عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري 110
AlexaLaw on facebook
 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري 110
 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري 110
 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري 110
 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري 110
 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري 110

شاطر | 
 

  آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655179

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري Empty
مُساهمةموضوع: آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري    آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري I_icon_minitime30/8/2011, 10:56

خيارات المساهمة


آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

البلاغ رقم 574/1994، كيم ضد جمهورية كوريا

اعتمدت الآراء في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، الدورة الرابعة والستون*

مقدم من: كون – تاي كيم ]يمثله السيد تونغ وان تشو، مكتب دوكسو للمحاماة في سول[
الضحية المدعاة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: جمهورية كوريا
تاريخ البلاغ: 27أيلول/سبتمبر 1993
تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية: 14 آذار/مارس 1996


إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان: المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد اجتمعت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998،
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 574/1994 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيد كون – تاي كيم بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد ما يلي:
آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري
1- مقدّم البلاغ هو السيد كون-تاي كيم، مواطن كوري يقيم في دوبونغ-كو، سول، بجمهورية كوريا. ويدّعي أنه ضحية انتهاكات من جانب جمهورية كوريا للفقرة 2 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثّله محام.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ
2-1 مقدم البلاغ عضو مؤسس للائتلاف الوطني للحركة الديمقراطية (تشونمينريوم، يشار إليه فيما بعد باسم الائتلاف). وكان رئيس لجنة تخطيط السياسات ورئيس اللجنة التنفيذية في هذه المنظمة. وأعدّ مع أعضاء آخرين في الائتلاف وثائق انتقدت حكومة جمهورية كوريا وحلفاءها في الخارج، ودعا إلى إعادة الوحدة الوطنية. وفي الاجتماع المعقود لإعلان قيام الائتلاف في 21 كانون الثاني/يناير 1989، وزعت هذه الوثائق وتُليت على قرابة000 4 مشارك؛ وألقي القبض على مقدم البلاغ في ختام الاجتماع.
2-2 وفي 24 آب/أغسطس 1990، خلص أحد القضاة في محكمة سول الجنائية إلى أن مقدم البلاغ مذنب بارتكاب أفعال إجرامية بموجب الفقرتين 1 و 5 من المادة 7 من قانون الأمن القومي، وقانون التجمع والمظاهرات، وقانون قمع أنشطة العنف، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتعليق الأهلية لسنة واحدة. وفي 11 كانون الثاني/يناير 1991 رفضت دائرة الاستئناف بالمحكمة نفسها طلب الاستئناف المقدم من السيد كيم، لكنها خفّضت مدة الحكم بالسجن إلى سنتين. وفي 26 نيسان/أبريل 1991، رفضت المحكمة العليا استئنافاً آخر. ودُفع بأن مقدم البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف الداخلية المتاحة، بما أن المحكمة الدستورية قررت في 2 نيسان/أبريل 1990 أن الفقرتين 1 و 5 من المادة 7 من قانون الأمن القومي لا تتعارضان مع الدستور.
2-3 وتتناول هذه الشكوى فقط إدانة مقدم البلاغ بموجب الفقرتين 1 و 5 من المادة 7 من قانون الأمن القومي. وتنص المادة 1 على أنه “يعاقب أي شخص يساعد منظمة مناهضة للدولة، سواء بالثناء على أنشطتها أو بتشجيعها”. وتنص الفقرة 5 على أنه “يعاقب أي شخص يُعدّ أو يوزّع وثائق أو رسومات أو أي مواد أخرى لمنفعة منظمة مناهضة للدولة”. وفي 2 نيسان/أبريل 1990، رأت المحكمة الدستورية أن هذين البندين يتطابقان مع الدستور حال تطبيقهما [ فقط ] عندما يتعرّض أمن الدولة للخطر، أو عندما تقوّض الأنشطة المدانة النظام الديمقراطي الأساسي.
2-4 ووفّر مقدم البلاغ ترجمة إلى الانكليزية للأجزاء المعنية من الأحكام الصادرة عن المحاكم تُظهر أن المحكمة الابتدائية قرّرت أن كوريا الشمالية منظمة مناهضة للدولة، هدفها تغيير الحالة في كوريا الجنوبية بالعنف. ووفقاً للمحكمة، فإن مقدم البلاغ، بالرغم من علمه بهذه الأهداف، أعدّ مواد كتابية تعكس آراء كوريا الشمالية، وخَلُصت المحكمة بالتالي إلى أن مقدم البلاغ أعدّ المواد الكتابية ووزّعها بغرض إفادة المنظمة المناهضة للدولة والتحيّز لها.
2-5 واستأنف مقدّم البلاغ الحكم في 24 آب/أغسطس 1990 للأسباب التالية :
- إن الوثائق التي قام بإعدادها وتوزيعها، وإن تضمنت آراء تماثل تلك التي يدعو إليها النظام في كوريا الشمالية، فقد أساء القاضي تفسير الوقائع المتعلقة بها، إذ كانت فحوى الرسالة التي تتضمنها الوثائق هي الدعوة إلى “إعادة الوحدة عن طريق الاستقلال وإرساء الديمقراطية”. ولا يمكن بالتالي القول بأن مقدم البلاغ أثنى على أنشطة كوريا الشمالية أو شجعها، أو أن محتويات الوثائق كانت ذات منفعة مباشرة للنظام في كوريا الشمالية؛
- إن الأفعال والمفاهيم المحظورة المبينة في الفقرتين 1 و 5 من المادة 7 من قانون الأمن القومي معرّفة بعبارات فضفاضة وغامضة بحيث أخلَّت أحكامهما بمبدأ المشروعية، أي الفقرة 1 من المادة 21 من الدستور التي تنص على عدم جواز تقييد حريات المواطنين وحقوقهم بموجب القانون إلا لضرورات الأمن القومي القصوى وللحفاظ على القانون والنظام، وللصالح العام، على ألا تشكل هذه القيود انتهاكا للجوانب الجوهرية للحقوق الأساسية؛
- إنه في ضوء ما انتهت إليه المحكمة الدستورية، يجب تعليق العمل بأحكام هاتين الفقرتين بالنسبة إلى الأنشطة التي لا تشكل خطراً جلياً على الأمن القومي أو على بقاء النظام الديمقراطي. وبما أن المواد موضع الإدانة لم تُعدّ أو توزّع بغرض الثناء على كوريا الشمالية، وبما أنها لا تتضمن أي معلومات قد تشكل خطراً جلياً على بقاء جمهورية كوريا أو أمنها، أو نظامها الديمقراطي، ينبغي ألا يعاقب مقدّم البلاغ.
2-6 وأيدت محكمة الاستئناف الإدانة استنادا إلى أن الأدلة أظهرت أن المواد الكتابية التي أعدّها مقدم البلاغ، والتي تلاها على تجمع كبير، زعمت أن حكومة جمهورية كوريا خاضعة لتأثير قوى أجنبية، وُوصفت الحكومة بأنها نظام دكتاتوري عسكري، وتضمنت آراء أخرى تتطابق والدعاية التي تبثها كوريا الشمالية. ووفقاً لما ذكرته المحكمة، فإن المواد تناصر بذلك سياسة كوريا الشمالية. وتوفر بالتالي لدى المحكمة الابتدائية أسباب كافية لأن تقرر بأن مقدم البلاغ أفاد منظمة مناهضة للدولة وتحيّز لها.
2-7 وفي 26 نسيان/أبريل 1991، قرّرت المحكمة العليا أن الأحكام ذات الصلة في قانون الأمن القومي لا تشكل انتهاكا للدستور ما دامت تطبق على قضية تنطوي على نشاط يضر بالبقاء والأمن القوميين أو يعرّض النظام الديمقراطي الليبرالي الأساسي للخطر. وعليه، فإن ما ورد في إطار الفقرة 1 من المادة 7 بشأن “نشاط يتحيّز لمنظمة مناهضة للدولة” ويفيدها إنما يقصد به العمل بالحظر إذا كان هذا النشاط مفيداً لتلك المنظمة من الناحية الموضوعية. وينطبق الحظر إذا أقرّ شخص يتمتع بحالة عقلية طبيعية وذكاء وبصيرة بأن النشاط المقصود قد يفيد المنظمة المناهضة للدولة، أو إذا حصل اعتراف طوعي بأنه قد يكون مفيداً لها. ويستتبع ذلك وفقاً للمحكمة العليا أن وجود إقرار قصدي أو دوافع لدى الشخص المعني ليس ضرورياً ليكون النشاط “مفيدا”. ومضت المحكمة إلى الإقرار بأن مقدم البلاغ وزملاءه أعدّوا مواد تُعتبر ككل وبصورة موضوعية متحيزة للدعاية التي تبثها كوريا الشمالية، وأن مقدم البلاغ، الذي يتمتع بالذكاء والبصيرة بشكل طبيعي، تلاها وأيّدها، مقراً بذلك بكل موضوعية أن أنشطته قد تكون مفيدة لكوريا الشمالية.
2-8 وفي 10 أيار/مايو 1991، أقرّت الجمعية الوطنية عدداً من التعديلات على قانون الأمن القومي؛ فقد عُدلت الفقرتان 1 و 5 من المادة 7 بإضافة العبارة التالية إلىالأحكام السابقة: “مع العلم بأنها ستعرّض للخطر الأمن أو البقاء القوميين، أو النظام الديمقراطي الحر”.

الشكوى:
3-1 دفع محامي الدفاع أنه بالرغم من أن الفقرة 1 من المادة 21 من الدستور الكوري تنص على أن “جميع المواطنين يتمتعون بحرية الكلام والصحافة والاجتماع وإنشاء الجمعيات”، كثيرا ما طُبقت المادة 7 من قانون الأمن القومي لتقييد حرية الفكر والمعتقد والتعبير بالكلام أو النشر أو الأفعال أو إنشاء الجمعيات، وما إلى ذلك. وبموجب هذا الحكم، فإن كل من يؤيد الاشتراكية والشيوعية والنظام السياسي في كوريا الشمالية أو ينظر إليهم نظرة إيجابية هو عرضة للعقاب. كما أشار محامي الدفاع إلى القضايا العديدة التي طُبق فيها هذا البند لمعاقبة أولئك الذين انتقدوا سياسات الحكومة، لأنه صادف أن انتقادهم كان مماثلاً للانتقادات التي يوجهها نظام كوريا الشمالية إلى كوريا الجنوبية. وحسب رأي محامي الدفاع، فإن قضية مقدم البلاغ هي مثال على التطبيق التعسفي لقانون الأمن القومي، بما يعد انتهاكا للفقرة 2 من المادة 19 من العهد.
3-2 كما دفع محامي الدفاع بأن الحجج التي قدمتها المحكمة تظهر بوضوح كيف يُستغلّ قانون الأمن القومي لتقييد حرية التعبير استناداً إلى الاعتبارات التالية التي تتعارض والمادة 19 من العهد. أولاً، قررت المحكمة أن مقدم البلاغ أدلى بآراء تنتقد سياسات حكومة جمهورية كوريا؛ ثانياً، انتقدت كوريا الشمالية حكومة كوريا الجنوبية بما يشوه الواقع في كوريا الجنوبية. ثالثاً، أطلِقت على كوريا الشمالية صفة المنظمة المناهضة للدولة التي أنشئت لإزاحة حكومة كوريا الجنوبية (المادة 2 من قانون الأمن القومي)؛ رابعاً، قام مقدم البلاغ بتحرير ونشر مواد تتضمن انتقاداً مماثلاً لما توجهه كوريا الشمالية إلى كوريا الجنوبية؛ خامساً، لا بدّ أن مقدم البلاغ كان على اطلاع على هذا الانتقاد؛ وأخيراً، لا بد أن مقدم البلاغ قد قام بأنشطته لمنفعة كوريا الشمالية، مما يُعتبر مدحاً وتشجيعاً للنظام القائم في ذلك البلد.
3-3 ويشير محامي الدفاع إلى تعليقات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي اعتُمدت بعد النظر في التقرير الأولي الذي قدّمته جمهورية كوريا بموجب المادة 40 من العهد 1 وفي هذا الصدد، علقت اللجنة بما يلي:
“إن [شاغلها] الرئيسي هو استمرار العمل بقانون الأمن القومي. ورغم أن الوضع الخاص الذي تجد جمهورية كوريا نفسها فيه هو وضع تترتب عليه آثار على النظام العام في البلد، فإنه ينبغي عدم المغالاة في تقدير تأثيره. وتعتقد اللجنة أن القوانين العادية، وعلى الأخص القوانين الجنائية السارية، فيها الكفاية لمعالجة الجرائم التي ترتكب ضد الأمن القومي. ثم أن بعض المسائل التي يتناولها قانون الأمن القومي محددة بعبارات غامضة إلى حد ما بما يسمح بتفسير فضفاض يمكن أن تترتب عليه جزاءات على أفعال قد لا تشكل خطورة حقيقية على أمن الدولة […]. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لجعل تشريعها أكثر تمشيا مع أحكام العهد. ولهذا الغرض ينبغي بذل محاولة جادة للتخلص التدريجي من قانون الأمن القومي الذي تعتبره اللجنة عائقا رئيسيا أمام الإعمال الكامل للحقوق التي يتضمنها العهد ولعدم التعدي، في غضون ذلك، على حقوق أساسية معينة […]”.
3-4 ودفع محامي الدفاع أخيرا أنه بالرغم من أن الأحداث التي أدين بها مقدم البلاغ وحُكم عليه بسببها قد وقعت قبل سريان مفعول العهد في جمهورية كوريا في 10 تموز/يوليه 1990، فقد أعلنت المحاكم قراراتها في القضية بعد هذا التاريخ، وكان عليها بالتالي أن تُطبق الفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

معلومات الدولة الطرف بشأن المقبولية وملاحظاتها عليها وتعليقات مقدم البلاغ عليها:
4-1 في الرسالة التي قدمتها الدولة الطرف بموجب المادة 91 من النظام الداخلي، تدفع بحجة مؤداها أنه نظرا لاستناد البلاغ إلى أحداث وقعت قبل بدء نفاذ العهد بالنسبة لجمهورية كوريا، فإن الشكوى غير مقبولة من حيث الاختصاص الزماني لأنها تقوم على هذه الأحداث.
4-2 وتقر الدولة الطرف أن مقدم البلاغ اعتبر مذنبا لتهم متعلقة بانتهاك قانون الأمن القومي في الفترة من كانون الثاني/يناير 1989 إلى أيار/مايو 1990. غير أنها تضيف أنه لم يرد في الشكوى أن السيد كيم أدين أيضا لتنظيمه مظاهرات غير قانونية وحضه على أعمال العنف في مناسبات عدة خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 1989 إلى أيار/مايو 1990. ووفقا لما ذكرته الدولة الطرف، عمد مشاركون في هذه المظاهرات إلى “إلقاء الآلاف من قنابل المولوتوف والحجارة على مراكز الشرطة وغيرها من المكاتب الحكومية. كما أضرموا النار في 13 مركبة وأصابـوا 134 شرطـيا بجروح”. ووقعت كل هـذه الأحداث قبل 10 تموز/يوليه 1990، وهو تاريخ بدء نفاذ العهد بالنسبة للدولة الطرف: وبذا اعتبرت خارج نطاق اختصاص اللجنة من حيث الاختصاص الزمني.
4-3 أما بالنسبة للأحداث التي وقعت بعد 10 تموز/يوليه 1990، فإن المسألة تتعلق بما إذا كانت الحقوق التي يحميها العهد مضمونة للسيد كيم. وتدفع الدولة الطرف بأن جميع حقوق السيد كيم بموجب العهد، لا سيما حقوقه بموجب المادة 14، قد روعيت في الفترة الممتدة من تاريخ اعتقاله (13 أيار/مايو 1990) حتى تاريخ الإفراج عنه (12 آب/أغسطس 1992).
4-4 وفيما يتعلق بالانتهاك المرعوم للفقرة 2 من المادة 19 من العهد، تحاجج الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ لم يحدد بصورة واضحة الأساس الذي يستند إليه ادعاؤه، وأنه استند فقط إلى الافتراض بأن بعض أحكام قانون الأمن القومي لا تتطابق مع العهد، وأن التهم الجنائية التي تستند إلى أحكام قانون الأمن القومي هذه تعد انتهاكا للفقـرة 2 من المادة 19. وتدفع الدولة الطرف بأن مثل هذا الادعاء يقع خارج نطاق اختصاص اللجنة؛ وتحاجج بأنه، بموجب العهد والبروتوكول الاختياري، لا يمكن للجنة أن تنظر في المطابقة (المجردة) لقانون معين، أو لأحكام قانون ما لدولة طرف، مع أحكام العهد. وترد إشارة إلى آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الرسالة رقم 55/1979 2 ، التي ذكر أنها تؤيد استنتاجات الدولة الطرف.
4-5 وبناء على ما تقدم، تطلب الدولة الطرف من اللجنة إعلان أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الزماني، من حيث ما يتعلق بالأحداث التي وقعت قبل 10 تموز/يوليه 1990، ولأن مقدم البلاغ لم يثبت حدوث انتهاك لحقوقه التي يكفلها العهد وذلك بالنسبة للأحداث التي وقعت بعد ذلك التاريخ.
5-1 ويذكر مقدم البلاغ في تعليقاته أن لب قضيته لا يكمن في الأحداث (أي التي وقعت قبل 10 تموز/يوليه 1990) والتي كانت بداية ما تعرضت له حقوقه من انتهاكات، بل في الإجراءات القضائية اللاحقة التي أدت إلى إدانته من قبل المحاكم. وعليه، عوقب على مخالفته قانون الأمن القومي، بعد بدء نفاذ العهد بالنسبة لجمهورية كوريا. وأشار إلى أنه، بالنظر إلى أن أنشطته لم تكن إلا تعبيرا سلميا عن آرائه وأفكاره في إطار فحوى الفقرة 2 من المادة 19 من العهد، كان على الدولة الطرف واجب حماية ممارسته السلمية لهذا الحق. وفي هذا الإطار، كانت سلطات الدولة، وبصورة خاصة المحاكم، ملزمة بواجب تطبيق الأحكام ذات الصلـة من العهد طبقـا لفحواها العام. ففي هذه القضية، لم تنظر المحاكم في الفقرة 2 من المادة 19 من العهد لدى محاكمتها مقدم البلاغ وإدانته. وباختصار، فإن معاقبة مقدم البلاغ لممارسة حقه في حرية التعبير بعد بدء نفاذ العهد بالنسبة لجمهورية كوريا استتبع انتهاكا لحقه بموجب الفقرة 2 من المادة 19.
5-2 ويلاحظ المحامي أن المظاهرات غير القانونية وأعمال العنف المزعومة التي تشير إليها الدولة الطرف لا صلة لها بهذه القضية؛ وأن المسألة التي يثيرها أمام اللجنة لا تتعلق بالمناسبات التي عوقب فيها لقيامه بتنظيم المظاهرات. ويضيف المحامي أن هذا لا يعني أن إدانة موكله بموجب قانون المظاهرات والتجمع لا تقوم على أساس معقول وسليم: ويقال إنه من الشائع أن يدان قادة جماعات المعارضة في جمهورية كوريا بسبب أي مظاهرة يقومون بتنظيمها في أي مكان في البلد، وذلك في إطار “نظرية المؤامرة الضمنية”.
5-3 ويكرر مقدم البلاغ تأكيد أنه لم يُثر مسألة تطابق أحكام قانون الأمن القومي مع أحكام العهد، وإنه في واقع الأمر يعرب عن رأيه في أن القانون المذكور، على غرار ما أقرت به اللجنة في تعليقاتها الختامية على التقرير الأولي للدولة الطرف، يظل عقبة جدية تحول دون الإعمال التام للحقوق التي ينص عليها العهد. غير أنه يشدد على أن بلاغه يتعلق “فقط بمعاقبته على ممارسته السلمية للحـق فـي حريـة التعبير، ما يشكل انتهاكا للفقرة 2 من المادة 19 من العهد”.

قرار اللجنة بشأن المقبولية
6-1 نظرت اللجنة في دورتها السادسة والخمسين في مقبولية البلاغ.
6-2 وأحاطت اللجنة علما بحجة الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار هذه القضية غير مقبولة من حيث الاختصاص الزماني، لأنها استندت إلى أحداث وقعت قبل بدء نفاذ العهد والبروتوكـول الاختيـاري بالنسبـة لجمهورية كوريا. وفي الدعوى الحالية، لم يكن هناك ما يدعو اللجنة إلى الإشارة إلى قوانينها التي يحتمل بموجبها أن تشكل الآثار الناجمة عن انتهاك ما استمر بعد بدء نفاذ العهد بالنسبة للدولة الطرف، انتهاكا للعهد، إذ أن الانتهاك الذي يدعيه مقدم البلاغ هو إدانته بمقتضى قانون الأمن القومي. وبما أن الإدانة تمت بعد بدء نفاذ العهد فـي 10 تمـوز/يوليه 1990 (29 آب/أغسطس 1990 هو تاريـخ الإدانـة، و 11 كانون الثاني/يناير 1991 تاريخ الاستئناف، و 26 نيسان/أبريل 1991 تاريخ حكم المحكمة العليا)، لم يكن هناك ما يمنع اللجنة من حيث الاختصاص الزماني من النظر في البلاغ الذي قدمه الشخص المعني.
6-3 ودفعت الدولة الطرف بأن حقوق مقدم البلاغ كانت محمية تماما خلال الإجراءات القضائية ضده، وأنه كان بصورة عامة يطعن في تطابق قانون الأمن القومي مع العهد. ولم تشاطر اللجنة الدولة الطرف في هذا التقدير. وادعى مقدم البلاغ أنه أدين بموجب الفقرتين 1 و 5 من المادة 7 من قانون الأمن القومي، لأعمال لها علاقة بالتعبير ليس إلا. وادعى كذلك أنه لم يقدم أي برهان على وجود نية محددة في تعريض أمن الدولة للخطر، ولا على التسبب في أي ضرر فعلي في هذا المجال. ولم تصل هذه الادعاءات إلى حد الطعن المجرد في تطابق قانون الأمن القومي مع العهد، لكنها كانت بمثابة حجة تفيد بأن مقدم البلاغ كان ضحية لانتهاك الدولة الطرف حقه في حرية التعبير بموجب المادة 19 من العهد. وقد دعمت هذه الحجة بالبراهين الكافية على نحو يقتضي ردا من الدولة الطرف بشأن جوانبها الموضوعية.
6-4 واقتنعت اللجنة، استنادا إلى المواد التي عرضت عليها، بأن مقدم البلاغ استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة في إطار مفهوم الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري؛ وأشارت في هذا الصدد إلى أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية القضية على هذا الأساس.
7 - وبناء على ذلك، قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في 14 آذار/مارس 1996، أن البلاغ مقبول من حيث أنه يثير، فيما يبدو، مسائل تندرج في إطار المادة 19 من العهد.

رسالة الدولة الطرف بشأن الجوانب الموضوعية وتعليقات المحامي
8-1 توضح الدولة الطرف، في الرسالة التي قدمتها في 21 شباط/فبراير 1997، أن دستورها يضمن حقوق مواطنيها وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية المعتقد، وحرية الكلام والصحافة وحرية الاجتماع وتكوين الجمعيات. ولا يجوز تقييد هذه الحريات والحقوق قانونا إلا لمقتضيات الأمن القومي، أو الحفاظ على القانون والنظام، أو الصالح العام. وينص الدستور كذلك على عدم انتهاك أي جانب من الجوانب الأساسية للحرية أو الحق، حتى لو فُرض مثل هذا التقييد.
8-2 وتدفع الدولة الطرف بأنها تحتفظ بقانون الأمن القومي كوسيلة قانونية دنيا لصون نظامها الديمقراطي الذي يتعرض أمنه لتهديد متواصل من جانب كوريا الشمالية. ويتضمن القانون بعض الأحكام التي تقيد إلى حد ما الحريات أو الحقوق من أجل حماية الأمن القومي، وفقا للدستور3.
8-3 ووفقا لما أوردته الدولة الطرف، فقد تجاوز مقدم البلاغ حدود الحق في حرية التعبير. وتشير الدولة الطرف في هذا السياق إلى التحليل الذي أورده قسم الاستئناف التابع لمحكمة سول المحلية الجنائية في حكمه الذي صدر في 11 كانون الثاني/يناير 1991، والذي أفاد بأن ثمة ما يكفي من الأدلة للاستنتاج بأن مقدم البلاغ كان ضالعا في أنشطة مناهضة للدولة لمصلحة كوريا الشمالية، وأن المواد التي وزعها والمظاهرات التي رعاها والتي أدت إلى اضطراب خطير في النظام العام، شكلت خطرا واضحا على كيان الدولة ونظامها العام الديمقراطي الحر. وفي هذا الصدد، تقول الدولة الطرف بأن حرية التعبير لا ينبغي أن تمارس بطريقة سلمية فحسب بل يتعين أن توجه صوب هدف سلمي. وتشير الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ أصدر مواد ووزعها على الجمهور شجع ونشر فيها ايديولوجية كوريا الشمالية الداعية إلى جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة شيوعية بالقوة. وعلاوة على ذلك، نظم مقدم البلاغ مظاهرات غير قانونية انطوت على أعمال عنف جسيمة ضد الشرطة. وتدفع الدولة الطرف بأن هذه الأعمال نجم عنها تهديد خطير للنظام والأمن العامين وأدت إلى وقوع عدد من الخسائر.
8-4 وفي الختام، تذكر الدولة الطرف أنها مصرة على رأيها في أن العهد لا يتهاون مع أي من أعمال العنف أو الأعمال المثيرة للعنف التي ترتكب تحت شعار ممارسة الحق في حرية التعبير.
9-1 وفي تعليقاته على رسالة الدولة الطرف، يكرر المحامي القول بأن إدانة مقدم البلاغ بموجب قانون المظاهرات والتجمع وقانون العقوبات لارتكاب أنشطة تتسم بالعنف ليست هي المسألة في هذا البلاغ. ويحاجج المحامي بأن إدانـة مقـدم البلاغ بموجب ذينك القانونين لا يمكن أن تبرر إدانته بموجب قانون الأمن القومي بسبب ما صدر عنه من تصريحات زعم أنها مفيدة للعدو. ولذلك، يدفع المحامي بأنه إذا لم تعرّض التصريحات المذكورة أمن البلد للخطر، لم يكن ينبغي معاقبة مقدم البلاغ بموجب قانون الأمن القومي.
9-2 ويشير المحامي إلى أن الدولة الطرف أعادت لمقدم البلاغ حقوقه الانتخابية، وأن مقدم الطلب انتخب عضوا في الجمعية الوطنية في نيسان/أبريل 1996. ولهذا السبب، يشكك المحامي في أساس إدانة مقدم البلاغ الذي قام على التشجيع والدعاية المزعومين لأيديولوجية كوريا الشمالية الداعية إلى جعل شبه الجزيرة الكورية شيوعية بالقوة.
9-3 ووفقا لما ذكره المحامي، تقوم الدولة الطرف، من خلال قانون الأمن القومي، بخنق الديمقراطية تحت شعار حمايتها. وفي هذا الصدد، يحاجج المحامي بأن جوهر النظام الديمقراطي يكمن في ضمان الممارسة السلمية لحرية التعبير.
9-4 ويدفع المحامي بأن الدولة الطرف لم تثبت بصورة لا يرقى إليها الشك أن مقدم البلاغ قد عرّض أمن البلد للخطر بنشره الوثائق. ووفقا لما ذكره المحامي، عجزت الدولة الطرف عن إثبات وجود أي صلة بين كوريا الشمالية ومقدم البلاغ ولم تفلح في تبيان نوع التهديد الذي شكلته تصريحات مقدم البلاغ بالنسبة لأمن البلد. ويدفع المحامي بأن استخدام مقدم البلاغ حريته في التعبير لم يكن سلميا فحسب بل كان يهدف أيضا إلى تحقيق غرض سلمي.
9-5 وأخيرا، يشير المحامي إلى العملية الجارية والتي ترمي إلى تحقيق الديمقراطية في كوريا، ويدعي أن ما يجري حاليا من تحول إلى الديمقراطية إنما يعزى إلى التضحيات التي يقدمها أشخاص كثيرون مثل مقدم البلاغ. ويشير إلى أن العديد من الناشطين في البلد الذين أدينوا باعتبارهم شيوعيين بموجب قانون الأمن القومي يؤدون اليوم أدوارا هامة كأعضاء في الجمعية الوطنية.
10-1 وفي رسالة أخرى، مؤرخة 21 شباط/فبراير 1997، تكرر الدولة الطرف القول بأن مقدم البلاغ أدين أيضا لتنظيمه مظاهرات عنيفة، وتؤكد أن أسباب إدانته بموجب قانون الأمن القومي تكمن في تأييده استراتيجية الوحدة مع كوريا الشمالية وذلك بدعوته إلى الوحدة في مطبوعات وزعت على نحو 000 4 شخص من الذين شاركوا في المؤتمر التأسيسي للائتلاف الوطني للحركة الديمقراطية، وفي أن الأنشطة من قبيل المساعدة في تنفيذ استراتيجية كوريا الشمالية تشكل أعمالا تخريبية موجهة ضد الدولة. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أنها تعتبر، عمليا، في حالة حرب مع كوريا الشمالية منذ عام 1953، وأن كوريا الشمالية تستمر في محاولتها زعزعة الاستقرار في البلد. ولذلك فإن الدولة الطرف ترى بأن من الضروري اتخاذ تدابير دفاعية مخصصة لصون الديمقراطية، وتصر على أن قانون الأمن القومي يشكل بصورة مطلقة الوسيلة القانونية الدنيا الضرورية لحماية الديمقراطية الليبرالية في البلد.
10-2 وتوضح الدولة الطرف أن حقوق مقدم البلاغ الانتخابية أعيدت له لأنه لم يرتكب جريمة أخرى لفترة معينة من الزمن بعد إنهائه مدة سجنه، ولتيسير المصالحة الوطنية. وتدفع الدولة الطرف بأن إعادة حقوق مقدم البلاغ الانتخابية لا تلغي أنشطته الإجرامية السابقة.
10-3 وتتفق الدولة الطرف مع المحامي على أن حرية التعبير هي أحد العناصر الأساسية للنظام الحر والديمقراطية غير أنها تشدد على أنه يتعذر ضمان حرية التعبير هذه من غير قيد أو شرط للأشخاص الذين يرغبون في تدمير النظام الحر والديمقراطي ذاته وتخريبه. وتوضح الدولة الطرف أن التعبير العادي عن الإيديولوجيات، أو البحث الأكاديمي بشأن الإيديولوجيات، لا يعاقب عليهما بموجب قانون الأمن القومي، حتى لو كانت هذه الإيديولوجيات لا تتطابق معه النظام الديمقراطي الليبرالي. غير أن الأعمال التي ترتكب باسم حرية الكلام وتقوض النظام الأساسي الذي يقوم عليه النظام الديمقراطي الليبرالي للبلد يعاقب عليها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
10-4 وفيما يتعلق بحجة المحامي القائلة بأن الدولة الطرف لم تثبت أن ثمة علاقة بين مقدم البلاغ وكوريا الشمالية وأن أفعاله شكلت تهديدا جسيما للأمن القومي، تشير الدولة الطرف إلى أن كوريا الشمالية حاولت زعزعة الاستقرار في البلد عن طريق الدعوة إلى إطاحة “النظام الفاشي العسكري” في كوريا الجنوبية لصالح إقامة “حكومة ديمقراطية شعبية”، تفضي إلى “توحيد وطن الأجداد” و“تحرير الشعب”. وورد في الوثائق التي وزعها مقدم البلاغ أن حكومة كوريا الجنوبية تسعى إلى استمرار انقسام البلد والنظام الديكتاتوري؛ وأن الشعب الكوري كافح على مدى نصف القرن الأخير ضد النفوذ الاستعماري الجديد للولايات المتحدة واليابان، الذي يرمي إلى استمرار انقسام شبه الجزيرة الكورية وقمع الشعب؛ وأنه ينبغي سحب الأسلحة النووية والجنود الأمريكيين من كوريا الجنوبية، لأن وجودهم يشكل خطرا كبيرا على بقاء الأمة وعلى الشعب؛ وأن المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية ينبغي أن تتوقف.
10-5 وتدفع الدولة الطرف بأنها تنشد توحيدا سلميا لا استمرار الانقسام كما يدعي مقدم البلاغ. وتجادل الدولة الطرف كذلك في مسألة قناعة مقدم البلاغ الذاتية بشأن وجود القوات الأمريكية والنفوذ الأمريكي والياباني. وتشير إلى أن وجود القوات الأمريكية يشكل رادعا فعالا يحول دون إقدام كوريا الشمالية على فرض الشيوعية على شبه الجزيرة عن طريق القوة العسكرية.
10-6 ووفقا لما ذكرته الدولة الطرف، من الواضح أن حجج مقدم البلاغ هي حجج كوريا الشمالية نفسها، وعليه فإن أنشطته ساعدت كوريا الشمالية واتبعت استراتيجيتها ووسائلها التكتيكية على السواء. وتوافق الدولة الطرف على أن الديمقراطية تعني إتاحة المجـال للإعـراب عن آراء مختلفة ولكنها تحاجج بأنه ينبغي وجود حد لبعض الأفعال بحيث لا تلحق الضرر بالنظام الأساسي اللازم لبقاء الأمة. وتدفع الدولة الطرف بأن القانون يمنع إصدار وتوزيع المطبوعات التي تثني على ايديولوجية كوريا الشمالية وتروجها وتعزز هدفها الاستراتيجي المتمثل في تدمير النظام الحر والديمقراطي في جمهورية كوريا. وتحاجج بأن مثل هذه الأنشطة، التي توجه صوب مواصلة تحقيق هذه الأهداف العنيفة، لا يمكن تأويلها على أنها أنشطة سلمية.
11 - وفي رسالة مؤرخة 1 حزيران/يونيه 1998، أحاط محامي مقدم البلاغ اللجنة علما بأنه ليس لديه تعليقات أخرى.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
12-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي زودها بها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
12-2 وتلاحظ اللجنة أنه وفقا للمادة 19 من العهد، يجب على أي تقييد يخضع له الحق في حرية التعبير أن يستوفي بصفة جامعة الشروط التالية: يجب أن ينص عليه القانون، ويجب أن يتناول واحدا من الأهداف المذكورة في الفقرة 3 (أ) و (ب) من المادة 19 (احترام حقوق الآخرين وسمعتهم، وحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة)، ويجب أن يكون أمرا لا بد منه لتحقيق هدف مشروع.
12-3 وتلاحظ اللجنة أن تقييد حق مقدم البلاغ في حرية التعبير منصوص عليه بالفعل بموجب القانون، أي قانون الأمن القومي بصيغته التي كان عليها حينئذ؛ ويتضح من قرارات المحاكم أن مقدم البلاغ، في هذه الحالة، كان سيدان أيضا بموجب القانون بالصيغة التي عدل بها عام 1991، على الرغم من أن هذه النقطة ليست موضع خلاف في هذه القضية. والمسألة الوحيدة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان تقييد حرية التعبير، على النحو المستشهد به ضد مقدم البلاغ، ضروريا لتحقيق أي من الأغـراض المذكورة في الفقرة 3 من المادة 19. ومما يشدد على ضرورة قيام اللجنة بالتدقيق بعناية في الأمر هو الصيغة العامة وغير المحددة التي استخدمت لوصف الجريمة بموجب قانون الأمن القومي.
12-4 وتشير اللجنة إلى أن مقدم البلاغ أدين لقيامه بتلاوة وتوزيع مطبوعات على الآخرين اعتُبرت متوافقة مع البيانات السياسية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية)، التي هي في حالة حرب مع الدولة الطرف وأدانته المحاكم على أساس ما ارتأته من أنه قام بذلك بقصد تأييد أنشطة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وأكدت المحكمة العليا أن مجرد إدراك أن النشاط يمكن أن يعود بالفائدة على كوريا الشمالية كان كافيا لإثبات الذنب. وحتى لو أخذت اللجنة تلك المسألة في الحسبان، عليها النظر في ما إذا كان الخطاب السياسي لمقدم البلاغ وقيامه بتوزيع وثائق سياسية اتخذا طابعا يستتبع التقييد الذي تسمح به المادة 19 (3)، أي حماية الأمن القومي. ومن الجلي أن سياسات كوريا الشمالية كانت معروفة على نطاق واسع داخل إقليم الدولة الطرف، لكنه ليس من الواضح كيف أن “الفائدة” (غير المحددة) التي قد تعود على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية جراء نشر آراء شبيهة بآرائها هي بمثابة خطر يتهدد الأمن القومي، وليس من الواضح أيضا طابع أي خطر من هذا النوع ونطاقه. وليس هناك ما يشير إلى أن المحاكم تطرقت، على أي مستوى كان، إلى تلك المسائل أو نظرت في ما إذا كان لمضمون الخطاب أو الوثائق أي أثر إضافي على الحضور أو القراء بطريقة أدت إلى تهديد الأمن العام، الذي تبرر حمايته عملية التقييد في إطار أحكام العهد باعتباره أمرا ضروريا.
12-5 وعليه، تعتبر اللجنة أن الدولة الطرف لم تحدد الطابع الدقيق، للتهديد الذي زعم أنه نتج عن ممارسة مقدم البلاغ حرية التعبير، وأن الدولة الطرف لم تقدم تبريرات محددة عن السبب الذي استلزم من أجل الأمن القومي أن يحاكم مقدم البلاغ أيضا لممارسته حريته في التعبير، علاوة على محاكمته لمخالفته قانون التجمع والمظاهرات وقانون المعاقبة على تنفيذ أنشطة تتسم بالعنف (لا تشكل هذه المحاكمة جزءا من شكوى مقدم البلاغ). وعليه، تعتبر اللجنة أن تقييد حق مقدم البلاغ في حرية التعبير لا يتطابق مع متطلبات الفقرة 3 من المادة 19 من العهد.
13 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الحقائق المعروضة عليها تكشف انتهاكا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
14 - والدولة الطرف ملزمة وفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2، من العهد بأن توفر لمقدم البلاغ سبيلا فعالا للانتصاف.
15 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، كونها قد أصبحت طرفا في البروتوكول الاختياري، تكون قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في وجود أو عدم وجود انتهاك للعهد، كما تكون الدولة الطرف، عملا بالمادة 2 منه، قد تعهدت بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ في حالة ثبوت أي انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون تسعين يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. كما يُطلب من الدولة الطرف ترجمة آراء اللجنة ونشرها.
[اعتمدت الآراء باللغات الإسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.[


تذييل
رأي فردي مقدم من نيسوكه أندو (مخالف)
ليس بوسعي أن أتفق مع ما أعربت عنه اللجنة في هذه القضية من آراء بأن “تقييد حق مقدم البلاغ في حرية التعبير لا يتمشى مع متطلبات الفقرة 3 من المادة 19 من العهد”. (الفقرة 12-5)
فحسب ما تراه اللجنة “لا توجد أي إشارة إلى أن المحاكم… نظرت فيما إذا كان لفحوى الخطاب [الذي ألقاه مقدم البلاغ] أو الوثائق [التي وزعها] أي تأثير إضافي في الجمهور أو القرّاء يجعلها تهدد الأمن العام” (الفقرة 12-4) و “لم تقدم الدولة الطرف مبررات محددة تعلل اعتبارات الأمن القومي التي جعلت من اللازم أيضا محاكمة مقدم البلاغ من أجل ممارسة حريته في التعبير بالإضافة إلى محاكمته من أجل مخالفات للقانون المتعلق بالتجمع والتظاهر والقانون المتعلق بالمعاقبة على أعمال العنف (الذي لا يشكل جزءا من شكوى مقدم البلاغ). (الفقرة 12-5)
ورغم ذلك، وكما لاحظت الدولة الطرف، فإن مقدم البلاغ “أدين من أجل تنظيم مظاهرات غير قانونية والتحريض على أعمال العنف في عدة مناسبات خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 1989 إلى أيار/مايو 1990. وخلال هذه المظاهرات…“رمى المشاركون مخافر الشرطة وغيرها من المكاتب الحكومية بآلاف من قذائف المولوتوف والحجارة. كما أضرموا النار في السيارات وأصابوا 134 شرطيا بجروح”. ” (الفقرة 4-2) وفي هذا السياق، فإن اللجنة نفسها “تلاحظ أن مقدم البلاغ أدين من أجل تلاوة وتوزيع مواد مطبوعة تعرب عن آراء… تتفق والتصريحات السياسية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية)، التي هي في حالة حرب رسمية مع الدولة الطرف”. (الفقرة 12-4) انظر أيضا تفسير الدولة الطرف الوارد في الفقرتين 10-4 و 10-5)
ويحتج محامي مقدم البلاغ بأن “إدانة مقدم البلاغ بموجب القانون المتعلق بالتظاهر والتجمع والقانون المتعلق بالمعاقبة على أعمال العنف ليست موضع الخلاف في هذا البلاغ” وأن “إدانة مقدم البلاغ بموجب هذين القانونين لا يمكن أن تبرر إدانته بموجب قانون الأمن القومي من أجل إدلائه بتصريحات زُعِم أنها تخدم مصالح الأعداء”. (الفقرة 9-1)
ومع ذلك، فإن ما قام به مقدم البلاغ من تلاوة وتوزيع للمواد المطبوعة المعنية، وأدين من أجله بموجب هذين القانونين، يشكل نفس الأعمال التي أدين من أجلها بموجب قانون الأمن القومي والتي أدت إلى خرق النظام العام، مثلما ذكرت الدولة الطرف. والواقع أن المحامي لا يفند أن تلاوة مقدم البلاغ وتوزيعه للمواد المطبوعة تسببا فعلا في خرق النظام العام، وهو ما قد تكون الدولة الطرف تصورته تهديدا للأمن القومي.
صحيح أنني أشاطر المحامي قلقه لكون بعض أحكام قانون الأمن القومي صيغت بعمومية مفرطة تؤدي إلى إساءة تطبيقها وتأويلها. غير أن الحقيقة تظل مع الأسف أن كوريا الشمالية غزت كوريا الجنوبية في الخمسينات وأن الانفـراج الذي وقع بين الشرق والغرب لم يظهر بعد في شبه الجزيرة الكورية. وعلى أي حال، ليس لدى اللجنة أي معلومات تثبت أن الأعمال المذكورة أعلاه التي قام بها مقدم البلاغ لم تؤد إلى خرق النظام العام، وبموجب الفقرة 3 من المادة 19 من العهد، تُعد حماية “النظام العام” بالإضافة إلى حماية “الأمن القومي” أساسا مشروعا لتقييد ممارسة الحق في حرية التعبير.
(توقيع) نيسوكه أندو
[حُرر باللغات الأسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير]
_________________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/54/40 المجلد الثاني، القسم ألف.
* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عمران الشافعي، السيد نيسوكه أندو، السيدة إليزابيث إيفات، السيد توماس بوير غنتال، السيد فاوستو بوكار، السيد عبد الله زخيا، السيدة كريستين شانيه، السيد مارتن شاينين، السيد رومان فيروجيفسكي، السيد ديفيد كريتزمر، السيد إيكارت كلاين، اللورد كولفيل، السيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، السيد ماكسويل يالدن. هذه الوثيقة مذيلة بنص رأي قدمه بصفته الفردية السيد نيسوكه أندو، عضو اللجنة.
1- اعتمدت الآراء في دورة اللجنة الخامسة والأربعين (تموز/يوليه 1992)، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 40 (a/47/40)، الفقرات 515 و 518.
2- القضية رقم 55/1979 (الكسندر ماكايزاك ضد كندا)، الآراء المعتمدة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1982، الفقرات 10-12.
3- تنص المادة 1 من قانون الأمن القومي على ما يلي: “إن الغرض من هذا القانون هو مكافحة الأنشطة المناهضة للدولة التي تعرض الأمن القومي للخطر، بغية تأمين سلامة الدولة إلى جانب حياة المواطنين وحريتهم”. وتنص الفقــــرة 1 من الـمـادة 7 على أنه “يعاقب بالسجن مع الشغل لفترة لا تتجاوز سبع سنين أي شخص يثني على الأنشطة التي تنفذها منظمة ما مناهضة للدولة أو يشجعها أو يتحيز لها، أو أي من أعضائها أو أي شخص يتلقى تعليمات من مثل هذه المنظمة، أو يحقق أي فائدة لمنظمة مناهضة للدولة بوسائل أخرى” وتنص الفقرة 5 من المادة 7 على ما يلي: “ويلقى العقوبة نفسها بحسبما هي مذكورة في كل فقرة كل شخص يقوم، بقصد ارتكاب الأعمال المذكورة في الفقرات أعلاه، بإصدار وثائق، أو رسوم أو غيرها من وسائل التعبير المماثلة الأخرى، أو باستيرادها، أو نسخها، أو الاحتفاظ بها، أو نقلها، أو نشرها، أو بيعها أو اقتنائها”.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655179

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري    آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري I_icon_minitime30/8/2011, 10:57

خيارات المساهمة


البلاغ رقم 592/1994، جونسون ضد جامايكا

اعتمدت الآراء في 20 تشرين الأول/اكتوبر 1998، الدورة الرابعة والخمسون*

مقدم من: كلايف جونسون (يمثله السيد ساول ليهرفرويند من شركة سايمونز مويرهيد آند بيرتون للمحاماة)
الضحية: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: جامايكا
تاريخ البلاغ: 8 شباط/فبراير 1994
تاريخ اتخاذ قرار بأن المقبولية: 14 آذار/مارس 1996


إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد اجتمعت في 20 تشرين الأول/اكتوبر 1998،
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 592/1994، المقدم اللجننة المعنية بحقوق الإنسان من السيد كلايف جونسون، بموجبالبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد على ما يلي:
آراء اللجنة، بموجب الفقرة 4 من المادة 5، من البروتوكول الاختياري
1 - مقدم البلاغ هو كلايف جونسون، وهو مواطن جامايكي كان ينتظر، حين تقديم البلاغ، تنفيذ حكم الإعدام عليه بسجن منطقة سانت كاترين، بجامايكا. وبعد إعادة تصنيف جريمته باعتبارها جريمة لا يعاقب عليها بالإعدام، خفف الحكم بإعدامه إلى السجن مدى الحياة. وهو يدعي أنه ضحية انتهاك جامايكا للمواد 6 و7 و10 و14 و17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله السيد ساول ليهرفرويند من مكتب سايمونز مويرهيد آند بيرتون للمحاماة، وهي شركة قانونية مقرها في لندن بانكلترا.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ
2-1 قبض على مقدم البلاغ في 13 تشرين الأول/اكتوبر 1985، فيما يتصل بمقتل المدعو كلايف بكفورد، في 11 تشرين الأول/اكتوبر 1985، وأدين في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، اليوم الثاني للمحكمة أمام المحكمة الدورية المحلية بكينغستون، بتهمة القتل وحكم عليه بالإعدام. ورفضت محكمة الاستئناف استئنافه في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988. وفي 29 تشرين الأول/اكتوبر 1992، رفضت اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص التماسه للحصول على إذن خاص للاستئناف.
2-2 ولم يتقدم مقدم البلاغ بطلب المحكمة العليا للحصول على إنصاف دستوري بشأن انتهاكات حقوقه الأساسية. ويحتج مقدم البلاغ بأن الطلب الدستوري ليس متاحا له لعدم توافر المال لديه، وعدم توافر المساعدة القضائية، وعدم استعداد المحامي الجامايكي للعمل بدون مقابل.
2-3 وتعتمد حجج الادعاء على دليل شاهد عيان واح، وهو الشرطي ر.هـ. ، الذي ذكر أنه، في أول مساء يوم 11 تشرين الأول/اكتوبر 1985، كان يسير نحو منزله مع ابنته ذات الثمانية أعوام وبرفقتهما كلايف بكفورد الذي كان عمره سبعة عشر عاما. وجاء أربعة رجال يعدون من خلفهم، وبعد حوار قصير، أحاط الرجال بهم، وكانوا يحملون آلات تكسير الثلج المدببة وسكاكين؛ وهجم اثنان منهم، فيهما مقدم البلاغ، على الشاهد، وهجم الآخران على بكفورد. وبعد ثلاث أو أربع دقائق، فر بكفورد وطارده مهاجماه، اللذان رجعا بعد دقيقة واحدة، واستمر العراك لبعض الوقت حتى تمكن ر. هـ. من الإفلات، ثم أطلق الرجال ابنته. ووجد ر. هـ. وابنته ركفورد راقدا على الطريق مطعونا يحتضر. وبعد يومين، رأى ر. هـ. مقدم البلاغ يتجه نحوه قرب منزله. وقد أدرك أنه أحد المهاجمين. ويرعم أن مقدم البلاغ استل سكينا وطعن بها ر. هـ. الذي أصابه برصاصة في رجله.
2-4 وفي المحكمة، أدلى مقدم البلاغ ببيان، من قفص الاتهام، دون أداء القسم، أنكر فيه وجوده في مسرح الحادث في 11 تشرين الأول/اكتوبر 1985. ولم يدع أي شهود لصالحه.

الشكوى
3-1 يقول مقدم البلاغ أنه ولد في 21 آب/اغسطس 1968، وبذلك كان عمره سبعة عشر عاما وسبعة أسابيع وقت وقوع الحادث في 11 تشرين الأول/اكتوبر 1985، وقدم نسخة موثقة من شهادة ميلاده إثباتا لذلك. وهو يدعي أن حكم الإعدام الصادر ضده يشكل انتهاكا للفقرة 5 من المادة 6، من العهد.
3-2 ويدعي مقدم البلاغ أنه لم يحصل على محاكمة عادلة في إطار ما تقضي به الفقرة 1 من المادة 14، من العهد.وقال إن قاضي الموضوع قد أخطأ في توجيه هيئة المحلفين أن تنفذ معيارا موضوعيا في تقرير نية مقدم البلاغ. ووافقت محكمة الاستئناف على أن هذا يعد غلطا في التوجيه، ولكنها أخفقت في إصلاحه لأنها رأت أن ذلك لم يؤد خطأ جوهري في إقامة العدالة، لأن هيئة المحلفين حسب رأي محكمة الاستئناف اذا ما وجهت التوجيه الصحيح، كانت ستصدر لا محالة نفس الحكم. ويحتج مقدم البلاغ بأن تجيهات القاضي لهيئة المحلفين يجب أن تتوافر لها أرفع المعايير، خاصة في قضية يمكن أن يصدر فيها الحكم بالإعدام، وقال إن إخفاق القاضي في توجيه هيئة المحلفين بصورة صحيحة بشأن العناصر الأساسية لجريمة القتل يجعل المحاكمة غير عادلة، وحكم هية المحلفين غير مؤكد.
3-3 ويحتج مقدم البلاغ بأنه حرم من التمثيل القانوني الكافي في كل من المحاكمة والاستئناف. وهو يؤكد أنه قد احتجز لأكثر من 18 شهرا قبل أن يسمح له بمقابلة محام؛ وأنه لم يمثل أبدا في الجلسة التمهيدية، وعندما عينت له محامية من المساعدة القضائية، في نهاية الأمر، قابلها للمرة الأولى قبل بضعة أيام من المحاكم، واستمر ذلك الاجتماع لمدة ثلاث دقائق؛ وإنه قابل محاميته مرة واحدة خلال المحاكمة نفسها. ويردف أيضا أنه لم يقابل محامه قط قبل جلسة الاستئناف. ويحتج مقدم البلاغ بأن ذلك يعد انتهاكا لحقوقه في الحصول على الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والحصول على امساعدة القضائية الملائمة، حسبما تقضي به الفقرة 3 (ب)، و (د) من المادة 14.
3-4 ويحتج مقدمي البلاغ كذلك بأن إخفاق الدولة الطرف في منحه المساعدة القضائية لتقديم طلب دستوري يشكل انتهاكا للفقرة 5 من المادة 14 من العهد.
3-5 ويدعي مقدم البلاغ كذلك أنه قد تعرض لمعاملة سيئة أثناء انتظاره لتنفيذ حكم الإعدام. ويدعي أنه قد تعرض، بصفة خاصة، للضرب مرتين في خصيتيه بكشاف معادن خلال تفتيش قام به الجنود في يوم 4 أيار/مايو 1993, ورغم ظهور دم في بوله، لم يحصل على أي علاج طبي حتى 8 أيار/مايو 1993، عندما أرسل اليه طبيب من مجلس جامايكا لحقوق الإنسان. وقد فحص الطبيب مقدم البلاغ وكتب وصفة طبية لسلطات السجن، بيد أن مقدم البلاغ لم يتلق علاجا قط. ويدعى أن هذه المعاملة تعد انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد، مقرونتين بالبندين 25(1) و 31 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. ويحتج محامي مقدم البلاغ بعدم توافر سبل انتصاف داخلية لهذه الشكوى، ويدفع بأن السجناء في هذا السيياق، ومن بينهم مقدم البلاغ، الذين اشتكوا من المعاملة التي يتعرضون لها، قد تلقوا تهديدات بالقتل من قبل حراس السجن ويدعي، فوق ذلك، أن إجراء تقديم الشكاوى إلى أمين المظالم البرلماني غير فعال. وهناك إشارة لتقرير هيئة العفو الدولية المعنون مقترح جامايكا بإجراء تحقيق في حادث قتل السجناء وسوء معاملتهم في سجن مقاطعة سانت كاترين.
3-6 ويحتج المحامي كذلك بأن الفقرة 1 من المادة 17 من العهد، قد انتهكت في حالة مقدم البلاغ. يشير أنه، في عدة مرات، بين 10 كانون الثاني/يناير 1991 و18 حزيران/يونيه 1992، لم يكن البريد الذي أرسله مقدم البلاغ يصل مكتب المحامي بسب الاعتراض غير القانوني للرسائل من جانب سلطات السجن.
3-7 ويختتم مقدم البلاغ بقوله إنه قد حبس في جناح المحكوم عليهم بالإعدام منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، ويدعي أن انتظاره الطويل لتنفيذ حكم الإعدام، بالإضافة لاحتمال إعدامه بعد هذه المدة، ينافي المادة 7 من العهد. وفي هذا الصدد، هناك إشارة، بين آخر، إلى حكم مجلس الملكة الخاص في قضية إيرل برات وإيفان مورغان ضد النائب العام في جامايكا، الصادر في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1993.

رسالة الدولة الطرف وتعليقات المحامي عليها
4-1 لا تثير الدولة الطرف في رسالتها المؤرخة 25 كانون الثاني/يناير 1995، أي اعتراضات على مقبولية البلاغ، وتتناول الوقائع الموضوعية للقضية، توخيا للسرعة في النظر.
4-2 لا تقبل الدولة الطرف رأي مقدم البلاغ، حسب قرار مجلس الملكة الخاص في قضية برات ومورغان، القائل بأن التأخير لأكثر من خمس سنوات في تنفيذ حكم الإعدام يشكل تلقائيا معاملة قاسية ولا إنسانية. وترى الدولة الطرف أن كل قضية يجب النظر اليها كاملها، وتشير آراء اللجنة1في هذا الصدد.
4-3 وتقول الدولة الطرف إنها ستحقق في ادعاءات مقدم البلاغ بأنه تعرض لمعاملة سيئة عندما كان في جناح المحكوم عليهم بالإعدام، وأنها ستبلغ اللجنة بنتيجة تحقيقاتها.
4-4 وتقول الدولة الطرف، فضلا عن ذلك، إنها ستحقق في ادعاء مقدم البلاغ بأنه حرم من مقابلة محام خلال فترة الثمانية عشر شهرا التي قضاها في الحبس.
4-5 أما بخصوص غياب التمثيل لمقدم البلاغ خلال جلسة التحقيق الأولى، تقول الدولة الطرف إن له الحرية في البحث عن مساعدة قضائية. ومع عدم وجود دليل بأن الدولة قد منعت مقدم البلاغ من ممارسة حقه، فإن الدولة الطرف تنكر أية مسؤولية بشأن إخفاق مقدم البلاغ في الحصول على تمثيل قانوني. وفي هذا الصدد، لا يمكن اعتبار الدولة الطرف مسؤولة عن التقصير المزعوم في سلوك الدفاع أثناء المحاكمة أو الاستئناف من قِبل محامي المساعدة القضائية، مثلما أنها لا تعتبر مسؤولة عن سلوك محام معيّن بطريقة خاصة.
4-6 وترفض الدولة الطرف كذلك الرأي القائل بأن قرار محكمة الاستئناف بعدم إبطال حكم محكمة الدرجـة الأولـى وعدم الأمر بإعادة المحاكمة، يشكل انتهاكا للفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن محكمة الاستئناف قد درست وقائع القضية، ومارست سلطتها التقديرية وفقا للقانون، وسمحت ببقاء القرار. وتشير الدولة الطرف إلى اجتهادات اللجنة القضائية التي تحبذ ترك مسائل الوقائع والإثبات للمحاكم الاستئنافية، وتحتج بأنه ليس من اختصاص اللجنة أن تدرس كيفية قيام محكمة الاستئناف بولايتها.
4-7 تنكر الدولة الطرف حدوث انتهاك للفقرة 5 من المادة 14، وتقول إن هذه المادة مختصة بالأفعال الجنائية فقط، وبناء على ذلك، يجب على الدولة الطرف أن تضمن السماح لأي شخص أدين في جريمة أن تنظر محكمة أعلى في إدانته والحكم عليه. وبما أن القانون الجامايكي ينص علـى هـذا الحق، وأن مقدم البلاغ قد مارس حقه، فليس هناك انتهاك للفقرة 5 من المادة 14.
4-8 أما ادعاء مقدم البلاغ بأنه ضحية لانتهاك المادة 17، تقول الدولة الطرف إنه ليس هنالك دليل على الإطلاق بحدوث تدخل تعسفي أو غير قانوني في بريد مقدم البلاغ.
5-1 وفي تعليقه على رسالة الدولة الطرف، يوافق محامي مقدم البلاغ على دراسة اللجنة لوقائع البلاغ الموضوعية فورا.
5-2 يشير المحامي إلى عدة أحكام قضائية 2 تدعم حجته بأن مقدم البلاغ قد حبس ضمن المنتظرين لتنفيذ حكم الإعدام منذ إدانته في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، لحوالي ثماني سنوات، وأنه تعرض لمعاملة أو عقوبة لاإنسانية ومهينة، ويعد ذلك انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد. وفي هذا الصدد، يستشهد المحامي بحكم مجلس الملكة الخاص في قضية برات ومورغان بأن الدولة “يجب عليها أن تتحمل مسؤولية ضمان التنفيذ بأسرع ما يمكن عمليا، بعد صدور الحكم، مع السماح بمهلة معقولة للاستئناف والنظر في إرجاء التنفيذ”.
5-3 ويشير المحامي كذلك إلى تعليق اللجنة العام على المادة 7 3، حيث ذكرت أنه: “عندما تطبق دولة طرف عقوبة الإعدام … يجب أن يكون تنفيذها بطريقة تسبب أقل درجة ممكنة من الألم البدني والمعاناة الذهنية”. ويقول المحامي إن أي تنفيذ للإعدام يحدث بعد أكثر من خمس سنوات من الإدانة ينجم عنه بلا شك ألم ومعاناة ويشكل بذلك معاملة لاإنسانية ومهينة.
5-4 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أنها لا يمكن تحميلها المسؤولية عن جوانب تقصير المحامين المتاحين عن طريق المساعدة القضائية، يشير المحامي إلى آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 283/19884، حيث تذكر أنه “في الحالات التي يمكن أن يصدر فيها حكم بالإعدام، تكون مسألة منح وقت كافي للمتهم ومحاميه لإعداد الدفاع للمحاكمة، أمرا بديهيا”. وقد ذُكر أنه، رغم أن اللجنة اعتبرت أن تقصير المحامي الموكل من قِبل المتهم نفسه لا يمكن أن يعزى للدولة، فإن ذلك لا ينطبق على المحامين المتاحين عن طريق المساعدة القضائية الذين يجب أن يوفروا “تمثيلا فعالا” بمجرد تعيينهم.
5-5 وفي رسالة لاحقة مؤرخة 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، يوضح المحامي أن مسألة سن السيد جونسون لم تثر في المحاكمة لأنه لم يتح له الوقت والإمكانات الكافية لإعداد دفاعه. ولم يلاحظ مجلس جامايكا لحقوق الإنسان إلا في تشرين الأول/أكتوبر 1992 أن سن السيد جونسون أقل من السن القانونية. وفي رسالة بتاريخ 29 آذار/مارس 1993، أخطر المحامي الذي مثّل المتهم في محكمة الاستئناف المحامي الذي في لندن بأنه إذا كانت شهادة الميـلاد موثقة، فإنه يمكن عرض المسألـة مـرة أخرى أمام محكمة الاستئناف. وفي 18 آذار/مارس 1994، أرسل مجلس جامايكا لحقوق الإنسان نسخة موثقة من شهادة الميلاد إلى المحامي بلندن. ويدعي المحامي الموجود بلندن أنه يبدو أن محامي الاستئناف الجامايكي عن مقدم البلاغ لم يكن راغبا في إثارة المسألة لدى السلطات الجامايكية. ويبدو، من نسخ المراسلات، أنه لم يجر أي اتصال آخر مع محامي الاستئناف الجامايكي منذ آذار/مارس 1993.

قرار اللجنة بشأن المقبولية
6-1 نظرت اللجنة في دورتها السادسة والخمسين في مقبولية البلاغ.
6-2 وقد تأكدت اللجنة، على النحو المطلوب في الفقرة 2 (أ) من المادة 5، من البروتوكول الاختياري، أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
6-3 ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تثر أي اعتراضات علىمقبولية البلاغ وأنها قدمت تعليقاتها على الوقائع الموضوعية من أجل الإسراع في الإجراءات، وأن محامي مقدم البلاغ وافق على النظر في وقائع البلاغ الموضوعية، بيد أن اللجنة اعتبرت أن المعلومات المعروضة عليها ليست كافية لتمكنها من اعتماد آرائها. ولذلك فقد حصرت اللجنة نظرها في مسائل المقبولية.
6-4 ولاحظت اللجنة أن جزءا من ادعاءات مقدم البلاغ يتعلق بالتعليمات التي وجّهها القاضي إلى هيئة المحلفين. وأشارت اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة، وأكدت مجددا أنه ليس من اختصاصها عموما مراجعة تعليمات محددة يوجهها قاضي الموضوع إلى هيئة المحلفين، بل ذلك من اختصاص المحاكم الاستئنافية في الدول الأطراف، إلا إذا أمكن التأكد من أن التعليمات الموجهة إلى هيئة المحلفين قد شابها التعسف على نحو ظاهر أو بلغت مبلغ الحرمان من العدالة. وأحاطت اللجنة علما بادعاء مقدم البلاغ بأن التعليمات في القضية الراهنة لم تف بالمعايير العليا المطلوبة في قضايا الإعدام. ولاحظت اللجنة كذلك نظر محكمة الاستئناف في هذا الادعاء، واختتمت بأن توجيهات قاضي الموضوع في القضية الراهنة لم تُظهر عيوبا تجعلها تعسفية أو تسبب حرمانا من العدالة. ولذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول كأمر غير موافق لأحكام العهد، عملا بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري.
6-5 أما بالنسبة لادعاء مقدم البلاغ بأن حبسه لمدة طويلة ضمن المنتظرين لتنفيذ حكم الإعدام فيهم يعتبر انتهاكا للمادة 7 من العهد، فقد لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية الادعاء. وعليه فستنظر اللجنة الوقائع الموضوعية من حيث ما إذا كان حبس مقدم البلاغ لمدة طويلة ضمن المنتظرين لتنفيذ حكم الإعدام فيهم بعد، بالنظر إلى سنه، انتهاكا للمادة 7 من العهد.
6-6 ولاحظت اللجنة أن ادعاء مقدم البلاغ بعدم وصول بعض الرسائل التي أرسلها في عامي 1991 و 1992 إلى مكتب محاميه هو ادعاء ينقصه التحديد، واعتبرت أن مقدم البلاغ قد أخفق في دعم ادعائه، لكي يكون مقبولا، بأن ذلك كان نتيجة لاعتراض سلطات السجن بصورة غير قانونية لتلك الرسائل، انتهاكا للمادة 17 من العهد. ولذلك فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
6-7 واعتبرت اللجنة أن ادعاءات مقدم البلاغ بأنه حكم عليه بالإعدام انتهاكا للفقرة 5 من المادة 6 من العهد، وبتعرضه لمعاملة سيئة أثناء حبسه، وبعدم تمكنه من الحصول على ممثل قانوني خلال الثمانية عشر شهرا الأولى من حبسه، وعدم تمثيله في الجلسة التمهيدية، وأن عدم إتاحة المساعدة القضائية له لتقديم طلب دستوري يشكل انتهاكا للمادة 14 من العهد، هي ادعاءات تم دعمها بصورة كافية لأغراض المقبولية، وينبغي النظر فيها من حيث وقائعها الموضوعية.
7 - وبناء على ما تقدم، قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 14 آذار/مارس 1996، أن البلاغ مقبول نظرا لمـا قـد يثيره من مسائل بموجب الفقـرة 5 من المادة 6 والمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 والفقرات1 و 3 (ب) و (د) و 5 من المادة14 من العهد، فيما يتعلق بعدم وجود تمثيل قانوني خلال الثمانية عشر شهرا الأولى من الحبس، وأثناء الجلسة التمهيدية، وعدم توافر المساعدة القضائية لتقديم طلب دستوري.

ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات مقدم البلاغ عليها
8-1 في مذكرة مؤرخة 28 تشرين الأول/أكتوبر 1996، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن التحقيق أظهر أنه ليس هناك ما يفيد بوجود تقرير بالإصابة فيما يتعلق بتعرض مقدم البلاغ للضرب الذي زعم حدوثه في 4 أيار/مايو 1993. ولا يوجد ما يفيد كذلك بحدوث معالجة طبية أو مداواة. وحسبما أوردته الدولة الطرف، يبدو أن السجل الوحيد للحادثة هو الذي تضمنه محضر اجتماع عُقد بين ممثل لمجلس جامايكا لحقوق الإنسان ومدير للسجن والسجناء المنتظرين لتنفيذ حكم الإعدام. وقد حاول أحد كبار ضباط مراقبة السلوك أن يستجوب مقدم البلاغ مرتين، ولكنه كان مترددا في الكلام معه، وأبدى رغبته في الحصول على موافقة محاميه قبل التحدث إلى محاوره. وفي ظل هذه الظروف، تنكر الدول الطرف حدوث انتهاك للمادتين 7 و 10(1).
8-2 وفيما يتعلق بعدم توافر تمثيل قانوني خلال فترة الحبس السابقة للمحاكمة وأثناء الجلسة التمهيدية، تؤكد الدولة الطرف مجددا أنه كان لمقدم البلاغ الحرية في أن يطلب مساعدة قضائية، وأنه ليس هناك خرق للعهد، ما لم يمكن إثبات أن ذاك التمثيل قد طُلب ورفض الطلب.
8-3 وفيما يتعلق بعدم توفير المساعدة القضائية اللازمة لتقديم طلبات التظلم الدستورية، تدفع الدولة الطرف بأن الغاية من طلب التظلم الدستوري هي البحث عن سبل انتصاف ينص عليها الدستور، وهو لا يمثل إجراء استئنافيا. وتفيد الدولة الطرف بأن التزاماتها بموجب الفقرة 5 من المادة 14 تتعلق بإجراءات محكمة الاستئناف ومجلس الملكة الخاص. ولا يعد عـدم توفيرها المساعـدة القضائية اللازمة لتحقيق الانتصاف بالوسائل الدستورية انتهاكا للفقرة 5 من المادة 14.
8-4 وتشير الدولة الطرف إلى أن الحكم بالإعدام على مقدم البلاغ قد جرى تخفيفه، وبالتالي ليس هناك انتهاك للفقرة 5 من المادة 6. وتلاحظ الدولة الطرف، في هذا السياق، أن المادة 29 (1) من قانون الأحداث تحظر إعدام من كان دون سن الثامنة عشرة عند ارتكابه جريمة.
9-1 ويدفع محامي الدفاع بأن عدم وجود محاضر سجلت فيها حادثة الضرب التي حصلت في 4 أيار/مايو 1993 لا يدحض أقوال مقدم البلاغ. ويشير محامي الدفاع إلى أن مقدم البلاغ قد أدلى، في 14 أيار/مايو 1993 بإفادة لمحام عرض فيها وقائع الحادثة. وإن الملاحظات التي قدمتها الدولة الطرف لا تدحض على الإطلاق الأقوال التي أفاد بها مقدم البلاغ وأن عدم توفر سجلات طبية يتفق في واقع الأمر مع ادعاء مقدم البلاغ بأنه قد حرم من العـلاج الطبي. ونظـرا لإمكانية التعرض لعمليـات انتقاميـة، يقول محامـي الدفـاع إنه لا يستغرب التردد الذي شعر به مقدم البلاغ في التحدث إلى الضابط الموفد لاستجوابه.
9-2 ويؤكد محامي الدفاع أن ادعاء مقدم البلاغ بموجب المادة 14 (3) (ب) يتصل بافتقاده إلى محام يمثله قبل المحاكمة، وكذلك أثناء المحاكمة والاستئناف، وهذه مسائل لم تتطرق إليها الدولة الطرف. ويقول محامي الدفاع إن من واجب الدولة الطرف أن تعين في الوقت المناسب محامين لتقديم المساعدة القضائية، بحيث تتوافر لديهم المهلة الزمنية الكافية لإعداد الدفاع الذي سيعرض أثناء المحاكمة وتمثيل المدعى عليه بفعالية.
9-3 وفيما يتعلق بعدم توفر المساعدة القضائية اللازمة لتقديم طلبات التظلم الدستورية، يقول محامي الدفاع إن الدولة الطرف ملزمة بموجب المادة 2 (3) من العهد بأن تقدم وسائل الانتصاف الفعالة في المحكمة الدستورية التي تعالج انتهاكات حقوق الإنسان. ويشير محامي الدفاع إلى الاجتهاد القضائي للجنة5 ويؤكد أن عدم تقديم المساعدة القضائية قد حرم مقدم البلاغ من فرصة تقييم مخالفات محاكمته الجنائية، مما شكل انتهاكا للمادة 14 (1) المرتبطة بالمادة 2 (3) من العهد. وحسبما يعتقد محامي الدفاع، فإن ذلك ينطبق على أوجه التحديد نظرا لصغر سن مقدم البلاغ.
9-4 ويؤكد محامي الدفاع أن مقدم البلاغ قد ولد في 21 آب/أغسطس 1968 وبالتالي كان يبلغ سن السابعة عشرة وسبعة أسابيع حين وقوع الحادثة في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1985. وحكم عليه بالإعدام وهو دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة، مما يشكل انتهاكا للمادة 6 (5). ووفقا لما يعتقده محامي الدفاع، فإن الانتهاك قد حدث عندما حكم على مقدم البلاغ بالإعدام واستمر الوضع إلى أن خفف الحكم الذي صدر عليه. وقد يعد تخفيف الحكم استدراكا للانتهاك، لكنه لا يعني أن الانتهاك لم يحدث.
9-5 وفيما يتصل بانتهاك المادة 6 (5)، يقول محامي الدفاع إن فترة احتجاز مقدم البلاغ المطولة في انتظار تنفيذ حكم الإعدام تشكل انتهاكا للمادتين 7 و 10 (1) من العهد. وإشارة إلى الاجتهاد القضائي للجنة، من المؤكد أن الحكم على مقدم البلاغ بالإعدام الذي يشكل انتهاكا للمادة 6 (5) من العهد يعد ظرفا قاهرا، إضافة إلى طول مدة الاحتجاز في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام، مما يجعل احتجاز مقدم البلاغ انتهاكا للمادتين 7 و 10 (1) من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
10-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ على ضوء جميع المعلومات التي قدمتها إليها جميع الأطراف، ووفقا لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
10-2 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بأن الفقرتين 3 (ب) و (د) من المادة 13 قد انتهكتا في قضيته، تؤكد اللجنة أنه يتعين تقديم المساعدة القضائية للمتهم بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالإعدام. وإن ذلك لا ينطبق على المحاكمة في محكمة ابتدائية فحسب، بل وكذلك على أي جلسة تمهيدية تتعلق بالقضية. وفي هذه القضية، لم تعترض الدولة الطرف على عدم تمثيل مقدم البلاغ في الجلسة التمهيدية، ولكن ما بينته هو عدم وجود ما يدل على أنه قد طالب بمحام. وترى اللجنة أنه عندما مثل مقدم البلاغ في الجلسة التمهيدية دون ممثل قانوني، كان لزاما على قاضي التحقيق أن يبلغ مقدم البلاغ بحقه في التمثيل القانوني وأن يكفل له التمثيل القانوني، إذا ما أراد ذلك. وبالتالي تستنتج اللجنة أن عدم توفير التمثيل القانوني لمقدم البلاغ في الجلسة التمهيدية كان انتهاكا للفقرة 3 (د) من المادة 14 من العهد.
10-3 وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام التي صدرت ضد مقدم البلاغ، تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تطعن في صحة شهاد الميلاد التي قدمها، كما أنها لم تدحض أنه كان دون سن الثامنة عشرة عند ارتكاب الجريمة التي أدين من أجلها. ونتيجة لذلك، فإن فرض عقوبة الإعدام على مقدم البلاغ كان انتهاكا للفقرة 5 من المادة 6 من العهد.
10-4 وفي ظل هذه الظروف، بما أن الحكم بالإعدام على مقدم هذا البلاغ كان انتهاكا للفقرة 5 من المادة 6 من العهد، فإن فرض عقوبة الإعدام عليه كان بالتالي باطلا من أساسه، وكان احتجازه في انتظار تنفيذ حكم الإعدام انتهاكا للمادة 7 من العهد.
10-5 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ الذي يفيد بأنه تعرض لمعاملة سيئة في 4 أيار/مايو 1993، تشير اللجنة إلى أن مقدم البلاغ قدم معلومات تفصيلية وأن تحريات الدولة الطرف لم تدحض أقوال مقدم البلاغ. وتعتقد اللجنة، بناء على المعلومات المعروضة عليها، أن ادعاء مقدم البلاغ بأنه قد تعرض لمعاملة سيئة في 4 أيار/مايو 1993 كان موثقا بالأدلة مما شكل انتهاكا للمادة 7 من العهد.
10-6 وفي ضوء استنتاجات أخرى للجنة، لم تر اللجنة ضرورة لتناول ادعاء محامي الدفاع بأن عدم توفير المساعدة القضائية لغرض تقديم طلب تظلم دستوري يشكل في حد ذاته انتهاكا للعهد.
11 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من رأيها أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاكات للفقرتين 5 و 7 من المادة 6 وللفقرة 3 (د) من المادة 14 من العهد.
12 - وبموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، يحق لكلايف جونسون سبيل فعال للانتصاف. ونظرا لأن مقدم البلاغ كان قاصرا عند إلقاء القبض عليه وقد أمضى ثلاثة عشر عاما تقريبا في الاحتجاز، منها أكثر من سبع سنوات في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام. توصي اللجنة بإطلاق سراح مقدم البلاغ على الفور. والدولة الطرف ملزمة بأن تكفل عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
13 - وجامايكا لدى دخولها دولة طرفا في البروتوكول الاختياري، فقد اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في حدوث أو عدم حدوث انتهاك للعهد. وقد قدمت هذه القضية للنظر فيها قبل أن يصبح انسحاب جامايكا من البروتوكول الاختياري نافذا في 23 كانون الثاني/يناير 1998؛ ووفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري لا يخل الانسحاب باستمرار انطباقه على البلاغ. ووفقا للمادة 2 من العهد، تعهدت الدولة الطرف بكفالة جميع الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وتوفير سبيل فعال للانتصاف قابل للإنفاذ في حالة ثبوت حدوث انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 90 يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. كما يطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة.
]اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي للجنة المقدم إلى الجمعية العامة.[


تذييل
رأي فردي مقدم من ديفيغ كرتيزمر (مؤيد)
إنني اتفق في الرأي مع اللجنة بأن احتجاز مقدم البلاغ في هذه القضية في انتظار أن يُنفذ فيه حكم الإعدام يشكل عقوبة قاسية ولاإنسانية. إلا أنه بما أن اللجنة كانت قد دأبت في الماضي على اعتبار أن الوقت الذي يستغرقه انتظار تطبيق حكم الإعدام لا يشكل في حد ذاته انتهاكا للمادة 7، فإنني أعتقد أن من المهم عرض الأسس التي بنيت عليها النتائج المختلفة التي تم التوصل إليها في هذه القضية.
إن رأي اللجنة الذي يفيد بأن طول الفترة التي يقضيها شخص حُكم عليه بالإعدام في انتظار تنفيذ الحكم يشكل في حد ذاته عقوبة قاسية ولاإنسانية هو رأي يستند إلى مفهوم أن الاعتقاد بخلاف ذلك معناه أنه يمكن للدولة الطرف أن تتجنب انتهاك العهد بأن تقوم بإعدام الشخص المـدان. وبما أن العهـد يوصـي بقـوة باستحسان إلغـاء عقوبة الإعدام، لا تستطيع اللجنة قبول تفسير للعهد مدلوله أن العهد سينتهك في حال امتناع الدولة الطرف عن إعدام شخص ما وليس في حال إعدامها له.
ومن المؤكد أن رأي اللجنة هذا لا يصح إلا عندما لا يكون فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام في حد ذاتهما انتهاكا للعهد. أما المنطق الذي يستند إليه هذا الرأي فلا ينطبق في حال انتهاك الدولة الطرف للعهد من خلال فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام. ففي مثل هذه الحالة، يتضاعف الانتهاك الناجم عن فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام باحتجاز المتهم في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، حيث يعاني خلال هذه الفترة من القلق بسبب إعدامه الوشيك. ومن المؤكد أن هذا الاحتجاز في انتظار تنفيذ حكم الإعدام يمكن أن يشكل عقوبة قاسية ولاإنتسانية، وبخاصة عندما يستمر لفترة أطول مما تتطلبه الإجراءات القانونية المحلية اللازمة لتصحيح الخطأ المتمثل في فرض عقوبة الإعدام.
وفي هذه القضية، وحسبما أوضحت اللجنة في الفقرة 10-4، تنافى فرض عقوبة الإعدام مع التزام الدولة الطرف بموجب الفقرة 5 من المادة 6 من العهد. فمقدم البلاغ قضى ما يقارب ثماني سنوات في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، ثم خُفف الحكم عليه إلى السجن المؤبد إثر إعادة تصنيف جريمته فأصبحت جريمة لا يعاقب عليها بالإعدام. وفي هذه الظروف يشكل احتجاز صاحب البلاغ في انتظار تنفيذ حكم الإعدام عقوبة قاسية ولاإنسانية، وفي ذلك انتهاك للمادة 7 من العهد.
(توقيع) د. كرتيزمر
]حرر الرأي باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.[
_________________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/54/40 المجلد الثاني، القسم جيم.
* شارك في النظر في هذاالبلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم السيد برافو للاتشاندران. بهاغواتي، والسيد توماس بورجنثال، والسيدة كريستين تشانيه، واللورد كولفيل،والسيد عمران الشافعي، والسيدة إليزابيت إيفت، والسيدة بيلار غايتان دي بومبو، والسيد إيكارت كلاين، والسيد دافيد كريتزمر، والسيد راجسومر لآلاه، والسيدة سيسيليا ميدينا كويروغا، والسيد مارتن شاينن، والسيد رومان فيروزيوسكي، والسيد ماكسويل يالدن، والسيد عبد اله زاخية. ومرفق بهذه الوثيقة نص رأي فدي مقدم من عضو الجنة دافيد كرتزمر.
1- برات ومورغان ضـد جامايكا، البلاغان رقما 210/1986 و 225/1987، الآراء المعتمدة في 6 نيسان/ابريل 1989.
2- من بينها، برات ومورغان ضد النائب العام (1993)، All Er 769، اللجنة الكاثوليكية للعدل والسلم في زمبابوي ضد النائب العام، الحكم رقم Sc73/93، 24 حزيران/يونيه 1993.
3- التعليق العام رقم 20 الذي اعتتمدته اللجنة في دورتها الرابعة والأربعين، بتاريخ 7 نيسان/أبريل 1992.
4- آستون ليتل ضد جامايكا، اعتمدت الآراء في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1991، الفقرة 8-3.
5- انظر: البلاغ رقم 377/1989، أنتوني كوري ضد جامايكا، الآراء المعتمدة في 29 آذار/مارس 1994.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655179

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري    آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري I_icon_minitime30/8/2011, 10:58

خيارات المساهمة


البلاغ رقم 594/1992، فيليب ضد ترينيداد وتوباغو

اعتمدت الآراء في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الدورة الرابعة والستون*

مقدم من: إرفينغ فيليب (تمثله السيدة نتاليا شيفرين ، من منظمة “انترايتس“
الضحية: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: ترينيداد وتوباغو
تاريخ البلاغ: 13 شباط/فبراير 1994 (تاريخ الرسالة الأولى)
تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية: 15 آذار/مارس 1996


إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد اجتمعت في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998،
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 594/1992 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيد إريفنغ فيليب، بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ ومحاميته والدولة الطرف،
تعتمد ما يلي:
آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري
1 - مقدم البلاغ هو إيرفين فيليب، وهو مواطن من ترينيداد وتوباغو يقضي حكما بالسجن المؤبد في سجن بورت أوف سبين الحكومي في ترينيداد وتوباغو. وهو يدعي أنه ضحية انتهاك من جانب ترينيداد وتوباغو للمواد 7 و 10 (1) و 14 (1) و 14 (3) (ب) و (د) و (هـ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتمثله السيدة ناتاليا شفرين عن منظمة “انتيرايتس” للحقوق.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ
2-1 وجه اتهام مشترك إلى مقدم البلاغ وكل من بيتر هولدير 1 وإيرول جانيت بقتل المدعو فيث فيليب (لا علاقة لها بمقدم البلاغ) في 29 آذار/مارس 1985. وفي 5 أيار/مايو 1988، وبعد محاكمة استغرقت شهرا، أخفقت هيئة المحلفين في اتخاذ قرار بالإجماع، وصدر الأمر بإعادة المحاكمة. وفي 18 حزيران/يونيه 1988، ثبتت في حق المتهمين التهمة الموجهة إليهم وحكم عليهم بالإعدام من قبل الدائرة الثانية لمحكمة الجنايات في بورت أوف سبين. وفي 5 نيسان/أبريل 1990، ردت محكمة الاستئناف في ترينيداد وتوباغو استئناف السيدين هولدر وفيليب، في حين برأت إيرول جانيت؛ وأصدرت حكما خطيا بعد ذلك بأسبوعين. وتم في 24 نيسان/أبريل 1991 رد التماس السيد فيليب بالإذن بالطعن أمام اللجنة القضائية لمجلس الملكة. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 1993، خففت عقوبة الإعدام الصادرة ضد السيد فيليب إلى السجن المؤبد.
2-2 ويتعلق موضوع البلاغ بالمحاكمة الثانية للسيد فيليب، التي رفضت فيها المحكمة طلب المحامي المنتدب في إطار المساعدة القانونية بإرجاء المحاكمة من أجل التحضير للدفاع على نحو أفضل أو السماح للسيد فيليب باستخدام محام آخر كبديل عن ذلك.
2-3 كانت السيدة سيلينا محمد، وهي أمينة صندوق بنادي زودياك للاستجمام في بورت أوف سبين، شاهدة العيان الوحيدة للجريمة والشاهدة الرئيسية للادعاء العام. وفي المحاكمة شهدت بأنها بينما كانت في صبيحة يوم 29 آذار/مارس 1985 تعمل في المشرب وكان فيث فيليب جالسا أمام دفة الحانة إذ دخل ثلاثة رجال. وطلب السيد هولدر مشروبا ثم نزل إلى الطابق الأسفل بعد برهة وسمعت صوتا كما لو أن بوابة الدخول قد أغلقت. وعندما عاد السيد هولدر، طلبت من فيث فيليب أن تلقي نظرة. وبعد ذلك بفترة وجيزة، هاجم السيد فيليب فيث فيليب، بينما فتح السيد هولدر الباب المؤدي إلى المشرب ضربا بقدمه ودخل بصحبة السيد جانيت. وكان كل منهما يحمل سكينا. وأرغم السيد هولدر السيدة محمد على فتح خزينة النقود وإعطائهما 300 دولار. وأجبرت أيضا على القيام بإطلاعهما على غرفة صاحب النادي التي كانت تقع في مؤخرة المبنى. وهناك قام السيد هولدر بتقييدها، بينما فتش السيد جانيت الغرفة بحثا عن الأشياء الثمينة. وطلب منها إدارة وجهها للحائط، ولكنها قبل القيام بذلك، شاهدت السيد فيليب في الرواق وهو يجر فيث فيليب إلى غرفة أخرى. وبعدئذ سمعت عراكا استمر حوالي خمس دقائق. وبعد توقف العراق سمعت خطى، كما لو أن المتهمين كانا يغادران. وفي النهاية، فك وثاقها كهربائي النادي الذي مر هناك ووجد فيث فيليب ملقاة على الأرض ووجهها متورم والدم يسيل من أنفها. وقد أعلن عن موتها لدى وصولها إلى المستشفى. وكان سبب الوفاة نزيف غزير في المخ نجم عن إصابة رأسها بجروح خطيرة.
2-4 وفي عرض المشتبه فيهم للتعرف على هويتهم الذي جرى في 4 نيسان/أبريل 1985 تعرفت السيدة محمد على السيد فيليب من بين مجموعة تتألف من ثمانية رجال بوصفه “يشبه” أحد الشخصين المتورطين في الجريمة. وادعى السيد فيليب أن التعيين خاطئ.
2-5 وفي المحاكمة، قدم السيد هولدر شهادة مشفوعة بأداء اليمين اعترف فيها بالمشاركة في السرقة. بيد أنه أنكر ضرب المتوفاة. وصرح أنه عندما كان هو والسيد جانيت يفرغان أدراج غرفة صاحب النادي، شاهد السيد فيليب وهو يمضي في الرواق ومعه فيث فيليب. وعندما غادرا المبنى، التقيا بالسيد فيليب في الخارج.
2-6 وصرح ممثل الادعاء أن المدعى عليهم الثلاثة جميعهم أدلوا بتصريحات على سبيل الضمان، أمام قاض جزائي، معترفين فيها بتورطهم في الجريمة. واعترف مقدم البلاغ في تصريحه بالسرقة لكنه أنكر أي مشاركة في ضرب المتوفاة. بيد أنه قدم في المحاكمة شهادة مشفوعة باليمين ينكر فيها معرفته بالجريمة، وادعى أنه لم يغادر بيته بتاتا في 29 آذار/مارس 1985 وطعن في تعرف السيدة محمد على هويته. وقد أجيز إدراج التصريح الذي أدلى به للشرطة ضمن ملف الأدلة بعد استجواب تمهيدي.
2-7 وأكد السيد جانيت بعد أداء القسم أقواله السابقة للشرطة. وقال إن السرقة كان مخططا لها من قبل السيدين هولدر وفيليب، اللذين حصلا على معلومات تفيد أن صاحب النادي يحتفظ بجميع نقوده في النادي. وقال إنه قدم مساعدته في عملية السرقة بدافع من خوفه من الرجلين. وأضاف في أقواله إنه قد منع السيد هولدر من الإمعان في ضرب المتوفاة.

الشكوى
3-1 يدعي مقدم البلاغ أن محاكمته لم تكن عادلة وأنها أخلت بالفقرة 1 من المادة 14 من العهد. ويشكو في هذا السياق من تناقض شهادة الشهود خلال المحاكمة الأولى. ويوضح أنه كان ينبغي تبرئته، بما أن الادعاء أخفق في إثبات تورطه في الجريمة في المحاكمة الأولى. وأضاف مقدم البلاغ أنه بما أن الادعاء قد أخفق في إثبات القصد الإجرامي لديه، فقد كان ينبغي للقاضي أن يعرض مسألة القتل الخطأ على هيئة المحلفين.
3-2 وفيما يتعلق بالمتاح من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه في إعادة المحاكم، ادعى مقدم البلاغ أن المحامي قد عُين يوم الجمعة 10 حزيران/يونيه 1988 وبدأت المحاكمة يوم الاثنين 13 حزيران/يونيه 1988. وقد رفض طلب المحامي إتاحة مزيد من الوقت لإعداد الدفاع ولمقابلة السيد فيليب، مما يعد إخلالا بالفقرة 3 (ب) و (هـ) من المادة 14 من العهد.
3-3 وهو يشكو كذلك من رفض طلبه أن يخصص له محام من اختياره في المحاكمة المعادة، مما يعد إخلالا بالفقرة 3 (د) من المادة 14. ويبدو من سجل الأدلة أن مقدم البلاغ شكا أثناء المحاكمة المعادة من أداء محاميه الذي كان شابا ولم يقم قط بالدفاع في قضية إعدام. وبناء على ذلك، طلب مقدم البلاغ إرجاء المحاكمة للحصول على محام من اختياره. وأشار القاضي على المحامي بتقديم طلبه للانسحاب من القضية المعروضة على المحكمة. ورفضت المحكمة لاحقا طلب المحامي. ويذكر مقدم البلاغ أن القاضي قال له إنه لا قبل له بمحام من اختياره هو ومن ثم لن تؤجل قضيته تبعا لذلك. وحسب ما ذكره مقدم البلاغ، فإن إدانته تعزى للسلوك الاستبدادي للقاضي، علاوة على ضحالة خبرة المحامي.
3-4 أما فيما يتعلق بظروف احتجاز السيد فيليب، يقول المحامي بأن الزنزانة تقع تحت سطح الأرض وهي قذرة وتهويتها سيئة وتتفشى فيها الصراصير والفئران. وهو ينام على قطع من البساط وصندوق ممزق من الورق المقوى فوق الأرضية الأسمنتية الباردة ودون أي فراش. والطعام غير كاف. وليس ثمة صابون أو أدوية. بيد أن الشكاوى لم تبلغ إلى أي من السلطات، لأن مقدم البلاغ يخشى انتقام السجانين ويدعي العيش في خوف تام على حياته. وقيل إن هذه الظروف تشكل انتهاكا للمادتين 7 و 10 (1) من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات مقدم البلاغ
4-1 تعترض الدولة الطرف في رسالتها المؤرخة 23 أيلول/سبتمبر 1993 على مقبولية البلاغ وتشير بخاصة إلى اجتهاد اللجنة الذي مفاده أن تقييم الوقائع والأدلة يقع على عاتق محاكم الدول الأطراف.
4-2 كما تخبر اللجنة بأن إرفين فيليب قام في 23 آب/أغسطس 1993 بتقديم طلب دستوري لدى المحكمة العليا التمس فيه الحصول على إقرار بأن تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضده سيكون غير دستوري وباطلا ولاغيا، كما التمس إصدار أمر بإلغاء الحكم بالإعدام ووقف تنفيذه. وفي 23 آب/أغسطس 1993، أصدرت المحكمة أمرا تحفظيا يقضي بأن تتعهد الدولة بعدم اتخاذ أي إجراء لتنفيذ حكم الإعدام على مقدم البلاغ إلى حين عقد جلسة الاستماع والبت في الطلب.
4-3 وعلاوة على ذلك تقول الدولة الطرف:
(أ) لم يشر مقدم البلاغ إلى حكم أو أحكام العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي يدعي أنها انتهكت من قبل جمهورية ترينيداد وتوباغو؛
(ب) لا تثير الوقائع كما أوردت قضايا تدخل في نطاق أي من أحكام العهد؛
(ج) تبعا للاجتهاد المستقر للجنة المعنية بحقوق الإنسان، ليست اللجنة من حيث المبدأ هي التي تقيم الوقائع والأدلة المطروحة في قضية بعينها بل يقع ذلك على عاتق محاكم الدول الأطراف في العهد. ولا يجوز اعتبار قرار المحاكم في ترينيداد وتوباغو ومجلس الملكة في هذه القضية قرارا تعسفيا أو بمثابة حرمان من العدالة؛
(د) ونظرا للأسباب السابقة، فإن البلاغ يتنافى مع أحكام العهد.
4-4 وفي رسالتها المؤرخة 9 شباط/فبراير 1995، تخبر الدولة الطرف اللجنة أنه عملا بحكم اللجنة القضائية لمجلس الملكة في قضية إيرل برات وإيفان مورغان ضد النائب العام لجامايكا، فقد خففت حكما الإعدام الصادران ضد السيدين بيتر هولدر وإرفين فيليب إلى حكمين بالسجن المؤبد.
5-1 وفي رسالة مؤرخة 21 حزيران/يونيه 1994، أخطرت منظمة أنتيرايتس، وهي منظمة غير حكومية في المملكة المتحدة، اللجنة أن السيد فيليب طلب منها أن تقوم بتمثيله أمام اللجنة.
5-2 وفي رسالة مؤرخة 27 آذار/مارس 1995، أعادت أنتيرايتس تقديم البلاغ نيابة عن السيد فيليب، وأرفقت به نص سجل الأدلة ونسخة من وقائع المحاكمة أمام المحكمة الدورية الثانية في بورت أوف سبين ضد السادة بيتر هولدر وإرفين فيليب وإيرول جانيت.

قرار اللجنة بشأن المقبولية
6-1 نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ في دورتها السادسة والخمسين.
6-2 وتأكدت اللجنة، طبقا لما تنص عليه الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن القضية نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر لتحقيق أو تسوية دولية.
6-3 أما فيما يخص المتطلب المنصوص عليه في الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري والذي يقضي باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، لاحظت اللجنة أن مجلس الملكة قد رد التماس مقدم البلاغ الإذن بالطعن. ومن ثم اقتنعت اللجنة، فيما يتعلق بادعاءات مقدم البلاغ المتعلقة بالمحاكمة غير العادلة، بأن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت لأغراض البروتوكول الاختياري. وفي هذا الصدد لاحظت اللجنة أيضا أن الطلب الدستوري الذي تقدم به مقدم البلاغ لدى المحكمة العليا أصبح محل جدل في أعقاب تخفيف حكم الإعدام الصادر في حق مقدم البلاغ.
6-4 أما فيما يخص إدعاء مقدم البلاغ أن ظروف احتجازه كانت قاسية ولا إنسانية ومهينة، فقد لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تحاول إلى الآن تفنيد ادعائه كما لم تقدم معلومات بشأن وسائل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة لمقدم البلاغ. وفي هذه الظروف، ونظرا لأقوال مقدم البلاغ بأنه لم يقدم شكوى بسبب خوفه من السجانين، اعتبرت اللجنة أن الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في الشكوى، التي قد تثير مسائل في نطاق المادتين 7 و 10 من العهد.
6-5 وفيما يتعلق بجزء البلاغ المتصل بتقييم الأدلة والتعليمات التي وجهها القاضي إلى هيئة المحلفين، وبخاصة عدم تقديم توجيهات لهيئة المحلفين بشأن إمكانية القتل الخطأ، أشارت اللجنة إلى اجتهادها المستقر الذي يفيد أن محاكم الاستئناف بالدول الأطراف في العهد هي التي تتولى من حيث المبدأ تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها وليس اللجنة. أما فيما يخص ادعاء مقدم البلاغ أنه لم يدل باعتراف للشرطة وأن التعرف الذي قامت به الشاهدة الرئيسية للادعاء كان خاطئا، أشارت اللجنة إلى أن هاتين المسألتين محل استجواب تمهيدي يتم فيه تقييم الوقائع والأدلة. وبالمثل، فإن اللجنة ليس لها أن تستعرض التعليمات المحددة التي يوجهها القاضي إلى هيئة المحلفين، ما لم يكن بالإمكان التأكد من أن تلك التعليمات كانت تعسفية على نحو واضح أو كانت ترقى إلى الحرمان من العدالة، أو أن القاضي أخل صراحة بواجب النزاهة. ولم يظهر من الوثائق المعروضة على اللجنة أن تعليمات قاضي الموضوع أو أن سير المحاكمة تشوبهما تلك العيوب. وعليه لا يكون هذا الجزء من البلاغ مقبولا بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.
6-6 وفيما يخص الادعاءات الأخرى المقدمة في إطار الفقرة 3 من المادة 14، انتهت اللجنة إلى أن مقدم البلاغ قد أقام، لأغراض المقبولية، البينة على مزاعمه أنه لم يُعط في المحاكمة المعادة ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه، وأن محامي الدفاع الموكل لم يكن متمرسا وأنه حرم من فرصة أن يخصص له محام من اختياره. واعتبرت اللجنة أن عليها أن تنظر في هذا الجزء من البلاغ على أساس الجوانب الموضوعية.
6-7 وبناء عليه، وفي 15 آذار/مارس 1996، أعلنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مقبولية البلاغ نظرا لما يبدو من أنه يثير مسائل تدخل في نطاق المواد 7 و 10 و 14 من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
7-1 نظرت اللجنة في البلاغ على ضوء جميع المعلومات المقدمة من الطرفين. وهي تلاحظ بقلق أنه عقب إصدار قرارها بشأن المقبولية، لم ترد من الدولة الطرف أي معلومات إضافية توضح المسائل التي أثارها هذا البلاغ رغم التذكرات الموجهة إليها في 11 آذار/ مارس 1997 و 30 نيسان/أبريل و 12 أيار/مايو 1998. وتشير اللجنة إلى أن الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري تنص ضمنيا على أن تدرس الدولة الطرف بحسن نية جميع المزاعم الموجهة ضدها وأن تزود اللجنة بجميع المعلومات الموجودة تحت تصرفها. وفي ضوء امتناع الدولة الطرف عن التعاون مع اللجنة بشأن القضية المعروضة عليها، يجب إعطاء ادعاءات مقدم البلاغ ما تستحقه من اهتمام بقدر توافر الأدلة لإقامة البينة عليها.
7-2 وتشير اللجنة إلى أن المعلومات المعروضة عليها تبين أن محامي مقدم البلاغ طلب من المحكمة السماح بتأجيل المحاكمة أو الانسحاب من القضية، لأنه غير مستعد للدفاع فيها، بما أنه عين للقضية في يوم الجمعة 10 حزيران/يونيه 1988 وأن المحاكمة بدأت يوم الاثنين 13 حزيران/يونيه 1988. ورفض القاضي الاستجابة للطلب بدعوى أنه اعتبر مقدم الطلب غير قادر على توفير محام من اختياره. وتشير اللجنة إلى أنه رغم أن الفقرة 3 (د) من المادة 14 لا تخول المتهم حق اختيار محام يخصص له مجانا، ينبغي للمحكمة أن تكفل ألا تكون توجيه المحامي لسير المحاكمة متنافيا مع مصالح العدالة. وترى اللجنة أنه في قضية إعدام، عندما يلتمس محامي المتهم الذي لم يكن متمرسا في مثل هذه القضايا تأجيل المحاكمة بسبب عدم استعداده للقيام بدوره يجب على المحكمة أن تكفل إعطاء المتهم الفرصة لإعداد دفاعه. وترى اللجنة أنه في هذه القضية كان ينبغي أن يستجاب لالتماس محامي السيد فيليب تأجيل المحاكمة. وفي هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن السيد فيليب لم يمثل على نحو فعال في المحاكمة، مما يُعد إخلالا بالفقرة 3 (ب) و (د) من المادة 14 من العهد.
7-3 وتعتبر اللجنة صدور حكم بالإعدام في ختام محاكمة لم يتم التقيد فيها بأحكام العهد يشكل إخلالا بالمادة 6 من العهد إذا لم يكن من الممكن إجراء استئناف آخر ضد الحكم بالإدانة. وكما أشارت اللجنة في تعليقها العام 6 [16]، فإن الحكم الذي يقضي بعدم جواز فرض حكم بالإعدام إلا وفقا للقانون ودون تعارض مع أحكام العهد يقضي ضمنا “بوجوب التقيد بالضمانات الإجرائية المنصوص عليها فيه، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة من قبل محكمة مستقلة وافتراض البراءة والحد الأدنى من الضمانات للدفاع والحق في مراجعة الإدانة والحكم الصادر من قبل محكمة عليا”. وفي هذه القضية، بما أن الحكم النهائي بالإعدام صدر دون الاحترام الواجب لمتطلبات المادة 14، فعلى اللجنة أن تقرر أنه قد وقع أيضا انتهاك للمادة 6 من العهد.
7-4 وتلاحظ اللجنة أنه فيما يتعلق بظروف احتجاز مقدم البلاغ، فقد أورد ادعاءات محددة مؤداها إبقاؤه في زنزانة قذرة سيئة التهوية تتفشى فيها الصراصير والفئران وتقع تحت سطح الأرض. وأنه ينام على قطع من البساط وصندوق ممزق من الورق المقوى فوق الأرضية الأسمنت الباردة ودون فراش. والطعام غير كاف وليس ثمة صابون أو أدوية. ولم تحاول الدولة الطرف تفنيد هذه الادعاءات المحددة. وفي ظل هذه الظروف ولعدم تلقي رد من الدولة الطرف، تعتبر اللجنة أن هذه الادعاءات ليست محل نزاع. وتخلص إلى أن إبقاء سجين في ظروف الاحتجاز المشار إليها أعلاه يخل بالحق في المعاملة الإنسانية واحترام الكرامة المتأصلة في الإنسان وأنه يتعارض بالتالي مع الفقرة 1 من المادة 10.
8 - واللجنة المعنية بحقوقو الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من رأيها أن الحقائق المعروضة عليها تكشف انتهاكا للفقرة 1 من المادة 10 وللفقرتين 3 (ب) و (د) من المادة 14، ومن ثم للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
9 - والدولة الطرف ملزمة وفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2، من العهد بأن توفر للسيد فيليب سبيلا فعالا للانتصاف بما في ذلك الإفراج الفوري والتعويض. والدولة الطرف ملزمة بضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
10 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن ترينيداد وتوباغو، بكونها قد أصبحت طرفا في البروتوكول الاختياري، تكون قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في وجود أو عدم وجود انتهاك للعهد، كما تكون الدولة الطرف، عملا بالمادة 2 منه، قد تعهدت بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وبتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ في حالة ثبوت أي انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 90 يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. كما يطلب من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة.
[اعتمدت الآراء باللغات الإسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير].
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655179

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري    آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري I_icon_minitime30/8/2011, 10:59

خيارات المساهمة


البلاغ رقم 602/1994، هوفمان ضد هولندا

اعتمدت الآراء في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، الدورة الرابعة والستون*

مقدم من: كورنيليس هوفمان [يمثله السيد ل. ج. ل. هوكيلس، محام في هآرليم]
الضحية المدعاة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: هولندا
تاريخ البلاغ: 26 أيار/مايو 1994
تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية: 3 تموز/يوليه 1996


إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد اجتمعت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998،
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 602/1994 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من كورنيليس هوفمان بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد ما يلي:
آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري
1 - مقدم البلاغ هو كورنيليس ب. هوفدمان، وهو مواطن هولندي من مواليد عام 1952 ، ويدعى مقدم البلاغ أنه كان ضحية لانتهاك من جانب هولندا للمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك لحقه في احترام حياته الخاصة والعائلية، ولحقه في النظر بصورة عادلة في قضيته، وهو الحق الذي تكفل حمايته المادتان 6 (الفقرة 1) و 8 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويمثله السيد ل. ج. ل. هوكلز، وهو محام في هارلم.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ
2-1 عاش مقدم البلاغ ورفيقته معا كرجل وإمرأة غير متزوجين من كانون الثاني/يناير 1986 حتى وفاتها في 14 شباط/فبراير 1991. وفي 26 شباط/فبراير 1991، تقدم مقدم البلاغ بطلب للحصول على معاش أو استحقاق مؤقت بموجب القانون العام للأرامل والأيتام. وفي 26 نيسان/أبريل 1991، رفض مصرف الضمان الاجتماعي، المسؤول عن تنفيذ القانون العام للأرامل والأيتام، طلب مقدم البلاغ استنادا إلى أنه لا يستوفي الشروط التي حددها القانون، نظرا لعدم زواجه من المتوفاة. واستند ذلك القرار إلى المادتين 8 و 13 من القانون، اللتين تنصان على عدم منح معاش تقاعدي أو استحقاقات مؤقتة إلا لأرمل أو أرملة الزوج (المؤمن عليه/عليها).
2-2 وفي 12 أيار/مايو 1991، تقدم مقدم البلاغ بطعن إلى مجلس الطعون، قائلا إن التمييز الذي يفرضه مصرف الضمان الاجتماعي بين المتزوجين وغير المتزوجين من الرجال والنساء المتعاشرين، بالنسبة لأغراض استحقاقات القانون العام للأرامل والأيتام، هو تمييز يرقى إلى حد التمييز المحظور بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد الدولي. وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 1991، أعلن رئيس مجلس الطعون أن الطعن لا يستند إلى أساس، معتمدا في ذلك على قرار اتخذته في 28 شباط/فبراير 1990 أعلى محكمة مختصة بنظر قضايا الضمان الاجتماعي، وهي المجلس المركزي للطعون، في قضية مماثلة لقضية مقدم البلاغ.
2-3 وفي ذلك القرار (المتعلق أيضا بالقانون العام للأرامل والأيتام)، أشار المجلس المركزي للطعون إلى أنه، تمشيا مع آراء اللجنة في البلاغ رقم 180/1984 (داننغ ضد هولندا)1، تقرر بالفعل، في القضايا المتعلقة بقانون استحقاقات المرض، أن التفرقة، في تشريعات الضمان الاجتماعي في هولندا، بين المتزوجين وغير المتزوجين من الرجال والنساء المتعاشرين لا ترقى إلى حد التمييز المحظور بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد الدولي. ووفقا للمجلس المركزي للطعون، فإن الأوضاع والآراء الاجتماعية السائدة في ذلك الوقت (1987) بالنسبة للزواج والمعاشرة لم تتغير بالصورة التي تدعو إلى استخلاص أن القيود المحددة في القانون العام للأرامل والأيتام تشكل انتهاكا للمادة 26 من العهد الدولي. وأشار المجلس المركزي للطعون في هذا الصدد إلى أن استحداث الهيئة التشريعية، في ضوء التنقيح الأخير لنظام الضمان الاجتماعي، لمبدأ المساواة في معاملة الرجال والنساء غير المتزوجين الذين يتقاسمون أعباء الأسرة المعيشية، لا يعني بالضرورة أن القيود التي لا تزال سارية بموجب القانون العام للأرامل والأيتام (أي أنه لا يحق الحصول على معاش تقاعدي أو استحقاقات مؤقتة إلا لأرمل أو أرملة الزوج المؤمن عليه/عليها) هي قيود ترقى إلى حد التمييز المحظور بموجب المادة 26 من العهد الدولي. وأضاف المجلس المركزي للطعون أنه حتى وإن لم يحدث أي تمييز، فإن الحكومة الهولندية تظل بطبيعة الحال حرة في أن تسعى إلى كفالة المساواة في المعاملة بين المتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين.
2-4 وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 1991، تقدم مقدم البلاغ بطعن إلى مجلس الطعون بكامل هيئته ضد القرار المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1991، تعلل فيه بأن النتائج التي انتهى إليها المجلس المركزي للطعون في القضية الأخرى كانت تستند إلى الأوضاع والآراء الاجتماعية المتعلقة بالزواج والمعاشرة التي كانت سائدة في عام 1987، وأن المجلس المركزي للطعون لم يستبعد إمكانية أن تصبح تلك الأوضاع والآراء عرضة للتغيير خلال فترة زمنية قصيرة؛ وبالتالي، فإن حرمان غير المتزوجين المتعاشرين من استحقاقات القانون العام للأرامل والأيتام يرقى إلى حد التمييز المحظور بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد الدولي. وأشار مقدم البلاغ إلى أن الوقت المعني في قضيته هو 14 شباط/فبراير 1991، عندما توفيت رفيقته؛ وتحجج بأنه في ذلك الوقت كانت قد طرأت تغييرات على الأوضاع والآراء السائدة في المجتمع فيما يتعلق بالزواج والمعاشرة دون زواج.
2-5 وفي هذا السياق، أشار مقدم البلاغ إلى المقتطفات التالية من المذكرة التفسيرية للقانون العام الجديد المقترح بشأن أقارب المتوفين، الذي نوقش في مجلس النواب في الفترة 1990-1991:
- “إن القانون العام للأرامل والأيتام أصبح بحاجة للتنقيح. فالتغييرات التي حدثت في المجتمع منذ بدأ سريان ]القانون[ عام 1959 تبرر هذا الاستنتاج”؛
- “وثمة سبب ثالث لتنقيح القانون العام للأرامل والأيتام يتمثل في الرغبة في كفالة المساواة في المعاملة بين المتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين. وتنقيح القانون العام للأرامل والأيتام يجسد ]...[ الهدف المتمثل في عدم التمييز بين مختلف أشكال المعاشرة”؛
- “]...[ ولو تعذر كفالة المساواة في المعاملة بين المتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين في القانون العام الجديد المقترح، فإن ذلك سيشكل تناقضا في نظام الضمان الاجتماعي. ولو جرى استبعاد القانون العام الجديد، فقد تنشأ حالات لا يمكن تبريرها. ومن ذلك المنظور أيضا، ترى الحكومة ضرورة كفالة المساواة في المعاملة بين المتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين في القانون العام الجديد المقترح”.
ووفقا لمقدم البلاغ، فإن صياغة القانون العام الجديد وآراء الحكومة بصورتها الواردة في المذكرة التفسيرية لذلك القانون تبين أن الأوضاع والآراء المتعلقة بالزواج والمعاشرة السائدة في المجتمع عام 1991 تختلف عن تلك التي كانت سائدة عام 1987.
2-6 وفي 26 أيار/مايو 1992، رفض مجلس الطعون الطعن الذي تقدم به مقدم البلاغ؛ ورجع في ذلك إلى حكم أصدره في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1991 المجلس المركزي للطعون. ففي تلك القضية، قرر المجلس المركزي للطعون أنه في تشرين الأول/أكتوبر 1991، لم تكن القيود المنصوص عليها في القانون العام للأرامل والأيتام، والتي تقضي بألا يحق إلا للأرمل أو الأرملة الحصول على استحقاقات القانون، لم تكن ترقى بعد إلى حد التمييز المحظور بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد الدولي. وبناء على ذلك، خلص مجلس الطعون إلى أن نفس الرأي يمكن أن يُساق في قضية مقدم البلاغ، وأن المقترحات المقدمة في القانون العام الجديد لم تغير من الأمر شيئا.
2-7 وفي 27 حزيران/يونيه 1992، تقدم مقدم البلاغ بطعن إلى المجلس المركزي للطعون، متعللا بأنه وفقا للاجتهاد القانوني للمجلس المركزي للطعون نفسه، فإن تاريخ وفاة الرفيقة التي كان مقدم البلاغ يعيش معها هو تاريخ وثيق الصلة بمسألة ما إذا كان الاختلاف في المعاملة بموجب القانون العام الجديد بين المتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين يشكل تمييزا محظورا بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد الدولي؛ وبمسألة ما إذا كان ينبغي بالتالي تقييم تغير الأوضاع والآراء المتعلقة بالزواج والمعاشرة السائدة في المجتمع اعتبارا منذ ذلك الوقت. وأشار مقدم البلاغ إلى الحكم الذي أصدره المجلس المركزي للطعون في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1991 بشأن طلب تقدم به شخص توفيت رفيقته في 6 شباط/فبراير 1988 للحصول على استحقاقات بموجب القانون العام للأرامل والأيتام؛ وتحجج بأنه ولئن كان المرء لا يزال يمكن أن تساوره الشكوك عام 1988 بشأن ما إذا كانت قد طرأت تغييرات يُعتد بها في الأوضاع والآراء الاجتماعية، فإن المرء لا يمكن أن يتشكك في ذلك عام 1991، حيث أنه في ذلك الوقت كان القانون العام الجديد المقترح، بما يقرره من مبدأ المساواة في المعاملة بين المتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين معروضا على مجلس النواب؛ وأن كون القانون العام الجديد لم يكن قد بدأ نفاذه بعد لا يغير من الأمر شيئا.
2-8 وفي 17 حزيران/يونيه 1993، أكد المجلس المركزي للطعون الحكم الصادر عن مجلس الطعون في 26 حزيران/يونيه 1992؛ ورجع في ذلك إلى اجتهاده القانوني السابق فيما يتعلق بالموضوع (بما في ذلك حكم صادر في 24 أيار/مايو 1993)، وأشار إلى أنه قد قرر بالفعل أن الهيئة التشريعية هي المخولة بتحديد فئات المعاشرة التي تستحق الحصول على معاشات تقاعدية أو استحقاقات عقب وفاة أي من الرفيقين، وأنه لا يرى ما يدعو إلى أن يتدخل في التشريع المقترح (أي في القانون العام الجديد المقترح). وبذلك، يقول مقدم البلاغ إنه استنفد كل أشكال الانتصاف المحلية.

الشكوى
3-1 يدعي مقدم البلاغ أن حياته الخاصة والعائلية لم تحظ بالاحترام الواجب، حيث حُرم من استحقاقات القانون العام للأرامل والأيتام لا لشيء إلا لكونه غير متزوج. ويشير إلى أنه بمقتضى العديد من قوانين الضمان الاجتماعي الأخرى، يُعامل المتعاشرون غير المتزوجين معاملة المتزوجين، وأنه ورفيقته قد استوفيا المعايير المستخدمة في تلك القوانين (السكن المشترك والمساهمة المشتركة في تكاليف الأسرة المعيشية). ويقول في هذا السياق إنه ورفيقته كانا عاطلين عن العمل ويتلقيان استحقاقات بطالة كشخصين “متزوجين” بموجب القانون ذي الصلة بحالتهما. غير أنه لكي يحصل على استحقاقات بموجب القانون العام للأرامل والأيتام، كان سيتعين عليه أن يتزوج أولا؛ ويقول مقدم البلاغ إن هذا الاستنتاج المفتعل يشكل تدخلا تعسفيا في حياته الخاصة.
3-2 ويرجع مقدم البلاغ إلى الحجج التي ساقها أمام مجلس الطعون والمجلس المركزي للطعون؛ ويكرر قوله إن الأوضاع والآراء السائدة في المجتمع فيما يتعلق بالزواج والمعاشرة قد تغيرت، ويدعي أن عدم المساواة في المعاملة بموجب القانون العام للأرامل والأيتام بين المتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين يرقى إلى حد التمييز المحظور بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد الدولي.
3-3 ويقول مقدم البلاغ كذلك إنه لم يُنظر بصورة عادلة في قضيته فيما يتعلق بإقرار حقه في الحصول على استحقاق المعاش، لأن القانون المطبق كان قانونا تمييزيا.
3-4 وأوضح مقدم البلاغ أن نفس هذه المسألة لم تُعرض على اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات مقدم البلاغ عليها
4 - في الرد المؤرخ 30 آب/أغسطس 1995، لم تعترض الدولة الطرف على مقبولية دعوى مقدم البلاغ بموجب المادة 26 من العهد الدولي. غير أنه فيما يتعلق بدعاواه بموجب المادتين 6 و 8 من الاتفاقية الأوروبية، تشير الدولة الطرف إلى أن هذه الدعاوى تتعلق باتفاقية أخرى خلال العهد الدولي، وإلى أن مقدم البلاغ، علاوة على ذلك، لم يتقدم بدعاواه إلى المحاكم الهولندية. ولذلك، تخلص الدولة الطرف إلى عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ.
5 - وتعليقا على رسالة الدولة الطرف، يقول مقدم البلاغ إن دعاواه بموجب المادتين 6 و 8 من الاتفاقية الأوروبية ينبغي أن يُنظر فيها مقترنة بدعواه المقدمة بموجب المادة 26 من العهد الدولي، وبالتالي ينبغي اعتبارها مقبولة.

قرار اللجنة بشأن المقبولية
6-1 نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ في دورتها السابعة والخمسين. وأشارت إلى أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية دعوى مقدم البلاغ بموجب المادة 26 من العهد الدولي. ورأت اللجنة أن البت في مسألة ما إذا كانت التفرقة في معاملة مقدم البلاغ، نتيجة لحالته الاجتماعية، هي تفرقة غير معقولة أو تعسفية، ينبغي أن يكون على أساس موضوع الدعوى، في سياق التزامات الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 23 من العهد الدولي. ودعت الدولة الطرف إلى تفسير الأساس الذي استندت إليه في هذه التفرقة في المعاملة، فضلا عن الالتزامات والاستحقاقات المختلفة التي يرتبها القانون، في الوقت الفعلي للقضية، للمتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين.
6-2 وأشارت اللجنة إلى اعتراضات الدولة الطرف على مقبولية دعاوى مقدم البلاغ بعدم النظر بصورة عادلة في قضيته، وبالتدخل في حياته الخاصة والعائلية. غير أن اللجنة لاحظت أن المادتين 6 (الفقرة 1) و 8 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية مماثلتان في محتواهما للمادتين 14 (الفقرة 1) و 17 من العهد الدولي. وذكرت اللجنة بأنه وإن كان يتحتم على مقدمي البلاغات الاستناد إلى الحقوق الجوهرية الواردة في العهد الدولي، فإنه لأغراض البروتوكول الاختياري، لا يلزم عليهم بالضرورة الرجوع إلى مواد بعينها من مواد العهد الدولي.
6-3 وقد ادعى مقدم البلاغ أن التفرقة في المعاملة بموجب القانون العام للأرامل والأيتام بين المتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين تشكل انتهاكا لحقه في توفير الاحترام الواجب لحياته الخاصة والعائلية. وأشارت اللجنة إلى أن المعلومات المعروضة عليها تبين أن الدولة الطرف لم تتدخل في أي وقت من الأوقات في قرار مقدم البلاغ بمعاشرة رفيقته معاشرة الأزواج دون أن يتزوجها، وأن مقدم البلاغ كان حرا في الزواج أو عدم الزواج من رفيقته. أما أن يكون هناك قرار اتخذ بحرية فيما يتعلق بالحياة الخاصة لشخص ما قد تترتب عليه آثار قانونية معينة في مجال الضمان الاجتماعي، فهو أمر لا يمكن اعتباره تدخلا تعسفيا أو غير مشروع من جانب الدولة الطرف بموجب المادة 17 من العهد الدولي. لذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ لا يتمتع بالمقبولية بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري، نظرا لتعارضه مع أحكام العهد الدولي.
6-4 وفيما يتعلق بدعوى مقدم البلاغ كذلك أنه لم يُنظر بصورة عادلة في قضيته فيما يتعلق بإقرار حقه في الحصول على استحقاق المعاش، فقد أشارت اللجنة إلى أنه لم يقدم أية معلومات تثبت، بالنسبة لأغراض المقبولية، عدم عدالة النظر في قضيته بشأن إقرار حقه في المطالبة بمعاش تقاعدي. لذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ لا يتمتع بالمقبولية بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
7 - وبالتالي، قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في 3 تموز/يوليه 1996، مقبولية البلاغ من حيث إثارته لمسائل تندرج في إطار المادة 26، مقترنة بالمادة 23 (الفقرة 1)، من العهد الدولي.

رسالة الدولة الطرف بشأن الجوانب الموضوعية وتعليقات مقدم البلاغ
8-1 في الرسالة المؤرخة 6 شباط/فبراير 1997، تشير الدولة الطرف إلى قرار اللجنة في البلاغ رقم 180/1984 (داننغ ضد هولندا). وتقول في تفسيرها أن الزواج في هولندا يرتب آثارا قانونية محددة لا تنطبق على غير المتزوجين المتعاشرين. فهم أحرار في أن يختاروا الدخول في علاقة زواج من عدمه؛ وإذا ما اختاروا ذلك، فإنهم يخضعون لمجموعة مختلفة من القوانين. فالقانون المدني الهولندي يتضمن العديد من الأحكام التي لا تنطبق إلا على المتزوجين من الرجال والنساء. فالشخص المتزوج مثلا ملزم بالإنفاق على زوجه؛ كما أن الزوج مسؤول بصورة مشتركة عن الديون المتكبدة فيما يتعلق بالأملاك المشتركة؛ والشخص المتزوج ملزم بالحصول على إذن زوجه فيما يتعلق بأمور معينة. كما أن قانون الزواج يغطي الحقوق والالتزامات في حالة الطلاق. وبالمثل، فإن قانون الميراث يفرق بين المتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين. وتقول الدولة الطرف إن الوضع القانوني الذي استندت إليه اللجنة في قرارها في قضية داننغ لم يطرأ عليه تغير في عام 1991، وهو التاريخ الذي تقدم فيه مقدم البلاغ بطلب للحصول على استحقاق بموجب القانون العامل للأرامل والأيتام.
8-2 وتقول الدولة الطرف في تفسيرها إن القانون العام للأرامل والأيتام، الذي ظل ساريا حتى 1 تموز/يوليه 1996، كان يعبر عن الأحكام الواردة في القانون المدني. فبموجب القانون العام للأرامل والأيتام، يقوم كل الأشخاص ذوي الدخول المؤمن عليهم بتسديد اشتراكاتهم؛ ولا يغطي خطر الوفاة إلا إذا ظل التأمين مستمرا على رفيق الزواج الذي يتوقف على وفاته الحق في الحصول على استحقاق. وكان الغرض من القانون العام للأرامل والأيتام، الذي بدأ نفاذه في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1959، يتمثل في توفير حد أدنى من الدخل لأرملة الشخص التي لا تعتبر قادرة على إعالة نفسها بدخلها الخاص. وكانت الشروط المحددة لاستحقاق المعاش التقاعدي تقضي بأن تكون الأرملة، في وقت وفاة زوجهـا: (أ) تعـول طفـلا غير متزوج، أو (ب) حاملا، أو (ج) عاجزة عن العمل، أو (د) بلغت الأربعين من عمرها أو أكثر. وفي حال عدم توافر أي من هذه الشروط، لا يحق للأرملة أن تحصل إلا على استحقاق مؤقت.
8-3 وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 1988، قرر المجلس المركزي للطعون أن القيود التي يفرضها القانون العام للأرامل والأيتام على منح استحقاقات إلى الأرامل هي قيود تتعارض مع المادة 26 من العهد الدولي؛ ومنذ ذلك الحين أصبح يحق للأرامل من الرجال الحصول على استحقاقات، بنفس الشروط التي تخضع لها الأرامل من النساء، لحين صدور تشريع جديد.
8-4 وتقول الدولة الطرف بأنه لا يزال هناك العديد من الفروق القانونية بين الزواج والمعاشرة دون زواج، وأن المساواة في المعاملة ليست أمرا ثابتا في حد ذاته بأي حال من الأحوال، ولا يمكن المطالبة به استنادا إلى مجرد حدوث تغير في المناخ الاجتماعي. ولا تقبل الدولة الطرف القول بأن استعدادها لأن تدمج في تشريعاتها مبدأ المساواة في المعاملة، بين المتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين، يعني أنها ملزمة بمعاملة هاتين الفئتين على قدم المساواة دون اتخاذ تدابير تشريعية بهذا المعنى، أو قبل اتخاذ تلك التدابير التشريعية.
8-5 وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف أيضا إلى رسالتها بشأن البلاغ رقم 395/1990 (شبرينغر ضد هولندا)2، وتؤكد أنها لم تتخذ في أي وقت من الأوقات قرارا بإلغاء التفرقة في المعاملة بين المتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين. غير أن الدولة الطرف، في اضطلاعها ببرنامج تشريعي واسع النطاق، تستجيب إلى التحولات التي تطرأ على الآراء الاجتماعية بخصوص هذه المسألة، وتهدف إلى أن تتحقق تدريجيا المساواة في المعاملة في القوانين المتصلة بالمسألة. ومع ذلك، تشدد الدولة الطرف على أن كل قانون يجري بحثه على حدة لتحديد ما إذا كان بحاجة إلى تعديل. وترى الدولة الطرف أنه رغم إدماج المساواة في المعاملة بين المتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين في التشريع الضريبي عام 1983، وفي بعض مخططات التأمينات الاجتماعية والمساعـدة الاجتماعيـة عامـي 1987 و 1988، فإن ذلك لا يعني أنه يمكن الاستناد إلى مبدأ المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالتشريعات الأخرى قبل أن يصدر ذلك المبدأ رسميا في شكل قانون. وفي هذا الصدد، تنضم الدولة الطرف إلى الرأي المنفرد للسادة آندو وهرندل وندياي في الحكم في قضية سبرينغر، والذي جاء فيه أن المادة 26 ينبغي أن يُنظر إليها كتعهد عام من جانب الدول الأطراف في العهد الدولي بأن تستعرض تشريعاتها بصورة منتظمة لكفالة توافقها مع الاحتياجات المتغيرة للمجتمع.
8-6 وفي القضية المعروضة، رأى المجلس المركزي للطعون أن الهيئة التشريعية هي المخولة بتحديد ما إذا كان ينبغي معاملة المتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين على قدم المساواة بالنسبة لأغراض المعاشات التقاعدية للأرامل من النساء والرجال.
8-7 وفيما يتعلق بما يدفع به مقدم البلاغ من أنه ورفيقته كانا يتلقيان استحقاقات بطالة باعتبارهما شخصين متزوجين، تفسر الدولة الطرف ذلك بأن استحقاقات البطالة التي كان مقدم البلاغ يتلقاها لم تكن من استحقاقات التأمينات الاجتماعية وإنما من استحقاقات المساعدة الاجتماعية، المقصود بها تمكين الأشخاص الذين يفتقرون إلى أي مورد آخر للدخل من إعالة أنفسهم. وهي لا تمنح إلا للأشخاص الذين لا يملكون أي مورد للدخل، أو من تقل دخولهم عن الحد الأدنى الذي تحدده الحكومة. وتُدفع هذه الاستحقاقات من الأموال العامة، ويتوقف حجمها على الحالة الفعلية، كما أنها تتحدد حسب الموارد المتاحة للأشخاص. فالأشخاص المتزوجون وغير المتزوجين المتعاشرين وغير المتزوجين الذين يشتركون في مسكن واحد تكون تكاليفهم أقل، وبالتالي يتلقون استحقاقات منخفضة.
8-8 وتشير الدولة الطرف إلى تشريعها الجديد، المسمى قانون المعالين الباقين على قيد الحياة، الذي بدأ نفاذه في 1 تموز/يوليه 1996. فهو ينص على منح استحقاقات للمعالين الباقين على قيد الحياة: (أ) الذين يعولون ولدا غير متزوج تقل سنة عن 18 سنة ولا يعيش في أسرة معيشية أخرى؛ أو (ب) العاجزون عن العمل؛ أو (ج) المولودون قبل 1 كانون الثاني/يناير 1950. وتتحدد الاستحقاقات حسب الموارد المتاحة للأشخاص. وتشير الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ لا يستحق معاشا تقاعديا بموجب التشريع الجديد، حيث أنه لا يستوفي أيا من الشروط المنصوص عليها في التشريع.
8-9 وفي هذا السياق، تشير الدولة الطرف إلى أن المدة التي استغرقتها مناقشة التشريع الجديد (قدم القانون في 12 شباط/فبراير 1991) والمشاكل التي صودفت خلالها دليل على أنه لا يتضح بأي حال من الأحوال أنه ينبغي معاملة المتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين معاملة متساوية خارج إطار برنامج تشريعي دقيق وواسع النطاق.
9 - وفي تعليقاته على رسالة الدولة الطرف، أشار المحامي إلى أن الدولة الطرف تقدم معلومات عامة عن التفرقة بين المتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين، غير أنها لا تفسر الأسباب المحددة للتفرقة المتضمنة في القانون العام للأرامل والأيتام. ويقول إن مقدم البلاغ كان ملزما بتسديد اشتراكات بموجب القانون العام للأرامل والأيتام باعتباره شخصا متزوجا، وإن كان لم يثبت حقه في الحصول على استحقاقات من القانون باعتباره شخصا متزوجا. وقال إن ذلك يشكل تمييزا بالمعنى الوارد في المادة 26.
10-1 وفي رسالة أخرى مؤرخة 16 آذار/مارس 1998، أوضحت الدولة الطرف أن القانون العام للأرامل والأيتام هو خطة للتأمينات الوطنية للتأمين على كل سكان هولندا ممن تجاوزوا سن الخامسة عشرة. والمعاشات التقاعدية التي تدفع في إطار الخطة تمول من الاشتراكات التي يسددها المؤمن عليهم. وتتحدد الاشتراكات حسب الموارد المتاحة للأشخاص، بحيث تكون نسبة الاشتراك واحدة لجميع المؤمن عليهم. وتشدد الدولة الطرف على أن الحالة الاجتماعية لا يؤخذ في الحسبان على الإطلاق عند تحديد اشتراك أي شخص في المخطط. وتخلص الدولة الطرف إلى أنه لم يكن هناك أي انعدام في المساواة على أساس الوضع العائلي فيما يتعلق بالأشخاص المؤمن عليهم بموجب القانون العام للأرامل والأيتام.
10-2 وأوضحت الدولة الطرف كذلك أن القانون العام للأرامل والأيتام يفرق بين معاشات القانون وبين المعاشات المؤقتة. فمعاشات القانون استحقاقات طويلة الأجل يستمر صرفها حتى يصل الشخص سن الخامسة والستين. أما الاستحقاقات المؤقتة، فهي استحقاقات قصيرة الأجل تصرف لمدة أقصاها 19 شهرا، وتقتصر على الأرامل من النساء والرجال الذين لا يعولون أولادا غير متزوجين، وغير الحوامل، وغير العاجزين عن العمل، ومن لم يبلغوا الأربعين من العمر بعد. وتقول الدولة الطرف إن هؤلاء الأشخاص يعتبرون قادرين على إعالة أنفسهم، ومن ثم فهم غير مؤهلين للحصول على معاش بموجب القانون العام للأرامل والأيتام؛ غير أنه يُصرف لهم استحقاق مؤقت لإعطائهم فسحة من الوقت للتكيف مع أوضاعهم.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
11-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات المقدمة لها من الطرفين، وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5، من البروتوكول الاختياري.
11-2 وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة فيما إذا كان مقدم البلاغ ضحية لانتهاك للمادة 26 من العهد الدولي، بحرمانه من معاش أرمل على أساس حالته الاجتماعية. وتشير اللجنة إلى أنه يبدو، من المعلومات المعروضة عليها، أن مقدم البلاغ، حتى ولو كان متزوجا من رفيقته بدلا من معاشرتها معاشرة الأزواج دون زواج، ما كان يحق له الحصول على معاش تقاعدي بموجب القانون العام للأرامل والأيتام، حيث أنه لم يبلغ الأربعين من العمر، وليس عاجزا عن العمل، وليس لديه أولاد غير متزوجين يعولهم. ومن ثم، فإن المسألة المطروحة على اللجنة تنحصر فيما إذا كان يستحق استحقاقا مؤقتا فحسب.
11-3 وقد ادعى مقدم البلاغ أنه سدد اشتراكات بموجب القانون العام للأرامل والأيتام باعتباره شخصا متزوجا، وأن عدم تمتعه بنفس الحقوق في الاستحقاقات المكفولة للشخص المتزوج يشكل بالتالي انعداما للمساواة في المعاملة، بما يتعارض مع المادة 26 من العهد الدولي. وقد فندت الدولة الطرف هذه الحجة، وأفادت أن الاشتراكات التي تسدد في إطار القانون العام للأرامل والأيتام واحدة على حد سواء بالنسبة للمتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين. كما أوضحت الدولة الطرف أن القانون هو خطة للتأمينات الوطنية، يشترك فيها كل المقيمين في هولندا من أصحاب الدخول، وتتوافر للمتزوجين الذين يتوفى أزواجهم، وذلك ضمن بعض فئات الأشخاص الأخرى.
11-4 وتذكر اللجنة برأيها القانوني القائل بأنه ليست كل تفرقة ترقى إلى حد التمييز المحظور بموجب العهد الدولي، ما دامت لا تستند إلى معايير معقولة وموضوعية. وقد تذرعت الدولة الطرف بأن المتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين يخضعون لمجموعات مختلفة من القوانين واللوائح، وهو الأمر الذي لم يجادل فيه مقدم البلاغ. وتلاحظ اللجنة أن قرار اكتساب وضع قانوني من خلال الزواج، وهو ما يرتب وفقا للقانون الهولندي استحقاقات معينة وواجبات ومسؤوليات معينة، هو قرار يرجع بالكامل إلى الأشخاص المتعاشرين دون زواج. وباختيار مقدم البلاغ عدم الدخول في علاقة زواج، فإن القانون لا يرتب بالنسبة له كامل الواجبات والمسؤوليات التي يرتبها بالنسبة للأشخاص المتزوجين. ومن ثم، لا يحصل مقدم البلاغ على كامل الاستحقاقات التي يكفلها القانون للأشخاص المتزوجين. وترى اللجنة أن هذه التفرقة لا تشكل تمييزا بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد الدولي3.
12 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
]اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير[.


تذييل
رأي فردي مقدم من اليزابيث إيفات (مؤيد)
على الرغم من أنني أؤيد القرار الذي اتخذته اللجنة في هذه المسألة، أود أن أشدد على أن الدولة الطرف وافقت، على أن تعامل، بالنسبة لبعض الأغراض، المتعاشرين كوحدة أسرية. وينبغي أن يؤخذ هذا العامل في الاعتبار عند النظر في ما إن كانت الأسباب التي قدمت للإبقاء على التمييز بين المتزوجين وبين المتعاشرين، أسباب منطقية وموضوعية. ولا أرى في هذا الصدد أن دفوع الدولة الطرف القائمة على الآثار القانونية التي تنشأ عن قانون الزواج أو الإرث حجج مقنعة أو ذات أهمية تستحق الذكر عندما يتعلق الأمر بمنح استحقاق يراد به التخفيف مؤقتا من فقدان شريك بسبب الوفاة. ولكي يعتبر التمييز بين مجموعات أسرية وغيرها معقولا وموضوعيا ينبغي أن يكون يكون متساوقا ومراعيا للواقع الاجتماعي.
(توقيع) اليزابيث إيفات
[حرر باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي، وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655179

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري    آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري I_icon_minitime30/8/2011, 11:00

خيارات المساهمة


البلاغ رقم 610/1995، هنري ضد جامايكا

اعتمدت الآراء في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الدورة الرابعة والستون*

مقدم من: نيكولاس هنري
(يمثله السيد س. ليهرفروند من شركة سيمونس ومويرهيد وبيرتون للمحاماة)
الضحية: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: جامايكا
تاريخ البلاغ: 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (تاريخ الرسالة الأولى)
تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية: 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998


إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد اجتمعت في 22 آذار/مارس 1994،
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 610/1995، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من نيكولاس هنري بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد ما يلي:
آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري
1-1 مقدم البلاغ هو المواطن الجامايكي السيد نيكولاس هنري، وكان يوجد عند تقديم بلاغه في سجن مقاطعة سانتا كاثرين في انتظار تنفيذ حكم الإعدام الصادر في حقه. يدعي أنه ضحية انتهاك جامايكا للمواد 6 و 7 و 10 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله السيد ساول ليهفروند المحامي في مكتب سيمونس موير هيدوبيرتون للمحاماة في لندن.
1-2 وقد صنفت الجريمة المنسوبة إليه ضمن الجرائم التي لا يعاقب عليها بالإعدام عملا بقانون عام 1992 (المعدل) للجرائم ضد الأشخاص. ويتعين على مقدم البلاغ أن يقضي 20 عاما في السجن قبل أن يصبح من حقه أن يطلب الإفراج عنه بعفو مشروط.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ
2-1 في 2 آذار/مارس 1998 أجرت شعبة المحكمة الدورية بمحكمة قضايا الأسلحة النارية محاكمة لمقدم البلاغ ومتهم آخر معه في نفس القضية وحكمت عليه بالإعدام بعد إدانته بقتل ثلاثة من أفراد الشرطة. ورفضت محكمة الاستئناف في 2 آذار/مارس 1989 طلبه الإذن باستئناف الحكم. وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 رفضت اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص طلب استئناف الحكم على أساس استثائي. وكانت الحجة المدفوع بها أن جميع وسائل الانتصاف قد استنفدت. بيد أن رده على هذا الزعم أن وسيلة الانتصاف الدستورية الموجودة نظريا ليست متوافرة له في الواقع لافتقاره للمال اللازم وعدم حصوله على مساعدة قانونية. وقد وردت الإشارة إلى اجتهادات اللجنة في هذا الشأن.
2-2 وأثناء المحاكمة، التي جرت في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 ورد في حيثيات الادعاء أن عددا من المسلحين هاجموا مركز الشرطة الأولمبي وقتلوا ثلاثة من أفراده الخمسة الذين كانوا موجودين هناك. واتهم مقدم البلاغ بالضلوع في جريمة الاغتيال بوصفه ساعد أفراد المجموعة على إعداد القنابل الحارقة وكذب على مفتش شرطة بشأن نواياهم وعلمه منهم باعتزامهم مهاجمة المركز وإيوائه لهم في محل سكناه ثم مساعدته لهم بعد الحادثة حيث أخفى كميات كبيرة من الأسلحة. وكانت أدلة الإثبات التي اعتمد عليها في توجيه التهمة إليه تتمثل في الأقوال التي أدلى بها إلى الشرطة بعد احتجازه وشهادة ضابط شرطة كان تحدث معه عشية الواقعة. وقد أذن القاضي بإدراج أقواله ضمن الأدلة بعد استجواب أولي.
2-3 وقال الدفاع إن مقدم البلاغ قال ما قاله بالإكراه. فقد ذكر في أقوال أخذت منه في سجنه ولم يدل بها تحت القسم، أنه ساعد أفراد المجموعة اتقاء لشرهم ولم يكن حاضرا عندما هاجموا مركز الشرطة ووقع على أقواله لأنه قيل له إنه لا ضرر من ذلك.

الشكوى
3-1 يقول مقدم البلاغ إنه ضحية انتهاك المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد لأنه ضرب وأسيئت معاملته على أيدي الشرطة بعد أن ألقي عليه القبض في محل سكناه يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1986. وقد ادعى خاصة أنه أرغم على أن يأكل لقما ساخنة من إناء الطهي مما سبب له حروقا ونزيفا في فمه. وهو يؤكد أنه وقع على الأقوال التي أدلى بها في مركز الشرطة أملا في أن يتلقى العلاج في المقابل. بيد أنه لم يتلق أي علاج باستثناء إسعافه بقطع من الثلج وظل على حد زعمه غير قادر على الأكل طوال عدة أشهر وما زال حتى الآن عاجزا عن تناول الطعام وتحمل أي طعام ساخن، كما أنه لا يزال يشكو آلاما في رقبته من آثار الضرب الذي تعرض له.
3-2 ويقول مقدم البلاغ أيضا أن لديه مشكلة طبية في خصيتيه تلازمه منذ عام 1998. ولقد رفض المسؤولون عن السجن السماح بنقله إلى المستشفى للتداوي بالرغم من الطلبات التي قدمها. وفي بداية عام 1992، عاده طبيب وأشار بضرورة أن تجرى له عملية جراحية وحدد شهر نيسان/أبريل 1992 موعدا تقريبيا لإجراء العملية. وبالرغم من هذا، ومن الطلبات المتعددة التي قدمها وقدمها ممثلوه (ترد طيه نسخ من المراسلات) لم يؤخذ قط إلى المستشفى ولم يتلق إلى الآن أي علاج. ويعتبر انعدام المعالجة الطبية انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد. وأشير في هذا الصدد إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومجموعة الأمم المتحدة لمبادئ حماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
3-3 وزُعم أيضا أن الرجل تعرض لسوء المعاملة في 4 أيار/مايو 1993. فلقد أجرى يومئذ السجانون والجنود تفتيشا تعرض خلاله للاعتداء على خصيتيه من جانب أحد الجنود بجهاز لكشف المعادن. وقد اشتكى للمسؤولين عن السجن وأخذ المجلس الجامايكي لحقوق الإنسان منه أقواله. وطلب محاميه المقيم في لندن في 3 أيلول/سبتمبر 1993 من أمين المظالم في البرلمان أن يحقق على وجه السرعة في مزاعم تعرض موكله لسوء المعاملة. وقد أوفد أمين المظالم شخصا إلى السجن لاستقصاء الأمر وقدم تقريرا في هذا الشأن إلى مدير السجن الذي وعد بأن يرتب لعلاجه، بيد أن هذا الوعد لم ينفذ قط.
3-4 ومن الحجج المدفوع بها أن مقدم البلاغ بذل كل ما بوسعه من جهود معقولة للانتصاف من المعاملة السيئة التي تعرض لها في السجن وأنه نظرا لافتقاره. إلى الأموال اللازمة ولانعدام المساعدة القانونية تصبح وسيلة الانتصاف الدستورية غير متاحة مما يجعله يستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وقد ورد في هذا السياق أن صاحب البلاغ، لم ينفك يتعرض للتهديد منذ أن اشتكى من سوء المعاملة، وأنه يخشى الانتقام.
3-5 ويقول مقدم البلاغ أيضا إنه منذ أن أدين في آذار/مارس 1998 أي قبل ما يزيد على ستة أعوام وهو محتجز في جناح المحكوم عليهم بالإعدام. ويصف “عذاب الانتظار المقلق” الناتج عن طول مدة الانتظار وشبح الإعدام بأنه ضرب من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وهو يشير في هذا السياق إلى الحكم الذي أصدره مجلس الملكة الخاص في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 في قضية برات ومورغان.
3-6 ويقول مقدم البلاغ أيضا أنه ضحية انتهاك الفقرتين 1 و 2 من المادة 14 من العهد. ويستشهد بالاجتهادات التي سبق أن انتهت إليها اللجنة في حالات سابقة ويدفع بحجة مفادها أن القاضية بنت قناعتها في عرضها للقضية على اعتبارات لا تستوفي شروط الحياد مما يعني أنه حرم في الواقع من محاكمة عادلة. ويقول إن اللهجة التي استخدمتها القاضية عندما خاطبت هيئة المحلفين كانت عاطفية 1 مما أثار فيهم مشاعر التعاطف مع الضحايا والتحيز ضد المتهم وهو ما يضعف دعوتها لهم بملازمة الحياد وينسف ما قدمت لهم من توجيهات بشأن عبء الإثبات ومعياره.
3-7 ويدعي صاحب الشأن أيضا أن المحامي الذي عين للدفاع عنه على سبيل المساعدة القانونية لم يدافع عنه على النحو الواجب. ويقول في هذا السياق أن الشرطة أرسلت ولدا صغيرا لاستخراج أسلحة من قبو منزل مجاور لمنزله، ولم يعثر على أي أسلحة في فناء منزله، ويقول إنه طلب من محاميه أن يأخذ من الولد أقواله ولكنه لم يفعل. كما أن المحامي لم يستخدم الأقوال التي أخذتها الشرطة من أمه وزوجته المتزوج بها زواجا عرفيا. ويقول صاحب البلاغ إن الفقرة 3 (د) من المادة 14 تجيز للمتهم أن يتلقى مساعدة قانونية فعالة. ويضيف في هذا السياق قائلا إن الدعوة لم توجه لأي من الشهود المؤيدين له لسماع أقوالهم. ولذا، فهو يرى أن محاميه لم يتصرف بهمة ولم يمثله على نحو فعال خلافا لما تنص عليه الفقرة 3 (د) من المادة 14.
3-8 ويقول مقدم البلاغ أيضا إن محاميا آخر مثله في الجلسات التمهيدية وأنه لم يكن قد التقى بالمحامي الذي مثله في المحاكمة إلا في اليوم الأول من المحاكمة. وبناء على طلب من الدفاع، أجلت القاضية المحاكمة إلى اليوم التالي. ثم زاره المحامي في سجنه قبل يوم المحاكمة بليلة. ويقول مقدم البلاغ إن يوما واحدا فقط ليس كافيا البتة لإعداد الدفاع في قضية قتل يصدر فيها الحكم بالإعدام ويمثل انتهاكا للفقرة 3 (ب) من المادة 14. والحجة المدفوع بها هنا أن المحامي كان سيمكنه، لو أتيح له وقت أطول، أن يدعو الشهود المؤيدين لأقوال مقدم البلاغ أو أن يأخذ منهم أقوالهم.

ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات مقدم البلاغ
4-1 أوردت الدولة الطرف ملاحظاتها على الجوانب الموضوعية للبلاغ في مذكرة مؤرخة 15 آذار/مارس 1995 بهدف تعجيل النظر فيها.
4-2 فيما يتعلق بمزاعم مقدم البلاغ التي يقول فيها إنه حرم من العلاج وتعرض لسوء المعاملة داخل السجن في يوم 4 أيار/مايو 1993، تتعهد الدولة الطرف بأن تحقق في الأمر وبأن تبلغ اللجنة بنتائج تحقيقاتها.
4-3 وفيما يتعلق بزعمه أنه ضحية انتهاك المادتين 14 (1) و 14 (2) بسبب الطريقة التي اتبعتها القاضية في عرضها للقضية، ترى الدولة الطرف أن هذه المسألة ليست من اختصاص اللجنة وتشير إلى اجتهادات اللجنة في حالات سابقة مماثلة لهذه الحالة. وتشير الدولة الطرف هنا إلى أن محاكم الاستئناف سبق وأن نظرت في عرض القاضية للقضية.
4-4 وترفض الدولة الطرف الزعم القائل إنها مسؤولة عن انتهاك الفقرتين (ب) و (د) من المادة 14 (3). ففيما يتعلق بالزعم المتصل بضيق المهلة التي أتيحت لإعداد الدفاع، تلاحظ الدولة الطرف أن المحامي طلب تأجيل المحاكمة وحصل على ذلك. ولو أنه كان طلب إمهاله فترة أطول، لحصل على ذلك أيضا. وفيما يتعلق بالطريقة التي اتبعها محامي الدفاع، تقول الدولة الطرف أن من واجبها أن تقوم من باب تقديم المساعدة القانونية بتعيين محامين أكفاء ولكنها لا تتدخل في طريقة أدائهم لعملهم حيث أنها ليست مسؤولة عن أدائهم أو عن الأخطاء التي قد يقعون أو لا يقعون فيها في تقدير الأمور.
5-1 وفي تعليق المحامي على هذه الملاحظات، قال إنه يوافق على أن ينظر في الوقائع الموضوعية الواردة في البلاغ.
5-2 ففيما يتعلق بعرض القاضية للقضية، يقول الحامي إن من الواضح أن التوجيهات التي قدمتها كانت تعسفية أو أدت إلى حرمان المتهم أن يحاكم محاكمة عادلة أو أنها دليل على أن القاضية أخلت بواجب الحياد، ويمكن عرض هذه المسألة على اللجنة لتقول كلمتها فيها 2 ويدفع المحامي بأن العرض الذي وصفت فيه القاضية هذه القضية لا يستوفي شروط الحياد ويمثل حرمانا من الحق في محاكمة عادلة.
5-3 وفيما يتعلق بسير المحاكمة، يقر المحامي بأنه لا يمكن تحميل الدولة مسؤولية الأخطاء التي يقع فيها المحامون الذين يختارهم المتهمون للدفاع عنهم لقاء أتعاب، ولكن الأمر يختلف عندما يعين محام للدفاع عن متهم في إطار تقديم مساعدة قانونية له إذ يتعين على المحامي في هذه الحالة أن يدافع عنه بفعالية.
5-4 ويدفع المحامي بحجة أخرى يشير فيها إلى حادثة وقعت في السجن يوم 28 شباط/فبراير 1995 بعد أن احتج السجناء على اعتزام المسؤولين تخفيض عدد الزيارات المسموح بها حيث يقول إنه في اليوم التالي في 1 آذار/مارس 1995، جاء السجانون إلى جناح المحكوم عليهم بالإعدام وانهالوا عليهم ضربا وطُلب من مقدم البلاغ أن يخرج من زنزانته وضربوه وألقوا به أيضا على السلم مما أحدث له كدمتين في رأسه وأخرى في مرفقه. وأصيب بجراح مزقت أذنيه وتركته يشعر بطنين داخلهما. وأصيب في يديه وبانتفاخ في أصابعه. وظهر أثر الدم في البول وكان أحد أضلاعه يؤلمه حتى أنه لم يعد يتحمل لمسه. ويقول صاحب البلاغ أنه تم تضميد جراحه في وحدة الإسعاف الطبي وأعطيت له مسكنات للألم لم يستعملها. وقال إنه ظل يشعر بعدها بآلام مبرحة وإن مدير السجن لم يأذن بأخذه إلى المستشفى إلا بعد أن دخل مع مجموعة من السجناء في إضراب عن الطعام. بيد أنه لم يؤخذ إلى المستشفى وعاده بدلا من ذلك طبيب في سجنه قال له إن أضلاعه لم تكن مكسورة ولكن رئته لحقها الضرر. ووصف الطبيب له دواء ولكن السجانين عمدوا على حد زعمه بعد ثلاثة أيام إلى إعطائه حبات غير التي أمر بها الطبيب، فامتنع عن استعمالها. ويدفع مقدم البلاغ بأن سوء معاملته ثم حرمانه من الرعاية الطبية ينتهكان المادتين 7 و 10 من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
6-1 قبل أن تشرع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ من البلاغات، يجب عليها أن تقرر عملا بالمادة 87 من نظامها الداخلي ما إن كانت تلك الادعاءات مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.
6-2 وطبقا لما تنص عليه الفقرة 2 (1) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تأكدت اللجنة من أن المسألة قيد الظر ليسب مطروحة في نفس الوقت للنظر فيها في سياق إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسويات الدولية.
6-3 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ المتصل بالعرض الذي قدم به قاضيه الموضوع القضية، تشير اللجنة إلى اجهتاداتها السابقة وتؤكد أنها عموما ليست الجهة التي لها أن تتأكد من سلامة توجيهات القاضية إلى هيئة المحلفين وإنما الأمر من اختصاص محاكم الاستئناف إلا إذا ما ثبت أن تلك التوجيهات كانت خالية من الموضوعية بما لا يدع مجالا للشك، أو أنها تحرم المتهم من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة. وليس ثمة في المواد المعروضة على اللجنة ما يثبت أن عرض القاضية قد تضمن مثل تلك المخالفات. وعليه، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لأنه لا تنطبق عليه أحكام العهد عملا بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري.
6-4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أرسلت تعليقاتها على الوقائع الموضوعية الواردة في البلاغ وأن المحامي وافق حتى الآن على أن ينظر في الوقائع الموضوعية وتعتبر اللجنة أن بقية الادعاءات مقبولة وتشرع دون مزيد من الإبطاء في النظر في مضمونها في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها الطرفان وفقا للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
7-1 وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد الناشئة عن تعرض مقدم البلاغ لسوء المعاملة على يد الشرطة عند إلقاء القبض عليه، تلاحظ اللجنة أن المسألة أثيرت في الاستجواب الأولي وأنها أثيرت أمام هيئة المحلفين أثناء المحاكمة ورفضت الهيئة ادعاءات مقدم البلاغ وأن هذه المسألة لم تثر من جديد أمام محاكم الاستئناف. وترى اللجنة أن ليس ثمة في المواد المطروحة ما يدل على وجود انتهاك للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد.
7-2 وقد ادعى مقدم البلاغ أن احتجازه في جناح المحكوم عليهم بالإعدام ينتهك في حد ذاته المادة 7 من العهد. وتذكر اللجنة هنا باجتهادها الثابت الذي تعتبر فيه أن احتجاز متهم في هذا الجناح لفترة محددة – مدتها أكثر من 7 سنوات في هذه القضية - ليس انتهاكا للعهد ما لم تكن هناك ظروف قاهرة أخرى( ) .
7-3 ويدعي السيد هنري أيضا أنه عانى من عدم تلقي الرعاية الطبية بالرغم من أن الطبيب أوصى بأن تجرى له عملية جراحية، كما أنه أكد أيضا أنه تعرض للضرب على أيدي الجنود والسجانين مرتين واحدة في 4 أيار/مايو 1993 وأخرى في ‏1‏ ‏آذار‏/مارس 1995، ولم تدحض الدولة الطرف هذين الادعاءين ووعدت بفتح تحقيق في الأمر، غير أنها لم تواف حتى الآن اللجنة بنتائج هذا التحقيق بالرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات. وتشير اللجنة إلى أن البروتوكول الاختياري يقضي بأن الدولة الطرف يقع عليها واجب التحقيق جديا في أي انتهاكات مزعومة تخالف العهد. وإذا لم تعط الدولة الطرف أي إيضاحات، تصبح هذه الادعاءات أكثر مصداقية. وترى اللجنة أن عدم تقديم الرعاية الطبية يشكل انتهاكا للمادة 10 من العهد وأن تعرضه للضرب يمثل انتهاكا للمادة 7 منه.
7-4 وادعى مقدم البلاغ أيضا أن أداء الدفاع حرمه من أن يحاكم محاكمة عادلة وأشير بخاصة في هذا الصدد إلى أن المحامي لم يدع شهود الدفاع. وتشير اللجنة هنا إلى اجتهادها الذي ترى فيه أن المسؤولية تنتفي عن الدولة الطرف فيما يتعلق بأي أخطاء يزعم أن المحامي وقع فيها إلا إذا كان واضحا أو كان ينبغي أن يكون واضحا للقاضية أن سلوك المحامي لا يخدم العدالة. وليس ثمة في المواد المعروضة على اللجنة ما يدل على أن هذا الأمر ينطبق على القضية الراهنة. وليس ثمة بالتالي أي أساس للقول بوجود انتهاك للفقرة 3 (د) و (5) من المادة 14.
7-5 ويدعي مقدم البلاغ أيضا أنه لم يمهل الوقت الكافي لإعداد دفاعه إذ لم يلتق بمحاميه إلا في اليوم الأول للمحاكمة. وتذكر اللجنة هنا برأيها الذي تشير فيه إلى أهمية أن يمهل المتهم متسعا من الوقت لإعداد دفاعه وأن يعطى التسهيلات اللازمة التي يقتضيها مبدأ “المساواة في الإمكانات المتاحة”. وينبغي إمهال المتهم ومحاميه مهلة كافية كلما كان هناك احتمال لأن يحكم على المتهم بعقوبة الإعدام وينبغي أن نترك مسألة تحديد طول المهلة للتقدير بحسب كل حالة. وتلاحظ اللجنة أن المحامي طلب إمهاله يوما واحدا وأن القاضية وافقت على طلبه. وليس ثمة في المواد المعروضة على اللجنة ما يدل على أن المحامي أو موكله اشتكى من ضيق المهلة. فلقد كان يتعين عليهما تأجيل المحاكمة إذا رأى أي منهما أن المهلة لم تكن كافية. وليس ثمة أي أساس، في الظروف قيد النظر، للقول بوجود انتهاك للفقرة 3 (ب) من المادة 14.
8 - وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الحقائق المعروضة عليها تنطوي على انتهاكات للمادتين 7 و 10 من العهد.
9 - والدولة الطرف ملزمة بموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد بأن توفر للسيد نيكولاس هنري وسيلة فعالة لإنصافه تشمل عرضه فورا على طبيب لفحصه ومعالجته إذا لزم الأمر وتقديم تعويضات له لجبر الضرر والنظر في إخلاء سبيله قبل انقضاء مدة عقوبته. والدولة الطرف ملزمة أيضا بأن تتخذ التدابير اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الحالات.
10 - ولما كانت جامايكا قد أصبحت دولة طرفا في البروتوكول الاختياري، فقد اعترفت باختصاص اللجنة في البت فيما إذا كان هناك انتهاك لأحكام العهد أو لا يوجد انتهاك. وقد عرضت هذه القضية للنظر فيها قبل أن يصبح انسحاب جامايكا من البروتوكول الاختياري ساري المفعول في 23 كانون الثاني/يناير 1998، وكان البروتوكول لا يزال حتى ذلك الحين ينطبق عليها بموجب المادة 12 (2) منه. وعملا بالمادة 2 من العهد، تعهدت الدولة بأن تكفل لجميع الأشخاص الموجودين على أراضيها أو الخاضعين لولايتها القضائية، الحقوق المكفولة لهم بموجب العهد، وبأن تضمن لهم كلما ثبت انتهاكها وسيلة انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ. وتود اللجنة أن توافيها الدولة الطرف في غضون 90 يوما بالمعلومات اللازمة بشأن ما اتخذته من تدابير لإعمال آراء اللجنة. كما يطلب من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة.
[اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي، وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655179

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري    آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري I_icon_minitime30/8/2011, 11:01

خيارات المساهمة


البلاغ رقم 613/1995، ليهونغ ضد جامايكا

اعتمدت الآراء في 13 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون*

مقدم من: أنثوني ليهونغ
(يمثله السيد رونالد ماك هيو من شركة كليفورد تشانس للمحاماة في لندن)
الضحية المدعاة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: جامايكا
تاريخ البلاغ: 5 كانون الثاني/يناير 1995 (تاريخ الرسالة الأولى)
تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية: 16 تشرين الأول/أكتوبر 1996


إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد اجتمعت في 13 تموز/يوليه 1999،
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 613/1999، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من أنثوني ليهونغ بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ والدولة الطرف،
تعتمد ما يلي:
آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري
1 - مقدم البلاغ هو أنتوني ليهونغ، مواطن جامايكي، كان عند تقديم بلاغه ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه بسجن مقاطعة سانت كاترين، جامايكا. وهو يدعي أنه ضحية انتهاكات من جانب جامايكا للمواد 6 و 7 و 9 و 10 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله السيد رونالد ماكهيو من مكتب كليفورد تشانس للمحاماة في لندن. وقد خُفف حكم الإعدام الصادر ضد مقدم البلاغ.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ
2-1 صدر قرار بإلقاء القبض على مقدم البلاغ في 5 كانون الأول/ديسمبر 19881 وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 1988، بينما كان يسير في الشارع، أطلقت الشرطة النار عليه من الخلف، دون أي إنذار. ونقله اثنان من المارة إلى مستشفى كينغستون العام. ويزعم أنه في 22 كانون الأول/ديسمبر 1988، بينما كان مقدم البلاغ في المستشفى، أبلغته الشرطة بأنه مودع بالحجز لقتله شرطيا في أوائل كانون الأول/ديسمبر 1988. وظل في المستشفى، تحت حراسة الشرطة حتى يوم 29 كانون الأول/ديسمبر 1988؛ ثم نُقل إلى المعتقل المركزي في كينغستون، وادُّعيَ أن النقل له علاقة بقتل الشرطي وأنه سيجري عرض للتعرف على مقترف الجريمة المعنية. وفي 31 آذار/مارس 1989، أُحضر مقدم البلاغ وشخص آخر أمام شعبة القضاة بمحكمة قضايا الأسلحة النارية بصدد قتل الشرطي؛ ثم أسقطت هذه التهمة. ويقول مقدم البلاغ إن ضابط التحقيق لم يتعرف عليه. وفي هذا الصدد، يشير إلى أن الضابط سأل المتهم الآخر إذا كان هو أنتوني ليهونغ، وبعد أن تلقى جوابا بالنفي أبلغ مقدم البلاغ والقاضي القائم بالنظر في القضية أنه حصل على أمر بإلقاء القبض على مقدم البلاغ، وأنه قد وجه إليه في المستشفى تهمة قتل المدعو كارلوس ويغان. ويذكر مقدم البلاغ أنه لم يعلم إلا في تلك اللحظة بإلقاء القبض عليه واتهامه بقتل كارلوس ويغان.
2-2 وفي 21 شباط/فبراير 1990، بعد مداولات دامت 13 دقيقة، أصدرت هيئة المحلفين حكما بإدانة مقدم البلاغ. وحكم عليه بالإعدام. وفي 28 كانون الثاني/يناير 1991، رفضت محكمة الاستئناف طلب الإذن بالاستئناف الذي قدمه. ثم رُفض التماس آخر للحصول على إذن استثنائي بالاستئناف قدم إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص في 7 شباط/فبراير 1994. ويشير البلاغ إلى أن الإجراء الأخير يستنفد سبل الانتصاف المحلية. وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، أعيد تصنيف الاعتداء الذي اتهم به مقدم البلاغ كجريمة لا يعاقب عليها بالإعدام، بموجب النص المعدل لقانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص لعام 1992. وقد خُفف الحكم بالإعدام الصادر ضده إلى عقوبة السجن مدى الحياة، وعليه أن يقضي 20 سنة في السجن على الأقل قبل أن يصبح أهلا للإفراج المشروط.
2-3 وبدأ التحقيق الأولي في قتل كارلوس ويغان أمام محكمة قضايا الأسلحة النارية، في 20 حزيران/يونيه 1989. ومثَّل مقدم البلاغ محام انتدب للمساعدة القضائية. بيد أن ذلك المحامي لم يحضر جلسة الاستماع الثانية المنعقدة في 11 تموز/يوليه 1989، والتي أدلى فيها الضابط الذي ألقى القبض على مقدم البلاغ بشهادته، ولم يُمثل مقدم البلاغ خلال تلك الجلسة. وحضر المحامي الجلسة الثالثة المنعقدة في 13 أيلول/سبتمبر 1989. وأثناء جلسات الاستماع تعرَّف شهود عيان على مقدم البلاغ بصفته المعتدي على كارلوس ويغان؛ ولم يجر عرض للتعرف قبل ذلك.
2-4 وفي وقت لاحق، نجحت والدة مقدم البلاغ في الاستعانة بمحام. وكان مقررا بدء المحاكمة في 19 شباط/فبراير 1990، ولكنها أجلت إلى 21 شباط/فبراير 1990 لكي يتمكن محامي مقدم البلاغ من إعداد القضية. والتقى مقدم البلاغ بمحاميه مرتين لفترة تتراوح من ساعتين إلى أربع ساعات في المجموع.
2-5 وقال الادعاء في بيانه لوقائع الدعوى إن مقدم البلاغ قتل كارلوس ويغان بطلقتين ناريتين في صباح 4 كانون الأول/ديسمبر 1988 في أبرشية سانت أندرو. ويدعي مقدم البلاغ أنه بريء وأنه كان في بيته وقت ارتكاب الجريمة.
2-6 وأثناء المحاكمة اعتمد الادعاء على شهادة زوج أم الفقيد وأمه وأخته. وأدلى زوج أم الفقيد بشهادة مفادها أنه سمع انفجار في حوالي الساعة 30/9 من يوم 4 كانون الأول/ديسمبر 1988. وعندما أطل من النافذة رأى شخصا كان يعرفه باسم بيتر، وتعرف عليه بأنه مقدم البلاغ، رآه يطارد كارلوس ويغان ويطلق عليه النار مرتين. وقال إن مقدم البلاغ فر مع شخص آخر وهو يطلق المزيد من الطلقات النارية.
2-7 وذكرت أم الفقيد في شهادتها أنها أطلت من الشرفة في صباح يوم وقوع الحادث، فرأت ابنها مستندا إلى حائط ومقدم البلاغ يصوب إليه مسدسا. ولاحظت كذلك رجلين آخرين واقفين بالقرب منهما. ثم رأت مقدم البلاغ يطلق النار على ابنها، الذي حاول الهرب، وعندما تحركوا، لم تستطع رؤية ما حدث؛ إلا أنها كانت تسمع الطلقات فحسب. وعندما خرجت من المنزل، رأت ابنها مستلقيا على الأرض. وذكرت أن مقدم البلاغ ظل على مرأى منها لمدة دقيقتين أو ثلاث، وأنها لم تكن قد رأته من قبل.
2-8 وقالت أخت الفقيد في شهادتها إنها رأت مقدم البلاغ، الذي كانت تعرفه منذ سنتين، وهو يطلق النار على أخيها ثم رأته يلاحقه، ثم سمعت طلقات أخرى ورأت مقدم البلاغ يغادر المكان، دون مسدس.
2-9 وادعى دفاع مقدم البلاغ أن شهود الادعاء الثلاثة أخطأوا في التعرف على مقدم البلاغ. وأنكر مقدم البلاغ نفسه في بيان أدلى به دون أداء القسم أنه كان يُعرف باسم بيتر كما أنكر قتل الفقيد. ولم يدع أي شهود من جانب الدفاع.

الشكوى
3-1 يشير محامي الدفاع في عرضه إلى أن الطريقة التي ألقت بها الشرطة القبض على مقدم البلاغ، بإطلاق النار عليه من الخف، دون أن تنذره أو تأمره بالوقوف، تشكل انتهاكا للفقرة 1 من المادة 9. وفي هذا السياق، يرى المحامي أن مقدم البلاغ لم يكن مسلحا وأنه لم يمثل تهديدا للشرطة أو الجمهور بأية طريقة.
3-2 ويدعي مقدم البلاغ وقوع انتهاكات للفقرة 2 من المادة 9 والفقرة 3 (أ) من المادة 14، حيث أنه لم يعلم بإلقاء القبض عليه واتهامه بقتل كارلوس ويغان إلا في 31 آذار/مارس 1989، عندما مثل أمام القاضي القائم بالنظر في القضية. ويدعي أنه عندما كان في المستشفى في 22 كانون الأول/ديسمبر 1988 لم يكن على علم بأنه قيد الحجز ولا بتوجيه تهمة القتل إليه، كما أنه لم يتلق نسخة من أمر إلقاء القبض عليه أو من عريضة الاتهام. وفضلا عن ذلك، لا يتذكر مقدم البلاغ أنه أخطر بالأمر. ويحتج المحامي بأن مقدم البلاغ، إن أبلغ على الإطلاق، فإن الإبلاغ وقع في ظروف لا تسمح له بتفهم ما يجري. ويضيف المحامي بأنه هو، وكذلك مجلس حقوق الإنسان في جامايكا، قد طلبا معلومات من مستشفى كينغستون العام بشأن الحالة الجسدية لمقدم البلاغ عند إلقاء القبض عليه، إلا أنه لم يرد أي جواب حتى الآن.
3-3 ويشير مقدم البلاغ إلى أنه لم يمثُل أمام قاض إلا بعد ثلاثة أشهر من إلقاء القبض عليه، وعندما مَثُل أمام القاضي، كان الأمر يتعلق بقتل شرطي. ولم توجه إليه تهمة بخصوص جريمة القتل تلك. بيد أنه اتهم بعد ذلك بقتل ويغان وأعيد إلى الاحتجاز. ثم مضت ثلاثة أشهر أخرى قبل أن يُحضر أمام قاض بخصوص جريمة القتل الثانية، التي أدين بها في وقت لاحق. ويرى مقدم البلاغ أن في ذلك انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9 من العهد. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى مجموعة القرارات السابقة للجنة2، حيث ورد أن انقضاء ستة أسابيع بين إلقاء القبض على الشخص والمثول أمام القاضي يشكل انتهاكا للمادة 9.
3-4 ويشير مقدم البلاغ أيضا إلى أن محاكمته لم تبدأ إلا في 21 شباط/فبراير 1990. ويدعي أن انقضاء مدة 14 شهرا بين إلقاء القبض عليه ومحاكمته يشكل انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9. وفضلا عن ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مقدم البلاغ كان ينبغي إطلاق سراحه من الاحتجاز انتظارا لمحاكمته.
3-5 ويدعي مقدم البلاغ أنه لم يُتح له الوقت والتسهيلات الكافية لاعداد دفاعه، مما يشكل انتهاكا للفقرة 3 (ب) من المادة 14. وفيما يتعلق بالتحقيق الأولي في القضية، يدعى أنه رأى المحامي المنتدب لتقديم المساعدة القضائية للمرة الأولى في جلسة الاستماع الأولى، وأنه لم يُدع شهود من جانبه وأن المحامي لم يحضر جلسة الاستماع الثانية، ونتيجة لذلك لم يُستجوب الضابط الذي ألقى القبض عليه. وفيما يتعلق بالمحاكمة، يدعي مقدم البلاغ أن المحامي الموكل بمعرفته لم يستجوب شهود الادعاء كما ينبغي، نظرا لعدم استعداده استعدادا كافيا. وفي هذا الصدد، يرى المحامي أنه كانت هناك أوجه تباين جوهرية بين إفادات شهود الادعاء. ويرى أن ذلك يشكل انتهاكا للفقرة 3 (هـ) من المادة 14 للعهد.
3-6 وفيما يتعلق بانتهاكات حقوق مقدم البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 14، يشير المحامي إلى فقرات من الموجز الذي قدمه القاضي لهيئة المحلفين. ويرى المحامي أن القاضي أخفق في توجيه هيئة المحلفين على النحو اللائق، حسب القواعد القانونية التي تحكم عملية التعرف على المتهمين (مبادئ تورنبول التوجيهية)، وأن ذلك يشكل إخفاقا في تطبيق أحكام العدالة. وبخاصة، يقول المحامي إن القاضي لم يبين كما ينبغي الخطر الكامن في الاعتماد على أدلة التعرف بمجرد الرؤية، كما لم يبين نقاط الضعف في الأدلة. ويرى، فضلا عن ذلك، أن تعليمات القاضي عكست عبء الإثبات. ويشكل ذلك في رأي المحامي انتهاكا للفقرة 2 من المادة 14.
3-7 ويحتج المحامي كذلك بأن مقدم البلاغ لم يتمتع بحقه في أن يعاد النظر في الإدانة والحكم من جانب محكمة الاستئناف كما تنص على ذلك الفقرتان 3 (د) و 5 من المادة 14. ويبين المحامي أن محامي مقدم البلاغ (الذي مثله أيضا في المحاكمة) ذكر أمام محكمة الاستئناف أن القضية غير جديرة بالاستئناف، دون أن يتشاور مع مقدم البلاغ. ويظهر من عريضة الاستئناف أن مقدم البلاغ لم يرد المثول أمام المحكمة عند نظرها في استئنافه. وفضلا عن ذلك، يدعي المحامي أن مقدم البلاغ لم يبلغ بانعقاد جلسة استماع بخصوص طلب استئنافه، وبالتالي لم تتح له فرصة إعطاء توجيهات لمحاميه. وقال إن مقدم البلاغ، لو علم أن محاميه لم يكن يعتبر القضية جديرة بالاستئناف وأنه لن يقدم أية مرافعات لصالحه، مما يشكل سحبا فعليا للاستئناف، لكان قد غير ممثله القانوني 3.
3-8 ويرى المحامي أيضا أن عمليات التأخير في مختلف مراحل الإجراءات القضائية المتخذة ضد مقدم البلاغ، وبخاصة التأخير في الحصول على الوثائق الضرورية من المحكمة لاعداد الالتماس للحصول على إذن خاص بتقديم طلب الاستئناف إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص، تشكل انتهاكا للفقرة 3 (ج) من المادة 14. وفي هذا الصدد، يعلن المحامي أنه طلب أول الأمر نسخا من وثائق المحكمة يوم 27 حزيران/يونيه 1991؛ ولكن محاضر جلسات المحكمة وحكم محكمة الاستئناف لم ترد إلا في شباط/فبراير 1992، بعد إرسال المحامي ومجلس حقوق الإنسان في جامايكا طلبات عديدة إلى السلطات القضائية الجامايكية. وقد وردت أخيرا في 24 آب/أغسطس 1992 الإفادات التي أدلى بها الشهود أثناء جلسات الاستماع الأولية في قضية مقدم البلاغ.
3-9 ويعرض مقدم البلاغ وصفا مفصلا لحوادث إساءة المعاملة التي تعرض لها في سجن مقاطعة سانت كاترين. ومما ذكر أنه في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 حرم من الطعام والماء. وفي اليوم التالي ضرب بالعصي؛ وهدده حراس السجن بالقتل في عدة مناسبات. ويقول إنه محروم من العلاج الطبي ومن استقبال الزوار. وكتب محامي مقدم البلاغ عدة رسائل إلى أمين المظالم البرلماني باسم موكله. وفي 8 شباط/فبراير و 6 نيسان/أبريل 1994، بعث مكتب أمين المظالم البرلماني ردا خاطئا مفاده أن مقدم البلاغ قد أطلق سراحه من السجن. وهذا، في رأي المحامي، دليل على سطحية التحقيقات التي قام بها أمين المظالم. وبعد أن بين المحامي أن مقدم البلاغ لا يزال سجينا وعرضة لسوء المعاملة، رد أمين المظالم بأن الحارس المسؤول عن الأمر قد نقل إلى مكان آخر. وبالرغم من ذلك يشير المحامي إلى استمرار التهديدات وأعمال العنف ضد مقدم البلاغ. وفضلا عن ذلك، كتب المحامي خمس رسائل إلى مفوض الخدمات الإصلاحية، الذي اكتفى بإبلاغه في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1994 بتعيين مدير جديد للسجن، دون أن يتطرق إلى أي من الشكاوى المحددة التي تقدم بها المحامي باسم مقدم البلاغ. وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 1994، أبلغ أمين المظالم المحامي بأن الشكاوى التي تقدم بها حديثا قد أحيلت إلى مدير التحقيقات للتحقيق فيها، وأن تقريرا بشأن هذا الأمر سوف يرد عما قريب. ,إلى يومنا هذا لم يرد أي تقرير بهذا الخصوص.
3-10 ويشار في البلاغ إلى أدلة إثبات مستندية بشأن ظروف الاحتجاز اللاإنسانية في سجن مقاطعة سانت كاترين، ولا سيما الظروف المتعلقة بالنظافة والصحة.
3-11 ويستنتج مقدم البلاغ أن المعاملة السيئة التي تعرض، ولا يزال يتعرض، لها في سجن مقاطعة سانت كاترين، وظروف سجنه الراهنة تشكل انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 والمادة 17 للعهد. ويؤكد أن ظروف السجن قد أضرت بصحته إضرارا كبيرا. وبينما ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه، لم يسمح له بأن يعرض على الطبيب إلا مرة واحدة، بالرغم من استمرار ضرب الحراس له وطلبه العناية الطبية.
3-12 وبالإشارة إلى قرارات حديثة صدرت عن عدة هيئات قضائية تتناول مسألة السجن انتظارا لتنفيذ حكم الإعدام، يرى المحامي أن إعدام مقدم البلاغ بعد الفترة المطولة التي قضاها في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام يرقى إلى أن يشكل معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة، وانتهاكا للمادة 7 من العهد.

المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وتعليقات مقدم البلاغ على ذلك
4- في 10 كانون الثاني/يناير 1995، أحيل البلاغ إلى الدولة الطرف، وطلب منها أن تقدم إلى اللجنة معلومات وملاحظات بشأن مسألة مقبولية البلاغ. ولم يرد أي رد. وفي 31 كانون الثاني/يناير 1995، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن الاعتداء الذي أدين به مقدم البلاغ قد أعيد تصنيفه كجريمة لا يعاقب عليها بالإعدام وأن مقدم البلاغ لم يعد ينتظر الإعدام.
5- وفي 24 كانون الثاني/يناير 1995، أبلغ المحامي اللجنة بتخفيف حكم الإعدام الصادر ضد مقدم البلاغ.
6-1 ونظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان خلال دورتها الثامنة والخمسين، في مقبولية البلاغ.
6-2 وأكدت اللجنة، حسب المطلوب في الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن الموضوع نفسه لا ينظر فيه بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين.
6-3 ولاحظت اللجنة بقلق عدم تعاون الدولة الطرف في الموضوع قيد النظر. ولاحظت بصفة خاصة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات بشأن مسألة مقبولية البلاغ. ورأت في ضوء المعلومات المعروضة عليها أنه ليس ثمة ما يمنعها من النظر في البلاغ وفقا للفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
6-4 وفي ضوء عدم ورود معلومات من الدولة الطرف، رأت اللجنة أن مقدم البلاغ قدم حججا كافية تفي بأغراض المقبولية فيما يتعلق بادعائه إطلاق الرصاص عليه قبل اعتقاله وتعرضه لسوء المعاملة أثناء وجوده في سجن مقاطعة سانت كاترين. وقد يثير هذا الجزء من البلاغ، بموجب المادة 7، والفقرة 1 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 10 من العهد، مسائل ينبغي النظر فيها على أساس الموضوع. وقد ادعى المحامي وقوع انتهاك للمادة 17 من العهد دون أن يقدم حججا داعمة أخرى.
6-5 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ أن مدة احتجازه في انتظار تنفيذ حكم الإعدام يرقى إلى مرتبة انتهاك للمادة 7 من العهد، استندت اللجنة إلى اجتهادها القضائي السابق الذي مفاده أن الاحتجاز في انتظار تنفيذ حكم بالإعدام لا يمثل في حد ذاته معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو يشكل انتهاكا للمادة 7 من العهد، ما لم تتوافر ظروف قاهرة أخرى4.
6-6 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بأنه لم يحاكم إلا بعد تأخر لا مبرر له، مما يعد انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9 وللفقرة 3 (ج) من المادة 14، رأت المحكمة أن تأخر مدة المحاكمة أربعة عشر شهرا لا يعد تأخرا غير معقول. وبناء على ذلك، خلصت في هذا الصدد إلى أن ادعاء مقدم البلاغ لا أساس له بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
6-7 وبصدد ادعاء مقدم البلاغ بأنه لم يحاكم إلا بعد تأخر لا مبرر له مما يعد انتهاكا للفقرة 3 (ج) من المادة 14، بسبب تأخر حصول المحامي الموجود في لندن على وثائق المحكمة، فإن السجلات تبين أن مستنسخ المحاكمة كان متاحا لمقدم البلاغ (أو لمحاميه) عند الاستماع إلى الطعن. ويتضح أيضا من مستنسخ المحاكمة أن الشهادات الأولية التي أدلى بها الشهود كانت متاحة أيضا لمقدم البلاغ (أو لمحاميه) أثناء المحاكمة، كما اتضح من استجواب الشهود. ورأت اللجنة أن محامي مقدم البلاغ لم يقدم ما يثبت هذا الادعاء لأغراض المقبولية. وبناء على ذلك، رأت أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
6-8 وبشأن ادعاءات مقدم البلاغ بموجب الفقرتين 1 و 2 من المادة 9، والفقرة 3 (أ) من المادة 14 من العهد، التي زعم فيها أنه لم يبلغ بأسباب اعتقاله، ترى اللجنة أنه في غياب المعلومات من جانب الدولة الطرف، أن مقدم البلاغ ومحاميه قدما ما يكفي لإثبات هذا الادعاء لأغراض المقبولية. وبناء على ذلك رأت أن هذا الجزء من البلاغ ينبغي أن ينظر فيه على أساس الموضوع. ودعت المحامي إلى تزويد اللجنة بمعلومات أكثر دقة عن الجريمة الأصلية، أي قتل أحد رجال الشرطة، وما تمخض عنها؛ أي الحادثة التي وقعت في 20 كانون الأول/ديسمبر 1988 وأطلق فيها الرصاص على مقدم البلاغ وجرى اعتقاله فيما بعد. ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى تزويدها بتسلسل مفصل للأحداث في قضية مقدم البلاغ.
6-9 ادعى مقدم البلاغ أنه لم يَمثُل أمام قاض إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقاله، وأن ستة أشهر انقضت قبل أن يَمثُل أمام قاض فيما يتعلق بالتهمة التي أدين بها في نهاية المطاف. ولأن الدولة الطرف لم تقدم ردا في هذا الصدد، رأت اللجنة أن مقدم البلاغ ومحاميه قدما ما يكفي لإثبات هذا الادعاء لأغراض المقبولية، وأنه ينبغي النظر فيه على أساس الموضوع.
6-10 وفيما يتعلق بشكوى مقدم البلاغ من أن تمثيله أثناء المحاكمة لم يكن سليما مما يعد انتهاكا للفقرة 3 (ب) و (هـ) من المادة 14، رأت اللجنة أنه لا يمكن اعتبار الدولة الطرف مسؤولة عن الأخطاء المزعومة التي ارتكبها محامي الدفاع، ما لم يتضح للقاضي أن سلوك المحامي يناقض مصلحة العدالة. وفي القضية الحالية لا يوجد سبب للاعتقاد بأن المحامي لم يستخدم حسن التقدير، ولذلك رأت أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
6-11 وبشأن ادعاء مقدم البلاغ بعدم تمثيله على الوجه المناسب من قِبل محاميه أثناء الطعن مما يعد انتهاكا للفقرة 3 (د) من المادة 14، لاحظت اللجنة من المعلومات المعروضة عليها أن المحامي تشاور فعلا مع مقدم البلاغ قبل الجلسة، وأن محكمة الاستئناف نظرت في القضية في تلك الجلسة. ورأت اللجنة أنه ليس لها أن تطعن في التقدير المهني للمحامي بشأن طريقة الترافع في الاستئناف أو عدم الترافع فيه، ما لم يتضح أن تصرفه يتناقض مع مصالح العدالة. وتشير اللجنة إلى أن الفقرة 3 (د) في المادة 14 لا تخول للمتهم أن يختار المحامي الذي ينتدب للدفاع عنه مجانا. وبناء عليه، خلصت في هذا الصدد إلى أن ادعاء مقدم البلاغ لا يدخل ضمن نطاق المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
6-12 وتتعلق ادعاءات مقدم البلاغ المتبقية بمزاعم عن وقوع مخالفات في إجراءات المحاكمة، وصدور توجيهات غير ملائمة من القاضي إلى المحلفين بشأن مسألة التعرف على الأشخاص. وقد أعادت اللجنة التأكيد أنه رغم أن المادة 14 تكفل الحق في المحاكمة المنصفة، إلا أن المحكمة لا يحق لها استعراض التوجيهات المحددة التي يوجهها القاضي إلى المحلفين في محاكمة تُجرى أمام هيئة محلفين، ما لم تتثبت من أن التوجيهات المعطاة إلى المحلفين كانت تعسفية بشكل واضح أو ترقى إلى الحرمان من العدالة، أو أن القاضي أخل بصورة واضحة بالتزامه بالحياد. ولا تُظهر المواد المعروضة على اللجنة أن توجيهات القاضي شابها خلل من هذا القبيل، بل إن حكم محكمة الاستئناف ذكر صراحة، على النقيض من ذلك، أن توجيهات قاضي المحاكمة كانت: “واضحة وعادلة ووافية”. وبناء على ذلك، يُعد هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لأنه يتناقض مع أحكام العهد، وفقا للمادة 3 من البروتوكول الاختياري.
6-13 ونتيجة لذلك، أعلنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1996، أن البلاغ مقبول في النطاق الذي يبدو فيه أنه يثير مسائل بموجب المادة 7، والفقرة 1 من المادة 10 فيما يتعلق بسوء المعاملة، والفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 9؛ والفقرة 3 (أ) من المادة 14 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الجوانب الموضوعية وتعليقات محامي الدفاع
7-1 أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في رسالة مؤرخة 17 كانون الأول/ديسمبر 1997، بأنها ستحقق في ادعاءات مقدم البلاغ بتعرضه لسوء المعاملة في السجن.
7-2 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك الفقرة 1 من المادة 9 بسبب الملابسات التي اعتقلت فيها الشرطة مقدم البلاغ وأطلقت النار عليه من الخلف، وعدت الدولة الطرف بالتحقيق في الادعاء. لكنها طلبت من المحامي تقديم معلومات إضافية عن الحادث: عما إذا كان مقدم البلاغ قد احتجز أثناء عملية مشتركة للشرطة؟ وما إذا كان قد حدث تبادل إطلاق النيران بين الشرطة والأطـراف الأخـرى؟. وذكـرت الدولـة الطرف أيضا أن هذين السؤالين لا يشكلان البتة اعترافا بحدوث انتهاك لهذه المادة.
7-3 وفيما يتعلق بالادعاءات بموجب الفقرة 2 من المادة 9 والفقرة 3 (أ) من المادة 14، التي تزعم أن مقدم البلاغ لم يبلغ فورا بالتهم الموجهة إليه، فإن الدولة الطرف توافق على أن الادعاءات مثيرة للبس: “فقد ورد في الفقرة 7 من البلاغ ]الأصلي[ أن أمر قبض نفذ في حق مقدم البلاغ في 22 كانون الأول/ديسمبر 1988. وفي الفقرة 31 يذكر مقدم البلاغ أنه لم يكن على علم بالأمر الذي ينفذ في حقه. وفي الوقت نفسه يقر بأنه قد أعلم بأنه قيد الاعتقال وأُخبر بطبيعة الجرم. وهو ما أكدته والدته. ولذلك فليس من الأمانة أن يقول مقدم البلاغ إنه لم يكن على علم بالتهم الموجهة إليه إلى أن قُدم للمحاكمة”.
7-4 وأنكرت الدولة الطرف أيضا حدوث أي انتهاك للعهد فيما يتعلق بالفقرة 3 من المادة 9 من العهد، لأن مقدم البلاغ مَثُل أمام قاض قبل إجراء التحقيق التمهيدي.
8-1 وفي الرسالة المؤرخة 8 نيسان/أبريل 1998، قدم المحامي مذكرة تتضمن سردا مسلسلا للوقائع حسب معرفة الدفاع بها، أعيد فيها تأكيد الادعاءات بإطلاق النار على مقدم البلاغ من الخلف عند القبض عليه، وأنه لم يكن على علم بالتهم الموجهة إليه.
8-2 وفي رسالة أخرى مؤرخة 29 حزيران/يونيه 1998، ذكر المحامي أنه يتطلع إلى تلقي معلومات من الدولة الطرف عن ملابسات اعتقال مقدم البلاغ وتعرضه لسوء المعاملة في سجن مقاطعة سانت كاترين وتسلسل الأحداث التي أدت إلى إلقاء القبض عليه، حسبما طلبته اللجنة في قرارها بشأن المقبولية. وأحال الدولة الطرف إلى رسالته المؤرخة نيسان/أبريل 1998 وذلك ردا على أسئلة الدولة الطرف الواردة في المذكرة الشفوية المؤرخة 17 كانون الأول/ديسمبر 1997.
8-3 وفيما يتعلق باعتراض الدولة الطرف على حدوث انتهاك للفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 3 (أ) من المادة 14، يتمثل في أن مقدم البلاغ لم يبلغ فورا بالتهم الموجهة إليه، أعاد المحامي التأكيد بأن مقدم البلاغ لم يكن على علم بالتهم الموجهة إليه عند إلقاء القبض عليه في 22 كانون الأول/ديسمبر1988. وادعى بصفة خاصة أن الشرطة الجامايكية لم تبلغ مقدم البلاغ بأنه معتقل أو ذكرت له أسباب اعتقاله بل اكتفت بإبلاغه بأنه ينبغي عليه أن يشارك في عرض للتعـرف علـى شخص المتهـم. وأخـيرا أُعلم بالتهم الموجهة إليه في 31 آذار/مارس 1989 فقط، أي بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على القبض عليه باستخدام العنف. وأشار المحامي إلى أن الدولة الطرف لم تتطرق إلى نقطة إسقاط التهم الموجهة إلى مقدم البلاغ في 22 كانون الأول/ديسمبر، وأنه لم يُبلّغ إلا في 31 آذار/مارس 1989 بأنه متهم بقتل (السيد ويغان) وهي التهمة التي حوكم بها فيما بعد.
8-4 وفيما يتعلق بانتهاك الفقرة 3 من المادة 9، أعاد المحامي تأكيد ادعاءه الأصلي. وقد لاحظ أن مقدم البلاغ أُلقي عليه القبض في 22 كانون الأول/ديسمبر 1988 بتهمة قتل أحد رجال الشرطة، وأنه مَثُل أمام قاض في 31 آذار/مارس، ووجهت إليه عندئذ تهمة قتل السيد ويغان. ثم أُسقطت عنه التهم الموجهة إليه بقتل رجل الشرطة لعدم توافر الأدلة. وعُقدت الجلسة الابتدائية للنظر في قضية قتل كارلوس ويغان في 20 حزيران/يونيه 1989. وادعى المحامي أن مقدم البلاغ لم يَمثُل أمام القاضي بسبب التهمة التي أدين بها في نهاية المطاف، إلا بعد انقضاء ستة أشهر.

بحث الجوانب الموضوعية
9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف، حسب ما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
9-2 وفيما يتعلق بشكاوى مقدم البلاغ من تعرضه لسوء المعاملة أثناء احتجازه في سجن مقاطعة سانت كاترين، لاحظت اللجنة أن مقدم البلاغ قدم ادعاءات محددة للغاية، تتعلق بالأحداث المشار إليها في الفقرة 3-11 أعلاه. ولم تعترض الدولة الطرف على هذه الادعاءات، واكتفت بالقول، بأنها ستحقق فيها. ولم ترد معلومات من الدولة الطرف تفيد بإجراء التحقيق أو بنتيجته إن كان قد جرى، وذلك خلافا لالتزامها بالتعاون مع اللجنة حسبما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري. وترى اللجنة أن سوء المعاملة والملابسات الموصوفة ترقى إلى انتهاك حق مقدم البلاغ في أن يعامل معاملة إنسانية وعلى نحو يحترم الكرامة الذاتية للإنسان والحق في عدم التعرض للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأنها من ثم مناقضة للمادة 7 وللفقرة 1 من المادة 10.
9-3 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بأن الشرطة أصابته بالرصاص من الخلف قبل إلقاء القبض عليه، تعيد اللجنة تأكيد اجتهادها القضائي السابق الذي رأت فيه أن اكتفاء الدولة الطرف بالقول بعدم حدوث انتهاك للعهد إجراء قاصر. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أنه في ظل عدم تقديم الدولة الطرف أي دليل يتعلق بالتحقيق الذي تزعم أنها أجرته، فإن إطلاق النار يظل غير مطعون فيه وأن ادعاءات مقدم البلاغ ينبغي أن تحظى بالوزن المناسب. وبناء عليه، تستخلص اللجنة وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 9 فيما يتعلق بحق مقدم البلاغ في الأمن الشخصي.
9-4 وقد ادعى مقدم البلاغ حدوث انتهاك للفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 3 (أ) من المادة 14، لأنه لم يُبلّغ بالتهم الموجهة إليه عند إلقاء القبض عليه. وبعد مقتل أحد أفراد الشرطة، اتهم مقدم البلاغ وألقي القبض عليه. وفيما بعد وبعد إجراء تحقيق، أسقطت التهمة الأصلية لعدم توافر الأدلة، بيد أنه يبدو أن مقدم البلاغ كان مشتبها فيه في قضية قتل أخرى فأبقي عليه في الحجز قبل أن توجه إليه التهمة ويحكم عليه للمرة الثانية. وفي ضوء ملابسات القضيـة واستنادا إلى المعلومـات المعروضة على اللجنة، فإنها ترى أنه لم يقع أي انتهاك للفقرة 2 من المادة 9، وللفقرة 3 من المادة 14 من العهد.
9-5 وادعى مقدم البلاغ وقوع انتهاك للفقرة 3 من المادة 9، لأنه لم يَمثل أمام قاض بعد إلقاء القبض عليه في 22 كانون الأول/ديسمبر 1988. ولم يقدم إلى شعبة القضاة في محكمة الأسلحة النارية إلا في 31 آذار/مارس 1989. وبذلك تكون ثلاثة أشهر قد انقضت قبل تقديمه إلى سلطة قضائية. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف أقرت بانقضاء مدة تفوق ثلاثة أشهر بين تاريخ القبض عليه وتاريخ تقديمه إلى السلطة القضائية، ولكنها لم تقدم تفسيرا لهذا التأخير واكتفت بالادعاء بعدم وقوع انتهاك للعهد. وترى اللجنة أن مجرد التأكيد على أن التأخير لا يشكل انتهاكا ليس تبريرا كافيا. ولذلك ترى أن انقضاء مدة الثلاثة أشهر قبل مثول المتهم أمام قاض يتناقض مع الضمانات الدنيا التي ينص عليها العهد. ولذلك، وفي ضوء ملابسات القضية، ترى اللجنة أن انتهاكا قد وقع للفقرة 3 من المادة 9 من العهد.
10- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من رأيها أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك للمادة 7، وللفقرة 1 من المادة 10، وللفقرتين 1 و 3 من المادة 9 من العهد.
11 - ووفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد فإن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر للسيد ليهونغ سبيلا فعالا للانتصاف يترتب عليه دفع تعويض له. كما أن الدولة الطرف ملتزمة بضمان عدم حدوث انتهاك مماثل في المستقبل.
12 - ونظرا إلى أن جامايكا أصبحت طرفا في البروتوكول الاختياري فإنها تكون قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في وجود أو عدم وجود انتهاك للعقد. وقد قدمت هذه القضية للنظر قبل أن يصبح تنصل جامايكا من البروتوكول الاختياري نافذا في 23 كانون الثاني/يناير 1998؛ ووفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري فإنها لا تزال تخضع لتطبيق البروتوكول الاختياري عليها. ووفقا للمادة 2 من العهد، تتعهد الدولة الطرف بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها، وتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ في حالة ثبوت أي انتهاك. وتريد اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون تسعين يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. كما أنه مطلوب من الدولة الطرف أن تقوم بنشر آراء اللجنة.
]اعتمدت الآراء باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.[
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655179

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري    آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري I_icon_minitime30/8/2011, 11:01

خيارات المساهمة


البلاغ رقم 614/1995، توماس ضد جامايكا

اعتمدت الآراء في 31 آذار/مارس 1999، الدورة الخامسة والستون*

مقدم من: صمويل توماس (يمثله السيد جان كوهين من ميشكون دي ريا)
الضحية المدعاة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: جامايكا
تاريخ البلاغ: 5 كانون الثاني/يناير 1995 (تاريخ الرسالة الأولى)
القرار السابق: قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 91 المحال إلى الدولة الطرف في 23 كانون الثاني/يناير 1995
تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية: 7 تشرين الأول/أكتوبر 1996


إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد اجتمعت في 31 آذار/مارس 1999،
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 614/1995 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من صمويل توماس، بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد ما يلي:
آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري
1 - مقدم البلاغ صمويل توماس، وهو مواطن جامايكي كان عند تقديم بلاغه ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه بسجن مقاطعة سانت كاترين بجامايكا. ويدعي أنه ضحية انتهاك جامايكا للمواد 6 و 7 و 10 و 14 و 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله يان كوهين من مكتب ميشكون دي ريا. وقد خفف حكم الإعدام الصادر بحقه.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ
2-1 في 25 نيسان/ابريل 1990، أدين مقدم البلاغ وثلاثة مدعى عليهم 1 آخرين بجريمة قتل المدعو إيليا ماكلين في 24 كانون الثاني/يناير 1989 التي يعاقب عليها بالإعدام، وحكم عليهم بالإعدام. وفي 16 آذار/ مارس 1992، رفضت محكمة الاستئناف بجامايكا استئنافهم. وفي 6 تموز/يوليه 1994، رفضت اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص التماس مقدم البلاغ منحه إذنا خاصا بالطعن في الحكم. ودفع، بالتالي، بأن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت. وبعد سن قانون الجرائم المرتكبة بحق الأشخاص (تعديل) لعام 1992، قسمت جامايكا جرائم القتل إلى فئتين، هما جرائم القتل التي يعاقب عليها بالإعدام وجرائم القتل التي لا يعاقب عليها بالإعدام، ولذلك أعيد النظر في جميع الإدانات التي صدرت قبل ذلك في جرائم القتل وأعيد تصنيفها وفقا للنظام الجديد. وصدق مرة أخرى على جريمة مقدم البلاغ بوصفها جريمة “يعاقب عليها بالإعدام”.
2-2 وقال الادعاء في بيانه لوقائع الدعوى إن المتهمين الأربعة كانوا من بين سبعة رجال دخلوا منزل المتوفى صبيحة يوم 24 كانون الثاني/يناير 1989، وأنزلوه من سريره وأخذوه إلى فناء المنزل وقطعوه إربا بسكاكينهم الطويلة، وبالتالي قتلوه.
2-3 واعتمد الادعاء على شهادة ثلاثة من أقارب المتوفى، في الحادية عشرة والرابعة عشرة والسابعة عشرة من العمر، كانوا يقيمون في منزل المتوفى. وقالوا في شهادتهم إن أصواتا صادرة من الغرفة التي كان نائما فيها المتوفى وزوجته عرفا إيقظتهم. فتوجهوا إلى مدخل الغرفة وشاهدوا أحد المدعى عليهم (بايرون يونغ) حاملا مصباحا كهربائيا يدويا في يد ومسدسا في اليد الأخرى يوجهه إلى المتوفى. وشاهدوا ستة رجال آخرين، تعرفوا من بينهم على مقدم البلاغ، يحملون جميعهم السكاكين الطويلة ويقفون إلى جانب سرير المتوفى وقد ضربه أحدهم بالسكين الطويل على جبينه. وبعد ذلك، سحب الرجال السبعة المتوفى من السرير وحملوه إلى الخارج. وتمسك المتوفى بالباب، فضربه أحدهم بالسكين الطويلة على يده. كما أفاد الشهود بأن الرجال، بمن فيهم مقدم البلاغ، ضربوا المتوفى بالسكاكين الطويلة عدة مراة وهم في الفناء، فيما كان المدعى عليه الآخر يونغ واقفا وسطهم والمسدس لا يزال في يده. وبعد ذلك، غادر الرجال السبعة جميعا المكان.
2-4 واستندت حجة الدفاع على إثبات الوجود في غير مكان الجريمة. وأدلى مقدم البلاغ، من قفص الاتهام بإفادة غير مشفوعة بيمين أصر فيها على عدم وجوده في مكان الجريمة وعدم معرفته بحصول القتل. وتعلق الأمر بالتالي بتحديد الهوية. وشكك الدفاع حصرا في مصداقية الشهود ومقدرتهم على تحديد هوية مقدم البلاغ، نظرا لخفوت الإضاءة في الغرفة وفي الفناء عند وقوع الحادثة.
2-5 وبعد أن أنهى القاضي عرضه الموجز، انسحب أعضاء هيئة المحلفين إلى خلوتهم الساعة 31/14 وعادوا إلى قاعة المحكمة الساعة 14/15 ليعلنوا عدم توصلهم إلى قرار إجماعي. فقال لهم القاضي إنه لا يقبل في هذه المرحلة إلا قرارا بالإجماع. وانسحب أعضاء هيئة المحلفين مجددا إلى خلوتهم الساعة 16/15. وعادوا إلى قاعدة المحكمة الساعة 27/16 وأعلن رئيس الهيئة مرة أخرى أنهم لم يتوصلوا إلى قرار إجماعي. فقال القاضي: “لا أستطيع أن أقبل في قضية كهذه قرارا بالأغلبية. إنها جريمة قتل، ويجب أن يكون قراركم إجماعيا بطريقة أو بأخرى […] وللتوصل إلى قرار صحيح لا ينبغي أن تحنثوا باليمين التي أديتموها. ولكن من أجل التوصل إلى قرار جماعي، تتفقون عليه جميعا، يجب أن يحصل بالضرورة بعض الأخذ والرد. وستحصل مجادلات […]، ولكن يجب أن يحصل في الوقت نفسه […] تقارب معين في الآراء. وينبغي لكل منكم أن يستمع إلى رأي الآخرين وألا يكون متعنتا بصدده […]. ويجب ألا يمانع أحد في الاستماع إلى حجج الآخرين. وإذا كان أحدكم مقتنعا بصواب رأيه، أو كان غير متيقن من رأيه، فهو ليس ملزما بالتخلي عن رأيه وموافقة الأكثرية، ولا يحق له ذلك. وإنما ما أطلبه منكم هو أن تتجادلوا وتتناقشوا في المسألة سوية لعلكم تتوصلوا إلى قرار بالإجماع”. ومن ثم طرح رئيس هيئة المحلفين سؤالا على القاضي عن الأدلة. وبعد شرح القاضي انسحب أعضاء هيئة المحلفين إلى خلوتهم الساعة 41/16. وعادوا إلى قاعدة المحكمة الساعة 30/17 وأعلن رئيس الهيئة أنهم توصلوا إلى قرار بالإجماع، وهو أن المتهمين الأربعة جميعا مذنبون في التهم الموجهة إليهم.
2-6 وقدم محامي الدفاع إفادتين كتابيتين مشفوعتين بيمين من تيرنس دوغلاس ودافني هاريسون، وكانا عضوين في هيئة المحلفين طيلة المحاكمة وحضرا مداولاتها.
• أدلى تيرنس دوغلاس في إفادته الكتابية المؤرخة 3 أيار/ مايو 1990 بما يلي: “[…] في اليوم الأخير من المحاكمة، وجد ثلاثة محلفين فقط من بين المحلفين الاثني عشر أن الرجال مذنبون. وبما أن الوقت كان متأخرا ورئيس الهيئة كان يضغط علينا لنبت في الأمر سريعا، قلنا له إن يتصرف كما يريد. فوقف رئيس الهيئة الساعة 10/18 وقال إنه وجد الرجال الأربعة جميعا مذنبون. […] وبعد البت في القضية، خرجت وبدأت أبكي لعلمي أن الرجال الأربعة أبرياء، مع أنني شاهدتهم للمرة الأولي في اليوم الأول من المحاكمة. وآمل أن يتمكن المجلس [الجامايكي لحقوق الإنسان] من التوصل إلى أن تعاد محاكمتهم لأن محاكمتهم لم تكن منصفة”.
• وأدلت دافني هاريسون في إفادتها الكتابية المؤرخة 12 حزيران/يونيه 1990، بما يلي: “[…] في مداولتنا الأولى، تكونت لدى تسعة منا قناعة بأن الأدلة واهية ومتناقضة، ولم نر ما يمنع إعلان براءة هؤلاء الرجال. وبعد أن أبلغ رئيس هيئة المحلفين المحكمة بأننا قد عجزنا عن التوصل إلى قرار إجماعي، توجه قاضي الموضوع إلينا بالحديث مرة أخرى. إلا أن الوضع بقي على حاله في المداولة الثانية. وفي المداولة النهائية، تمسكنا نحن التسعة – أنا وثمانية آخرون – بقرارنا لأننا كنا نعتقد بصدق أن الأدلة واهية. ولكن بما أن الوقت كان متأخرا وكنا نرغب جميعا في العودة إلى منازلنا، ونظرا لشعورنا بالإحباط، توجهنا جميعا صوب رئيس الهيئة والمحلفين الآخرين وقلنا: “حسنا، افعلوا ما شئتم، ولكن تذكروا أننا لن نشارك في اتخاذ أي قرار بالإدانة” وعندئذ قال رئيس الهيئة: “آمل ألا يقول أحدكم شيئا عندما أذهب إلى هناك” وأضافت السيدة هاريسون قائلة: “إني مستعدة للتأكيد في أي محكمة وفي أي وقت على صحة ما أدليت به، إذا تطلب الأمر ذلك”.
2-7 وفي 1 أيار/ مايو 1990 أودع محامي مقدم البلاغ مبررات الاستئناف. واستند الاستئناف الذي تقدم به المتهمون الأربعة جميعا إلى محكمة الاستئناف بجامايكا إلى عدم إبراز قاضي الموضوع، في تعليماته إلى هيئة المحلفين، أوجه تباين معينة في الإفادات التي أدلى بها شهود الادعاء، وإلى تعليماته إلى رئيس الهيئة وأعضائها بالتوصل إلى قرار إجماعي بطريقة أو بأخرى مما حمل هيئة المحلفين – كما قيل – على اتخاذ قرار بالإدانة، وإلى تعليماته إلى هيئة المحلفين بشأن الإفادات غير المشفوعة بيمين التي أدلى بها المتهمون الأربعة جميعا. وكما ذكر أعلاه، رفضت محكمة الاستئناف الاستئنافات في 16 آذار/ مارس 1992.
2-8 ومن المبررات التي استند إليها طلب مقدم البلاغ من اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص منحه إذنا خاصا بالطعن ما يلي:
- أخطأ قاضي الموضوع بالتشديد في تعليماته إلى أعضاء هيئة المحلفين على ضرورة الإجماع ولم يحطهم علما كما يجب بحقهم في الاختلاف وواجبهم الذي يحتم عليهم ذلك عن الضرورة، مما عرضهم للضغط لكي يسرعوا في التوصل إلى قرار إجماعي بالإدانة؛
- وحصلت مخالفة جوهرية أثناء المحاكمة، إذ بالرغم من اعتزام تسعة من المحلفين الاثني عشر تبرئة مقدم البلاغ أعلن رئيس هيئة المحلفين، بشكل غير ملائم وغير صحيح، التوصل إلى قرار إجماعي بإدانة مقدم البلاغ.
2-9 وذكر أن الحجج بشأن المخالفات الجوهرية أثناء مداولات أعضاء هيئة المحلفين وضرورة توصلهم إلى قرار بالإجماع قد عرضت على مجلس الملكة الخاص.

الشكوى
3-1 أشار محامي الدفاع إلى أن مقدم البلاغ منذ إدانته، في 25 نيسان/أبريل 1990 ينتظر بسجن مقاطعة سانت كاترين تنفيذ حكم الإعدام فيه. ودفع بأن إعدام مقدم البلاغ الآن، بعد تأخير دام أكثر من ست سنوات، يمثل انتهاكا للمادة 7 من العهد، إذ يجعل هذا التأخير من الإعدام معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة، حسبما جرى التسليم به في قضايا: برات ومورغان ضد وزير العدل بجامايكا2 واللجنة الكاثوليكية للعدل والسلم في زمبابوي ضد وزير العدل بزمبابوي 3 وسويرينغ ضد المملكة المتحدة 4 كما دفع بأن مقدم البلاغ قد تعرض فعلا لمعاملة أو عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة نظرا لاحتجازه طيلة هذه المدة في ظل الأوضاع الشنيعة القائمة في قسم المحكوم عليهم بالإعدام في سجن مقاطعة سانت كاترين.3-2 وبالنسبة إلى المادة 9، أشار محامي الدفاع إلى حالات التأخير في تطبيق الإجراءات القضائية بحق مقدم البلاغ، وهي الحالات التي تعزى إلى الدولة الطرف. إذ كان هناك تأخير قارب الأربعة عشر شهرا، امتد بين تاريخ القبض على مقدم البلاغ (27 شباط/فبراير 1989) ومحاكمته (من 23 إلى 25 نيسان/أبريل 1990)؛ وتأخير ثان قارب الثلاثة وعشرين شهرا، امتد بين تاريخ الإدانة وصدور الحكم (25 نيسان/أبريل 1990) ورفض الاستئناف الذي تقدم به (16 آذار/ مارس 1992)؛ وتأخير ثالث قارب العشرة أشهر، امتد بين تاريخ قبول محامين في لندن لتعليمات بالتصرف نيابة عن مقدم البلاغ (13 أيار/ مايو 1992) وتاريخ استلام محاضر المحاكمة والحكم الكتابي الصادر عن محكمة الاستئناف (8 آذار/ مارس 1993)، قبل أن يتبين إذا ما كانت هناك مبررات للاستئناف أمام اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص. وفي هذا الصدد، أشار محامي الدفاع إلى طلباته المتكررة إلى سلطات جامايكا القضائية التي التمس فيها تزويده بوثائق المحاكمة المتعلقة بقضية مقدم البلاغ.
3-3 ودفع بأن الشرطة احتجزت مقدم البلاغ من تاريخ اعتقاله (27 شباط/فبراير 1989) إلى تاريخ إدانته وصدور الحكم بحقه (25 نيسان/أبريل 1990)، وأنه خلال هذه الفترة لم يفصل عن السجناء المحكوم عليهم ولم يعامل معاملة مختلفة تتلاءم ووضعه كشخص غير مدان، وذلك بما يخالف المادة 10 من العهد. كما زعم مقدم البلاغ أنه أثناء احتجاز الشرطة له وضعت عوائق حالت دون استعمال حقه في استقبال الزوار، وضربة ضباط الشرطة ضربا مبرحا، وهدد بمزيد من العنف الجسدي.
3-4 وزعم محامي الدفاع أن حق مقدم البلاغ في محاكمه منصفة قد انتهك، إذ حصلت مخالفة جوهرية أثناء المحاكمة. فبالرغم من اعتزام تسعة من المحلفين الاثني عشر تبرئة مقدم البلاغ أعلن رئيس هيئة المحلفين، بشكل غير ملائم وغير صحيح، التوصل إلى قرار إجماعي بإدانة مقدم البلاغ. وبهذا الصدد، يشير محامي الدفاع إلى الإفادتين الكتابيتين المشفوعتين بيمين المذكورتين أعلاه الصادرتين عن اثنين من المحلفين. وقيل إن عدم إقرار محكمة الاستئناف بحصول أخطاء وتغافل في تعليمات قاضي الموضوع الصادرة إلى أعضاء هيئة المحلفين القائلة بأن قرارهم يجب أن يكون إجماعيا بطريقة أو بأخرى، وعدم قيامها بتصحيح تلك الأخطاء وتغافلها ذلك يشكلان إجحافا خطيرا وجوهريا، على نحو ينتهك المادة 14 من العهد.
3-5 كما دفع بأن قاضي الموضوع قد أخل بالتزامه من حيث عدم التحيز عندما بالغ في تشديده على أعضاء هيئة المحلفين بضرورة إجماعهم على القرار، وعندما لم يحطهم كما يجب بحقهم في الاختلاف وواجبهم الذي يحتم عليهم ذلك عند الضرورة. وكرر محامي الدفاع القول بأن قاضي الموضوع، بقوله إنه غير مستعد على الإطلاق لقبول قرار صادر بالأغلبية (على عكس ما أفاد به عند عودة هيئة المحلفين إلى قاعة المحكمة أول مرة، إذ قال إنه لن يقبل إلا قرارا بالإجماع في تلك المرحلة)، قد ضغط على أعضاء هيئة المحلفين لقبول القرار الإجماعي بصيغته التي تلاها رئيس الهيئة.
3-6 وأشار محامي الدفاع إلى أن محامــي مقــدم البــلاغ عــرض مبررات الاستئنــاف فــي 1 أيار/ مايو 1990، واستغرق نظر محكمة الاستئناف في الاستئناف ورفضه اثنين وعشرين شهرا، مما يشكل انتهاكا للفقرة 3 (ج) من المادة 14 من العهد.
3-7 وأشير إلى ما خلصت إليه اللجنة من أن النطق بعقوبة الإعدام في نهاية محاكمة انتهكت فيها أحكام العهد يشكل، إذا لم يكن متاحا استئناف آخر للحكم، انتهاكا للمادة 6 من العهد. ودفع بأن مقدم البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف؛ وأنه لما كان الحكم النهائي الصادر القاضي بالإعدام لا يستوفي اشتراطات العهد فقد انتهكت المادة 6 في هذه القضية.
3-8 وفي الختام، فإنه بالنسبة إلى انتهاك المادة 17 زعم مقدم البلاغ أن حراس السجن يعترضون رسائله باستمرار وبصورة غير قانونية. وبهذا الخصوص، زعم أن الرسائل التي أرسلها إلى مكتب السجن لم تصل إلى المرسل إليهم.

ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات محامي الدفاع عليها:
4 - عرضت الدولة الطرف، في رسالتها المؤرخة 18 أيار/ مايو 1995، تعليقاتها على الجوانب الموضوعية للبلاغ بغرض تسريع النظر في القضية. إلا أن المعلومات التي وعدت الدولة الطرف بتقديمها عن التحقيقات المقرر إجراؤها بشأن العديد من مزاعم مقدم البلاغ لم تتوافر بعد.
5 - وفي 28 تموز/يوليه 1995، اعترض محامي الدفاع عن مقدم البلاغ على النظر بصورة مشتركة في مقبولية البلاغ وجوانبه الموضوعية لأن الدولة الطرف لم تتناول جميع المسائل التي تطرق إليها البلاغ. إلا أن تقدم بتعليقاته على المسائل التي تناولتها رسالة الدولة الطرف.

قرار اللجنة بشأن المقبولية
6-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في جلستها 58، في مقبولية البلاغ.
6-2 وكانت اللجنة قد تثبتت حسبما تقضي الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن القضية نفسها ليست قيد النظر بموجب إجراءات دولية أخرى من إجراءات التحقيق أو التسوية.
6-3 وبالنسبة إلى ما تقتضيه الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري من استنفاد لسبل الانتصاف المحلية، أحاطت اللجنة علما بأن محكمة الاستئناف قد رفضت استئناف مقدم البلاغ وأن مجلس الملكة الخاص قد رفض طلبه منح إذن خاص بالطعن. وبالتالي فإنه بالنسبة إلى زعم مقدم البلاغ بأن محاكمته لم تكن منصفة نظرا للمخالفات الجوهرية التي شابت مداولات هيئة المحلفين، وطريقة التوصل إلى القرار، وتعليمات قاضي الموضوع لأعضاء هيئة المحلفين بضرورة التوصل إلى قرار إجماعي، أعربت اللجنة عن اقتناعها بأن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت لأغراض البروتوكول الاختياري. كما رأت اللجنة أن المزاعم قد تثير مسائل تشملها المادة 14، ومن ثم المادة 6، من العهد وأنها مسائل يجب النظر في جوانبها الموضوعية.
6-4 وبالنسبة إلى زعم مقدم البلاغ أن احتجازه في قسم المحكوم عليهم بالإعدام يشكل انتهاكا للمادتين 7 و 10 من العهد، اشارت اللجنة إلى اجتهادها القضائي السابق القائل بأن الاحتجاز في قسم المحكوم عليهم بالإعدام لا يشكل في حد ذاته معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة تنتهك المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد، في غياب ظروف قهرية أخرى. ولاحظت اللجنة أن مقدم البلاغ لم يبين الطرائق المعينة التي عومل بها على ذلك النحو بحيث تثير مسألة متعلقة بالمادتين 7 و 10 من العهد. ولذلك فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
6-5 وفيما يتعلق بما زعم من إطالة غير لازمة في إجراءات الاستئناف، رأت اللجنة أن مقدم البلاغ ومحامي الدفاع عنه قد أثبتا، بصورة كافية لأغراض المقبولية، أن مدة التأخير التي بلغت ثلاثة وعشرين شهرا، منذ إدانته حتى رفض استئنافه، قد تثير مسائل متعلقة بالفقرتين 3 (ج) و 5 من المادة 14 من العهد يجب النظر في جوانبها الموضوعية.
6-6 وفيما يخص ما زعمه مقدم البلاغ من تعرض للمعاملة السيئة أثناء احتجازه قبل المحاكمة وعدم فصله خلال هذه الفترة عن السجناء المحكوم عليهم، رأت اللجنة أن مزاعم مقدم البلاغ بشأن احتجازه قبل المحاكمة قد تثير مسائل متعلقة بالمادة 10 من العهد، وذلك بانتظار نتائج تحقيقات الدولة الطرف.
6-7 وبالنسبة إلى ما زعمه محامي الدفاع من حصول اعتراض تعسفي لرسائل مقدم البلاغ مما يمثل انتهاكا للفقرة 1 من المادة 17، رأت اللجنة أن أيا من مقدم البلاغ ومحامي الدفاع عنه لم يثبت هذه المزاعم بصورة كافية لأغراض المقبولية بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
6-8 وبناء عليه، أعلنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1996 قبول البلاغ لأنـــــه قـــــد يثير مسائل متعلقة بالمادة 6، والفقرة 3 من المادة 9، والمادة 10، والفقرات 1 و 3 (ج) و 5 من المادة 14.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الجوانب الموضوعية وتعليقات محامي الدفاع عليها
7-1 أخطرت الدولة الطرف اللجنة في رسالة مؤرخة 6 حزيران/يونيه 1997 بعدم استطاعتها التحقيق في ادعاء مقدم البلاغ بأنه قد تعرض للضرب من قبل ضابط الشرطة نظرا لانعدام المعلومات الإضافية مثل المكان الذي احتُجز فيه مقدم البلاغ ووقت وقوع الحوادث التي يُدعى ارتكابها وأسماء الضباط المعنيين إذا كان ذلك ممكنا. وإلى أن يتم تلقي هذه المعلومات لن يكون في مقدور الدولة الطرف التحقيق في الادعاءات.
7-2 وفيما يتعلق بالادعاء المتمثل في عدم فصل مقدم البلاغ عن السجناء المدانين أثناء الاحتجاز، تدعي الدولة الطرف أنه ما دام أن مقدم البلاغ يشير إلى “احتجاز لدى الشرطة” فلا بد أنه يشير إلى مركز للشرطة أو إلى مرفق احتجاز للأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة. ولا يتم احتجاز الجناة المدانين في هذه الأماكن إلا إذا كانت هنالك فترة انتظار قصيرة قبل نقلهم إلى مؤسسة إصلاحية. ويطلب من اللجنة ملاحظة أنه لا توجد في الدائرة التي كان يحاكم فيها مقدم البلاغ، وهي كلارندون، مؤسسة يمكن فيها احتجاز الأشخاص المدانين دون أن يتسبب ذلك في مخاطر أمنية كبيرة.
7-3 تنفي الدولة الطرف وقوع أي انتهاك للعهد فيما يتعلق بفترة التأجيل البالغة 23 شهرا بين تاريخ صدور الحكم ورفض الاستئناف فيما يتعلق بانتهاك الفقرتين 3 (ج) من المادة 14 و 5 من المادة 14 بالرغم من إقرارها بأن هذه الفترة كانت أطول من المستصوب.
7-4 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بأن محاكمته لم تكن عادلة بسبب المخالفات المادية في مداولات المحلفين والطريقة التي تم فيها التوصل إلى الحكم وتعليمات قاضي المحاكمة إلى المحلفين بضرورة التوصل إلى حكم بالإجماع. وتذكر الدولة الطرف أنه فيما يتعلق بموضوع تعليمات القاضي إلى هيئة المحلفين فقد تلقت ذلك محكمتان من محاكم الاستئناف. وتضيف الدولة الطرف أن اختصاص اللجنة ذاتها في هذا الموضوع هو أن من حق محاكم الاستئناف استعراض هذه التعليمات وأن اللجنة لا تجري استعراضا لها إلا في ظروف خاصة. وترى الدولة الطرف أن هذه الظروف الخاصة كما بينتها اللجنة لا تبرز في هذه القضية ولذلك فإنها تؤكد أن هذا الموضوع لا يعتبر موضوعا من اختصاص اللجنة به.
7-5 وفيما يتعلق بمسألة مداولات المحلفين والطريقة التي تم التوصل بها إلى الحكم تنفي الدولة الطرف أن ذلك انتهاكا تعتبر الدولة الطرف مسؤولة عنه. فقد كان أعضاء هيئة المحلفين يدركون تماما واجبهم ويفهمون فهما واضحا وصحيحا تعليمات القاضي؛ ولكنهم اختاروا تجاهل تلك التعليمات. وكانوا يعلمون أن من حقهم الاختلاف إذا شعروا بوجاهة ذلك ولكنهم آثروا ألا يفعلوا ذلك. كما أن القول بأن الدولة الطرف مسؤولة لأن بعض المحلفين قد أصابهم الإرهاق وأرادوا الرجوع إلى أهليهم وبالتالي لم يصروا على أن لهم شكوكا معقولة هو قول لا يمكن تبريره. وقد كان المحلفون يدركون أن هنالك شخصا يواجه محاكمة وإذا تمت إدانته فيمكن أن يفقد حياته. أما إخفاقهم في أداء واجباتهم وفقا لما يمليه عليهم ضميرهم وما يعتقدونه بعد أن استمعوا إلى الأدلة فلا يمكن إلقاء المسؤولية فيه على الدولة. وتدعي الدولة الطرف أيضا أن نظام المحلفين يقوم على افتراض أن من يُطلب إليهم إصدار الحكم سيقومون بعد استماعهم للأدلة بعقل متفتح بإصدار ذلك الحكم بحسن نية وفقا لرؤيتهم للأدلة فإذا اختار الأشخاص ألا يقوموا بذلك لأسباب خاصة بهم فلا يمكن أن يكون ذلك خطأ من الدولة.
8 - وجَّه المحامي عدة أسئلة إلى الدولة الطرف في رسالة مؤرخة 14 كانون الثاني/ يناير 1998 فيما يتعلق بالملاحظات التي قدمها على طلب الدولة المتعلق بالمقبولية. فطلب تأكيدا على أن تحريا أوليا قد جرى ومعلومات إضافية فيما يتعلق بتاريخ عرض السيد توماس على القاضي وإقامة دعوى وجيهة ضد مقدم البلاغ. كما طلب أيضا معلومات بشأن التحقيقات التي تدعي الدولة الطرف إجراءها فيما يتعلق بادعاءات مقدم البلاغ المتمثلة في تعرضه للضرب واحتجازه مع أشخاص مدانين أثناء انتظار محاكمته. كما طلب توضيحا لما تعنيه الدولة الطرف عندما تذكر أن الدائرة التي تم فيها احتجاز مقدم البلاغ لا يوجد فيها مرفق لاحتجاز الأشخاص المدانين.

بحث الجوانب الموضوعية
9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الرسالة الحالية في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
9-2 قدم مقدم البلاغ شكويين فيما يتعلق بالمادة 10 من العهد هما (أ) سوء المعاملة أثناء الاحتجاز لدى الشرطة؛ (ب) عدم فصله عن الأفراد المدانين أثناء احتجازه لدى الشرطة. وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات مقدم البلاغ فيما يتعلق بالمعاملة التي تلقاها أثناء احتجازه لدى الشرطة ادعاءات غامضة للغاية (انظر الفقرة الفرعية 3-3 أعلاه) وترى أن من واجب الضحية المدعاة تقديم المعلومات الكافية حتى تتوافر للدولة الطرف فرص التحقيق في الادعاء. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أيضا أن الدولة الطرف قد طلبت بالفعل معلومات إضافية للتحقيق في الدعاوى. وترى اللجنة أن المعلومات التي قدمها مقدم البلاغ ومحاميه فيما يتعلق بالأوضاع الموصوفة في الفقرة 3-3 معلومات غير كافية لكي تتيح للدولة الطرف إجراء التحقيق الملائم في المسألة. ونتيجة لذلك ترى اللجنة أن أيا من مقدم البلاغ ومحاميه لم ينجح في تقديم ما يدعم الدعوى وفقا لما هو مطلوب في المادة 3 من العهد فيما يتعلق بالانتهاك المدعى به للفقرة 1 من المادة 10.
9-3 ادعى مقدم البلاغ عدم فصله عن السجناء المدانين أثناء احتجازه لدى الشرطة بيد أنه لم تقدم حجج داعمة إضافية في هذا الصدد. وتلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف المتعلقة بعدم وجود مؤسسة يمكن فيها احتجاز السجناء المدانين في الدائرة التي حوكم فيها مقدم البلاغ. وترى اللجنة أن دعوى مقدم البلاغ لم يتم دعمها بشكل كاف نظرا لنفي الدولة الطرف وبناء على المعلومات المعروضة عليها. ولا تستطيع اللجنة التحقق من وقوع انتهاك للفقرة 2 من المادة 10.
9-4 كان الموضوع المعروض على اللجنة فيما يتعلق بالمادة 4 هو ما إذا كان إصرار القاضي على وجوب أن يتوصل المحلفون إلى حكم بالإجماع وما إذا كانت المخالفات المادية المدعى بها في مداولات المحلفين تشكل انتهاكا للعهد. وتلاحظ اللجنة أن موضوع الخلاصة التي قدمها القاضي إلى المحلفين وتأكيده على ضرورة توصل المحلفين إلى حكم بالإجماع قد فحصته محكمة الاستئناف في جامايكا واللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص وفي كلتا الحالتين وجدت التعليمات مقبولة. وليس من شأن اللجنة استعراض نتائج هاتين الهيئتين في غياب أية إشارة إلى أن استنتاجاتهما كانت تعسفية أو أنها ترقى بصورة أخرى إلى إنكار للعدالة. ونتيجة لذلك لم يكن هناك انتهاك للمادة 14 من العهد.
9-5 ادعى مقدم البلاغ أن الفترة البالغة 23 شهرا من موعد إصدار الحكم إلى تاريخ النظر في استئنافه تشكل انتهاكا للفقرتين 3 (ج) و 5 من المادة 14 من العهد. وتكرر اللجنة ضرورة الاحترام التام لجميع الضمانات الواردة في المادة 14 من العهد في أية إجراءات جنائية ولا سيما في قضايا الإعدام وتلاحظ في هذا الصدد وفيما يتعلق بالفترة البالغة 23 شهرا والممتدة بين تاريخ المحاكمة وموعد الاستئناف أن الدولة الطرف قد أقرت بأن ذلك التأجيل لم يكن مستصوبا ولكنها لم تقدم أي تفسير إضافي. وفي غياب أية ظروف تبرر التأجيل ترى اللجنة أنه فيما يتعلق بهذه الفترة فقد حدث انتهاك للفقرة 3 (ج) من المادة 14 بالاقتران مع الفقرة 5 من العهد.
9-6 بيد أنه فيما يتعلق بالفترة البالغة 14 شهرا تقريبا الممتدة من تاريخ القبض على مقدم البلاغ (27 شباط/فبراير 1989) إلى موعد محاكمته (23 إلى 25 نيسان/أبريل 1990) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعالج تلك المسألة ولكنها ترى رغم ذلك أن هذا التأجيل لا يشكل في ضوء الظروف العامة للقضية انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9.
10 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ترى أن الوقائع المعروضة عليها تبين وقوع انتهاك من جانب الدولة الطرف للفقرتين 3 (ج) و 5 من المادة 14 من العهد.
11 - ووفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد فإن الدولة الطرف ملزمة بإتاحة سبيل انتصاف فعال للسيد صمويل. والدولة الطرف ملزمة أيضا بضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
12 - إن جامايكا بدخولها طرفا في البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في حدوث أو عدم حدوث انتهاك للعهد. وقد رفعت هذه القضية للنظر فيها قبل بدء نفاذ تنصل جامايكا من تطبيق البروتوكول الاختياري في 23 كانون الثاني/يناير 1998 وطبقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري فإنها لا تزال خاضعة لتطبيق البروتوكول الاختياري. وعملا بالمادة 2 من العهد تعهدت الدولة الطرف بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وتوفير سبل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ في حالة ثبوت أي انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 90 يوما معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة.
[اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]


تذييل
رأي فردي مقدم من هيبوليتو سولاري يريغوين (مخالف)
يـــــرد فيما يلي تصور عضــو اللجنــة للكيفيــة التي ينبغي أن يكون عليها نص الفقرتين 6-4 و 9-4 من القرار.
6-4 أكد محامي مقدم البلاغ أن احتجازه مع منتظري تنفيذ حكم الإعدام بسجن مقاطعة سانت كاترين يشكِّل معاملة قاسية ومهينة من حيث الوقت الذي أمضاه هناك وبسبب الأوضاع العامة للاحتجاز على السواء والتي وصفها بأنها “مخيفة” في الفقرة 3-1. وطبقا لاختصاص اللجنة ينبغي الإشارة في هذا الصدد إلى أنه بالرغم من أن الوقت لا يعتبر عاملا يمكن أن يشكِّل الاحتجاز بسببه انتهاكا للعهد فإن ذلك لا ينطبق على أوضاع الاحتجاز. ففي القضية الحالية لم تلجأ الدولة إلى دحض الادعاءات المحددة المتعلقة بالمعاملة التي تلقاها مقدم البلاغ انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد كما أنها لم تقدم أية معلومات بشأن هذه النقطة بالرغم من الالتزام المفروض عليها بموجــب الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري. وفضلا عن ذلك فإن الدولة الطرف لم تفِ في هذه القضية بالتزامها بأن تؤكد ما إذا كان نظام السجون ومعاملة المحتجزين متفقين مع أحكام المادة 10 من العهد. وبسبب هذه الظروف المهمة ينبغي تأييد الدعوى. وترى اللجنة أن مقدم البلاغ كان ضحية لمعاملة قاسية حرمته من الاحترام اللازم لكرامته كإنسان مما يعتبر انتهاكا لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي وردت آنفا في هذه الفقرة.
9-4 يرى محامي مقدم البلاغ أن حق موكله في محاكمة عادلة قد تم انتهاكه بما يتعارض مع المادة 14 من العهد. وهو يدعي في الفقرة 3-4 أن رئيس هيئة المحلفين ارتكب “مخالفة جوهرية للأصول المرعية” بإعلانه قرارا إجماعيا بالإدانة في الوقت الذي لم يتم التوصل فيه إلى مثل هذه الإدانة. كما أنه يدعي في الفقرة 3-5 أن قاضي المحاكمة قد انتهك التزامه بالحياد بالتشديد على هيئة المحلفين على الحاجة إلى الإجماع من دون أن يرشد أعضاء هيئة المحلفين إلى حقهم وواجبهم في الاختلاف وتأكيده على أنه لن يكون مستعدا تحت أي ظرف لقبول حكم بالأغلبية. وتشير الدولة الطرف إلى أنه لا يمكن تحميلها المسؤولية إذا لم يقم أعضاء هيئة المحلفين بأداء واجبهم وفقا لما يمليه عليهم ضميرهم وما يعتقدونه بعد أن استمعوا إلى الأدلة وهي تنفي وجود أي انتهاك يمكن أن ينسب إليها. وتدفع بأنه إذا كان أعضاء هيئة المحلفين ولأسباب خاصة بهم لم يصدروا حكما بحسن نية وفقا لرؤيتهم للأدلة فإن الخطأ لا يقع على الدولة. وبالرغم من هذه الحجج تجب الإشارة إلى أن من مسؤولية الدولة أن توفر المحاكم المختصة والمستقلة والنزيهة والمنشأة بحكم القانون للفصل في أية تهمة جنائية وفقا للمادة 14 من العهد.
وتبين الإفادات المدلى بها بعد أداء القسم من جانب عضوي هيئة المحلفين تيرنس دوغلاس ودافين هاريسون التي لفت محامي مقدم البلاغ اهتمام اللجنة إليها ولم تلجأ الدولة الطرف إلى دحضها أن رئيس هيئة المحلفين ارتكب مخالفة للأصول بضغطه على أعضاء هيئة المحلفين على إصدار إدانة بالإجماع في حين كان تسعة منهم يعتقدون أن مقدم البلاغ غير مذنب وثلاثة منهم فقط كانوا يعتقدون خلاف ذلك وفضلا عن ذلك فإن التغيير الذي حدث في إعلان الإدانة يبين أن مقدم البلاغ لم يكن يتمتع بالمعاملة اللازمة الممنوحة للمدعى عليهم في القضايا الجنائية وفقا للمادة 14 من العهد. ويتسم هذا الأمر بخطورة خاصة نظرا لأن الحكم الذي أعلن بوصفه حكما قد توصلت إليه هيئة المحلفين ويرقى إلى حكم الإعدام على الشخص المدان. ويؤكد إقرار محكمة الاستئناف للحكم وجهة النظر القائلة بأن المتهم لم يتمتع بمحاكمة عادلة. وترى اللجنة أن مخالفة الأصول التي تم وصفها أعلاه تشكِّل انتهاكا للحقوق الواردة في المادة 14 من العهد.
(توقيع) هيبوليتو سولاري يريغوين
[حرر باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655179

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري    آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري I_icon_minitime30/8/2011, 11:02

خيارات المساهمة


البلاغ رقم 616/1995 هاملتون ضد جامايكا

اعتمدت الآراء في 23 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون*

مقدم من: زيفينيا هاملتون (يمثله محام من شركة ماكفارلينز للمحاماة بلندن)
الضحية المدعاة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: جامايكا
تاريخ البلاغ: 6 كانون الأول/ديسمبر 1995
تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية: 7 تموز/يوليه 1997


إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد اجتمعت في 23 تموز/يوليه 1999،
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 616/1995 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باسم السيد زيفينيا هاملتون بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد ما يلي:
آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري
1 - مقدم البلاغ هو السيد زفينياه هاملتون، مواطن جامايكي، كان عند تقديم بلاغه ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه بسجن مقاطعة سانت كاترين، جامايكا. وهو يدعي أنه ضحية انتهاكات من جانب جامايكا للمواد 6 و 7 والفقرة 3 من المادة 9، و 10 والفقرات 1 و 3 (ج) و 5 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله محام من مكتب ماكفرلنس للمحاماة في لندن. وقد خفف حكم الإعدام الصادر ضد مقدم البلاغ.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ
2-1 ألقي القبض على مقدم البلاغ في28 آذار/مارس 1989 واتهم بقتل لينفال هنري وروبرت بل في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1988. وقد أجري التحقيق الأولي في أيار/مايو 1990. وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 1991، أدين مقدم البلاغ في التهمة الموجهة إليه وحكم عليه بالإعدام. وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 1992، رفضت محكمة الاستئناف بجامايكا الدعوى التي تقدم بها. ولم يقدم طلب للحصول على إذن استثنائي بالاستئناف إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص ولم يقدم أي طعن إلى المحكمة (الدستورية) العليا بجامايكا.
2-2 وأدانت هيئة المحلفين مقدم البلاغ في جريمة القتل كفرد في عملية مشتركة، فقد اعتدي على الضحيتين مساء بحضور رجلين آخرين أكد أحدهما أنه تعرف على مقدم البلاغ إذ أنه يعرفه منذ طفولته، وقال الثاني إنه رأى مقدم البلاغ في مناسبات سابقة. وقد رفضت هيئة المحلفين دفاع مقدم البلاغ الذي يستند إلى عدم وجوده في مكان الجريمة والخطأ في تعيين الهوية (المعزز بتقديم البيانات دون حلف اليمين).
2-3 وعند تقديم البلاغ الأصلي، كان مقدم البلاغ محكوما عليه بالإعدام، وقد رفضت محكمة الاستئناف لجامايكا دعواه قبل يومين من بدء نفاذ النص المعدل لقانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص لعام 1992؛ وشمل البلاغ أيضا عرضا مفصلا لإجراء التصنيف بموجب ذلك القانون، مما استند إليه في تقديم شكوى بدعوى انتهاك المادة 6 والفقرتين 1 و 5 من المادة 14 من العهد، مع تعزيزها بجميع الحجج. وبعد تخفيف الحاكم العام للحكم الصادر ضد مقدم البلاغ لم يعد من الضروري تناول هذه المسائل بالتفصيل.

