المهن الطبية يحمل الرقم \ 12 \ لعام 1970

المصادر :
القانون المدني
القانون الجزائي
مجلة المحامون
مقال للمحامي حكمت سوسو

Spoiler:

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

المسؤولية القانونية للطبيب في التشريع السوري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الإداري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.