عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار 110
AlexaLaw on facebook
 دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار 110
 دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار 110
 دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار 110
 دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار 110
 دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار 110

شاطر | 
 

  دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار 1384c10


الأوسمة
 :


 دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار Empty
مُساهمةموضوع: دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار    دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار I_icon_minitime3/9/2011, 22:40

خيارات المساهمة


دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار

أعده عدد من القانونيين الدوليين والخبراء البحريين الذين دعاهم المعهد الدولي للقانون الإنساني للإجتماع. وقد أعتمد النص في يونيو/ حزيران 1994.



ملاحظات تمهيدية

أُعد دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار من سنة 1988 إلى سنة 1994. وأشرف على إعداده فريق من الخبراء في القانون الدولي والملاحة البحرية, الذين شاركوا بصفتهم الشخصية في سلسلة من الاجتماعات التي نظمها المعهد الدولي للقانون الإنساني. والغرض من هذا الدليل هو تقديم تحليل لمضمون القانون الدولي الراهن المطبق في النزاعات المسلحة في البحار. وإذا كانت بعض الأحكام الواردة في هذا الدليل قد تبدو كما لو كانت تطويراً للقانون, إلا أن أغلبها يعتبر كعرض للقانون النافذ حالياً. ويرى الخبراء المشاركون في الاجتماعات السالف ذكرها أن هذا الدليل هو نسخة حديثة تعادل في نواح عديدة دليل أكسفورد بشأن قوانين الحرب البحرية التي تنظم العلاقات بين المحاربين, والذي اعتمده معهد القانون الدولي سنة 1913. وقد ارتئيت ضرورة إعداد دليل جديد بسبب التطورات التي مر بها القانون منذ سنة 1913والتي لم يدرج أغلبها بعد في القانون الاتفاقي الحديث, نظراً إلى أن اتفاقية جنيف الثانية لسنة 1949 اقتصرت أساساً على حماية الجرحى والمرضى والغرقى في البحار. ولم يشهد قانون النزاعات المسلحة في البحار خاصة أي تطور يضاهي التطور الذي دخل على قانون النزاعات المسلحة في البر, والذي أدى إلى اعتماد البروتوكول الأول لسنة 1977 الإضافي لاتفاقيات جنيف لسنة 1949. ففي الحقيقة, تنطبق بعض أحكام البروتوكول الأول على العمليات البحرية. وينطبق ذلك خاصة على الأحكام التي تدعم الحماية الممنوحة بموجب اتفاقية جنيف الثانية لسنة 1949 للسفن والطائرات الطبية. أما الباب الرابع من البروتوكول الأول, المتعلق بحماية المدنيين من آثار الأعمال العدائية, فإنه لا ينطبق سوى على العمليات البحرية التي تضر بالمدنيين والأعيان المدنية في البر.

وقد أشرف المعهد الدولي للقانون الإنساني, بالتعاون مع معهد القانون الدولي بجامعة بيزا (إيطاليا) ومعهد سيراكوز (الولايات المتحدة), على تنظيم اجتماع تمهيدي بشأن القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة في البحر, أجرى المشاركون فيه دراسة أولية عن القانون المعمول به في ذلك الوقت. وفي سنة 1988, نظم المعهد الدولي للقانون الإنساني اجتماعاً في مدريد, أعدت فيه خطة عمل تستهدف تحليل مضمون القانون النافذ الذي ينظم النزاعات المسلحة في البحار. ووفقاً للولاية التي أسندت إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغية الإعداد لتطوير القانون الدولي الإنساني, فقد ساندت ذلك المشروع على الدوام. ومن أجل ضمان تنفيذ خطة العمل المعتمدة في مدريد, نظم المعهد اجتماعات سنوية : في بوخم سنة 1989 وتولون سنة 1990, وبرغن سنة 1991 وأوتاوا سنة 1992 وجنيف سنة 1993 وأخيراً في ليفورن سنة 1994. واستناداً إلى التقارير الوافية للغاية التي أعدها المقررون عن كل اجتماع من تلك الاجتماعات, والتعليقات على تلك التقارير التي قدمها المشاركون, والمناقشات المتعمقة التي أجريت في الاجتماعات, حرر هذا الدليل قبل اعتماده في نهاية المطاف في ليفورن
(Livourne ) في يونية / حزيران 1994.

وقد أعد التعليقات المصاحبة للدليل والمحررة تحت عنوان ((الشرح)) فريق محدود من الخبراء الذين كانوا أيضاً من بين المقررين المختارين للاجتماعات. وينبغي الاطلاع على نصي الدليل والشرح معاً لتفهم أحكام الدليل على أكمل وجه.
ويمثل النص الإنكليزي النص الأصلي للدليل.

--------------------------------------------------------------------------------


الجزء الأول : أحكام عامة
الفرع الأول : نطاق تطبيق القانون

1- تلتزم الأطراف في أي نزاع مسلح في البحار بقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني اعتباراً من تاريخ استخدام القوة المسلحة.
2- في الحالات التي لا ينص عليها هذا الصك أو لا تنص عليها أية اتفاقات دولية, يظل الأشخاص المدنيون والمحاربون تحت حماية وسلطة مبادئ قانون الشعوب الناجمة عن العادات والأعراف المستقرة, ومبادئ الإنسانية ومقتضيات الضمير العام.

الفرع الثاني : النزاعات المسلحة وحق الدفاع الشرعي عن النفس

3- تخضع ممارسة حق الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي عن النفس, المعترف به في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للشروط والقيود المقررة في هذا الميثاق, والناجمة عن القانون الدولي العام, بما في ذلك خاصة مبدأ الضرورة ومبدأ التناسب.
4- ينطبق مبدأ الضرورة ومبدأ التناسب على حد سواء على النزاعات المسلحة في البحار, ويتطلبان ألا يتجاوز استخدام دولة ما للقوة ما لا غنى عنه من حيث الشدة والوسائل المستخدمة لصد هجوم مسلح وإعادة أمن الدولة إلى نصابه, ما لم يحظر ذلك قانون النزاعات المسلحة.
5- تتوقف حدود الأعمال العسكرية التي يجوز لأي دولة أن تباشرها ضد العدو على شدة وسعة الهجوم المسلح الذي يشنه العدو, وعلى خطورة التهديد الذي يمثله.
6- تطبق القواعد الواردة في هذا الصك وأي قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي الإنساني على حد سواء على كل أطراف النزاع. ولا يتأثر التطبيق المتساوي لهذه القواعد على كل أطراف النزاع بالمسئولية الدولية لأي طرف منها بسبب شنه للنزاع.


الفرع الثالث : النزاعات المسلحة التي تدخّل فيها مجلس الأمن

7- على الرغم من أي قاعدة يتضمنها هذا الصك أو قانون الحياد, إذا تصرف مجلس الأمن وفقاً للاختصاصات التي يخولها له الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة, وأشار إلى أن طرفاً واحداً أو أكثر في نزاع مسلح يتحمل مسئولية استخدام القوة مخالفة للقانون الدولي, فإن الدول المحايدة :
أ ) تكون ملزمة بالامتناع عن تقديم أي مساعدة لهذا الطرف باستثناء المساعدات الإنسانية,
ب) يجوز لها أن تقدم المساعدة لكل دولة تقع ضحية لخرق السلم أو لعمل عدواني يرتكبه هذا الطرف.
8- في حالة نشوب نزاع دولي مسلح, إذا اتخذ مجلس الأمن تدابير احتياطية أو قمعية تستلزم تنفيذ تدابير اقتصادية تطبيقاً للفصل السابع من الميثاق, فإن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا يجوز لها أن تتمسك بقانون الحياد لتبرير سلوك لا يتمشى مع الالتزامات التي يفرضها عليها الميثاق أو قرارات مجلس الأمن.
9- وفقاً لأحكام الفقرة 7, إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة أو التصريح لدولة واحدة أو أكثر باستخدام القوة, فإن القواعد الواردة في هذا الصك وأي قاعدة أخرى للقانون الدولي الإنساني المطبقة في النزاعات المسلحة في البحار يجب أن تطبق على كل أطراف هذا النزاع.


الفرع الرابع : مناطق الحرب البحرية


10- مع مراعاة القواعد الأخرى المطبقة لقانون النزاعات المسلحة في البحار, والوارد ذكرها أو التي لم ترد في هذا الصك, يجوز للقوات البحرية أن تشن أعمالاً عدائية على سطح الماء أو تحته أو فوقه :
أ ) في البحر الإقليمي والمياه الداخلية والأراضي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والرصيف القاري, وعند الضرورة, في المياه الأرخبيلية للدول المحاربة,
ب) في أعالي البحار,
ج ) في المنطقة الاقتصادية الخالصة والرصيف القاري للدول المحايدة, مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 34 و35.
11- ينبغي تشجيع أطراف النزاع على الاتفاق على الامتناع عن شن أي أعمال عدائية في المناطق البحرية التي تتضمن :
أ ) نظماً بيئية نادرة أو سريعة الزوال, أو
ب) موطناً لأنواع أو أشكال أخرى للحياة البحرية منقرضة أو مهددة أو في طريقها إلى الانقراض.
12- إذا باشر المحاربون عمليات في مناطق تملك فيها دول محايدة حقوقاً سيادية أو ولايات أو حقوقاً أخرى وفقاً للقانون الدولي العام, وجب عليهم أن يراعوا تماماً الحقوق والواجبات المشروعة لهذه الدول المحايدة.


الفرع الخامس : تعاريـــف

13- في إطار هذا الصك, يعني :
أ ) "القانون الدولي الإنساني" القواعد الدولية التي وضعتها المعاهدات أو الأعراف, وتحد حق أطراف أي نزاع في اختيار وسائل أو أساليب الحرب, أو تحمي الدول غير الأطراف في النزاع أو الأعيان والأشخاص الذين يتأثرون أو من المحتمل أن يتأثروا من النزاع,
ب) "الهجوم" أي عمل من أعمال العنف, سواء كان هجومياً أو دفاعياً,
ج ) "الخسائر العرضية" أو "الأضرار العرضية" فقدان الحياة, أو الويلات التي تجلب على المدنيين أو غيرهم من الأشخاص المحميين, والأضرار التي تلحق بالبيئة الطبيعية أو بأعيان لا تمثل في حد ذاتها أهدافاً عسكرية, أو تدميرها,
د ) "محايد" كل دولة غير طرف في النزاع,
هـ) "السفن المستشفيات وزوارق الإنقاذ الساحلية وغيرها من وسائل النقل الطبي" السفن المحمية بموجب اتفاقية جنيف الثانية لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977,
و ) "الطائرات الطبية" الطائرات المحمية بموجب اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977,
ز ) "السفينة الحربية" السفينة التي تنتمي إلى القوات المسلحة لدولة ما, وتحمل العلامات الخارجية المميزة للسفن العسكرية التابعة لجنسيتها, وتوضع تحت إمرة ضابط بحرية في خدمة هذه الدولة ومقيد في قائمة الضباط أو في وثيقة مماثلة, ويخضع طاقمها لقواعد الانضباط العسكري,
ح ) "السفينة المساعدة" كل سفينة, بخلاف السفينة الحربية, تملكها القوات المسلحة لدولة ما أو توضع تحت مراقبتها وحدها, وتستخدمها الحكومة لأغراض غير تجارية لمدة محددة,
ط) "السفينة التجارية" كل سفينة تستخدم لأغراض تجارية أو خاصة, بخلاف السفينة الحربية أو السفينة المساعدة أو سفينة دولة ما مثل سفينة الجمرك أو الشرطة,
ي ) "الطائرة العسكرية" كل طائرة تكون في خدمة وحدات القوات المسلحة لدولة ما, وتحمل العلامات العسكرية لهذه الدولة, ويقودها أحد أعضاء القوات المسلحة, ويخضع طاقمها لقواعد الانضباط العسكري,
ك ) "الطائرة المساعدة" كل طائرة, بخلاف الطائرة العسكرية, تملكها القوات المسلحة لدولة ما أو توضع تحت مراقبتها وحدها, وتستخدمها الحكومة لأغراض غير تجارية لمدة محددة,
ل ) "الطائرة المدنية" كل طائرة تستخدم لأغراض تجارية أو خاصة, بخلاف الطائرة العسكرية أو الطائرة المساعدة أو طائرة دولة ما مثل طائرة الجمرك أو الشرطة,
م ) "طائرة خطوط" كل طائرة مدنية تحمل علامات خارجية يمكن التعرف عليها بوضوح, وتنقل ركاباً مدنيين في رحلات طيران منتظمة أو غير منتظمة, وفي طرق مرافق المرور الجوي.