الشكوى
3-1 يقول المحامي إن مقدم البلاغ أصيب برصاصة في أسفل عموده الفقري أطلقها أحد ضباط الشرطة بعد جلسة استماع أمام القاضي في إطار التحقيق الأولي. وقد كان في المستشفى لأسباب أخرى، قبل إلقاء القبض، وسمح له بالدخول مرة أخرى إلى المستشفى بسبب الإصابة التي يعاني منها في ظهره، ومكث هناك ثلاثة أشهر من تاريخ إلقاء القبض عليه وحتى محاكمته. وكنتيجة طويلة الأجل لذلك؛ شلت ساقاه ولم يعد قادرا على الخروج من زنزانته دون أن يحمله سجناء آخرون. كما أنه كان لا يستطيع إخراج دلو القاذورات بنفسه من الزنزانه، ولذلك كان يتحتم عليه أن يدفع لسجناء آخرين أجرا مقابل قيامهم بذلك، وبالتالي فإن الدلو كان يظل أحيانا داخل الزنزانة إلى أن يحصل على الأموال اللازمة لذلك، وقد اشتكى مقدم البلاغ مرات عديدة إلى مدير السجن من ظروف سجنه دون جدوى. وعلاوة على ذلك، كاتبت هيئة المحامين في لندن مرتين رئيس مصلحة السجون، نيابة عن السيد هاملتون، تطلب منه كفالة تقديم المساعدة اللازمة إلى مقدم البلاغ كي يخرج من زنزانته لبعض الوقت كل يوم واتخاذ الترتيبات المناسبة لإخراج دلو القاذورات من زنزانته كل يوم، وحتى الآن لم تتلق الهيئة أي رد. ويحيل المحامي إلى تقرير صادر في عام 1993 عن منظمة غير حكومية جاء فيه أن مكتب أمين المظالم البرلماني، رغم أنه يبذل على ما يبدو مجهودات مخلصة لمعالجة المشاكل في سجون جامايكا، لا يملك مكتبه الموارد المالية الكافية كيما يكون فعالا وليست لأمين المظالم أية صلاحيات لإنفاذ توصياته غير الملزمة. ولذلك يرى المحامي أن مكتب أمين المظالم البرلماني لا يوفر سبيلا ناجعا للانتصاف في ظروف قضية مقدم البلاغ. ويدفع بأن حقوق مقدم البلاغ بموجب المادتين 7 و 10 من العهد قد انتهكت لعدم أخذ سلطات السجن في الاعتبار حالة شلل مقدم البلاغ ولعدم اتخاذ الترتيبات المناسبة. واعتبر أيضا أن انعدام الرعاية المناسبة انتهاك لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
3-2 وأبرز المحامي أنه رغم إلقاء القبض على مقدم البلاغ في 28 آذار/مارس 1989، فإنه لم يحاكم حتى 24 كانون الأول/ديسمبر 1991 ولم تسمع دعوى الاستئناف التي رفعها ولم ترفض إلا بعد عشرة أشهر أخرى، واعتبر أن التأخير لمدة ثلاثة وثلاثين شهرا بين إلقاء القبض على مقدم البلاغ وإدانته يشكل انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9 وللفقرة 3 (ج) من المادة 14.
4 - وفي 11 أيار/مايو 1995، أحيل البلاغ إلى الدولة الطرف وطلب فيها تقديم معلومات وملاحظات إلى اللجنة بشأن مقبوليته، ولم يرد أي رد حتى تموز/يوليه 1997.

قرار اللجنة بشأن المقبولية
5-1 نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ خلال دورتها الستين.
5-2 لاحظت اللجنة مع القلق عدم تعاون الدولة الطرف بشأن القضية قيد النظر. ولاحظت، بوجه خاص، أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات بشأن مقبولية البلاغ، واستنادا إلى المعلومات المتوافرة لديها، استنتجت اللجنة أنه ليس هناك ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب أحكام الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
5-3 ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية ادعاءات مقدم البلاغ بشأن ظروف احتجازه في سجن مقاطعة سانت كاترين التي تفاقمت بسبب إعاقته، وفي ظل هذه الظروف، خلصت اللجنة إلى أن مقدم البلاغ ومحاميه قد استوفيا، في هذا الصدد، مقتضيات الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ولم تخلص إلى أي استنتاجات بشأن الشكوى بموجب أحكام المادة 6 والفقرتين 1 و 5 من المادة 14 (إذ أنها قد تجاوزها تخفيف حكم الإعدام)، غير أنها اعتبرت أن الادعاءات قد تثير مسائل بموجب الفقرة 1 من المادة 10 وأيضا الفقرة 3 من المادة 9، والفقرة 3 (ج) من المادة 14 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الجوانب الموضوعية وتعليقات محامي الدفاع
6-1 أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في رسالة مؤرخة 28 أيلول/سبتمبر 1998، فيما يتعلق بادعاء انتهاك أحكام الفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 3 (ج) من المادة 14 نظرا للتأخير الذي وقع بين إلقاء القبض على مقدم البلاغ ومحاكمته من ناحية وبين المحاكمة والاستئناف من ناحية أخرى، أنها ترفض اعتبار أن هذه الفترة طويلة لدرجة أنها تشكل تأخيرا لا مبرر له إذ أجري تحقيق أولي استغرق عدة جلسات بين إلقاء القبض على مقدم البلاغ ومحاكمته، مما يقلل من احتمال وقوع أي تأخير.
6-2 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة 1 من المادة 10 بسبب ظروف احتجاز مقدم البلاغ والصعوبات التي يواجهها بسبب إعاقته، تحتج الدولة الطرف بأن ظروف احتجاز مقدم البلاغ، باعتباره لم يعد في عداد المحكوم عليهم بالإعدام، ستيسر تحركاته إلى حد بعيد. وهذا راجع إلى أن السجن ليس مكانا لإيواء الأشخاص المعاقين، ولذلك ينبغي اتخاذ ترتيبات خاصة لمساعدة هؤلاء الأشخاص.
6-3 وأجابت الدولة الطرف أيضا عن المسائل المتعلقة بإجراء التصنيف.
7-1 ويؤكد المحامي من جديد، في بيانه المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1998، أن هناك انتهاكا لأحكام الفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 3 (ج) من المادة 14 بسبب التأخير الذي وقع بين عملية إلقاء القبض على مقدم البلاغ ومحاكمته ومدته 33 شهرا، ويرفض ما ذهبت إليه الدولة الطرف من أن إجراء تحقيق أولي خلال تلك الفترة يقلل من فرص أي “تأخير محتمل”.
7-2 وقدم المحامي نسخة من “تقرير التحقيق”، فيما يتعلق بشكوى مقدم البلاغ ضد الشرطي الخاص من منديز، والذي يتضمن روايات متناقضة بشأن الحادث الذي أصيب فيه مقدم البلاغ، ويتضمن أيضا مذكرة من هيئة الشكاوى العامة ضد الشرطة توصي بالشروع في اتخاذ إجراءات ضد الشرطي الخاص منديز بتهمة الجرح المتعمد.
7-3 وفيما يتعلق بما أفادت به الدولة الطرف من أن ظروف احتجاز مقدم البلاغ قد تحسنت باعتبار أنه لم يعد في عداد المحكوم عليهم بالإعدام، فإن المحامي يحتج بأن مقدم البلاغ ما زال يحتاج إلى شخص لإخراج دلو القاذورات بدلا منه وأنه في وضع لا يمكن الدفاع عنه إذ صادر أحد حراس السجن ما لديه من مال. ويكرر المحامي أن مقدم البلاغ لا يتلقى طعاما قليل الدسم حسبما وصف الطبيب. ويشير أيضا إلى مخاوف مقدم البلاغ من أن ينقل إلى مستشفى السجن إذ أنه من الممكن أن يعتدي عليه جنسيا دون أن يتمكن من الدفاع عن نفسه بسبب إعاقته.
7-4 وعلاوة على ذلك، يؤكد المحامي من جديد أنه لم تتخذ أي ترتيبات خاصة لإيواء مقدم البلاغ في السجن. وفي هذا الصدد، يشير إلى أنه ينبغي نقل مقدم البلاغ إلى أحد مراكز إعادة التأهيل إذ أن إعاقته شديدة لدرجة أنه لن يشكل البتة تهديدا للمجتمع.

بحث الجوانب الموضوعية
8-1 درست اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الطرفان، حسب المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
8-2 وفيما يتعلق بالشكاوى التي رفعها مقدم البلاغ والمتعلقة بظروف احتجازه بسجن مقاطعة سانت كاترين، تلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ أورد ادعاءات محددة جدا فيما يتعلق بالصعوبات التي واجهها باعتباره شخصا معاقا (انظر الفقرة 3-1 أعلاه). ولم تنكر الدولة الطرف صحة أي من هذه الادعاءات، باستثناء قولها إنه ينبغي اتخاذ تدابير لإيواء مقدم البلاغ في السجن باعتباره شخصا معاقا. وترى اللجنة أن الظروف المبينة في الفقرة 3-1 تنتهك حقوق مقدم البلاغ في أن يعامل معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة للشخص الإنساني، وهي بالتالي مناقضة لأحكام الفقرة 1 من المادة 10.
8-3 وقد ادعى مقدم البلاغ وقوع انتهاك الفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 3 (ج) من المادة 14 إذ لم تجر محاكمته إلا بعد تأخير لا مبرر له نظرا لمرور فترة مدتها 33 شهرا بين إلقاء القبض عليه يوم 22 آذار/مارس 1989 ومحاكمته في 24 كانون الأول/ديسمبر 1991. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تحتج بأنه نظرا لأنه كانت هناك جلسة استماع خلال تلك الفترة، فذلك يشكل ظرفا مخففا وبالتالي ترفض حدوث أي انتهاك لأحكام العهد. غير أن اللجنة ترى أن مجرد التأكيد بأن التأخير لا يشكل انتهاكا ليس تبريرا كافيا. ولذلك، ترى اللجنة أن مضي 33 شهرا بين القبض على المتهم وتقديمه للمحاكمة يعد عدم امتثال للضمانات الدنيا المطلوبة بموجب العهد. وبناء عليه فإن اللجنة ترى، في ضوء ظروف القضية، أن هناك انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 3 (ج) من المادة 14.
9 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك لأحكام الفقرة 1 من المادة 10 والفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 3 (ج) من المادة 14 من العهد.
10 - الدولة الطرف ملزمة، بموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد بأن توفر للسيد هاملتون سبيلا فعالا للانتصاف، بما في ذلك تعويضه وأخذ إعاقته في الاعتبار. والدولة الطرف ملزمة بضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
11 - وجامايكا بدخولها دولة طرفا في البروتوكول الاختياري، فإنها اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في حدوث أو عدم حدوث انتهاك للعهد. وقد قدمت هذه القضية للنظر فيها قبل أن يصبح انسحاب جامايكا من البروتوكول الاختياري نافذا في 23 كانون الثاني/يناير 1998، ووفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري لا يخل الانسحاب باستمرار انطباق أحكام البروتوكول على البلاغ، وعملا بالمادة 2 من العهد، تعهدت الدولة الطرف بكفالة جميع الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين في إقليميها والخاضعين لولايتها وتوفير سبيل فعال للانتصاف قابل للإنفاذ في ثبوت حدوث انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، خلال 90 يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. وعلى الدولة الطرف نشر آراء اللجنة.
[اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655179

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري    آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري I_icon_minitime30/8/2011, 11:02

خيارات المساهمة


البلاغ رقم 618/1995، كامبل ضد جامايكا

اعتمدت الآراء في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الدورة الرابعة والستون*

مقدم من: بارنغتن كامبل
(يمثله السيد جورج براون من شركة نابارو ناثانسن للمحاماة في لندن)
الضحية: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: جامايكا
تاريخ البلاغ: 10 كانون الثاني/يناير 1995 (تاريخ الرسالة الأولى)
تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية: 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998


إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد اجتمعت في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998،
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 618/1995 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باسم السيد بارنغتن كامبل بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة المتاحة لها من مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد ما يلي:
آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري
1 - مقدم البلاغ هو برانغتون كامبيل، وهو مواطن جامايكي كان وقت تقديم البلاغ في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في سجن مقاطعة سانت كاترين في جامايكا، وهو يدعي أنه ضحية انتهاكات جامايكا للفقرتين 1 و 14 والفقرات 3 (ب) و (د) و (هـ) من المادتين 7 و 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله جورج براون من شركة نابارو ناثنسون للمحاماة بلندن.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ
2-1 أُلقي القبض على مقدم البلاغ في 30 آذار/مارس 1989. وفي 12 نيسان/أبريل 1989، حشر في عرض للتعرف على الهوية ثم ألقي القبض عليه ووجهت له تهمة ارتكاب جريمة قتل بول فاسال يوم 23 آذار/مارس 1989. وأُجري التحقيق الأولي في أوائل تموز/يوليه 1989. وفي 8 آذار/مارس 1990، ثبتت التهمة على مقدم البلاغ وحُكم عليه بالإعدام في محكمة دائرة كنغستون. وفي 13 آذار/مارس 1990، تقدم بطلب للإذن له بالاستئناف ضد الإدانة والحكم، ونظرت محكمة الاستئناف في جامايكا في طلب الإذن بالاستئناف باعتباره دعوى الاستئناف ذاتها ورفضتها في 27 نيسان/أبريل 1992. وصدر نص الحكم كتابيا في 17 شباط/فبراير 1993. ورُفض التماس آخر لاستصدار إذن استثنائي للاستئناف لدى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص في 12 كانون الأول/ديسمبر 1994. وبذلك، قال مقدم البلاغ، استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية. وفي عام 1995 خُففت عقوبة الإعدام الصادرة ضد مقدم البلاغ إلى السجن المؤبد.
2-2 وجاء في بيان الادعاء أنه في يوم 23 آذار/مارس 1989، وحوالي السابعة مساء، وبعد حضور اجتماع في كنيسة اليوم السابع المعمدانية في كنغستون، أخرج بول فسال سكين طويلة من سيارته وعاد إلى مبنى الكنيسة يرافقه شاهد العيان كارل بوان ورجلان آخران. وسار الأربعة في ممر إلى الجزء الخلفي من الكنيسة، حيث تقدم منهما رجلان، أمراهم برفع أيديهم، وطلبا منهم أموالهم. وشهد السيد باون خلال المحاكمة أنه رأى رجلا، تعرَّف عليه فيما بعد على أنه مقدم البلاغ يحمل بندقية، فامتثل للأمر في حين هرب مرافقاه. غير أن، السيد فسال، الذي كان يمسك بالسكين الطويلة، هجم على الرجل المسلح الذي يزعم أنه مقدم البلاغ، الذي تراجع على الممر. وفي حين ظل السيد باون تحت تهديد السلاح مرافق مقدم البلاغ، غاب مقدم البلاغ والسيد فسال عن الأنظار، وكان الأخير لا يزال يوجه ضربات بالسكين الطويلة إلى مهاجمه. ويضيف السيد باون في شهادته أنه سمع بعد ذلك صراخا، ووقع أقدام أحد يجري ودوي بندقية وأن مقدم البلاغ ظهر ثانية وهو لا يزال يحمل بندقيته والدم ينزف من يده اليسرى. وقيل للسيد باون أن يهرب، وأثناء فراره اعترضت سبيله جثة السيد فسال، التي كانت ملقاة في مدخل الكنيسة وسط بركة من الدم.
2-3 وشهد ضابط شرطة أن إبهام مقدم البلاغ الأيسر كان مضمدا عندما ألقي القبض عليه يوم 30 آذار/مارس 1989. وإضافة إلى ذلك، شهد ضابط التحقيق أن مقدم البلاغ، إثر تحذيره بأن أقواله ستحسب عليه يوم 10 نيسان/أبريل 1989، أقر بأنه أطلق النار على المتوفي. والدليل الآخر ضد مقدم البلاغ، هو أنه أثناء عرض التعرف على الهوية يوم 12 نيسان/أبريل 1989، أشار إليه السيد باوان بصفته أحد المشاركين في عملية السطو.
2-4 وأقام الدفاع محاجته على أساس الدفع بالغيبة والهوية الخاطئة. وأدلى مقدم البلاغ بإفادة مشفوعة بقَسَم، شهد فيها أنه عندما وقعت الحادثة كان في طريقه إلى بيت صديقته آنئذٍ الواقع في سيفورث، في أبرشية سانت توماس، وأن يده جُرحت وهو يقطع جوزة هند.
2-5 وأما صديقة مقدم البلاغ في ذلك الوقت، نورما لويس، فقد شهد أحد ضباط الشرطة أثناء المحاكمة أنه دوَّن أقوالها يوم 7 نيسان/أبريل 1989. ويبدو من محضر المحاكمة أن أقوال الآنسة لويس قُدمت كجزء من الحجج التي يتضمنها بيان الادعاء، غير أن الادعاء قرر في وقت لاحق عدم دعوتها. ويبدو إضافة إلى ذلك أن محامي مقدم البلاغ طلب في 26 شباط/فبراير 1990، من القاضي تأجيل المحاكمة وطلب إرسال أمر حضور إلى الشاهدة نورما لويس. فأُجلت المحاكمة وأرسل أمر لحضور الشاهدة. ومثلت أمام المحكمة في وقت متأخر من اليوم الأول من المحاكمة، ثم غادرت المحكمة قبل أن يتمكن المحامي من التحدث إليها. وفي اليوم الثاني والأخير من المحاكمة، إثر اختتام سماع حجج مرافعة الادعاء، طلب المحامي ثانية رفع الجلسة لفترة 15 دقيقة لأنه لم تتح له الفرصة لمقابلة الشاهدة، ولأن مقدم البلاغ قد طلب إليه أن يفعل ذلك. ورُفعت الجلسة من الساعة 15/12 ظهرا إلى الساعة 25/13؛ وعند استئنافها، أدلى مقدم البلاغ بشهادته المتنوعة بالقَسَم ولم تُذكر بعد ذلك الآنسة لويس.
2-6 وكذلك كشف محضر المحاكمة النقاب عن أن المحامي الذي مثل مقدم البلاغ أثناء المحاكمة ساعده أيضا خلال عرض التعرف على الهوية يطلب من مقدم البلاغ. وخلال الاستئناف، قام بتمثيل مقدم البلاغ في الاستئناف محاميان آخران. ورغم أن دفعهما لم يتضمن سوى حجة واحدة للاستئناف نيابة عن مقدم البلاغ (تتصل بمسألة الاستفزاز)، فإن محكمة الاستئناف واضعة في الاعتبار طبيعة القضية، نظرت أيضا في دليل التعرف البصري وتوجيهات قاضي المحاكمة بشأن ذلك.

الشكوى
3-1 أشار المحامي فيما يتعلق بانتهاك المادة 7 من العهد إلى أن السيد كامبال بقي على قائمة منتظري تنفيذ حكم الإعدام حوالي خمس سنوات. وفيما يتعلق بالقرار الصادر عن اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص في قضية إيرل برات وإيفان مورغن ضد المدعي العام لجامايكا 1. دُفع بأن “عذاب الانتظار المقلق” الناتجة عن ذلك الانتظار الطويل والتوقع للموت، هو بمثابة المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
3-2 وفيما يتعلق بانتهاك آخر للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد، أشار المحامي إلى تقارير المنظمات غير الحكومية بشأن أحوال الاحتجاز في سجن مقاطعة سانت كاترين. وقيل، في هذا السياق، إن السجن يضم أكثر من ضعف سعته المقررة عند إنشائه في القرن التاسع عشر؛ وأن المرافق التي تتيحها الدولة ضئيلة: فلا توجد حشايا، أو غيرها من الأفرشة والأثاث في الزنزانات؛ ولا يوجد صرف صحي كجزء من الزنزانات؛ والأنابيب والحنفيات مكسرة، وأكوام الفضلات مكدسة والمجاري مفتوحة؛ ولا توجد إنارة اصطناعية في الزنزانات ولا تتوافر سوى فتحات صغيرة للهواء يمكن للنور الطبيعي أن يتسلل منها؛ ولا يكاد يوجد أي عمل للمساجين؛ ولا يوجد طبيب مرتبط بالسجن، لذلك فإن المشاكل الطبية يعالجها عامة الحراس الذين يتلقون تدريبا محدودا جدا. وقيل إن الأثر الخاص التي أحدثته هذه الأحوال العامة على السيد كامبال هو أنه كان معزولا في زنزانته لفترة اثنتين وعشرين ساعة يوميا؛ وأن زنزانته صغيرة جدا، ومتسخة وباتت مرتعا للفئران والصراصير؛ وأنه يقضي أغلب وقته معزولا عن الرجال الآخرين، دون أن يتاح له أي شيء يشتغل به، وأنه يقضي أغلب أوقاته قسرا في الظلام.
3-3 وأشار المحامي كذلك إلى المادة 36 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ودفع بأنه بسبب الخوف الدائم من الانتقام الذي يجنح له حراس السجن، فإنه من بالغ الصعوبة والخطورة أن يعمد السجناء إلى الشكوى من سوء المعاملة. وفي هذا الصدد، يدعي مقدم البلاغ في رسالة موجهة إلى المحامي بلندن، مؤرخة 7 آذار/مارس 1994، ما يلي “[…] أنا لست في أمان في أي وقت من الأوقات […] فقد قام (حراس السجن) على مر السنين بقتل العديد من السجناء المنتظرين لتنفيذ حكم الإعدام. وفي عام 1988، قتلوا واحدا، وفي عام 1999 قتلوا ثلاثة آخرين وفي العام الماضي قتلوا أربعة في مخفر شرطة كونستانت سبرينغ وحيث أنني كنت شاهدا على ما حدث في 31 تشرين الأول/أكتوبر وأنني قدمت بيانات خطيا إلى الشرطة فذلك وحده كاف لجعلي أكثر ضعفا أمام هؤلاء الحراس […] فحياتي مهددة أساسا لأنني شاهد على أفعال حراس السجن”.
3-4 وفي 18 نيسان/أبريل 1994، كتب المحامي إلى أمين المظالم البرلماني والى مدير مصلحة السجون، يطلب منهما إجراء تحقيق في ادعاءات مقدم البلاغ والتعهد بحمايته من تلك التهديدات والاعتداءات مستقبلا. ورغم توجيه رسالة التذكير فإن أمين المظالم لم يرد البتة، واكتفى مدير مصلحة السجون بإخطار المحامي، برسالة مؤرخة 27 نيسان/أبريل 1994، أنه: “من الواضح لجميع العاملين في السجون أنه لا يُقر أحد استخدام القوة المفرطة، والتهديدات والمعاملة الوحشية، وأن أقصى الإجراءات التأديبية تُتخذ عندما يحدث ذلك”. وفي 19 أيار/مايو 1994، طلب المحامي من مصلحة السجون أن يوافيه بالتدابير المتخذة في حالة السيد كامبال، وكان الرد على ذلك بعبارات اتسمت بالعمومية.
3-5 ويقول المحامي إنه ومقدم البلاغ قد بذلا جميع الجهود المعقولة سعيا للانتصاف فيما يتعلق بالمعاملة السيئة التي تعرض لها مقدم البلاغ، وأن إجراء تقديم الشكاوى على الصعيد المحلي، وخاصة الإجراءات الداخلية للسجون، ليست سبيل انتصاف متوافرة ولا هي فعالة في حالة مقدم البلاغ.
3-6 ودُفع بأنه، بالنسبة إلى إعداد الدفاع عن مقدم البلاغ في المحاكمة، جرى تعيين المحامي لمقدم البلاغ عن طريق نظام المساعدة القانونية. ويقول محامي الاستئناف إن من الواضح أن المحامي في المحاكمة لم يلتق بمقدم البلاغ في اجتماع قبل بداية المحاكمة، وأنه لم يتلق تعليمات بشأن أقوال شهود الإثبات، وأنه لم يتقابل مع شاهد للدفع بالغيبة.
3-7 ويُضاف، في هذا السياق، أن من الممكن أن تؤكد شهادة الآنسة نورما لويس الدفع بغيبة مقدم البلاغ، أي أنه كان موجودا في سيفورث، وهي قرية تبعد سبعة إلى ثمانية أميال عن كنغستون، وأنه كان موجودا هناك منذ الساعة الثامنة مساء، في حين أن عملية إطلاق النار تمت حوالي السابعة مساء. وقيل إن عدم دعوة المحامي للآنسة لويس أو رفضه القيام بذلك بصفتها شاهدة، رغم صلة دليلها بالقضية وأهميته، هو بمثابة انتهاك الفقرتين 3 (ب) و (هـ) من المادة 14.
3-8 وفيما يتعلق بانتهاك الفقرة 3 (د) من المادة 14، يدعي مقدم البلاغ أنه قبل عرض التعرف على الهوية اقتيد إلى مكتب شعبة التحقيقات الجنائية في مناسبتين على أساس إمكانية أن يكون السيد باون قد شاهده. وقيل إن محاميه لم يقم باستجواب الضابط الذي أشرف على عرض التعرف على الهوية على نحو ملائم بشأن تحركات مقدم البلاغ قبل العرض ولم يستجوب السيد باون على نحو كاف بشأن هذه النقطة. وخلص محامي الاستئناف إلى القول بأن الطريقة التي تم بها عرض التعرف على الهوية لا تتفق مع قانون قوة شرطة جامايكا لعام 1939 والتعديل المدخل عليه عام 1977.
3-9 ودُفع أيضا بأن محامي مقدم البلاغ في المحاكمة لم يستجوب ضباط التحقيق على النحو الكافي أو المتسق، بشأن ما إذا كان الاعتراف المزعوم لمقدم البلاغ قد قُدم فعلا أو أنه كان نتيجة القهر.
3-10 وأخيرا، دُفع بأن محامي المحاكمة لم يستجوب أساسا مقدم البلاغ بشأن الاعتراف المزعوم وما اكتنف ذلك من ملابسات. وإضافة إلى ذلك، قيل إن حقوق مقدم البلاغ بموجب الفقرة 3 (د) من المادة 14، قد انتهكت من جانب محاميي نظام المساعدة القانونية اللذين مثلاه في الاستئناف، إذ ادُعي بأنهما لم يناقشا القضية معه قبل الجلسة، وبالتالي لم يأخذا تعليماته. وفي هذا الإطار، أشير إلى النتائج التي توصلت إليها اللجنة في البلاغ رقم 356/1989 (تريفور كولنز ضد جامايكا) 2، والى قضية ر. ضد كلنتون، حيث أدى قرار الدفاع عدم دعوة المدعى عليه أو الشاهد إلى دحض دليل التعرف على الهوية إلى إلغاء الإدانة 2.

رسالة الدولة الطرف وتعليقات المحامي
4-1 لم تقدم الدولة الطرف، في ملاحظاتها، أي اعتراض على المقبولية وعرضت تعليقا على الجوانب الموضوعية للبلاغ، من أجل الإسراع بالنظر في القضية.
4-2 وبالنسبة إلى الادعاء بوجود انتهاك للمادة 7 من العهد، بسبب طول الوقت الذي قضي في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام، تشير الدولة الطرف إلى أنه يجب السماح بمهلة من الوقت معقولة لاستنفاد الشخص المدان سبل الانتصاف المحلية، بما في ذلك جلسات الاستئناف إضافة إلى جلسات سماع إفادات هيئات حقوق الإنسان الدولية. ومن رأي الدولة الطرف أن الوقت الذي قضي في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام في حين كان مقدم البلاغ يعكف على استنفاد سبل الاستئناف ليس غير معقول، وتحاج بأنه لا ينبغي اعتباره انتهاكا للمادة 7 لأنه يعطي للشخص المدان الفرصة لاستنفاد جميع سبل الانتصاف المتوافرة قبل تنفيذ الحكم بالإعدام.
4-3 وفيما يتعلق بأحوال الاحتجاز في سجن مقاطعة سانت كاترين، تؤكد الدولة الطرف أن جهودا تبذل لتحسين تلك الأحوال. وتشير إلى تقرير صادر عن لجنة البلدان الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان عقب زيارة قامت بها إلى سجون جامايكا في كانون الأول/ديسمبر 1994.
4-4 أما فيما يتعلق بالطريقة التي أجرى بها محامي مقدم البلاغ الدفاع في المحاكمة، فتشير الدولة الطرف إلى أن جميع المسائل المتصلة بإعداد وتولي الدفاع في قضية ما تقع في حدود العلاقة بين المحامي وموكله. ولا تتدخل الدولة في إدارة الدفاع من جانب محام لصالح المتهم. فقرار دعوة شاهد أو عدم دعوته مسألة تعود إلى تقدير المحامي، والقرارات التي يتخذها المحامي حسبما يراه مناسبا لا يمكن أن تدخل ضمن مسؤولية الدولة. وبالمثل، وفيما يتعلق بالادعاء بأن مقدم البلاغ لم يكن لديه الوقت الكافي لإعداد الدفاع عن نفسه، تؤكد الدولة الطرف أنها لم تأت بأي فعل أو امتنعت عن فعل من شأنه منع مقدم البلاغ ومحاميه من إعداد القضية على النحو الكافي. لذلك فإن الدولة الطرف تنفي أن تكون قد انتهكت بأي شكل من الأشكال الفقرتين (3) (ب) و (هـ) من المادة 14.
4-5 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ، بموجب الفقرة (3) (د) من المادة 14، أنه لم يلتق بمحاميه قبل جلسة الاستئناف، فإن الدولة الطرف تدفع بأنه لا يوجد دليل على أن المحامي سحب أية حجج أو أنه حاج بأن الاستئناف يفتقر إلى الجوهر. وحسبما تقول الدولة الطرف، فإن طريقة إدارة الاستئناف مسألة بين المحامي وموكله. وتنفي الدولة الطرف وجود انتهاك للفقرة (3) (د) من المادة 14.
5-1 وحاج محامي الاستئناف، في تعليقه على دفع الدولة الطرف، بأن قرار مجلس الملكة الخاص في قضية برات ومرغن ينطبق على مقدم البلاغ، ذلك لأن مقدم البلاغ ظل في قائمة منتظري تنفيذ حكم الإعدام أكثر من 5 سنوات.
5-2 ولاحظ محامي الاستئناف، فيما يتعلق بأحوال الاحتجاز، أن الدولة الطرف لم تطعن في وصف مقدم البلاغ لتلك الأحوال.
5-3 وفيما يتعلق بإدارة المحامي للدفاع خلال المحاكمة أو الاستئناف، دُفع بأن على الدولة الطرف أن تتحمل المسؤولية عن تصرف المحامي، نظرا إلى أنها تتيح المساعدة القانونية بأتعاب متدنية جدا إلى درجة أنه لا تتوفر للدفاع الموارد الكافية وأن المحامي الذي يقبل ملف قضية من قضايا الإعدام يخضع لضغط شديد جدا في العمل يجعله غير قادر على تمثيل موكله على النحو السليم أو الكافي.
5-4 وليس لمحامي الاستئناف اعتراض على نظر اللجنة في المقبولية وفي الجوانب الموضوعية في هذه المرحلة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
6-1 قبل النظر في أية ادعاءات واردة في البلاغ، يتعين على لجنة حقوق الإنسان أن تقرر، وفقا للمادة 87 من قواعد إجراءاتها، إذا كان البلاغ مقبولا أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.
6-2 وقد تأكدت اللجنة، على نحو ما تقضي به الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست محل النظر في إطار أي إجراء للتحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
6-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد تقدمت بتعليقات بشأن جوهر البلاغ وأنها لم تعترض على مقبوليته. وتعتبر اللجنة البلاغ مقبولا، وستباشر، دون أي مزيد من التأخير، النظر في جوهر الادعاءات في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف، على نحو ما تقتضيه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
7-1 وكان مقدم البلاغ قد ادعى أن استمرار احتجازه في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام يشكل، في حد ذاته، وكذلك بالإضافة إلى أحوال الاحتجاز، انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد. وتجدد اللجنة تأكيد ما دأبت عليه من رأي في أحكام سابقة وهو أن الاحتجاز في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام لفترة محددة – في هذه الحالة لفترة قُرابة الخمس سنوات قبل أن تخفف العقوبة – لا يشكل انتهاكا للعهد ما لم تكن هناك ملابسات قاهرة أخرى.
7-2 ويزعم السيد كامبال أيضا أنه يحتجز في أحوال سيئة وغير صحية تماما في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام فيه. فثمة نقص في المرافق الصحية، وفي الإنارة وفي التهوية والفراش. وهو محتجز في زنزانته طوال 22 ساعة في اليوم، وزنزانته مرتع للفئران والصراصير، وهو معزول عن الآخرين. وادعى مقدم البلاغ، علاوة على ذلك، أنه يتعرض إلى تهديد حراس السجن وأن الدولة الطرف لم تتخذ أية تدابير لحمايته. ولم تفند الدولة الطرف ادعاءات مقدم البلاغ. وترى اللجنة أن أحوال الاحتجاز التي وصفها مقدم البلاغ ومحاميه تمثل انتهاكا لحق السيد كمبال في أن يعامل معاملة إنسانية وفي احترام للكرامة الأصيلة في شخصه، وبالتالي فهي تتعارض مع الفقرة 1 من المادة 10.
7-3 وادعى مقدم البلاغ أن النوعية السيئة للدفاع عنه التي قدمها محاميه في المحاكمة أسفرت عن حرمانه من محاكمة عادلة. وأشار بصفة خاصة إلى ما ادعي من عدم قيام المحامي بمقابلة صديقة مقدم البلاغ، وما ادعي من عدم قيامه باستجواب شهود الإثبات على النحو الملائم فيما يتصل بإدارة عرض التعرف على الهوية وبالبيان الشفوي المزعوم لمقدم البلاغ. وتذكر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تفيد بأنه لا يمكن للدولة الطرف أن تتحمل مسؤولية الأخطاء التي يدعى بأن محامي الدفاع قد ارتكبها، ما لم يكن واضحا للقاضي أو وجب أن يكون كذلك أن سلوك المحامي لا يتماشى مع مصالح العدالة. وليس في الوثائق المعروضة قيد نظر اللجنة ما يفيد ذلك في القضية الحالية وبالتالي، لا يوجد أساس للوصول إلى أن انتهاكا للفقرات 3 (ب) و (د) و (هـ) من المادة 14 في هذا الصدد قد وقع.
7-4 وفيما يتعلق بادعاء المحامي أن مقدم البلاغ لم يكن ممثلا تمثيلا فعالا في الاستئناف، تلاحظ اللجنة أن ممثلي مقدم البلاغ القانونيين هم الذين قدموا حجج طلب الاستئناف. وتذكر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تفيد بأنه بموجب الفقرة 3 (د) من المادة 14، ينبغي للمحكمة أن تكفل عدم تعارض إدارة محام للدفاع في قضية مع مصالح العدالة. وفي القضية الحالية، ليس ثمة ما يبين في إدارة ممثلي مقدم البلاغ لمرحلة الاستئناف أنهم كانوا يأخذون بخلاف ما يمليه عليهم تقديرهم المهني لمصلحة موكلهم. وبناء على ذلك تخلص اللجنة إلى أن المعلومات قيد نظرها لا تظهر أي انتهاك للفقرة 3 (د) من المادة 14، فيما يتعلق باستئناف مقدم البلاغ.
8 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من رأيها أن الحقائق المعروضة عليها تكشف انتهاكا للفقرة 1 من المادة 10، من العهد.
9 - والدولة الطرف ملزمة وفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2، من العهد بأن توفر لبرنغتون كمبال سبيلا فعالا للانتصاف بما في ذلك دفع تعويضات. والدولة الطرف عليها التزام بضمان عدم حدوث انتهاك مماثل في المستقبل.
10 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بكونها قد أصبحت طرفا في البروتوكول الاختياري، تكون قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في وجود أو عدم وجود انتهاك للعهد. وعرضت هذه القضية على نظر اللجنة قبل أن يصبح تنصل جامايكا من التطبيق للبروتوكول الإضافي ساري المفعول في 23 كانون الثاني/يناير 1998؛ ووفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الإضافي فإنها تخضع لاستمرار تنفيذ البروتوكول الإضافي. كما تكون الدولة الطرف، عملا بالمادة 2 منه، قد تعهدت بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ في حالة ثبوت أي انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 90 يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. والدولة الطرف مطالبة أيضا بنشر آراء اللجنة.
[اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655179

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري    آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري I_icon_minitime30/8/2011, 11:03

خيارات المساهمة


البلاغ رقم 628/1995، تاي هون بارك ضد جمهورية كوريا

اعتمدت الآراء في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الدورة الرابعة والستون*

مقدم من: تاي هون بارك [يمثله السيد يونغ – وان تشو من شركة دوكسو للمحاماة بسول]
الضحية: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: جمهورية كوريا
تاريخ البلاغ: 11 آب/أغسطس 1994
تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية: 5 تموز/يوليه 1996


إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد اجتمعت في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998،
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 628/1995 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باسم تاي هون بارك بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد ما يلي:
آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري
1 - مقدم البلاغ هو السيد تاي - هون بارك، مواطن كوري، من مواليد 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1963. يدعي أنه ضحية انتهاك جمهورية كوريا للفقرة 1 من المادة 18وللفقرتين 1 و 2 من المادة 19 وللمادة 26 من العهد. ويمثله السيد يونغ - وان تشو من مكتب دوكسو للمحاماة في سول. وقد بدأ نفاذ العهد وبروتوكوله الاختياري في جمهورية كوريا في 10 تموز/يوليه 1990.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ
2-1 في 22 كانون الأول/ديسمبر 1989، أدانت محكمة المقاطعة الجنائية بسول مقدم البلاغ لانتهاكه الفقرتين 1 و 3 من المادة 7 من قانون الأمن القومي لعام 1980 1 وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ ومنعه من مزاولة مهنته لمدة سنة. فاستأنف مقدم البلاغ الحكم في محكمة سول العليا، لكنه في هذه الأثناء جند بالجيش الكوري بمقتضى قانون الخدمة العسكرية، وعندئذ أحالت محكمة سول العليا القضية إلى المحكمة العسكرية العليا. وبتاريخ 11 آيار/مايو 1993، رفضت المحكمة العسكرية العليا طلب استئناف من مقدم البلاغ. فما كان من مقدم البلاغ إلا أن استأنف الحكم لدى المحكمة العليا التي أيدت في 24 كانون الأول/ديسمبر 1993 حكم إدانة مقدم البلاغ. ويزعم أنه بذلك، يكون قد استنفد جميع سبل الإنصاف المتوافرة محليا. ويذكر في هذا السياق، أن المحكمة الدستورية أعلنت في 2 نيسان/أبريل 1999 دستورية الفقرتين 1 و 5 من المادة 7 من قانون الأمن القومي. ودفع مقدم البلاغ بأنه، على الرغم من عدم ذكر المحكمة الفقرة 3 من المادة 7، يُستنسب من قرارها أن الفقرة 3 دستورية هي الأخرى، نظرا لترابط هذه الفقرة ترابطا وثيقا مع الفقرتين 1 و 5 من تلك المادة.
2-2 والحكم يستند بإدانة مقدم البلاغ إلى عضويته في منظمة “الشباب الكوري المتحد” ومشاركته في أنشطتها، خلال دراسته بجامعة إلينوي في شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من عام 1983 إلى عام 1989. وهذه المنظمة هي منظمة أمريكية مؤلفة من شبان كوريين هدفها مناقشة موضوعي السلم والوحدة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. وكانت هذه المنظمة شديدة الانتقاد للحكومة العسكرية التي كانت قائمة آنئذ في جمهورية كوريا ولدعم الولايات المتحدة لتلك الحكومة. ويؤكد مقدم البلاغ على أن جميع أنشطة المنظمة كانت سلمية وملتزمة بقوانين الولايات المتحدة.
2-3 ووجدت المحكمة أن هذه المنظمة كانت تبتغي ارتكاب الجريمتين المتمثلتين في مناصرة ودعم أنشطة حكومة كوريا الشمالية وهي بالتالي “منظمة مناصرة للعدو”. وعليه، فإن عضوية مقدم البلاغ في هذه المنظمة تُعتبر جريمة بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من قانون الأمن القومي. وعلاوة على ذلك، فإن مشاركة مقدم البلاغ في تظاهرات جرت في الولايات المتحدة الأمريكية تدعو إلى إنهاء تدخل الولايات المتحدة تشكل مناصرة لكوريا الشمالية، الأمر الذي يشكل انتهاكا للفقرة 1 من المادة 7 من قانون الأمن القومي. ويشير مقدم البلاغ إلى أنه، استنادا إلى الحكم الصادر بحقه، يمكن تقديم أي عضو من أعضاء هذه المنظمة إلى المحاكمة بحجة انتمائه إلى “منظمة مناصرة للعدو”.
2-4 ويفهم من ترجمات أحكام المحكمة في قضية مقدم البلاغ، التي قدمها المحامي أن الإدانة والحكم استند إلى أن مقدم البلاغ، باشتراكه في تظاهرات سلمية محددة وتجمعات أخرى في الولايات المتحدة، قد أعرب عن تأييده وميله لشعارات ومواقف سياسية محددة.
2-5 وقد ذُكر أن إدانة مقدم البلاغ استندت إلى اعترافه بالإكراه. فقد ألقي القبض على مقدم البلاغ بنهاية آب/أغسطس 1989 بدون إذن بالقبض عليه واستجوبته وكالة تخطيط الأمن القومي طوال عشرين يوما وأبقي قيد الاحتجاز لمدة 30 يوما أخرى قبل صدور عريضة الاتهام. ويذكر مقدم البلاغ أنه، وإن كان لا يرغب في إثارة مسألة المحاكمة العادلة في بلاغه، تجدر الإشارة إلى أن المحاكم الكورية أظهرت سوء نية عند نظرها في قضيته.
2 -6 وأفاد المحامي أنه على الرغم من حصول الأنشطة التي أدين مقدم البلاغ بسببها قبل بدء نفاذ العهد في جمهورية كوريا، فقد نظرت المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العليا في القضية بعد بدء نفاذه. لذا يعتقد أن العهد ينطبق على هذه الحالة وأنه كان ينبغي للمحكمتين مراعاة المواد ذات الصلة من العهد. وفي هذا الصدد يذكر مقدم البلاغ أنه أشار، في استئنافه لدى المحكمة العليا، إلى تعليقات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بعد نظرها في التقرير الأول الذي قدمته جمهورية كوريا بموجب المادة 40 من العهد (CCPR/C/79/Add.6)، والذي أعربت فيه اللجنة عن القلق إزاء استمرار العمل بموجب قانون الأمن القومي؛ ودفع بأنه ينبغي للمحكمة العليا تطبيق قانون الأمن القومي وتفسيره وفقا للتوصيات التي قدمتها اللجنة. إلا أن المحكمة العليا أعلنت في حكمها الصادر في 24 كانون الأول/ديسمبر 1993 أنه:
“على الرغم من أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أشارت إلى وجود مشاكل في قانون الأمن القومي حسبما ذكر، تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون لا يفقد صلاحيته لمجرد حصول ذلك … لذا، لا يمكن القول بأن معاقبة المتهم لانتهاكه هذا القانون يعد انتهاكا للقواعد الدولية لحقوق الإنسان أو أنه تطبيق متناقض لقانون مجحف” (الترجمة إلى الانكليزية لمقدم البلاغ)

الشكوى:
3-1 يشكو مقدم البلاغ من أنه أدين لآرائه التي تنتقد الحالة في كوريا الجنوبية والسياسة التي تنتهجها، وهي آراء تعتبر سلطات كوريا الجنوبية أن الغرض منها هو تأييد كوريا الشمالية لمجرد أن هذه الأخيرة تنتقد بدورها سياسات كوريا الجنوبية. ويواصل مقدم البلاغ قائلا إن هذه الافتراضات عبثية وتحول دون ممارسة أي شكل من أشكال حرية التعبير التي تنتقد سياسة الحكومة.
3-2 ويدعي مقدم البلاغ أن إدانته والحكم الصادر بحقه يشكلان انتهاكا للفقرة 1 من المادة 18، وللفقرتين 1 و 2 من المادة 19، وللمادة 26 من العهد. ويقول إنه بالرغم من إدانته لانضمامه إلى منظمة، إلا أن السبب الحقيقي لإدانته هو أن الآراء التي أعرب عنها هو وأعضاء المنظمة الآخرون انتقدت السياسة الرسمية لحكومة كوريا الجنوبية. ومضى يقول كذلك إنه بالرغم من كفالة الدستور لحرية إنشاء الجمعيات، إلا أن قانون الأمن القومي يقيد حرية إنشاء الجمعيات لأولئك الذين لديهم آراء مغايرة للسياسة الحكومية الرسمية. وهذا الأمر هو بمثابة تمييز، لانتهاكه المادة 26 من العهد. وبسبب التحفظ الذي أعربت عنه جمهورية كوريا، لم يحتج مقدم البلاغ بالمادة 22 من العهد.
3-3 ويطلب مقدم البلاغ إلى اللجنة أن تعلن أن جمهورية كوريا انتهكت حريته في التفكير والرأي والتعبير وحقه في المساواة في المعاملة أمام القانون لدى ممارسة حرية إنشاء الجمعيات. ويطلب كذلك إلى اللجنة الإيعاز إلى جمهورية كوريا بإلغاء الفقرات 1 و 3 و 5 من المادة 7 من قانون الأمن القومي وبتعليق تطبيق المواد الآنفة الذكر أثناء عرض أمر إلغائها على الجمعية الوطنية. كما يطلب إعادة محاكمته وإعلان براءته، ومنحه تعويضا لقاء ما قاساه من انتهاكات.

ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات المحامي عليها:
4-1 في رسالتها المؤرخة 8 آب/أغسطس 1995، ذكرت الدولة الطرف أن وقائع الجريمة في قضية مقدم البلاغ تتضمن، في جملة ما تتضمن، تعاطفه مع الرأي القائل بأن الولايات المتحدة تسيطر على كوريا الجنوبية من خلال النظام الدكتاتوري العسكري في كوريا، إلى جانب تعاطفه مع آراء أخرى معادية للدولة.
4-2 وتعتبر الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وفي هذا السياق، تشير الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ ادعى بأنه ألقي القبض عليه بدون إذن بالقبض واحتجز تعسفا، وهما مسألتان كان بإمكانه السعي للحصول على سبل انتصاف بشأنهما من خلال إجراء الانتصاف العاجل أو من خلال الاستئناف لدى المحكمة الدستورية. وعلاوة على ذلك، تذكر الدولة الطرف أن بإمكان مقدم البلاغ أن يطلب إعادة المحاكمة إذا ما توافر لديه دليل واضح يثبت براءته أو إذا كان أولئك الذين قاموا بمحاكمته قد ارتكبوا جرائم وهم يعالجون القضية.
4-3 وتقول الدولة الطرف كذلك إن البلاغ غير مقبول لأنه يتناول أحداثا جرت قبل بدء نفاذ العهد والبروتوكول الاختياري.
4-4 وأخيرا، تشير الدولة الطرف إلى أن طرفا ثالثا قدم في 11 كانون الثاني/يناير 1992 طلبا إلى المحكمة الدستورية بشأن دستورية الفقرتين 1 و 3 من المادة 7 من قانون الأمن القومي. وتعكف المحكمة الدستورية حاليا على النظر في هذه المسألة.
5-1 وأشار محامي مقدم البلاغ في معرض تعليقاته على رسالة الدولة الطرف إلا أن هذه الأخيرة أساءت فهم مطالب مقدم البلاغ. وشدد على أن ما يمكن أن يكون قد لحق من انتهاكات لحقوق مقدم البلاغ خلال التحقيق والمحاكمة ليست هي موضع النظر في القضية الحالية. وفي هذا السياق، اعتبر المحامي أن مسألة إعادة المحاكمة، لا علاقة لها بمطالب مقدم البلاغ. فهو لا يطعن في الأدلة المقدمة ضده، بل كل ما يقوله هو أنه ما كان ينبغي إدانته أو معاقبته بسبب هذه الوقائع الدامغة لأن أنشطته كانت بالتأكيد ضمن حدود الممارسة السلمية لحريته في التفكير والرأي والتعبير.
5-2 أما فيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الزماني، فيرد المحامي بأنه ولئن كانت الدعوى ضد مقدم البلاغ قد رفعت قبل بدء نفاذ العهد والبروتوكول الاختياري، فإن المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العليا أقرتا الأحكام الصادرة بحقه بعد تاريخ بدء نفاذهما. لذا فإن العهد يعتبر منطبقا والبلاغ مقبولا.
5-3 أما فيما يتعلق بإفادة الدولة الطرف بأن المحكمة الدستورية تعكف حاليا على إعادة النظر في دستورية الفقرتين 1 و 3 من المادة 7 من قانون الأمن القومي، يشير المحامي إلى أنه سبق لهذه المحكمة أن حكمت في 2 نيسان/أبريل 1990 بأن مواد قانون الأمن القومي دستورية. وقد ردت المحكمة أيضا الطلبات المقدمة لاحقا والمتعلقة بالمسألة عينها. لذا فهو يرى أن إعادة النظر من جانب المحكمة الدستورية لن يغير من الأمر شيئا لأنه من الطبيعي توقع قيام المحكمة بتأكيد اجتهادها السابق.

قرار اللجنة بشأن المقبولية:
6-1 نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ في دورتها السابعة والخمسين.
6-2 وأشارت اللجنة إلى حجة الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول بسبب حصول الأحداث موضوع الشكوى قبل بدء نفاذ العهد وبروتوكوله الاختياري. ومع ذلك فقد أشارت اللجنة إلى أنه بالرغم من إدانة مقدم البلاغ من جانب محكمة ابتدائية في 22 كانون الأول/ديسمبر 1989، فإن هذا الأمر حصل قبل بدء نفاذ العهد وبروتوكوله الاختياري في كوريا، كما نظر في قضيتي استئنافه بعد تاريخ بدء نفاذ هذين الصكين. وفي ضوء هذه الظروف، اعتبرت اللجنة أن الانتهاكات المزعومة استمرت بعد بدء نفاذ المعاهدة وبروتوكولها الاختياري وعليه فإن سبب الاختصاص الزماني لا يحول دون نظر اللجنة في هذا البلاغ.
6-3 وأشارت اللجنة أيضا إلى الحجج التي أوردتها الدولة الطرف من أن مقدم البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة له. وأشارت اللجنة إلى أن بعض سبل الانتصاف التي اقترحتها الدولة الطرف تتصل بجوانب من محاكمة مقدم البلاغ لم يشملها بلاغه المقدم إلى اللجنة. وأشارت اللجنة كذلك إلى حجة الدولة الطرف بأن مسألة دستورية المادة 7 من قانون الأمن القومي لا تزال معروضة على المحكمة الدستورية. وأشارت اللجنة أيضا إلى أن مقدم البلاغ قال إن تقديم الطلب إلى المحكمة الدستورية أمر لا فائدة منه لأنه سبق للمحكمة أن حكمت، للمرة الأولى في 2 نيسان/أبريل 1990، وفي عدة مرات منذ ذلك الحين، بأن هذه المادة تتفق والدستور الكوري. ولم تر اللجنة، استنادا إلى المعلومات المعروضة عليها أنه ما زالت لدى مقدم البلاغ سبل انتصاف فعالة بالمعنى الذي تنص عليه الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
6-4 وتأكدت اللجنة، على نحو ما تقتضيه الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها لا يجري النظر فيها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
6-5 واعتبرت اللجنة أن الوقائع التي قدمها مقدم البلاغ يمكن أن تثير مسائل في إطار المواد 18 و 19 و 26 من العهد، تستوجب النظر فيها من حيث الجوانب الموضوعية.
7 - وبناء عليه، قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 5 تموز/يوليه 1996 أن البلاغ مقبول.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الجوانب الموضوعية وتعليقات المحامي عليها:
8-1 أشارت الدولة الطرف في ملاحظاتها إلى أن مقدم البلاغ قد أدين لتعديه على القوانين الوطنية، وذلك بعد إجراء تحقيق مناسب ألقى الضوء على الوقائع التي لا خلاف عليها للقضية. وتفيد الدولة الطرف بأنها، رغم الحالة الأمنية غير المستقرة، بذلت قصاراها كي تكفل التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان الأساسية بما فيها حرية التعبير عن الفكر والرأي. غير أن الدولة الطرف أشارت إلى أن الضرورة الغالبة المتمثلة في الحفاظ على تركيبة نظامها الديمقراطي تتطلب اتخاذ إجراءات لحمايته.
8-2 ويتضمن الدستور الكوري حكما (الفقرة 2 من المادة 37) ينص على أنه “لا يجوز قانونا تقييد حريات المواطنين وحقوقهم إلا متى اقتضى ذلك الأمن القومي وصون القانون والنظام وتحقيقا للمصلحة العامة”. وعملا بالدستور، يتضمن قانون الأمن القومي بعض الأحكام التي يمكن أن تقيد جزئيا حريات الأفراد أو حقوقهم. وتفيد الدولة الطرف بأن ثمة توافقا في الآراء على أن قانون الأمن القومي لا غنى عنه لحماية البلد من شيوعيي كوريا الشمالية. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أحداث تتسم بالعنف. وترى الدولة الطرف أنه مما لا يرقى إليه الشك أن الأنشطة التي اضطلع بها مقدم البلاغ بصفته عضوا في منظمة “الشباب الكوري المتحد”، وهي منظمة مناصرة للعدو وتؤيد سياسات شيوعيي كوريا الشمالية، تشكل تهديدا للحفاظ على النظام الديمقراطي في جمهورية كوريا.
8-3 وفيما يتعلق بحجة مقدم البلاغ بأنه كان ينبغي للمحكمة تطبيق أحكام العهد على قضيته، ترد الدولة الطرف بأن “مقدم البلاغ قد أدين لا لأن المحكمة حالت عمدا دون تطبيق العهد بل لأنه كان من الضروري إعطاء أحكام قانون الأمن القومي أولوية على بعض حقوق الأفراد كما يجسدها العهد، وذلك نظرا للحالة الأمنية في كوريا”.
9-1 ويرد المحامي في معرض تعليقاته على رسالة الدولة الطرف بأنه لا علاقة بين وجود الدولة الطرف في حالة أمنية غير مستقرة وممارسة مقدم البلاغ السلمية لحقه في حرية التفكير والرأي والتعبير والاجتماع. ويضيف المحامي أن الدولة الطرف أخفقت في إثبات وجود أي علاقة بين شيوعيي كوريا الشمالية ومنظمة “الشباب الكوري المتحد” أو مقدم البلاغ، كما أنها لم تقدم أي توضيح سليم لسياسات شيوعيي كوريا الشمالية التي تؤيدها منظمة “الشباب الكوري المتحد” أو مقدم البلاغ. ويمضي المحامي قائلا إن الدولة الطرف لم تبين كذلك أي تهديد تشكله منظمة “الشباب الكوري المتحد” أو مقدم البلاغ على أمن البلد.
9-2 يدعى أن مقدم البلاغ انضم إلى “منظمة الشباب الكوري المتحد” عندما كان طالبا كله شوق لتحقيق الديمقراطية والتوحيد السلمي لبلاده. ولم تكن لديه قط وهو يضطلع بأنشطته، أي نيه في العمل لمصلحة كوريا الشمالية أو تعريض أمن بلده للخطر. ويفيد المحامي أن بالإمكان الرد على هذا النوع من الآراء التي يعبر عنها مقدم البلاغ، عن طريق المناقشة والمناظرة الكلامية، إلا أنه ما دام هذا التعبير يتخذ شكلا سلميا فلا ينبغي إطلاقا كبته بالمحاكمة الجنائية. وفي هذا السياق، يضيف المحامي أنه ليس للدولة أن تقوم بدور الحكم الالهي بين ما هو حق أو باطل، وخير أو شر.
9-3 ويدفع المحامي بأن مقدم البلاغ عوقب بسبب آرائه وأفكاره السياسية والتعبير عنها بالوسائل السلمية وهو يدعي أيضا أنه قد حرم من حقه في الحماية على قدم المساواة أمام القانون بموجب المادة 26 من العهد. وفي هذا الصدد، يفسر ذلك بأنه في حين أن لكل مواطن حقا مكفولا في التمتع بحرية الانضمام إلى الجمعيات بمقتضى المادة 21 من الدستور، فقد عوقب هو وتعرض بذلك للتمييز لانضمامه إلى منظمة “الشباب الكوري المتحد” التي يزعم أن لها آراء سياسية مغايرة لآراء حكومة جمهورية كوريا.
9-4 ويشير مقدم البلاغ إلى التقرير عن البعثة التي قام بها إلى جمهورية كوريا المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير( ). وطلب مقدم البلاغ إلى اللجنة أن توصي الحكومة بأن تنشر آراءها بشأن البلاغ وترجمتها إلى اللغة الكورية في الجريدة الرسمية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
10-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كل ما أتاحته لها الأطراف من معلومات، على نحو ما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
10-2 وأحاطت اللجنة علما بأن مقدم البلاغ لم يحتج بالمادة 22 من العهد المتصلة بحرية تكوين الجمعيات، وأحد أسباب عدم الاحتجاج بهذا الحكم هو أن المحامي أشار إلى تحفظ أو إعلان من جانب جمهورية كوريا بأن تطبق المادة 22 بما يتمشى والقوانين الكورية بما فيها الدستور. ولما كان يمكن النظر في شكاوى مقدم البلاغ وحججه بموجب أحكام أخرى من العهد، فلا حاجة باللجنة إلى المبادرة باتخاذ موقف بشأن الأثر الذي يمكن أن يترتب على هذا التحفظ أو الإعلان. وعليه، فإن المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كانت إدانة مقدم البلاغ بمقتضى قانون الأمن القومي تشكــل انتهاكــا لحقوقه بموجب المواد 18 و 19 و 26 من العهد.
10-3 وتشير اللجنة إلى أن المادة 19 تكفل حرية الرأي والتعبير ولا تسمح بأي قيود إلا التي ينص عليها القانون والضرورية (أ) لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم؛ (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب. فالحق في حرية التعبير يحظى بأهمية كبرى في أي مجتمع ديمقراطي، وأي قيود تكبل ممارسة هــذا الحــق يجــب أن يكــون هنــاك ما يبررها تماما. وعلى الرغم من أن الدولة الطرف ذكرت أن هذه القيود لها ما يبررها وهو حفظ الأمن القومي وأنها ينص عليها القانون، وذلك بموجب المادة 7 من قانون الأمن القومي، فإنه ما زال يتوجب على اللجنة أن تحدد ما إذا كانت التدابير المتخذة ضد مقدم البلاغ ضرورية لتحقيق القصد المذكور. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف استندت إلى الأمن القومي بالإشارة إلى الحالة في البلد عموما وإلى التهديد الذي يشكله “شيوعيو كوريا الشمالية”. وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تذكر تحديدا طبيعة التهديد الذي تدعي أن مقدم البلاغ يشكله بممارسة حق التعبير وتخلص إلى أن أيا من الحجج التي دفعت بها الدولة الطرف لا يكفي لجعل القيد المفروض على ممارسة مقدم البلاغ حقه في حرية التعبير يتمشى والفقرة 3 من المادة 19. وقد قامت اللجنة بدراسة متأنية للأحكام القضائية التي أدين بها مقدم البلاغ وخلصت إلى أنه لا هذه الأحكام ولا الرسائل التي قدمتها الدولة الطرف تفيد بأن إدانة مقدم البلاغ كانت ضرورية لحماية أي من المقاصد المشروعة الواردة في المادة 19 (3). لذا، يجب اعتبار إدانة مقدم البلاغ لأعمال التعبير انتهاكا لحق مقدم البلاغ بموجب المادة 19 من العهد.
10-4 وفي هذا السياق، تختلف اللجنة مع ما مذكرته الدولة الطرف في إفادتها بأن “مقدم البلاغ قد أدين لا لأن المحكمة حالت عمدا دون تطبيق العهد بل لأنه كان من الضروري إعطاء أحكام قانون الأمن القومي أولوية على بعض حقوق الأفراد كما يجسدها العهد، وذلك نظرا للحالة الأمنية في كوريا”. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف، بدخولها طرفا في العهد، تعهدت عملا بالمادة 2 أن تحترم وتكفل جميع الحقوق المعترف بها فيه. وتعهدت أيضا أن تعتمد ما يلزم من تشريعات وغيرها من تدابير إنفاذا لهذه الحقوق. وترى اللجنة أن إعطاء الدولة الطرف تطبيق قانونها الوطني أولوية على التزاماتها بموجب العهد، أمر لا يتمشى والعهد. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الذي تقتضيه المادة 4 (3) من العهد بوجود حالة طوارئ عامة وبأنها أحلت نفسها من حقوق معينة من العهد على هذا الأساس.
10-5 وفي ضوء النتائج التي جرى التوصل اليها أعلاه، لا حاجة باللجنة إلى النظر في مسألة ما إذا كانت إدانة مقدم البلاغ تشكل انتهاكا للمادتين 18 و 26 من العهد.
11 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 19 من العهد.
12 - والدولة الطرف ملزمة، بموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، أن توفر للسيد تاي – هون بارك وسيلة انتصاف فعالة بما في ذلك تعويض مناسب عن إدانته بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير. والدولة الطرف ملزمة بأن تكفل عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
13 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بدخولها طرفا في البروتوكول الاختياري اعترفت باختصاص اللجنة في تقريرها إذا كان قد حصل أو لم يحصل انتهاكا للعهد، وتعهدت، عملا بالمادة 2 من العهد، أن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق التي يعترف بها العهد وأن توفر لهم سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ في حال ثبوت أي انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون تسعين يوما، معلومات عن التدابير المتخذة إنفاذا لآراء اللجنة. ويطلب من الدولة الطرف ترجمة آراء اللجنة ونشرها ولا سيما بإحاطة القضاء علما بآراء اللجنة.
[اعتمدت الآراء باللغات الأسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655179

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري    آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري I_icon_minitime30/8/2011, 11:04

خيارات المساهمة


البلاغ رقم 633/1995، غوتييه ضد كندا

اعتمدت الآراء في 7 نيسان/أبريل 1999، الدورة الخامسة والستون *

مقدم من : روبير غوثييه
الضحية المدعاة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: كندا
تاريخ البلاغ: 5 كانون الأول/ديسمبر 1994
تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية: 10 تموز/يوليه 1997


إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد اجتمعت في 7 نيسان/أبريل 1999،
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 633/1995 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باسم السيد روبير و. غوثييه بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ والدولة الطرف،
تعتمد ما يلي:
آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 في البروتوكول الاختياري
1 - مقدم البلاغ هو المواطن الكندي، روبير جي غوتيي. ويدعي أنه ضحية انتهاك من جانب كندا للمادة 19 من العهد.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ
2-1 يعمل مقدم البلاغ ناشرا لصحيفة ناشيونال كابيتال نيوز التي تأسست في عام 1982. وقد تقدم بطلب انضمام لعضوية رابطة الصحفيين في البرلمان، وهي رابطة خاصة تتولى إجراءات اعتماد الصحفيين للدخول إلى حرم البرلمان، ولم يزودوا إلا ببطاقة دخول مؤقتة لا تمنحه سوى امتيازات محدودة. ورفضت طلباته المتكررة للتمكن من الدخول إلى المبنى على قدم المساواة مع المراسلين والناشرين الآخرين وبالشروط نفسها.
2-2 وأشار مقدم البلاغ إلى أن تصريح الدخول المؤقت لا يتيح الإمكانيات نفسها التي يتمتع بها صاحب العضوية الدائمة، لأنه يحرم حامله من جملة أمور منها، تسجيل اسمه في جدول أعضاء الرابطة وحرمانه من الحصول على صندوق بريدي لتلقي البيانات الصحفية.
2-3 وفيما يتعلق باستنفاد وسائل الانتصاف المحلية، أوضح مقدم البلاغ أنه رفع عبثا عدة طلبات، ليس فقط إلى رابطة الصحافة، بل أيضا إلى رئيس مجلس العموم. ووفقا لتوضيحاته فإنه لم يفد بأي سبب لرفض منحه إمكانية دخول كاملة. وطعن مقدم البلاغ أمام المحكمة الاتحاديــة طالبـــا مراجعـــة قــــرار رابطـــة الصحافة، لكن المحكمة قضت بأن قرارات الرابطة لا تخضع لسلطتها القضائية باعتبار أنه ليس إدارة تابعة لحكومة كندا. وردت المحكمة نهائيا شكوى قدمت إلى مكتب سياسات المنافسة، تحتج بأن استثناء صحيفة الناشيونال كابيتال نيوز من إمكانيات الدخول المتساوية يخل بالتنافس المنصف.
2-4 ومن ثم شرع مقدم البلاغ في اتخاذ إجراءات لدى محكمة المقاطعة ضد رئيس مجلس العموم، يطالب فيها المحكمة أن تعلن أن رفض منح مقدم البلاغ حرية الدخول إلى حرم البرلمان بالشروط نفسها التي يتمتع بها أعضاء رابطة الصحفيين البرلمانيين الكندية ينتهك حقه في حرية الصحافة على النحو المنصوص عليه في الشرعة الكندية للحقوق والحريات. وقضت المحكمة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 بأن قرار رئيس مجلس العموم بشأن عدم السماح لمقدم البلاغ بالدخول إلى مرافق مجلس العموم التي يستخدمها أعضاء رابطة الصحفيين، اتخذ ممارسة لامتياز برلماني وليس بالتالي رهنا بالشرعة أو بمراجعة المحكمة.
2-5 ولفت مقدم البلاغ الانتباه إلى أنه يحاول منذ عام 1982 الحصول على سبيل للدخول على قدم المساواة إلى مرافق الصحفيين في البرلمان. ورأى بالتالي أن تطبيق وسائل الانتصاف المحلية في إطار الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، يستغرق وقتا طويلا بصورة غير معقولة، وأبدى شكوكا حول جدوى الطعن.

الشكوى:
3 - يدعي مقدم البلاغ أن حرمانه من الدخول على قدم المساواة إلى مرافق الصحفيين في البرلمان يشكل انتهاكا لحقوقه بموجب المادة 19 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف:
4-1 في الرسالة التي قدمتها الدولة الطرف في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، ذهبت إلى أن البلاغ غير مقبول.
4-2 وأشارت الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ يدير مطبوعة مقرها أوتاوا، هي صحيفة الناشيونال كابيتال نيوز، التي تصدر بصورة غير منتظمة.
4-3 وقالت إن رابطة الصحفيين البرلمانيين الكندية، مؤسسة خاصة مستقلة وطوعية، مشكلة لجمع العاملين في حقل الإعلام ممن تتمثل وظيفتهم الرئيسية في كتابة تقارير عن أخبار البرلمان والحكومة الاتحادية وتحليلها وتحريرها.
4-4 وأضافت أن رئيس مجلس العموم هو القيم على حقوق وامتيازات المجلس وأعضائه، وهو بهذه الصفة، وبموجب الامتياز البرلماني، يملك السلطة الحصرية على الأماكن التي يشغلها مجلس العموم في حرم البرلمان، وإحدى مسؤولياته في هذا الصدد تتمثل في التحكم في الدخول إلى هذه المناطق.
4-5 وأوضحت الدولة الطرف أن جميع المواطنين الكنديين يتمتعون بحرية الدخول إلى البرلمان عن طريق تصريح دخول يصدر في أشكال شتى. وأضافت أن تصريح الصحفيين يتيح لهم الدخول إلى المرافق المخصصة لوسائط الإعلام في البرلمان ويتم إصداره تلقائيا للأعضاء المعتمدين لدى رابطة الصحفيين في البرلمان.
4-6 وأوضحت الدولة الطرف أنه لا توجد علاقة رسمية أو وظيفية أو قانونية بين رئيس المجلس ورابطة الصحفيين. إذ أن رئيس المجلس يساعد الرابطة عن طريق تعهد المرافق الإعلامية في البرلمان، مثل أماكن العمل، والهواتف، واستعمال المكتبة والمطعم، وتوفير أماكن جلوس مخصصة في القاعات العامة. ولا علاقة لرئيس المجلس بالتشغيل اليومي لهذه المرافق التي تديرها الرابطة بصورة مستقلة.
4-7 ولفتت الدولة الطرف الانتباه إلى أن معظم مرافق الرابطة بعيدة عن التل المقام فوقه البرلمان، وبالتالي يقع خارج حرم البرلمان. وأشارت إلى أن التغطية التلفزيونية الحية لوقائع جميع جلسات مجلس العموم متاحة في أنحاء كندا قاطبة، وأن الصحفيين نادرا ما يستخدمون مرافق وسائط الإعلام الموجودة في البرلمان بالفعل.
4-8 وأوضحت أن فئات العضوية في الرابطة متعددة، وأن أكثرها شيوعا العضوية العاملة والعضوية المؤقتة. وتتيح العضوية العاملة الدخول إلى جميع مرافق وسائط الإعلام الموجودة في البرلمان ما دام العضو يفي بالمعايير المحددة المطلوبة، أي ما دام يعمل في صحيفة تصدر بانتظام ويطلب الدخول إلى مرافق وسائط الإعلام كجزء من وظيفته الأساسية لتقديم تقارير عن أخبار البرلمان أو أخبار الحكومة الاتحادية. أما الأشخاص الذين لا يفون بهذه المعايير، فإن الرابطة تمنحهم عضوية مؤقتة لفترة زمنية محددة تتيح لهم إمكانية الدخول إلى جميع مرافق وسائط الإعلام الموجودة في البرلمان عمليا، ما عدا مطعم البرلمان.
4-9 ووفقا لإفادة الدولة الطرف، فقد تقدم مقدم البلاغ عدة مرات بطلب للعضوية في رابطة الصحفيين منذ تأسيس صحيفة الناشيونال كابيتال نيوز في عام 1982. لكن طلباته للعضوية العاملة لم تنل الموافقة لأنه تعذر على الرابطة التثبت من وفائه بالمعايير. وبدلا من ذلك، منح عضوية مؤقتة وجددت في مناسبات عدة. وفي هذا السياق، تشير الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ لم يتعاون في تزويد رابطة الصحفيين بمعلومات عن مدى انتظام صدور صحيفته. ولا تستطيع الرابطة قبوله كعضو كامل بدون تقديم المعلومات اللازمة للتحقق مما إذا كان يفي بالمعايير الضرورية لمنحه العضوية الكاملة.
4-10 وقد طلب مقدم البلاغ من رئيس مجلس العموم أن يتدخل نيابة عنه. إلا أن الرئيس امتنع عن التدخل لأن موقف مكتب رئيس المجلس يقضي بعدم التدخل بتاتا في مسائل رابطة الصحفيين. وشددت الدولة الطرف على أن مقدم البلاغ تمتع دوما بحرية الدخول إلى حرم البرلمان، ومرافق وسائط الإعلام التابعة للبرلمان أثناء الفترات التي كان يحمل فيها بطاقة عضوية مؤقتة في رابطة الصحفيين.
4-11 وأقرت الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ قام بعدة إجراءات إزاء رفض الرابطة منحه العضوية العاملة. وأنه في عام 1989، تقدم بشكوى إلى مكتب سياسات المنافسة، الذي خلص إلى عدم وجود مخالفات لقانون المنافسة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1991، رفضت المحكمة الاتحادية الطلب الذي تقدم به لإجراء مراجعة قضائية لهذا القرار، لأنه قرار غير قابل للتعديل. وفي عام 1990، ردت المحكمة الاتحادية نهائيا طلبا قدمه لإجراء مراجعة قضائية لقرار رابطة الصحفيين، عدم منحه العضوية العاملة استنادا إلى اختصاص المحكمة.
4-12 وما زالت هناك دعوى مرفوعة ضد الرابطة أمام محكمة أونتاريو (الشعبة العامة) لم يُفصــل فيهـــا بعـــد. ويطلب مقدم البلاغ في هذه الدعوى الحصول على تعويضات قيمتها 5 ملايين دولار.
4-13 وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، شطبت محكمة أونتاريو (الشعبة العامة) القضية التي رفعها مقدم البلاغ ضد رئيس مجلس العموم، وطلب فيها الإعلان أن “رفض منحه حرية الدخول إلى حرم البرلمان بالشروط نفسها التي يتمتع بها أعضاء رابطة الصحافة البرلمانية الكندية” ينتهك حقه في حرية الصحافة المكفول في الشرعة الكندية للحقوق والحريات. واستندت المحكمة في قرارها إلى اجتهاد قضائي يفيد بأن ممارسة أي هيئة تشريعية كندية لامتيازاتها الأساسية لا يخضع للمراجعة بموجب الشرعة. ورفع مقدم البلاغ مذكرة استئناف ضد هذا القرار أمام محكمة استئناف أونتاريو، لكنه لم يقدم بعد الوثائق المطلوبة في شكلها السليم.
4-14 وترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية. وأشارت إلى أن النقطة التي يركز عليها البلاغ، والموجهة ضد رئيس مجلس العموم، يجانبها الصواب لأن سياسة رئيس المجلس تتمثل في إدارة شؤون الدخول إلى مرافق وسائط الإعلام الموجودة في البرلمان استنادا إلى القرارات التي تتخذها الرابطة بشأن العضوية، وأن تحديد العضوية مسألة تدخل بكاملها في دائرة اختصاص الرابطة وتخرج عن صلاحية رئيس المجلس. ووفقا لإفادة الدولة الطرف، فإن الإيحاء بأن لرئيس المجلس أن يقفز على اعتبارات الشؤون الداخلية للرابطة إنما يؤدي إلى إضعاف حرية الصحافة. وبما أن مبعث شكوى مقدم البلاغ هو رفض الرابطة منحه العضوية العاملة، فإن الدولة الطرف ترى أنه لم يستنفد وسائل الانتصاف المتاحة له في هذا الصدد.
4-15 ودفعت الدولة الطرف بأن عدم تعاون مقدم البلاغ مع الرابطة يظهر بوضوح عدم استنفاد وسائل الانتصاف المتاحة له محليا. وأشارت كذلك إلى أن الإجراءات القانونية ضد الرابطة مستمرة في محكمة أونتاريو (الشعبة العامة)، وأن الاستئناف الذي تقدم به ضد قرار محكمة أونتاريو (الشعبة العامة) بشأن شطب دعواه ضد رئيس مجلس العموم ما زال عالقا بانتظار تلبيته بعض المتطلبات الإجرائية.
4-16 وعلاوة على ذلك، ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم اشتماله على الإثباتات التي تعزز الادعاء بأن عدم منحه العضوية الكاملة في رابطة الصحفيين يرقى إلى حرمانه من حقوقه بموجب المادة 19 من العهد. وفي هذا الصدد، أشارت الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ لم يحرم قط من الدخول إلى حرم البرلمان، وأنه كان باستطاعته الدخول إلى مرافق وسائط الإعـــلام الموجودة في البرلمان ما دام بحوزته تصريح دخول صحفي مؤقت. ولم يعرض مقدم البلاغ أي حالة منع فيها من دخول البرلمان أو نشر معلومات عنه.

