عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
نظرة دستورية وقانونية الى حقوق المرأة في الدساتير وقوانين الاحوال الشخصية العربية 110
AlexaLaw on facebook
نظرة دستورية وقانونية الى حقوق المرأة في الدساتير وقوانين الاحوال الشخصية العربية 110
نظرة دستورية وقانونية الى حقوق المرأة في الدساتير وقوانين الاحوال الشخصية العربية 110
نظرة دستورية وقانونية الى حقوق المرأة في الدساتير وقوانين الاحوال الشخصية العربية 110
نظرة دستورية وقانونية الى حقوق المرأة في الدساتير وقوانين الاحوال الشخصية العربية 110
نظرة دستورية وقانونية الى حقوق المرأة في الدساتير وقوانين الاحوال الشخصية العربية 110

شاطر | 
 

 نظرة دستورية وقانونية الى حقوق المرأة في الدساتير وقوانين الاحوال الشخصية العربية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

نظرة دستورية وقانونية الى حقوق المرأة في الدساتير وقوانين الاحوال الشخصية العربية 1384c10


الأوسمة
 :


نظرة دستورية وقانونية الى حقوق المرأة في الدساتير وقوانين الاحوال الشخصية العربية Empty
مُساهمةموضوع: نظرة دستورية وقانونية الى حقوق المرأة في الدساتير وقوانين الاحوال الشخصية العربية   نظرة دستورية وقانونية الى حقوق المرأة في الدساتير وقوانين الاحوال الشخصية العربية I_icon_minitime18/9/2011, 12:08

خيارات المساهمة


نظرة دستورية وقانونية الى حقوق المرأة في الدساتير وقوانين الاحوال الشخصية العربية