--------------------------------------------------------------------------------


الجزء الثاني : مناطق العمليات

الفرع الأول : المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمياه الأرخبيلية


14- تشمل المياه المحايدة المياه الداخلية للدول المحايدة وبحارها الإقليمية, وعند الاقتضاء مياهها الأرخبيلية. ويشمل الفضاء الجوي المحايد الفضاء الجوي الممتد فوق المياه المحايدة للدول المحايدة وأراضيها.
15- الأعمال العدائية للقوات المحاربة محظورة في المياه المحايدة وفي الفضاء الممتد فوقها, بما في ذلك المياه المحايدة لأي مضيق دولي والمياه التي يجوز أن يمارس فيها حق المرور في المياه الأرخبيلية. ووفقاً للفرع الثاني من هذا الجزء, يجب أن تتخذ الدولة المحايدة التدابير, بما في ذلك تدابير المراقبة, تبعاً للوسائل المتوفرة لها, لكي تتدارك إخلال القوات المحاربة بحيادها.
16- تشمل الأعمال العدائية حسب مفهوم الفقرة 15 من بين أمور أخرى :
أ ) مهاجمة أو ضبط الأشخاص أو الأعيان في المياه أو الأراضي المحايدة أو فوقها, أو
ب) الاستخدام كقاعدة للعمليات, بما في ذلك مهاجمة أو ضبط الأشخاص أو الأعيان خارج المياه المحايدة, شرط أن تقوم القوات المحاربة بالمهاجمة أو الضبط على سطح المياه المحايدة أو تحتها أو فوقها, أو
ج ) زرع الألغام في الماء, أو
د ) التفتيش أو الخطف أو الضبط.
17- يجب ألا تستخدم القوات المحاربة المياه المحايدة كملجأ.
18- يجب ألا تخترق طائرات المحاربين العسكرية والمساعدة الفضاء الجوي المحايد. وإن فعلت ذلك, جاز للدولة المحايدة أن تستخدم الوسائل المتوفرة لها لإجبارها على الهبوط في أراضيها, ووضعها تحت الحراسة, واحتجاز طاقمها طوال مدة النزاع المسلح. وإذا رفضت الطائرات الامتثال لأمر الهبوط, جازت مهاجمتها, مع مراعاة القواعد الخاصة المتعلقة بالطائرات الطبية كما هي محددة في الفقرات من 181 إلى 183.
19- مع مراعاة أحكام الفقرتين 29 و33, يجوز لكل دولة محايدة أن تفرض شروطاًَ على السفن الحربية والسفن المساعدة التابعة للمحاربين, أو تقيد أو تمنع دخولها أو مرورها في مياهها, شرط عدم التمييز بينها.
20- نظراً إلى واجب عدم التحيز وأحكام الفقرات 21 و23-33 والقواعد التي يجوز أن تضعها الدولة المحايدة, يجوز لها دون إثارة الشك في حيادها أن تصرح بمباشرة الأعمال التالية الذكر في مياهها :
أ ) مرور السفن الحربية والسفن المساعدة والغنائم التابعة للدول المحاربة في بحرها الإقليمي, وعند الاقتضاء في مياهها الأرخبيلية, ويجوز للسفن الحربية والسفن المساعدة والغنائم أن تستخدم خدمات ربابنة الدولة المحايدة أثناء مرورها,
ب) تموين المحارب لسفنه الحربية أو سفنه المساعدة بالغذاء والماء والوقود, لكي تتمكن من الوصول إلى ميناء في أراضيه,
ج ) أعمال إصلاح السفن الحربية أو السفن المساعدة التابعة للمحاربين, والتي تراها الدولة المحايدة ضرورية لكي يمكن لهذه السفن أن تبحر من جديد, غير أنه يجب ألا تؤدى هذه الإصلاحات إلى استرجاع أو زيادة قدرتها على القتال.
21- يجب ألا تمدد أية سفينة حربية أو سفينة مساعدة تابعة للمحاربين فترة مرورها في مياه محايدة أو إقامتها في هذه المياه سواء لأغراض التموين أو الإصلاح لما يزيد على أربع وعشرين ساعة, ما لم تحتم ذلك الأضرار اللاحقة بالسفن أو الأحوال الجوية السيئة. ولا تنطبق هذه القاعدة على المضايق الدولية, وعلى المياه التي يمارس فيها حق المرور في الممرات البحرية الأرخبيلية.
22- إذا انتهكت دول محاربة نظام المياه المحايدة كما هو وارد في هذا الصك, وجب على الدولة المحايدة أن تتخذ التدابير الضرورية لوقف الانتهاك. وإذا لم تف الدولة المحايدة بالتزامها بوضع حد لانتهاك أي محارب لمياهها, وجب على المحارب الخصم أن يخطر الدولة المحايدة بذلك, ويمهلها مهلة معقولة لوضع حد لهذا الانتهاك. وإذا كان انتهاك المحارب لحياد الدولة يمثل تهديداً جدياً ومباشراً لأمن المحارب الخصم, واستمر هذا الانتهاك دون انقطاع, جاز لهذه الدولة المحاربة أن تلجأ إلى القوة الضرورية بحصر المعنى للرد على التهديد الذي يمثله هذا الانتهاك, في غياب أي تدبير آخر يمكن تحقيقه في الوقت المناسب.


الفرع الثاني : المضايق الدولية والممرات البحرية الأرخبيلية
قواعد عامة

23- يجوز للسفن الحربية والسفن المساعدة والطائرات العسكرية والمساعدة التابعة للمحاربين أن تمارس حقها في المرور في المضايق الدولية المحايدة أو تحتها أو فوقها, وبالمثل في الممرات البحرية الأرخبيلية المعترف بها في القانون الدولي العام.
24- لا يخلّ بحياد الدولة المتاخمة لمضيق دولي المرور العابر للسفن الحربية والسفن المساعدة والطائرات العسكرية والمساعدة التابعة للمحاربين, أو المرور غير المضر للسفن الحربية أو المساعدة للمحاربين في هذا المضيق.
25- لا تخلّ بحياد أي دولة أرخبيلية ممارسة السفن الحربية والسفن المساعدة والطائرات العسكرية والمساعدة التابعة للمحاربين لحق المرور في الممرات البحرية الأرخبيلية.
26- يجوز للسفن الحربية والسفن المساعدة والطائرات العسكرية والمساعدة المحايدة أن تمارس حق المرور في المضايق الدولية والممرات البحرية الأرخبيلية التابعة للمحاربين, وتحتها وفوقها, وفقاً للقانون الدولي العام. وعلى سبيل الاحتياط, يجب أن تبلغ الدولة المحايدة الدولة المحاربة في الوقت المناسب أنها تعتزم ممارسة حقها في المرور.


المرور العابر والمرور في الممرات البحرية الأرخبيلية

27- تستمر في فترة النزاع المسلح حقوق المرور العابر والمرور في الممرات البحرية الأرخبيلية, التي تمارس في المضايق الدولية وفي الممرات البحرية الأرخبيلية في زمن السلم. وتظل قوانين ولوائح الدول المتاخمة للمضايق والدول الأرخبيلية, والمتعلقة بالمرور العابر والمرور في الممرات البحرية الأرخبيلية, والمعتمدة وفقاً للقانون الدولي العام, سارية المفعول.
28- تتمتع السفن العائمة والغواصات والطائرات المحايدة أو التابعة للمحاربين بحق المرور العابر والمرور في الممرات البحرية الأرخبيلية في كل المضايق والمياه الأرخبيلية التي تطبق فيها هذه الحقوق عادة, وكذلك تحتها وفوقها.
29- لا يحق للدول المحايدة أن تعطل المرور العابر والمرور في الممرات البحرية الأرخبيلية أو تعرقلهما أو تمنعهما بأي شكل آخر.
30- على المحارب الذي يمر بصورة عابرة في مضيق دولي أو تحته أو فوقه, أو يمر في الممرات البحرية الأرخبيلية لدولة محايدة أو تحتها أو فوقها, أن يعبر دون إبطاء, ويمتنع عن اللجوء إلى التهديد بالقوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة متاخمة أو أي دولة أرخبيلية محايدة أو استقلالها السياسي, أو بأي شكل آخر يخالف أغراض وغايات ميثاق الأمم المتحدة, ويجب ألا يشرع بأي حال من الأحوال في شن أعمال عدائية أو مباشرة أنشطة ليس لها أي علاقة بالمرور العابر. ويصرح للمحاربين الذين يمرون في المضايق أو في الممرات البحرية الأرخبيلية المحايدة أو تحتها أو فوقها باتخاذ التدابير الدفاعية المطلوبة لأمنهم, والتي تشمل إقلاع الطائرات وهبوطها على سطح السفن, والملاحة في تشكيلة, والمراقبة الإلكترونية والصوتية. بيد أنه لا يحق للمحاربين الذين يمرون مروراً عابراً أو في ممر بحري أرخبيلي شن عمليات هجومية ضد قوات معادية, أو استخدام هذه المياه المحايدة كملجأ أو قاعدة للعمليات.


المرور البريء

31- بالإضافة إلى ممارسة حق المرور العابر وفي ممر بحري أرخبيلي, يجوز للسفن الحربية والسفن المساعدة التابعة للمحاربين أن تمارس حق المرور البريء في المضايق الدولية والممرات البحرية الأرخبيلية المحايدة وفقاً للقانون الدولي العام, ومع مراعاة أحكام الفقرتين 19 و21.
32- يجوز بالمثل للسفن المحايدة أن تمارس حق المرور البريء في المضايق الدولية والممرات البحرية الأرخبيلية للدول المحاربة.
33- حق المرور البريء الذي لا يجوز وقف العمل به ويخصصه القانون الدولي لمضايق دولية معينة, يظل نافذاً في زمن النزاعات المسلحة أيضاً.