تعليقات مقدم البلاغ على عريضة الدولة الطرف:
5-1 في عريضة مؤرخة 17 كانون الثاني/يناير 1996، أفاد مقدم البلاغ اللجنة أنه منع من الدخول إلى مرافق وسائط الإعلام الموجودة في مبنى البرلمان (لعدم حيازته تصريح دخول صحفي). وأوضح أن فتح أبواب الرابطة أمامه كزائر غير ذي قيمة بالنسبة له كصحفي محترف لأنه لا يسمح له بتسجيل الملاحظات أثناء جلوسه في قاعة الزوار.
5-2 وذكر مقدم البلاغ كذلك أن رابطة الصحفيين حصلت على قرار من المحكمة، صدر في 8 كانون الثاني/يناير 1996، يحظر عليه دخول الأماكن التابعة لها. وأقر مقدم البلاغ بأن هذه الأماكن تقع بعيدا عن التل المقام عليه البرلمان، لكنه ذكر أن تزويد أماكن الرابطة بالبيانات الصحفية الحكومية وغيرها من المواد يمول من قبل دافعي الضرائب الكنديين ويشكل جزءا من التسهيلات والخدمات التي تقدمها الحكومة لوسائط الإعلام.
6-1 وفي تعليقاته على عريضة الدولة الطرف المؤرخة 5 شباط/فبراير 1996، ادعى أن رد الدولة الطرف يتألف من معلومات إما مغلوطة أو ناقصة، وعديد من الروايات المضللة.
6-2 ورأى أن الرابطة تمارس سلطات منح أو منع الدخول إلى المرافق والاستفادة من الخدمات التي يقدمها برلمان وحكومة كندا لوسائط الإعلام، رغم عدم وجود تفويض قانوني لأي سلطة أو اختصاص بهذا المعنى من برلمان كندا أو حكومتها إلى رابطة الصحافة البرلمانية الكندية. وذكر مقدم البلاغ أنه رفع طلبات عديدة لدخول الرابطة دونما جدوى، وأنه تقدم بطلبات متكررة إلى المسؤولين الإداريين في البرلمان للحصول على إمكانية الدخول إلى مرافق وسائط الإعلام، دونما جدوى أيضا، كما أن محاولاته تصحيح الوضع باللجوء إلى المحاكم باءت أيضا بال فشل.
6-3 ودفع مقدم البلاغ بأنه يحاول إيجاد حل لحرمانه من الدخول إلى مرافق وسائط الإعلام منذ عام 1982، وهو تاريخ تأسيس صحيفته، ورأى أن الوقت الذي يستغرقه تطبيق وسائل الانتصاف المحلية يعتبر طويلا على نحو غير معقول، وفي هذا الصدد، لفت مقدم البلاغ الانتباه إلى “سجل التأخير المتعمد والمخطط، وعدم الرد على طلباته المعقولة للحصول على المعلومات والمساعدة، أو حتى الإقرار بتلقيها، وقيام الدليل على أن عمليات التأخير لن تنتهي”.
6-4 وإضافة إلى ذلك، أشار مقدم البلاغ إلى عدم وجود إمكانية فعلية للانتصاف في كندا في المستقبل القريب. وفي هذا السياق، أشار إلى أن الماضي القريب لم يشهد إلا تشديدا للتدابير التي تمنعه من ممارسته مهنته، كما يدل على ذلك الإشعار الذي يمنعه من دخول الأماكن التابعة لرابطة الصحفيين وإدانته للدخول بدون إذن إلى التل المقام عليه البرلمان، وقرار المحكمة الذي يحظر عليه دخول الأماكن التابعة لرابطة الصحافة، وهي “المرافق والخدمات الممولة من الأموال العامة التي تقدمها حكومة كندا إلى وسائط الإعلام”.
6-5 وذكر مقدم البلاغ أيضا أن “رابطة الصحفيين البرلمانيين الكندية” في الوقت الذي يؤكد فيه أنه لا يألو جهدا لإتاحة الاستفادة من المرافق والخدمات التي تقدمها حكومة كندا إلى وسائط الإعلام، يستمر في إعمال الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة بمنع وصول ناشر صحيفة الناشيونال كابيتال نيوز إلى أي من هذه المرافق أو الخدمات العامة - كما أنه إضافة إلى حرمان مقدم البلاغ من الحصول على المعلومات، فإنه مهدد باتهامه بازدراء المحكمة إن حاول حتى السعي إلى الحصول على إمكانية التمتع، على قدم المساواة مع منافسية، بالمعلومات التي يقدمها برلمان كندا وحكومتها تحديدا وقصدا إلى وسائط الإعلام المحلية والأجنبية”.
6-6 وشكا مقدم البلاغ من طريقة معاملته التي انطوت على السخرية منه والانتقاص من قدره. وأشار إلى أن قاضي إحدى المحاكم الاتحادية شبهه بأنه “دون كيشوت، يحارب طواحين الهواء” وأن قاضي المحاكم المحلية قال له معقبا: “يبدو أنك تغضب لأتفه الأسباب”، إلى جانب رد الدولة الطرف على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الذي يدل، في رأيه، على أن قضيته تعرضت للتسفيه أمام اللجنة. ورأى أنه لن يستطيع البتة الحصول على وسيلة انتصاف فعلية في كندا.
6-7 وعارض مقدم البلاغ ما صرحت به الدولة الطرف بأن التغطية التلفزيونية الحية متاحة بالنسبة لجميع الأنشطة التي يشهدها مجلس العموم.
6-8 وأعرب عن موقف مختلف لما تراه الدولة الطرف من أن خلافه إنما هو خلاف مع منظمة خاصة. وذكر أن شكواه تتمثل في حرمانه من الوصول إلى المرافق والخدمات التي يقدمها البرلمان والحكومة الكنديان إلى وسائط الإعلام على يد مسؤولين ومحاكم في كندا. وأضاف أن “التحجج بأن هذه الإمكانية تقتضي الانتساب إلى مجموعة من أدعياء الصحافة يطلقون على أنفسهم رابطة الصحفيين البرلمانيين الكندية، ليس ذا أهمية جوهرية في هذه المسألة لأغراض المادة 19 (2) من العهد”. وأشار إلى أن الرابطة تأسست في عام 1987 بغية تحديد المسؤولية الشخصية لأعضائها، وأنه في الواقع يتحكم في إمكانية الاستفادة من مرافق وسائط الإعلام التي تقدمها كندا. ويرى مقدم البلاغ أنه ليس مجبرا مع ذلك على استيفاء أي شروط مسبقة تضعها رابطة الصحفيين وتؤدي إلى الحد من حريته في التعبير. ويدفع مقدم البلاغ أيضا بأن موظفي مرافق وسائط الإعلام في البرلمان هم موظفون حكوميون وأن المعدات المكتبية مملوكة للحكومة.
6-9 وذكر مقدم البلاغ أنه ينشر صحيفة الناشيونال كابيتال نيوز “بطريقة منتظمة تتجاوز المستوى المناسب اللازم لينطبق عليها تعريف الصحيفة”1 وادعى أنه لا يوجد إجراء سليم للتقدم بطلب للعضوية في الرابطة وأن الدخول إليها يمنح أو يمنع حسب الأهواء. ووفقا لما ذكره مقدم البلاغ، فإن رابطة الصحفيين لم تنظر قط في طلبه أو تستعرض المعلومات التي قدمها بجدية. وفي هذا الصدد، ادعى أن قائمة بتواريخ إصدار أعداد صحيفته حجبت عن أعضاء رابطة الصحفيين. وطعن في إصرار الدولة الطرف على القول بأنه لم يتعاون مع الرابطة. وادعى كذلك أن بإمكان رئيس مجلس العموم التدخل في الحالات التي تمس الصحفيين وأنه فعل ذلك في الماضي.
6-10 كذلك، ذكر مقدم البلاغ أنه أعطي تصاريح دخول يومية في 1982-1983، تحولت لاحقا إلى تصاريح أسبوعية ثم إلى تصاريح شهرية. ولم يمنح عضوية مؤقتة لفترة ستة أشهر إلا مرة واحدة في عام 1990. وذكر أنه أعاد بطاقة العضوية المؤقتة لأنها لا تمنحه حق الدخول على قدم المساواة مع الآخرين. وذكر أن العضوية المؤقتة حرمته الحق في التصويت، وفي طرح الأسئلة في المؤتمرات الصحفية، والحصول على صندوق بريدي لتلقي جميع المعلومات المتاحة للأعضاء العاملين وإدراج اسمه في قائمة الأعضاء. ووفقا لمقدم البلاغ، أدى ذلك إلى “جعل تزويده بجميع المعلومات مسألة غير مضمونة، كما أن أي معلومات يعممها الأشخاص الذين وزعت عليهم قائمة الأعضاء لن تصل إليه”.
6-11 وذكر مقدم البلاغ أن محكمة أونتاريو ردت نهائيا، في 4 كانون الثاني/يناير 1996، الدعوى التي رفعها ضد رابطة الصحفيين. وذكر أنه سيستأنف الحكم لكن الإجراءات تستغرق وقتا طويلا يتجاوز الحد المعقول، ورأى بالتالي أنه لا توجد عقبة تحول دون مقبولية بلاغه. وعلاوة على ذلك، ذكر أن بلاغه موجه ضد الدولة الطرف، وأن الدعوى التي رفعها ضد رابطة الصحفيين يمكن بذلك أن تشكل وسيلة انتصاف ينبغي استنفادها لأغراض البروتوكول الاختياري. وأضاف أنه أوقف استئنافه ضد الحكم الذي نطقت به محكمة أونتاريو في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 المتعلق بادعائه ضد رئيس مجلس العموم، لصحة القول بأن المحاكم ليست لها سلطة قضائية على البرلمان.
6-12 وفيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف زعمها أنه لم يرفع قضية ظاهرة الوجاهة، ذكر مقدم البلاغ أن الدولة الطرف حظرت عليه الدخول إلى الأماكن التابعة لرابطة الصحفيين الموجودة في مباني البرلمان، لكنها لم تتدخل للسماح له بدخول أماكن الرابطة الموجودة خارج حرم البرلمان. ووفقا لذلك رأى أنه من الواضح أن الدولة الطرف “ليس لديها الرغبة في احترام مسؤولياتها والتزاماتها بموجب المادة 19 (2) وليس لديها النية في أن تفعل ذلك”.

رسالة أخرى مقدمة من الدولة الطرف:
7-1 قدمت الدولة الطرف، في رسالة مؤرخة 25 تشرين الأول/أكتوبر 1996، بعض الإيضاحات تقر فيها بأن مقدم البلاغ حُرم من الدخول إلى حرم البرلمان في الفترة من 25 تموز/يوليه 1995 حتى 4 آب/أغسطس 1995، عقب حادث وقع في 25 تموز/يوليه، اتهم بعده بالدخول غير المسموح به إلى مقر رابطة الصحفيين في البرلمان. وأدين بسبب الدخول غير المسموح به في 26 نيسان/أبريل 1996؛ وفي 9 تموز/يوليه 1996، رفض طلب الاستئناف المقدم منه.
7-2 توضح الدولة الطرف أن مقدم البلاغ وإن كان له حق الوصول إلى أبنية البرلمان، فليس له حق الوصول إلى مبنى رابطة الصحفيين الكائن ضمن أبنية البرلمان. بيد أنه ليس ثمة أمر محكمة يحظر دخوله إلى هذه الأبنية؛ ذلك لأن الأمر الصادر عن المحكمة لا يتعلق إلا بمبنى رابطة الصحفيين الكائن على مقربة من التل المقام عليه البرلمان.
7-3 وقدمت الدولة الطرف نسخة من الحكم الصادر عن محكمة أونتاريو (الشعبة العامة) في 4 كانون الثاني/يناير 1996 قضت بموجبه أنه ليست هناك قضية حقيقية في دعوى مقدم البلاغ ضد رابطة الصحفيين تستوجب المحاكمة. فقد خلص القاضي، استنادا إلى إقرار خطي غير مطعون فيه، إلى أن الامتيازات (وهي الإفادة إلى مرافق وسائط الإعلام في البرلمان) التي يلتمسها مقدم البلاغ يتولى أمرها رئيس مجلس العموم، وليس رابطة الصحفيين. وفيما يتعلق بمسألة الحرمان من العضوية، فقد خلص القاضي إلى أن رابطة الصحفيين لم تتخلف عن منح حقوق العدالة الطبيعية إلى مقدم البلاغ. وأشار القاضي إلى أن مقدم البلاغ منحت له عضوية مؤقتة في عدد من المناسبات وأن عدم نيله العضوية العاملة يمكن أن يعزى إلى رفضه الرد على الأسئلة التي طرحها عليه مجلس مديري رابطة الصحفيين لتقرير ما إذا كان قد استوفى متطلبات العضوية العاملة أم لا.
7-4 والدولة الطرف تكرر مقولتها إن عدم حصول مقدم البلاغ على عضوية دائمة في رابطة الصحفيين في البرلمان يمكن أن يعزى بصورة مباشرة إلى عدم تعاونه مع رابطة الصحفيين في متابعة طلبه للحصول على العضوية العاملة. ووفقا لما أفادت به الدولة الطرف، فإنه بهذا لم يستنفد أبسط سبل الانتصاف المحلية المتاحة له وأوثقها اتصالا مباشرا بالموضوع. وتضيف الدولة الطرف إلى ذلك قولها إن رئيس مجلس العموم لديه “أسباب وجيهة لأن يتوقع من الأفراد أن يسلكوا السبل العادية للحصول على تصريح الدخول إلى مبنى رابطة الصحفيين في البرلمان الكائن في حرم البرلمان. ويقتضي رئيس البرلمان من أجل مراقبة الدخول إلى حرم البرلمان، ضمان أن يخضع الدخول إلى أي مكان يقع في حرم البرلمان للرقابة. ولهذا الغرض، وفي هذه القضية الخاصة بمبنى رابطة الصحفيين في البرلمان، اختار رئيس البرلمان، لأغراض الممارسة العملية، أن يكون شرط هذا الدخول نيل العضوية في رابطة الصحفيين الكندية”. وتدفع الدولة الطرف بأن ممارسة رئيس البرلمان في هذا الشأن معقولة وملائمة ومتسقة مع حرية التعبير وحرية الصحافة.

تعليقات أخرى لمقدم البلاغ:
8-1 يشكو مقدم البلاغ، في تعليقاته على الرسالة الأخرى للدولة الطرف من التأخيرات التي تسببها الدولة الطرف، ويفيد أن شكواه مبنية على أساس سليم ووقائع موضوعية، لا سيما في ضوء ما أبدته الدولة الطرف بوضوح من الممارسة والنية في إطالة أمد اتخاذ قرار محلي.
8-2 ومقدم البلاغ يؤكد من جديد مقولته إن حكومة كندا تمنعه من طلب المعلومات وتلقيها ومن مراقبة سير المداولات البرلمانية بغية إطلاع قرائه عليها، وتحظر عليه الإفادة من المرافق والخدمات التي تتاح لوسائط الإعلام. ويؤكد أن الصحفيين أصحاب الخطوة يفيدون من امتيازات خاصة، من بينها استخدام الهواتف بلا مقابل، وخدمات يقدمها تسعة موظفين حكوميين، وحضور المؤتمرات الصحفية، واستخدام حيز المكاتب، والحصول على البيانات الصحفية وعلى المعلومات المتعلقة بخطوط السفر للموظفين العاملين، واستخدام مواقف انتظار السيارات، واستخدام مكتبة البرلمان.
8-3 ويذكر مقدم البلاغ أن المحكمة قضت بأنه لا يستطيع الحصول على الامتيازات التي يريدها من رابطة الصحفيين حيث أن تلك الامتيازات تندرج ضمن سلطة رئيس مجلس العموم. وفي الوقت نفسه، يرفض رئيس المجلس التدخل فيما يعتبره من الشؤون الداخلية لرابطة الصحفيين. ويذكر مقدم البلاغ أنه حاول الامتثال لمتطلبات رابطة الصحفيين( ) إلا أنه ليست ثمة سبل استئناف متاحة ضد قراراتها. وهو يعارض مقولة أن التصريح المؤقت لا يقيد حرية التعبير ذلك لأنه يحرم من الإفادة بصورة كاملة من جميع المرافق والخدمات المتاحة للصحفيين.
8-4 ويسلم مقدم البلاغ بأن رابطة الصحفيين قد يكون لديها بعض الاعتبارات الموضوعية في قيامها بفرز حالات مقدمي الطلبات الذين يطلبون الإفادة من المرافق والخدمات التي توفر لوسائط الإعلام، ولكنه يدفع بوجوب أن تتاح وسيلة للانتصاف من أي قرار يكون غير عادل أو ينطوي على انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية. وهو يصرح أنه من الواضح أن كندا لا ترغب في توفير وسيلة الانتصاف هذه كما يظهر من تكرار رفض رئيس مجلس العموم تناول هذه المسألة وكذلك من ردها على اللجنة، وهو يدفع بأنه بهذا الشكل يكون قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

قرار اللجنة بشأن المقبولية:
9-1 نظرت اللجنة، أثناء دورتها الستين، في مقبولية البلاغ.
9-2 وأشارت اللجنة إلى أن الدولة الطرف دفعت بأن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد مقدم الطلب سبل الانتصاف المحلية. وقد درست اللجنة بعناية سبل الانتصاف التي عددتها الدولة الطرف، وخلصت إلى أن مقدم البلاغ لم تتح له سبل انتصاف فعالة، ولاحظت اللجنة، في هذا السياق، أنه تبين من قرارات المحكمة في هذه القضية أن الحق في الإفادة من المرافق والخدمات الذي يلتمسه مقدم البلاغ يدخل ضمن اختصاص رئيس مجلس العموم وأن قرارات رئيس المجلس في هذه المسألة غير قابلة لأن يعاد النظر فيها من جانب المحاكم. أما الحجة التي ساقتها الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ كان بوسعه أن يجد حلا من خلال التعاون في عملية التوصل إلى قرار بشأن مؤهلاته للعضوية في رابطة الصحفيين البرلمانيين الكندية، فإنها لم تتصد للمسألة التي أثارها مقدم البلاغ في بلاغه وهي ما إذا كان قصر الإفادة من المرافق الصحفية في البرلمان على أعضاء رابطة الصحفيين يشكل انتهاكا لحقه بموجب المادة 19 من العهد أم لا.
9-3 ودفعت الدولة الطرف أيضا بأن مقدم البلاغ لم يقدم قضية من حيث الشكل وبالتالي فإن البلاغ غير مقبول لعدم إثبات وقوع انتهاك. ولاحظت اللجنة أنه تبين من المعلومات المعروضة أمامها أن مقدم البلاغ قد حرم من استخدام المرافق الصحفية للبرلمان لعدم كونه عضوا في رابطة الصحفيين البرلمانيين الكندية. ولاحظت اللجنة كذلك، أنه نظرا لعدم تمكين مقدم البلاغ من هذا الاستخدام، فلم يسمح له بأن يدون ملاحظات أثناء المناقشات التي تدور في البرلمان. وخلصت اللجنة إلى أن هذا الأمر قد يثير مسألة في إطار الفقرة 2 من المادة 19 من العهد وأنه ينبغي النظر فيها على أساس جوانبها الموضوعية.
9-4 ورأت اللجنة أيضا أن مسألة ما إذا كان باستطاعة الدولة الطرف أن تشترط الانضمام إلى عضوية منظمة خاصة كشرط للتمتع بحرية طلب المعلومات والحصول عليها، ينبغي أن تدرس على أساس جوانبها الموضوعية حيث أنها قد تثير مسائل ليست في إطار المادة 19 فحسب، بل في إطار المادتين 22 و 26 من العهد أيضا.
10 - وتبعا لذلك، قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في 10 تموز/يوليه 1997، أن البلاغ مقبول.

رسالة الدولة الطرف بشأن الجوانب الموضوعية:
11-1 قدمت الدولة الطرف، في رسالة مؤرخة 14 تموز/يوليه 1998، ردها بشأن الجوانب الموضوعية للبلاغ. وتكرر الدولة في الرسالة تأكيد ملاحظاتها السابقة وتوضح أن لرئيس مجلس العموم، بفضل الامتيازات البرلمانية، السلطة على الإيواء والخدمات في المناطق من حرم البرلمان التي يشغلها مجلس العموم أو المشغولة لصالحه. وتتمثل الواجبات التي يضطلع بها رئيس مجلس العموم في هذا الصدد في مراقبة الدخول إلى تلك المناطق. وتؤكد الدولة الطرف أن السلطة المطلقة التي يمارسها البرلمان على الإجراءات التي تخصه هي مبدأ حاسم وأساسي في الإطار الدستوري العام لكندا.
11-2 وفيما يتعلق بالعلاقة بين رئيس المجلس ورابطة الصحفيين، توضح الدولة الطرف أن هذه العلاقة ليست إجرائية أو رسمية أو قانونية. فرغم أن لرئيس المجلس سلطة نهائية على الدخول الفعلي إلى المرافق الإعلامية في البرلمان، فإنه غير معني بالعمليات العامة لهذه المرافق حيث تديرها وتسيرها بصورة كلية رابطة الصحفيين.
11-3 والتصاريح الصحفية التي تتيح الدخول إلى المرافق الإعلامية للبرلمان لا تمنح إلا إلى أعضاء رابطة الصحفيين. والدولة الطرف تكرر القول بأن البت بشأن العضوية في رابطة الصحفيين إنما هو مسألة داخلية وأن رئيس المجلس قد حرص على الدوام على اتخاذ موقف صارم بعدم التدخل في هذا الشأن. وتذكر الدولة الطرف أن لمقدم البلاغ، بصفته فردا من أفراد الجمهور، الحق في الدخول إلى أبنية البرلمان المفتوحة للجمهور وأن بوسعه حضور جلسات الاستماع العامة التي يعقدها مجلس العموم.
11-4 وتكرر الدولة، في هذا الخصوص، القول بأن مداولات مجلس العموم تبث عن طريق التلفزيون وأن باستطاعة أي صحافي أن يرسل التقارير بصورة فعالة عن المداولات التي تجري في مجلس العموم دونما حاجة لاستخدام المرافق الإعلامية للبرلمان. وتضيف الدولة الطرف أنه بالمستطاع الإطلاع على محاضر مناقشات المجلس على شبكة الإنترنت في اليوم التالي لإجرائها. والكلمات التي يلقيها رئيس الوزراء وبياناته الصحفية تودع في رواق مفتوح للجمهور، كما أنها تنشر على شبكة الإنترنت. والتقارير والبيانات الصحفية الحكومية تنشر هي أيضا على هذه الشبكة.
11-5 وتدفع الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ لم يحرم من حريته في الحصول على المعلومات ونقلها. وبرغم أنه كفرد من الجمهور لا يجوز له أن يدون ملاحظات بينما هو جالس في المقصورات العامة لمجلس العموم، فهو يمكنه أن يراقب المداولات التي تدور في المجلس وأن يرسل التقارير عنها. وتوضح الدولة الطرف “أن تدوين الملاحظات محظورة عادة في المقصورات العامة لمجلس العموم كمسألة تتعلق بالنظام واللياقة ولأسباب أمنية (من قبيل الاحتراز من أن تقذف أشياء على أعضاء البرلمان من المقصورة العلوية)”. وعلاوة على ذلك، فالمعلومات التي يلتمسها صاحب البلاغ متاحة عن طريق البث الإذاعي المباشر وشبكة الإنترنت.
11-6 وتدفع الدولة الطرف، من وجهة أخرى، بأن أي تقييد لقدرة مقدم البلاغ على تلقي المعلومات ونقلها والذي قد يتأتى من الحظر المفروض على تدوين الملاحظات في المقصورة العامة لمجلس العموم إنما هو تقييد ينحصر عند الحد الأدنى وله ما يبرره وهو تحقيق توازن بين الحق في حرية التعبير وضرورة ضمان أداء البرلمان لأعماله بصورة فعالة ومشرفة وضمان سلامة أعضائه وأمنهم على حد سواء. وحسبما أفادت الدولة الطرف، ينبغي أن يتاح للدول قدر وافر من المرونة في البت في المسائل المتعلقة بفعالية الحكم والأمن حيث أن الدول هي التي في الوضع الأمثل لتقدير المخاطر والاحتياجات.
11-7 وتنفي الدولة الطرف إلى جانب ذلك أن يكون قد وقع انتهاك للمادة 26 في قضية مقدم البلاغ. فالدولة الطرف تقر بأن ثمة اختلافا في المعاملة بين الصحفيين الذين هم أعضاء في رابطة الصحفيين والصحفيين الذين لا يستوفون المعايير الخاصة بالعضوية، ولكنها تفيد أن هذا الأمر لم يترتب عليه إلحاق أي ضرر يذكر لمقدم البلاغ. وتشير الدولة الطرف أيضا إلى الاجتهاد القانوني للجنة الذي مفاده أنه لا يمكن اعتبار كل تفاوت في المعاملة تمييزا، وتدفع بأن التمييز الحاصل متوافق مع أحكام العهد ويستند إلى معايير موضوعية. وتؤكد الدولة، في هذا السياق، أن استخدام المرافق الصحفية في البرلمان يجب أن يكون بالضرورة محدودا حيث أن المرافق لا تستطيع أن تلبي احتياجات عدد محدود من الناس. ومن المعقول أن يقتصر هذا الاستخدام على الصحفيين الذين يرسلون التقارير عن مداولات البرلمان بانتظام. ورئيس البرلمان على معرفة بالمعايير المتعلقة بالعضوية في رابطة الصحفيين وهو يعول على هذه المعايير كمقياس ملائم في تحديد من ينبغي أو لا ينبغي أن يتاح له حق استخدام المرافق الإعلامية للبرلمان. ويدفع بأن هذه المعايير التي اعتمدها وأقرها رئيس المجلس بصورة ضمنية إنما هي معايير محددة ومنصفة ومقبولة ولا يمكن اعتبارها تعسفية وغير معقولة.
11-8 فيما يتعلق بالمادة 22 من العهد، تلاحظ الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لا تُكرهه الحكومة على الانضمام إلى أية رابطة. فهو حر في أن لا ينضم إلى عضوية رابطة الصحفيين، كما وأن قدرته على ممارسة مهنة الصحافة ليست مشروطة بأي حال من الأحوال بعضويته في رابطة الصحفيين.

تعليقات مقدم البلاغ على رسالة الدولة الطرف:
12-1 يشير مقدم البلاغ في تعليقاته، المؤرخة 25 أيلول/سبتمبر 1998، إلى رسائله السابقة. وهو يؤكد أنه لا يتاح له سبيل انتصاف بسبب رفض رئيس البرلمان التدخل لصالحه ومنحه حق استخدام المرافق الصحفية أو حتى الاستماع إليه. ويؤكد أيضا أنه لم تنقل أي صلاحيات من رئيس البرلمان إلى رابطة الصحفيين، كما أن رئيس البرلمان ليس له سلطة تفويض مسؤولياته إلى جماعة بذاتها دون أن يكون عرضه للمساءلة أمام أعضاء البرلمان. ويرى مقدم البلاغ، أن الامتيازات البرلمانية لا تكون نافذة أو ذات مفعول إذا ما كانت تنتهك حقوقا أساسية كتلك الواردة في العهد. ويدفع مقدم البلاغ بأن الدولة الطرف تسمح لمنظمة خاصة بتقييد الحق في الحصول على الأخبار والمعلومات.
12-2 ويسوق مقدم البلاغ أيضا أمثلة على كيفية تدخل رؤساء البرلمان في السابق ومنحهم حق استخدام المرافق الإعلامية في البرلمان لفرادى الصحفيين ممن حرموا العضوية من جانب رابطة الصحفيين. وأفاد أنه يرفض حجة الدولة الطرف بأن رئيس البرلمان سيعتبر متدخلا في حرية الصحافة فيما لو تدخل لصالحه، بل يدفع بأنه على النقيض من ذلك، من واجب رئيس البرلمان أن يتدخل لحماية حرية التعبير.
12-3 ومقدم البلاغ يكرر، بصفته صحافيا، مطالبته بالمساواة في حق استخدام المرافق الإعلامية للبرلمان3. ويذكر أنه برغم أنه يمكن أن يبدو معقولا إسناد رئيس البرلمان للموظفين المنتدبين للعمل برابطة الصحفيين بمهمة اعتماد الصحفيين، فالواقع هو أن الأمور قد أفلت زمامها وأخذت رابطة الصحفيين تمارس المحاباة من ناحية والإكراه والابتزاز من ناحية أخرى الأمر الذي أسفر عن حرمان مقدم البلاغ من حق استخدام تلك المرافق ومن اللجوء إلى أي من سبل الانتصاف. وهو يؤكد أنه يستوفي جميع شروط اعتماده. ويدفع، على أي حال، بأن القوانين الداخلية لرابطة الصحفيين لا يمكن أبدا أن تؤثر في حقوقه الأساسية بموجب الفقرة 2 من المادة 19 التي تقضي بأن يكون له حق الحصول على المعلومات. ويضيف أن القوانين الداخلية لرابطة الصحفيين تعسفية وغير متسقة ومستبدة وتنطوي على انتهاك ليس للعهد فحسب، بل لدستور الدولة الطرف أيضا. ويذكر مقدم البلاغ أنه إذا رغبت جماعة من الصحفيين في تكوين رابطة خاصة بهم، فينبغي أن تكون لهم حرية أن يفعلوا ذلك. بيد أن هذه المنظمة الخاصة الطوعية ينبغي أن لا توكل إليها في أي حال من الأحوال سلطة أو إشراف على أنشطة وخدمات تمول من المال العام كما هي الحال في الوقت الحاضر، وبخاصة إذا لم تكن هناك إمكانية للاستئناف ضد قراراتها. وقال إنه يرفض أن تكون عضويته في هذه الرابطة شرطا مسبقا للتمتع بحقه الأساسي في حرية التعبير ويؤكد أنه ينبغي ألا يجبر على الانتماء إلى رابطة الصحفيين من أجل الحصول على المعلومات التي يتيحها مجلس العموم.
12-4 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة بأن التغطية الحية لجميع المداولات التي تجري في مجلس العموم متاحة، يؤكد مقدم البلاغ أن القناة التلفزيونية الكبلية المخصصة للشؤون العامة التي تبث مداولات مجلس العموم هي خدمات إخبارية تتنافس مع مقدم البلاغ. وهو يذكر أن القناة ليست ذات فائدة كبيرة بالنسبة له كصحفي وذلك لأن على المرء أن يشاهد ما يقررون هم بثه. وعلاوة على ذلك يعترض مقدم البلاغ على القول بأن التغطية الحية لجميع المداولات في مجلس العموم متاحة، وذلك لأن المناقشات تبث في معظم الأحيان على سبيل الإعادة ومعظم جلسات اللجان لا تبث بالتلفزيون. ويضيف مقدم الطلب أيضا أن هناك من أنشطة البرلمان الكثير مما يستوجب نقل أخباره بخلاف مراقبة الجلسات التي تنعقد في مجلس العموم. ويرى، إضافة إلى ذلك، أن اعتراف الأوساط الحكومية به كأحد المنتمين إلى وسائط الإعلام المقبولة أمر أساسي في عملية التواصل داخل تلك الأوساط. ولذلك، يتمسك مقدم البلاغ بأن القيود المفروضة على استخدامه للمرافق الإعلامية في البرلمان تعوق قدرته على طلب المعلومات عن أنشطة البرلمان وحكومة كندا والحصول عليها إن لم تجعلها مستحيلة.
12 –5 ويرفض مقدم البلاغ ادعاء الدولة الطرف بأن السماح له بالقيام بعمله جنبا إلى جنب مع الصحفيين المعتمدين الآخرين البالغ عددهم 300 صحفي يعوق أداء البرلمان لأعماله بشكل فعال ومشرف كما يضر بسلامة وأمن أعضائه. وفيما يتعلق بالمادة 26 من العهد، ينكر مقدم البلاغ أن التفريق في المعاملة بينه وبين الصحفيين الأعضاء في رابطة الصحفيين يستند إلى أساس معقول، ويكرر قوله بأنه قد حرم تعسفا من فرص استخدام مرافق وسائط الإعلام في البرلمان على قدم المساواة مع غيره. وأضاف أنه على الرغم من قبوله بحق الدولة الطرف في تقييد إتاحة المرافق الصحفية في البرلمان، فإنه يرى أن هذه القيود يجب ألا تكون مضيقة بدون داع، وأن تُطبق بصفة عادلة، وألا تنتهك حق أي فرد في حرية التعبير وحقه في التماس المعلومات والحصول عليها، كما يجب أن تخضع لإعادة النظر. ووفقا لأقوال مقدم البلاغ، فإن غياب وسيلة للطعن في قرار تتخذه رابطة الصحفيين يشكل انتهاكا للحق في الحماية المتساوية التي يكفلها القانون. ولا يقبل مقدم البلاغ القول بأن ضيق المكان يعني أنه لا يمكن السماح له باستخدام المرافق الصحفية، حيث إن صحفيين جددا آخرين سُمح لهم بالدخول وحيث أن هناك سبلا أخرى لحل هذه المشكلة، مثل الحد من عدد الصحفيين المعتمدين الذين يعملون مع نفس المنظمة الإعلامية4.
12-6 وأخيرا، يقول مقدم البلاغ بأن منع الصحفيين الذين هم ليسو أعضاء في رابطة الصحفيين الكندية من استخدام المرافق والخدمات الأساسية التي يتيحها مجلس العموم للصحافة يشكل انتهاكا للحق في حرية الانتساب إلى الجمعيات، حيث لا يمكن إجبار أحد على الانضمام إلى رابطة كي يتسنى له التمتع بحق أساسي مثل حرية الحصول على المعلومات.

بحث اللجنة للجوانب الموضوعية:
13-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها الطرفان حسبما نصت عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
13-2 وفيما يتعلق بادعاءات مقدم البلاغ بموجب المادتين 22 و 26 من العهد، فقد استعرضت اللجنة، بموجب المادة 93 (4) من نظامها الداخلي، قرارها بشأن المقبولية الذي اتخذته في دورتها الستين ورأت أن مقدم البلاغ لم يدعِّم، لأغراض المقبولية، ادعاءه بموجب المادتين المذكورتين. كما أنه أخفق في تدعيمه، لنفس الأغراض، بأقواله اللاحقة. وفي ظل هذه الاعتبارات، خلصت اللجنة إلى استنتاج أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري، وذلك فيما يخص علاقتها بالمادتين 22 و 26 من العهد. ولذلك فإن قرار المقبولية يلغى في هذا الصدد.
13-3 وعلى ذلك تكون المسألة المعروضة أمام اللجنة هي ما إذا كان تقييد حرية مقدم البلاغ في استعمال المرافق الصحفية في البرلمان يرقى إلى أن يكون انتهاكا لحقه بموجب المادة 19 من العهد في التماس المعلومات والحصول عليها ونشرها.
13-4 وفي هذا الصدد، تشير اللجنة أيضا إلى الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، كما تنص المادة 25 من العهد، كما تشير على وجه الخصوص إلى التعليق العام رقم 25 (57)، والذي ينص في جزء منه على ما يلي: “ولضمان التمتع الكامل بالحقوق المحمية بموجب المادة 25، لا بد من أن يتمكن المواطنون والمرشحون والممثلون المنتخبون من تبادل المعلومات والآراء بكل حرية بشأن القضايا العامة والسياسية. ويقتضي ذلك وجود صحافة ووسائط إعلام أخرى حرة قادرة على التعليق على القضايا العامة دون رقابة أو قيود، وقادرة على تنوير الرأي العام”5. وإن قراءة هذا التعليق مقترنا بالمادة 19 تعني أن المواطنين، وبخاصة من خلال وسائط الإعلام، يجب أن تتوافر لهم على نطاق واسع إمكانية الحصول على المعلومات وفرصة لنشر المعلومات والآراء حول أنشطة الهيئات المنتخبة وأعضائها. غير أن اللجنة تدرك أن إتاحة هذه الإمكانيات يجب ألا تعوق أو تتدخل في أداء الهيئات المنتخبة لوظائفها، ولذلك فإن من حق الدولة الطرف أن تحد من مدى هذه الإتاحة. ولكن أية قيود تفرضها الدولة الطرف يجب أن تتوافق مع أحكام العهد.
13-5 ولقد حصرت الدولة الطرف، في الحالة قيد البحث، حق التمتع بالمرافق الإعلامية بالبرلمان الممولة تمويلا عاما، بما في ذلك حق تسجيل الملاحظات أثناء مراقبة جلسات البرلمان، على ممثلي وسائط الإعلام الأعضاء في منظمة خاصة، وهي رابطة الصحفيين الكندية. وقد حيل بين مقدم البلاغ وبين العضوية العاملة (أي الكاملة) في رابطة الصحفيين. وقد منح في بعض الأحيان عضوية مؤقتة مكنته من استعمال بعض المرافق المتاحة للمنظمة، وليس جميعها. وفي الأحيان التي لا يتسنى له فيها الحصول على العضوية المؤقتة على الأقل، لا يتمكن من استخدام المرافق الإعلامية كما لا يتمكن من تسجيل ملاحظاته بشأن مداولات البرلمان. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف تزعم بأن مقدم البلاغ لا يتعرض لحرمان ذي بال وذلك بسبب التقدم التكنولوجي الذي جعل من المعلومات بشأن مداولات البرلمان أمرا متاحا للجمهور بسهولة. وتدعي الدولة الطرف أن بوسع الصحفي تغطية المداولات بالاعتماد على الخدمات الإذاعية، أو مشاهدة المداولات تليفزيونيا. غير أنه بالنظر إلى أهمية توافر المعلومات بشأن العملية الديمقراطية، فإن اللجنة لا تقبل ادعاء الدولة الطرف، وهي ترى أن إقصاء مقدم البلاغ يشكل تقييدا لحقه بموجب الفقرة 2 من المادة 19، والمتمثل في إتاحة الحصول على المعلومات. غيرأن المسألة هي ما إذا كان هذاالتقييد مبررا بموجب الفقرة 3 من المادة 19. ويمكن القول جدلا بأن هذا التقيد بفرضه القانون بمعنى أن إقصاء الأفراد عن حرم البرلمان أو أي جزء منه، بموجب الصلاحية الممنوحة لرئيس البرلمان، إنما هو نابع من قانون الامتيازات البرلمانية.
13-6 وترى الدولة الطرف أن هذه القيود لها ما يبررها من أجل تحقيق توازن بين الحق في حرية التعبير، وضرورة كفالة أداء البرلمان لأعماله على نحو فعال ووقور وسلامة وأمن أعضائه. وإن الدولة الطرف هي أفضل من يستطيع تقييم المخاطر والاحتياجات في هذا الشأن. وكما أشير أعلاه، فإن اللجنة تقر بأن حماية الإجراءات البرلمانية يمكن اعتبارها هدفا شرعيا للنظام العام، وبالتالي فإن وجود نظام لاعتماد الصحفيين يمكن أن يكون وسيلة مبررة لتحقيق هذا الغرض. غير أنه لما كان العمل بهذا النظام يضع قيدا على الحقوق المكفولة في المادة 19، فإن العمل به وتطبيقه يجب البرهنة على أنه أمر ضروري ومتناسب مع الهدف الموضوع من أجله، وألا يطبق بصفة تعسفية. ولا تقبل اللجنة القول بأن هذه المسألة يقتصر تحديدها على الدولة وحدها. وإن المعايير ذات العلاقة بنظام اعتماد الصحفيين يجب أن تكون محددة وعادلة ومعقولة، كما يجب أن يتسم تطبيقها بالشفافية. وفي الحالة موضوع النظر، فإن الدولة الطرف قد سمحت لمنظمة خاصة بأن تتحكم في إتاحة مرافق البرلمان الصحفية، بدون تدخل. وهذا النظام لا يكفل عدم حدوث استبعاد تعسفي من استخدام مرافق البرلمان الإعلامية. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أنه لم يبرهن على أن نظام الاعتماد كان تقييدا ضروريا ومتناسبا على الحقوق في إطار المفهوم من الفقرة 3 من المادة 19، من العهد، ومن أجل كفالة أداء البرلمان لأعماله بفعالية وسلامة أعضائه. ومن ثم، فإن حرمان مقدم البلاغ من استخدام المرافق الصحفية للبرلمان بسبب عدم عضويته في رابطة الصحفيين الكندية يشكل انتهاكا للمادة 19 (2) من العهد.
13-7 وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه لا يمكن اللجوء لا إلى المحاكم ولا إلى البرلمان لتحديد قانونية الإقصاء أو ضرورته للأغراض المبينة في المادة 19 من العهد. وتذكراللجنة أنه بموجب الفقرة 3 من المادة 2، من العهد، فإن الدول الأطراف قد تعهدت بكفالة إتاحة وسيلة انتصاف ملائمة لأي شخص تنتهك حقوقه وأنه عند لجوء أي شخص إلى مثل هذه الوسيلة، تنظر السلطات المختصة في حقه. وطبقا لذلك، فإنه متى تأثر حق من الحقوق التي يعترف بها العهد بتصرف جهاز من أجهزة الدولة، يجب أن يكون هناك إجراء تضعه الدولة يتيح للشخص الذي وقع مساس بحقه الادعاء أمام هيئة مختصة بوقوع انتهاك لحقوقه.
14 - وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5، من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك للفقرة 2 من المادة 19 من العهد.
15 - وعملا بالفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد فإن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر للسيد غوثيير وسيلة انتصاف فعالة تشمل استعراضا مستقلا لطلبه المتعلق باستخدام المرافق الصحفية في البرلمان. وإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتخذ ال

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655179

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري    آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري I_icon_minitime30/8/2011, 11:05

خيارات المساهمة



14 - وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5، من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك للفقرة 2 من المادة 19 من العهد.
15 - وعملا بالفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد فإن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر للسيد غوثيير وسيلة انتصاف فعالة تشمل استعراضا مستقلا لطلبه المتعلق باستخدام المرافق الصحفية في البرلمان. وإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتخذ التدابير التي تحول دون وقوع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
16 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بحكم دخولها طرفا في البروتوكول الاختياري، قد سلمت باختصاص اللجنة بأن تقرر ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أو لم يحدث، وأن الدولة الطرف تعهدت، عملا بالمادة 2 من العهد، بأن تضمن لجميع الأفراد الذين يعيشون داخل إقليمها والخاضعين لولايتها القضائية الحقوق المعترف بها في العهد، وأن تتيح، في حالة إثبات حدوث انتهاك، وسيلة انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون تسعين يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آرائها موضع التنفيذ. كما تطلب من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة.
[اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]



تذييل
رأي فردي مقدم من لورد كولفيل، واليزابيث إيفات، وسيسيليا مدينا كديروغا وهيبوليتو سولاري يريغوين (مخالف جزئيا)
فيما يتعلق بالفقرة 13-2 من آراء اللجنة، فإن رأينا هو أن ادعاءات مقدم البلاغ المقدمة بموجب المادتين 22 و 26 من العهد قد تم دعمهما بشكل كاف وأنه لا يوجد أساس لإعادة النظر في قرار المقبولية.
وتنص المادة 26 من العهد على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون. وتعني المساواة أن تطبيق القوانين والأنظمة فضلا، عن القرارات الإدارية، من طرف موظفي الحكومة يجب ألا يكون تعسفيا، بل يجب أن يستند على أسس واضحة ومتسقة، بما يكفل المساواة في المعاملة. وإن عدم السماح لمقدم البلاغ، الذي هو صحفي يسعى لتغطية مداولات البرلمان، باستعمال مرافق البرلمان الصحفية دونما بيان لأسباب محددة، أمرتعسفي. وفضلا عن ذلك، لم تكن هناك إجراءات فيما يتعلق بإعادة النظر. وفي ظل هذه الظروف، فإننا نرى أن مبدأ المساواة أمام القانون الذي تحميه المادة 26 من العهد قد انتهك في حالة مقدم البلاغ.
وفي صدد المادة 22، فإن ادعاء مقدم البلاغ يتمثل في أن اعتبار العضوية في رابطة الصحفيين الكندية شرطا لإتاحة استعمال مرافق البرلمان الصحفية يشكل انتهاكا لحقوقه المقررة بموجب المادة 22. وإن الحق في حرية الانضمام إلى جمعيات يعني ضمنا أنه لا يجوز بصفة عامة للدولة أن ترغم أحدا على الانخراط في عضوية رابطة ما. وعندما تكون العضوية في إحدى الرابطات شرطا لمزاولة مهنة معينة أو نشاط معين، أو عندما يكون الامتناع عن عضوية رابطة ما مدعاة لفرض عقوبات، فإنه ينبغي أن يطلب إلى الدولة الطرف تبيان وجود ضرورة للعضوية الإجبارية في مجتمع ديمقراطي سعيا إلى تحقيق مصلحة يقرها العهد. وفي المسألة قيد البحث، فإن مداولات اللجنة التي وردت في الفقرة 13-6 من الآراء تبين دونما لبس إخفاق الدولة الطرف في إظهار كون اشتراط العضوية في منظمة معينة يعتبر قيدا ضروريا بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من أجل الحد من إتاحة الدخول إلى رابطة الصحفيين في البرلمان تحقيقا للأغراض المذكورة. وبناء عليه، فإن القيود التي فرضت على مقدم البلاغ تشكل انتهاكا للمادة 22 من العهد.
(توقيع) لورد كولفيل
(توقيع) إليزابيث إيفات
(توقيع) سيسيليا مدينا كويروغا
(توقيع) هيبوليتر سولاري يريغوين
[حرر باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]


رأي فردي مقدم من برافولاتشاندرا ن. بهاغواتي (مخالف جزئيا)
فيما يتعلق بالفقرة 13-2 من آراء اللجنة، فإنني أرى أن ادعاءات مقدم البلاغ المقدمة بموجب المادتين 22 و 26 من العهد قد تم دعمهما بشكل كاف، بأنه لا يوجد أساس لإعادة النظر في قرار المقبولية.
وتنص المادة 26 من العهد على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون. وتعني المساواة أن تطبيق القوانين والأنظمة، فضلا عن القرارات الإدارية، من طرف موظفي الحكومة يجب ألا يكون تعسفيا، بل يجب أن يستند على أسس واضحة ومتسقة، بما يكفل المساواة في المعاملة. وإن عدم السماح لمقدم البلاغ، وهو صحفي يسعى لتغطية مداولات البرلمان، من استعمال مرافق البرلمان الصحفية دون بيان أسباب محددة، أمر تعسفي. وأن السبب الوحيد الذي حُرم مقدم البلاغ من أجله من استعمال تلك المرافق هو عدم عضويته في رابطة الصحفيين. وأن ما تتصدى له المادة 26 هو التعسف في المعاملة. والأساس الذي قام عليه التفريق هنا بين صحفي مثل مقدم البلاغ الذي حُرم من استعمال المرافق وبين الصحفيين الذين سُمح لهم باستعمالها هو العضوية في منظمة خاصة، وهي تحديدا رابطة الصحفيين، وهو أساس ليس له علاقة أو صلة منطقية بمسألة اعتماد الصحفيين. ومن ثم، فإن اشتراط العضوية في رابطة الصحفيين يُعد أمرا تعسفيا تماما. وفضلا عن ذلك، لم تكن هناك إجراءات فيما يتعلق بإعادة النظر. وفي ظل هذه الظروف، فإنني أرى أن مبدأ المساواة أمام القانون الذي تحميه المادة 26 من العهد قد انتُهك في حالة مقدم البلاغ.
وبصدد المادة 22، فإن ادعاء مقدم البلاغ يتمثل في أن اعتبار العضوية في رابطة الصحفيين شرطا لإتاحة استعمال مرافق البرلمان الصحفية يشكل انتهاكا لحقوقه المقررة بموجب المادة 22 مقروءة مع المادة 19. وإن الحق في حرية الانضمام إلى جمعيات يعني ضمنا أنه لا يجوز بصفة عامة للدولة أن ترغم أحدا على الانخراط في عضوية رابطة ما. وعندما تكون العضوية في إحدى الرابطات شرطا لمزاولة مهنة معينة أو نشاط معين، أو عندما يكون الامتناع عن عضوية رابطة ما مدعاة لفرض عقوبات، فإنه ينبغي أن يطلب إلى الدولة الطرف تبيان وجود ضرورة للعضوية الإجبارية في مجتمع ديمقراطي سعيا إلى تحقيق مصلحة يقرها العهد. وفي المسألة قيد البحث، فإن مداولات اللجنة التي وردت في الفقرة 13-6 من الآراء تبين دونما لبس إخفاق الدولة الطرف في إظهار كون اشتراط العضوية في منظمة معينة يعتبر قيدا ضروريا بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من أجل الحد من إتاحة الدخول إلى رابطة الصحفيين في البرلمان للأغراض المبينة. وبناء عليه، فإن القيود التي فرضت على مقدم البلاغ تشكل انتهاكا للمادة 22 من العهد.
(توقيع) برافولاتشاندرا ن. بهاغواتي
[حُرر باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]


رأي فردي مقدم من ديفيد كريتزمر (مخالف جزئيا)
أشاطر زميليَّ السيد سولاري يريغوين والسيدة إليزابيث إيفات رأيهما بخصوص وقوع انتهاك للمادة 22 في الحالة قيد البحث. غير أنني لا أتفق مع وجهة نظرهما التي تذهب إلى أنه قد أمكن أيضا إثبات وقوع انتهاك للمادة 26. وفي تصوري، لا يكفي من أجل إثبات وقوع انتهاك للمادة 26 الاكتفاء بمجرد القول بأنه لم تُعط أسباب لاتخاذ قرار. وفضلا عن ذلك، يبدو لي أن ادعاء مقدم البلاغ بموجب المادة 26 هو في جوهره تكرار لمضمون ادعائه بموجب المادة 19. ويتلخص هذا الادعاء في الاحتجاج بأنه في الوقت الذي سُمح فيه للآخرين بالدخول إلى رابطة الصحفيين، فإن مقدم البلاغ قد حُرم من ذلك. وإن القبول بأن هذا الادعاء يشكل انتهاكا للمادة 26 قد يحمل دلالة بأنه في كل حالة تقريبا تنتهك فيها حقوق فرد بموجب مواد أخرى من العهد، تكون المادة 26 أيضا قد انتهكت. ولذلك، فإنني أتفق مع رأي اللجنة بأن ادعاء مقدم البلاغ بوقوع انتهاك للمادة 26 ليس ثمة ما يدعمه. ومن ثم يجب إعادة النظر في قرار اللجنة بخصوص المقبولية، واعتبار الادعاء بموجب المادة 26 غير مقبول.
(توقيع) ديفيد كريتزمر
[حُرر باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]


رأي فردي مقدم من راجسومر لاللاه (مخالف جزئيا)
ترى اللجنــــــة أن ادعاءات مقـــدم البلاغ فيما يتعلق بالمادتين 22 و 26 من العهد لا يدعمها دليل كاف لأغراض المقبولية، وقد أعادت اللجنة النظر في قرارها السابق المؤيد للمقبولية.
ويبدو لي أن المادتين 22 و 26 هما، في الظروف الخاصة لهذا البلاغ، ذواتا صلة على نحو خاص بتقرير ما إذا وقع انتهاك لحق مقدم البلاغ بموجب المادة 19 (2) من العهد في التماس المعلومات والحصول عليها ونشرها، وذلك فيما يخص مداولات البرلمان التي هي من المسائل ذات الأهمية للجمهور العام. ويلاحظ أن إتاحة المرافق الصحفية في البرلمان قد تقتصر في هذا الصدد على أعضاء رابطة يمكن القول بأنها تحتكر استعمال هذه المرافق.
وأن حرية الانضمام إلى جمعيات المكفولة بموجب المادة 22 تشمل ضمنيا حرية عدم الانضمام. وأن فرض العضوية في رابطة على مقدم البلاغ كشرط مسبق لإتاحة استخدام المرافق الصحفية في البرلمان يعني في واقع الأمر أن مقدم البلاغ مجبر على الانخراط في عضوية الرابطة، التي قد تقبله أو لا تقبله عضوا، ما لم يقرر التنازل عن التمتع على نحو تام بحقوقه المكفولة بموجب المادة 19 (2) من العهد.
ولقد انتهكت حقوق مقدم البلاغ فيما يتعلق بالمساواة في المعاملة المكفولة بموجب المادة 26، باعتبار أن الدول الطرف قد فوضت، في الواقع، صلاحيتها في ممارسة الرقابة على إتاحة المرافق الصحفية بشكل متساو داخل مبنى عام الى رابطة خاصة يمكن لها، لأسباب تخصها ولا تخضع للرقابة القضائية، أن تقبل أو ترفض عضوية صحفي مثل مقدم البلاغ. وإن منح هذا التفويض الرقابي من قبل الدولة الطرف لرابطة خاصة على سبيل الحصر يفضي إلى عدم المساواة في المعاملة بين أعضاء الرابطة، وغيرهم من الصحفيين الذين هم ليسوا من أعضائها.
ولذلك، فإنني أخلص إلى الاستنتاج بأن مقدم البلاغ كان ضحية لانتهاك حقوقه بموجب المادة 19 (2) بسبب لجوء الدولة الطرف إلى تدابير تستهدف تمكين بعض الصحفيين من تغطية مداولات البرلمان، في حين أن هـــذه التدابير نفسها تنتهك المادتين 22 و 26 من العهد، ولا يمكن تبريرها بالقيود المسموح بها بموجب المادة 19 (3) من العهد.
(توقيع) راجسومر لاللاه
[حُرر باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655179

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري    آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري I_icon_minitime30/8/2011, 11:05

خيارات المساهمة


البلاغ رقم 644/1995، أجاز وجميل ضد جمهورية كوريا

اعتمدت الآراء في 13 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون *

مقدم من: محمد أجاز وأمير جميل
الضحية المدعاة: مقدما البلاغ
الدولة الطرف: جمهورية كوريا
تاريخ البلاغ: 1 حزيران/يونيه 1995
تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية: 19 آذار/مارس 1997


إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد اجتمعت في 13 تموز/يوليه 1999،
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 644/1995 المقدم الى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيدين محمد أجاز وأمير جميل، بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد ما يلي:
آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري
1 - مقدما البلاغ هما محمد أجاز وعامر جميل، مواطنان باكستانيان، كانا عند تقديم البلاغ مسجونين في جمهورية كوريا. ويدعي مقدما البلاغ أنهما وقعا ضحية انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب جمهورية كوريا.

الوقائع كما أوردها مقدما البلاغ:
2-1 يقول مقدما البلاغ إنهما أدينا بمقتل شخصين في مدينة سونغام يوم 24 آذار/مارس 1992، أحدهما يدعى مختار أحمد المعروف بفيكي وآخر يدعى إحسان زوبر المعروف بنانا، وهما مواطنان باكستانيان. وتمت محاكمتهما وحكم عليهما بالإعدام في 29 أيلول/سبتمبر 1992، بعد أن أنكرا التهم الموجهة ضدهما.
2-2 ويفيد مقدما البلاغ أنهما كانا في 23 آذار/مارس 1992، في المنطقة الجبلية التابعة لسونغنام الواقعة جنوب شرق سول، برفقة القتيلين وثلاثة رجال آخرين. ووفقا لما قاله مقدما البلاغ، إن أحد هؤلاء الرجال، ويدعى زوبي، اتهم القتيل بقتل أخيه الذي كان قد قتل طعنا في وقت سابق من الليلة نفسها في مدينة إتايوان. ويدعي مقدما البلاغ أن زوبي قام حينذاك بطعن القتيلين كليهما. ويدعي مقدما البلاغ أنهما توسلا إلى زوبي الكف عن ذلك ولكنه هددهما بأنهما لو تكلما عما حدث ذلك المساء فسوف “يضمهم جميعا في القتل”.
2-3 ويفيد مقدما البلاغ أن شرطة جمهورية كوريا استجوبتهما في 26 آذار/مارس 1992 عن مكان وجـود زوبي. ويدعـي مقدما البلاغ أنهما أعلنا للشرطة أنهما لا يعرفان أي شيء عن مكان وجوده. ويدعي مقدما البلاغ كذلك أن الشرطة والمدعي العام القائم بالتحقيق أحضرا عندئذ شخصا يدعى زاهد، وهو يقيم معهما في نفس المسكن، وأرغما زاهـد على التوقيـع على إفـادة حررتها الشرطـة يزعم فيها أن مقدمـي البلاغ سرقا زهاء 200 دولار من زاهد يوم 5 آذار/مارس 1992. وأكد مقدما البلاغ أن الشرطة حصلت على هذه الإفادة من زاهد بعد ضربه ضربا مبرحا. ثم وجهت تهمة السرقة إلى مقدمي البلاغ.
2-4 ويفيد مقدما البلاغ أن الشرطة عثرت على جثتي القتيلين في 28 آذار/مارس 1992. ويدعيان كذلك أن الشرطة وجدت زوبي خلال شهر نيسان/أبريل 1992 وحققت معه. ويؤكد مقدما البلاغ أن الشرطة ضربت زوبي لإرغامه على التوقيع على إفادة اعترف فيها بارتكابه جريمتي القتل وبمشاركة مقدمي البلاغ في ذلك. ويقول مقدما البلاغ إن “الباكستانيين الستة جميعهم” الذين كانوا حاضرين في مسرح الجريمة اتهموا زوبي. ويدعي مقدما البلاغ أن الشرطة ضربتهما واستخدمت الصدمات الكهربائية على أعضائهما التناسلية من أجل الحصول منهما على إفادات تؤكد تورطهما في الجريمة. وهما يقولان إنهما لم يقدما رغم ذلك أي اعترافات ولم يوقعا على أي اعترافات.

الشكوى:
3-1 ويقول مقدما البلاغ إن زوبي وزاهد شهدا خلال المحاكمة أن الشرطة أرغمتهما على توقيع إفادات تورط مقدمي البلاغ. ويدعي مقدما البلاغ ايضا أنه لم تقدم أي أدلة ضدهما في المحاكمة. ويقولان إنه لم يعثر على أسلحة الجريمة بعد ولم يمكن إثبات تهمة “الابتزاز والانضمام إلى عصابة إجرامية” التي وجهت إليهما. وإنه بعد أن أدلى أحد الشهود بشهادة تفيد بأنه كان حاضرا عندما ضرب أفراد الشرطة مقدمي البلاغ، تم إخراج جميع المدعى عليهم من قاعة المحكمة، ولدى عودتهم إليها سحب الشاهد إفادته من محضر الجلسة. وهما يشتكيان أيضا من وجود أخطاء في ترجمة إفاداتهما.
3-2 ويقول مقدما البلاغ إنه حكم عليهما بالإعدام، في حين حكم على زوبي بالسجن لمدة 15 سنة، كما حكم على الأشخاص الآخرين الذين كانوا حاضرين في مسرح الجريمة بالسجن لمدة خمس سنوات. ويؤكدان أن المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف أكدتا الأحكام المفروضة. ويعترف مقدما البلاغ أنهما لم يتعاونا تعاونا تاما مع السلطات، ويؤكدان أنهما كانا خائفين من الشخص الآخر المتهم معهما المدعو زوبي، الذي هددهما بإلحاق الأذى بأسرتيهما إن قالا الحقيقة.
3-3 ورغم أن مقدمي البلاغ لم يدعيان بوقوع انتهاكات محددة في إطار العهد، يبدو أن البلاغ يثير قضايا في إطار المواد 6 و 7 و 9 و 10 و 14.

تعليقات الدولة الطرف بشأن المقبولية وتعليقات مقدمي البلاغ عليها:
4-1 بموجب الرسالة المؤرخة 2 تشرين الأول/أكتوبر 1995، تفيد الدولة الطرف بأنه، في 29 أيلول/سبتمبر 1992، أدانت الدائرة الجنائية لمحكمة سول الابتدائية مقدمي البلاغ بارتكاب جرائم القتل وترك الجثث والسرقة ومحاولة السرقة، وحكمت عليهما بالإعدام. وفي 28 كانون الثاني/يناير 1993، رفضت محكمة الاستئناف في سول الطعن الذي قدمه مقدما البلاغ، وفي 4 أيار/مايو 1993، رفضت المحكمة العليا طعنا آخر. وبذا تعترف الدولة الطرف بأن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استنفدت.
4-2 وتؤكد الدولة الطرف بأن مقدمي البلاغ قد أدينا بجريمة القتل استنادا إلى الشهادات والاعترافات الــتي أدلــى بها الأشخاص الثلاثة الآخرون الذين شاركوا في ارتكاب الجريمة. ولم يـــدل مقدما البـــلاغ بأي اعتراف. وترى الدولة الطرف بالتالي أن ادعاءاتهما بالتعذيب لا يعول عليها. وتطعن الدولة الطرف بادعاء مقدمي البلاغ أن عمران شازاد، المعروف بزوبي، قد اعترف بارتكاب جريمتي القتل، وتفيد بأنه اعترف فقط بالمشاركة في ارتكابهما.
4-3 وتؤكد الدولة الطرف أنه حكم على مقدمي البلاغ بالإعدام بسبب فداحة جريمتهما، وأن عقوبة المتهمين معهما في الجريمة كانت أخف لأن جريمتهم كانت أقل جسامة. وتضيف الدولة الطرف أنه نظرا لعدم توفر أدلة إضافية، لا يمكنها إعادة التحقيق في القضية. ومع ذلك، إن كان بإمكان مقدمي البلاغ تقديم أدلة كافية على عدم تطبيق أحكام العدالة فمن حقهما أن تعاد محاكمتهما.
5-1 وفي رد مقدمي البلاغ على رسالة الدولة الطرف، أكدا من جديد أن جميع الشهود والمتهمين قد تعرضوا للتعذيب على يد الشرطة وأنهم أدلوا بشهاداتهم تحت الضغط.
5-2 ويؤكد مقدما البلاغ كذلك أن الشرطة ضربتهما على الوجه وعلى كافة أجزاء الجسد بمضرب كرة القاعدة (البيسبول)، للحصول على اعترافهما. وخلال الاستجواب، كان المترجم الشفوي يوا سوك سوه موجودا وشهد عملية الضرب. وفي وقت لاحق عرضا للصدمات الكهربائية. وأكدا من جديد أنه خلال المحاكمة أنكر من اتهم معهم بارتكاب الجريمة أن مقدمي البلاغ هما القاتلان. ويشيران كذلك إلى أن الدولة الطرف تذكر أسماء الأشخاص الذين زعم أن المحكمة استندت إلى الأدلة التي قدموها في إدانة مقدمي البلاغ، ويدعيان أن أولئك المذكورين هم مترجمون شفويين فحسب، وأنهم شهدوا جميعا بأن مقدمي البلاغ قد ضربوا. وهما يطلبان أن تقدم الدولة الطرف نسخا من محضر المحاكمة.
5-3 ويقول مقدما البلاغ أيضا إن سلطات جمهورية كوريا لا تسمح بحرية المراسلة مع منظمات خارجية مثل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.
6-1 وفي رسالة مؤرخة 29 نيسان/أبريل 1996، تعيد الدولة الطرف التأكيد بأنه بالرغم من إنكار مقدمي البلاغ مشاركتهما في الجريمة منذ البداية وطوال المحاكمة، فإن الشهادات التي أدلى بها يون سوك سوه، ومحمد تيركه، وسانغ جين بارك، الذين شاركوا في ارتكاب الجريمتين، تبين أن مقدمي البلاغ قتلا ضحيتيهما انتقاما من منظمة إجرامية مناوئة. وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن إدانتهما استندت إلى أدلة ملموسة. وتشرح الدولة الطرف كذلك أن مقدمي البلاغ كانا ممثلين بمحام خلال كامل المحاكمة وعملية الاستئناف.
6-2 أما فيما يتعلق بحق المراسلة، فإن الدولة الطرف تؤكد أن قواعد مراسلات السجناء تتماشى مع القواعد الدنيا النموذجية للأمم المتحدة لمعاملة السجناء، وهي تسمح بالمراسلات مع الأسرة والأصدقاء. فضلا عن ذلك، فإن المادة 18 من قانون إدارة العقوبات تسمح بمراسلات متفرقة مع جهات أخرى غير الأسرة والأصدقاء. ولا يقيد الحق الأخير إلا في حالات استثنائية لأغراض التربية الإصلاحية.
7 - وفي ردهما على رسالة الدولة الطرف، أكد مقدما البلاغ أن الأشخاص الذين ذكرت الدولة أنهم شهدوا ضدهما كانوا مترجمين شفويين خلال فترة احتجازهما. ويستنتجان من ذلك أن التهم الموجهة ضدهما كانت ملفقة، ويطلبان إلى اللجنة أن تطالب الدولة الطرف بتقديم نسخ عن الإفادات المستخدمة في المحاكمة. وفي هذا الصدد، يدعي مقدما البلاغ بأن رئيس مكتب المدعي العام اتهم بالفساد بعد ستة أشهر من محاكمتهما.

قرار اللجنة بشأن المقبولية:
8-1 نظرت لجنة حقوق الإنسان، في دورتها التاسعة والخمسين، في مقبولية البلاغ.
8-2 تحققت اللجنة، على النحو المطلوب في الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن هذه المسألة بالذات لم تكن محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقق الدولي أو التسوية الدولية.
8-3 ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف أقرت بأن مقدمي البلاغ قد استنفدا جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، وأنها لم تقدم أي اعتراض آخر بشأن مقبولية البلاغ.
8-4 ورأت اللجنة أن ثمة حاجة إلى النظر في الجوانب الموضوعية للادعاءات الواردة في البلاغ، بما فيها المتعلقة بالتعذيب، والاعترافات والشهادات المقدمة بالإكراه، واستخدام هذه الشهادات ضد مقدمي البلاغ، واستناد السلطات القضائية لجمهورية كوريا إلى هذه الشهادات رغم أن الاتهامات الواردة فيها قد سحبت فيما بعد.
9 - وبناء عليه، قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قبول البلاغ في 19 آذار/مارس 1997، وطلبت من الدولة الطرف تزويدها بالنسخ الأصلية والترجمات إلى اللغة الانكليزية لمحاضر المحاكمة والأحكام الصادرة فيما يتعلق بالقضية المرفوعة ضد مقدمي البلاغ، فضلا عن الإفادات التي أدين على أساسها مقدمي البلاغ.

ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات مقدمي البلاغ:
10-1 في الرسالة المؤرخة 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، تذكّر الدولة الطرف بوقائع القضية المرفوعة ضد مقدمي البلاغ كما أثبتتها المحاكم. أما فيما يتعلق بادعاء مقدمي البلاغ بأنهما أرغما على الإدلاء بشهادة زور نتيجة سوء المعاملة، تؤكد الدولة الطرف أن مستندات عمليات التحقيق تبين أن شهادات مقدمي البلاغ مسجلة حرفيا وأن الفرصة لتقديم الأعذار كانت متاحة لهما بشكل كامل. وتشدد الدولة الطرف على أنهما زودا بمحام للدفاع عنهما في جميع مراحل الإجراءات القضائية الثلاث. وفيما يتعلق بالترجمة التي يدعي مقدما البلاغ أنها غير صحيحة، تلاحظ الدولة الطرف أن هذه النقطة قد تناولها محامي الدفاع باستفاضة. وثبت من إعادة التحقيق الذي أجري في نيسان/أبريل 1997 أن ادعاء مقدمي البلاغ غيرصحيح.
10-2 ومن منطلق التعاون مع اللجنة، تفيد الدولة الطرف بأنها أعادت النظر في قضية مقدمي البلاغ رغم أن المحاكم قد أجرت مداولات نزيهة ومطولة بشأنها. وخلال إعادة التحقيق الذي اضطلع به مدع عام من وزارة العدل، تحقق مقدما البلاغ وشركاؤهما في الجريمة في أن تدوين شهاداتهم في مستندات التحقيق الأولية كان صحيحا. وترى الدولة الطرف أن هذا ينقض ادعاء ممارسة التعذيب للحصول على اعترافات من مقدمي البلاغ. وعندما اطلع مقدما البلاغ على مضمون الترجمات، أقرا بأن الترجمة كانت صحيحة.
10-3 وفيما يتعلق بادعاء مقدمي البلاغ أنهما تعرضا للتعذيب، تلاحظ الدولة الطرف أن هذا الادعاء عرض على المحكمة خلال المحاكمة ولكن مقدمي البلاغ ومحاميهما لم يقدموا أي دليل ملموس على ذلك، ورفضت ادعاءاتهما. وفي هذا الصدد، تذكّر الدولة الطرف بأن القانون يحظر أعمال التعذيب؛ وإن حدثت بالرغم من ذلك يعاقب مرتكبها معاقبة صارمة وتصبح أي شهادة تم الحصول عليها تحت التعذيب غير مقبولة.
10-4 وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن مقدمي البلاغ حاولا إقناع شركائهما بالشهادة وبتلفيق الأدلة لصالحهما، كما حاولا تهديدهما للقيام بذلك. وحسب قول الدولة الطرف، يظهر هذا من المراسلات ومن رسائل الابتزاز الموجهة من مجهول.
10-5 وفيما يتعلق بالطلب المقدم من اللجنة للحصول على محاضر المحاكمات والأحكام الصادرة في القضية، تفيد الدولة الطرف أنه، كقاعدة عامة، لا يسمح بدراسة وتصوير وتحويل سجلات القضايا التي تم البت فيها حماية لسلامة الضحايا والشهود ولسمعة المدعى عليهم. وتفيد علاوة على ذلك بأن ترجمة نحو ألف صفحة من مستندات التحقيق أمر مستحيل عمليا في الوقت الحالي.
11-1 وفي رسالة مؤرخة 30 حزيران/يونيه 1997، قام السيد هيونغ تاي كيم، رئيس لجنة حقوق الإنسان الكاثوليكية الكورية، بتقديم نفسه بوصفه الممثل القانوني لمقدمي البلاغ وأرفق بالرسالة وكالة تفيد بذلك.
11-2 وفي الرسالة المؤرخة 23 آذار/مارس 1998، يعلق مقدما البلاغ على رسالة الدولة الطرف. ويؤكدان من جديد أن قناعتهما لا تقوم على حقائق بل على تكهنات. ويؤكدان من جديد أنه ألقي القبض عليهما بالاستناد إلى اتهامات زائفة بالسرقة، وبأنه أسيئت معاملتهما، وأن المترجمين الشفويين حرفوا الوقائع.
11-3 وفيما يتعلق بإعادة التحقيق الذي أجرته الدولة الطرف، يفيد مقدما البلاغ أن مدع عاما زارهما في السجن في أواخر نيسان/أبريل 1997، ووجه إليهما أسئلة ترجمها لهما حارس السجن. ويفيدان بأنه لم تجر إعادة تحقيق على النحو الواجب. وهما ينكران أنهما تحققا من أن تدوين إفاداتهما في مستندات التحقيق تم علىالنحو الواجب. ويقولان إنه لم يسمح لهما أبدا بالتحقق من مضمون ترجمات إفاداتهما.
11-4 ويرفض مقدما البلاغ ادعاءات الدولة الطرف بأنهما حاولا التأثير على الشهود والمتهمين معهم بارتكاب الجريمة حتى يشهدوا لصالحهما.
11-5 ويقول مقدما البلاغ إنهما لا يستطيعان أن يبينا كيف تم تعذيبهما على يد الشرطة ولكنهما يشيران إلى الإفادات التي أدلى بها المتهمون في المحاكمة والتي تفيد بأنهما تعرضا للتعذيب. فالسيد أجاز يقول إنه أصيب بعاهة دائمة في أذنه اليسرى، وقد أعطب أنف السيد أمير وكسر أحد أصابع يده اليمنى. وأفادا بأنهما لا يملكان إمكانية الوصول إلى تقاريرهما الطبية.
12-1 وفي رسالة أخرى مؤرخة 3 تموز/يوليه 1998، تقدم الدولة الطرف ملاحظات إضافية. ففيما يتعلق بادعاء مقدمي البلاغ بأنهما أدينا بناء على أخطاء في الترجمة والترجمة الشفوية، تفيد الدولة الطرف أن شهادة المترجمين تبين أن إفادات مقدمي البلاغ قد ترجمت ترجمة صحيحة. وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أن أحد المترجمين الشفويين كان مواطنا باكستانيا.
12-2 وفيما يتعلق بادعاءات مقدمي البلاغ بالتعرض للتعذيب، تشير الدولة الطرف إلى تقرير طبي ينص على أن السيد أجاز كان يعاني لدى إلقاء القبض عليه من التهاب مزمن في طبلة الأذن اليسرى. وفي المحكمة، شهد مترجم شفوي كوري بأنه لم ير أي لجوء إلى التعذيب أثناء عمليات التحقيق. وبناء على قول الدولة الطرف، لم يشتك مقدما البلاغ إلى المدعي العام، خلال إعادة التحقيق في نيسان/أبريل - أيار/مايو 1997، بشأن تعرضهما للتعذيب.
12-3 وفيما يتعلق بتلميح مقدمي البلاغ إلى أنه ميز ضدهما لأنهما أجانب، تلاحظ الدولة الطرف أن جميع الإجراءات الجنائية تطبق علىالأجانب والمواطنين على قدم المساواة وأن الدستور يكفل للجميع، ضمن الولاية القضائية للدولة، الحماية الفعلية من أي تمييز عنصري فضلا عن وسائل الانتصاف.
12-4 وتلاحظ الدولة الطرف أن بعض أوجه الاختلاف بين سرد الوقائع الذي قدمته الدولة الطرف وذلك الذي قدمه مقدما البلاغ تعود إلى مشاكل في الترجمة. فالدولة الطرف تفيد بأن المحاكم أدانت مقدمي البلاغ على أساس الاعترافات المتوافقة والمتطابقة لشركائهما في الجريمة. وحسب قول الدولة الطرف، فقد أنكر مقدما البلاغ أثناء جلسات المحكمة وجودهما في مسرح الجريمة، واعترفا لأول مرة بوجودهما هناك في استجواب المدعي العام لهما في 1 أيار/مايو 1997. كما أن المدعي العام تحدث مع متهم آخر من المتهمين معهم في السجن، وشهد بأنه كذب في المحكمة عندما قال إنه لا يعلم أي شيء عن الجريمة، وبأنه قد شارك في ارتكابها مع مقدمي البلاغ.
12-5 وتصر الدولة الطرف على أن مقدمي البلاغ حصلا على محاكمة عادلة وغير منحازة، وبأنهما أدينا على ثلاث مستويات، مستوى المحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة العليا. وتضيف بأنه يحق لمقدمي البلاغ أن يحاكما من جديد إن قدما أدلة كافية.
12-6 وتوفر الدولة الطرف نسخا من الترجمات الانكليزية للأحكام الصادرة عن المحاكم. ويظهر من الأحكام أن المحكمة الابتدائية نظرت فيما إذا كانت إفادات المدعى عليهما قد أدلي بها عن طواعية، فلم تجد، في ضوء الشهادات، مبررا وجيها للشك في ذلك. ولدى الاستئناف، درست محكمة الاستئناف أسباب الطعن التي قدمها مقدما البلاغ، وهي أن إفادات المدعى عليهما لا يعتد بها بسبب أخطاء في الترجمة والترجمة الشفوية، وبسبب التهديد والعنف اللذين تعرضا له، ولكن المحكمة خلصت إلى أن المترجمين الشفويين يترجمان الباكستانية والكورية بكفاءة، وأنهما قاما بذلك على أتم وجه. وأشارت أيضا إلى أن ضابط الشرطة المسؤول عن التحقيق قدم تقارير مفصلــة ومستفيضة عــن عملية التحقيق، وإلى أنه لا توجد أي أدلة تثبت أنه عامل المتهمين بأي شكل من أشكال القسوة وأنه لفق الشهـــادات. وخلصت المحكمة إلى أنــه لم يجر إرغــام المدعـــى عليهما على الشهادة، وأنهما لم يتعرضا للتعذيب. ورفضت المحكمة العليا الطعن الذي قدمه مقدما البلاغ على أساس أنه لم يحصل تحريف للوقائع في استعمال الأدلة مما يمكن اعتباره انتهاكا للقانون.
13-1 وفي الرسالة المؤرخة 22 تموز/يوليه 1998، أبلغ ممثل مقدمي البلاغ اللجنة بأنه صدر عفو من رئيس الجمهورية عن مقدمي البلاغ. وقد أكدت هذه المعلومات مذكرة من الدولة الطرف مؤرخة 2 أيلول/سبتمبر 1998، تفيد بأن الحكم بالإعدام الصادر بشأن مقدمي البلاغ قد تحول إلى حكم بالسجن المؤبد، عملا ببرنامج العفو الوطني.
13-2 وفي رسالة مؤرخة 26 شباط/فبراير 1999، أبلغ ممثل مقدمي البلاغ اللجنة بأنه أفرج عن مقدمي البلاغ وعادا إلى باكستان في 25 شباط/فبراير 1999. وأكدت الدولة الطرف هذه المعلومات في مذكرة مؤرخة 9 آذار/مارس 1999.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة:
14-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي وفرتها لها الأطراف، كما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
14-2 تلاحظ اللجنة أن ادعاءات مقدمي البلاغ المتصلة بعدم وجود أدلة كافية للحكم عليهما، وبتعرضهما للتعذيب لإرغامهما على الاعتراف، وبحصول أخطاء في ترجمة إفاداتهما، قد نظرت فيها المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف اللتان رفضتا ادعاءاتهما. وتشير اللجنة إلى آرائها القضائية السابقة التي ورد فيها أنه لا يحق للجنة، بل لمحاكم الدولة الطرف، تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة، ما لم يتم التأكد من أن التقييم كان تعسفيا بصورة واضحة أو كان ينطوي على إنكار للعدالة. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم توفر نسخا من محاضر المحاكمة، مما منع اللجنة من النظر على النحو الواجب في سير المحاكمة. ومع ذلك، نظرت اللجنة في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف. وفيما يتعلق بالادعاءات التي قدمها مقدما البلاغ فــــي وقت لاحق إلى اللجنة، لا ترى اللجنة أن تلك التقييمات كانت تعسفية أو تنطوي على إنكار للعدالة أو أن مقدمي البلاغ قد عرضا على اللجنة أي قضايا علاوة على تلك التي قيمتها.
15 - إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث انتهاك لأي مادة من مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
[اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وستصدر أيضا فيما بعد اللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير]
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655179

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري    آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري I_icon_minitime30/8/2011, 11:06

خيارات المساهمة


البــلاغ رقــم 647/1995، بينانت ضد جامايكا

اعتمدت الآراء في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الدورة الرابعة والستون *

مقدم من: ويلفرد بينانت
[يمثله السيد س. لهرفرند من شركة سيمونز مويرهد أند بورتن (Simons, Muirhead & Burton) للمحاماة بلندن]
الضحية: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: جامايكا
تاريخ البلاغ: 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (تاريخ الرسالةالأولى)
تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية: 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998


إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد اجتمعت في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998،
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 647/1995 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باسم السيد ويلفرد بينانت، بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد ما يلي:
آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5، من البروتوكول الاختياري
1 - مقدم البلاغ هو ويلفريد بينات، وهو مواطن جامايكي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة في سجن مقاطعة سانت كاترين في جامايكا. وهو يدعي أنه ضحية انتهاكات ارتكبتها جامايكا للمادة 7 وللفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 9 وللفقرة 1 من المادة 10 وللفقرتين 1 و 3 (أ) من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثل مقدم البلاغ السيد سول ليهرفروند من شركة سيمونز مورهيد وبيرتون القانونية بلندن.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ:
2-1 أدين مقدم البلاغ بقتل ضابط الشرطة إيرنيست ستيفينس في 22 شباط/فبراير 1983. وحكمت عليه محكمة مقاطعة سان كاترين، كينغستون، جامايكا بالإعدام في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1984. ورفضت محكمة الاستئناف في جامايكا استئنافه في 15 أيار/مايو 1986. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 1987، رفض التماس مقدم البلاغ إلى اللجنة القضائية التابعة للمجلس الخاص بمنحه إذنا استثنائيا بالطعن. وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 1989 استبدل الحكم الصادر على مقدم البلاغ بالسجن مدى الحياة.
2-2 وذكر مقدم البلاغ أنه ذهب، في 1 أيار/مايو 1983، إلى مركز شرطة شابليتون للإبلاغ عن الحادث. وحول إلى مركز شرطة سبانيش تاون، في تاريخ غير محدد، حيث وجهت إليه تهمة القتل في 4 أيار/مايو 1983. ولم يقدم إلى موظف قضائي حتى حزيران/يونيه 1983 أي بعد انقضاء قرابة شهر على إلقاء القبض عليه.
2-3 وتستند قضية الادعاء على الأدلة التي قدمها شاهد عيان وعلى الشهادة التي أدلى بها شاهد آخر توفي قبل المحاكمة. وأثناء المحاكمة شهد فانسينت جونسون، وهو حاجب محكمة مساعد، أنه رافق، في 23 شباط/فبراير 1983، الضابط ستيفانس ومالك مسكن مقدم البلاغ ومعه أمر بحبسه لعدم دفع الإيجار. وعندما قابل مقدم البلاغ في الطريق، ادعى أنه قد دفع الإيجار بواسطة محامي المؤجر. وشهد السيد جونسون أيضا أن مقدم البلاغ قد رفض عندما طلب منه الضابط ستيفانس مرافقته للتحقق لدى المحامي من أن الدفع قد تم. وشهد الشاهد بأن ستيفانس أمسك بمقدم البلاغ من وسطه وعندها استل مقدم البلاغ معول ثلج من وسطه وطعن الشرطي الذي أطلق 6 رصاصات على مقدم البلاغ من مسافة 3 أقدام ولكنه لم يصبه. وفر مقدم البلاغ هاربا. وقد ذكر أن جميع هذه الأحداث وقعت على قارعة الطريق.
2-4 وأثناء المحاكمة قبلت ضمن الأدلة شهادة أكد فيها المؤجر (الذي كان قد توفي عندما أجريت المحاكمة) وهو شاهد على القتل أن الأحداث وقعت في الخارج ولكنه زعم أنه شاهد طعنة واحدة فحسب ولم ير من أين أتى مقدم البلاغ بمعول الثلج. وذكر أيضا أن المتوفى لم يمسك مقدم البلاغ من وسطه. وزعم المحامي أن ذلك يتناقض تناقضا بينا مع الأدلة التي قدمها شاهد الإثبات الرئيسي.
2-5 واعتبر الدفاع القضية قضية دفاع عن النفس استنادا إلى الأدلة التي قدمها مقدم البلاغ الذي ذكر أن الأحداث دارت في غرفته. وزعم أنه كان يستمع إلى الإذاعة عندما اقتحم الضابط ستيفانس غرفته وفي يده بندقية. وشهد مقدم البلاغ أنه قفز من فراشه وأمسك بتلابيب السيد ستيفانس ثم تصارعا. وانطلقت رصاصتان. وأخذ مقدم البلاغ معول الثلج من المنضدة وطعن ستيفانس طعنتين. وفر السيد ستيفانس من الدار وتعقبه مقدم البلاغ. وأطلق ستيفانس عدة طلقات نحو مقدم البلاغ وفر هاربا. وفي 1 أيار/مايو سلم مقدم البلاغ نفسه للشرطة عندما سمع بأن رجل الشرطة قد توفي.
2-6 وقدم ضابط الشرطة دليلا للادعاء ذكر فيه أن غرفة مقدم البلاغ قد فتشت تفتيشا دقيقا وأن قفل الباب قد فتح عنوة.

الشكوى:
3-1 يدعي المحامي أن انقضاء شهر بين تاريخ القبض على مقدم البلاغ ومثوله أمام موظف قضائي وانقضاء ثلاثة أيام بين القبض عليه وتوجيه التهمة له يشكلان انتهاكا للفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 9 وللفقرة 3 (أ) من المادة 14 من العهد. وفي هذا الصدد أشار المحامي إلى السابقة القضائية للجنة وإلى التعليقات العامة1.
3-2 ويدعي المحامي أيضا أن مقدم البلاغ ضحية انتهاك للفقرة 1 من المادة 14، إذ أن محكمة الاستئناف قد عجزت عن تصحيح أغلاط التوجيه التي ارتكبها قاضي الموضوع في عرض مسألة الاستفزاز على المحلفين. فقد حرم سحب مسألة الاستفزاز من المحلفين المتهم من دفاع كان من شأنه أن يؤدي إلى حكم بتهمة القتل الخطأ وهي تهمة أقل، وأن ذلك يرقى إلى الحرمان من العدالة. وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى السابقة القضائية للجنة2.
3-3 وادعى المحامي أيضا أن مقدم البلاغ أبلغ محامي مرافعة زاره في السجن في جامايكا بأنه تعرض لسوء معاملة أثناء احتجازه في مركز شرطة سانت كاترين. ويدعي مقدم البلاغ أنه تعرض لمعاملة بالغة الفظاظة من ضباط الشرطة عند إلقاء القبض عليه لأنه قد قبض عليه بتهمة قتل ضابط الشرطة. ويزعم مقدم الطلب أيضا أنه قد وضع في زنزانة رطبة وأجبر على أن ينام على أرضيتها. وبعد مضي بضعة أسابيع على قدومه أمر بعض الضباط سجينا آخر بضربه. ومع أن عينه اليسرى أصيبت بأذى، فإنه لم يتلق أي علاج إلى أن مثل أمام المحكمة وأمر القاضي الشرطة بأخذه لى المستشفى. وذكر مقدم البلاغ في رسالة موجهة إلى المحامي أنه قد نقل في لحظة ما بعد إلقاء القبض عليه من زنزانته وضع في زنزانة أخرى، مع “ابن الرجل الذي قتل أثناء دفاعي عن نفسي في المسألة التي كانت بيننا. وعندئذ هجم علي ابن هذا الرجل وأصحابه في الزنزانة حالما وضعني ضباط الشرطة معهم”. وقد تلقى مقدم البلاغ العلاج في مستشفيين عامين. وذكر السيد إدوارد، وهو المحامي الذي مثل مقدم البلاغ في الجلسة التمهيدية، أنه يتذكر ذلك الحادث؛ بيد أن السيد إدوارد لم يقدم أية وثائق بشأن الجلسة التمهيدية تتعلق بهذه الحادثة. وقد أكد مجلس جامايكا لحقوق الإنسان أيضا أن مقدم البلاغ تلقى العلاج، في تاريخ غير محدد من شهر حزيران/يونيه 1983، في مستشفى سبانيش تاون وفي مستشفى كينغستون العمومي (مستوصف العيون) وفي 22 شباط/فبراير 1994، قدم محامي مقدم البلاغ طلبا إلى مساعد مسجل القسم الجنائي في المحكمة العليا يلتمس فيه الحصول على الملاحظات المتعلقة بالجلسة التمهيدية لمقدم البلاغ. وفي 7 آذار/ مارس 1994، أبلغ المحامي بعدم العثور على هذه الملاحظات.
3-4 وزعم المحامي بأن الشروط الأساسية لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لم تستوف أثناء احتجاز مقدم البلاغ في مركز شرطة سانت كاترين وأن المعاملة التي تعرض لها أثناء احتجازه والعلاج الطبي غير المناسب الذي تلقاه يعدان بمثابة انتهاك للمادة 7 وللفقرة 1 من المادة 10 من العهد.
3-5 وادعى المحامي أيضا أن مقدم البلاغ كف عن إثارة مسألة سوء المعاملة أثناء احتجازه خوفا من الإجراءات التأديبية، وشدد على عدم فعالية النظام، على المستوى المحلي، في الحصول على انتصاف. وفي هذا السياق، ادعي المحامي أن مقتضيات الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لم تستوف؛ إذ أن سبل الانتصاف المحلية، ولا سيما العملية المتبعة داخل السجن وعملية تقديم الشكاوى لمكتب أمين المظالم البرلماني، تفتقر إلى الفعالية. وأشار المحامي في هذا الصدد إلى السابقة القضائية للجنة3.
3-6 وأشار المحامي إلى أن مقدم البلاغ قد احتجز في جناح المحكوم عليهم بالإعدام لقرابة سبع سنين. وأشار المحامي إلى قرار اللجنة القضائية التابعة لمجلس المستشارين الخاص في قضية برات ومورغان4، حيث تقرر، ضمن أمور أخرى، أن الدولة الطرف ينبغي أن تكون قادرة على إكمال عملية سبل الانتصاف المحلية برمتها في غضون سنتين على وجه التقريب. ويدعي المحامي أن بقاء مقدم الطلب المطول في جناح المحكوم عليهم بالإعدام يعد بمثابة انتهاك للمادة 7 وللفقرة 1 من المادة 10.
3-7 وبالإضافة إلى ذلك يدعي مقدم البلاغ حدوث انتهاك للمادة 7 وللفقرة 1 من المادة 10 لأنه أُخبر في كانون الثاني/يناير 1987، بأنه سيعدم ووضع من ثم في زنزانة للمحكوم عليهم بالإعدام حيث ظل أسبوعين قبل أن يعاد إلى جناح المحكوم عليهم بالإعدام لسنتين أخريين إلى أن استبدلت عقوبة الإعدام المحكوم بها عليه بعقوبة أخرى.
3-8 وفي الختام وردت الإشارة إلى ما توصل إليه وفد من منظمة العفو الدولية زار سجن مقاطعة سانت كاترين في تشرين الثاني/نوفمبر 1993. وأشار تقرير المنظمة، ضمن أمور أخرى، إلى أن السجن يأوي أكثر من ضعف عدد السجناء الذي حُدد له عند تشييده في القرن التاسع عشر، لأن الخدمات التي تقدمها الدولة قليلة: فالزنزانات تخلو من الأفرشة بكل أنواعها ومن الأثاث وليس بها نظام متكامل للصرف الصحي، كما أن الأنابيب مكسورة وهناك أكداس من النفايات والبالوعات مفتوحة والزنازين غير مزودة بالإضاءة الكهربائية وبها منافذ ضيقة للهواء ينفذ منها الضوء الطبيعي، وتكاد فرص العمالة المتاحة للسجناء أن تكون معدومة، وليس بالسجن طبيب ملحق به ولذلك فمن المألوف أن يعالج السجانون الذين يفتقرون إلى التدريب المناسب المشكلات الطبية. ويدعى أن هذه الظروف العامة قد أثرت على مقدم البلاغ تأثيرا خاصا تمثل في انعزاله بصفة دائمة في زنزانته إلا مرتين في اليوم ولمدة خمسة عشر دقيقة في المتوسط كان يقوم خلالهما بإفراغ وعاء الفضلات. وكان بزنزانته تعج بالنمل والحشرات الأخرى ولم يزود إلا باسفنجة لتنظيفها. واشتكى أيضا من نوعية الطعام ومن الظروف الصحية. ووصفت ظروف احتجازه في سجن مقاطعة سانت كارتين بأنها تمثل معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة بالمعنى الوارد في المادة 7 وفي الفقرة 1 من المادة 10 من العهد.
3-9 ويدعي المحامي أن سبل الانتصاف الدستورية لم تكن متاحة لمقدم البلاغ من وجهة النظر العملية لأنه كان معوزا ولأن جامايكا لا تقدم المساعدة القانونية في الإجراءات الدستورية. ووردت الإشارة إلى السابقة القضائية للجنة المعنية بحقوق الإنسان5. ولذلك يدعي المحامي أن جميــع سبــل الانتصــاف المحليـــة قد استنفدت لأغراض الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

تعليقات الدولة الطرف بشأن المقبولية والجوانب الموضوعية وتعليقات المحامي عليها:
4-1 وفي عريضة مؤرخة 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، تخلت الدولة الطرف عن حق معالجة مقبولية البلاغ وتطرقت إلى وجاهة ادعاءات مقدم البلاغ من حيث الموضوع. وأشــارت الدولـــة الطــــرف إلى حادثتين بشأن الادعاء بانتهاك المادة 7 والفقرة (1) من المادة 10. فقد ورد الزعم بأن مقدم البلاغ قد تعرض للضرب في أيار/ مايو 1983 وأصيب بأضرار في عينه اليسرى لم يتلق من أجلها علاجا طبيا إلا حين أمر القاضي الذي مثل أمامه لأول مرة بذلك. وادعت الدولة الطرف أن الأدلة الخطية التي تدعم ادعاء مقدم الطلب غير متوافرة، إذ أن الرسالة الموجهة من محامي مقدم البلاغ يكتنفها الغموض. وطلبت نسخة من الرسالة التي بعثها المحامي في لندن إلى السيد نويل إدوارز في جامايكا للتحقق على وجه الدقة مما أراد السيد إدوارد إثباته. ووعدت بالرد على ادعائه في تاريخ لاحق، بعد التحقيق في الموضوع. حتى 6 تموز/يوليه 1998 لم ترد أي معلومات إضافية من الدولة الطرف.
4-2 وردت الدولة الطرف أيضا على الادعاء الثاني بانتهاك المادتين 7 و 10 بحجة أن مقدم البلاغ قضى 4 سنوات في جناح المحكوم عليهم بالإعدام ثم وضع في زنزانة الإعدام المخصصة للسجناء الذين صدر في حقهم أمر بالتنفيذ. ولاحظت الدولة الطرف أن :“مقدم البلاغ قد قضى أسبوعين في زنزانة الإعدام عانى خلالهما من توتر عصبي حاد ثم صدر بعد ذلك أمر بإيقاف التنفيذ”. وأنكرت أن هذه الملابسات تشكل انتهاكا للعهد. وبالإضافة إلى ذلك ادعت الدولة الطرف أنه قد وردت الإشارة في قضية برات ومورغان ضد النائب العام لجامايكا إلى أن حدوث تأخير لمدة أكثر من خمس سنوات يشكل أساسا متينا للاعتقاد بأن التأخير يعد بمثابة معاملة قاسية ولا إنسانية. ولا تقع مدة الأربع سنوات في القضية الحالية في نطاق المدة الزمنية التي تشكل تأخيرا مفرطا. وبالإضافة إلى ذلك فإن ما ورد في قضية برات ومورغان لا يطبق بأثر رجعي ولا يمكن تطبيقه لهذا السبب على أحداث وقعت في عام 1987.
4-3 وأما بصدد مسألة بقاء مقدم البلاغ في زنزانة المحكوم عليهم بالإعدام، فقد لاحظت الدولة الطرف أنه:“من الطبيعي أن يشعر مقدم البلاغ في تلك الظروف بشيء من القلق. بيد أن وضعه في مكان محدد ريثما يتم تنفيذ الحكم عليه لا يرقى إلى مرتبة المعاملة القاسية واللاإنسانية. كما أن بقاءه لمدة أسبوعين في ذلك المكان في الوقت الذي يعتقد فيه أن جهودا قد بذلت لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام عليه، لا يُعد بمثابة انتهاك للمادة 7 وللفقرة 1 من المادة 10. وعند صدور أمر بالتنفيذ، تقع على عاتق سلطات دائرة العقوبات مسؤولية اتخاذ الخطوات المناسبة لتنفيذ الحكم. ومن واجب السلطات أن تفعل ذلك مراعية الجوانب الإنسانية ما أمكن ذلك، بيد أن العملية المتبعة في تطبيق العقوبة لا تناقض العهد”.
4-4 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة 2 من المادة 9، بحجة أن مقدم البلاغ قد قبض عليه ووجهت إليه التهمة بعد ثلاثة أيام من احتجازه، لاحظت الدولة عدم وجود دليل على أن مقدم البلاغ لم يتم إخطاره بالجرم الذي أدى إلى احتجازه. وخلال فترة الثلاثة أيام هذه نقل مقدم البلاغ من مركز شرطة شابيلتون إلى مركز شرطة سبانيش تاون وإلى قسم التحقيقات الجنائية في كينغستون حيث وضع رهن الاعتقال رسميا. ولاحظت الدولة الطرف أن مقدم البلاغ قد وضع رهن الاعتقال رسميا في أكثر محطات الشرطة استعدادا لإعداد الدعوى ضده. ولا يعني ذلك أن مقدم البلاغ كان يجهل، بوجه عام، التهم الموجهة إليه.
4-5 وفيما يتعلق بالادعاء بأنه لم يقدم فورا إلى ضابط قضائي مما يُعد انتهاكا للفقرتين 3 و 4 من المادة 9، فإن الدولة الطرف تدعي أنه قدم إلى قاض بعد مضي شهر واحد على وجه التقريب من القبض عليه. وتقر الدولة بأن هذه الفترة أطول مما هو مرغوب ولكنها ترفض أن تكون انتهاكا للعهد.
4-6 وبصدد الانتهاك المزعوم للفقرة 1 من المادة 14 بدعوى أن محكمة الاستئناف عجزت عن تصحيح خطأ توجيه قاضي الموضوع بشأن الاستفزاز وأن الفحص الذي أجرته محكمة الاستئناف لم يكن سليما أو كان ناقصا، أشارت الدولة الطرف إلى أن إسناد مهمة استعراض المسائل المتعلقة بالوقائع وبالأدلة، بما في ذلك توجيهات قاضي الموضوع، إلى محكمة الاستئناف بوصفها أفضل من يقوم بذلك يعد مبدأ راسخا. ولا ينبغي للجنة أن تستعرض هذه المسائل إلا في الحالات الاستثنائية التي يكون فيها عدم العدالة واضحا. وتدعي الدولة الطرف أن هذه القضية لا تحتوي على أي شيء يخرجها من نطاق هذا المبدأ؛ إذ أن الاستعراض الذي أجرتـــــه محكمة الاستئناف كان مناسبا جدا ولم يحدث انتهاك للمادة 14.
5-1 وبموجب رسالة مؤرخة 12 شباط/فبراير 1996، قدم المحامي نسخة من الخطاب المرسل إلى السيد نويل إدواردز، محامي مقدم البلاغ في جامايكا، حتى تكون الدولة الطرف على بينة مما وافق عليه السيد إدواردز في خطابه إلى المحامي في لندن في ما يتعلق بحادثة سوء معاملة الشرطة لمقدم البلاغ وعدم تقديم العلاج الطبي له لإصابته في عينه.
5-2 ويفند المحامي ادعاء الدولة الطرف بأن القرار المتعلق بقضية برات ومورغان ليس قرارا ارتجاعيا، إذ أن مجلس المستشارين الخاص قد أوصى بما يلي:
“وعوضا عن الانتظار حتى يمكث جميع أولئك السجناء الموضوعين في جناح المحكوم عليهم بالإعدام بموجب حكم بالإعدام صادر في حقهم مدة خمس سنوات أو أكثر قبل الشروع في الإجراءات عملا بالفرع 25 من الدستور، يحيل الحاكم العام الآن جميع هذه القضايا إلى مجلس المستشارين الخاص في جامايكا، الذي يوصي، وفقا للتوجيه الوارد في هذه الاستشارة، باستبدال الحكم بالسجن مدى الحيـــاة، وبذلـــك سيتحقــق قدر كبير من العدالة بسرعة دون أن يؤدي ذلك إلى تقديم وابـــل من طلبات التمـــاس الإنصــاف الدستوري إلى المحكمة العليا عملا بالفرع 17 (1)”.
ولذلك يدعي المحامي أن القرار الصادر في قضية برات ومورغان قُصد منه مساعدة السجناء الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في جناح المحكوم عليهم بالإعدام والذين تعرضوا تبعا لذلك لمعاملة لاإنسانية ومهينة. وأشار المحامي إلى أن مقدم البلاغ قد أمضى ما مجموعه سبع سنوات في جناح المحكوم عليهم بالإعدام قبل أن يستبدل الحكم الصادر عليه بالسجن مدى الحياة.
5-3 ورفض المحامي ادعاء الدولة الطرف بأن قضاء أسبوعين في زنزانة المحكوم عليهم بالإعدام لا يناقض العهد، وشدد على ما تعرض له مقدم البلاغ من معاناة بالغة وتوتر نفسي في تلك الفترة الممتدة من تلاوة أمر التنفيذ عليه وإيقاف التنفيذ6. ويدعي المحامي أنه إذا كانت الدولة الطرف ترى أن الخطوات ذات الصلة بتنفيذ حكم بالإعدام ينبغي أن يُنفذ بأكبر قدر مستطاع من الإنسانية، فإن المعاملة الإنسانية ينبغي أن تقتضي عندئذ أن يوضع رجل ينتظر تنفيذ حكم الإعدام عليه في زنزانة المحكوم عليهم بالإعدام لمدة معقولة فقط. وأعاد المحامي التأكيد بأن مدة الأسبوعين التي قضاها مقدم البلاغ في زنزانة المحكوم عليهم بالإعدام كانت أطول مما يجب وأنها تشكل انتهاكا لحقه بموجب العهد.
5-4 ويلاحظ المحامي أن الدولة الطرف تسلِّم بأن التهم لم توجه إلى مقدم البلاغ إلا بعد مرور ثلاثة أيام على اعتقاله ويرد المحامي حجة الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ كان ولا شك على علم بالتهم الموجَّهة إليه “بصورة عامة”، مؤكدا من جديد انتهاك للمادتين 9 (2) و 14 (3) (أ).
5-5 ويلاحظ المحامي أن الدولة الطرف سلَّمت أيضا بأن مقدم البلاغ لم يمثل أمام قاض إلا بعهد مرور شهر تقريبا على اعتقاله ويؤكد من جديد أن ذلك يشكل انتهاكا للفقرتين 3 و 4 من المادة 9 من العهد. والرجوع إلى اجتهاد اللجنة في هذا الصدد7.
5-6 ويؤكد المحامي من جديد الادعاءات الواردة في البلاغ الأصلي فيما يتعلق بعدم عدالة المحاكمة بما أن محكمة الاستئناف لم تقم بتصحيح أغلاط القاضي في توجيه هيئة المحلفين بشأن الاستفزاز.

النظر في مقبولية ودراسة موضوع الدعوى:
6-1 قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ، يجب عن لجنة حقوق الإنسان أن تقرر، وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، ما إذا كان هذا البلاغ مقبولا أم لا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.
6-2 وتأكدت اللجنة، كما تقتضي بذلك الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن هذه المسألة بالذات ليست قيد النظر بموجب أي إجراء آخر من الإجراءات الدولية للتحقيق أو التسوية.
6-3 وتلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ قد استنفد سُبُل الانتصاف الداخلي لأغراض هذا البروتوكول بعد ما رفضت اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص طلب مقدم البلاغ الحصول على إذن خاص بالاستئناف.
6-4 وفيما يتعلق بادعاءات مقدم البلاغ بشأن عدم عدالة المحاكمة بسبب عدم صحة توجيهات القاضي لهيئة المحلفين حيث لم تأخذ مسألة الاستفزاز بعين الاعتبار، وعدم قيام المحكمة بتصحيح هذه التوجيهات، تشير اللجنة من جديد إلى أنه إذا كانت المادة 14 تضمن الحق في الحصول على محاكمة عادلة، فإن محاكم الدول الأخرى الأطراف في العهد هي التي تقوم عموما بمراجعة الوقائع والأدلة في قضية معينة. وبالمثل، فإن محاكم استئناف الدول الأطراف هي التي تراجع توجيهات القاضي لهيئة المحلفين وتسيير المحاكمة وليس اللجنة، ما لم يتضح أن توجيهات القاضي لهيئة المحلفين كانت تعسفية أو بلغت مستوى جحود العدالة، أو أن القاضي انتهك التزامه النزاهة بصورة جلية. ولا تكشف ادعاءات مقدم البلاغ ولا محضر المحاكمة التي أتيحت للجنة أن طريقة تسيير السيد بينانت للمحاكمة اتسمت بهذه العيوب. وبصورة خاصة، لا يبدو أن توجيهات القاضي بشأن الاستفزاز تشكل انتهاكا لالتزامه النزاهة. وبناء على ذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول ولا يتوافق مع أحكام العهد، عملا بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري.
7 - وبناء على ذلك، تعلن اللجنة قبول بقية الادعاءات وتشرع، دونما تأخير، في دراسة مضمون هذه الادعاءات، في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، كما تقتضي بذلك الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
8-1 تخول الفقرة 2 من المادة 9 من العهد لكل شخص اعتقل الحق في أن يعرف أسباب اعتقاله وأن يُبلغ بالتهم الموجهة إليه فورا. غير أن مقدم البلاغ يذكر أنه ذهب إلى مركز الشرطة بمحض إرادته في 1 أيار/مايو 1983 وأبلغ الضابط المكلف بضلوعه في مقتل ستيفنس. واحتجز مقدم البلاغ ثم نقل إلى مركز شرطة آخر حيث اعتقل ووجهت إليه التهمة رسميا بعد ذلك بثلاثة أيام. ففي هذه الظروف، حيث لا بد أن يكون قد اتضح قطعا لمقدم البلاغ أن سبب احتجازه ثم اعتقاله هو قتله ستيفنس، ولا يمكن للجنة أن تستنتج أن حق مقدم البلاغ في إبلاغه بأسباب اعتقاله قد انتهك. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مقدم البلاغ اتهم رسميا بقتل ستيفنس بعد اعتقاله بثلاثة أيام، أي على إثر تحقيق أولي دون شك. ولا يمكن أن يصبح إعلام الشخص بالتهم الموجهة إليه فورا، مقارنة بسبب اعتقاله، أمرا واجبا إلا بعد ما تحدد تلك التهم. أما في هذه القضية، لا يبدو أن انقضاء مدة ثلاثة أيام عن اعتقال مقدم البلاغ إلى أن وجهت له التهمة رسميا، يشكل انتهاكا لحقه في إبلاغه فورا بالتهم الموجهة إليه.
8-2 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بموجب الفقرتين 3 و 4 من المادة 9 والفقرة 3 (أ) من المادة 14، تلاحظ اللجنة أن مما لا خلاف فيه أن مقدم البلاغ لم يَمثُل لأول مرة أمام قاض أو موظف آخر مـأذون له بموجب القانون بممارسة السلطة القضائية إلا بعد مرور شهر على اعتقاله. وتلاحظ اللجنة أيضا أن الدولة الطرف سلَّمت بأن هذه المدة طويلة بشكل غير مرغوب فيه. وبناء على ذلك، تستنتج اللجنة أن الفقرة الفاصلة بين اعتقال مقدم البلاغ ومثوله أمام قاض فترة أطول من اللازم وتشكل انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9 من العهد، وكذلك انتهاكا للفقرة 4 من المادة 9 إذ أنها حالت دون وصول مقدم البلاغ إلى المحكمة لتحديد قانونية احتجازه.
8-3 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ أنه ضُرب عندما كان محتجزا لدى الشرطة ولم يتلق العلاج الطبي إلا حينما أمر قاضي الإحالة الشرطة بنقله إلى المستشفى، ادعت الدولة الطرف أن هذه الشكوى غامضة وطلبت أن يقدم المحامي نسخة من الرسالة التي بعث بها إلى محامي مقدم البلاغ في جامايكا، يطلب فيها تأكيد هذا الحادث. وتلاحظ اللجنة أنها لم تتلق أي معلومات على الرغم من أنها بعثت تلك الرسالة إلى الدولة الطرف في 15 آذار/مارس 1996 ورغم وعد هذه الأخيرة بإجراء تحقيق حالما يتبين لها الحادثة التي أكدها المحامي. ونتيجة لذلك، ترى اللجنة أنه يجب أن تحظى شكوى مقدم البلاغ بالأهمية اللازمة إلى درجة تأكيدها وبالتالي تقرر أن المعاملة التي لقيها مقدم البلاغ على أيدي الشرطة عندما كان رهن الاعتقال تشكل انتهاكا للفقرة 1 من المادتين 7 و 10 من العهد.
8-4 وفيما يتعلق بظروف الاعتقال في سجن مقاطعة سانت كاثرين، تلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ أدلى بادعاءات محددة بشأن الظروف المأساوية لاعتقاله. فهو يدعي أنه كان محبوسا باستمرار في زنزانته ولا يخرج إلا مرتين في اليوم لمدة 15 دقيقة تقريبا كل مرة ليُفرغ وعاء فضلاته. وادعى أيضا أن النمل وحشرات أخرى كانت تغزو زنزانته، وأنه لم يكن لديه سوى قطعة اسفنج ينظف بها الزنزانه. واشتكى أيضا من الحالة المزرية للطعام والظروف الصحية. ولم تفند الدولة الطرف هذه الادعاءات المحددة. وفي هذا الحالة، ترى اللجنة أن حبس مقدم البلاغ في هذه الظروف يشكل انتهاكا لأحكام الفقرة 1 من المادة 10 من العهد.
8-5 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بأن اعتقاله مدة طويلة في جناح المحكوم عليهم بالإعدام يشكل انتهاكا لأحكام الفقرة 1 من المادتين 7 و 10 من العهد، تؤكد اللجنة من جديد اجتهادها السابق بأن الاعتقال مدة طويلة في جناح المحكوم عليهم بالإعدام لا يشكل في حد ذاته معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة تخل بأحكام المادة 7 من العهد8، في غياب ظروف قاهرة أخرى.
8-6 وفيما يتعلق بادعاء المحامي بأن مقدم البلاغ أودع زنزانة المحكوم عليهم بالإعدام لمدة اسبوعين بعد أن تُلي عليه أمر الإعدام، تشير اللجنة إلى ادعاء الدولة الطرف أن من المتوقع أن يسبب ذلك “بعض القلق” لمقدم البلاغ، وأن قضائه هذه المدة هناك يرجع إلى المحاولات التي “يُفترض” أنها كانت تُبذل من أجل وقف تنفيذ الإعدام. وفي غياب تفسير الدولة الطرف بالتفصيل للأسباب التي دعت إلى إبقاء مقدم البلاغ في زنزانة المحكوم عليهم بالإعدام لمدة أسبوعين، ترى اللجنة أن ذلك لا يمكن اعتباره متوافقا مع أحكام العهد، التي تقضي بمعاملة إنسانية. ونتيجة لذلك، تستند اللجنة أن أحكام المادة 7 من العهد قد انتهكت.
9 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من رأيها أن الحقائق المعروضة عليها تشكِّل انتهاكا لأحكام المادة 7 والفقرتين 3 و 4 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 10 من العهد.
10 - والدولة الطرف ملزمة بموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد بأن توفر للسيد بينانت سبيلا فعالا للانتصاف، بما في ذلك التعويض عن سوء المعاملة التي لقيها والإفراج عنه في أقرب وقت، لا سيما وأنه كان مؤهلا لأن يطلق سراحه بشروط في كانون الأول/ديسمبر 1996.
11 - وعندما أصبحت جامايكا دولة طرفا في البروتوكول الاختياري، فإنها اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في حدوث أو عدم حدوث انتهاك للعهد. وقد قدمت هذه القضية للنظر فيها قبل أن يصبح انسحاب جامايكا من البروتوكول الاختياري نافذا في 23 كانون الثاني/يناير 1998؛ ووفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري لا يخل الانسحاب باستمرار انطباق أحكام البروتوكول على البلاغ ووفقا للمادة 2 من العهد، تعهدت الدولة الطرف بكفالة جميع الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها وتوفير سبيل فعال للانتصاف قابل للإنفاذ في حالة ثبوت حدوث انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، خلال التسعين يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. ويطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة.
[اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والإنكليزية والفرنسية على أن يكون النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر أيضا فيما بعد بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير].

_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655179

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري    آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري I_icon_minitime30/8/2011, 11:07

خيارات المساهمة


البلاغ رقم 649/1995، فوربز ضد جامايكا

اعتمدت الآراء في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الدورة الرابعة والستون *

مقدم من: ونستون فوربز ]يمثله السيد س. ليهفرند من مكتب مويرهيد وبورتون للمحاماة بلندن[
الضحية المدعاة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: جامايكا
تاريخ البلاغ: 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (تاريخ الرسالة الأولى)
تاريخ اتخاذ قرار بشـأن المقبوليـة: 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998


إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد اجتمعت في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998،
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 649/1995 إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الذي قدمه وينستون فوربز بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية الواردة إليها من مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد ما يلي:
آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري
1 - مقدم البلاغ هو ونستون فوربس، مواطن جامايكي، وهو في الوقت الراهن يقضي فترة العقوبة في سجن مقاطعة سانت كاترين، جامايكا. وهو يدعي أنه ضحية انتهاكات من جانب جامايكا للفقرة 3 من المادة 2 والمادة 7، والفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 10 والفقرة 3 (ب) و (د) من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله السيد شاول ليرفرويند من مكتب سيمونز مورهيد وبرتون للمحاماة بلندن.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ:
2-1 في 25 كانون الثاني/يناير 1984 أدين مقدم البلاغ بقتل المدعو مايكل براون وحكمت عليه بالإعدام المحكمة الدورية بكنغستون جامايكا، وقد رفضت محكمة الاستئناف في جامايكا في 20 شباط/فبراير 1987 طلب الاستئناف الذي قدمه. وفي 21 حزيران/يونيه 1993 رفضت اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الالتماس المقدم منه بمنحه إذنا استثنائيا بالطعن. وقد خفف الحكم بالإعدام الصادر على مقدم البلاغ.
2-2 وقال الادعاء في بيانه أنه في الساعة 00/18 في 6 أيار/مايو 1982 توجه مقدم البلاغ إلى مسرح كريستال، وتجادل مع مايكل براون في مواضيع سياسية ثم غادر المكان. وفيما بعد، في الساعة 00/20 في فترة المساء عندما عاد مقدم البلاغ وحاول الدخول دون سداد رسوم الدخول، دار نقاش بينه وبين مايكل براون. وغادر مقدم البلاغ المكان على إثر ذلك. واستدعى براون ومدير المسرح الشرطة، التي وصلت وأجرت تحرياتها ثم غادرت المكان. وبعد دقائق قليلة من مغادرة الشرطة، عاد مقدم البلاغ، محتجا على ما فعله السيد براون وأطلق عليه النار.
2-3 وأثناء المحاكمة شهد فرانكلين هوايت أنه في حوالي الساعة 00/19 من يوم 6 أيار/مايو 1982 توجه مقدم البلاغ إلى المسرح وحاول الدخول دون سداد رسوم الدخول. وعندما وبخه السيد براون أمسك مقدم البلاغ بياقة قميصه وهدده قائلا: “اتريدني أن أطلق النار عليك”، ثم غادرا لمكان. كما شهد أن السيد براون ومدير المسرح استدعيا الشرطة. وبعد مغادرة الشرطة المكان بقليل عاد مقدم البلاغ ووبخ السيد براون قائلا “اتستدعي الشرطة لي” وأطلق عليه النار. وكان القتيل جالسا في مقصورة صرف التذاكر، عند مدخل المسرح، إلى جوار إيوستانسي ستيفنسن.
2-4 وقد تعرف يوستانسي ستيفنسن على مقدم البلاغ أثناء المحاكمة وشهد بأنه كان يذهب معه إلى المدرسة. كما شهد الشاهد كذلك أنه في وقت ارتكاب الجريمة أي في الساعة 35/21 كان يجلس إلى جوار القتيل في مقصورة صرف التذاكر.
2-5 وشهد شاهد ثالث أيضا هو ألفين كومري بأنه شاهد الجريمة من المكان الذي يقف فيه داخل المسرح.
2-6 وشهد ليزلي آشمان، ضابط التحقيق في مركز شرطة سبانش تاون، أنه حصل على إذن بإلقاء القبض على مقدم البلاغ، وفي 31 أيار/مايو 1982 ألقي عليه القبض ووجه إليه تهمة قتل مايكل براون. وشهد كذلك بأن مقدم البلاغ زعم أنه يسمى بول رايت من سنترال فيليج؛ ومن ناحية ثانية، أقر نيوتن فوربس والد مقدم البلاغ، الذي كان موجودا في مركز الشرطة، أنه أبنه.
2-7 وقدم مقدم البلاغ أدلة مع أداء اليمين، واعترف بأنه كان في مسرح كريستال حوالي الساعة 00/18 وتجادل في مواضيع سياسية مع مايكل براون، إلا أنه نفى أنه عاد وأطلق عليه النار. وقال إنه ذهب إلى حانوت والده في حوالي الساعة 30/20 ومكث هناك طوال الليل. ونظرا لأن مقدم البلاغ نفى ارتكابه للجريمة، فأصبحت المسألة أثناء المحاكمة هي تحديد هوية مرتكب الجريمة وانصب الدفاع على النيل من مصداقية الشهود ومقدرتهم على تمييز مقدم البلاغ بصورة سليمة، فحسب، استنادا إلى حالة الإضاءة في قاعة المسرح وقت حدوث الجريمة. وقد مثل مقدم البلاغ محامون لتقديم المساعدة القضائية. وكان الشاهد الوحيد الذي استدعي للإدلاء بشهادته لصالح مقدم البلاغ هو والده الذي شهد أن مقدم البلاغ كان معه من الساعة 30/20 إلى حوالي الساعة 00/23.

الشكوى:
3-1 ذكر أن المحاكمة التي بدأت في 23 شباط/فبراير 1984 استغرقت وقتا أطول مما توقعه قاض المحكمة ومحامي الدفاع. ففي صباح يوم 24 كانون الثاني/يناير 1984، تعيّن على قاضي المحكمة أن يطلب انصراف عدد من المحلفين الذين كانوا بالانتظار بعد أن استدعتهم المحكمة في ذلك اليوم، وذلك لكي يجلسوا في مقاعد المحلفين في محاكمة أخرى قائلا لهم “يا أعضاء هيئة المحلفين الذين بالانتظار، لقد كنا نظن أننا سننظر في قضية أخرى هذا الصباح، إلا أننا أخطأنا الظن …”. وعلاوة على ذلك فقبيل عطلة فترة الغذاء في 24 كانون الثاني/يناير 1984، عندما كان مقدم البلاغ يدلي بشهادته الرئيسية أمام المحلفين، وخاطب المحامي الأقدم القاضي موضحا أن عليه حضور جنازة في الساعة الثالثة؛ وبعد نقاش قصير جرى الاتفاق على أن ينتهي المحامي الأقدم من عملية الاستجواب الرئيسية وأن يتولى المحامي الأصغر عملية إعادة الاستجواب. على أنه، بعد عطلة فترة الغداء، واصل المحامي الأصغر الاستجواب الرئيسي وتولى المحامي الأكبر إعادة الاستجواب، وقد أذن له القاضي بالانصراف في الساعة 32/14. ويقول محامي الدفاع إن مقدم البلاغ حرم من التمثيل المناسب في مرحلة مهمة جدا من محاكمته، نظرا لأن محاميه الأقدم المكلف بتقديم المساعدة القضائية إليه فضل ارتباطا شخصيا على أداء واجبه المهني، وقد توقف إدلاؤه بالشهادة الرئيسية أمام المحلفين بصورة غير سليمة وغير متوقعة؛ وذكر أن هذا يصل إلى حد انتهاك الفقرة 3 (د) من المادة 14 من العهد.
3-2 ويدعي المحامي أنه لو علم مقدم البلاغ أن محاميه الأقدم سينصرف مبكرا لطلب من الدفاع التماس التأجيل. ويشير المحامي إلى الفقه القانوني للجنة1 ويقول إن ما حدث أثناء المحاكمة مخالفة جسيمة لسيرها، ويصل إلى حد انتهاك الفقرة 3 (ب) من المادة 14 من العهد.
3-3 وفي إفادة مؤرخة 27 تشرين الأول/أكتوبر 1994، يدعي مقدم البلاغ أنه أمضى حوالي أسبوعين رهن الاعتقال قبل توجيه تهمة القتل إليه، دون أن يقابل محاميا. وفي 14 أيار/مايو 1982، أودع مقدم البلاغ قيد الحبس المؤقت لدى شرطة أوتشو ريوس. ونقل بعد ذلك إلى مركز شرطة مدينة أدميرال، قبل أن ينقل لإيداعه قيد الحبس في سبانش تاون، حيث وجهت إليه التهمة وألقي القبض عليه في 31 أيار/مايو 1982. ويدعي أن الأمر استغرق أسبوعين آخرين قبل أن يمثل أمام قاض. وذكر أن هذا يشكل انتهاكا للفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 9 من العهد. وفي هذا الصدد، يشير المحامي إلى الفقه القانوني للجنة وإلى تعليقاتها العامة2. 3-4 ويدعي مقدم البلاغ في رسالة بعث بها إلى المحامي في لندن أنه عومل معاملة سيئة عندما كان قيد الاحتجاز في زنزانة الحبس في سبانش تاون؛ وقال “لقد تعرضت للضرب الشديد على يد اثنين من ضباط الشرطة استخدما هراوة لضربي على رأسي وظلا يلكمانني في سائر أنحاء بدني. ولقد أبلغت أسرتي بالمعاملة السيئة التي تعرضت لها فرتبت أسرتي الأمر لكي يزورني طبيب هو الدكتور ريتشارد لفحصي في زنزانة الحبس في سبانش تاون. وبالرغم من إصابتي بكدمات وجروح شديدة أكد لي الطبيب أن عظامي لم تصب بكسور”. ويذكر مقدم البلاغ أنه لم يوجه اهتمام محاميه إلى وحشية الشرطة هذه في الجلسة التمهيدية نظرا لمرور وقت طويل على حدوث ذلك.
3-5 ويقول محامي الدفاع إنه لم يتم الوفاء بالمتطلبات الجوهرية والأساسية للمعايير الدنيا للأمم المتحدة فيما يتعلق بمعاملة السجناء أثناء احتجاز مقدم البلاغ قيد الحبس في سبانش تاون وأن المعاملة التي تعرض لها أثناء احتجازه والعلاج الطبي غير الكافي الذي حصل عليه يصل إلى حد انتهاك المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد. ويشير محامي الدفاع إلى أن مقدم البلاغ لم يوجه اهتمام محاميه إلى هذه المسألة نظرا لمرور فترة من الوقت على حدوث ذلك، ويشدد على عدم فعالية النظام على الصعيد المحلي، للحصول على الانتصاف. ويختتم محامي الدفاع كلامه بقوله إنه نظرا لأن سبل الانتصاف المحلية وبصفة خاصة عملية السجن الداخلي وعملية الشكاوى في مكتب أمين المظالم ليست ناجعة، فإنه لم يتم الوفاء بمتطلبات الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وفي هذا الصدد، يشير محامي الدفاع إلى الفقه القانوني للجنة3.
3-6 ويشير محامي الدفاع إلى أن مقدم البلاغ كان قيد انتظار تنفيذ حكم الإعدام لما ينوف على أحد عشر عاما؛ وقد أشير إلى القرار الذي اتخذته اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة في قضية برات ومورغن4، حيث ذكرت في جملة أمور أنه ينبغي أن تتمكن الدولة الطرف من إكمال عملية الطعون المحلية برمتها في زهاء سنتين. ويقول محامي الدفاع إن الإقامة الطويلة لمقدم البلاغ قيد انتظار تنفيذ حكم الإعدام تصل إلى حد انتهاك المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10.
3-7 وأخيرا يدعي المحامي انتهاك للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 استنادا إلى ظروف اعتقال مقدم البلاغ سواء قبل أو بعد إدانته. وفيما يتعلق بالأمر الأخير، يشار إلى النتائج التي توصل إليها وفد منظمة العفو الدولية الذي قام بزيارة لسجن منطقة سانت كاترين في تشرين الثاني/نوفمبر 1993. ويلاحظ في تقرير المنظمة أن السجن، في جملة أمور، يضم أكثر من ضعف عدد السجناء الذين شيد لإيوائهم في القرن التاسع عشر، وأن المرافق التي زودته بها الدولة ضئيلة؛ فلا توجد حشايا، أو أسرة أو فرش أخرى في الزنزانات؛ ولا يوجد نظام للصرف الصحي في الزنزانات؛ كما أن الأنابيب محطمة وتوجد أكوام من القمامة بينما المجاري مكشوفة؛ ولا توجد إضاءة اصطناعية في الزنزانات، كما لا توجد إلا فتحات ضيقة لدخول الهواء، يستطيع الضوء الطبيعي أن يدخل من خلالها؛ والفرص الوظيفية للسجناء غير موجودة تقريبا؛ كما لا يوجد طبيب ملحق بالسجن بصورة دائمة ولذا تجري معالجة المشاكل الطبية عموما على يد حراس السجن الذين ينقصهم التدريب السليم. وذكر أن الأثر الخاص لهذه الظروف العامة على مقدم البلاغ يتمثل في احتجازه بصورة انفرادية في زنزانته لمدة ثلاث وعشرين ساعة وخمس وأربعين دقيقة كل يوم. وكان يمضي معظم يومه معزولا عن بقية الرجال، دون أن يفعل شيئا. وقد أمضى معظم وقته وسط الظلام المفروض عليه. وقد اشتكى أيضا من نوعية الغذاء والظروف الصحية. ويقال إن الظروف التي خضع لها مقدم البلاغ أثناء احتجازه في سجن منطقة سانت كاترين تصل إلى حد المعاملة اللاإنسانية والمهينة مما يندرج في سياق معنى المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد.
3-8 ويقول محامي الدفاع إنه من الناحية العملية لا تتوافر سبل الانتصاف الدستورية لمقدم البلاغ لأنه فقير ولا توفر جامايكا المساعدة القضائية في المسائل التي تتعلق بالطلبات الدستورية. ويُستند إلى سابقة للجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة( ) وإلى الفقه القانوني للجنة حقوق الإنسان6. ولذا يشير محامي الدفاع إلى أنه قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بأغراض الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
3-9 ويُذكر أن تلك القضية لم تخضع لإجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

المعلومات والملاحظات المقدمة من الدولة الطرف وتعليقات محامي الدفاع عليها:
4-1 لا تقدم الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة 19 تشرين الأول/أكتوبر 1995 أي اعتراضات على مقبولية القضية وتعرض “من أجل التعجيل بتجهيز اللجنة للطلب”، تعليقات على الجوانب الموضوعية للبلاغ.
4-2 ففيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 9 استنادا إلى أن مقدم البلاغ لم يخطر بالتهم الموجهة ضده إلى ما بعد مضي عشرة أيام على إلقاء القبض عليه، تنفي الدولة الطرف حدوث ذلك. وتفيد بأنه لا يوجد دليل على أن مقدم البلاغ لم يخطر عند إلقاء القبض عليه بالأسباب العامة التي دعت إلى ذلك.
4-3 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 9 استنادا إلى أن مقدم البلاغ لم يمثل أمام القاضي إلى ما بعد مرور أسبوعين على اعتقاله، تعترف الدولة الطرف بأن مرور أسبوعين أطول مما هو مستصوب إلا أنها لا تقبل بأنه جرى انتهاك المادة 9. وتفيد بأن “جزءا من السبب وراء هذا التأخير، هو نقل مقدم البلاغ من زنزانة الحبس التابعة لشرطة أوتشوريوس إلى زنزانة الحبس في سبانش تاون”.
4-4 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بانتهاك الفقرتين 3 (ب) و 3 (د) من المادة 14 حيث تعين في اليوم الأخير من محاكمته انصراف المحامي الأقدم بسبب ارتباط شخصي وتاركا للمحامي الأصغر مهمة الاستجواب الرئيسي للشاهد الوحيد للدفع بغيبة مقدم الطلب، ومخاطبة المحلفين، تشير الدولة الطرف إلى أن الدولة غير مسؤولة عن سير القضية على يد محامي الدفاع. وتفيد الدولة الطرف بأن مسؤولية الدولة هي توفير محام كفء يمثل الشخص المتهم، وتقول بأن المحامي الأصغر في هذه القضية كان محاميا كفؤا، وقد شارك بنشاط في إعداد القضية، وكان في رأي المحامي الأقدم قادرا بصورة جيدة على أداء المهام المسندة إليه.
4-5 وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمادتين 7 و 10 استنادا إلى أن مقدم البلاغ تعرض للضرب على يد ضابط شرطة في زنزانة حبس سبانش تاون، تنفي الدولة الطرف حدوث تلك الواقعة. وتشير الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ لا تتوافر لديه أدله مستقلة لتأكيد تلك الواقعة التي مؤداها أنه أصيب بضرر. فهو يذكر أن طبيبا فحصه بناء على ترتيب من جانب أسرته، إلا أنه لم يبرز تقريرا طبيا أو أي دليل وثائقي آخر يؤكد إصابته بأضرار.وعلاوة على ذلك تشير الدولة الطرف إلى أن التحقيق الأولي بدأ في آب/أغسطس 1982، في حين أن الضرب المزعوم حدث بعد إلقاء القبض على مقدم البلاغ في 31 أيار/مايو 1982، ومع ذلك، لم يبلغ مقدم البلاغ محاميه بتلك الواقعة. وتفيد الدولة الطرف بأن مصداقية الادعاء الذي قدمه مقدم البلاغ موضع شك.
4-6 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بانتهاك المادتين 7 و 10 بينما كان مقدم البلاغ قيد الاعتقال ينتظر تنفيذ حكم الإعدام لمدة تربو على عشر سنوات، تفيد الدولة الطرف بأن طول مدة بقائه منتظرا تنفيذ حكم الإعدام لا يشكل تلقائيا في حد ذاته معاملة قاسية أو لا إنسانية، وإنما يجب دراسة الحقائق التي تحيط بكل قضية وفقا للمبادئ القانونية القابلة للتطبيق.
5-1 وقد وافق محامي الدفاع في تعليقاته المؤرخة 9 كانون الثاني/يناير 1996 بشأن ما ذكرته الدولة الطرف، على المشاركة في النظر في المقبولية وفي الجوانب الموضوعية للقضية. وأكد مجددا أن موكله كان ضحية لانتهاك الفقرة 2 من المادة 9 على أساس أنه لم يخطر بالأسباب العامة لإلقاء القبض عليه إلا بعد مرور أسبوعين على ذلك. وذكر أن الأدلة المتعلقة بهذا معروضة على اللجنة، حيث أن مقدم الطلب قال في إفادة مع أداء اليمين في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1994 “لقد أمضيتُ أسبوعين قيد الاعتقال قبل أن توجه إليّ تهمة القتل”. ويقول محامي الدفاع علاوة على ذلك إن نفي الدولة الطرف لذلك لا تدعمه أي أدلة إيجابية تفند إفادة مقدم الطلب.
5-2 ويؤكد محامي الدفاع مجددا أن موكله ضحية لانتهاك الفقرتين 3 و 4 من المادة 9 نظرا لأنه لم يُستدع للمثول أمام القاضي قبل انقضاء أسبوعين على اعتقاله. ويذكر المحامي أن كلمة “في الحال” يجب أن تفسر على أنها لا تسمح بأي تأخير يزيد على يومين أو ثلاثة. ويستند إلى الفقه القانوني للجنة.
5-3 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرتين 3 (ب) و 3 (د) من المادة 14، يكرر محامي الدفاع أن من البديهي أن تتاح المساعدة القضائية في القضايا التي يحكم فيها بالإعدام وأنه متى جرى التكليف بتولي إحدى القضايا يجب أن توفر المساعدة القضائية المقدمة تمثيلا فعالا. وذلك أن واجب الدولة الطرف يتعدى مجرد توفير المساعدة القضائية في قضية يحكم فيها بالإعدام وأن واجبها ينبغي أن يكون هو توفير التمثيل الفعال. ويستند في هذه الحالة إلى الفقه القانوني للجنة.
5-4 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادتين 7 و 10 استنادا إلى أن مقدم الطلب تعرض للضرب أثناء فترة احتجازه قبل المحاكمة في زنزانة الحبس في سبانش تاون يفيد الدفاع بأنه في ظل الظروف التي تسود السجون وزنزانات الحبس في جامايكا من الصعب للغاية بالنسبة لنزيل السجن إثبات ادعاءاته عن سوء المعاملة من خلال تقديم الشكاوى مباشرة إلى سلطات السجن لخوفه من الانتقام. ويشار إلى التقارير المقدمة من أمين المظالم في جامايكا ومن منظمة العفو الدولية. ويفاد كذلك بأن الأدلة عن الضرب معروضة على اللجنة نظرا لأن الادعاءات ترد في إفادة مقدم البلاغ في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1994 وفي رسائله الموجهة إلى محامي الدفاع المؤرخة 7 أيلول/سبتمبر 1993 و 27 تموز/يوليه 1994 و 29 آب/أغسطس 1994.

النظر في المقبولية ودراسة موضوع الدعوى:
6-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على لجنة حقوق الإنسان وفقا للقاعدة 87 من نظامها الداخلي أن تقرر إن كانت مقبولة أم لا في إطار البروتوكول الاختياري للعهد.
6-2 وتلاحظ اللجنة أنه برفض ملتمس مقدم البلاغ منحه إذنا خاصا بالاستئناف لدى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة في 21 حزيران/يونيه 1993 يكون مقدم البلاغ قد استنفد سبل الانتصاف المحلية لأغراض البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم اعتراضات على مقبولية الشكوى وقدمت تعليقات بشأن الجوانب الموضوعية بغية التعجيل بالإجراءات. وبالتالي فإن اللجنة تقرر أن القضية مقبولة وتشرع دون أي تأخير آخر في دراسة جوهر ادعاءات مقدم البلاغ، في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف، حسبما تقتضيه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
7-1 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ أنه كان ضحية لانتهاك الفقرتين 3 (ب) و 3 (د) من المادة 14 حيث اضطر المحامي الأقدم في اليوم الأخير لإجراءات المحاكمة إلى الانصراف بسبب ارتباطات شخصية تاركا المحامي الأصغر لتولي بقية الاستجواب الرئيسي لمقدم البلاغ، والاستجواب الرئيسي للشاهد الوحيد للدفع بغيبة مقدم البلاغ، وإجراء المناقشة الختامية، تشير اللجنة إلى فقهها القانوني السابق حيث ترى أن الدولة الطرف لا يمكن أن تعد مسؤولة عن أي قصور مزعوم في الدفاع عن المتهم أو عن أي أخطاء مزعومة يرتكبها محامي الدفاع، إلا إذا تجلى للمحكمة أن سلوك المحامي لا يتفق مع مصالح العدالة. وفي القضية الراهنة، لا تؤيد المعلومات الواردة في الملف الادعاء بأن المحامي الأصغر لم يكن مؤهلا للتمثيل القانوني الفعال. ومن الجلي أن المحامي الأقدم وقاضي المحكمة قد اتفقا في الرأي على أن ما تبقى من مهمة الدفاع كان في يد قديرة. ويبين الملف أن المحامي الأصغر كان محاميا مؤهلا، وأنه عمل بصورة وثيقة مع المحامي الأقدم في إعداد القضية. وتوضح مخطوطات المحاكمة أنه أجرى عمليات الاستجواب للعديد من شهود الادعاء من قبل أثناء المرافعة. وفي هذه الظروف تخلص اللجنة إلى أنه لم يحدث انتهاك للمادة 14 من العهد.
7-2 وتعطي الفقرة 2 من المادة 9 من العهد الحق لكل من يتم إلقاء القبض عليه في معرفة الأسباب التي أدت إلى إلقاء القبض عليه وإخطاره فورا بالاتهامات الموجهة ضده. وتعطي الفقرة 3 من المادة 9 لأي شخص يلقى القبض عليه أو يعتقل بسبب تهم جنائية، الحق في أن يَمثل فورا أمام سلطة قضائية مختصة. ويقول مقدم البلاغ إنه لم يخطر بأسباب القبض عليه إلا بعد مرور أسبوعين على ذلك أولا، وأن الأمر استغرق أسبوعين آخرين قبل أن يَمثل أمام قاض. ويدعي مقدم البلاغ أنه اعتقل في زنزانة حبس شرطة أوتشو ريوس في أيار/مايو 1982 ونُقل فيما بعد إلى مركز شرطة مدينة أدميرال في كينغستون قبل أن يتم اقتياده في 31 أيار/مايو 1982 إلى زنزانة حبس سبانش تاون حيث وجهت إليه تهمة القتل رسميا. ويدعي مقدم البلاغ أنه اعتقل في الأصل قبل أربعة عشر يوما على الأقل من توجيه التهمة إليه رسميا. وتنفي الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يكن على علم في هذه الفترة بالأسباب العامة لإلقاء القبض عليه. ومن ناحية ثانية، فإن الدولة الطرف لا تنفي أنه منذ تم إلقاء القبض على مقدم البلاغ انقضى 14 يوما على الأقل قبل أن يمثل أمام قاض. وطبقا لما تقوله الدولة الطرف فإن أحد أسباب التأخير هو نقل مقدم البلاغ من زنزانة الحبس التابعة لشرطة أوتشو ريوس إلى مركز حبس سبانش تاون. وفي ظل هذه الظروف وبالرغم من إفادات الدولة الطرف تجد اللجنة أن احتجاز مقدم البلاغ لمدة 14 يوما قبل أن يَمثل أمام سلطة قضائية مختصة يشكل انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9 من العهد.
7-3 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بأنه كان ضحية لانتهاك المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 استنادا إلى أنه تعرض للضرب بقسوة على يد اثنين من ضباط الشرطة عندما كان في زنزانة الحبس في سبانش تاون، تلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ لم يقدم أي أدلة طبية عن حدوث تلك الواقعة، وأنه لم يتمكن من توجيه اهتمام محاميه السابقين والمحكمة إلى هذه الادعاءات. وقد أوضح مقدم البلاغ أنه لم يتمكن من ذلك من جهة، بسبب انقضاء فترة من الوقت على حدوث تلك الواقعة إلى أن حصل على المشورة، ومن جهة أخرى لخوفه من الانتقام. وتلاحظ اللجنة مع ذلك أن مقدم البلاغ يزعم في البيان الذي قدمه في 8 أيلول/سبتمبر 1994 أنه تعرض للضرب في تموز/يوليه 1982 وأنه في رسالته المؤرخة 7 أيلول/سبتمبر 1993 يزعم أنه اتصل بمحاميه السيد روبرت بيكرسغِل، مرات عديدة قبل أن تبدأ الجلسات التمهيدية في آب/أغسطس 1982. وبالتالي لا يبدو أنه مر وقت طويل منذ تعرضه للضرب المزعوم إلى أن اتصل مقدم البلاغ بمحاميه. وتلاحظ اللجنة أيضا أن مقدم البلاغ نُقل بسرعة بعد ذلك الضرب المزعوم من زنزانة سبانش تاون إلى السجن العام، ومن ثم فإن خوفه من الثأر ينبغي أن يكون قد تضاءل. وفي هذه الظروف واستنادا إلى المعلومات المعروضة عليها تخلص اللجنة أن مقدم البلاغ لم يؤكد ادعاءه وبالتالي ليس هناك أساس لوجود انتهاك للمادتين 7 أو 10 بسبب الضرب. وبالتالي تجد اللجنة أيضا أنه لا أساس لوجود انتهاك للمادتين 7 و 10 بسبب عدم توفير العلاج الطبي المناسب أثناء اعتقال مقدم البلاغ في زنزانة حبس شرطة سبانش تاون.
7-4 ويجب أن تحدد اللجنة إن كان طول الوقت الذي أمضاه مقدم البلاغ قيد انتظار تنفيذ حكم الإعدام – وهو أكثر من عشر سنوات – يصل إلى حد انتهاك المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد. وقد ادعى الدفاع انتهاك هذه الأحكام بأن أشار إلى طول الفترة التي أمضاها مقدم البلاغ قيد انتظار تنفيذ حكم الإعدام. ولا يزال فقه اللجنة هو أن الاعتقال لمدة محددة قيد انتظار تنفيذ حكم الإعدام لا يشكل انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10، في حالة عدم وجود ظروف قاهرة أخرى. وتشير اللجنة في هذا السياق إلى آرائها بشأن البلاغ رقم 588/19947 الذي شرحت وأوضحت فيه فقهها بشأن هذا الموضوع. وترى اللجنة أنه لا مقدم البلاغ ولا محاميه أثبتا وجود ظروف قاهرة أخرى خلاف طول فترة الاعتقال قيد انتظار تنفيذ حكم الإعدام. ولئن كانت فترة الاعتقال قيد انتظار تنفيذ حكم الإعدام التي تربو على أحد عشر عاما مسألة تثير القلق الشديد، فإن اللجنة ترى أنها لا تشكل في حد ذاتها انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10.
7-5 وادعى مقدم البلاغ حدوث مخالفات للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 استنادا إلى ظروف اعتقاله قبل المحاكمة في السجن العام واعتقاله في سجن منطقة سانت كاترين. وتلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ أورد، فيما يتعلق بظروف اعتقاله في سجن منطقة سانت كاترين، ادعاءات محددة في البلاغ الذي قدمه أصلا، تتعلق بأوضاع الاعتقال التي تدعو إلى الاستياء. وادعى أنه طوال فترة اعتقاله هناك كان يمضي ثلاثا وعشرين ساعة وخمسا وأربعين دقيقة كل يوم في حجز انفرادي، لا يفعل شيئا وسط ظلام مفروض عليه. ولم تبذل الدولة الطرف أي محاولة لدحض هذه الادعاءات المحددة. وفي هذه الظروف تأخذ اللجنة الادعاءات على أنها مؤكدة. وتجد أن احتجاز سجين في ظل ظروف الاعتقال هذه، يشكل انتهاكا للفقرة 1 من المادة 10.
8 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الحقائق المعروضة عليها تكشف انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 10.
9 - والدولة الطرف ملزمة وفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، بأن توفر للسيد فوربس سبيلا فعالا للانتصاف، بما في ذلك التعويض. والدولة الطرف عليها التزام بضمان عدم حدوث انتهاك مماثل في المستقبل.
10 - وإن جامايكا بكونها قد أصبحت دولة طرفا في البروتوكول الاختياري تكون قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في وجود أو عدم وجود انتهاك للعهد. وقد قُدمت هذه القضية للنظر فيها قبل أن يصبح نقض جامايكا للبروتوكول الاختياري نافذ المفعول في 23 كانون الثاني/يناير 1998؛ ووفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري فإنها تظل خاضعة لتطبيق البروتوكول الاختياري. وعملا بالمادة 2 من العهد، تكون الدولة الطرف قد تعهَّدت بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها وتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ في حالة ثبوت أي انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون تسعين يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. ويطلب أيضا من الدولة الطرف نشر الآراء التي أعربت عنها اللجنة.
[اعتمدت الآراء باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية على أن يكون النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر أيضا فيما بعد باللغات الصينية والروسية والعربية كجزء من هذا التقرير.]
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655179

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري    آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري I_icon_minitime30/8/2011, 11:08

خيارات المساهمة


البلاغ رقم 653/1995، س. جونسون ضد جامايكا

اعتمدت الآراء في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الدورة الرابعة والستون *

مقدم من: كولن جونسون (يمثله شاؤل لير فرويند من مكتب سيمونز مويرهيد وبيرتون للمحاماة بلندن)
الضحية: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: جامايكا
تاريخ البلاغ: 13 أيلول/سبتمبر 1995 (تاريخ الرسالة الأولى)
تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية: 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998


إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد اجتمعت في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998،
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 653/1995 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيد كولن جونسون، بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد ما يلي:
آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري
1 - مقدم البلاغ هو كولين جونسون وهو مواطن جامايكي مسجون حاليا بالسجن العمومي في كنغستون بجامايكا. ويدَّعي مقدم البلاغ أنه كان ضحية لانتهاك جامايكا للمواد 7 و 10 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله السيد ساؤول لهافراند من مكتب سيمونز ميورهيد وبيرتون للمحاماة بلندن.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ:
2-1 في 5 نيسان/أبريل 1984 تم القبض على مقدم البلاغ ووجهت إليه تهمة قتل ونستون ديفيدسون في 23 آذار/مارس 1984. وفي 23 أيلول/سبتمبر 1985 بدأت محاكمة المتهم بمحكمة دائرة هوم. وفي 26 أيلول/سبتمبر 1985 وُجِد مقدم البلاغ مذنبا بارتكابه جريمة القتل وصدر ضده حكم بالإعدام في 20 أيار/مايو 1987. ورفضت محكمة الاستئناف بجامايكا طلب مقدم البلاغ لمنحه إجازة لرفع استئناف. وقُدم طلب في 1 تموز/يوليه 1987 إلى محكمة الاستئناف من أجل إجازة بغرض الاستئناف إلى مجلس الملك ولكن المسألة أُجلت إلى “أجل غير مسمى”. وأعاد المحامي صياغة وجهة النظر القانونية التي لم تقتنع بها المحكمة وأعاد من جديد طلبا للنظر فيها في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1987. وبالرغم من ذلك ظلت المسألة مؤجلة في سجلات محكمة الاستئناف دون أن يتحدد لها تاريخ.
2-2 في 26 تموز/يوليه 1988 أعلنت اللجنة عدم المقبولية لرسالة سابقة كان قد قدمها مقدم البلاغ بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأنه اتضح من المعلومات المعروضة على اللجنة أن مقدم البلاغ قد فشل في طلب التماس من اللجنة القضائية لمجلس الملك لمنحه إجازة خاصة بغرض الاستئناف1. ونص القرار على إمكانية مراجعة جواز القبول بموجب الفقرة 2 من المادة 92 من النظام الداخلي للجنة. وفي 26 تموز/يوليه 1993 رُفض التماس مقدم البلاغ المتعلق بطلب إجازة خاصة لغرض الاستئناف إلى اللجنة القضائية لمجلس الملك. ولذلك فقد ذكر أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد تم استيفاؤها.
2-3 في 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 تم تصنيف جريمة مقدم البلاغ بوصفها قتلا لا يعاقب عليها بالإعدام بموجب قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1992 (تعديل). وتصل فترة الحكم التي ينبغي قضاؤها قبل استحقاق العفو إلى 20 عاما.
2-4 يقر مقدم البلاغ بأنه لم يقدم طلبا دستوريا نظرا لعدم توفر معونة قانونية في جامايكا لمثل هذا الغرض. ويشير مقدم البلاغ في هذا الصدد إلى اختصاص اللجنة نفسها ويذكر أن الطلب ينبغي قبوله بالتالي في إطار البروتوكول الاختياري.
2-5 كانت قضية الادعاء تستند إلى الدليل الذي قدمه أحد شهود العيان للأحداث وهو ابن عم المتوفي وهو كانيس مورسون. فقد قدم إفادة مفادها أنه كان يعمل في متجره لبيع الأسماك في صباح يوم 23 آذار/مارس 1984 عندما مر قريبه ونستون ديفدسون وتحادث معه لفترة قصيرة. وقال إن قريبه لم يكن مصابا في تلك اللحظة. ثم مضى ونستون ديفدسون في سبيله بعد ذلك وابتعد عن نظر الشاهد. وبعد ذلك بخمس دقائق سمع كنيس موريسون صوت ثلاثة أو أربعة أعيرة نارية من الاتجاه الذي سار فيه قريبه. وبعد ثلاث أو خمس دقائق رأى المتوفي يجري إلى الوراء. وكان على بعد ثلاث ياردات منه شقيق مقدم البلاغ وشقيقة مقدم البلاغ وهم يطاردون ونستون ديفدسون. وكان كولين جونس يحمل مسدسا مصوبا نحو المتوفي. ولم يكن ديفدسون يحمل أي شيء في يده وكان ملطخا بالدماء التي كانت تنفجر من فمه ومعدته. وعندما رأى كولين جونسون الشاهد توقف وبعد أن توفرت للشاهد فرصة رؤيته على مسافة تبعد نحو 15 إلى 20 ياردة اختفى كولن جونسون وشقيقه وشقيقته. واصل ونستون ديفدسون الجري وقد وُضع بعد ذلك في سيارة وأُخذ إلى المستشفى. وحتى تلك اللحظة كان لا يزال على قيد الحياة. وأثبت الطبيب الأخصائي أن ونستون ديفدسون قد توفي أثناء الفحص عليه بالمستشفى في وقت لاحق من يوم 23 آذار/مارس 1984.
2-6 وكانت شهادة كنث موريسون تقوم على أنه كان يعرف المدعى عليه منذ سبع سنوات تقريبا وكان صديقا للمدعى عليه وكان يراه يوميا تقريبا. وكان كينث موريسون قد قدم إفادة للشرطة من قبل في 5 نيسان/أبريل 1984. وذكر أن السبب في عدم حضوره للشرطة قبل ذلك هو أنه كان خائفا من الإدلاء بشهادة حتى يتم القبض على المتهم.
2-7 وفي أثناء المحاكمة أفاد أحد رجال الشرطة السرية أنه ألقى القبض على كولن جونسون في 5 نيسان/أبريل 1984. وبعد أن أخبر المتهم بأنه مطلوب للشرطة فيما يتعلق بحادثة قتل وقعت في منطقة معينة في كينغستون كان رد كولن جونسون هو:
“السيد كاسيل إن الولد قد بدأ بإطلاق النار باتجاهي.”.
وكانت إفادة كاسيل هي أنه سجل كتابة ذلك التعليق في تلك اللحظة على ورقة عادية ولم يوقع كولن جونسون على تلك الورقة. ولم يقم كاسيل أبدا بتسجيله في دفتر الضباط ولم يستطع العثور عليه منذ ذلك التاريخ. وأقر السيد كاسل أثناء الاستجواب أن المنطقة المعنية كانت منطقة يرتفع فيها معدل الجريمة وتتكرر فيها حوادث العنف بإطلاق الرصاص. وأدلى الضابط لويد هايلي وهو الضابط المسؤول عن القضية وكان قد أدخل كولن جونسون السجن أنه قد نظَّم مواجهة بين كولن جونسون والشاهد موريسون.
2-8 استندت قضية الدفاع إلى حصر النفس وأدلى مقدم البلاغ ببيان دون أن يشفعه قسم من داخل قفص الاتهام قال فيه إنه لم يكن موجودا في المنطقة المعنية يوم ارتكاب الجريمة. ولم يطلب شهودا لتأييد بيانه بحصر النفس. وأنكر أنه قد قال إن
“الولد قد بدأ بإطلاق النار باتجاهي.”
وادعى بأن كنث موريسون كان يكذب عندما قال بأنه قد رآه يجري خلف المتوفي. وقال إنه عمل مع موريسون في عام 1982 في موقع للتشييد. وقد اتُّهم كل من كولين جونسون وكينس موريسون ببيع المواد من الموقع. وتم تحميل موريسون المسؤولية وتم فصله. وظل كنث موريسون يحمل حقدا ضده منذ ذلك التاريخ وكان ذلك الدافع لكذبه في المحكمة.
2-9 دعا كولن جونسون شاهدا واحدا لتأييد دعواه هو السيد ويسلي سوكو. وتشير إفادته إلى أنه كان قد نقل ونستون ديفدسون إلى المستشفى في 23 آذار/مارس 1984 وأن الرجل المحتضر قد أخبره أثناء تلك الرحلة بالشخص الذي أطلق النار عليه وأن ذلك الشخص لم يكن كولن جونسون.