بمناسبة 8 اذار يوم المرأة العالمي
نظرة دستورية وقانونية الى حقوق المرأة في الدساتير وقوانين الاحوال الشخصية العربية
أذا كان ميثاق الامم المتحدة بأعتباره المصدر الاساسي للقانون الدولي اكد ولعدة مرات الايمان بالحقوق الاساسية وبكرامة الفرد دون أي تمييز وتساوي الرجال والنساء في الحقوق والحريات كافه ، كما ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان بأعتباره النص القانوني المؤسس للشرعه الدوليه لحقوق الانسان المتمثلة بالعهدين الدوليين والبروتوكولين المحلقه بهما أكدتاً بصورة مطلقه مساواة الرجال والنساء وحق التمتع بجميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، كما ان الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصه أولت اهتماماً على هذا المبداً ، وهنا تجدر الاشارة الى أن القانون الانساني الدولي المتمثل بمفاصله الثلاث ، أتفاقيات لاهاي لعام 1899 ، 1907 وأتفاقيات جنيف الاربعه لعام 1949 والبروتوكلين الملحقين بها وجهود الامم المتحدة في هذا المضمار جميع هذه المبادى والاتفاقيات أعطت الحق في التساوي في الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء مع حمايه هذه الحقوق في النزاعات المسلحه الدولية وغير الدولية .
واذ نشير الى الاتفاقية الدولية بالقضاءعلى كافه أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 بأعتبارها جاءت باحكام ومبادى قانونية تتضمن التزامات الدول المنضمه الى الاتفاقية باحترام التزاماتها وأتخاذ التدابير الازمة سواء كانت تشرعية أو ادارية لتنفيذ تلك الالتزامات طبقاً لقانوني فينا للمعاهدات الدولية لعامي 1969، 1986 ، وما تضمنت الاتفاقية من نصوص قانونية ومنها عنصر المساواة وعدم التمييز وعدم الاتجار بالنساء ومراعاة الحقوق المترتبة للمرأة الريفية ، وكذلك المشاركة السياسية للمراة في جميع المجالات ، وهذه الالتزامات تم التاكيد عليها في قرارات لجنه القضاء على التمييز ضد المراة في عام 1992 وفقأ للتوصية (19)التي تؤكد التزام الحكومات بأتخاذ أجراءات وافيه لمكافحه العنف واسداءالمساواة في الحقوق والواجبات ، وهنا نشير الى مؤتمر الامم المتحدة العالمي بشأن حقوق الانسان الذي عقد في فينا لعام 1993 وايضا اعلان بكين لعام 1995 بشأن المرأة ، من كل ذلك نرى أن العالم يتطلع الى سمو الحقوق الاساسية للمراة وضرورة أن تنفذ هذه الحقوق رغم الظروف والصعوبات التي تعاني منها حقوق المرأة واذا كان الخطر الاهم هو التراجع النسبي على مستوى المنجزات نتيجة أسباب وتوجهات سياسية تحاول توظيف قضية المرأة وتوصيفها سلبياً لا يتلائم والالتزامات الدولية التي أشرنا اليها خاصة في مجال المساواة اذا ما علمنا بان هذه المبادئ بقيت على الصعيد النظري وان المشاكل التي تواجه النساء لم يتم تناولها أضافه الى غياب فعالية مبدا المساواة في جميع مناحي الحياة كونها لم تطرح أولولية سياسية نابعه من مبادى وأتفاقيات لذلك فالنظام التي لا تشارك فيه النساء عملياً نظام ليس ديمقراطياً أبداً .
الحماية التشريعية لحقوق النساء في بعض الدساتير العربية
تناولت أكثر الدساتير العربية الحقوق الاساسية للمرأة سواء كانت سياسية أو أقتصادية أو أجتماعية واقرت ذلك في الدساتير تاركتاً للقوانين والقرارات الادارية وضع التفصيلات والاجراءات الازمه لتطبيق المبادى وتنظيم عملية ممارسة هذه الحقوق ، ومع ذلك فان هذه الحقوق تحتاج الى الكثير من الضمانات والرقابه حيث لا زالت اكثر الدول العربية لم تقدم التقارير طبقاً تلك الضمانات كما ان البعض منها لم يصادق على بعض الاتفاقيات ، ولا زالت أنتهاكات تلك الحقوق والحريات قائمة حتى من قبل الدول التي صادقة على الاتفاقيات وان اكثر الدول العربية لم تصادق على البروتوكلات الملحقة بتلك الاتفاقيات .
• الحقوق والواجبات في بعض الدساتير
# دستور جمهورية مصر العربية الصادر لسنه 1971 اكد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية طبقاً للمواد من المادة (7) الى المادة (22) الذي تضمن في أحكامه التضامن الاجتماعي مادة(7) وان الاسرة أساس المجتمع (9) واوجب على الدولة حماية الامومة والطفولة وان ترعى النشئ والشباب المادة (10) وكفالة مساواة الرجل بالمراة في الميادين السياسية والاجتماعية والثقافية المادة (11) .
# دستور دولة الكويت وقد ورد في باب الحقوق والحريات مادة (24) يؤكد على تحقيق المساواة والعدل الاجتماعي في ميدان التكاليف والاعباء وجعلت العدالة هي الاساس لتطبيق المبادى والمساواة التي قررته المادة (48) .
# دستور السودان الانتقالي لقد اورد الدستور وفي الفقرة (29 من المادة (17) على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وفي مراحل العمل بغض النظرعن العنصر أو اللون أو ***** .
# الدستور اللبناني تضمنت المادة (7) منه اللبنانيون متساون في الحقوق والواجبات سواء ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم .
# الدستور المغربي وقد تضمن الباب الاول منه الاحكام والمبادى الاساسية للحقوق والحريات وكذلك ما فعله دستور المملكة الاردنية الهاشمية الذي اكد الحق في التعيين والمساواة في الوظائف وحق تأليف الجمعيات وايضا ما فعلة دستور البحرين الصادر في سنه 1973 وتعديلاته لعام 2002 فقد اكدت على المقومات الاساسية للمجتمع والحقوق والواجبات وان الاسرة أساس المجتمع ويحفظ القانون كيانه الشرعي .
# أما الدستور العراقي الصادر عام 2005 ورغم تأكيده على الحقوق والحريات في الباب الاول مادة (14 الى 46) ورغم أنضمامه الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان وحقوق المراة رغم تاكيد على احترام الاتفاقيات والمعاهدات والتصديق عليها طبقاً للمواد (61/4) والمادة (73/2) والمادة (110) ومع ذلك لم يصدر تشريع مكمل للنصوص الدستورية المشار اليها لا بل لا زالت اكثر القوانين الوضعية تتناقض كلياً مع بعض نصوص الدستور خاصة ما يخص المراة وحقوقها والمساواة .