الفرع الثالث : المنطقة الاقتصادية الخالصة والرصيف القاري

34- إذا شنت أعمال عدائية في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في الرصيف القاري لدولة محايدة, وجب على الدول المحاربة ألا تتقيد بالقواعد النافذة الأخرى لقانون النزاعات المسلحة في البحار فحسب, بل أن تراعي أيضاً حسب الأصول حقوق وواجبات الدولة الساحلية من بين جملة أمور أخرى, لاستكشاف واستغلال الموارد الاقتصادية للمنطقة الاقتصادية الخالصة والرصيف القاري, ولحماية ووقاية البيئة البحرية. ويجب أن تراعي خاصة وحسب الأصول الجزر الاصطناعية والمنشآت والتحصينات ومناطق الأمن التي أعدتها الدول المحايدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة والرصيف القاري.
35- إذا رأى محارب ضرورة زرع ألغام في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في الرصيف القاري لدولة محايدة, وجب أن يخطر هذه الدولة بذلك, ويتأكد خاصة من أن قياس حقل الألغام ونوع الألغام المستعمل لا يهددان سلامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والتحصينات أو يحولان دون الوصول إليها. كما يجب أن يتجنب بقدر الإمكان التدخل في استكشاف أو استغلال الدولة المحايدة للمنطقة. ويجب أيضاً مراعاة حماية ووقاية البيئة البحرية حسب الأصول.

الفرع الرابع : أعالي البحار وقيعان البحار خارج نطاق الولاية الوطنية


36- يجب تسيير الأعمال العدائية في أعالي البحار, مع مراعاة ممارسة الدول المحايدة لحقها في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية لقيعان البحار وباطن أرضها التي لا تدخل ضمن نطاق ولايتها الوطنية.
37- يجب أن يسهر المحاربون على تجنب الإضرار بالكابلات وخطوط الأنابيب المركبة في قيعان البحار التي لا تعود بالفائدة على المحاربين وحدهم.

--------------------------------------------------------------------------------



الجزء الثالث : القواعد الأساسية والتمييز بين الأعيان أو الأشخاص المحميين والأهداف العسكرية
الفرع الأول : القواعد الأساسية

38- في أي نزاع مسلح, لا يكون حق أطراف النزاع في اختيار وسائل أو أساليب الحرب غير محدود.
39- على أطراف النزاع أن تميز في كل وقت بين المدنيين أو غيرهم من الأشخاص المحميين والمقاتلين, وكذلك بين الأعيان ذات الطابع المدني أو التي هي في مأمن من الهجمات والأهداف العسكرية.
40- فيما يخص الأعيان, تنحصر الأهداف العسكرية في الأعيان التي تسهم من حيث طابعها أو موقعها أو الغاية منها أو استعمالها إسهاماً فعلياً في العمل العسكري, ويوفر تدميرها الكلي أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تحييدها في هذه الحالة فائدة عسكرية أكيدة.
41- يجب أن تنحصر الهجمات بحصر المعنى في الأهداف العسكرية, علماً بأن السفن التجارية والطائرات المدنية هي أعيان ذات طابع مدني ما لم تصرح المبادئ والقواعد الوارد ذكرها في هذا الصك باعتبارها أهدافاً عسكرية.
42- إضافة إلى حالات الحظر المحددة التي تفرض على أطراف النزاع, يحظر استخدام وسائل أو أساليب الحرب التي :
أ ) تتسبب من حيث طابعها في آلام لا داعي لها, أو
ب) تصيب بلا تمييز الأهداف العسكرية والمدنيين, نظراً إلى :
1" أنها لا تصوب أو لا يمكن أن تصوب على هدف عسكري محدد, أو
2" لا يمكن أن تكون آثارها محدودة وفقاً لمقتضيات القانون الدولي الوارد ذكرها في هذا الصك.
43- يحظر الأمر بعدم الإبقاء على حياة أي عدو أو التهديد بذلك أو تسيير الأعمال العدائية وفقاً لهذا القرار.
44- يجب استخدام وسائل الحرب وأساليبها مع إيلاء المراعاة الواجبة للبيئة الطبيعية استناداً إلى قواعد القانون الدولي ذات الصلة. وتحظر الأضرار وأعمال التدمير التي تلحق بالبيئة الطبيعية والتي لا تبررها الضرورات العسكرية وتباشر على نحو تعسفي.
45- تلتزم السفن العائمة والغواصات والطائرات بالقواعد والمبادئ ذاتها.


الفرع الثاني : التدابير الاحتياطية الواجب اتخاذها عند الهجوم


46- فيما يخص الهجمات, يجب اتخاذ التدابير الاحتياطية التالية :
أ ) على كل من يخطط أو يقرر أو ينفذ هجوماً ما أن يتخذ كل التدابير الممكنة لتجميع المعلومات التي من الممكن أن تساعده على معرفة ما إذا كانت بعض الأعيان التي لا تمثل أهدافاً عسكرية تقع أو لا تقع في منطقة الهجوم,
ب) على كل من يخطط أو يقرر أو ينفذ هجوماً ما أن يتخذ كل التدابير الممكنة في ضوء ما توفر له من معلومات, للتأكد من اقتصار الهجمات على الأهداف العسكرية,
ج ) عليه أن يتخذ أيضاً كل التدابير الاحتياطية الممكنة في اختيار الوسائل والأساليب, لكي يتفادى أي خسائر أو أضرار إضافية, أو يقلل من جسامتها,
د ) يجب الامتناع عن شن أي هجوم إن كان من المتوقع أن يسبب خسائر أو أضراراً عرضية مفرطة مقارنة بالفائدة العسكرية المباشرة والملموسة التي يرتقب جنيها, ويجب إلغاء أي هجوم أو إيقافه فور ما يتبين أن الخسائر أو الأضرار العرضية مفرطة.
وينص الفرع السادس من هذا الجزء على تدابير احتياطية إضافية فيما يخص الطائرات المدنية.


الفرع الثالث : سفن وطائرات العدو التي لا يجوز مهاجمتها
فئات السفن التي لا يجوز مهاجمتها

47- لا يجوز مهاجمة سفن العدو من الفئات التالية :
أ ) السفن المستشفيات,
ب) زوارق الإنقاذ الساحلية وغيرها من وسائل النقل الطبي,
ج ) السفن المنتفعة بإذن يضمن لها سلامة المرور بناءً على اتفاق بين الأطراف المحاربة, بما فيها :
1" سفن المفاوضة والمفاداة, مثل السفن المخصصة والمشاركة في نقل أسرى الحرب,
2" السفن المشاركة في مهمات إنسانية, بما في ذلك السفن التي تنقل مواد لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين, والسفن المشاركة في أعمال المساعدة وعمليات الإغاثة,
د ) السفن المشاركة في نقل ممتلكات ثقافية تحت حماية خاصة,
هـ) سفن الركاب إذا ما نقلت ركاباً مدنيين لا غير,
و ) السفن المكلفة بمهمات دينية أو خيرية أو علمية غير عسكرية. ولا تتمتع بالحماية السفن التي تجمع بيانات علمية من المحتمل أن تكون لها تطبيقات عسكرية,
ز ) المراكب الصغيرة المخصصة للصيد على السواحل أو لأداء خدمات ملاحية محلية, والتي تخضع مع ذلك للوائح السلطة الملاحية المحاربة المتواجدة في المنطقة, ويجوز أن تخضع لتفتيشها,
ح ) السفن المصممة أو المكيفة لمكافحة تلوث البيئة البحرية فقط,
ط ) السفن التي استسلمت,
ي ) أطواف وزوارق الإنقاذ.


شروط الاستثناء

48- تستثنى السفن الوارد ذكرها في الفقرة 47 من الهجوم فقط إذا :
أ ) استخدمت بطريقة سليمة في وظيفتها العادية,
ب) خضعت لتحديد الهوية والتفتيش إن اقتضى الأمر ذلك,
ج ) لم تعرقل عن قصد حركات المقاتلين, ولبت أوامر الوقف أو التنحي عن طريقها إن اقتضى الأمر ذلك.


فقدان الاستثناء

السفن المستشفيات

49- لا يجوز وقف استثناء أي سفينة مستشفى من الهجوم إلا إذا لم تراع شروط الاستثناء الواردة في الفقرة 48, وبعد إنذارها في هذه الحالة وبعدما تحدد لها فقط مهلة معقولة في كل الحالات المناسبة لإزالة السبب الذي يعرض هذا الاستثناء للخطر, وإذا ظل هذا الإنذار دون أثر.
50- إذا استمرت أي سفينة مستشفى في عدم مراعاة شروط استثنائها بعد إنذارها طبقاً للأصول, جاز احتجازها أو اتخاذ أي تدبير ضروري آخر لإجبارها على مراعاة شروط استثنائها.
51- لا يجوز الهجوم على أي سفينة مستشفى كحل أخير إلا :
أ ) إذا لم يكن بالإمكان تحويل طريقها أو احتجازها,
ب) إذا لم يكن هناك أي سبيل لممارسة المراقبة العسكرية,
ج ) إذا كانت الأحوال التي لا تحترم فيها السفينة المستشفى القواعد خطيرة بما فيه الكفاية, لكي تصبح أو يمكن أن تعتبر بصورة معقولة هدفاً عسكرياً,
د ) إذا لم تكن الخسائر أو الأضرار العرضية غير متناسبة مع الفائدة العسكرية المكتسبة أو المرتقبة.



كل فئات السفن الأخرى التي تستثنى من الهجوم

52- إذا خالفت سفينة من أي فئة أخرى من السفن التي تستثنى من الهجوم أحد شروط استثنائها المنصوص عليها في الفقرة 48, فإنه لا يجوز الهجوم على هذه السفينة إلا :
أ ) إذا لم يكن بالإمكان تحويل طريقها أو احتجازها,
ب) إذا لم يكن هناك أي سبيل لممارسة المراقبة العسكرية,
ج ) إذا كانت الأحوال التي لا تحترم فيها السفينة القواعد خطيرة بما فيه الكفاية, لكي تصبح أو يمكن أن تعتبر بصورة معقولة هدفاً عسكرياً,
د ) إذا لم تكن الخسائر أو الأضرار العرضية غير متناسبة مع الفائدة العسكرية المكتسبة أو المرتقبة.

فئات الطائرات المستثناة من الهجوم


53- تستثنى من الهجوم فئات الطائرات المعادية التالية :
أ ) الطائرات الطبية,
ب) الطائرات التي منح لها إذن يضمن لها سلامة المرور, بالاتفاق بين أطراف النزاع,
ج )طائرات الخطوط الجوية المدنية.

شروط استثناء الطائرات الطبية من الهجوم


54- تستثنى الطائرات الطبية من الهجوم في الحالات التالية فقط :
أ ) إذا تم التعرف عليها بهذا الشكل,
ب) إذا احترمت في عملها شروط أي اتفاق يبرم وفقاً للفقرة 177,
ج ) إذا مرت في مناطق تسيطر عليها قواتها أو قوات صديقة, أو
د ) إذا مرت خارج منطقة النزاع المسلح.
وفي كل الحالات الأخرى, تطير الطائرات الطبية على مسئوليتها.

