عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 الحريات والحقوق والواجبات العامة طبقا للدستور 110
AlexaLaw on facebook
 الحريات والحقوق والواجبات العامة طبقا للدستور 110
 الحريات والحقوق والواجبات العامة طبقا للدستور 110
 الحريات والحقوق والواجبات العامة طبقا للدستور 110
 الحريات والحقوق والواجبات العامة طبقا للدستور 110
 الحريات والحقوق والواجبات العامة طبقا للدستور 110

شاطر | 
 

  الحريات والحقوق والواجبات العامة طبقا للدستور

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655173

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 الحريات والحقوق والواجبات العامة طبقا للدستور 1384c10


الأوسمة
 :


 الحريات والحقوق والواجبات العامة طبقا للدستور Empty
مُساهمةموضوع: الحريات والحقوق والواجبات العامة طبقا للدستور    الحريات والحقوق والواجبات العامة طبقا للدستور I_icon_minitime16/9/2011, 15:14

خيارات المساهمة


الحريات والحقوق والواجبات العامة طبقا للدستور

مادة(40): المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب ***** أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.مادة(41): الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.

ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى. مادة(42): كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.

وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطئة شىء مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعود عليه. مادة(43): لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو عملية على أى إنسان بغير رضائه الحر.مادة(44): للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.مادة(45): لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.

وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون. مادة(46): تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.مادة(47): حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.مادة(48): حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو الغائها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو اغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون.مادة(49): تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفي وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.مادة(50): لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.مادة(51): لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.مادة(52): للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.مادة(53): تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.

وتسليم اللاجئين السياسين محظور. مادة(54): للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور إجتماعاتهم الخاصة، والإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.مادة(55): للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام التجمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى.مادة(56): إنشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها.

وهى ملزمة بمسائلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لإعضائها. مادة(57): كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.مادة(58): الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون.مادة(59): حماية البيئة واجب وطني، وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها.مادة(60): الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن .مادة(61): أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.مادة(62): للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري، وفقا لأي نظام انتخابي يحدده، ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين.مادة(63): لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات ولا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