أن حماية هذه الحقوق والحريات ودعمها وتعزيزها بطريقه تفصيلية وقانونية ووضع الجزاء لها على مستوى الدستور هو أكثر فعلياً في التطبيق والالتزام اذا ما علمنا بانه لم تصدر قوانين مكمله في الدساتير كما أن الية تفسير المواد المتعلقه بحقوق الانسان وحرياته واعتماد المواثيق الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها لم يكن وفقاً لاليات التفسير الدولية المنصوص عليها في أتفاقيات فينا لعقد المعاهدات او على مستوى التفسير الداخلي وهذا مايلاحظ في التطبيقات لتلك المبادى كما انه لم يرد في الدساتير بتولي القضاء تطبيق تلك الاتفاقيات باعتبارها أصبحت جزء من التشريع الداخلي طبقاً للمبادى القانونية في تطبيق نصوص الاتفاقيات وما يعرف بالتطبيق المباشر لنصوص المعاهدة والاتفاقية أو الاثر التفسيري لتلك المعاهدات كون القضاء هو صاحب المهمه في تطبيق العدل .

الواقع القانوني لحقوق المرأة في قوانين الاحوال الشخصية العربية

أن الواقع القانوني لقوانين الاحوال الشخصية في الوطن العربي فيها الكثير من المفارقات في تحليل واقع حقوق المراة في الاسرة والمجتمع عملية المساواة ومعالجة المشكلات التي تحدث مما يدل على وجود نقص وتخلف عن الوصول الى حقيقية الواقع القانوني للمراة خاصة أن الشريعة الاسلامية الغراء وما جاء في القران الكريم في الأية الكريمة على حقوق وواجبات المراة بالقول، ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) وهذا يوضح البعد الانساني والاجتماعي لنظرة الشريعة الاسلامية الى مكانة ودور المراة في الحياة العامة وما جاء في خطبة الرسول الكريم (ص) في حجة الوداع أوصى بالنساء ( الا واستوصو بالنساء خيراً فانهن عوان عندكم ولا يملكون منهنْ شيئ غير ذلك ، الا أن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً .
ومن ملاحظة الاوضاع الاساسية في قوانين الاحوال الشخصية في الدول العربية من ناحية التمييز وعدم المساواة فانه يلاحظ :
* عدم وجود مساواة من حيث الحقوق في العلاقة القائمة بين الزوجين أو في العلاقات في تعدد الزوجات أو الحقوق عند أنتهاء الرابطة الزوجية .
* عدم وجود وضع متكافئ من حيث أختيار نوع النشاط الذي يوجه اليه كل طرف ، كما أن قوانين الاحوال الشخصية في الوطن العربي تناولت في مجملها :
* الزواج وشروطه التعاقدية وسن الزوج والرضى ومكان الانعقاد وتعدد الزوجات.
*الحقوق الزوجية المهر والنفقة والمطاوعه ودار الزوجية .
* انحلال الرابطة الزوجية في الطلاق والتفريق والمخالعه .
* الحضانه والميراث .
أن قوانين الاحوال الشخصية العربية رغم أنها شرعت في مراحل تاريخية كان المجتمع العربي يعيش كامل التخلف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وفي ظل هذه الاوضاع والى يومنا هذا فلا زالت اكثر قوانين الاحوال الشخصية العربية كما هي رغم التعديلات التي طرأت عليها ورغم وجود بعض الفجوات في معظم هذه القوانين وهذا يدل على أن اكثر القوانين لم تواكب التطورات الحاصلة عملياً ، لذلك ينبغي الضغط باتجاه تحسين هذه الحالة خاصة المنظمات النسوية لان سن القوانين الجيدة ووضع الحلول والاليات لتطبيقها على الواقع الفعلي يتطلب الضغط والمدافعه وكسب التاكيد باتجاة الساسيات العامة وخارطة القوى بضرورة العمل على تجاوز هذا التخلف وايفاء النساء بحقوقهنْ ودورهنْ بالتنمية وهذا ما يتطلبه واقع الحال .
أما على نطاق وضع المراة في القوانين والدستور العراقي فكنا نتمى أن توضع ستراتجية للنهوض بواقع المراة العراقية هذه المراة المناضلة التي اصبحت بين مطلقه وفاقدة الازواج وارملة ولم نجد في القوانين ما يعالج موضوعها ولم توضع أستراتيجية للنهوض بالواقع المأساوي رغم أن المادة (106) من النظام الداخلي لمجلس النواب الخاصة بالجنة المراة والطفولة والتي وضعت أستراتجية تقوم على أسس تأهيل الارامل والمطلقات وفاقدات الازواج والنهوض بالواقع المأساوي لهذه الشريحة ، كما كنا نتمى أن تقوم لجنه مؤسسات المجتمع المدني الواردة أختصاصها في المادة (108) من النظام المذكور باقتراح ودعم التشريعات والاجراءات الكفيلة بتطور وتفعيل ومتابعة المعاهد ومراكز الدراسات التي تهتم بتطور هذه الشريحة ، كما أن منظمات المجتمع المدني من شرائح النسوة كنا نتمنى ان تقوم بواجبها لخلق حركة نسوية قادرة على قيادة النساء لحل قضايا المراة على ضوء المأسي والالم التي تمر بها المراة العراقية ونكرر وكنا نتمنى أن تنهض البرلمانية والوزيرة والمستشارة بالمهام الملقى عليها أتجاه المراة العراقية كونها تحتل موقعا في صنع القرار وكونهنْ ممثلات للنسوة وأن يقفنْ موقف يتلائم وما تمر به المراة العراقية وهنْ يرينْ ملايين النساء بين مطلقه وفاقدات الازواج والارامل ولكل واحدة منهنْ قصة يعجز القرطاس والقلم عن الكتابة عنها . وأتمنى لكل مهجرة ولكل غريبة عن وطنها أن تعود الى بلادها ونشاركها الاسئ وألالم ولكن صبرا جميلا ، ونتمنى لكل سجينه بتهمه بحق او بدونه نقول لها كل عام وانتي بخير وعسى أن تحقق حريتك.