شروط استثناء الطائرات التي منح لها إذن بالمرور من الهجوم

55- تستثنى الطائرات التي منح لها إذن بالمرور من الهجوم في الحالات التالية فقط :
أ ) إذا استخدمت على نحو سلمي لأداء الدور المتفق عليه,
ب) إذا لم تعرقل عن قصد تحركات المقاتلين,
ج ) إذا تقيدت بشروط الاتفاق, بما في ذلك إمكانية تفتيشها.

شروط استثناء طائرات الخطوط الجوية المدنية من الهجوم

56- تستثنى طائرات الخطوط الجوية المدنية من الهجوم في الحالات التالية فقط :
أ ) إذا استخدمت على نحو سلمي لأداء دورها العادي,
ب) إذا لم تعرقل عن قصد تحركات المقاتلين.

فقدان الاستثناء من الهجوم


57- إذا خالفت طائرة مستثناة من الهجوم أي شرط من شروط الاستثناء المنصوص عليها في المواد 54 – 56, جاز الهجوم عليها في الحالات التالية فقط :
أ ) إذا لم يكن بالإمكان تحويل اتجاهها لحملها على الهبوط وزيارتها وتفتيشها واحتمال احتجازها,
ب) إذا لم يكن هناك أي سبيل آخر لممارسة المراقبة العسكرية,
ج ) إذا كانت الأحوال التي لا تحترم فيها الطائرة القواعد خطيرة بما فيه الكفاية, لكي تصبح أو يمكن أن تعتبر بصورة معقولة هدفاً عسكرياً,
د ) إذا لم تكن الخسائر أو الأضرار العرضية غير متناسبة مع الفائدة العسكرية المكتسبة أو المرتقبة.
58- في حالة الشك في الإسهام الفعلي لأي طائرة أو سفينة مستثناة من الهجوم في عمل عسكري, يفترض أنها لم تستخدم لهذا الغرض.

الفرع الرابع : طائرات وسفن العدو الأخرى

سفن العدو التجارية

59- لا يجوز الهجوم على سفن العدو التجارية إلا إذا طابقت تعريف الهدف العسكري الوارد ذكره في الفقرة 40.
60- يجوز للأنشطة التالية أن تحول السفن التجارية إلى أهداف عسكرية :
أ ) قيامها بأعمال حربية لحساب العدو, مثل زرع الألغام أو كسحها, أو قطع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة تحت الماء, وزيارة السفن التجارية المحايدة وتفتيشها, أو مهاجمة سفن تجارية أخرى,
ب) عملها كسفينة مساعدة للقوات المسلحة المعادية, بنقل جنود مثلاً أو بإمداد سفن حربية بالمؤونة,
ج ) اندماجها أو تعاونها في نظام العدو للبحث عن المعلومات, بالقيام بمهمات للاستطلاع أو للإنذار المبكر أو للحراسة مثلاً, أو بمهمات للقيادة والمراقبة والاتصال,
د ) إبحارها في شكل قافلة وتحت حماية سفن حربية أو طائرات عسكرية معادية,
هـ) عدم امتثالها للأمر بالوقوف, أو مقاومة أي زيارة أو تفتيش أو احتجاز بقوة,
و ) تسليحها على نحو يسمح لها بإلحاق أضرار بسفينة حربية. وتستثنى من ذلك الأسلحة الخفيفة الفردية المخصصة لحماية طاقم السفينة من القراصنة مثلاً, والأنظمة المبتكرة لتحويل مسار الصواريخ عن هدفها مثل نظام (Chaff), أو
ز ) إسهامها بأي طريقة أخرى إسهاماً فعالاً في العمل العسكري, بنقلها معدات عسكرية مثلاً.
61- يخضع أي هجوم على هذه السفن للقواعد الأساسية الوارد ذكرها في الفقرات 38 – 46.


طائرات العدو المدنية

62- لا يجوز الهجوم على طائرات العدو المدنية إلا إذا طابقت تعريف الهدف العسكري الوارد ذكره في الفقرة 40.
63- يجوز للأنشطة التالية أن تحول طائرات العدو المدنية إلى أهداف عسكرية :
أ ) قيامها بأعمال حربية لحساب العدو, مثل زرع الألغام أو كسحها, أو تركيب أجهزة تسمح بالتنصت أو تضمن التقاط الأصوات, أو المشاركة في الحرب الإلكترونية, أو اعتراض طائرات مدنية أخرى أو مهاجمتها, أو تزويد القوات المعادية بمعلومات عن الأهداف,
ب) عملها كطائرات مساعدة للقوات المسلحة المعادية, بنقل جنود أو معدات عسكرية مثلاً, أو بإمداد طائرات عسكرية بالوقود,
ج ) اندماجها أو تعاونها في نظام العدو للبحث عن المعلومات, بالقيام بمهمات للاستطلاع أو للإنذار المبكر أو للحراسة مثلاً, أو بمهمات للقيادة والمراقبة والاتصال,
د ) تحليقها تحت حماية طائرات عسكرية أو سفن حربية معادية مصاحبة لها,
هـ) عدم امتثالها للأمر بإيضاح هويتها, أو تبديل وجهتها أو الهبوط بغرض الزيارة والتفتيش في مطار محارب مأمون لهذا النوع من الطائرات المعنية ويمكن لها أن تصل إليه بصورة معقولة, أو استخدام أجهزة لضبط الرمي يمكن اعتبارها بصورة معقولة كجزء من نظام سلاح الطائرات, أو المناورة بشكل واضح للهجوم في حالة اعتراض طائرة عسكرية محاربة,
و ) تسليحها بأسلحة جو – جو, أو جو – أرض/بحر, أو
ز ) إسهامها بأي طريقة أخرى في العمل العسكري إسهاماً فعالاً.
64- يخضع أي هجوم على هذه الطائرات للقواعد الأساسية الوارد ذكرها في الفقرات 38 – 46.

السفن الحربية والطائرات العسكرية للعدو

65- السفن الحربية والطائرات العسكرية للعدو والسفن والطائرات المساعدة للعدو هي أهداف عسكرية حسب مفهوم الفقرة 40, ما لم تستثن من الهجوم وفقاً للفقرتين 47 و53 .
66- يجوز مهاجمتها مع مراعاة القواعد الأساسية الوارد ذكرها في الفقرات 38 – 46.

الفرع الخامس : السفن التجارية والطائرات المدنية المحايدة

السفن التجارية المحايدة

67- لا يجوز مهاجمة السفن التجارية التي ترفع علماً محايداً إلا :
أ ) إذا كان من المعتقد بصورة معقولة أنها تنقل بضاعة مهربة, أو تخالف حصاراً, وإذا رفضت صراحة وعمداً أن تتوقف أو قاومت صراحة وعمداً أي زيارة أو تفتيش أو احتجاز بعد إنذارها بصورة مسبقة,
ب) إذا باشرت أعمالاً عسكرية لحساب العدو,
ج ) إذا عملت كسفن مساعدة للقوات المسلحة المعادية,
د ) إذا اندمجت أو تعاونت في نظام استخبارات العدو,
هـ) إذا أبحرت في شكل قافلة تحت حماية السفن الحربية أو الطائرات العسكرية المعادية, أو
و ) إذا أسهمت بأي طريقة أخرى إسهاماً فعالاً في العمل العسكري للعدو, بنقل معدات عسكرية مثلاً, وإذا لم تتمكن القوات المهاجمة من السماح للسفن التجارية بأن تضع أولاً الركاب والطاقم في مكان آمن. ويجب إنذارها حتى يمكن لها أن تغير طريقها أو تفرغ حمولتها أو تتخذ احتياطات أخرى, ما لم تسمح الأحوال بذلك.
68- يخضع أي هجوم على هذه السفن للقواعد الأساسية الوارد ذكرها في الفقرات 38 – 46.
69- لا يبرر مجرد تسليح السفينة التجارية المحايدة للهجوم عليها.


الطائرات المدنية المحايدة

70- لا يجوز مهاجمة الطائرات المدنية التي تحمل علامات الدول المحايدة إلا :
أ ) إذا كان من المعتقد بصورة معقولة أنها تنقل بضاعة مهربة, وإذا رفضت صراحة وعمداً بعد إنذارها مسبقاً أو اعتراضها أن تغير وجهتها أو تهبط بغرض الزيارة والتفتيش في مطار محارب آمن لنوع الطائرة المعنية ويمكن لها أن تصل إليه بصورة معقولة,
ب) إذا باشرت أعمالاً عسكرية لحساب العدو,
ج ) إذا عملت كطائرة مساعدة للقوات المسلحة المعادية,
د ) إذا اندمجت أو تعاونت في نظام استخبارات العدو, أو
هـ) إذا أسهمت بأي طريقة أخرى إسهاماً فعالاً في العمل العسكري للعدو, بنقل معدات عسكرية مثلاً, وإذا رفضت صراحة وعمداً بعد إنذارها مسبقاً أو اعتراضها أن تغير وجهتها أو تهبط بغرض الزيارة والتفتيش في مطار محارب مأمون لنوع الطائرة المعنية ويمكن لها أن تصل إليه بصورة معقولة.
71- يخضع أي هجوم على هذه الطائرات للقواعد الأساسية الوارد ذكرها في الفقرات 38– 46.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار 1384c10


الأوسمة
 :


 دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار Empty
مُساهمةموضوع: رد: دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار    دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار I_icon_minitime3/9/2011, 22:41

خيارات المساهمة


الفرع السادس : التدابير الاحتياطية الواجب اتخاذهابشأن الطائرات المدنية

72- ينبغي أن تتفادى الطائرات المدنية مناطق الأنشطة العسكرية التي من المحتمل أن تكون خطرة.
73- يجب أن تتقيد الطائرات المدنية بتعليمات المحاربين المتعلقة باتجاهها وارتفاعها, في المناطق القريبة مباشرة من العمليات البحرية.
74- ينبغي للدول المحاربة والمحايدة المعنية وللسلطات التي تكفل خدمات الخطوط الجوية أن تضع إجراءات تسمح لقادة السفن الحربية والطائرات العسكرية بإطلاعهم على الدوام على خطوط السير المقررة للطائرات المدنية أو خطط طيرانها في منطقة العمليات العسكرية, بما في ذلك معلومات عن شبكة الإشارات, وطرق ورموز التعرف على الهوية, ووجهة الطيران المقصودة, والركاب, والحمولة.
75- ينبغي أن تتأكد الدول المحاربة والمحايدة من نشر (مذكرة للطيارين)NOTAM (Notice to Airmen), تتوفر فيها معلومات عن الأنشطة العسكرية في المناطق التي من المحتمل أن تكون خطرة على الطيران المدني, بما في ذلك تحديد المناطق الخطرة أو القيود المؤقتة المطبقة على الحيز الجوي. وينبغي أن تتضمن هذه المذكرة معلومات عن:
أ ) الترددات التي ينبغي للطائرات أن تسهر على الاستماع إليها باستمرار,
ب) التشغيل المستمر للرادارات المدنية للأحوال الجوية وطرق ورموز التعرف على الهوية,
ج ) القيود المفروضة على الارتفاع والاتجاه والسرعة,
د ) إجراءات للرد على الاتصالات اللاسلكية مع القوات العسكرية, وللاتصال الثنائي,
هـ) التدابير التي قد تتخذها القوات العسكرية إذا لم يمتثل للمذكرة, وإذا أحست هذه القوات العسكرية بأن الطائرة المدنية تمثل تهديداً لها.
76- ينبغي للطائرات المدنية أن تسلم خطة الرحلة الجوية المطلوبة لسلطة المراقبة الجوية المختصة, وتستكملها بمعلومات عن التسجيل والجهة المقصودة والركاب والحمولة وترددات الاتصال في الحالات الطارئة وطرق ورموز التعرف على الهوية وأحدث تعديلاتها وشهادات النقل المتعلقة بالتسجيل وصلاحية الطيران والركاب والحمولة. ولا ينبغي لها أن تحيد عن الطريق الجوي المحدد لها أو خطة الرحلة الجوية المحددة لها دون موافقة إدارة مراقبة الملاحة الجوية, ما لم تطرأ ظروف غير مرتقبة تتعلق بالأمن أو الخطر مثلاً, ويجب في هذه الحالة تقديم الإخطار المناسب في الحال.
77- إذا نفذت طائرة مدنية في منطقة يجري فيها نشاط عسكري من المحتمل أن يكون خطراً, وجب عليها أن تلتزم بتعليمات (مذكرة الطيارين) ذات الصلة. وينبغي للقوات المسلحة أن تستخدم كل الوسائل المتاحة لها للتعرف على هوية الطائرة المدنية وإنذارها, وتستخدم لذلك, فيما تستخدم, الطرق والرموز الثانوية للمراقبة بأجهزة الرادار, والاتصالات, والارتباط بالمعلومات عن خطة الرحلة الجوية, والاعتراض بالطائرات العسكرية, والاتصال إن أمكن بالإدارة المختصة للملاحة الجوية.