الشكوى:
3-1 يدعي مقدم البلاغ أن محاكمته لم تكن عادلة أو محايدة. فهو يقول إن القاضي قد أساء توجيه هيئة المحلفين من خلال عجزه عن توجيه تحذير عام إزاء المخاطر على الاعتماد على أدلة التعرف على الشخص وكان مثل هذا التحذير مهما بصفة خاصة في القضية الحالية لأن المسافة بين الشاهد والمتهم والتي تتراوح بين 15 و 20 ياردة كانت ستكون مسافة بعيدة بدرجة كافية بحيث يبرز احتمال حقيقي على الأقل لارتكاب الخطأ. وذُكر أن القاضي قد فشل أيضا في تذكير المحلفين بأن من المحتمل أن يخطئ حتى الشاهد الأمين.
3-2 وفضلا عن ذلك ذُكر أن القاضي قد أثار في خلاصته شكوكا كبيرة بشأن مصداقية شاهد الدفاع وعامل أدلة الشاهد الرئيسي للادعاء وهو كنث موريسون بطريقة مؤيدة أكثر. وذُكر في هذا الصدد أنه أثناء الاستجواب لسائق السيارة التي أحضرت ديفدسون إلى المستشفى تدخل القاضي 58 مرة بطريقة يُدعى بأنها انتهكت واجبه في ممارسة الحياد. ويدعي المحامي أن ذلك قد حرم مقدم البلاغ من النظر إلى دفاعه بطريقة عادلة ومحايدة وموضوعية من جانب المحلفين.
3-3 ويُدعى أيضا بأن القاضي حرم مقدم الطلب من فرصة التبرئة عندما وجَّه هيئة المحلفين بأن من غير المعقول الاستدلال على أساس الأدلة لاستنتاج بأن شخصا ما قد أطلق النار على السيد ديفدسون.
3-4 وأخيرا ذكر أن القاضي قد سحب صراحة موضوع الدفاع عن النفس من المحلفين بالرغم من طرح الموضوع من بين أدلة الادعاء. ويذكر المحامي أن على قاضي المحاكمة واجب توضيح أوجه الدفاع للمحلفين وإتاحتها لهم حتى ولو لم يطرحها الدفاع. ولذلك ذكر أنه وللأسباب المذكورة آنفا كان مقدم البلاغ ضحية لانتهاك الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.
3-5 يذكر مقدم البلاغ أيضا أنه تعرض للضرب على أيدي خمسة من الحراس في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 أثناء احتجازه في جناح الإعدام في سجن مقاطعة سانت كاترين بجامايكا.ويذكر أن يده قد كُسرت وأنه قد نقل إلى المستشفى بعد مضي ثلاثة اسابيع من وقوع الحادثة من أجل العلاج. وقد حرم حتى ذلك التاريخ من الرعاية الطبية. وقام محاميه الجامايكي لدى استلامه رسالة من كولون جونسون مؤرخة 3 كانون الأول/ ديسمبر 1986 بالاتصال هاتفيا بالمدير المسؤول عن سجن مقاطعة سانت كاترين وأخطره بمحتوى التقرير المتعلق بالسيد جونسون وطلب إجراء تحقيق كامل في المسألة. ولم يتلق المحامي الجامايكي اي رد بالرغم من الوعد بذلك. واتصل مقدم البلاغ ايضا بمدير السجن نفسه وبأمين المظالم في البرلمان الجامايكي وبمجلس جامايكا لحقوق الإنسان. ورد أمين المظالم بأنه كان قد تلقى رسالة من إدارة الدوائر الإصلاحية مؤرخة 4 كانون الأول/ ديسمبر 1989 تم فيها التأكيد على أن ثلاثة من السجناء في جناح الإعدام وكان مقدم البلاغ من بينهم قد اشتركوا في إثارة الاضطرابات التي وقعت في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1986. وكنتيجة لتلك الحادثة اضطرت السلطات إلى استخدام القوة لوقف الاضطراب. وتلقى النزلاء العلاج على ايدي طبيب المؤسسة بسبب الإصابات التي تم تسجيلها في سجلاتهم الطبية. بيد أن سجل السيد كولين جونسون لا يحتوي على دليل يؤكد تلقيه لأية معالجة طبية في ذلك اليوم المعني. وذكر أن هذه الرسالة تبين أن مقدم البلاغ قد تعرض لمعاملة سيئة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 وفضلا عن ذلك فإنه لم يتلق علاجا طبيا في ذلك اليوم.
3-6 ذكر أيضا أن ثلاثة من السجناء الذين كانوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام قد توفوا نتيجة للإصابات التي لحقت بهم أثناء الاضطرابات التي وقعت في السجن في 20 ايار/ مايو 1990. وفي آب/أغسطس 1991 واثناء التحقيق بشأن هذه المسألة ذكر كثير من النزلاء أن إصابات قد لحقت بهم على أيدي الحراس أثناء فض الاضطرابات . وذكرت أم مقدم البلاغ في هذا الصدد السيدة هازل باورس في شهادة مشفوعة بيمين في 8 حزيران/يونيه 1990 أن ابنها “كان يبدو خائفا للغاية” وأنه قد أخبرها بأنه ذُكر أن الحراس قد هددوا بقتل أكبر عدد ممكن من النزلاء نظرا لأنهم لن يعتمدون على الحكومة في تنفيذ الإعدامات. وقد ضربوا الرجال “بالأنابيب المعدنية” والعصي الغليظة وهراوات رجال الشرطة وأية أداة استطاعوا وضع أيديهم عليها. وذكرت السيدة باورس أن الأشخاص الذين كانوا في جناح الإعدام ظلوا ومنذ حوادث القتل يعيشون في خوف من أن يفقدوا أرواحهم على أيدي الحراس وأن ابنها ناشد مجلس جامايكا لحقوق الإنسان التدخل باسم النزلاء. وذكر أن المعاناة التي تعرض لها السيد جونسون الذي أجبر على العيش في جو يسوده العنف ويشعر على الدوام بالضعف والخوف كانت ترقى إلى معاملة غير إنسانية انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد.
3-7 ظل مقدم البلاغ ينتظر في جناح الإعدام لمدة تزيد عن سبع سنوات قبل أن يعاد تصنيفه بوصفه جانيا لا يواجه حكم الإعدام في كانون الأول/ ديسمبر 1992. ويشير المحامي إلى أن حقيقة أن مقدم البلاغ لم يعد يتعرض للإعدام لا تلغي المعاناة المعنوية التي تعرض لها لمدة سبع سنوات وهو يواجه احتمال الشنق. وذكر أن الاحتجاز انتظارا لحكم الإعدام يمكن أن يشكل معاملة غير إنسانية ومهينة وهي ما تسمى “بظاهرة انتظار تنفيذ الإعدام” التي يعترف بها في ولاية كثير من المحاكم2.
3-8 ذكر أن الزنزانة التي كان يقيم فيها السيد جونسون انتظارا لتنفيذ حكم الإعدام لا تزيد ابعادها عن ستة أقدام في تسعة أقدام ولا تتوفر فيها سوى إضاءة فقيرة وتكون لفترات طويلة وهي في حالة ظلام دامس تقريبا. ولا يوجد فيها سوى البــلاط للنـوم عليه ولا تتوفر فيها خدمات تصحاح متكاملة. وذكر أن هذه العوامل تكفي في حد ذاتها لتشكل انتهاكا للمادتين 7 و 10 الفقرة 1 من العهد.
3-9 يذكر مقدم البلاغ وهو يشير إلى تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 1993 والمتعلق باقتراح لإجراء تحقيق في وفيات السجناء وسوء معاملتهم بسجن مقاطعة سانت كاترين أن شكاوى خطيرة قدمها السجناء لم يتم البت فيها وأن مكتب أمين المظالم لا يملك سلطات الانفاد كما أن توصياته غير ملزمة. ولذلك فقد ذكر أن كولين جونسون قد استوفى في دعاواه المقدمة في إطار المادتين 7 و 10 من العهد متطلبات الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري وذلك بسبب عدم كفاية الوسائل المحلية لمعالجة الشكاوى.

معلومات وملاحظات الدولة الطرف وتعليقات مقدم البلاغ عليها:
4-1 ذكرت الدولة الطرف في رسالتها المقدمة في 3 أيار/ مايو 1996 بشأن الادعاء المتعلق بطول مادة الاحتجاز انتظارا لتنفيذ الإعدام أنه وبناء على اختصاص اللجنة في قرارها في قضية برات ومورجان ضد جامايكا فإنها لا تقبل أن فكرة طول مدة الانتظار لتنفيذ حكم الإعدام تشكل في حد ذاتها معاملة قاسية أو غير إنسانية. وإنما يجب فحص كل حالة على أساس الوقائع الخاصة بها. ونتيجة لذلك فإنها تنفي وقوع انتهاك للعهد. وفيما يتعلق بادعاء سوء المعاملة على أيدي الحراس في عام 1987 والحرمان من المعالجة الطبية بعد حوادث الضرب فقد وعدت الدولة الطرف بإجراء تحقيق في المسألة ولكن وحتى تاريخه 6 تموز/يوليه 1998 لم ترد معلومات إضافية للجنة.
4-2 فيما يتعلق بالادعاءات المتمثلة بعدم عدالة المحاكمة والناجمة من توجيهات القاضي إلى المحلفين بشأن الأدلة المتعلقة بالتعرف على الأشخاص وسحب القاضي لإجراء الدفاع عن النفس من المحلفين انتهاكا للفقرة 1 من المادة 14 من العهد فإن الدولة الطرف تشير إلى ولاية اللجنة ذاتها فيما يتعلق بتقييم الوقائع والأدلة.
5 - يشير المحامي في تعليقاته المؤرخة 20 حزيران/يونيه 1996 إلى أن الدولة الطرف لم تتناول جميع الشكاوى وأنها كانت قد وعدت بإجراء تحقيق . ويذكر المحامي في هذا الصدد أن الدولة الطرف لم تلجأ إلى دحض الادعاءات المتعلقة بسوء معاملة مقدم البلاغ اثناء انتظاره لتنفيذ الإعدام بسجن مقاطعة سانت كاترين ولا سيما الحادثة التي وقعت في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 حيث كُسرت يد مقدم البلاغ. ويشير المحامي أيضا إلى حادثة وقعت في 28 أيار/ مايو 1990 حيث شاهد مقدم البلاغ ثلاثة من النزلاء الذين كانوا معه في السجن يضربون حتى الموت مما جعله يعيش بعد ذلك في حالة من الخوف من فقد حياته على أيدي الحراس.

النظر في المقبولية ودراسة موضوع الدعوى:
6-1 يجب أن تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وقبل النظر في الشكوى الواردة في الرسالة وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي ما إذا كانت الرسالة مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.
6-2 تأكدت اللجنة على نحو ما هو مطلوب في الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
6-3 تلاحظ اللجنة فيما يتعلق برفض التماس مقدم البلاغ الذي يطلب فيه إجازة خاصة لتقديم استئناف إلى اللجنة القضائية لمجلس الملك في 26 تموز/يوليه 1993 أن مقدم البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية من أجل أغراض البروتوكول الاختياري ولا ترى اللجنة في الظروف المحيطة بالقضية أي معوق لعدم قبولها وترى أن من الأجدى الانتقال إلى فحص وقائع القضية. وهي تلاحظ في هذا الصدد أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية الرسالة وإنما انتقلت إلى التعليق على الجوانب الموضوعية.
6-4 وفيما يتعلق بشكاوى مقدم البلاغ ذات الصلة بالمخالفات التي جرت في إجراءات المحكمة والتعليمات غير الملائمة الصادرة من القاضي إلى هيئة المحلفين بشأن موضوع التعرف على الشخص، تقرر اللجنة أنه في حين أن المادة 14 تكفل الحق في محاكمة عادلة فليس من سلطة اللجنة استعراض التعليمات المحددة التي يصدرها القاضي إلى هيئة المحلفين في محاكمة تتم بواسطة المحلفين إلا إذا استطاعت التأكد من أن التعليمات الموجهة إلى المحلفين كانت تعليمات تعسفية بشكل واضح وترقى إلى انكار للعدالة أو أن القاضي قد انتهك بوضوح التزامه بالحياد. ولا تبين المواد المعروضة على اللجنة أن تعليمات القاضي قد شابتها تلك العيوب. وتبعا لذلك فإن هذا الجزء من الرسالة غير مقبول لأنه لا يتفق مع أحكام العهد وفقا للمادة 3 من البروتوكول الاختياري.
7 - تعلن اللجنة مقبولية بقية الشكاوى وتنتقل دون تأخير إلى فحص جوهر هذه الشكاوى في ضوء جميع المعلومات المتاحة إليها من الطرفين حسب ما هو مطلوب في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
8-1 يجب أن تحدد اللجنة ما إذا كان طول فترة احتجاز مقدم البلاغ في سجن مقاطعة سانت كاترين انتظارا لتنفيذ الإعدام ولمدة سبع سنوات وفي ظروف يدعى بأنها كانت سيئة يمثل انتهاكا للمادة 7 من العهد. ولا تزال ولاية هذه اللجنة هي أن الاحتجاز لفترة محددة من الوقت لا يرقى إلى انتهاك للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد في غياب ظروف قاهرة إضافية. وأشار مقدم البلاغ إلى حادثتين وقعتا في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 و 28 أيار/ مايو 1990 حيث تعرض للضرب على أيدي الحراس وإلى حرمانه من المعالجة الطبية إضافة إلى التهديد على حياته وهي أمور قام بتوثيقها في شكاواه إلى محاميه في جامايكا وإلى مدير السجن وإلى أمين المظالم ببرلمان جامايكا وإلى مجلس جامايكا لحقوق الإنسان. وكانت الدولة الطرف قد وعدت بإجراء تحقيق في هذه الشكاوى ولكنها فشلت في تقديم نتائجها إلى اللجنة بعد مضي سنتين تقريبا من قطعها لذلك الوعد. وفي هذه الظروف في غياب أي معلومات من الدولة الطرف ترى اللجنة أن انتهاكا قد وقع للمادة 7 من العهد.
8-2 وجه مقدم البلاغ ادعاءات محددة أيضا بشأن الأوضاع البائسة لاحتجازه. وهو يدعي أنه قد بقي في زنزانة سيئة الإضاءة لا تزيد أبعادها عن 6 أقدام في 8 أقدام ولا يوجد فيها سوى البلاط للنوم عليه لا تتوفر فيها مرافق صحية متكاملة. وترى اللجنة أن المعاملة التي وصفها مقدم البلاغ تشكل انتهاكا لالتزام الدولة بموجب الفقرة 1 من المادة 10 من العهد التي تنص على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في شخص الإنسان.
9 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من رأيها أن الحقائق المعروضة عليها تكشف انتهاكا للمادتين 7 و 10، الفقرة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
10 - والدولة الطرف ملزمة وفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد بأن تكفل لمقدم البلاغ توفر سبيل فعال للانتصاف بما في ذلك التعويض. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الفعالة لإجراء تحقيق رسمي في الضرب من جانب الحراس من أجل تحديد الجناة ومعاقبتهم من أجل ذلك وضمان عدم وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.
11 - إن جامايكا قد اعترفت عندما أصبحت طرفا في البروتوكول الاختياري باختصاص اللجنة بالبت في وجود انتهاك للعهد أو عدم وجوده. وقد رفقت هذه القضية للنظر فيها قبل إخطار جامايكا ببدء نفاذ البروتوكول الاختياري في 23 كانون الثاني/يناير 1998، ووفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري فإنها تظل خاضعة لانطباق البروتوكول الاختياري. وعملا بالمادة 2 من العهد تكون الدولة الطرف قد تعهدت بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ في حالة ثبوت أي انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 90 يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة.
[اعتمدت باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655179

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري    آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري I_icon_minitime30/8/2011, 11:08

خيارات المساهمة


البلاغ رقم 662/1995 لوملي ضد جامايكا

اعتمدت الآراء في 31 آذار/مارس 1999، الدورة الخامسة والستون *

مقدم من: بيتر لوملي
الضحية: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: جامايكا
تاريخ البلاغ: 24 آب/أغسطس 1993
القرار السابق: قرار المقرر الخاص المتعلق بالمادة 91 الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1995
تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية: 31 آذار/مارس 1999


إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد اجتمعت في 31 آذار/مارس 1999،
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 662/1995، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيد بيتر لوملي بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة من مقدم البلاغ ومحاميته والدولة الطرف،
تعتمد ما يلي:
آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري
1- مقدم البلاغ بيتر لملي مواطن جامايكي مودع في السجن حاليا في مركز ساوث كامب الإصلاحي بجامايكا. يدعي المذكور أنه وقع ضحية انتهاكات ارتكبتها جامايكا للفقرة 1 من المادة 2 والفقرتين 3 (د) و (هـ) و 5 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وهو غير ممثل بمحام.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ:
2-1 في 16 أيلول/سبتمبر 1987، أدانت محكمة دائرة كنغستون القضائية مقدم البلاغ بتهمة السرقة والاعتداء وحكمت عليه بالسجن لمدة 15 عاما للسرقة و 9 سنوات للاعتداء على أن يقضي مدتي الحكم في وقت متزامن. وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، رفضت محكمة الاستئناف بجامايكا طلبا رفع باسمه يلتمس له الإذن باستئناف الحكم. ولم يقدم مقدم البلاغ التماسا لإذن خاص للسماح له برفع استئناف إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة.
2-2 يروي مقدم البلاغ بعض التفاصيل عن محاكمته “من الذاكرة”، لأنه لم يتمكن من الحصول على محاضر جلسات المحاكمة رغم محاولاته المتكررة. ويروي مقدم البلاغ أنه قبض عليه في 11 تموز/يوليه 1986 واحتجز لعدة ليالي دون أن توجه إليه أية تهمة. وقد تعرف إليه أحد شاهدين وهو يقف في صف المشتبه فيهم. وفي الجلسة الابتدائية المعقودة لاحقا في تشرين الأول/أكتوبر 1986 في محكمة هافوي تري الجزئية، قدم الشاهد والضحية المزعومة للجريمة أدلة جرى فيما بعد تعديلها أثناء المحاكمة. ويروي مقدم البلاغ أنه قيل في الجلسة الابتدائية إنه دخل منزلا “مغلقا” عثر فيه على امرأة طوق خصرها بذراعيه من وراء ظهرها ثم أمسك بها على ما يزعم لمدة “دقيقتين أو ثلاث دقائق”. وفي تلك الأثناء كانت هي تحاول مساعدة صديقة لها كانت مستلقية على الأرض غائبة عن الوعي. وقدم دليل في المحاكمة مفاده أن باب المنزل كان “مفتوحا” وأن الصديقة لم تكن مستلقية على الأرض بل كانت خارج المنزل ونودي عليها أن تدخل. ويروي مقدم البلاغ أن ضحية الاعتداء شهدت بأنها قد طعنت عدة مرات.
2-3 وكان يمثل مقدم البلاغ في الجلسة الابتدائية محام بأجر، ومثلته أثناء المحاكمة “صديقة” المحامي. ويروي مقدم البلاغ أنه وجهت إليه تهمة تعمد الإصابة بجروح وبالسرقة والاعتداء المشددين. فحكم عليه بالتهمتين الأدنى وهما السرقة والاعتداء. ويقول إنه بريء ولا يعلم شيئا عن الحادث.
2-4 وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، علم مقدم البلاغ أنه رفض استئناف رفع باسمه في اليوم ذاته. ويروي أنه لا يعلم من الذي مثله في تقديم الاستئناف لأنه كان قد كتب إلى محاميه السابق ولم يرد عليه، وإلى مجلس حقوق الإنسان بجامايكا . وبعث مقدم البلاغ برسالة إلى أمين المظالم البرلمانية في كنغستون بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1988 وتلقى منه ردا في 26 كانون الثاني/يناير 1989 أبلغه فيه بطريقة تقديم طلب للحصول على إذن لرفع استئناف إلى مجلس الملكة.
2-5 وفي الفترة ما بين 30 نيسان/أبريل 1988 و 29 حزيران/يونيه 1992، تبادل مقدم البلاغ عدة رسائل مع مجلس حقوق الإنسان بجامايكا الذي طلب باسمه من المحكمة محاضر جلسات المحاكمة ليقرر أفضل سبيل لتوجيه النصح إليه. ويدعي أيضا أنه قدم بنفسه عدة طلبات للحصول على محاضر جلسات المحاكمة. ويروي مقدم البلاغ أن آخر بلاغ تلقاه من المجلس كان في 29 حزيران/يونيه 1992، وذكر المجلس فيه أن المحكمة أبلغته أن المحاضر متاحة. ومنذئذ لم يسمع مقدم البلاغ شيئا آخر من المحكمة أو المجلس1.

الشكوى:
3-1 يقول مقدم البلاغ إنه ضحية انتهاك للفقرتين 3 (د) و (هـ) و 5 من المادة 14،ولأنه لم يكن يعلم أن محكمة الاستئناف كانت تنوي دراسة التماسه للحصول على إذن باستئناف الحكم ولم يبلغ باسم من سيمثله في الاستئناف، فإنه لم يتمكن من تحضير دفاعه. كما يدعي بأنه لم يعط فرصة لاستجواب الذين شهدوا ضده أو تكليف أحد باستجوابهم.
3-2 ويقول مقدم البلاغ أيضا إنه ضحية انتهاك للفقرة 1 من المادة 2 من العهد فيما يتعلق بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري لأن جامايكا أحبطت محاولاته الحصول على مساعدة قضائية لرفع التماس للحصول على إذن بالاستئناف إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة وذلك بتأخيرها تأخيرا لا مبرر له لتقديم نسخة عن محاضر جلسات المحاكمة رغم الطلبات المتكررة. ويزعم أن جامايكا حرمته فعليا من إمكانية تقديم بلاغ إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وفقا للمادة 2 من البروتوكول الاختياري، إذ يتعذر على الممثلين القانونيين لمقدم البلاغ أن يتثبتوا من غير الحصول على محاضر جلسات المحاكمة فيما إذا كانت الإجراءات الجنائية قد سارت وفقا للمادة 14 وغيرها من أحكام العهد.
3-3 ويقول مقدم البلاغ إنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. وأضاف أنه بعد مرور سنوات كثيرة على المحاولات الرامية إلى الحصول على محاضر جلسات المحاكمة، وتأمين تمثيل قانوني ليقدم التماسا للحصول على إذن خاص بالاستئناف، فإن رفض الحكومة يشكل “تأخيرا طويلا” بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
3-4 وذكر أن القضية لم تخضع لإجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين.

ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات مقدم البلاغ:
4-1 في تقريرها المؤرخ 9 كانون الثاني/يناير 1996، تدحض الدولة الطرف جواز قبول البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، فمقدم البلاغ لم يقدم طلبا للحصول على إذن بالاستئناف إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة. بيد أن الدولة الطرف تتناول أيضا جوهر البلاغ بغية التعجيل بدراسته.
4-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن مزاعم مقدم البلاغ تتسم بالغموض مما يجعل الرد عليها صعبا على الدولة الطرف. وتفترض أن الادعاءات المطروحة بموجب الفقرتين 3 (د) و (هـ) و 5 من المادة 14 تتصل بظروف رفع استئناف مقدم البلاغ وتنفي وقوع أي انتهاك. وبناء على ما ذكرته الدولة الطرف فإن محكمة الاستئناف ترسل إشعارات إلى الأشخاص الراغبين في تقديم استئناف لتعلمهم باسم المحامي الذي سيمثلهم وتاريخ الاستئناف. وتعد الدولة الطرف بإبلاغ اللجنة بتواريخ الإشعارات المرسلة إلى مقدم البلاغ. ولكن لم ترد أي معلومات أخرى.
5-1 وأعاد مقدم البلاغ التأكيد في تعليقاته أنه لم يتلق قط نسخة من محاضر جلسات المحاكمة رغم أن مجلس حقوق الإنسان بجامايكا تلقاها قبل بضع سنوات.
5-2 ومقدم البلاغ يعارض حجة الدولة الطرف بأنه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية إذ أنه لا يستطيع أن يقدم طلبا إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة.
5-3 وفيما يتعلق بادعاءاته، فإنه يذكر بأن ليس هناك دليل على إن كان ممثلا في عملية الاستئناف، وأنه لما كان غائبا فلم يكن في الإمكان استجواب الشهود. ويرفق مقدم البلاغ نسخا عن جميع المراسلات التي تلقاها من محكمة الاستئناف. ويتبين من هذه المراسلات أن الطلب الذي قدمه مقدم البلاغ للحصول على إذن بالاستئناف وللسماح بحضوره جلسة النظر في الاستئناف كان قد رفع في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 على أساس عدم حصوله على محاكمة عادلة، ولعدم كفاية الأدلة وبسبب التوجيهات غير الصحيحة. ولم يقدم طلب للاستماع إلى الشهود في جلسة النظر في الاستئناف، وهذا أمر لا يتسم بالإنصاف برأي مقدم البلاغ. وقد رفض الطلب قاض واحد من قضاة محكمة الاستئناف في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، ولأسباب أن قاضي الموضوع تعامل معاملة عادية وكافية مع مسألة تحديد الهوية وأن هيئة المحلفين اطلعت على أدلة لو قبلت بها لخرجت بحكم إدانة. ويبدو أيضا أن جميع أعضاء محكمة الاستئناف أكدوا قرار القاضي الواحد في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1988.

مسائل وإجراءات معروضة على اللجنة:
6-1 قبل أن تنظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في أي ادعاء يرد في إحدى البلاغات فإنه يتعين عليها أن تقرر، بموجب المادة 87 من نظامها الداخلي، فيما إذا كان الادعاء مقبولا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.
6-2 وتحيط اللجنة علما بحجة الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول نظرا إلى عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. بيد أن اللجنة تلاحظ أن مقدم البلاغ لم يحصل على مساعدة قضائية ليقدم التماسا إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة ولم يكن متاحا له في تلك الظروف أي وسائل انتصاف أخرى. ولهذا ترتأي اللجنة أنه لا توجد عراقيل تحول دون قبول البلاغ، وأنه بغية الإسراع في دراستها، ستباشر دون مزيد من التأخير في النظر في جوهر البلاغ.
7-1 وقد نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي حصلت عليها من الطرفين بناء على الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
7-2 ففيما يتعلق بشكوى مقدم البلاغ بأنه لم يعط فرصة لاستجواب الشهود عند الاستئناف، فإن اللجنة تلاحظ بناء على الوثائق الواردة من محكمة الاستئناف أن مقدم البلاغ أجاب، في طلبه الحصول على إذن بالاستئناف ، على السؤال التالي: “هل ترغب في تقديم طلب للحصول على إذن لاستدعاء أي شهود عند الاستئناف؟” بالنفي نفيا صريحا. ولهذا ترى اللجنة أن الحقائق المعروضة عليها لا يستدل منها على وجود خرق للفقرة 3(هـ) من المادة 14.
7-3 ويبدو أيضا بناء على الوثائق أن قاضيا واحدا رفض طلب إعطاء إذن بالاستئناف وأن محكمة الاستئناف أكدت قراره. ولم يرفض القاضي إعطاء الإذن بالاستئناف إلا بعد استعراض الأدلة المقدمة خلال المحاكمة وبعد تقييم تعليمات القاضي إلى هيئة المحلفين. ورغم أنه بناء على الفقرة 5 من المادة 14 يحق لكل شخص مدان أن يطلب إلى محكمة أعلى بموجب القانون أن تعيد النظر في إدانته والحكم الصادر بحقه، فإن نظاما لا يسمح بحق الاستئناف تلقائيا قد يظل ممتثلا لأحكام الفقرة 5 من المادة 14 مادامت دراسة طلب الحصول على إذن بالاستئناف تتضمن إعادة نظر كاملة، أي بناء على الأدلة والقانون، في الإدانة والحكم وما دامت الإجراءات تسمح بالنظر حسب الأصول في طبيعة الدعوى. لذا ترتأي اللجنة في هذه الظروف أنه لم يقع خرق لأحكام الفقرة 5 من المادة 14 في هذا الخصوص.
7-4 أما فيما يتعلق بشكوى مقدم البلاغ بأنه لم يكن حاضرا في جلسة النظر في طلبه الحصول على إذن بالاستئناف وأنه لا يعرف من الذي قام بتمثيله عند الاستئناف، فإن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف ذكرت أن محكمة الاستئناف ترسل بوجه عام إشعارات إلى جميع رافعي دعاوى الاستئناف تبلغهم فيها بتاريخ الجلسة واسم من يمثلهم فيها. ولكن في هذه القضية، لم تقدم الدولة الطرف أية معلومات محددة عما إذا كانت قد أبلغت مقدم البلاغ وعن تاريخ الإبلاغ. ومن غير الواضح في هذه الظروف فيما إذا كان هناك من يمثل مقدم البلاغ على الإطلاق في دعوى الاستئناف، ولهذا ترتأي اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تدل على وجود خرق للفقرة 3 (د) والفقرة 5 المرتبطة بها من المادة 14.
7-5 وفيما يتعلق بتأمين محاضر جلسات المحاكمة، تشير اللجنة إلى أنه ينبغي للدولة الطرف، بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد، أن توفر للشخص المدان إمكانية الحصول على نسخة من الأحكام والوثائق اللازمة ليتمتع تمتعا فعليا بممارسة حقه في الاستئناف2. ولما كان مقدم البلاغ لم يحصل على المحضر فإن اللجنة ترتأي في هذه القضية أن الوقائع المعروضة عليها تدل على وجود خرق للفقرة 5 من المادة 14.
8- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترتأي أن الحقائق المعروضة عليها تدل على انتهاك للفقرتين 3(د) و 5 من المادة 14 من العهد.
9 - والدولة الطرف ملزمة وفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد بأن توفر للسيد لملي سبيل انتصاف فعالا بما في ذلك الإفراج عنه. والدولة الطرف ملزمة باتخاذ تدابير لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.
10 - وعندما أصبحت جامايكا دولة طرفا في البروتوكول الاختياري، فإنها اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في وجود أو عدم وجود انتهاك للعهد. وقد عرضت هذه القضية للنظر فيها قبل أن يصبح انسحاب جامايكا من البروتوكول الاختياري نافذ المفعول في 23 كانون الثاني/يناير 1988؛ فوفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري فإنها ملزمة بمواصلة تطبيق البروتوكول الاختياري. وعملا بالمادة 2 من العهد، تعهدت الدولة الطرف بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها القضائية جميع الحقوق المقررة في العهد وأن توفر لهم سبل انتصاف فعالة وقابلة للتنفيذ إذا ما ثبت وقوع انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 90 يوما معلومات عن التدابير التي اتخذت من أجل تنفيذ وجهات نظر اللجنة. ويطلب إلى الدولة الطرف أيضا أن تنشر آراء اللجنة.
[اعتمدت باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية ، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وستصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]


التذييل
الآراء الفردية لنيسوكي أندو وماكسويل يالدن
(المعارضان جزئيا)
نحن متفقان مع جميع النتائج التي توصلت إليها اللجنة في هذه القضية باستثناء نتيجة واحدة وهي مسألة إتاحة محاضر جلسات المحاكمة لمقدم البلاغ.
علم مقدم البلاغ برفض استئناف رفع باسمه في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، رغم أنه لم يكن يعلم من كان يمثله في الاستئناف.(انظر 2-4) بيد أن اللجنة أشارت إلى أن مقدم البلاغ أجاب، في طلبه الحصول على إذن بالاستئناف ، على السؤال التالي: “هل ترغب في تقديم طلب للحصول على إذن لاستدعاء أي شهود عند الاستئناف؟” بالنفي نفيا صريحا (7-2). إضافة إلى ذلك، نظرت اللجنة في إجراءات الاستئناف وتبين لها عدم وقوع خرق للفقرة 5 من المادة 14. (7-3) ولكن نظرا إلى عدم إعطاء مقدم البلاغ مباشرة محاضر جلسات المحاكمة التي كانت تلزمه لكي يمارس حقه في الاستئناف إلى مجلس الملكة أيضا، فقد ارتأت اللجنة أن هناك خرقا وقع للفقرة 5 من المادة 14 (7-5).
ورغم هذه النتيجة التي توصلت إليها اللجنة فقد خلصنا إلى نتيجة مفادها أن المحامي الذي مثل مقدم البلاغ في دعوى الاستئناف كانت في حوزته على الأرجح جدا محاضر جلسات المحاكمة التي لا يستطيع من غيرها متابعة إجراءات الاستئناف. علاوة على ذلك، تبادل مقدم البلاغ أيضا في الفترة التي ما بين 30 نيسان/أبريل 1988 و 29 حزيران/يونيه 1992عدة رسائل مع مجلس حقوق الإنسان بجامايكا الذي كان في حوزته محاضر جلسات المحاكمة (2-5، الحاشية 1)، ولكن يبدو أنه لم يسمع شيئا من المجلس بخصوص هذه المسألة.
ومما يدعو للأسف أن الدولة الطرف لم تقدم للجنة أية معلومات محددة عما إذا كانت محكمة الاستئناف قد أبلغت مقدم البلاغ عن تاريخ الجلسة وموعدها واسم ممثله (المحامي). (7-4) ومع ذلك فمن الواضح أن محامي الاستئناف ومجلس حقوق الإنسان بجامايكا حصلا على محاضر جلسات المحاكمة وأن أحدهما أو كليهما كان بوسعه تأمينها لمقدم البلاغ. ونرى أن اللجنة ينبغي أن تراعي هذا الاحتمال قبل أن تقطع بتحميل الدولة الطرف المسؤولية عن عدم تأمين نسخة من محاضر جلسات المحاكمة لمقدم البلاغ.
(توقيع) نيسوكي أندو
(توقيع) ماكسويل يالدن
[اعتمدت باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر النص أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655179

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري    آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري I_icon_minitime30/8/2011, 11:09

خيارات المساهمة


البلاغ رقم 663/1995، ماكوردي موريسون ضد جامايكا

اعتمدت الآراء في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، الدورة الرابعة والستون *

مقدم من: ماكوردي موريسون (يمثله مكتب ماكفارلينز للمحاماة بلندن)
الضحية المدعاة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: جامايكا
تاريخ البلاغ: 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (تاريخ الرسالة الأولى)
تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية: 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998


إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد اجتمعت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998،
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 663/1995 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيد ماكوردي موريسون بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد ما يلي:
آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5، من البروتوكول الاختياري
1 - مقدم البلاغ هو ماكوردي موريسون، مواطن جامايكي كان في وقت تقديم بلاغه ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه في سجن مقاطعة سانتا كاترين، جامايكا. وهو يدعي أنه ضحية انتهاكات من جانب جامايكا للفقرة 2 من المادة 6، والمادة 7، والفقرتين 2 و3 من المادة 9، والفقرتين 1 و 2 من المادة 10، والفقرات 1 و 3 (ب) و (ج) و 5 من المادة 14، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله ماكفرلينز، وهو أحد مكاتب المحاماة بلندن. وأُبدِل حكم الإعدام الصادر في حق مقدم البلاغ بالسجن المؤبد في 16 أيار/مايو 1995.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ:
2-1 اعتُقل مقدم البلاغ في 29 نيسان/أبريل 1984 واتُّهم في 7 أيار/مايو 1984 بقتل شخص يدعى رودولف فوستر في 6 آذار/مارس 1984. وفي 6 آذار/مارس 1985، أدين مقدم البلاغ وشريكه في التهمة، توني جونس1 بالقتل العمد وحُكم عليهما بالإعدام من طرف المحكمة الدورية لسانت إليزابيث، جامايكا. ورفضت محكمة الاستئناف بجامايكا طلب مقدم البلاغ للحصول على إذن من أجل الاستئناف في 6 تموز/يوليه 1987. ورُد طلبه للحصول على إذن خاص من أجل الاستئناف أمام اللجنة القضائية لمجلس الوصاية في 23 تموز/يوليه 1991. ويقال إنه بهذا، تكون قد استُنفذت جميع وسائل الانتصاف الداخلية المتاحة.
2-2 وكانت حجة الادعاء تقوم بالأساس على شهادة أدلى بها شخص يسمى كانوت طومبسون، الذي أثبت أنه كان قد رأى في آخر مساء 6 آذار/مارس 1984 ثلاثة رجال يهاجمون المتوفى. وشهد بأنه كان قد سمع أحد المهاجمين يقول للمتوفى “قُم، وإلا قتلتُك أيها الوغد”، وبأنه كان قد رأى أحدهم يطلق النار على السيد فوستر، الذي كان يركض نحو الشاهد. وبالإضافة إلى ذلك، قال الشاهد إن نورا ساطعا بالشارع مكَّنه من التعرف على مقدم البلاغ على بُعد 175 قدما. وأوضح السيد طومبسون بأنه كان يعرف مقدم البلاغ لما يناهز ستة عشر أو سبعة عشر عاما، لكنه قلَّما رآه سنة واحدة قبل ذلك. وكان الدليل الآخر الوحيد ضد مقدم البلاغ هو تعليق له فاه به عند توقيفه “كيف توقفوني أنا لوحدي؟”. وأقام الادعاء حجته ضد مقدم البلاغ على أساس “الاتفاق الجنائي”.
2-3 وشملت أدلة أخرى للادعاء دليل خبير في الطب الشرعي الذي وصف الجروح التي عاينها على جسد المتوفى وإزالة الحشوة البلاستيكية والليفية من الجرح الموجود في ظهره. وأثبت خبير في المقذوفات أن الرصاصة القاتلة أطلِقت من مسافة لا تتجاوز أربعة ياردات من ظهر المتوفى.
2-4 وأثناء المحاكمة، نازع الدفاع في مصداقية شهادة السيد طومبسون، على أساس أنه كان يُكن الضغينة لشريك مقدم البلاغ في التهمة، توني جونس. وكان سبب العداء خلافا بشأن قضية سياسية أفضت إلى حدوث عراك بين طومبسون وجونس ومقدم البلاغ. وادعى مقدم البلاغ أن ما نتج عن هذا العراك أن طومبسون أخبر بذلك كبير العمال بمقر العمل حيث كانوا يعملون كلهم، وأنه أقيل وجونس نتيجة لذلك من عملهما. كما يشير المحامي إلى أن مقدم البلاغ أدلى ببيان غير مشفوع بالقسم صادر عن الميناء، ينفي معرفة حدوث الجريمة نفيا قاطعا.

الشكوى:
3-1 يدعي مقدم البلاغ حدوث انتهاك للفقرتين 2 و 3 من المادة 9 من العهد، بحجة أنه تم إيقافه في 29 نيسان/أبريل 1984 دون أن يطلع على أسباب توقيفه، وأنه لم يعلم بأنه اتُّهم بالقتل إلا في ما بين 30 كانون الثاني/يناير و 13 شباط/فبراير 1985، وذلك أثناء البحث التمهيدي. وورد في البلاغ أنه، حتى لو أنه أُخطر في 7 أيار/مايو 1984، كما قال أحد رجال الشرطة في المحاكمة، فقد كان ذلك أكثر من أسبوع بعد أن وضِع رهن الاحتجاز. ويضيف المحامي أن مقدم البلاغ أمضى ما يزيد على عشرة أشهر رهن الاحتجاز لدى الشرطة قبل إجراء محاكمته.
3-2 وبما أن مقدم البلاغ فقير، فقد عيَّن له قاضي المحاكمة محاميا للمساعدة القانونية. وحسب مقدم البلاغ، فهو لم يكن ممثَّلا التمثيل القانوني المناسب. وفي هذا الصدد، يدعي بأنه قبل بدء محاكمته، لم يجر مع محاميه سوى مقابلة واحدة دامت لعشر دقائق، وذلك بعد مرور حوالي سبعة أسابيع على توقيفه؛ هذا ولم يدل مقدم البلاغ بأي بيان خطي. وليس من الواضح إن كانت قد عُقدت لقاءات بعد ذلك، إلا أن مقدم البلاغ يؤكد بأنه لم يكن له متسع من الوقت لمناقشة القضية مع محاميه. ويلاحظ المحامي أن محامي المساعدة القانونية لم يكن حاضرا أثناء الجلسة التمهيدية وأن مقدم البلاغ كان ممثَّلا من قِبل محامي شريكه في التهمة. ويقول المحامي إن مقدم البلاغ لم يكن لديه الوقت المناسب لإعداد دفاعه وللاتصال بمحامٍ من اختياره هو، وذلك انتهاك للفقرة 3 (ب) من المادة 14 من العهد.
3-3 ويدعي مقدم البلاغ كذلك حدوث إخلال بالفقرتين 1 و 2 من المادة 10 من العهد، على أساس أنه لم يسمح له بعد توقيفه بالتحدث مع أي من أفراد أسرته لمدة ثلاثة أسابيع وأنه تعرض للضرب المبرح من طرف ضباط الشرطة أثناء احتجازها له. ويُزعم أيضا أنه خلال احتجازه لدى الشرطة في ما بين 29 نيسان/أبريل 1984 وتاريخ محاكمته، لم يُفصل بينه وبين السجناء المدانين، ولم يلق معاملة خاصة على نحو ما كان من المناسب، بالنظر إلى وضعه كشخص غير مدان.
3-4 ويزعم المحامي أن مقدم البلاغ ضحية لانتهاك الفقرة 1 من المادة 14. ففي هذا الصدد، يقال إن قاضي المحاكمة أخل بالتزامه تجاه الحياد بالطريقة التي تعامل بها مع الدليل على إمكانية وجود حقد كان يكنه شاهد الادعاء الرئيسي. ويدعي بأن القاضي أساء توجيه المحلفين بحيث قال لهم إنه لم يخطر على بال السيد طومبسون أثناء استجواب الشهود من قبل الخصم أنه كان يحقد على مقدم البلاغ. ويقول المحامي أيضا إن القاضي لم يوجه المحلفين بصورة مناسبة بشأن مخاطر الإدانة على أساس دليل الإثبات فقط، خاصة في حالة وجود عيوب في نوعية الفرصة لمعاينة المعتدي وفي غياب دليل مساند أو دعم آخر لتبيان الهوية. ويوضح المحامي أن عملية تبيان الهوية حدثت ليلا تحت ظروف إضاءة غير كافية، وأنه لم يكن للسيد طومبسون سوى فرصة محدودة للنظر إلى المعتدي وأن مقدم البلاغ لم يقدم أثناء استعراض لتحديد الهوية.
3-5 ويقول المحامي أيضا إنه كان على قاض المحاكمة أن يقيل المحلفين، الذين تشكلت هيئتهم في بادئ الأمر، إذ أثناء مجرى المحاكمة، رؤي أحد المحلفين وهو يتحدث إلى أحد أفراد أسرة المتوفى. ويضيف المحامي أن قاضي المحاكمة سأل هذا المحلف في حضور هيئة المحلفين بكاملها؛ ونفى هذا المحلف وقوع محادثة ما.
3-6 وأدين مقدم البلاغ في 6 آذار/مارس 1985؛ واستمع إلى استئنافه وردَّ في 6 تموز/يوليه 1987. ويقول المحامي إنه اعترضته مشاكل في الحصول على نسخة من محضر المحاكمة في قضية مقدم البلاغ، وعلاوة على ذلك، لم يُستلم الحكم الخطي لمحكمة الاستئناف إلا في 11 تموز/يوليه 1990. ويقال إن التأخير لمدة 28 شهرا في ما بين المحاكمة والاستئناف ضد الإدانة والتأخير في استلام نسخة حكم محكمة الاستئناف ومحضر المحاكمة هما بمثابة انتهاك للفقرتين 3 (ج) و 5 من المادة 14 من العهد. وبالإضافة إلى ذلك، يدعى أن ممثل مقدم البلاغ أثناء الاستئناف لم يقدم أي حجة نيابة عنه.
3-7 ويدعي مقدم البلاغ بأنه ضحية لانتهاك المادة 7 من العهد، إذ أنه كان محتجزا في الجناح المخصص للمحكوم عليهم بالإعدام لما يزيد عن تسع سنوات ونصف. ويقول المحامي إن طول مدة الاحتجاز، التي عاش فيها مقدم البلاغ في ظروف مروعة في الجناح المخصص للمحكوم عليهم بالإعدام لسجن مقاطعة سانتا كاترين 2 هو بمثابة معاملة وحشية ولاإنسانية ومذلة في مفهوم المادة 7. ودعما لهذه الحجة، يشير المحامي إلى حكم صدر مؤخرا عن اللجنة القضائية لمجلس الوصاية3، وحكم صادر عن المحكمة العليا لزمبابوي4 فضلا عن حكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان5.
-8 وعلاوة على ذلك، يقال إن مقدم البلاغ لقي معاملة سيئة أثناء وجوده في السجن. وهكذا، قام ضباط للشرطة وسجانون في 4 أيار/ مايو 1993 بتفتيش السجن، مما أدى إلى إتلاف الكثير من الوثائق القانونية للسجناء والاعتداء الجسدي على البعض منهم. ونتيجة لذلك، شن مقدم البلاغ وعدة سجناء آخرين إضرابا عن الطعام دام لثلاثة أيام، إلى غاية أن سمح لممثل عن مجلس جامايكا لحقوق الإنسان بزيارتهم. ويزعم مقدم البلاغ كذلك أنه وجد وسجناء آخرين في عام 1992 أعدادا كبيرة من رسائلهم مرمية في زنزانة قديمة مهجورة. وخلافا لهذه المزاعم التي لم يتضح إلى أي مدى ترتبط عنده بمقدم البلاغ شخصيا، يضيف المحامي أن مقدم البلاغ أصيب أثناء وجوده بالسجن بمرض التهاب الغشاء المفصلي الذي يسبب تورم المفاصل؛ ورغم أنه أخبر أمين المظالم بذلك في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، لم يتلق “أي علاج”. ويختم المحامي بقوله إنه لما كانت التعويضات الداخلية، وخاصة عملية الإصلاح الداخلية للسجون وإجراء تقديم الشكاوى لمكتب أمين المظالم التابع للبرلمان، غير متاحة وغير فعالة، تكون قد استوفيت متطلبات الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
3-9 ويقول المحامي بأن الفقرة 2 من المادة 6 من العهد قد انتهكت لأن حكما بالإعدام قد اتخذ دون أن تستوفى متطلبات إجراء محاكمة عادلة.
3-10 وختاما يحاجج المحامي بأن وسائل الانتصاف الدستورية، من الناحية العملية، ليست متاحة لمقدم البلاغ لأنه فقير ولأن جامايكا لا تتيح المساعدة القانونية لأسباب دستورية. وأشير إلى السوابق القضائية للجنة القضائية لمجلس الوصاية6، وإلى الاجتهاد القضائي للجنة المعنية بحقوق الإنسان7 ويقول المحامي إن جميع وسائل الانتصاف الداخلية المتاحة قد استُنفذت.

رسالة الدولة الطرف وتعليقات المحامي:
4-1 ترفض الدولة الطرف في ملاحظاتها، المؤرخة 15 كانون الثاني/يناير 1996، زعم مقدم البلاغ بأن طول المدة التي قضاها في الجناح المخصص للمحكوم عليهم بالإعدام هو بمثابة معاملة وحشية ولاإنسانية.
4-2 وفيما يتعلق بزعم مقدم البلاغ بأنه لم يُسمح له بالتحدث إلى عائلته لمدة ثلاثة أسابيع بعد أن تم توقيفه، تقول الدولة الطرف إنه لا يوجد دليل لتأييد هذا الادعاء وتنفي أن يكون هذا قد حدث. وفيما يتعلق بشكواه التي مفادها أنه لم يُفصل عن السجناء المدانين أثناء احتجازه في فترة ما قبل المحاكمة، تقول الدولة الطرف إن مقدم البلاغ لم يدلِ بمعلومات مفصلة في هذا الصدد، مثل مكان اعتقاله. وتوضح أن السجناء المدانين بصفة عامة لا يُحتجزون في الظروف ذاتها تماما مثل ظروف الأشخاص الذين لم يُدانوا بعد.
4-3 وعلمت الدولة الطرف بشكوى مقدم البلاغ بشأن انعدام الرعاية الطبية لداء التهاب الغشاء المفصلي الذي أصيب به، وتعِد بالتحقيق في ذلك وإطلاع اللجنة على نتائجه.
4-4 وفيما يتعلق بزعم مقدم البلاغ أنه كان ممثلا من قبل محامي شريكه في التهمة، وليس من قبل محاميه هو، تقول الدولة الطرف إن هذا ليس انتهاكا للعهد إذ أنه لا يحصل ضرر عن ذلك بالضرورة.
4-5 وفيما يتعلق بمزاعم مقدم البلاغ في إطار الفقرتين 3 (ج) و5 من المادة 14، تلاحظ الدولة الطرف أن استئناف مقدم البلاغ رُفض سنتين وأربعة أشهر بعد إدانته، وأن نسخة الحكم الصادرة عن محكمة الاستئناف أصدرت ثمانية عشرة شهرا بعد ذلك، في 23 آذار/ مارس 1989. ولا تعلم الدولة الطرف عن وجود أي تأخير في تقديم نسخة المحاكمة. وحسب الدولة الطرف، وبما أن محكمة الاستئناف أعادت النظر في إدانة مقدم البلاغ والحكم الصادر في حقه، فليس ثمة انتهاك للفقرة 5 من المادة 14. وتوافق الدولة الطرف أيضا على الرأي القائل إن الفترة فيما بين الإدانة والاستئناف لا تشكل تأخيرا لا لزوم له. بينما تقبل بأن التأخير في تقديم نسخة الحكم كان تأخيرا مفرطا، لكنها ترفض كونه يشكل انتهاكا للعهد، إذ أنه لم يلحق ضررا بمقدم البلاغ.
4-6 وفيما يخص زعم مقدم البلاغ بشأن توجيهات القاضي إلى هيئة المحلفين، تشير الدولة الطرف إلى اجتهاد اللجنة القضائي الذي يفيد أنها لن تعيد النظر في أوامر القاضي ما لم يتضح تمام الوضوح كونها تعسفية أو أنها تشكل جحودا بالعدالة. وحسب الدولة الطرف، لا ينطبق أي من هذه الاستثناءات في القضية الراهنة، وعليه فالمسألة تخرج عن اختصاص اللجنة.
5-1 ويعارض المحامي، في معرض تعليقاته على رسالة الدولة الطرف، تقدير الدولة الطرف بأن الإجراءات القضائية المطولة ليست بمثابة معاملة وحشية ولاإنسانية. ويشير إلى حدوث إساءات مزعومة تعرض لها مقدم البلاغ ويقول إنه يتعين أخذها في الاعتبار عند الفصل في المسألة.
5-2 وفيما يخص الزعم بأن مقدم البلاغ لم يسمح له بالتحدث إلى أفراد أسرته، يقول المحامي إنه من الممكن تقديم دليل على ذلك. كما أنه يوضح بأن مقدم البلاغ احتجز في مركز سانتا كروز للشرطة قبل إدانته. ويحاجج المحامي بأنه ليس كافيا أن تنفي الدولة الطرف ببساطة هذه المزاعم دون القيام بأي تحقيقات.
5-3 ويقر المحامي بأن تمثيل مقدم البلاغ من قبل محامي شريكه في التهمة أثناء الجلسة التمهيدية لا يشكل في حد ذاته انتهاكا للعهد، لكنه يقول إن مقدم البلاغ لم يقابل بصورة تامة من قبل محامي شريكه في التهمة ولم يكن له ما يكفي من الوقت لإطلاعه على نحو مناسب. وقد ورد كذلك أنه أثناء التحضير للمحاكمة، حصل مقدم البلاغ على محاميه الخاص لكنه لم تتح له الفرصة لإطلاعه بصورة مناسبة.
5-4 ويكرر المحامي قوله إن التأخير في إصدار نسخة حكم محكمة الاستئناف يشكل تأخيرا مفرطا، وهذا انتهاك للفقرتين 3 (ج) و 5 من المادة 14.
5-5 وفيما يتعلق بزعمه في إطار الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، يشير المحامي إلى اجتهاد اللجنة القضائي بأن إجراء جلسة عادلــة يســتتبع بالضــرورة إقامة العدل دون تأخير لا لزوم له8 ويقول المحامي كذلك إن أوامر القاضي كانت تعسفية بشكل واضح وكانت بمثابة جحود بالعدالة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة:
6-1 قبل النظر في أي شكوى يحتوي عليها بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، طبقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كانت مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد أم لا.
6-2 وفيما يتعلق بزعم مقدم البلاغ أنه لم يسمح له برؤية أقاربه أثناء الأسابيع الثلاثة الأولى من احتجازه، تلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ لم يحدد الخطوات، إن وجدت أصلا، التي اتخذها لعرض هذه المسألة على أنظار السلطات الجامايكية. وفي هذا الصدد، لم تستوف مقتضيات الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري وبالتالي فإن هذا الجزء من البلاغ ليس مقبولا.
6-3 وفيما يخص زعم مقدم البلاغ بأنه لم يكن ثمة متسع من الوقت لتحضير دفاعه، إذ أن محاميه زاره مرة واحدة فقط قبل بدء المحاكمة، تلاحظ اللجنة أنه كان لممثل مقدم البلاغ أو مقدم البلاغ نفسه أن يطلب تأجيلا عند بداية المحاكمة، إذا كان هو يشعر بأنه لم يكن لديه متسع من الوقت لتحضير دفاعه. ويبدو من نسخة المحاكمة أنه لم يطلب الحصول على أي تأجيل أثناء المحاكمة. ولذلك فإن اللجنة تعتبر هذا الزعم أمرا غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
6-4 وفيما يخص زعم مقدم البلاغ المتعلق بإدارة المحاكمة وأوامر القاضي الى هيئة المحلفين، تشير اللجنة إلى اجتهادها القضائي السابق وتكرر قولها إنه بصفة عامة ليس من اختصاص اللجنة، بل من اختصاص محاكم الاستئناف في الدول الأطراف، أن تقيم الوقائع والأدلة في أي قضية من القضايا. وبصورة مماثلة، ليس من اختصاص اللجنة إعادة النظر في الأوامر الخاصة التي يوجهها قاضي المحاكمة الى هيئة المحلفين، ما لم يكن بالإمكان التأكد من أن الأوامر الصادرة لهيئة المحلفين كانت تعسفية بصورة واضحة أو كانت بمثابة جحود بالعدالة. ولا تبين الوثائق المعروضة على اللجنة ومزاعم مقدم البلاغ بأن أوامر قاضي المحاكمة أو إدارة المحاكمة تشوبها هذه العيوب. وبناء عليه، فهذا الجزء من البلاغ غير مقبول إذ أن مقدم البلاغ لم يبعث بمطالبة تدخل في مفهوم المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
6-5 وتوافق اللجنة كذلك على الرأي القائل إن مقدم البلاغ لم يقم الدليل، لأغراض المقبولية، على زعمه بأن لم يحظ بجلسة عادلة لأن القاضي لم يعف هيئة المحلفين من مهامها بعد ما شوهد أحد المحلفين وهو يتحدث مع فرد من أفراد أسرة المتوفى. وتلاحظ اللجنة أن القاضي بحث هذه المسألة بالفعل، وأن نسخة المحاكمة لا تحتوي على أي معلومات تؤيد زعم مقدم البلاغ. ولذلك فإن هذه المطالبة غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
6-6 وفيما يتعلق بزعم مقدم البلاغ في إطار المادة 7 من العهد، بسبب الاحتجاز المطول في الجناح المخصص للمحكوم عليهم بالإعدام، تعيد اللجنة تأكيد اجتهادها القضائي الذي لا يشكل بموجبه الاحتجاز في الجناح المخصص للمحكوم عليهم بالإعدام لفترات طويلة من الزمن انتهاكا للمادة 7 في غياب ظروف اضطرارية أخرى ما. ولم يثبت مقدم البلاغ وجود أي ظروف خاصة أخرى، بالإضافة إلى طول مدة الاحتجاز في جناح المحكوم عليهم بالإعدام، وعليه فإن هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
6-7 وفيما يتعلق بزعم مقدم البلاغ بأنه وجد رسائل للسجناء في زنزانة مهجورة، تلاحظ اللجنة بأن مقدم البلاغ لم يدع بصفة خاصة أنه وجد رسائل أو وثائق مكتوبة من قبله هو أو موجهة إليه. وعليه فهذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري، إذ أن مقدم البلاغ لم يبعث بمطالبة في هذا الشأن.
7 - هذا وتعتبر اللجنة ما تبقى من مزاعم مقدم البلاغ مزاعم مقبولة. وتقول إن الدولة الطرف ومقدم البلاغ كليهما أدليا بتعليقات في موضوع هذه المزاعم. ولذلك فإن اللجنة تواصل عملها دون تأخير إضافي لبحث مواضيع المزاعم المقبولة.
8-1 لقد نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف، كما نُص على ذلك في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
8-2 وقد زعم مقدم البلاغ بأنه لم يُخبر بأسباب توقيفه، وبأنه علم فقط بالتهمة الموجهة إليه حينما مثل لأول مرة أمام القاضي في الجلسة التمهيدية. ويتضح من نسخة المحاكمة أن الشرطة شهدت بأنه أخطر في 7 أيار/مايو 1984، وذلك تسعة أيام بعد أن أخذ إلى الحجز الاحتياطي. هذا ولم تتناول الدولة الطرف زعم مقدم البلاغ هذا. ومما لا شك فيه أيضا أن مقدم البلاغ لم يؤت به للمثول أمام قاض أو موظف قضائي إلا في موعد ما بعد 7 أيار/مايو 1984. وتعتبر اللجنة أن التأخير لمدة تسعة أيام قبل إخبار الشخص الموقوف بالتهمة الموجهة إليه يشكل انتهاكا للفقرة 2 من المادة 9. كما أن اللجنة تعتبر أن التأخير في الاتيان بمقدم البلاغ للمثول أمام قاض أو موظف قضائي يشكل انتهاكا لما تقتضيه الفقرة 3 من المادة 9.
8-3 وفيما يتعلق بمزاعم مقدم البلاغ بأنه تعرض للضرب من قبل الشرطة وأنه لم يحتجز بمعزل عن السجناء المدانين أثناء احتجازه في فترة ما قبل المحاكمة بين 29 نيسان/أبريل 1984 وتاريخ المحاكمة، تلاحظ اللجنة بأن الدولة الطرف لم تنف هذا الزعم لكنها أشارت إلى وجوب أن يدلي مقدم البلاغ بتفصيلات خاصة، بما فيها مكان احتجازه. ورغم أن هذه المعلومات تضمنتها رسالة المحامي المؤرخة 21 شباط/فبراير 1996، وأرسلت إلى الدولة الطرف في 19 آذار/مارس 1996، لم ترد أي تعليقات إضافية من الدولة الطرف. وفي ظل هذه الظروف، يجب أن تولى مزاعم مقدم البلاغ ما تستحقه من الاعتبار. وتقرر اللجنة بأن الضرب يشكل انتهاكا لحقوق مقدم البلاغ بموجب المادة 7 وبأن عدم فصله عن السجناء المدانين انتهاك للفقرة 2 (أ) من المادة 10.
8-4 وفيما يخص زعم مقدم البلاغ بأنه لم يكن لديه متسع من الوقت لإطلاع محامي شريكه في التهمة أثناء الجلسة التمهيدية، تلاحظ اللجنة بأن الدفع لم يقدم أثناء الجلسة التمهيدية. ونتيجة لذلك، تقرر اللجنة بأن الوقائع المعروضة عليها لا تشكل انتهاكا للفقرة 3 (ب) و (د) من المادة 14.
8-5 وتلاحظ اللجنة بأنه استمع لاستئناف مقدم البلاغ في 6 تموز/يوليه 1987، وذلك سنتين وأربعة أشهر بعد إدانته، وبأن نسخة الحكم أصدرت، حسب الدولة الطرف، في 23 آذار/مارس 1989، وبأن مقدم البلاغ لم يستلم نسخة منها إلا في 11 تموز/يوليه 1990، أي زهاء ثلاث سنوات بعد تاريخ انعقاد جلسة الاستئناف. وتشير اللجنة إلى اجتهادها القضائي السابق9 وتعيد التأكيد بأنه بموجب الفقرة 5 من المادة 14، يحق للشخص المدان أن يحصل، في غضون وقت معقول، على نسخ الأحكام، المبررة حسب الأصول، بالنسبة لجميع طلبات الاستئناف وذلك من أجل التمتع بالممارسة الفعلية للحق في أن تعيد محكمة أعلى درجة النظر في الإدانة والحكم طبقا للقانون ودون تأخير لا لزوم له. وتوافق اللجنة على الرأي القائل إن التأخير في الاستماع إلى الاستئناف وفي إصدار نسخة الحكم من قبل محكمة الاستئناف وفي تسليم نسخة إلى مقدم البلاغ، يشكل انتهاكا للفقرتين 3 (ج) و 5 من المادة 14.
8-6 وفيما يتعلق بزعم مقدم البلاغ بأنه لم يكن ممثلا بالفعل أثناء الاستئناف، تلاحظ اللجنة بأن الممثل القانوني لمقدم البلاغ أثناء الاستئناف ارتأى أنه لا فائدة من الاستئناف. وتذكر اللجنة باجتهادها القضائي أنه في إطار الفقرة 3 (د) من المادة 14، ينبغي على المحكمة ضمان أن لا تكون إدارة المحامي لإحدى قضاياه متنافية مع مصالح العدالة. وبينما ليس من اختصاص اللجنة أن تشك في التقدير المهني للمحامي، تعتبر اللجنة أنه في قضية من قضايا الإعدام، عندما يرتئي محامي المتهم بأنه لا جدوى من الاستئناف، ينبغي على المحكمة أن تتأكد مما إذا كان المحامي قد تشاور مع المتهم وأخبره بذلك. وإذا لم يحصل ذلك، يجب على المحكمة ضمان أن يخبر المتهم وأن يمنح فرصة لتوكيل محام آخر. وتوافق اللجنة على الرأي القائل إنه في القضية الراهنة، كان من المتعين أن يخبر مقدم البلاغ بأن محامي المساعدة القانونية لم يكن يعتزم تقديم أي أسباب دعما للاستئناف، حتى يتسنى له النظر فيما تبقى من الخيارات المتاحة أمامه10 وتخلص اللجنة إلى أنه حدث انتهاك للفقرة 3 (د) من المادة 14.
8-7 وتعتبر اللجنة أن فرض حكم للإعدام عقب محاكمة لم تراع فيها أحكام العهد، يشكل انتهاكا للمادة 6 من العهد إذا لم يكن من الممكن تقديم استئناف آخر ضد حكم الإعدام هذا. وفي قضية السيد موريسون، اعتمد الحكم النهائي بالإعدام دون استيفاء مقتضيات إجراء محاكمة عادلة كما يتبين ذلك في المادة 14 من العهد. ولذلك وجب الاستنتاج بأن الحق المصون بموجب الفقرة 2 من المادة 6 قد انتهك أيضا.
8-8 وزعم مقدم البلاغ حدوث انتهاك للمادة 10 من العهد، لأنه لم يتلق أي علاج طبي لداء التهاب الغشاء المفصلي الذي أصيب به. ووعدت الدولة الطرف بالتحقيق في ما زعم من انعدام للعلاج الطبي. وتذكر اللجنة بأن الدولة الطرف ملزمة بالتحقيق بجدية في مزاعم حدوث انتهاكات للعهد بموجب إجراءات البروتوكول الاختياري11 ويستتبع ذلك إحالة نتائج التحقيقات إلى اللجنة بشكل مفصل ودون تأخير لا لزوم له. وقررت اللجنة أنه بالرغم من أن الدولة الطرف كانت قد وعدت في 19 كانون الثاني/يناير 1996 بالتحقيق في الزعم بشأن انعدام العلاج الطبي، فهي لم تقدم أي معلومات إضافية. ونتيجة لذلك، يجب إيلاء الاعتبار اللازم لزعم مقدم البلاغ بأنه حرم من العلاج الطبي، وتقرر اللجنة بأن عدم تقديم العلاج الطبي لمقدم البلاغ يشكل انتهاكا للمادة 10 من العهد.
9- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من رأيها أن الحقائق المعروضة عليها تكشف انتهاكا للمادة 7 والفقرتين 2 و 3 من المادة 9، والفقرتين 1 و 2 (أ) من المادة 10، والفقرتين 3 (ج) (د) و 5 من المادة 14، وبالتالي للفقرة 2 من المادة 6 من العهد.
10 - والدولة الطرف ملزمة وفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2، من العهد بأن توفر للسيد ماكوردي موريسون سبيلا فعالا للانتصاف، بما في ذلك إطلاق سراحه والتعويض عنه. والدولة الطرف ملزمة بضمان عدم حدوث انتهاك مماثل في المستقبل.
11 - وعندما أصبحت جامايكا دولة طرفا في البروتوكول الاختياري، تكون قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في وجود أو عدم وجود انتهاك للعهد. وقد قُدمت هذه الدعوى للنظر فيها قبل أن يصبح نقض جامايكا للبروتوكول الاختياري نافذا في 23 كانون الثاني/يناير 1998؛ ووفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري فهي مرهونة بمواصلة تنفيذ البروتوكول الاختياري. وعملا بالمادة 2 من العهد، تتعهد الدولة الطرف بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ في حالات ثبوت أي انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 90 يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. كما يطلب من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة هذه.
[اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وستصدر بعد ذلك باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655179

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري    آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري I_icon_minitime30/8/2011, 11:10

خيارات المساهمة


البلاغ رقم 665/1995، أوين براون وبرتشل باريش ضد جامايكا

اعتمدت الآراء في 29 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون *


مقدم من: أوين براون وبرتشل باريش (تمثلهما السيدة ناتاليا شيفرين عن منظمة Interights بلندن)
الضحية المدعاة: مقدما البلاغ
الدولة الطرف: جامايكا
تاريخ البلاغ: 27 شباط/فبراير 1995
تاريخ اتخاذ القرار بشأن المقبولية: 23 تشرين الأول/أكتوبر 1998


إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد اجتمعت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1997،
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 665/1995 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باسم السيدين أوين براون وبورتشل باريش بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ والدولة الطرف،
تعتمد ما يلي:
آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5، من البروتوكول الاختياري
1 - مقدما البلاغ هما أوين براون وبورشل باريش، مواطنان جامايكيان كانا في وقت تقديم بلاغهما ينتظران تنفيذ حكم الإعدام فيهما في سجن مقاطعة سانتا كاترين، جامايكا. وكلاهما يدعي أنه ضحيـــــة لانتهاكات وقعــــت مــن جانب جامايكا للفقرات 1، (3) (ب)، و 3 (ج)، و 3 (د) من المادة 14، وبالتالي لللفقرة 2 من المادة 6 من العهد. وتمثلهما السيدة ناتاليا شيفـرين من مكتب الحقوق المشتركة (انتررايتز) في لندن. وفي 16 أيار/مايو 1995، خُفض حكمي الإعدام بشأنهما إلى عقوبة السجن مدى الحياة.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ:
2-1 في 1 أيار/مايو 1985، أدين مقدما البلاغ بقتل المدعوة أنجيلا سيمونز في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1982، وحُكم عليهما بالإعدام. وفي 25 أيلول/سبتمبر 1987، رفضت محكمة الاستئناف طلب الاستئناف الذي تقدما به والذي استند إلى عدم وجود أدلة كافية تؤيد إدانتهما وإلى تعليمات غير سليمة وجهها القاضي إلى هيئة المحلفين. بيد أن أحد القضاة، وهو ج. أ. راو، ساورته شكوك خطيرة فيما يتعلق بقرار الحكم. وقام بعد ذلك بتضمين ملاحظاته في هذا الشأن في رسالة مؤرخة 17 تموز/يوليه 1989 أرسلها إلى محامية ومقدمَيْ البلاغ التي كانت تُعد التماسا لتقديمه إلى مجلس الملكة بغية الحصول على إذن خاص بالاستئناف هذا، وقد رُفِض طلب الحصول على إذن خاص بالاستئناف المقدم إلى مجلس الملكة بحكم شفوي أصدره المجلس في 16 كانون الأول/ديسمبر 1991.
2-2 ذهب الادعاء العام في مرافعاته أثناء المحاكمة، والتي استندت إلى أدلة مقدمة من ستة شهود، إلى أن المتهمَيْن كانا من بين ثلاثة أو أربعة رجال جاءوا إلى شارع ريجنت في كنغستون حيث كانت تقيم الضحية، ويُدَّعى أن كل واحد منهم كان مسلحا بمسدس، وأن سبع طلقات نارية أطلقت في اتجاه وسط الشارع من الغرب إلى الشرق، مما أدى إلى إصابة أنجيلا سيموندز إصابة قاتلة وجرح أخيها هاملتون سيموندز أيضا.
2-3 أفاد أوين براون بعد حلف اليمين أنه سيقدم بيانات تثبت عدم وجوده في مكان الجريمة وقت ارتكابها. فقال إنه كان موجودا في تلك الليلة في البيت مع “والدة طفلــه”. وأنكر الادعاءات الموجهة ضــده بشأن اشتراكه في الجريمة، وأفــاد أنــه لم يسلِّم نفسه في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1982 إلا بعد أن علم أن الشرطة جارية في البحث عنه. وأدلى بورشل باريش بإفادة غير مشفوعة بيمين. وهو أيضا أعد بيانات بغية إثبات عدم وجوده في مكان الجريمة وقت ارتكابها، فقال إنه أمضى تلك الليلة في منزل معشوقته. ولم يُدع شهود للإدلاء بشهاداتهم لصالح مقدمَيْ البلاغ.