واذا كان العالم يتطلع الى يوم 8 اذار باعتباره يوم عالمياً لحقوق المراة وأحتفالة بهذا اليوم تنهض به الامم المتحدة تقديراً لهنْ وأستعراضاً للتاريخ النضالي لهذه الفئه من حيث المساواة والحقوق والعدل والسلام والتنمية ، ولكننا ومع ذلك في العراق ونحن نطل على صباح الثامن من أذار ونخاطب أنفسنا ونخاطب المؤسسات الدستورية والقانونية ونخاطب الحرة العراقية ماذا حمل اليك هذا الصباح أيتها الانسانه الطيبة ، ماذا حمل اليك أيتها المبدعة وهل اعطيتي الحقوق والالتزامات التي يحتفل بها العالم هذا اليوم أم ان الحقوق والواجبات والحريات أصبحت مجرد مشاريع وأسترتيجيات ومجرد أحتفالات وتقديم الهداياً وأعلان توصيات ........ نتمنى أن نجد جواباً لهذه التداعيات ولكن لنا الثقه التامة بعدم وجود جواب ؟

رزاق حمد العوادي

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

نظرة دستورية وقانونية الى حقوق المرأة في الدساتير وقوانين الاحوال الشخصية العربية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
نظرة دستورية وقانونية الى حقوق المرأة في الدساتير وقوانين الاحوال الشخصية العربية حصرياا , نظرة دستورية وقانونية الى حقوق المرأة في الدساتير وقوانين الاحوال الشخصية العربية بانفراد , نظرة دستورية وقانونية الى حقوق المرأة في الدساتير وقوانين الاحوال الشخصية العربية منتديات عالم القانون , نظرة دستورية وقانونية الى حقوق المرأة في الدساتير وقوانين الاحوال الشخصية العربية حمل , نظرة دستورية وقانونية الى حقوق المرأة في الدساتير وقوانين الاحوال الشخصية العربية download , نظرة دستورية وقانونية الى حقوق المرأة في الدساتير وقوانين الاحوال الشخصية العربية تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.