--------------------------------------------------------------------------------


الجزء الرابع : أساليب ووسائل الحرب في البحر
الفرع الأول : وسائل الحرب

الصواريخ والمقذوفات الأخرى

78- يجب استعمال الصواريخ والمقذوفات, بما فيها الصواريخ والمقذوفات ذات القدرة فوق الأفقية, وفقاً لمبادئ التمييز بين الأهداف, كما هو منصوص عليه في الفقرات 38 – 46.

النســـائف
79- يحظر استعمال النسائف ( الطربيدات) التي لا تغرق, أو التي لا تصبح بطريقة أخرى غير ضارة بعد استكمال مسارها.

الألغـــام
80- لا يجوز استعمال الألغام إلا لأغراض عسكرية مشروعة, بما في ذلك منع العدو من الوصول إلى مناطق بحرية.
81- دون الإخلال بالقاعدتين المنصوص عليهما في الفقرة 82, يحظر على أطراف النزاع بث الألغام, ما لم يبطل مفعولها بالفعل عندما تنفصل أو يستحيل التحكم فيها.
82- يحظر استعمال الألغام العائمة الطافية, ما لم :
أ ) تكون مصوبة نحو هدف عسكري,
ب) تصبح غير مضرة بعد ساعة من استحالة التحكم فيها.
83- يجب الإخطار عن بث الألغام المسلحة أو تسليح الألغام السابق بثها, ما لم تكن الألغام معدة للتفجير فقط عند تماس السفن التي تعتبر أهدافاً عسكرية.
84- على المحاربين تسجيل المواقع التي بثوا فيها الألغام.
85- عمليات بث الألغام في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي أو المياه الأرخبيلية لدولة محاربة, يجب أن تسمح للسفن التجارية التابعة للدول المحايدة بمغادرة هذه المياه بحرية عند بث الألغام لأول مرة.
86- يحظر على المحاربين بث الألغام في المياه المحايدة.
87- يجب ألا يترتب على بث الألغام عملياً منع المرور بين المياه المحايدة والمياه الدولية.
88- على الدول التي تبث ألغاماً أن تولي العناية الواجبة للاستخدامات المشروعة لأعالي البحار, بإعداد مسالك بديلة وآمنة للسفن التجارية التابعة للدول المحايدة على الأخص.
89- يحظر منع المرور العابر في المضايق الدولية والممرات البحرية الأرخبيلية, ما لم تعد مسالك بديلة آمنة وعملية.
90- بعد توقف الأعمال العدائية الفعلية, يجب أن تبذل أطراف النزاع أقصى الجهود الممكنة لنزع الألغام التي بثتها أو لجعلها غير مضرة, على أن ينزع كل طرف ألغامه. وبالنسبة إلى الألغام المبثوثة في البحر الإقليمي للعدو, يجب أن يحدد كل طرف موقع الألغام, ويتصرف بأسرع ما يمكن سواء لنزع الألغام من بحره الإقليمي أو لتأمين الملاحة من جديد في بحره الإقليمي.
91- بالإضافة إلى التزامات أطراف النزاع المنصوص عليها في الفقرة 90, ينبغي أن تسعى جاهدة لإبرام اتفاق فيما بينها, وكذلك إن لزم الأمر مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية, بشأن إبلاغ المعلومات وتقديم مساعدة تقنية ومادية, بما في ذلك إن سمحت الظروف تنظيم العمليات المشتركة الضرورية لإزالة حقول الألغام أو لجعلها غير مضرة.
92- لا تنتهك الدول المحايدة قوانين الحياد إن نزعت الألغام التي بثت مخالفة للقانون الدولي.


الفرع الثاني : أساليب الحرب

الحصـــار
93- يجب الإعلان عن أي حصار وتبليغه لكل المحاربين والدول المحايدة.
94- يجب أن يحدد في الإعلان تاريخ بداية الحصار ومدته ومكانه ونطاقه, وكذلك الفترة التي يجوز فيها لسفن الدول المحايدة أن تغادر الخط الساحلي محل الحصار.
95- يجب أن يكون الحصار فعلياً, علماً بأن مسألة معرفة ما إذا كان الحصار فعلياً هي مسألة موضوعية متعلقة بالواقع.
96- يجوز أن ترابط القوة المكلفة بحفظ الحصار على بعد تحدده الضرورات العسكرية.
97- يجوز فرض الحصار وحفظه باستخدام مجموعة من أساليب ووسائل الحرب المشروعة, شرط ألا تؤدي إلى ارتكاب أعمال مخالفة للقواعد المنصوص عليها في هذا الصك.
98- يجوز احتجاز السفن التجارية التي يفترض بصورة معقولة أنها تنتهك الحصار. ويجوز مهاجمة السفن التجارية التي تقاوم احتجازها بوضوح بعد إنذارها مسبقاً.
99- يجب ألا يحول الحصار دون الوصول إلى موانئ الدول المحايدة وسواحلها.
100- يجب تطبيق الحصار دون أي تحيز على سفن كل الدول.
101- يجب الإعلان عن وقف الحصار أو رفعه مؤقتاً أو فرضه من جديد أو تمديده أو إدخال أي تعديل عليه, والإخطار به وفقاً للفقرتين 93 و94.
102- يحظر إعلان الحصار أو فرضه إذا :
أ ) كان الغرض الوحيد المتوخى منه هو تجويع السكان المدنيين أو منعهم من الوصول إلى المواد الأخرى الضرورية لبقائهم, أو
ب) كانت الأضرار التي تلحق بالسكان المدنيين مفرطة أو يتوقع أن تكون مفرطة بالمقارنة بالفائدة العسكرية الملموسة والمباشرة المنتظرة من الحصار.
103- إذا لم يزود السكان المدنيون المقيمون في الأراضي الخاضعة للحصار بما يكفي من الأغذية والمواد الأخرى الضرورية لبقائهم, وجب على الطرف الذي يفرض الحصار أن يسمح بحرية مرور المواد الغذائية والإمدادات الأساسية الأخرى, شرط أن :
أ ) يكون للطرف الذي يفرض الحصار الحق في وضع الشروط التقنية لتصريح المرور, بما في ذلك التفتيش,
ب) يكون توزيع هذه الإمدادات تحت المراقبة المحلية لدولة حامية أو لمنظمة إنسانية تضمن عدم التحيز, مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
104- على المحارب الذي يفرض الحصار أن يسمح بمرور المواد الطبية الضرورية للسكان المدنيين والعسكريين الجرحى أو المرضى, مع مراعاة حقه في وضع الشروط التقنية لتصريح المرور, بما في ذلك التفتيش.


المناطــــق
105- لا يجوز لأي محارب أن يتهرب من الواجبات التي يفرضها عليه القانون الدولي الإنساني, بإنشاء مناطق من المحتمل أن تضر بالاستخدامات المشروعة لمساحات بحرية محددة.
106- إذا أنشأ أي محارب هذه المنطقة نحو استثنائي :
أ ) فإن المجموعة القانونية نفسها تنطبق في هذه المنطقة وخارجها أيضاً,
ب) فإن امتداد ومكان ومدة تنشيط المنطقة والتدابير المتخذة يجب ألا تتجاوز الضرورات العسكرية بحصر المعنى ومبدأ التناسب,
ج ) فإن حق الدول المحايدة في الاستخدامات المشروعة للبحر يجب أن تؤخذ في الحسبان تماماً,
د ) فإن طريق العبور الآمن عبر المنطقة يجب أن يكفل للسفن والطائرات المحايدة :
1" إذا كان الامتداد الجغرافي لهذه المنطقة يحول تماماً دون حرية وأمان الوصول إلى موانئ وسواحل الدول المحايدة,
2" إذا تضررت المسارات الملاحية العادية في الحالات الأخرى, ما لم تسمح المقتضيات العسكرية بإعداد هذا الطريق,
هـ) فإن بدء العمل بالمنطقة ومدة تنشيطها ومكانها وامتدادها, وكذلك القيود المفروضة, يجب إعلانها علانية والإخطار بها على نحو مناسب.
107- يجب ألا يفسر احترام التدابير التي يتخذها أي محارب في المنطقة المنشأة على هذا النحو على أنه عمل عدائي إزاء المحارب الخصم.
108- يجب ألا يعتبر أي نص في هذا الفرع على أنه يمس بحق المحاربين العرفي في مراقبة السفن والطائرات المحايدة في المنطقة المجاورة مباشرة للعمليات البحرية.


الفرع الثالث : الحيل والخدع الحربية والغدر


109- يحظر على الطائرات العسكرية والطائرات المساعدة في كل وقت أن تتظاهر بأنها تتمتع بمركز مدني محايد أو بأنها تستثنى من الهجوم أو الاحتجاز.
110- خدع الحرب مسموح بها. غير أنه يحظر على السفن الحربية والسفن المساعدة أن تشن هجوماً برفع علم زائف, أو أن تتظاهر عمداً في أي وقت من الأوقات بأنها تتمتع بمركز :
أ ) السفن المستشفيات أو زوارق الإنقاذ الساحلية أو مراكب النقل الطبي,
ب) السفن التي تؤدي مهمة إنسانية,
ج ) سفن الركاب التي تنقل مدنيين,
د ) السفن المحمية بعلم الأمم المتحدة,
هـ) السفن التي منح لها تصريح بالمرور بالاتفاق المسبق بين الأطراف, بما في ذلك سفن المفاوضة والمفاداة,
و ) السفن المصرح لها برفع شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر, أو
ز ) السفن المشاركة في نقل ممتلكات ثقافية تحت حماية خاصة.
111- الغدر محظور. والأعمال الغادرة هي الأعمال التي تستعين بحسن نية خصم لإيهامه بأن له الحق في أن يتمتع أو يقع عليه الالتزام بأن يمنح الحماية المنصوص عليها في قواعد القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة, بقصد خداع حسن نيته. وتتضمن أعمال الغدر شن هجوم مع التظاهر :
أ ) بالتمتع بمركز مدني حيادي أو بالاستثناء من أي هجوم أو احتجاز, أو بالتمتع بحماية الأمم المتحدة,
ب) بالاستسلام أو الوقوع في خطر بإرسال إشارة الخطر مثلاً أو بنقل أفراد الطاقم على متن طوف إنقاذ.