***

الحق فى حرية الرأى والتعبير يعتبر الحق فى حرية الرأى والتعبير دعامة أساسية للدول ذات النظام الديمقراطى فالإنسان بطبيعته يحتاج الى التعبير عن ذاته وحرية الرأى هى خير وسيلة لهذا التعبير فهى تتيح للفرد أن يعبر عن رأيه فى مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ، الأمر الذى يساهم فى تكوين رأى عام مستنير قادر على تقدم المجتمع ورفاهيته من خلال بلورة الافكار والبرامج والسياسات ومراقبة القائمين على تنفيذ هذه البرامج على نحو يحول دون انحرافهم عن تحقيق رفاهية المجتمع وتحقيق مصلحة كافة أفراد وفئات المجتمع ولذا قيل – بحق – أن حرية الرأى والتعبير هى وسيلة فعالة لتقويم المجتمع وتقدمه. حرية الرأى والتعبير فى المواثيق الدولية إن الحق فى حرية الرأى والتعبير هو حق جوهرى من الحقوق المنصوص عليها فى كل من الاعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فقد نصت المادة (19) من الاعلان العالمى لحقوق الإنسان ، الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948م على أن " لكل شخص الحق فى حرية الرأى والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل واستيفاء الانباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية " وكذلك نصت المادة (19) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن " لكل شخص حق اعتناق الآراء دون تدخل " حيث بين فى الفقرة الثانية :" لكل شخص الحق فى حرية الرأى والتعبير ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل شفوى أو مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فنى أو بأية وسلة أخرى . كما بين فى الفقرة الثالثة : " ترتبط ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة بواجبات ومسئوليات خاصة وعلى ذلك فإنها قد تخضع لقيود معنية ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم لحماية الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة "والجدير بالذكر أن الخطر المفروض على التدخل فى " حرية الرأى " هو حظر موجه ليس فقط ضد تدخل الدولة ، ولكن أيضاً ضد تدخل الأفراد أو الجهات الخاصة . وقد أعرب مندوبو الدول الذين شاركوا فى صياغة المادة ( 19) من العهد الدولى عن تأييدهم للحماية المطلقة لحرية الرأى ضد أى تدخل . ويحدث التدخل فى حرية الرأى عندما يجرى التأثير على شخص ما ضد إرادته أو عندما يمارس هذا التأثير بواسطة التهديد أو الاكراه واستعمال القوة ويستوى أن يكون التدخل من قبل أجهزة الدولة أو من قبل أية جهة أخرى . وفى مصر هناك المزيد من القيود والضغوط على ممارسة الحق فى حرية الرأى والتعبير – عصب الحريات الديمقراطية – خاصة من جانب الحكومة ، ففى الوقت الراهن هناك المزيد من الممارسات الحكومية نحو فرض مزيد من القيود التشريعية والعملية على ممارسة حرية الرأى والتعبير ، وأخطر هذه القيود تأتى فى القانون رقم 93 لسنة 1995م المعروف بقانون " اغتيال الصحافة " والذى أدخل تعديلات تقييدية جديدة على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ، بتغليظ العقوبات فى جرائم الرأى والنشر وخلق جرائم جديدة لم تكن موجودة من قبل ، كما ألغت الضمانة المقررة للصحفيين بعدم جواز حبسهم احتياطياً ، وأضفت مزيداً من الحماية على الموظفين العموميين . حرية الرأى والتعبير فى الدستور المصرى لعام 1971م لقد جاءت النصوص الدستورية المنظمة لهذا الحق على النحو التالى : المادة (47) " حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه و نشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى " المادة ( 48) " حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة ووقفها أو إلغاءها بالطريق الادارى محظور ، ويجوز استثناء ذلك فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أو تفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى وذلك كله وفقاً للقانون" المادة (207) " تمارس الصحافة رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير وتعبيراً عن اتجاهات الرأى العام وإسهاماً فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وذلك كله طبقاً للدستور والقانون " المادة (208) " حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاءها بطريق إداري محظور ، وذلك كله وفقاً للدستور والقانون " . المادة (209) " حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية وللأحزاب السياسية مكفولة طبقاً للقانون وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون . المادة (210) " للصحفيين حق الحصول على الانباء والمعلومات طبقاً للأوضاع التى يحددها القانون ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون " المادة (211 ) " يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة ، ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون " وبقراءة هذه النصوص نلاحظ تشابهاً كبيراً فى النص العام على حرية الرأى والتعبير والصحافة ، والنص على تقييدها فى نفس الوقت بالاحالة إلى القوانين وان اختلفت التعبيرات فمرة " فى حدود القانون " أو " وفقا للقانون " أو " على الوجه المبين فى القانون " وكلها مرادفات لمعنى واحد ثابت ومستقر هو " الاحالة الى قوانين العقوبات والاجراءات الجنائية والمطبوعات وتنظيم سلطة الصحافة ، بل وقانون الطوارئ وغيره من القوانين الاستثنائية حيث تزخر كل هذه القوانين بالقيود على الحق فى حرية الرأى والتعبير . القيود الواردة على ممارسة الحق فى حرية الرأى والتعبير لأن