عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 الحكم بعدم اعتبار المحكمة الدستورية جهة قضائية في تطبيق المادة 25 من قانونها 110
AlexaLaw on facebook
 الحكم بعدم اعتبار المحكمة الدستورية جهة قضائية في تطبيق المادة 25 من قانونها 110
 الحكم بعدم اعتبار المحكمة الدستورية جهة قضائية في تطبيق المادة 25 من قانونها 110
 الحكم بعدم اعتبار المحكمة الدستورية جهة قضائية في تطبيق المادة 25 من قانونها 110
 الحكم بعدم اعتبار المحكمة الدستورية جهة قضائية في تطبيق المادة 25 من قانونها 110
 الحكم بعدم اعتبار المحكمة الدستورية جهة قضائية في تطبيق المادة 25 من قانونها 110

شاطر | 
 

  الحكم بعدم اعتبار المحكمة الدستورية جهة قضائية في تطبيق المادة 25 من قانونها

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 الحكم بعدم اعتبار المحكمة الدستورية جهة قضائية في تطبيق المادة 25 من قانونها 1384c10


الأوسمة
 :


 الحكم بعدم اعتبار المحكمة الدستورية جهة قضائية في تطبيق المادة 25 من قانونها Empty
مُساهمةموضوع: الحكم بعدم اعتبار المحكمة الدستورية جهة قضائية في تطبيق المادة 25 من قانونها    الحكم بعدم اعتبار المحكمة الدستورية جهة قضائية في تطبيق المادة 25 من قانونها I_icon_minitime30/9/2011, 09:38

خيارات المساهمة


الحكم بعدم اعتبار المحكمة الدستورية جهة قضائية في تطبيق المادة 25 من قانونها

قضية رقم 1 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الثانى من مارس سنة 2008، الموافق الرابع والعشرين من شهر صفر سنة 1429ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح ومحمد خيري طه وسعيد مرعى عمرو

وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 26 قضائية "تنازع" .
المقامة من
السيد/ صلاح عبد الفتاح محمود
ضد
السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
الإجراءات

بتاريخ الواحد والعشرين من شهر يناير سنة 2004 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً تعيين جهة الاختصاص بنظر الدعوى رقم 5525 لسنة 2001 كلى إيجارات جنوب القاهرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبيّن من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أنه إبان نظر محكمة جنوب القاهرة ، للدعوى رقم 5525 لسنة 2001 كلى إيجارات ، أبدى المدعى دفعاً بعدم دستورية نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ، قبل وبعد تعديله بالقانون رقم 168 لسنة 1999 ، وإذ قدرت المحكمة جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى رقم 277 لسنة 24 قضائية دستورية ثم قضت المحكمة المذكورة بوقف نظر الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الدعوى الدستورية. وقد أقام المدعى عليهم في الدعوى الموضوعية الاستئناف رقم 617 لسنة 120 قضائية طعناً على حكم الوقف ، وبجلسة 19/8/2003 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى الموضوعية إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع .
ويرى المدعى أنه لما كانت الدعوى الموضوعية رقم 5525 لسنة 2001 كلى إيجارات قد آل أمر نظرها لمحكمة جنوب القاهرة ، في الوقت ذاته الذي مازالت الدعوى رقم 277 لسنة 24 قضائية "دستورية" متداولة أمام المحكمة الدستورية العليا ، فقد أصبح وخصمه طرفين في كل من الدعوى الدستورية والدعوى الموضوعية ، ويعتبر النزاع الناشب بينهما مطروحاً أمام جهتين من جهات القضاء ، ومن ثم أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص الإيجابي وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ، أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء ، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ، ولا تتخلى إحداهما عن نظره – وشرط انطباقه هو أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا – ويتحدد وضع هذه الدعوى أمام هذه المحكمة بالحالة التي يكون عليها النزاع الموضوعي – أمام الجهتين المتنازعتين على الاختصاص – في تاريخ تقديم الطلب إليها .
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أنها لا يتصور أن تكون طرفاً في دعاوى التنازع على الاختصاص سواء كان إيجابياً أم سلبياً ، ولا أن تُقحم على النزاع المتعلق به ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا هي الهيئة القضائية التي تفصل بأحكامها النهائية في طلبات التنازع ، وولايتها في المسائل التي تدخل في اختصاصها هي ولاية منفردة لا مزاحمة فيها ، وقولها في شأنها هو القول الفصل ، وأنها حين تباشر اختصاصها بالفصل في التنازع المدعى به بين جهتين قضائيتين فإنها تقوم بدور الحكم بينهما ، وهو ما يفترض غيرتها حين تقول كلمتها في النزاع. وشرط ذلك بداهةً ألا تكون أحكامها طرفاً فيه، فضلاً عن أن هذه المحكمة حين تفصل في النزاع القائم حول الاختصاص فإنها تركن إلى قواعد توزيعه بين الجهات القضائية المختلفة تحديداً لولاية كل منها، وهى قواعد فوض الدستور في المادة (167) منه المشرع في إقرارها ، وليس من بين هذه الجهات المحكمة الدستورية العليا التي تخرج من محيطها بعد أن أفرد لها الدستور فصلاً مستقلاً عن السلطة القضائية بهيئاتها المختلفة ومحاكمها المتعددة. ولازم ذلك ، أن هذه المحكمة لا تعتبر جهة قضائية في تطبيق أحكام البند "ثانياً" من المادة (25) من قانونها .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الحكم بعدم اعتبار المحكمة الدستورية جهة قضائية في تطبيق المادة 25 من قانونها

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
الحكم بعدم اعتبار المحكمة الدستورية جهة قضائية في تطبيق المادة 25 من قانونها حصرياا , الحكم بعدم اعتبار المحكمة الدستورية جهة قضائية في تطبيق المادة 25 من قانونها بانفراد , الحكم بعدم اعتبار المحكمة الدستورية جهة قضائية في تطبيق المادة 25 من قانونها منتديات عالم القانون , الحكم بعدم اعتبار المحكمة الدستورية جهة قضائية في تطبيق المادة 25 من قانونها حمل , الحكم بعدم اعتبار المحكمة الدستورية جهة قضائية في تطبيق المادة 25 من قانونها download , الحكم بعدم اعتبار المحكمة الدستورية جهة قضائية في تطبيق المادة 25 من قانونها تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الإداري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.