--------------------------------------------------------------------------------


الجزء الخامس : التدابير غير المكونة للهجوم: الاعتراض, والزيارة, والتفتيش, وتحويل المسار والضبط
الفرع الأول : تحديد الطابع العدائي للسفن والطائرات

112- إذا رفعت سفينة تجارية علم دولة معادية أو حملت طائرة مدنية علامة دولة معادية, فإن ذلك يمثل دليلاً قاطعاً على طابعها العدائي.
113- إذا رفعت سفينة تجارية علم دولة محايدة أو حملت طائرة مدنية علامة دولة محايدة, فإن ذلك يمثل لأول وهلة دليلاً على طابعها الحيادي.
114- إذا اشتبه قائد سفينة حربية بأن سفينة تجارية ترفع علماً محايداً هي في الواقع ذات طابع عدائي, فإنه يخول له ممارسة حق الزيارة والتفتيش, بما في ذلك حق تحويل مسارها للتفتيش وفقاً للفقرة 121.
115- إذا اشتبه قائد طائرة حربية بأن طائرة مدنية تحمل علامة دولة محايدة هي في الواقع ذات طابع عدائي, فإنه يخول له ممارسة حق الاعتراض, وتحويل مسار الطائرة لزيارتها وتفتيشها إذا اقتضى الأمر.
116- إذا كان هناك ما يدعو بصورة معقولة, بعد الزيارة والتفتيش, إلى افتراض أن السفينة التجارية التي ترفع علماً محايداً أو أن الطائرة المدنية التي تحمل علامة دولة محايدة هي ذات طابع عدائي, جاز ضبط السفينة أو الطائرة كغنيمة شرط الحكم بذلك.
117- يمكن تحديد الطابع العدائي لأي سفينة أو طائرة استناداً إلى تسجيلها أو مالكها أو عقد استئجارها أو أي معيار آخر.

الفرع الثاني : زيارة وتفتيش السفن التجارية

قواعد أساسية

118- يحق للسفن الحربية والطائرات العسكرية المحاربة, عند ممارسة حقها أثناء النزاعات المسلحة الدولية في البحر, زيارة وتفتيش السفن التجارية خارج المياه المحايدة, إذا كان هناك ما يدعو بصورة معقولة إلى الاشتباه في أنها تخضع للاحتجاز.
119- بدلاً من الزيارة والتفتيش, يجوز تحويل أي سفينة تجارية عن وجهتها المعلنة, بعد الحصول على موافقتها.

السفن التجارية التي تبحر في شكل قافلة تحت حماية سفن حربية محايدة


120- تستثنى أي سفينة تجارية محايدة من ممارسة حق الزيارة والتفتيش عليها إذا استوفت الشروط التالية :
أ ) إذا كانت تتجه إلى ميناء محايد,
ب) إذا كانت تبحر في شكل قافلة تحت حماية سفينة حربية محايدة تتبع الجنسية ذاتها أو تتبع دولة أبرمت معها الدولة التي ترفع علمها اتفاقاً لهذا الغرض,
ج ) إذا كانت دولة علم السفينة الحربية المحايدة تضمن أن السفينة التجارية المحايدة لا تنقل بضاعة مهربة, أو لا تمارس أنشطة مخالفة لمركزها المحايد,
د ) إذا قدم قائد السفينة الحربية المحايدة, بناءً على طلب قائد السفينة الحربية أو الطائرة العسكرية المحاربة التي اعترضتها, كل المعلومات المتعلقة بطابع السفينة التجارية وحمولتها, والتي كان من الممكن الحصول عليها بالزيارة والتفتيش.

تحويل اتجاه سفينة تجارية لأغراض الزيارة والتفتيش

121- إذا كان من المستحيل أو من الخطر إجراء الزيارة والتفتيش في البحر, جاز لأي سفينة حربية أو لأي طائرة عسكرية محاربة أن تحول اتجاه سفينة تجارية إلى المنطقة المناسبة أو الميناء المناسب لممارسة حقها في الزيارة والتفتيش.

تدابير المراقبة


122- من أجل تفادي ضرورة الزيارة والتفتيش, يجوز للدول المحاربة أن تتخذ تدابير معقولة لتفقد حمولة السفن التجارية المحايدة, والتأكد من أنها لا تنقل بضائع مهربة.
123- لا يجوز لأي دولة محاربة خصم أن تعتبر مسألة إخضاع سفينة تجارية محايدة لتدابير المراقبة, مثل تفقد حمولتها وتقديم شهادات يثبت بها محارب آخر أن الحمولة لا تتضمن أي بضائع مهربة, كعمل مخالف للحياد.
124- من أجل تفادي ضرورة الزيارة والتفتيش, ينبغي تشجيع الدول المحايدة على تطبيق تدابير معقولة للمراقبة, وكذلك إجراءات تستهدف الإقرار بأن سفنها التجارية لا تنقل بضائع مهربة.


الفرع الثالث : اعتراض الطائرات المدنية وزيارتها وتفتيشها

قواعد أساسية

125- يحق للطائرات العسكرية المحاربة, عند ممارسة حقها في أي نزاع دولي مسلح في البحر, أن تعترض طائرات مدنية خارج الفضاء الجوي المحايد إذا كان هناك ما يدعو بصورة معقولة إلى الاشتباه في أنها تخضع للاحتجاز. وإذا ظلت هذه الشكوك قائمة بعد الاعتراض, حق للطائرات العسكرية المحاربة أن تأمر الطائرة المدنية بالهبوط لأغراض الزيارة والتفتيش في مطار محارب أمن لنوع الطائرة المعنية ويمكن لها أن تصل إليه بصورة معقولة. وإذا لم يكن هناك أي مطار محارب آمن ويمكن الوصول إليه بصورة معقولة لإجراء الزيارة والتفتيش, جاز تحويل اتجاه الطائرة المدنية عن وجهتها المعلنة.
126- بدلاً من الزيارة والتفتيش :
أ ) يجوز تحويل اتجاه أي طائرة مدنية معادية عن وجهتها المعلنة,
ب) يجوز تحويل اتجاه أي طائرة مدنية محايدة عن وجهتها المعلنة, بعد الحصول على موافقتها.


الطائرة المدنية الموضوعة تحت المراقبة العملية لسفينة حربية أو طائرة عسكرية محايدة مرافقة لها

127- تستثنى أي طائرة مدنية محايدة من ممارسة حق الزيارة والتفتيش عليها إذا استوفت الشروط التالية :
أ ) إذا كانت متجهة إلى مطار محايد,
ب) إذا كانت موضوعة تحت المراقبة العملية لسفينة حربية أو طائرة عسكرية محايدة مرافقة لها :
1" تتبع نفس الجنسية, أو
2" تتبع دولة تكون دولة علم هذه الطائرة قد أبرمت اتفاقاً ينص على هذه المراقبة,
ج ) إذا كانت دولة علم السفينة الحربية أو الطائرة العسكرية المحايدة تضمن أن الطائرة المدنية المحايدة لا تنقل بضائع مهربة أو لا تمارس أنشطة مخالفة لمركزها المحايد,
د ) إذا قدم قائد الطائرة العسكرية أو السفينة الحربية المحايدة, بناءً على طلب قائد الطائرة العسكرية المعترضة المحاربة, كل المعلومات المتعلقة بطابع الطائرة المدنية وحمولتها, والتي كان بالإمكان الحصول عليها بالزيارة والتفتيش.

تدابير الاعتراض والمراقبة


128- ينبغي للدول المحاربة أن تصدر وتطبق إجراءات آمنة لاعتراض طريق الطائرات المدنية, كما صاغتها المنظمة الدولية المختصة.
129- ينبغي أن تسلم الطائرات المدنية خطة الرحلة الجوية المطلوبة لسلطة المراقبة الجوية المختصة, وتستكملها بمعلومات عن التسجيل والجهة المقصودة والركاب والحمولة وترددات الاتصال في الحالات الطارئة وطرق ورموز التعرف على الهوية وأحدث تعديلاتها وشهادات النقل المتعلقة بالتسجيل وصلاحية الطيران والركاب والحمولة. ولا ينبغي لها أن تحيد عن الطريق الجوي المحدد لها أو خطة الرحلة الجوية المحددة لها دون موافقة إدارة مراقبة الملاحة الجوية, ما لم تطرأ ظروف غير مرتقبة تتعلق بالأمن أو الخطر مثلاً, ويجب في هذه الحالة تقديم الإخطار المناسب في الحال.
130- ينبغي أن يضع المحاربون والمحايدون المختصون والسلطات المعنية بخدمات الملاحة الجوية إجراءات تسمح لقادة السفن الحربية والطائرات العسكرية بإخطارهم باستمرار بخطوط السير المخصصة للطائرات المدنية وخطط طيرانها المودعة في منطقة العمليات العسكرية, بما في ذلك المعلومات المتعلقة بترددات الاتصال وطرق ورموز التعرف على الهوية والجهة المقصودة والركاب والحمولة.
131- على الطائرات المدنية أن تلتزم بتعليمات المحاربين المتعلقة باتجاهها وارتفاعها في المناطق القريبة مباشرة من العمليات البحرية.
132- من أجل تفادي ضرورة الزيارة والتفتيش, يجوز للدول المحاربة أن تتخذ تدابير معقولة لتفتيش حمولة الطائرات المدنية المحايدة, وإثبات إنها لا تنقل بضائع مهربة.
133- لا يجوز اعتبار خضوع طائرة مدنية محايدة لتدابير المراقبة, مثل تفتيش حمولتها وتقديم شهادة لإثبات أن حمولتها لا تتضمن بضائع مهربة من جانب محارب, كعمل مخالف للحياد من جانب دولة محاربة خصم.
134- من أجل تفادي ضرورة الزيارة والتفتيش, ينبغي تشجيع الدول المحايدة على تطبيق تدابير مراقبة معقولة, وكذلك إجراءات تستهدف إثبات إن طائراتها المدنية لا تنقل بضائع مهربة.