الدساتير تعلن الحريات وتترك أمر تنظيمها وتحديد شروط ممارستها للقوانين ، فقد جاءت القوانين المصرية مليئة بالقيود على حرية الرأى والتعبير وذلك على النحو التالى 1- القيود الواردة على حرية الرأى والتعبير فى " قانون العقوبات " - المادة (195) " مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتاب أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته ومع ذلك يعفى من المسئولية الجنائية إذا أثبت ان النشر حصل بدون علمه وقدم منذ بدء التحقيق كل ما لديه من المعلومات والأوراق للمساعدة فى معرفة المسئول عما نشر أو إذا أرشد فى التحقيق عن مرتكب الجريمة وقدم كل ما لديه من معلومات والأوراق لاثبات مسئوليته وأثبت فوق ذلك أنه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسه لخسارة وظيفته فى الجريدة أو لضرر جسيم آخر ".- المادة (196)" فى الأحوال التى تكون الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى التى استعملت فى ارتكاب الجريمة قد نشرت فى الخارج وفى جميع الأحوال التى لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين والمستوردون والطابعون فإن تعذر ذلك فالبائعون والموزعون والملصقون وذلك مالم يظهر من ظروف الدعوى انه لم يكن فى وسعهم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو طرق التمثيل الأخرى " - المادة (161)" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل تعد يقع بإحدى الطرق المبنية بالمادة (171) على أحد الأديان التى تؤدى شعائرها علناً ويقع تحت حكم هذه المادة - طبع أو نشر كتاب مقدس فى نظر أهل الأديان التى تؤدى شعائرها علناً إذا حرف عمداً نص هذا الكتاب تحريفاً يغير معناه - تقليد احتفال دنى فى مكان عمومى أو مجتمع عمومى بقصد السخرية أو ليتفرج عليه الحضور ".وتكمن خطورة هذه المادة فى عدم وجود حدود فاصلة بين جريمة التعدى على الأديان وحرية البحث العلمى أو المناقشة العلمية فى أمر من أمور الدين . - المادة (171) " كل من أغرى واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة أو بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صد منه علناً أو بكتابه أو رسوم أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الاغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل ، أما إذا ترتب على الاغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع " - المادة (172) " كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جناية مخلة بأمن الحكومة بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة السابقة ولم يترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس " - المادة (174) " يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد عن خمسمائة جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلاً من الأفعال الآتية أولا: التحريض على قلب نظام الحكم المقرر فى القطر المصرى أو كراهيته أو الازدراء به . ثانيا: تحبيذ أو ترويج المذاهب التى ترمى الى تغيير مبادىء الدستور الاساسية أو النظم الأسياسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين دون ان يكون قاصداً الاشتراك مباشرة فى ارتكابها , وينبغى الاشارة هنا إلى أن عقوبة الغرامة الواردة بهذه المادة قد تغلظت بموجب القانون 93 لسنة 1995 فأصبحت بحد أدنى خمسة آلاف جنيه وبحد أقصى عشرة آلاف جنيه - المادة (175) " يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتها العسكرية " - المادة (176) " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بعض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن التحريض تكدير السلم العام " وينبغى الاشارة هنا إلى أن العقوبات الواردة فى هذه المادة قد تم تغليظها بموجب القانون 93 لسنة 1995م فأصبحت بالحبس لمدة لا تقل عن سنة بدلاً من المدة التى لا تتجاوز سنة - المادة (177 ) " يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمراً من الأمور التى تعد جناية أو جنحة بحسب القانون " - المادة (178) " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تتجاوز عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الايجار أ اللصق أو عرض مطبوعات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة " - المادة ( 191 ) يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فى المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى فى الجلسات العلنية بالمحاكم " - المادة (189) " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فى الدعاوى المدنية الجنائية التى قررت المحاكم سماعها فى جلسة سرية أو الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أو فى الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون " - المادة (190)" فى غير الدعاوى التى تقع فى حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظراً لنوع وقائع الدعوى أن تحظر فى سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبينة فى المادة (171) ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ". - المادة (186) " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض أو هيبته أو سلطته فى صدد دعوى "- المادة (187) " يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها اموراً من شأنها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أى جهة من جهات القضاء فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو فى ذلك التحقيق أو أموراً من شأنها منع شخص من الاقضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق ضده فإذا كان النشر بقصد إحداث التأثير المذكور يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . - المادة (179) " يعاقب بالحبس مدى تزيد على سنتين كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها (أى بإحدى الطرق العلانية وبموجب القانون 93 لسنة 1995م تم إضافة عبارة " إذا تضمن العيب أو الاهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة (171) طعنا فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات أو مساساً بحرمة الحياة الخاصة ، وأضيف أيضاً وتكون العقوبة الحبس والغرامة على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى ، وألا يقل الحبس عن سنتين. - المادة (181) " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ملك أو رئيس دولة أجنبية ( طرق العلانية ) . - المادة (182) : " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عاب بإحدى ( طرق العلانية ) فى حق ممثل لدولة أجنبية معتمد فى مصر بسب أمور تتعلق بأراء وظيفة ".- المادة (184) " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الأمة أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة " 2- القيود الواردة على حرية الرأى والتعبير فى قانون الإجراءات الجنائية - المادة (1) " تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون " - المادة (3) " لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ،274، 277 ،279 ،292 ،293 ،303 ،302 ،307 ،308 من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون " - المادة (123) " يجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له أو على الأكثر فى الخمسة أيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند الى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة (302)من قانون العقوبات ، فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق ، وجب عليه أن يعلن النيابة والمدعى بالحق المدنى ببيان الأدلة فى الخمسة أيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك فى إقامة الدليل " - المادة (215) : تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر على غير الأفراد . - المادة (216) " تحكم محكمة الجنايات على كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بالأفراد وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها ". ونلاحظ فى هاتين المادتين أن المشرع لا يخل فقط بمبدأ المساواة أمام القانون الذى نصت عليه المادة (40) من الدستور كما يخل أيضاً بقواعد المحاكمة المنصفة ، حيث يحرم المتهمين بارتكاب الجنح – المضرة بالمصلحة العامة – من الضمانة المقررة لأمثالهم ، حيث لا يحق لهم المحاكمة على درجتين ، وتفويتهم درجة من درجات التقاضى ويفوتهم حق الاستئناف . فى هذا الاطار يقدم المركز بعض لتوصيات لكفالة الحق فى حرية الرأى والتعبير أهمها- تعديل كافة النصوص الفضفاضة والمقيدة لحرية الرأى والتعبيرالواردة فى قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات وقوانين الصحافة والنشر بما يتوائم مع أحكام العهد الدولى لحقوق المدنية والسياسية الذى صادقت عليه مصر فى 1982م تطبيقاً لنص المادة (151) من الدستور المصرى . - عدم جواز معاقبة الصحفى أو الكاتب أو المساس بأمنه بسبب مباشرته لمهنته أو بسبب آراء صادرة عنه أو معلومات أو أخبار ينشرها معتقداً صحتها . - إلغاء كافة العقوبات المقيدة للحرية فى جرائم الرأى والنشر والنص فى قانون الإجراءات على عدم جواز حبس الصحفيين والكتاب وأصحاب الرأى احتياطياً والاكتفاء بعقوبة الغرامة . - حظر الرقابة السابقة على الصحف وحظر مصادرتها أو تعليقها أو إنذارها أو إلغاءها بالطريق الإدارى . - إضافة مادة جديد إلى قانون الإجراءات الجنائية تمنع تحريك الدعاوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر فى جرائم النشر والرأى والتعبير وجعل الاختصاص بتحريك الدعاوى الجنائية فى تلك الأحوال للنيابة العامة وحدها التى تستطيع تقدير مدى جدية الدعوى لرفعها وتحريكها وذلك بعد تلقى أى بلاغ من المتضررين . - إضافة مادة جديدة لقانون الإجراءات الجنائية تنص على إحالة جميع جرائم الرأى والنشر – سواء ما تعلق منها بالمصلحة العامة أو جموع الأفراد إلى محكمة الجنح المستأنفة التى تتشكل من ثلاثة من قضاة المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة أول درجة على أن تستأنف الأحكام الصادرة منها أمام محكمة الجنايات وذلك بعد إلغاء المادة (216) من قانون الإجراءات . - إلغاء المادة (195) من قانون العقوبات التى تقضى بالمسئولية الجنائية المفترضة لرئيس التحرير وتطبيق القواعد العامة فى المسئولية الجنائية التى تقضى بأنه لا مسئولية جنائية بدون خطأ ويقع عبء إثبات هذا الخطأ على الاتهام وذلك تطبيقاً للقرينة الدستورية والاجرائية التى تقضى بأن الأصل فى الإنسان البراءة . أن منظمات المجتمع المدنى مطالبة بتشكيل لجان للدفاع عن حرية الرأى والتعبير وتنظيم الحملات لوقف انتهاك هذا الحق وذلك لضمان كفالة حق التعدد والاختلاف واحترام الأخر والتسامح ومناهضة العنف والتمييز وتمتع كافة المواطنين بحقوقهم فى الحرية والأمان والرأى والاعتقاد .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الحريات والحقوق والواجبات العامة طبقا للدستور

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.