الفرع الرابع : ضبط سفن العدو وبضائعها


135- مع مراعاة أحكام الفقرة 136, يجوز ضبط السفن المعادية, سواء كانت تجارية أو غير تجارية, وبضائعها خارج المياه الحيادية, دون ضرورة الزيارة والتفتيش مسبقاً.
136- تستثنى من الضبط :
أ ) السفن المستشفيات وزوارق الإنقاذ الساحلية,
ب) وسائل النقل الطبي الأخرى, مادامت ضرورية للجرحى و المرضى والغرقى,
ج ) السفن التي يمنح لها تصريح بالمرور الآمن بموجب اتفاق بين الأطراف المحاربة, بما فيها :
1" سفن المفاوضة والمفاداة, مثل السفن المخصصة والمشاركة في نقل أسرى الحرب,
2" السفن المساهمة في مهمات إنسانية, بما في ذلك السفن التي تنقل مواد لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين, والسفن المساهمة في أعمال المساعدة وعمليات الإنقاذ,
د ) السفن المساهمة في نقل ممتلكات ثقافية تحت حماية خاصة,
هـ) السفن المكلفة بمهمات دينية أو خيرية أو علمية غير عسكرية, ولا تحمي السفن التي تجمع بيانات علمية من المحتمل تطبيقها عسكرياً,
و ) المراكب المخصصة فقط للصيد على السواحل أو لخدمات الملاحة المحلية, والتي تخضع مع ذلك للوائح السلطة البحرية المحاربة العاملة في المنطقة, ويجوز لها تفتيشها,
ز ) السفن المصممة أو المهيأة لمكافحة تلوث البيئة البحرية فقط, إذا كانت تمارس هذا النوع من الأنشطة بالفعل.
137- تستثنى السفن الوارد ذكرها في الفقرة 136 من الضبط فقط إذا :
أ ) استخدمت على نحو مباح في وظيفتها العادية,
ب) لم ترتكب أي عمل مضر للعدو,
ج ) خضعت على الفور لإجراءات التعرف على الهوية والتفتيش إن تطلب الأمر,
د ) لم تعرقل عن قصد تحركات المقاتلين, وأذعنت للأمر بالتوقف أو الابتعاد عن طريقها إن تطلب الأمر.
138- يتمثل ضبط أي سفينة تجارية في الاستيلاء عليها كغنيمة. وإذا حالت الظروف العسكرية دون الاستيلاء على السفينة في البحر, جاز تحويل وجهتها إلى منطقة مناسبة أو إلى ميناء مناسب لاستكمال ضبطها. وكحل بديل للضبط, يجوز تحويل أي سفينة تجارية عن وجهتها المعلنة.
139- مع مراعاة أحكام الفقرة 140, يجوز تدمير أي سفينة تجارية ضبطت للعدو كتدبير استثنائي, إذا حالت الظروف العسكرية دون الاستيلاء عليها أو إرسالها للحكم عليها كغنيمة للعدو, وذلك فقط إذا توفرت أولاً المعايير التالية :
أ ) اتخاذ كل الاحتياطات لضمان أمن ركاب وطاقم السفينة. ولهذا الغرض, لا تعتبر زوارق السفينة مكاناً أمناً ما لم يكفل أمن ركاب وطاقم السفينة في الظروف الجوية والبحرية السائدة, بالقرب من الأرض أو من سفينة يمكن لها أن تنقلهم على ظهرها,
ب) الحفاظ على الوثائق والأوراق المتعلقة بالغنيمة,
ج ) صون الأمتعة الشخصية لركاب وطاقم السفينة بقدر الإمكان.
140- يحظر تدمير سفن الركاب المعادية التي لا تنقل سوى ركاب مدنيين في البحر. وحفاظاً على أمن الركاب, تبدل وجهة هذه السفن إلى منطقة مناسبة أو إلى ميناء مناسب لاستكمال ضبطها.

الفرع الخامس : ضبط طائرات العدو المدنية وبضائعها


141- مع مراعاة أحكام الفقرة 142, يجوز ضبط طائرات العدو المدنية والبضائع المشحونة على متنها خارج الفضاء الجوي المحايد, دون ضرورة الزيارة والتفتيش مسبقاً.
142- تستثنى من الضبط :
أ ) الطائرات الطبية,
ب) الطائرات التي يمنح لها تصريح بالمرور الآمن بموجب اتفاق بين الأطراف المحاربة.
143- تستثنى الطائرات الوارد ذكرها في الفقرة 142 من الضبط فقط إذا :
أ ) استخدمت على نحو مباح في وظيفتها العادية,
ب) لم ترتكب أي عمل مضر للعدو,
ج ) خضعت على الفور لإجراءات ,لاعتراض والتعرف على الهوية إن تطلب الأمر.
د ) لم تعرقل عن قصد تحركات المقاتلين, وأذعنت للأمر بالابتعاد عن طريقها إن تطلب الأمر,
هـ) لم تخالف أي اتفاق سابق.
144- يتمثل الضبط في اعتراض طائرة العدو المدنية, بإصدار الأمر لها بالهبوط في مطار محارب آمن لنوع الطائرة المعنية ويمكن لها الوصول إليه بصورة معقولة, والاستيلاء عليها بعد هبوطها للحكم عليها كغنيمة. وكحل بديل للضبط, يجوز تحويل أي طائرة مدنية للعدو عن وجهتها المعلنة.
145- في حالة ضبط الطائرة, يجب السهر على أمن ركابها وأفراد طاقمها وأمتعتهم الشخصية. ويجب الحفاظ على الوثائق والأوراق المتعلقة بالغنيمة.

الفرع السادس : ضبط السفن التجارية المحايدة وبضائعها


146- يجوز ضبط السفن التجارية المحايدة خارج المياه المحايدة, إذا باشرت أحد الأنشطة الوارد ذكرها في الفقرة 67, أو إذا ثبت نتيجة للزيارة والتفتيش أو بأي وسيلة أخرى أنها :
أ ) تنقل بضائع مهربة,
ب) تسير بخاصة لنقل ركاب من أفراد القوات المسلحة المعادية,
ج ) تعمل مباشرة تحت مراقبة أو أوامر أو بناءً على عقد استئجار أو استعمال أو إدارة العدو,
د ) تقدم مستندات مخالفة للأصول أو مزورة, أو لا تتوفر لها المستندات المطلوبة, أو تتلف مستندات أو تطمس معالمها أو تخفيها,
هـ) تخرق القواعد التي وضعها محارب في المنطقة المباشرة للعمليات البحرية, أو
و ) تخرق حصاراً أو تحاول خرقه.
ويتمثل ضبط أي سفينة تجارية محايدة في الاستيلاء عليها للحكم عليها كغنيمة.
147- لا يجوز ضبط البضائع المحملة على ظهر السفن التجارية المحايدة إلا إذا كانت بضائع مهربة.
148- تعتبر بضائع مهربة البضائع المرسلة في نهاية الأمر إلى أراض تحت مراقبة العدو, والتي يحتمل استخدامها في إطار نزاع مسلح.
149- من أجل ممارسة حق الضبط المنصوص عليه في الفقرتين 146 (أ) و 147, يجب أن يكون المحاربون قد نشروا قوائم بالبضائع المهربة, ويجوز أن تتبدل المحتويات الدقيقة لأي قائمة بالبضائع المهربة تبعاً للظروف الخاصة للنزاع المسلح. ويجب أن تكون قوائم البضائع المهربة محددة بصورة معقولة.
150- البضائع التي لا ترد في قائمة البضائع المهربة هي "بضائع حرة" أي أنه لا يجوز ضبطها. وتتضمن هذه "البضائع الحرة" كحد أدنى ما يأتي :
أ ) الحوائج الدينية,
ب) المواد المخصصة فقط لمعالجة المرضى والجرحى, وللوقاية الصحية,
ج ) الملابس ومفروشات الأسرّة والمواد الغذائية الأساسية والوسائل الإسكانية المخصصة للسكان المدنيين عامة وللنساء والأطفال خاصة, شرط ألا تكون هناك أي أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البضائع ستستخدم في أغراض أخرى, أو بأن العدو سيحصل على ميزة عسكرية لا جدال فيها بإبدالها ببضائع من الممكن أن تستخدم عندئذ في غرض عسكري,
د ) الحوائج المخصصة لأسرى الحرب, بما في ذلك الطرود الفردية وطرود الإغاثة الجماعية التي تحتوي على أغذية وملابس ومواد ثقافية أو تربوية أو ترفيهية,
هـ) البضائع الأخرى التي تستثنى على وجه التحديد من الضبط بموجب معاهدات دولية أو اتفاق خاص بين المحاربين,
و ) البضائع الأخرى التي لا يحتمل استخدامها في إطار نزاع مسلح.
151- مع مراعاة أحكام الفقرة 152, يجوز تدمير أي سفينة محايدة تضبط في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 146 بصفة استثنائية, إذا حالت الظروف العسكرية دون الاستيلاء عليها أو إرسالها للحكم عليها كغنيمة للعدو, شرط استيفاء المعايير التالية في أول الأمر :
أ ) اتخاذ كل الاحتياطات لضمان أمن ركاب وطاقم السفينة. ولهذا الغرض, لا تعتبر زوارق إنقاذ السفينة كمكان آمن, ما لم يكفل أمن ركاب وطاقم السفينة تبعاً للأحوال الجوية والبحرية السائدة بالقرب من الأرض أو من سفينة في مقدورها أن تنقلهم على ظهرها,
ب) الحفاظ على الوثائق والأوراق المتعلقة بالغنيمة,
ج ) صون الأمتعة الشخصية لركاب وطاقم السفينة بقدر الإمكان.
وينبغي بذل كل الجهود لتفادي تدمير أي سفينة محايدة يتم ضبطها. ولا يجوز بالتالي الأمر بتدميرها دون التأكد تماماً من استحالة إرسالها إلى ميناء محارب أو تحويل وجهتها أو إخلاء سبيلها. وبناءً على أحكام هذه الفقرة, لا يجوز تدمير أي سفينة بسبب نقل بضائع مهربة, إلا إذا كانت قيمة هذه البضائع أو وزنها أو حجمها أو حمولتها تمثل أكثر من نصف الشحنة. ويجب أن يكون أي تدمير محل حكم.
152- يحظر تدمير سفن الركاب المحايدة التي تنقل مدنيين في البحر. ومن أجل ضمان أمن الركاب, يجب تحويل وجهة هذه السفن إلى ميناء مناسب لاستكمال ضبطها وفقاً لأحكام الفقرة 146.

الفرع السابع :ضبط الطائرات المدنية المحايدة وبضائعها



153- يجوز ضبط الطائرات المدنية المحايدة خارج المجال الجوي المحايد, إذا باشرت أحد الأنشطة الوارد ذكرها في الفقرة 70, أو إذا ثبت نتيجة للزيارة والتفتيش أو بأي وسيلة أخرى أنها :
أ ) تنقل بضائع مهربة,
ب) تسير بخاصة لنقل ركاب من أفراد القوات المسلحة المعادية,
ج ) تعمل مباشرة تحت مراقبة أو أوامر أو بناءً على عقد استئجار أو استعمال أو إدارة العدو,
د ) تقدم مستندات مخالفة للأصول أو مزورة, أو لا تتوفر لها المستندات المطلوبة, أو تتلف مستندات أو تطمس معالمها أو تخفيها,
هـ) تخرق القواعد التي وضعها محارب في المنطقة المباشرة للعمليات البحرية, أو
و ) تخرق حصاراً أو تحاول خرقه.
154- لا يجوز ضبط البضائع المحملة على متن الطائرات المدنية المحايدة إلا إذا كانت بضائع مهربة.
155- القواعد المتعلقة بالبضائع المهربة والوارد ذكرها في الفقرات 148 – 150 تنطبق أيضاً على البضائع المحملة على متن الطائرات المدنية المحايدة.
156- يتمثل الضبط في اعتراض الطائرة المدنية المحايدة, بإصدار الأمر لها بالهبوط في مطار محارب آمن لنوع الطائرة المعنية ويمكن لها الوصول إليه بصورة معقولة, والاستيلاء عليها بعد هبوطها وزيـــارتها وتفتيشها للحكم عليها كغنيمة. وإذا لم يوجد أي مطار محارب آمن ويمكن الوصول إليه بصورة معقولة, جاز تحويل الطائرة المدنية المحايدة عن وجهتها المعلنة.
157- وبدلاً من الضبط, يجوز تحويل أي طائرة مدنية محايدة عن وجهتها المعلنة بعد الحصول على موافقتها.
158- في حالة الضبط, يجب السهر على أمن ركاب وأفراد طاقم الطائرة وأمتعتهم الشخصية. ويجب صون الوثائق والأوراق المتعلقة بالغنيمة.

--------------------------------------------------------------------------------


الجزء السادس : الأشخاص المحميون, ووسائل النقل الطبي, والطائرات الطبية

قواعد عامة


159- باستثناء الأحكام المنصوص عليها في الفقرة 171, يجب ألا تفسر أحكام هذا الجزء بأي حال من الأحوال على أنها خارجة على أحكام اتفاقية جنيف الثانية لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977, التي تتضمن قواعد مفصلة عن معاملة الجرحى والمرضى والغرقى ووسائل النقل الطبي.
160- يجوز لأطراف النزاع الاتفاق لأغراض إنسانية على إنشاء منطقة في قطاع بحري محدد, يصرح فيها بممارسة الأنشطة التي تتفق وحدها مع هذه الأغراض الإنسانية.

الفرع الأول : الأشخاص المحميون

161- يجب احترام وحماية الأشخاص الذين يكونون على متن سفن وطائرات تقع تحت سلطة محارب أو محايد. وفي فترة وجودهم في البحر وإلى أن يحدد مركزهم القانوني لاحقاً, يجب إخضاعهم لولاية الدولة التي تمارس سلطتها عليهم.
162- لا يجوز ضبط أفراد طاقم السفن المستشفيات طوال فترة خدمتهم على ظهر هذه السفن. ولا يجوز ضبط أفراد طاقم زوارق الإنقاذ ما داموا يشاركون في عمليات للإنقاذ.
163- لا يجوز ضبط الأشخاص الذين يكونون على متن السفن أو الطائرات الأخرى المستثناة من الضبط والوارد ذكرها في الفقرتين 136 و142.
164- يجب ألا يعتبر أفراد الخدمات الطبية والدينية المكلفون بتقديم المساعدات الطبية والروحية للجرحى والمرضى والغرقى كأسرى حرب. بيد أنه يجوز احتجازهم طالما كانت خدماتهم ضرورية لتلبية الاحتياجات الطبية أو الروحية لأسرى الحرب.
165- يحق لمواطني أي دولة معادية, بخلاف أولئك المنصوص عليهم في الفقرات 162 – 164, أن يتمتعوا بمركز أسرى الحرب, ويجوز أن يقعوا أسرى حرب إذا :
أ ) كانوا من أفراد القوات المسلحة التابعة للعدو,
ب) كانوا يصحبون القوات المسلحة التابعة للعدو,
ج ) كانوا أفراد طواقم الطائرات أو السفن المساعدة,
د ) كانوا أفراد طواقم السفن التجارية أو الطائرات المدنية التابعة للعدو والمستثناة من الضبط, ما لم يستفيدوا من معاملة أكثر ملائمة بناءً على أحكام أخرى للقانون الدولي, أو
هـ) كانوا أفراد طواقم السفن التجارية أو الطائرات المدنية المحايدة التي شاركت مباشرة في الأعمال العدائية لحساب العدو, أو عملت كعناصر مساعدة لحساب العدو.
166- مواطنو أي دولة محايدة :
أ ) الذين يكونون ركاباً في سفن أو طائرات محايدة أو معادية, يجب إطلاق سراحهم, ولا يجوز أن يقعوا أسرى حرب, ما لم يكونوا أفراداً في القوات المسلحة التابعة للعدو أو يكونوا قد ارتكبوا شخصياً أعمالاً عدائية ضد من أسروهم,
ب) الذين يكونون من بين أفراد طواقم السفن الحربية أو المساعدة أو الطائرات العسكرية أو المساعدة التابعة للعدو, يحق لهم أن يتمتعوا بمركز أسرى الحرب, ويجوز أن يقعوا أسرى حرب,
ج ) الذين يكونون من بين أفراد طواقم السفن التجارية أو الطائرات المدنية المحايدة أو المعادية, يجب أن يطلق سراحهم, ولا يجوز أن يقعوا أسرى حرب, ما لم تكن هذه السفن أو الطائرات قد ارتكبت عملاً يشار إليه في الفقرات 60 أو 63 أو 67 أو 70, أو يكون أحد أفراد طاقمها قد ارتكب شخصياً عملاً عدائياً ضد من أسروه.
167- يجب معاملة الأشخاص المدنيين, بخلاف أولئك المشار إليهم في الفقرات 162 – 166, وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949.
168- يجب معاملة الأشخاص الذين يقعون تحت سلطة دولة محايدة وفقاً لاتفاقيتي لاهاي الخامسة والثالثة عشرة لسنة 1907 واتفاقية جنيف الثانية لسنة 1949.

الفرع الثاني : وسائل النقل الطبي

169- بغية ضمان حماية السفن المستشفيات إلى أقصى حد فور اندلاع الأعمال العدائية, يجوز للدول أن تقوم مسبقاً بالإخطار بصفة عامة عن خصائص السفن المستشفيات التابعة لها, وفقاً لأحكام المادة 22 من اتفاقية جنيف الثانية لسنة 1949. وينبغي أن يتضمن هذا الإخطار كل المعلومات المتوفرة التي تسمح بالتعرف على هوية هذه السفن.
170- يجوز تجهيز السفن المستشفيات بوسائل دفاعية حارفة لمسار المقذوفات فقط, مثل نظام (chaff) وشهب الأشعة تحت الحمراء. وينبغي الإخطار بوجود هذه التجهيزات.
171- ينبغي التصريح للسفن المستشفيات باستخدام أجهزة للكتابة الرمزية (السرية), بغية الاضطلاع بمهمتها الإنسانية بأقصى حد من الفعالية. ويجب ألا تستخدم هذه الأجهزة بأي حال من الأحوال لنقل الاستخبارات أو لكسب أي ميزة عسكرية.
172- ينبغي تشجيع السفن المستشفيات وزوارق الإنقاذ الساحلية وغيرها من وسائل النقل الطبي على استخدام وسائل التعرف على الهوية المنصوص عليها في المرفق الأول للبروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977.
173- يقتصر الغرض المنشود من وسائل التعرف على الهوية على تيسير التعرف على الهوية. وهي في حد ذاتها لا تمنح أي مركز حماية.

الفرع الثالث : الطائرات الطبية

174- يجب احترام وحماية الطائرات الطبية وفقاً لأحكام هذا الصك.
175- يجب تمييز الطائرات الطبية على نحو واضح بشارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر, وكذلك بأعلامها الوطنية على سطوحها السفلى والعليا والجانبية. وينبغي تشجيع الطائرات الطبية على استخدام الوسائل الأخرى للتعرف على الهوية المنصوص عليها في المرفق الأول للبروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 في كل وقت. ويجوز للطائرات التي تستأجرها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تستخدم نفس وسائل التعرف على الهوية التي تستخدمها الطائرات الطبية. وينبغي للطائرات الطبية المؤقتة التي يستحيل تمييزها بالشارة المميزة سواء لضيق الوقت أو بسبب خصائصها أن تستخدم أنجع الوسائل المتاحة للتعرف على الهوية.
176- تقتصر وسائل التعرف على الهوية على تسهيل التعرف على الهوية. وهي في حد ذاتها لا تمنح أي مركز حماية.
177- ينبغي تشجيع أطراف النزاع على الإخطار بالرحلات الجوية الطبية, وعلى إبرام اتفاقات في كل وقت, وبخاصة في المناطق التي لا يسيطر عليها أي طرف في النزاع بوضوح. وبعد إبرام هذه الاتفاقات, يجب أن يحدد فيها ارتفاع الطائرة ومواعيد سفرها وخطوط السير الآمنة, وينبغي أن تذكر فيها الوسائل المستخدمة للتعرف على الهوية والاتصال.
178- يجب ألا تستخدم الطائرات الطبية لارتكاب أعمال ضارة بالعدو. ويجب ألا تنقل أي جهاز يستهدف تجميع أو نقل الاستخبارات. ويجب ألا تكون مسلحة, فيما عدا بعض الأسلحة الخفيفة للدفاع عن النفس, كما يجب ألا تنقل سوى أفراد الخدمات الطبية والتجهيزات الطبية.
179- كل طائرة أخرى, سواء كانت عسكرية أو مدنية أو محاربة أو محايدة, تستخدم للبحث عن الجرحى والمرضى والغرقى وإنقاذهم ونقلهم, تعمل على مسئوليتها, ما لم يبرم اتفاق مسبق بين أطراف النزاع.
180- يجوز إصدار الأمر للطائرات الطبية التي تحلق فوق مناطق يسيطر عليها بالفعل محارب خصم, أو فوق مناطق لا تسيطر عليها بوضوح أي قوة بالفعل, بالهبوط للسماح بتفتيشها. ويجب أن تذعن الطائرات الطبية لأي أمر من هذا النوع.
181- يجب ألا تخترق الطائرات الطبية المحاربة المجال الجوي المحايد, ما لم يكن هناك اتفاق مسبق. وإذا تواجدت فيه بناءً على اتفاق, وجب عليها أن تلتزم بشروط هذا الاتفاق, التي يجوز أن تلزم الطائرة بالهبوط في مطار محدد في أراضي الدولة المحايدة بغية تفتيشها. وإذا تطلب الاتفاق ذلك, وجب إجراء التفتيش وأعمال المتابعة وفقاً لأحكام الفقرتين 182 و 183.
182- في حالة غياب أي اتفاق مسبق أو في حالة الخروج على شروط اتفاق ما, إذا اخترقت طائرة طبية الفضاء الجوي المحايد, سواء نتيجة خطأ في الملاحة الجوية أو بسبب حالة طارئة ذات صلة بأمن الطيران, وجب عليها أن تبذل قصارى جهدها للإبلاغ عن وجودها وتحديد هويتها. وفور ما تتعرف عليها الدولة المحايدة كطائرة طبية, لا يجوز مهاجمتها, ولكن يجوز إجبارها على الهبوط لأغراض التفتيش. وبعد تفتيشها والتعرف عليها بالفعل كطائرة طبية, يجب التصريح لها باستئناف رحلتها الجوية.
183- إذا تبين من التفتيش أن الطائرة ليست طائرة طبية, جاز ضبطها. وما لم تتفق الدولة المحايدة وأطراف النزاع على خلاف ذلك, فإنه يجب على الدولة المحايدة أن تحتجز الركاب إذا اقتضت ذلك قواعد القانون الدولي المطبقة في النزاعات المسلحة, بحيث لا يمكن لهم المشاركة من جديد في الأعمال العدائية.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار حصرياا , دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار بانفراد , دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار منتديات عالم القانون , دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار حمل , دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار download , دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.