الشكوى:
3-1 يدعِي مقدما البلاغ أنهما حُرما من حقهما في الحصول على مساعدة قانونية وافية وفعالة، بما يمثل انتهاكا للفقرتين 3 (ب) و 3 (ج) من المادة 14. ويستذكر أوين براون أنه لم يقابل محامي (المساعدة القانونية) المعنيين به إلا لفترة 5 أو 10 دقائق عندما مثل في المحكمة ليتم تحديد موعد للمحاكمة. وقابلهم بعد ذلك لفترة نصف ساعة أخرى وساوره شعور بأن الاجتماع كان ذا نوعية رديئة للغاية. ويضيف إلى ذلك قوله إنه لم يقابل محاميه في الاستئناف إلا بعد جلسة الاستماع لاستئنافه لأنه لم يكن يعلم من هو الذي سيمثله إلا حين أوشك الوقت لسماع استئنافه. وبصورة مماثلة، يذكر بورشل باريش أنه لم يقابل محاميه في مرحلة الاستئناف وأنه “سمِــع” بمن سيقوم بتمثيله فقط. وهو الآخر يشكو من أنه لم يقابل محاميه المعني بالمحاكمة ولم يسمع منه منذ اليوم الذي حكم عليه فيه بالإعدام1.
3-2 ويدعي مقدما البلاغ أيضا بأنهما لم يحاكَما دون أن يكون هناك تأخير لا مبرر له. فقد اعتُقلا في أو نحو 4 تشرين الأول/أكتوبر 1982. ولم تعقد جلسات المحاكمة حتى أيار/مايو 1985، مما أدى إلى تأخير سابق على المحاكمة استمر نحو عامين وسبعة أشهر. ولم يصدر القرار من محكمة الاستئناف حتى أيلول/سبتمبر 1987، أي بعد تأخير إضافي استمر نحو عامين وأربعة أشهر2. وهما يدفعان بأن التأخير يصل إلى مستوى انتهاك للفقرة 3 (ج) من المادة 14.
3-3 ويدعي مقدما البلاغ إلى ذلك بأن عملية المحاكمة برمتها لم تجر بطريقة متسمة بالعدل والحياد، بما يشكل انتهاكا للفقرة (1) من المادة 14. وهما يدفعان بأن قاضي المحكمة رفض أن يزود هيئة المحلفين بتعليمات بديلة تتمثل في توجيه تهمة القتل غير المتعمد، برغم أن الأدلة كان من الممكن أن تؤيد بصورة واضحة حكما من هذا القبيل. ونظرا إلى الاعتبارات المتمثلة في أن الأدلة تشير إلى أن الرصاصة التي أطلِقت قد نبـت أكثر من مرة قبل أن تصيب الضحية، وعدم إجراء فحص الجثة بعد الوفاة أو عدم وجود أدلة طبية من شأنها أن تساعد هيئة المحلفين كيما تحدد بالضبط سبب الوفاة، والافتقار إلى شهود كان من الممكن أن يدلوا بشهادات متسمة بقدر ما من اليقين بشأن الوجهة الدقيقة التي أطلِقت العيارات النارية في اتجاهها، وإمكانية أن تكون العيارات النارية قد أطلِقت لمجرد القصد في ترويع الناس وليس بقصد إيذاء أي كان، وحقيقة أن لا أحد آخر قد جرح برغم عدد الناس الموجودين وعدد العيارات النارية التي أطلِقت، والافتقار إلى دليل يوحي بوجود دافع للقتل، فإن مقدمَيْ البلاغ يشيران إلى أن القاضي قد ارتكب خطأ في تقاعسه عن إدخال احتمال القتل غير المتعمد في الاعتبار. وفي ضوء الحقيقة بأن تهمة كهذه كان من الممكن أن تسفر عن إصدار حكم بعقوبة أخرى غير عقوبة الإعدام، فقد ادعى مقدمَيْ البلاغ بأن مثل هذا التقاعس قد وصل إلى درجة التعسف في الحرمان من العدالة.
3-4 وادعى مقدما البلاغ كذلك وقوع انتهاك للفقرة 2 من المادة 6 لأن الحكم بإعدامهما قد فُرض لدى اختتام محاكمة لم تُحترم فيها أحكام العهد.
3-5 وأشارا إلى أن المسألة نفسها لم تُعرض للدراسة بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
3-6 ويدفع مقدما البلاغ بالقول انهما استنفدا كل سبيل ممكن من سبل العمل المحلية التي كان من المحتمل أن تشكل وسيلة انتصاف. وفيما يتعلق بسبل الانتصاف الدستورية التي قد تكون متاحة لمقدمي البلاغ في ظل الدستور الجامايكي، فإنهما يدعيان بأنه في غياب المساعدة القانونية بشأن تقديم طلب في المحكمة الدستورية الجامايكية، فإن اللجوء إلى المحكمة الدستورية الجامايكية بموجب البند 25 من الدستور الجامايكي لم تكن ستشكل سبيل انتصاف متاحا لمقدمي البلاغ في إطار المقصود من الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات محامي الدفاع عليها:
4-1 تناولت الدولة الطرف، في رسالتها المؤرخة 12 كانون الثاني/يناير 1996، مقبولية البلاغ دون أن تعارضه بصورة صريحة. وبدلا من ذلك، أنكرت الدولة الطرف أن تكون هناك أية جوانب موضوعية في ادعاءات مقدمي البلاغ.
4-2 ففيما يتعلق بما ادُّعِي من انتهاك للفقرتين 3 (ب) و 3 (ج) من المادة 14، استنادا إلى عدم إتاحة الوقت لمحامية الدفاع كيما تعد دفاعا وافيا، تؤكد الدولة الطرف أن من واجبها أن توفر للأشخاص محامين ذي أهلية لتمثيلهم، كما هي الحال في هذه القضية، وانه لا يسعها أن تكون مسؤولة عن الطريقة التي يدير بها محامي المساعدة القانونية مجريات القضية.
4-3 وفيما يتعلق بما ادُّعِي من انتهاك للفقرة 3 (ج) من المادة 14، تلاحظ الدولة الطرف أن جلسة استماع أولية قد عقدت خلال فترة العامين والسبعة أشهر التي انقضت منذ اعتقال مقدمَيْ البلاغ وحتى محاكمتهما، وهي تؤكد أن لا هذه الفترة ولا فترة العامين والأربعة أشهر التي انقضت منذ إدانتهما وحتى التاريخ الذي تقرر فيه الاستئناف، يمكن أن تعتبرا تأخيرا لا مبرر له.
4-4 وفيما يتعلق بما ادُّعِي من انتهاك الحق في إجراء محاكمة عادلة، وفق ما نصت عليه المادة 14 من العهد، تؤكد الدولة الطرف إن إرشادات قاضي المحكمة إلى هيئة المحلفين بشأن مسألتَي التعرف على القاتل والقدر المعقول من الشك، إنما هما مسألتان تندرجان خارج نطاق ولاية اللجنة. وتؤكد أن الاستثناءات لهذا المبدأ، أي التي تتمثل في كون التعليمات تعسفية أو أنها وصلت إلى درجة الحرمان من العدالة أو أن القاضي في غير هاتين الحالتين قد انتهك التزامه بالحياد، فإنها لا تنطبق في هذه القضية.
5-1 وفي رسالتها المؤرخة 22 شباط/فبراير 1996، لم توافق محامية الدفاع على إجراء دراسة موحدة للمقبولية والجوانب الموضوعية. وقالت المحامية إن تأكيد الدولة الطرف على أنها غير مسؤولة عن الطريقة التي يدير بها محامي المساعدة القانونية مجريات القضية إنما هو خطأ من الناحية القانونية. وجادلت بأنه في حين أنه من الثابت تماما أن اللجنة لا يساورها الشك بشأن التقديرات المهنية للمحامي المكلف، فإن اللجنة كانت قد أوضحت أن الدولة يمكن أن تكون مسؤولة بل إنها ستعتبر مسؤولة إذا ما اضطلع المحامي بمجريات القضية على نحو غير فعال. وأحالت في هذا الشأن إلى الأحكام السابقة للجنة3.
5-2 فيما يتعلق بالادعاء بحدوث تأخير لا مبرر له بما يشكل انتهاكا للفقرة 3 (ج) من المادة 14، تشير المحامية إلى أن مقدمَيْ البلاغ اعتقلا بعد ثلاثة أيام من ارتكاب جريمة القتل وأن الدولة الطرف، من هذا المنطلق، كانت لديها منذ البداية أدلة تتعلق بارتكاب مقدمَيْ البلاغ الجرم المدعَى به وذلك بما يكفي لتسويغ اعتقالهما واحتجازهما. ولذلك، تؤكد المحامية أنه دون الخوض في مزيد من الإيضاح، فإن الحقيقة المتمثلة في إجراء تحقيق أولي لا توضح على نحو مرضٍ لماذا كان من الضروري الانتظار فترة عامين وسبعة أشهر قبل المحاكمة. وتلاحظ المحامية في هذا الصدد أن الدولة الطرف لم توحِ بأن أية مشاكل معينة قد نشأت خلال التحقيق الأولي كيما يكون هذا التأخير مسوغا. وتخلص المحامية في ختام رسالتها إلى القول إنه في ضوء الحقيقة التي تفيد بأن جميع المتهمين ينبغي أن يعتبروا أبرياء حتى تثبت إدانتهم، فإن التأخير الذي استمر عامين وسبعة أشهر كان مفرطا. وعلاوة على ذلك، تلاحظ المحامية أن مجموع فترات التأخير، منذ إدانتهما والحكم عليهما عام 1985 وحتى تخفيض فترة حكميهما عام 1995، قد أسفرت عن 10 أعوام من الانتظار للإعدام. وتؤكد المحامية أن هذا التأخير “لا مبرر له” في إطار المقصود من أحكام العهد.
5-3 فيما يتعلق بما ادُّعِي به من انتهاك للفقرة 1 من المادة 14، تكرر المحامية الإعراب عن مقولتها بأن رفض القاضي أن يتيح لهيئة المحلفين إمكانية التوصل إلى حكم قائم على أساس ارتكاب جريمة القتل غير المتعمد يصل إلى درجة الحرمان من العدالة بما يشكل انتهاكا للعهد.

قرار بشأن المقبولية:
6-1 نظرت اللجنة، أثناء دورتها السادسة والأربعين، في مقبولية البلاغ.
6-2 فيما يتعلق بادعاء مقدمَيْ البلاغ بحدوث انتهاك للمادة 14 على أساس عدم توجيه تعليمات من قاضي المحكمة إلى هيئة المحلفين بشأن مسائل جريمة القتل غير المتعمد، فإن اللجنة كررت إعرابها عن مقولتها إنه بالرغم من أن المادة 14 تكفل الحق في إجراء محاكمة عادلة، فإن للمحاكم الوطنية على وجه العموم أن تستعرض الوقائع والأدلة في قضية معينة من القضايا. وبصورة مماثلة، لمحاكم الاستئناف في الدول الأطراف أن تستعرض ما إذا كانت التعليمات التي أصدرها القاضي إلى هيئة المحلفين ومجريات المحاكمة مطابقة للقانون المحلي. واللجنة لا تستطيع، في معرض نظرها فيما يُدَّعى به من انتهاكات للمادة 14 في هذا الصدد، أن تدرس إلا مجرد ما إذا كانت التعليمات التي أصدرها القاضي إلى هيئة المحلفين تعسفية أو تصل إلى درجة الحرمان من العدالة أو ما إذا كان القاضي قد انتهك بصورة واضحة الالتزام بالحياد. بيد أن المحاضر المتعلقة بالمحاكمة المعروضة أمام اللجنة لم تكشف أن محاكمة مقدمَيْ البلاغ مشوبة بمثل أي من هذه العيوب. وبناء على ذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول ذلك لأن مقدمَيْ البلاغ لم يقدما ادعاء في إطار المقصود من المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
6-3 وعلى ذلك، قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن البلاغ مقبول بقدر ما قد يثير من مشاكل بموجب الفقرات 3 (ب) و 3 (ج) و 3 (د) من المادة 14، وبالتالي، الفقرة 3 من المادة 9، والفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

رسائل لاحقة مقدمة من الأطراف:
7 - في مذكرتها المؤرخة 14 نيسان/أبريل 1999، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن ليس لديها ما تضيفه إلى رسائلها السابقة.
8 - وعلى نحو مماثل، ذكرت محامية الدفاع، في رسالتها المؤرخة 6 أيار/مايو 1999، أن ليس لديها تعليقات أخرى تقدمها نيابة عن مقدمَيْ البلاغ.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة:
9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات المعروضة أمامها حسبما هو مطلوب بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
9-2 فيما يتعلق بادعاء مقدمَيْ البلاغ بوقوع انتهاك للفقرتين 3 (ب) و 3 (د) من المادة 14، من حيث انهما حُرما من الحق في تمثيل قانوني وافٍ وفعال بخصوص المحاكمة، تستذكر اللجنة قولها إنه يجب أن يمنح وقت كافٍ للمتهمين ولمحاميهم لإعداد الدفاع، ولكن الدولة الطرف لا يمكن أن تخضع للمساءلة إزاء التقصير في إعداد الدفاع أو إزاء أخطاء مزعومة ارتكبها محامو الدفاع ما لم تكن قد حرمت مقدمَي البلاغ ومحاميتهم من الوقت لإعداد الدفاع أو أنه كان ينبغي أن يكون واضحا للمحكمة أن مسلكية المحامين بشأن مجريات القضية لم تكن متوافقة مع مصلحة العدالة. وتلاحظ اللجنة أن محامي المساعدة القانونية لمقدمَي البلاغ قد عُينوا في الوقت المناسب للمحاكمة. وعلاوة على ذلك، لا محامية الدفاع ولا مقدما البلاغ طلبوا بصورة فعلية أن يُمنحوا إرجاء للمحاكمة، وليس ثمة إشارة أخرى في محاضر المحاكمة من شأنها أن توحي بأن الدولة الطرف قد حرمت مقدمَي البلاغ ومحاميتهما من فرص الإعداد للمحاكمة أو أنه كان ينبغي أن يكون من الواضح للمحكمة أن فريق الدفاع لم يكن مهيأً بصورة كافية. وفي ظل هذه الظروف، خلصت اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة أمامها لا تبين أن ثمة انتهاكا للمادة 14 استنادا إلى هذا الأساس. وبناء على ذلك، فإنه لم يكن هناك انتهاك للفقرة 2 من المادة 6 أيضا.
9-3 وبصورة مماثلة، وفيما يتعلق بما ادُّعِي به من انتهاك الأحكام نفسها على أساس أن مقدمَي البلاغ لم يلتقيا محاميتهما الجديدة قبل جلسة الاستماع في الاستئناف، تلاحظ اللجنة أن المحامية الجديدة قد جادلت في الواقع بالنيابة عن مقدمَي البلاغ أمام محكمة الاستئناف بشأن الأسس التي بُني عليها الاستئناف، وأنه لا توجد أي إشارة في الملف من شأنها أن توحي بأن الدولة الطرف قد حرمت مقدمَي البلاغ ومحاميتهما من الوقت لإعداد الاستئناف أو أنه كان ينبغي أن يكون واضحا للمحكمة أن مسلكية المحامية بشأن مجريات القضية لم تكن متوافقة مع مصلحة العدالة. ولذلك، خلصت اللجنة إلى أنه لم يكن ثمة انتهاك للفقرتين 3 (ب) و 3 (د)، كما لم يكن هناك، بالتالي، انتهاك للفقرة 2 من المادة 6 على هذا الأساس.
9-4 ادعَى مقدما البلاغ بأنهما وقعا ضحية لانتهاك الفقرة 3 (ج) من المادة 14، فيما يتعلق بالمحاكمة والاستئناف على السواء، حيث ان المحاكمة لم تنعقد إلا بعد مضي 31 شهرا على اعتقال مقدمَي البلاغ ولم يقرر بشأن الاستئناف إلا بعد مضي 28 شهرا على المحاكمة. فيما يتعلق بالفترة الأولى، خلصت اللجنة إلى أنه ينبغي دراسة هذه المسألة بناء على الجوانب الموضوعية بموجب الفقرة 3 من المادة 9 أيضا.
9-5 تكرر اللجنة الإعراب عن قولها إن جميع الضمانات التي توفرها المادة 14 من العهد ينبغي الامتثال لها بصرامة في أي إجراء من الإجراءات الجنائية، وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تقم إلا بمجرد الدفع بأن جلسة الاستماع الأولية قد انعقدت أثناء الفترة التي انقضت قبل الشروع في المحاكمة وأن لا هذه الفترة ولا الفترة التي انقضت قبل النظر في الاستئناف تصلان إلى درجة انتهاك للأحكام المذكورة، وذلك دون أن تقدم أية إيضاحات أخرى. وخلصت اللجنة، في غياب أي ظروف من شأنها أن تبرر هذه التأخيرات، إلى أن ثمة انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9، والفقرة 3 (ج) من المادة 14 فيما يتعلق بالفترة الأولى، وانتهاكا للفقرة 3 (ج) من المادة 14، بالاقتران مع الفقرة 5 من المادة 14، فيما يتعلق بالفترة الثانية.
10 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن وقوع انتهاك للفقرة 3 من المادة 9، والفقرة 3 (ج) من المادة 14، والفقرة 3 (ج) من المادة 14، بالاقتران مع الفقرة 5 من المادة 14.
11 - والدولة الطرف ملزمة بموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد بأن توفر لكل من السيد براون والسيد باريش سبيلا فعالا للانتصاف، بما في ذلك التعويض.
12 - وعندما أصبحت جامايكا دولة طرفا في البروتوكول الاختياري، فإنها اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في حدوث أو عدم حدوث انتهاك للعهد. وقد قدمت هذه القضية للنظر فيها قبل أن يصبح انسحاب جامايكا من البروتوكول الاختياري نافذا في 23 كانون الثاني/يناير 1998؛ ووفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري لا يخل الانسحاب باستمرار انطباق أحكام البروتوكول على البلاغ. ووفقا للمادة 2 من العهد، تعهدت الدولة الطرف بكفالة جميع الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وتوفير سبيل فعال للانتصاف قابل للإنفاذ في حالة ثبوت حدوث انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، خلال تسعين يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. ويطلب إلى الدولة الطرف أيضا أن تنشر آراء اللجنة:
[اعتمدت باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وستصدر فيما بعد باللغة الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655179

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري    آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري I_icon_minitime30/8/2011, 11:11

خيارات المساهمة


البلاغ رقم 668/1995، سميث وستيوارت ضد جامايكا

اعتمدت الآراء في 8 نيسان/أبريل 1999، الدورة الخامسة والستون*


مقدم من: إيرول سميث وأوفال ستيوارت (تمثلهما السيدة ناتاليا شيفرين من مكتب الحقوق المشتركة، انتررايتز)
الضحية المدعاة: مقدما البلاغ
الدولة الطرف: جامايكا
تاريخ البلاغ: 18 تموز/يوليه 1995
القرار السابق: قرار المقرر الخاص المتعلق بالمادة 91، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1995
تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية: 8 نيسان/أبريل 1999


إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد اجتمعت في 8 نيسان/أبريل 1999،
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 668 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيدين إيرول سميث وأوفال ستيوارت بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدمي البلاغ والدولة الطرف،
تعتمــد ما يلي:
آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري
1 - مقدما البلاغ هما إرول سميث وأوفال ستيوارت، وهما مواطنان من جامايكا معتقلان حاليا في مركز الإصلاح الجنوبي، كنغستون، جامايكا. وهما يدعيان أنهما ضحية انتهاكات من جانب جامايكا للفقرات 1، 3 (ج)، 3 (د)، 3 (هـ) و 5 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبالإضافة إلى ذلك، يدعي ستيوارت أوفال أنه ضحية انتهاكات للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10. وتمثلهما ناتاليا شيفرين من مكتب انتررايتس للمحاماة.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ:
2-1 أدين مقدما البلاغ بجريمة القتل العمد وحكمت عليهما المحكمة الدائرية الداخلية في جامايكا بالإعدام في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1982. وردت محكمة الاستئناف الجنائي في جامايكا استئنافهما في 14 كانون الأول/ديسمبر 1994. وفي 17 تموز/يوليه 1986، رفضت اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص التماسيهما. ولم يسع مقدما البلاغ إلى تقديم طلب وفقا للدستور إلى المحكمة العليا في جامايكا لأنه لم يسمح لهما الحصول على المساعدة القضائية لهذا الطلب. وفي 15 شباط/فبراير 1991، خفف حكم الإعدام على أوفال ستيوارت إلى السجن مدى الحياة. وعقب سن قانون الجرائم ضد الأشخاص (التعديل) لعام 1992، خفف حكم الإعدام أيضا على إرول سميث.
2-2 وكانت حجج الإدعاء أنه في مساء 30 حزيران/يونيه 1980، كان رجلان وهما أوين بيلي وروهان فرانسيس ينقلان سريرا. وكانت توجد مجموعة من الرجال في مكان قريب، بمن فيهم مقدما البلاغ، وبدأت تطلق النار على بيلي وفرانسيس، اللذين لاذا بالفرار على الفور. وجرى أوين بيلي عائدا إلى بيته، حيث كان أبوه هناك، وحيث أصيب بعد ذلك بفترة وجيزة، فيما اختبأ فرانسيس في مؤخرة البيت. وقيل إن روهان فرانسيس أدلى بإفادة للشرطة ليلة القتل، إلا أن تلك الإفادة فقدت فيما بعد ولم تؤخذ إفادة أخرى إلا بعد ثلاثة شهور. وادعي أن فرانسيس أعطى في تلك الإفادة حوالي ستة أسماء، بمن فيهم سميث وستيوارت.
2-3 وفي المحاكمة، تعرف روهان فرانسيس بمقدمي البلاغ على أنهما من أعضاء المجموعة التي تقدمت منه يوم مقتل أوين بيلي. وشهد روهان فرانسيس بأن إرول سميث كان يحمل مسدسا وأنه سمعه يقول إن أوين بيلي يجب أن يقتل. وشهد السيد هيرمان بيلي، والد المتوفي، بأنه لم يتمكن من رؤية الرجل الذي كان يحمل مسدسا الذي أطلق النار على أبنه لأنه كان واقفا وراء أحد الأبواب، ولذلك لم يتمكن من التعرف بمقدمي البلاغ.

الشكوى:
3-1 يدعي مقدما البلاغ أنهما ضحية انتهاك الفقرتين 1 و 3 (هـ) من المادة 14 من العهد لسببين. أولهما، أن مقدمي البلاغ أفادا أن شهادة شاهد الإثبات الرئيسي، روهان فرانسيس، لم تكن مسموعة ولا مفهومة، مما يعني أن الإدانة غير قانونية.
3-2 ثانيا، يقول مقدما البلاغ أن الإدعاء لم يبرز الإفادة الأولى التي أدلى بها شاهد الإثبات الرئيسي، مما يضر بقدرة مقدمي البلاغ على الطعن بإفادته. وأفيد أن السيد فرانسيس شهد بأنه في إفادته الأولى التي أدلى بها ليلة وفاة أوين بيلي، لم يعط الشرطة أسماء الأشخاص الذين قتلوا أوين بيلي، وأنه، لذلك، لم يتعرف بمقدمي البلاغ إلا بعد ثلاثة أشهر. ويحاج مقدما البلاغ بأن الإفادة الأولى كانت أساسية، لأنها كان من الممكن أن تلقي بظلال شك قوية على تعرف السيد فرانسيس في المحكمة الابتدائية، في جملة أمور أخرى، على السيد سميث بأنه الرجل الذي كان يحمل المسدس. وعلاوة على ذلك، تحاج المحامية بأنه دون معرفة ما قاله السيد فرانسيس للشرطة عندما كانت الأحداث لا تزال ماثلة في ذاكرته، فمن غير الممكن القول ما هي الفرص الأخرى التي حرم منها مقدما البلاغ عند الاستجواب.
3-3 ويدعي مقدما البلاغ أنهما ضحية انتهاك الفقرة 3 (د) من المادة 14، بسبب عدم توفر المساعدة القانونية الكافية. ودفع بأن محاميي المساعدة القضائية المقدمة لمقدمي البلاغ، لم يتمكنا من إخضاع دعوى الإدعاء لتحد مجد من قبل الخصم لعدم تمكنهما من استدعاء شهود ومن المطالبة برد الدعوى أو الاعتراض على عدم سماع أقوال شاهد الإثبات الرئيسي، روهان فرانسيس. وفي هذا الخصوص، يدعي السيد ستيوارت أيضا أنه ضحية انتهاك الفقرة 3 (ب) من المادة 14 نظرا لعدم منحه الفرصة الكافية لتحضير دفاعه مع محامي المساعدة القضائية المقدم له. وذكر أن أول اجتماع لهما كان في يوم الجلسة التمهيدية، وأن المحامي زاره بعد ذلك مرة واحدة فقط قبل المحاكمة.
3-4 ويدعي السيد سميث أنه ضحية انتهاك الفقرة 3 (د) و 5 من المادة 14، لأن محاميه أخفق في المرافعة نيابة عنه أمام محكمة الاستئناف. ويدفع بأن محاميه لم يأت إلى المحكمة شخصيا وإنما اكتفى بأن طلب من محامي الدفاع المشارك أن ينقل إلى المحكمة أنه “نظر في الأدلة والاستعراض، من حيث ما يتعلق بسميث، وأنه بعد أن فعل ذلك لم يجد شيئا يمكن أن يقدم على أساسه بصورة صحيحة طلبا للإذن بالاستئناف”. وأشير إلى الأحكام السابقة للجنة.
3-5 ويدعي مقدما البلاغ أيضا أنهما ضحية انتهاك الفقرتين 3 (ج) و 5 من المادة 14 بسبب أنه، وإن كانا قد قدما استئنافا إلى محكمة الاستئناف فور إدانتهما والحكم عليهما في تشرين الثاني/نوفمبر 1982، لم تنطق محكمة الاستئناف بحكمها في المسألة لمدة سنتين كاملتين، حتى كانون الأول/ديسمبر 1984. ودفع بأن سبب هذا التأخير يعود بالكامل إلى الدولة الطرف.
3-6 ويدعي السيد ستيوارت أنه تعرض إلى أحوال غير إنسانية ومهينة عندما كان في قائمة منتظري تنفيذ حكم الإعدام في سجن مقاطعة سان كاثرين انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد. ودُفع بأن الأحوال الصحية مروعة، وأن القيمة الغذائية للطعام، كما ونوعــا، غير كافيـــة إلى حـــد بعيـــد، وأنه لم يسمح لمقدم البلاغ إرسال الرسائل عدا ما كان منها قانونيا. وقيل أيضا إن العناية الطبية المتاحة لمقدم البلاغ غير كافية، مما تسبب في فقـــدان بصره في إحدى عينيه. ولم يسع مقدم البلاغ للنصفة عن طريق أمين المظالم لأنه لا يعتقد بأنه سيكون لمثل هذه الشكوى أي تأثير.

رسالة الدولة الطرف وتعليقات المحامية عليها:
4-1 قدمت الدولة الطرف في دفعها المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 1996 تعليقاتها على جوهر البلاغ أيضا وذلك “توخيا للإسراع في دراسة البلاغ”.
4-2 فيما يتعلق بالانتهاكات المدعاة للمادة 14 بسبب ما ادعي من عدم التمكن من سماع شاهد الإثبات الرئيسي وبسبب أن الادعاء أضاع الإفادة الأولى، التي أدلى بها هذا الشاهد للشرطة، تدفع الدولة الطرف بأن هذه المسائل تتصل بالوقائع والأدلة ولذا فهي تقع خارج نطاق المسائل التي تتناولها اللجنة.
4-3 وفيما يتعلق ما يدعي من انتهاك للفقرة 3 (د) من المادة 14 بسبب عدم توفر المساعدة القانونية لكلا مقدمي البلاغ أمام المحكمة الدائرية الداخلية وللسيد سميث أيضا أمام محكمة الاستئناف، تلاحظ الدولة الطرف بأن هذه الشكاوى تتعلق بالطريقة التي اختار فيها محامو المساعدة القانونية السير في قضيتهم وتدفع بأن هذه مسألة ليس من شأن الدولة الطرف أن تتحمل مسؤوليتها. وتحاج بأن التزام الدولة الطرف بموجب العهد يتمثل في تعيين محامين أكفاء عن طريق المساعدة القانونية. إلا أن الطريقة التي يديرون بها قضيتهم فيما بعد فلا يمكن أن تعزى إلى الدولة الطرف.
4-4 وفيما يتعلق بما ادعي من انتهاك للفقرتين 3 (ج) و 5 من المادة 14 بسبب التأخير الحاصل بين إدانة مقدمي البلاغ ورد استئنافهما، تقول الدولة الطرف إنها لا تعتبر أن فترة السنتين التي مرت تشكل تأخيرا لا مبرر له، وتدفع بعدم وجود أي خرق للعهد.
4-5 أما بالنسبة لإدعاء السيد ستيوارت بانتهاك الفقرة 1 من المادة 10 لأنه لم يمنح رعاية طبية ولذا فقد الرؤية في إحدى عينيه، تقول الدولة الطرف إنها ستحقق في هذا الإدعاء وسيتم إرسال نتائج التحقيق إلى اللجنة حالما تصبح جاهزة.
5-1 وذكرت المحامية في دفعها المؤرخ 1 آذار/مارس 1996 بأن مقدمي البلاغ وافقا على دراسة مشتركة لمقبولية وجوهر البلاغ.
5-2 وفيما يتعلق بادعاء مقدمي البلاغ بوجود انتهاك للفقرتين 1 و 3 (هـ) من المادة 14، لأن شاهد الإثبات الرئيسي لم يكن مسموعا، تشير المحامية إلى أن دفع الدولة الطرف بأن هذا أمر يتعلق بوقائع الدعوى الجنائية ولذلك لا ينبغي للجنة أن تتناوله. وتحاج المحامية بأن هذه الإدعاءات في هذه القضية تمس في صميم الحق في محاكمة عادلة وينبغي للجنة أن تنظر فيها على النحو الملائم. وتلاحظ المحامية أن الدولة الطرف لا تجادل في أن هيئة المحلفين لم تفهم قدرا كبيرا من شهادة الشاهد وتدفع بأن الوقائع تمثل انتهاكا لضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14.
5-3 وفيما يتعلق بإفادة شاهد الإثبات الرئيسي المفقودة، تكرر المحامية بأن الشاهد لم يذكر في الإفادة اسمي مقدمي البلاغ على أنهما مسؤولان عن جريمة القتل، رغم أن الإفادة أعطيت في الليلة نفسها. ويُدفع، بأنه نظرا للتأثير الذي يمكن أن يكون لهذه الإفادة المفقودة على مجريات الدعوى في المحكمة، فإن عدم إبرازها يشكل انتهاكا للفقرة 3 (هـ) من المادة 14. ويشار إلى الأحكام السابقة للجنة1.
5-4 وتشير المحاميــة إلى رد الدولــة الطــرف على ما ادعي من انتهاكات للفقرة 3 (ب) و (د) من المادة 14 حيث ذكرت أن الطريقة التي يدير فيها محامو المساعدة القانونية قضاياهم لا يمكن أن تعزى إلى الدولة الطرف. وتدفع المحامية بأن هذا القول خطأ قانونا، وتحاج بأن اللجنة، وإن كان من الثابت الآن أنها لن تحكم على المحكمة المهنية للمحامي المكلف، قد أوضحت بأن الدولة الطرف يمكن أن تتحمل وسوف تتحمل مسؤولية تصرف المحامي على نحو غير فعال. وفيما يتعلق بهذه القضية، تدفع المحامية بأن عدم التحضير التام وانعدام الاستراتيجية وعدم الاكتراث كليا من جانب المحامي من حيث دعوة الشهود وتقديم الاعتراضات يشكل افتراضا بأن ثمة تفاوتا في الأدوات ويشار إلى الأحكام السابقة للجنة2.
5-5 وفيما يتعلق بطلب السيد سميث بشكل خاص بموجب هذه الأحكام، تكرر المحامية القول إن محاميه أخفق في المرافعة نيابة عنه أمام محكمة الاستئناف، وتدفع بأن هذا القرار الذي اتخذه المحامي يجعل هذه القضية في مصاف قضايا أخرى3 قضت فيها اللجنة بأن الاستئنافات المهملة تشكل انتهاكات للفقرة 3 (د) من المادة 14.
5-6 وفيما يتعلق بادعاء السيد ستيورد بموجب الفقرة 3 (ب) من المادة 14، بأنه لم يجتمع مع محاميه إلا مرة واحدة لبضع دقائق قبل المحاكمة، تكرر المحامية القول إن هذا يشكل انتهاكا لهذا الحكم. ويشار إلى الأحكام السابقة للجنة4.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة:
6-1 قبل النظر في أية ادعاءات واردة في البلاغ، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، استنادا إلى المادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كانت مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.
6-2 وتلاحظ اللجنة بأن الدولة الطرف عمدت في دفعها، توخيا للإسراع في الدراسة، إلى النظر في جوهر البلاغ، وهذا من شأنه أن يمكن اللجنة من النظر في مقبولية الدعوى وجوهرها في هذه المرحلة عملا بالفقرة 1 من القاعدة 94 من نظامها الداخلي. إلا أنه عملا بالفقرة 2 من المادة 94 من النظام الداخلي، ليس للجنة أن تبت في جوهر البلاغ دون أن تكون قد نظرت في إمكانية انطباق أي أساس من أسس المقبولية المشار إليها في البروتوكول الاختياري.
6-3 وفيما يتعلق بالانتهاك المدعى للمادة 14 بسبب وجود مواضع قصور في إفادة شاهد الإثبات الرئيسي، تكرر اللجنة القول إنه في حين أن المادة 14 تكفل الحق في محاكمة عادلة، فإن أمر مراجعة المسائل والإجراءات في قضية محددة، كما تم في كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف يعود بشكل عام إلى المحاكم المحلية. ولا يمكن للجنة، عند نظرها في الانتهاكات المدعاة للمادة 14في هذا الصدد، إلا أن تنظر فيما إذا كانت الإدانة تعسفية أو أنها ترقى إلى حد إنكار العدالة. إلا أن المادة المعروضة على اللجنة وإدعاءات مقدم البلاغ لا تظهر أن تقييم المحاكم للأدلة قد شابها أي من هذه العيوب. وتبعا لذلك فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول نظرا لأن مقدم البلاغ لم يقدم طلبا ضمن معنى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
6-4 وتعلن اللجنة أن بقية الادعاءات مقبولة، وتمضي في دراسة الجوهر وجميع المطالبات المقبولة، في ضوء المعلومات التي أتاحها لها الطرفان كما تقتضي الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
7-1 وفيما يتعلق بما ادعي من انتهاك للفقرة 3 (ب) من المادة 14، يتبين أن الشاهد روهان فرانسيس يقر في شهادته بأنه لم يذكر في إفادته الأصلية للشرطة أسماء الأشخاص الذين يدعى أنهم قتلوا السيد بيلي، وأن القاضي حقق معه بشأن هذه النقطة. وفي العرض الشامل لهيئة المحلفين، ذكر القاضي هذه النقطة أيضا، وفي هذه الظروف، ليس بوسع اللجنة أن تصل إلى أن عدم إتاحة محضر الشرطة إفادة فرانسيس الأصلية للدفاع، ذلك أنه يبدو أنها ضاعت ولم تكن جزءا من الحجج التي استند إليها الادعاء يشكل انتهاكا للفقرة 3 (ب) من المادة 14.
7-2 ويدعي مقدما البلاغ أنهما ضحية انتهاك الفقرة 3 (د) من المادة 14، بسبب أن المساعدة القانونية المقدمة لهما في المحكمة الدائرية الداخلية لم تكن كافية. ويدعي مقدم البلاغ ستيوارت أيضا وقوع انتهاك للفقرة 3 (ب) من المادة 14 لأنه لم يتح له وقت كاف مع محاميه للتحضير لمحاكمته. وفيما يتعلق بنوعية الدفاع، فقد دُفع بأن محاميي المساعدة القانونية أخفقا في الطعن في حجج الإدعاء على النحو الصحيح لأنهما لم يستدعيا أي شهود ولم يطلبا رد الدعوى ولا اعترضا على عدم القدرة على سماع شاهد الإثبات الرئيسي. وفي هذا السياق، تكرر اللجنة ما ورد في أحكامها السابقة من أنه حيثما صدر حكم بالإعدام على متهم، فمن البديهي منح المتهم ومحاميه وقتا كافيا للإعداد للدفاع، غير أن الدولة الطرف لا يمكن تحميلها مسؤولية عدم التحضير أو الأخطاء التي يدعى أن محاميي الدفاع قد ارتكباها ما لم تحرم مقدم البلاغ ومحاميه من الوقت لإعداد الدفاع أو ما لم يتبين جليا للمحكمة أن تصرف المحامين لم يكن متوافقا مع مصالح العدالة. وتلاحظ اللجنة أن أيا من مقدمي البلاغ أو محاميهما لم يطلب تأجيلا، وهي لا تجد شيئا في الملف يوحي بأنه بوجود ما هو بين للمحكمة بأن سلوك المحامين لم يكن متوافقا مع مصالح العدالة. وفي هذه الظروف، تصل اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها لا تظهر انتهاكا للمادة 14 بموجب هذه الأسباب.
7-3 وادعى السيد سميث أيضا أنه ضحية الفقرتين 3 (د) و 5 من المادة 14 بسبب أن محاميه أخفق في المرافعة نيابة عنه أمام محكمة الاستئناف، وبدلا من ذلك طلب إلى محامي المتهم الآخر أن ينقل إلى المحكمة بأنه لم يجد شيئا يمكن أن يكون أساسا يستند إليه في طلب الاستئناف. وعلى أساس هذه الرسالة، رفضت محكمة الاستئناف طلب السيد سميث دون العودة إلى النظر فيها. ولا تجادل الدولة الطرف في هذه الوقائع، ولكنها تدفع بأنها غير مسؤولة عن تصرف المحامي في القضية. وتشير اللجنة بأحكامها السابقة5، وفيها أن الحق في التمثيل بموجب الفقرة 3 (د) من المادة 14 يستتبع أن تكفل المحكمة أن لا يكون تصرف المحامي للقضية غير متوافق مع مصالح العدالة. ومع أنه ليس للجنة قول في مسألة حكمة المحامي المهنية، فهي ترى أنه في حالة الحكم بالإعدام، عندما يقر محامي المتهم بعدم وجود أساس جوهري للاستئناف، ينبغي للمحكمة أن تتيقن من أن المحامي قد أبلغ المتهم. وإذا لم يبلغه فعلى المحكمة أن تكفل إبلاغ المتهم بذلك ومنحه فرصة لتوكيل محام آخر. وفي القضية الحالية، لا يبدو أن محكمة الاستئناف قد تيقنت من أن مقدم البلاغ قد أبلغ على النحو الواجب. وتخلص اللجنة إلى وقوع انتهاك للفقرة 3 (د) و 5 من المادة 14 لهذا السبب.
7-4 وادعى مقدما البلاغ أن فترة الـ 25 شهرا التي مضت من وقت إدانتهما إلى وقت رد استئنافيهما في محكمة الاستئناف تشكل انتهاكا للفقرة 3 (ج) و 5 من المادة 14، وتكرر اللجنة القول إنه ينبغي التقيد تماما بجميع الضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد في أية دعوى جنائية، وخاصة في قضايا الإعدام، وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تدفع إلا بكون هذه الفترة لا تشكل انتهاكا للعهد، دون أن تقدم أي تعليل للتأخير. ونظرا لعدم وجود ظروف تبرر التأخير، تصل اللجنة إلى أنه وقع انتهاك للفقرة 3 (ج) مع الفقرة 5 من المادة 14.
7-5 أما بالنسبة لإدعاء السيد ستيوارت بوقوع انتهاك للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 بسبب أحوال الاعتقال، بما في ذلك عدم توفر العناية الطبية في سجن مقاطعة سانت كاترين، تلاحظ اللجنة أن السيد ستيوارت أورد ادعاءات محددة، فهو يقول إن الأحوال الصحية في السجن سيئة للغاية، وأن الغذاء غير كاف إلى حد بعيد من حيث الكم والنوع، وإنه لم يسمح له استخدام البريد لغير أمور قانونية. وعلاوة على ذلك، يقول إنه أخضع إلى عناية طبية قاصرة بما أدى إلى فقدان بصره في إحدى عينيه. ولم تدحض الدولة الطرف هذه الادعاءات المحددة، ولم تقم، رغم وعدها الصريح الذي قطعته والمبدأ الوارد في الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري بتقديم نتائج التحقيق المعلن عنها في عام 1996 عن ادعاءات مقدم البلاغ بأنه حرم من العناية الطبية. وتصل اللجنة إلى أن هذه الظروف تكشف عن انتهاك المادتين 7 و 10، الفقرة 1 من العهد.
8 - وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاكات للفقرات 3 (ج)، 3 (د) و 5 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية في قضية السيد سميث والمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 والفقرة 3 (ج) من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في قضية السيد ستيوارت.
9 - والدولة الطرف ملزمة، بمقتضى الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، بإنصاف السيد سميث والسيد ستيوارت على نحو فعال، بما في ذلك تقديم تعويض لكل منهما وإطلاق سراح السيد سميث.
10 - وعندما أصبحت جامايكا دولة طرف في البروتوكول الاختياري، أقرت بأهلية اللجنة في أن تبت فيما إذا كان هناك انتهاك للعهد أو لم يكن. وقد قُدمت هذه القضية للنظر فيها قبل أن يصبح إعلان جامايكا بالتنصل من البروتوكول الاختياري نافذا في 23 كانون الثاني/يناير 1998، وبموجب المادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري يخضع البلاغ لاستمرار تطبيق البروتوكول الاختياري. وعملا بالمادة 2 من العهد فقد تعهدت الدولة الطرف بأن تكفل لجميع الأفراد في إقليمها والخاضعين لسلطتها الحقوق المعترف فيها في الاتفاقية وانصافهم على نحو فعال وقابل للتنفيذ في حالة وقوع انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون تسعين يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لإعمال آراء اللجنة. ويُطلب من الدولة الطرف أيضا أن تنشر آراء اللجنة.
[اعتمدت باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقا باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير].
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655179

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري 1384c10


الأوسمة
 :


 آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري Empty
مُساهمةموضوع: رد: آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري    آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري I_icon_minitime30/8/2011, 11:12

خيارات المساهمة


البلاغ رقم 680/1996، غاليمور ضد جامايكا

اعتمدت الآراء في 23 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون *


مقدم من: لانسي غاليمور (يمثله السيد أنطوني بولتون من مكفرلينز، مكتب المحاماة في لندن)
الضحية المدعاة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: جامايكا
تاريخ البلاغ: 29 نيسان/أبريل 1995
القرار السابق: قرار المقرر الخاص المتعلق بالمادة 91 الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 14 آذار/مارس 1996
تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية: 23 تموز/يوليه 1999


مقدم من: لانسي غاليمور (يمثله السيد أنطوني بولتون من مكفرلينز، مكتب المحاماة في لندن)
الضحية المدعاة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: جامايكا
تاريخ البلاغ: 29 نيسان/أبريل 1995
القرار السابق: قرار المقرر الخاص المتعلق بالمادة 91 الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 14 آذار/مارس 1996
تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية: 23 تموز/يوليه 1999

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ:
2-1 أُلقي القبض على المتهم في 8 أيار/مايو 1987 لقتله المدعوة أنجيلا بيس، وقد حدث ذلك في اليوم نفسه، ووجهت التهمة إليه يوم 12 أيار/مايو 1987. وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، أُدين مقدم البلاغ بارتكاب التهمة المنسوبة إليه. وحكمت عليه محكمة مقاطعة كينغستون بالإعدام. وردت محكمة استئناف جامايكا طلب الاستئناف يوم 11 تموز/يوليه 1988. ولم يقدم صاحب البلاغ إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص طلب إذن بالاستئناف، وذلك للأسباب المبينة أدناه.
2-2 فمنذ إدانة مقدم البلاغ في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، ظل محتجزا في سجن مقاطعة سانت كاترين ومدرجا في قائمة منتظري تنفيذ حكم الإعدام. وفي يوم 8 كانون الأول/ديسمبر 1992، جرت مراجعة قضية مقدم البلاغ، وتم تصنيفها بقرار أصدره قاض واحد من محكمة الاستئناف على أنها جريمة قتل لا يُعاقب عليها بالإعدام، وذلك عملا بقانون الجرائم المرتكبة في حق الأشخاص (المعدل) لعام 1992. وبذلك خفف الحكم الصادر على صاحب البلاغ إلى السجن مدى الحياة.
2-3 وفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يوضح المحامي أن السيد غاليمور لم يقدم طلبا إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص لمنحه إذنا خاصا باستئناف حكم محكمة الاستئناف، لأن موضوع الاستئناف لا يدخل في نطاق الاختصاص المحدود لمجلس الملكة الخاص، ذلك أنه تقرر ألا يعمل المجلس بوصه محكمة استئناف جنائية. وعلاوة على ذلك، فقد قيل إن المحامي من لندن كان قد أشار على مقدم البلاغ بأن الفرصة ضئيلة في نجاح هذا الاستئناف. وهكذا دُفع بأنه فيما يتعلق بقضية مقدم البلاغ، لن يكون تقديم طلب بالاستئناف إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص فعالا ولا سبيلا من سبل الانتصاف المتاحة.
2-4 وبالمثل، لم يقدم مقدم البلاغ إلى محكمة جامايكا (الدستورية) العليا طلبا للنصفة، لأنه رُئي أن هذا الالتماس الدستوري مآله الإخفاق لا محالة في ضوء السابقة التي أرساها قرارا اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص في قضية مدير النيابة العامة ضد نصر الله1 وقضية ريليف ضد النائب العام لجامايكا2 وقد تقرر فيهما أن الغرض من دستور جامايكا هو منع سن قوانين غير عادلة، وليس مجرد منع المعاملة غير العادلة في ظل القانون. وذُكر أنه لما كان مقدم البلاغ يدعي تعرضه لمعامله غير عادلة في ظل القانون، ولا يدعي عدم دستورية القوانين التي سنت بعد اعتماد الدستور، فإن النصفة الدستورية غير متاحه له. ودُفع كذلك بأنه حتى لو اعتُبر أن ثمة أمام مقدم البلاغ، من الناحية النظرية، سبيل انتصاف دستورية، فهذه السبيل غير متاحة له عمليا لعدم توافر الأموال اللازمة وعدم توافر المساعدة القضائية. وأشير في هذا الصدد إلى الأحكام السابقة للجنة فيما يتعلق بالبلاغين المقدمين من رفائيل هنري (البلاغ رقم 230/1987) وليندن شامبانييه، وديلروي بالمر، وأوزوالد تشيشولم (البلاغ رقم 445/1991).
2-5 والقضية كما وصفها بيان حجج الادعاء هي أنه في يوم 8 أيار/مايو 1987 الساعة 30/21 قام صاحب البلاغ بقتل السيدة أنجيلا بيس بطعنها بأداة حادة لتقطيع الثلج، بعد محادثة أجرتها معه في الشارع.
2-6 واستند محاجة المدعي العام في القضية بصفة رئيسية إلى الدليل المقدم من المدعو فيليب روبنسون. فقد أفاد بأنه بينما كان جالسا على أحد المقاعد الأمامية في حافلة صغيرة، شاهد مقدم البلاغ وظهره في اتجاه الطريق يتحدث مع القتيلة بالقرب من محطة الحافلات، ثم استل هذا فجأة شيئا من مكان قرب خصره وقام بحركة هجومية في اتجاهها. ورأى الشاهد مقدم البلاغ وهو يبتعد مسرعا، فخرج من الحافلة، وسقطت المرأة بين ذراعيه وقالت له إن ذلك الرجل طعنها. فأرقدها الشاهد على الأرض وعاد إلى الحافلة التي كانت تسير في نفس الاتجاه الذي كان يحاول مقدم البلاغ الهروب فيه. واستقل مقدم البلاغ الحافلة، وعندما غادرها تبعه الشاهد وأمر مقدم البلاغ بالتوقف مدعيا أنه ضابط شرطة. وقام الشاهد بتفتيش جيوب مقدم البلاغ فعثر على أداة حادة لتقطيع الثلج. وبعد أن استحوذ الشاهد على هذه الأداة أخذ صاحب البلاغ إلى مركز الشرطة.
2-7 واكتشفت الشرطة جثة أنجيلا بيس، التي كانت مصابة بجرح بسبب طعنة في منطقة القلب، في مكان الحادث في وقت لاحق من المساء، وتعرفت عليها السيدة أنيتا تايلور، أم المتوفاة في 15 أيار/مايو 1987.
2-8 وبُنى الدفاع عن مقدم البلاغ على أساس الخطأ في تحديد الهوية. وأدلى مقدم البلاغ ببيان مشفوع بالقسم ادعى فيه أنه كان في حانة يحتسي الشراب، وفي أثناء انتظاره للحافلة، بعد أن غادر الحانة، جاءه الشاهد ومعه رجل آخر ونادياه باسم جورج كامبل وأرغماه تحت تهديد السلاح على اتباعهما أولا إلى مكان الحادث ثم إلى مركز الشرطة. وذكر مقدم البلاع أنه لا يعرف القتيلة البتة.
2-9 واستند الاستئناف الذي تقدم به مقدم البلاع إلى عدم عدالة المحاكمة وعدم كفاية الأدلة التي تسوغ إدانته. ولم يحضر مقدم البلاغ بنفسه جلسة الاستئناف وحضر عنه محام من المساعدة القانونية غير المحامي الذي مثله في المحاكمة. ولم يدفع المحامي الذي مثّل مقدم البلاغ في الاستئناف بأي سبب يبرر الاستئناف، وقال إنه لم يستطع التوصل إلى أي سبب يمكن الاحتجاج به لصالح مقدم البلاغ.
الشكوى:
3-1 يدعي مقدم البلاغ أنه ضحية لانتهاك الفقرة 1 من المادة 10 من العهد. وفي هذا الصدد ذكر المحامي أنه بين يومي 8 و 9 أيار/مايو 1987، حينما كان مقدم البلاغ محتجزا، تعرض للضرب مرتين على أيدي رجال الشرطة باستخدام سلك كابل المكبح فضربوه على جميع أجزاء جسمه، ووقف بعض أفراد الشرطة على بطنه3. وذكر المحامي كذلك أن حرس السجن قاموا عدة مرات بضرب مقدم البلاغ ضربا مبرحا دون سبب عندما كان محتجزا في سجن مقاطعة سانت كاترين في قائمة منتظري تنفيذ حكم الإعدام، وأنه صار نتيجة لهذا الضرب عاجزا عن استخدام يده اليمنى لمدة 17 يوما. ويضيف المحامي أنه على الرغم من الشكاوى العديدة التي تقدم بها مقدم البلاغ إلى ضباط السجن، فإنه لم يعالج من الإصابات الناتجة عن ذلك الضرب، كما أنه لم يعرض على طبيب.
3-2 وذكر المحامي كذلك أن صاحب البلاغ كتب رسالة إلى أمين المظالم البرلماني بعد تعرضه للضرب على أيدي رجال الشرطة عندما كان محتجزا يومي 8 و 9 أيار/مايو 1987، ولكنه لم يتلق ردا4. وأشير إلى تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في كانون الأول/ديسمبر 1993 الذي ذُكر فيه أن مكتب أمين المظالم ليس لديه ما يكفي من الأموال ليكون فعالا، وذُكر أن آخر تقرير لأمين المظالم كان مؤرخا في كانون الأول/ديسمبر 1988. ومن ثم دُفع بأن مكتب أمين المظالم البرلماني لا تتيح سبيلا من سبل الانتصاف المحلية الفعالة في هذه الظروف.
3-3 وفيما يتعلق بالادعاء المتصل بالمادة 14 من العهد، يشير المحامي إلى أجزاء من العرض الختامي الذي قدمه القاضي إلى هيئة المحلفين. فقد ذكر المحامي أن قاضي المحاكمة عجز عن توجيه المحلفين بطريقة ملائمة، وفقا للقواعد القانونية اللازمة لقضايا تحديد الهوية، على النحو الذي فرضه القرار الصادر في قضية ر. ضد ثورنبول5. وعلى وجه التحديد، قال المحامي، إن التنبيه الذي وجهه القاضي للمحلفين فيما يتعلق بتحديد الهوية لم يكن ملائما، وإن حديثه عن ضعف الدليل لم يكن واضحا ولا كافيا.
3-4 وفيما يتعلق بالفقرة 3 (ب) من المادة 14، يقول المحامي إن مقدم البلاغ لم يكن أمامه متسع من الوقت لتحضير دفاعه والاتصال بمحام من اختياره. وفي هذا الصدد يشير المحامي إلى أن المحامي المقدَّم من المساعدة القضائية لجلسة المحكمة الأولى كان من تعيين القاضي ولم يكن من اختيار مقدم البلاغ. ويدعي المحامي أن مقدم البلاغ لم يلتق بمحاميه للمرة الأولى إلا بعد مرور أربعة أسابيع من القبض عليه، وأن اللقاء استغرق 10 دقائق وأن المحامي لم يحصل على أي بيان خطي منه. ويشير المحامي إلى أن مقدم البلاغ لم يلتق بعد ذلك بالمحامي سوى مرتين، إحداهما بعد الجلسة التمهيدية والثانية قبل المحاكمة مباشرة، ودام الاجتماعان 10دقائق فقط، ولم يكن ذلك بالوقت الكافي لبحث قضيته مع محاميه. ومن ناحية أخرى، لم يطلب محامي مقدم البلاغ مثول أي شهود.
3-5 ويشير المحامي كذلك فيما يتعلق بالاستئناف، إلى أن محاميا آخر من المساعدة القضائية قد كلف بالدفاع عن مقدم البلاغ، وأن المحامي لم يلتق به قبل الاستئناف، وأنه لم يدفع نيابة عن موكله بتقديم أي حجج تسوغ الاستئناف. ولم يحضر مقدم البلاغ جلسة الاستئنــاف بنفســـه. وذكـــر المحامي أن هذا يشكل في الوقت نفسه انتهاكا للفقرة 5 من المادة 14 من العهد.
3-6 وفيما يتعلق بالفقرة 5 من المادة 14 من العهد، ذكر المحامي كذلك أن مقدم البلاغ لم يطلع على محضر جلسات المحاكمة وعلى عرض ختامي من قبل القاضي على النحو الواجب قبل الاستئناف. ويحاج المحامي بأن ذلك حرمه بالفعل من حقه في أن يطلب من محكمة أعلى إعادة النظر في حكم الإدانة الصادر ضده6 وفي هذا الصدد أشير إلى الأحكام السابقة للجنة فيما يتعلق ببلاغي رفائيل هنري (البلاغ رقم 230/1987) وليفورد سميث (البلاغ رقم 282/1988)، حيث قررت اللجنة أنه لكي يتمتع المدان بالاستفادة الفعالة من حقه في أن تقوم محكمة أعلى بإعادة النظر في الإدانة والحكم الصادرين في حقه، فمن حقه الاطلاع في غضون مدة معقوله، على الأحكام المكتوبة، الكاملة والمسببة حسب الأصول، لجميع أحداث الاستئناف.
3-7 يؤكد محامي الدفاع أنه لدى إعادة النظر في تصنيف مقدم البلاغ حددت مدة العقوبة غير الخاضعة للإفراج المشروط بعشرين عاما7 ونُص على أنها تبدأ من تاريخ تصنيفه على أنه مرتكب جريمة لا يُعاقب عليها بالإعدام، وبذلك لم تؤخذ في الحسبان الأعوام الخمسة التي كان ينتظر خلالها تنفيذ حكم الإعدام في سجن مقاطعة سانتا كاترينا. ويؤكد في هذا الخصوص أن الأثر الرجعي الذي يتسم به البند 7 من القانون التشريعي الخاص بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص (التعديل) لسنة 1992، الذي يعيد تصنيف السجناء الذين ينتظرون فعلا تنفيذ حكم الإعدام، يخالف المادة 14 من العهد والدستور الجامايكي على السواء. ويدفع محامي الدفاع بأنه بموجب البند 7 من القانون التشريعي أدين مقدم البلاغ في الواقع بارتكاب جريمة جديدة، وبناء على ذلك كان ينبغي منحه الحقوق المتعلقة بالنظر في الدعوى برمتها. بيد أن مقدم البلاغ لم يزود بأي أسباب لتصنيفه على أنه مرتكب جريمة لا يعاقب عليها بالإعدام أو لطول مدة العقوبة المحكوم عليه بها، ولم يعط أية فرصة لتقديم أية عريضة فيما يتعلق بتصنيف القاضي الوحيد له أو لاستئناف الحكم الذي أصدره عليه ذلك القاضي.
3-8 يذكر محامي الدفاع أنه إذا كانت مدة العقوبة غير الخاضة للإفراج المشروط المحكوم بها ضد مقدم البلاغ لا تأخذ في الحسبان الأعوام الخمسة التي أمضاها في انتظار الإعدام فإن ذلك سيكون مخالفا للمادة 7 من العهد حيث أنه احتُجز لتلك الفترة الطويلة باعتباره شخصا مُدانا. وبناء على ذلك يطلب محامي الدفاع من اللجنة أن توفر سبيل انتصاف ملائما بالنسبة إلى هذا الانتهاك وأن هذا السبيل ينبغي أن يتمثل في هذه القضية في اتخاذ توصية بتخفيف العقوبة ضده مراعاة للوقت الذي أمضاه مقدم البلاغ في السجن قبيل إعادة تصنيفه.

رسالة الدولة الطرف وتعليقات محامي الدفاع عليها:
4-1 جاء في رسالة الدولة الطرف، المؤرخة 21 حزيران/يونيه 1996، أنها تقدم ردها على الجوانب الموضوعية على الرغم أنها ترى وجوب اعتبار البلاغ غير مقبول على أساس تقاعس مقدم البلاغ عن استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يلتمس إعادة النظر في قضيته من جانب مجلس الملكة.
4-2 فيما يتعلق بالادعاء بانتهاك المادة 7 لأن مدة الحبس المحكوم على مقدم البلاغ بها عقب إعادة تصنيف جُرمه لم تأخذ في الحسبان الأعوام الخمسة التي أمضاه في انتظار الإعدام، تعتقد الدولة الطرف أن مسألة الإفراج المشروط قد عولجت في البند 7 من القانون التشريعي الخاص بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص (التعديل) لسنة 1992. وينص هذا القانون على أنه يجوز لقاض أن يحدد الفترة التي يتحتم على شخص أن يمضيها في السجن قبل أن يكون مؤهلا للإفراج المشروط. وفي حالة عدم تحديد هذه المدة، يتعين أن يقضي الشخص 7 أعوام في السجن باعتبار ذلك حدا أدنى قبل أن يتسنى اعتباره مؤهلا للإفراج المشروط. والقانون التشريعي لا يحدد المعايير التي ينبغي الاستئناس بها في تحديد المدة التي يتعين قضاؤها في الحبس. وبدلا من ذلك، ينظر القاضي، في معرض ممارسة سلطته التقديرية، في جميع الظروف ذات الصلة قبل أن يقوم بإعداد توصية. لذلك، ليس هناك اشتراط بأن تؤخذ في الحسبان الفترة التي أمضيت بالفعل. كما أنه ليس بالمستطاع الدفع بحدوث أي انتهاك للمادة 7 ما لم يكن بالإمكان إثبات أن القاضي في معرض ممارسة سلطته التقديرية، قد تصرف على نحو غير معقول أو تجاوز حدود سلطته التي نص عليها القانون.
4-3 فيما يتعلق بالادعاء بوقوع انتهاك للمادة 10 بسبب سوء المعاملة التي لقيها مقدم البلاغ فيما كان في انتظار الإعدام، تدفع الدولة الطرف بأنها تحتاج إلى معلومات إضافية عن التواريخ الفعلية أو التقريبية للحادث، وأسماء السجّانين، وأي معلومات أخرى متاحة بخصوص الحادث، وذلك لإجراء تحقيق بشأنه.
4-4 فيما يتعلق بانتهاك الفقرة 3 (ب) من المادة 14 لأن مقدم البلاغ مُثِّل من جانب محام مكلف في إطار المساعدة القانونية عند المحاكمة وفي الاستئناف على السواء بحيث لم يُتح له الوقت الكافي لمقابلته، تدفع الدولة الطرف بأن واجبها يتمثل في توفير محام كفء له في إطار المساعدة القانونية، ولكنها ليست مسؤولة عن الطريقة التي يختار محامي الدفاع أن يمثل موكله بها أو العيوب التي تنطوي عليها تلك الطريقة.
4-5 وترفض الدولة الطرف الادعاء بوقوع انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 لأنه لم يتسن لمقدم البلاغ الوصول إلى وثيقة الإفادة عن محاكمته والاستعراض الشامل الذي أعده قاضي المحكمة حسب الأصول. وترى الدولة الطرف أن الحقيقة الماثلة تنبئ بأن المحامي المكلف من المساعدة القانونية قد مثَّل مقدم البلاغ بالفعل أمام محكمة الاستئناف حيث نُظر في قضيته. وبناء على ذلك، ترفض الدولة الطرف الادعاء بوقوع أي انتهاك.
4-6 فيما يتعلق بالإفادة عن وقوع انتهاك للمادة 14، بسبب الأثر الرجعي للبند 7 من القانون التشريعي الخاص بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص (التعديل) لسنة 1992 من حيث إعادة تصنيف الجرائم، تلاحظ الدولة الطرف أن مقدم البلاغ ادعى أن ذلك يشكل انتهاكا للدستور الجامايكي أيضا. وترى الدولة الطرف أنه لما كان مقدم البلاغ قد تبين وقوع انتهاك دستوري، فإنه كان يتعين عليه أن يتبع سبيلا من سبل الانتصاف المحلية بشأن ذلك الانتهاك، قبل أن يتقدم بطلبه إلى اللجنة. وتبعا لذلك، ترى أن هذا الجزء من البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول بموجب الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
5-1 رفض محامي الدفاع، في رسالته المؤرخة 16 آب/أغسطس 1996، التأكيدات التي قدمتها الدولة الطرف بأن الطريق إلى تقديم استئناف إلى مجلس الملكة لا يزال مفتوحا أمام مقدم البلاغ. فهو يشير إلى أن مقدم البلاغ لم يلتمس إعادة النظر في قضيته من جانب اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة نظرا لأن الأسباب التي يقبل مجلس الملكة على أساسها استئنافا واردا من بلدان أجنبية في المسائل الجنائية محدودة للغاية. فمن الثابت أنه من النادر أن يتصرف مجلس الملكة كمحكمة استئناف جنائية، ذلك لأن قبول الاستئنافات في القضايا الجنائية يقتصر على القضايا التي يرى أنه تظهر فيها مسألة ذات أهمية دستورية أو حيثما يكون قد وقع إجحاف شديد. ونظرا لأن ولاية مجلس الملكة، بناء على ذلك، ضيقة إلى أبعد حد (بل أضيق بكثير من سلطات لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان)، فلم يقم مقدم البلاغ بتقديم التماس إلى مجلس الملكة للحصول على إذن خاص باستئناف حكم صادر عن محكمة الاستئناف في جامايكا حيث أن هذه الوسيلة ليست متاحة ولا تشكل وسيلة فعالة للانتصاف. ووفقا لنصيحة أسداها كتابةً محامي دفاع كبير، فلم يقم مقدم البلاغ بتقديم استئناف إلى مجلس الملكة.
5-2 يكرر محامي الدفاع الإعراب عن الادعاء الأصلي بوقوع انتهاك للمادة 7 من العهد لأن الفترة الزمنية التي أمضاها مقدم البلاغ بالفعل في انتظار تنفيذ حكم الإعدام لم تؤخذ في الحسبان عند تحديد مدة العقوبة غير الخاضعة للإفراج المشروط التي حُكم عليه بها، بعدما أعيد تصنيف جريمته بموجب تعديل القانون التشريعي الخاص بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص. ويذكر محامي الدفاع أنه حيث أن القانون التشريعي لم يحدد المعايير التي ينبغي مراعاتها لدى تحديد الفترة التي يتعين قضاؤها في السجن فإن من المعقول أن يأخذ القاضي في الاعتبار الفترة التي قضاها مقدم البلاغ في السجن فعلا، في معرض ممارسته لسلطته التقديرية.
5-3 فيما يتعلق بالادعاء بتعرض مقدم البلاغ للضرب على أيدي السجانين، يكرر محامي الدفاع الإعراب عن ادعائه ويؤكد أن الدولة الطرف زودت بجميع المعلومات المتاحة له التي تعتبر أكثر من كافية إذا كانت هناك رغبة جادة في إجراء تحقيق.
5-4 فيما يتعلق بالادعاء بأنه لم تُتح لمقدم البلاغ فرصة كافية للدفاع عن نفسه بسبب عدم وجود وقت كاف لمحامي الدفاع لإعداد دفاعه، يكرر المحامي الإعراب عن وقوع انتهاك للفقرة 3 (ب) من المادة 14 حتى إن كانت الدولة الطرف ترفض تحمل المسؤولية عن ذلك.
5-5 أعرب محامي الدفاع عن إقراره بأن قضية مقدم البلاغ قد استعرضت من جانب محكمة الاستئناف، ولكنه يكرر تأكيد أنه لم يتسن لمقدم البلاغ الاطلاع على وثيقة الإفادة عن المحاكمة والاستعراض الشامل اللذين أعدهما القاضي حسب الأصول، قبل النظر في الاستئناف في 11 تموز/يوليه 1988؛ ويرى، تبعا لذلك أنه قد وقع انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 من العهد8.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة:
6-1 قبل نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في أي ادعاء وارد في رسالة ما يجب عليها، وفقا للمادة 87 في نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.
6-2 فيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ أنه لم يحصل على دفاع واف في المحاكمة من جانب المحامي المكلف في إطار المساعدة القانونية، لأنه لم يلتق بالمحامي إلا لفترة قصيرة قبيل المحاكمة، وأن المحامي تقاعس عن اتباع تعليماته بزيارة مكان وقوع الجريمة ولم يستدع شاهدا للدفاع انتهاكا للفقرة 3 (ب) و (هـ) من المادة 14، تستذكر اللجنة ما سبق أن أصدرته من أحكام تقضي بأنه ليس من اختصاصها أن تطعن في التقديرات المهنية لمحامي الدفاع ما لم يكن واضحا أو كان ينبغي أن يكون واضحا بجلاء للقاضي أن سلوك المحامي كان متنافيا مع مصلحة العدالة. وتلاحظ أنه في هذه القضية أنه ليس ثمة من سبب لاعتقاد أن محامي الدفاع كان يستخدم تقديرات أخرى غير تقديراته المهنية. ولذلك، خلصت اللجنة في هذا الخصوص إلى أن مقدم البلاغ لا يقوم له ادعاء بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
6-3 فيما يتعلق بادعاءات مقدم البلاغ بخصوص وقوع مخالفات في إجراءات المحاكمة، وصدور تعليمات غير سليمة من القاضي إلى هيئة المحلفين بشأن مسألة تفسير أدلة التعرف، ولا سيما أن التحذير المتعلق بالتعرف الذي وجهه القاضي إلى هيئة المحلفين لم يكن واضحا وأن الإشارة إلى ضعف الأدلة كانت غير واضحة ولم تكن على مستوى مرض، تكرر اللجنة الإعراب عن مقولتها إنه على الرغم أن المادة 14 تكفل الحق في الحصول على محاكمة عادلة، فإنه من اختصاص محاكم الاستئناف في الدول الأطراف وليس من اختصاص اللجنة أن تستعرض تعليمات القاضي إلى هيئة المحلفين أو أسلوب إدارة المحاكمة، ما لم يكن من الواضح أن تعليمات القاضي إلى هيئة المحلفين كانت تعسفية أو وصلت إلى درجة الحرمان من العدالة، أو أن القاضي قد أخل بوضوح بالتزامه بالحياد. ولكن ادعاءات كاتب الرسالة ووثيقة الإفادة عن المحاكمة المتاحة للجنة لا تكشف عن أنه قد شابه أسلوب إدارة محاكمة السيد غاليمور مثل هذه العيوب. وترى اللجنة أنه ليس واضحا بصورة خاصة كيفية انطواء تعليمات القاضي بشأن أسلوب تفسير أدلة التعرف على انتهاك لالتزامه بالحياد. وترى اللجنة، تبعا لذلك، أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول، استنادا لعدم اثباته، وفقا للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.
6-4 فيما يتعلق بالاشتراط الخاص باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، لاحظت اللجنة دفع الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ تقاعس عن تقديم التماس إلى اللجنة القضائية لمجلس الملكة للحصول على إذن خاص بالاستئناف. وبيد أن اللجنة ترى أن تقاعس مقدم البلاغ عن تقديم التماس إلى هذه الهيئة لا يمكن أن يعزى إليه إذ إنه من أجل أن يقدم التماسا، وهو شخص فقير إلى اللجنة القضائية، يجب عليه أن يشفع الالتماس بإقرار كتابي تأييدا للالتماس وكذلك بشهادة من محامي الدفاع بأن لدى مقدم الالتماس أسباب معقولة للاستئناف. ومقدم البلاغ لم يقدم التماسا إلى مجلس الملكة بناء على نصيحة كتابية أسداها إليه محام كبير، وتود اللجنة، في هذا الخصوص، أن تستذكر فلسفتها الفقهية9 الثابتة وقد خلصت، في ظل الظروف المتعلقة بهذه القضية، إلى أن تقديم التماس إلى مجلس الملكة لا يمكن اعتباره سبيلا فعالا من سبل الانتصاف ولا يشكل سبيل انتصاف يجب على مقدم البلاغ استننفاده لأغراض البروتوكول الاختياري. ولذلك، ترى اللجنة أنه ليس في الفقرة 2 (ب) من المادة 5 ما يحول دون نظرها في البلاغ.
6-5 فيما يتعلق بدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بإمكانية تقديم طلب دستوري بشأن وقوع انتهاك مزعوم للدستور يتعلق بالبند 7 من القانون التشريعي الخاص بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص (التعديل) لسنة 1992، تستذكر اللجنة فلسفتها الفقهية بأنه لأغراض الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، يجب أن تكون سبل الانتصاف المحلية فعالة ومتاحة. واللجنة تلاحظ حجة الدولة الطرف بأن سبيل الانتصاف الدستوري لا يزال مفتوحا لمقدم البلاغ، وتلاحظ أن المحكمة العليا في جامايكا قد سمحت، في بعض الحالات، بقبول طلبات للانتصاف الدستوري تتعلق بانتهاكات للحقوق الأساسية، بعد أن كانت قد رفضت طلبات الاستئناف الجنائية في هذه القضايا. بيد أن اللجنة تستذكر أن الدولة الطرف قد أشارت في مناسبات عدة إلى أن المساعدة القانونية غير متاحة للطلبات الدستورية. وترى اللجنة أنه في غياب المساعدة القانونية لا يشكل تقديم الطلب الدستوري سبيل انتصاف متاحا بحيث ينبغي استنفاده لأغراض البروتوكول الاختياري.
6–6 تعلن اللجنة أن باقي الادعاءات مقبولة وهي تواصل، القيام بدراستها من حيث الموضوع، دون مزيد من التأخير، وذلك في ضوء جميع المعلومات المتاحة لها من جانب الأطراف، حسبما تقتضي الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
7-1 فيما يتعلق بادعاءات مقدم البلاغ بخصوص سوء المعاملة، تلاحظ اللجنة أنه ادعى تعرضه للضرب فيما كان قيد الحراسة لدى الشرطة، وهو أمر لم تتناوله الدولة الطرف على الاطلاق وخلصت اللجنة، تبعا لذلك، إلى وجوب إيلاء الأهمية الواجبة لهذه الادعاءات. وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ أنه تعرض للضرب فيما كان قيد الاحتجاز في سجن مقاطعة سانتا كاترينا وأنه لم يتلق علاجا طبيا فيما يتعلق بجرح أصابه في يده أدى إلى عدم إمكانه استعامل يده لفترة 17 يوما، تلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف بأن حاجتها إلى معلومات إضافية تتعلق بتلك الحوادث. كما تلاحظ أن محامي الدفاع قد ذكر أن مقدم البلاغ أثار المسألة مع السجانين في السجن. وترى أنه ردا على ذلك، لم تقم الدولة الطرف إلا بمجرد طلب معلومات إضافية ولا يبدو أنها قامت بتحقيق في المسألة. واللجنة تلاحظ أيضا أن رسالة محامي الدفاع التي يفيد فيها اللجنة بعدم إمكانه تقديم معلومات أكثر مما قدمه بالفعل، قد أحيلت إلى الدولة الطرف في كانون الأول/ديسمبر 1996. وترى اللجنة، في غياب مزيد من المعلومات من الدولة الطرف، وجوب إيلاء الأهمية الواجبة لشكوى مقدم البلاغ، وقد خلصت، تبعا لذلك، إلى أن المعاملة التي لقيها على أيدي السلطات فيما كان تحت الحراسة لدى الشرطة وفيما كان فيما بعد محتجزا على السواء تشكل انتهاكا للمادة 7 وللفقرة 1 من المادة 10 من العهد.
7-2 يدعي مقدم البلاغ إلى جانبب ذلك انتهاك حقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 14 في الإجراء الخاص بإعادة التصنيف الذي صنف جرمه في إطاره على أنه جرم لا يعاقب عليه بالإعدام بموجب البند 7 من القانون التشريعي الخاص بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص (التعديل) لسنة 1992 وحددت مدة العقوبة غير الخاضعة للإفراج المشروط بـ 15 عاما. ويذكر أن مقدم البلاغ لم يزود بأي أسباب لطول مدة العقوبة غير الخاضعة للإفراج المشروط ولم تتح له الفرصة سواء لتقديم أي إسهام في إجراء إعادة التصنيف أم في طلب استئناف الحكم الصادر عليه من جانب القاضي الوحيد. وحتى لو كان القانون قد نص على حكم بالسجن مدى الحياة باعتبار ذلك عقوبة لارتكاب جرائم أعيد تصنيفها من قبيل جرائم لا يعاقب عليها بالإعدام، تلاحظ اللجنة أن القاضي في معرض تحديد المدة غير الخاضعة للإفراج المشروط يمارس سلطة تقديرية منحها له تعديل القانون التشريعي لسنة 1992، وله أن يتخذ قرارا مستقبلا عن القرار المتعلق بالعفو وهو يشكل جزءا أساسيا في إطار البت في تحديد تهمة جنائية، وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في ادعاء عدم منح مقدم البلاغ الفرصة لتقديم رسائل قبيل اتخاذ القاضي قراره أو الفرصة لالتماس إعادة النظر في ذلك القرار. وخلصت اللجنة، في ظل هذه الظروف، إلى وقوع انتهاك للفقرتين 1 و 3 (د) من المادة 14.
7 –3 فيما يتعلق بما ادعي من وقوع انتهاك للمادة 7، والفقرة 1 من المادة 10، على أساس أن الفترة الزمنية التي أمضاها مقدم البلاغ في انتظار تنفيذ حكم الإعدام (5 أعوام) ومدة العقوبة غير الخاضعة للإفراج غير المشروط التي حددها القاضي بـ 15 عاما10 تشكلان معا عقابا قاسيا ولاإنسانيا، تستذكر اللجنة فلسفتها الفقهية التي مؤداها أن الفترة الزمنية التي قضاها في انتظار تنفيذ حكم الإعدام لا تشكل بحد ذاتها انتهاكا للمادة 7. أما بخصوص ما إذا كان الأثر المترتب على فترة انتظار تنفيذ حكم الإعدام التي دامت خمسة أعوام والفترة غير الخاضعة للإفراج المشروط تشكلان معا عقابا قاسيا ولاإنسانيا، مع مراعاة طبيعة الجريمة، فقد خلصت اللجنة إلى أنه لم يكن هناك انتهاك للمادتين 7 و 10 في هذا الصدد.
7-4 فيما يتعلق بادعاء محامي الدفاع أن كاتب الرسالة لم يمثل تمثيلا فعالا في الاستئناف، تلاحظ اللجنة أن ممثل كاتب الرسالة المكلف في إطار المساعدة القانونية في الاستئناف قد سلم بأنه لا توجد جوانب موضوعية في دعوى الاستئناف. وتستذكر اللجنة فلسفتها الفقهية11 فيما يتعلق بأنه ينبغي للقاضي، بموجب الفقرة 3 (د) من المادة 14، أن يتأكد من أن تناول المحامي لمجريات قضية من القضايا ليس متنافيا مع مصلحة العدالة. على الرغم من أنه ليس من اختصاص اللجنة أن تطعن في التقديرات المهنية لمحامي الدفاع، فإنها ترى أنه في المحاكمات الجنائية ولا سيما في قضية يعاقب عليها بالإعدام، فإنه عندما يسلم محامي المتهم بأنه لا توجد جوانب موضوعية في دعوى الاستئناف، ينبغي للمحكمة أن تتأكد مما إذا كان المحامي قد تشاور مع المتهم في هذا الشأن وأخبره بذلك. وإذا كان الأمر غير ذلك، يجب على المحكمة أن تتأكد من إخبار المتهم بالأمر وأن تعطيه فرصة للاستعانة بمحام آخر. وترى اللجنة أنه بصدد القضية الحالية، كان ينبغي إحاطة السيد غاليمور علما بأن محاميه المكلف في إطار المساعدة القانونية لا يزمع الدفع بأي أسباب تأييدا لاستئنافه بحيث يتسنى له النظر في أي خيارات متبقية ومفتوحة أمامه. وخلصت اللجنة إلى أنه قد وقع انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 فيما يتعلق باستئناف مقدم البلاغ.
8- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الحقائق المعروضة عليها تكشف انتهاكات للمادة 7، والفقرة 1 من المادة 10، والفقرة 5 من المادة 14 من العهد.
9 - الدولة الطرف ملزمة وفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد بأن توفر سبيل انتصاف فعالا، بما في ذلك إما تخفيض مدة العقوبة غير الخاضعة للإفراج غير المشروط إلى الفترة المنصوص عليها في تعديل القانون التشريعي المحددة بعشرة أعوام كحد أدنى، أو بإعادة تقييم فترة الإفراج غير المشروط في إجراء من شأنه أن يكفل تمتع مقدم البلاغ بحقوقه بموجب المادة 14، أو بإجراء ما من الإجراءات الأخرى المناسبة. والدولة الطرف عليها التزام بضمان عدم حدوث انتهاك مماثل في المستقبل.
10- وعندما أصبحت جامايكا دولة طرفا في البروتوكول الاختياري، فإنها اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في حدوث أو عدم حدوث انتهاك للعهد. وقد قدمت هذه القضية للنظر فيها قبل أن يصبح انسحاب جامايكا من البروتوكول الاختياري نافذا في 23 كانون الثاني/يناير 1998، ووفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري لا يخل الانسحاب باستمرار انطباق أحكام البروتوكول على الرسالة. ووفقا للمادة 2 من العهد. تعهدت الدولة الطرف بكفالة جميع الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين في إقليمهاوالخاضعين لولايتها وتوفير سبيل فعال للانتصاف قابل للإنفاذ في حالة ثبوت حدوث انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، خلال تسعين يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. ويطلب إلى الدولة الطرف أيضا أن تنشر آراء اللجنة.
[اعتمدت باللغات الانكليزية والفرنسية والإسبانية، مع اعتبار النص الانكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر بعد ذلك باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]


تذييل
رأي فردي مقدم من هيبوليتو سولاري يريغوين
(معارضة جزئية)
إنني أتمسك برأي مخالف بشأن الفقرة 7-1. لقد عرض كاتب الرسالة ادعاءات محددة عن سوء المعاملة التي لقيها أثناء وجوده تحت حراسة الشرطة وفيما بعد أثناء احتجازه في سجن سانتا كاترينا، حيث عانى من جرح في يده أدى إلى عدم استطاعته استعمالها لمدة 17 يوما؛ ووفقا لما أفاد به محاميه، أبلغت سلطات السجن بهذه الواقعة. ولم تقدم الدولة الطرف أي معلومات عن هذه الادعاءات سوى أنها طلبت إلى اللجنة أن تزودها بتفاصيل أخرى؛ وهذا لا يتفق مع التزاماتها بموجب الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري. كما أن اللجنة لم تحاط علما بما إذا كان قد أجري أي تحقيق في هذه المسألة. وفي ضوء ما تقدم، أرى وجوب أن تأخذ ادعاءات مقدم البلاغ في الاعتبار وأن المعاملة التي عانى منها أثناء وجوده تحت حراسة الشرطة وأثناء احتجازه في السجن على السواء، تشكل انتهاكا للمادة 7، والفقرة 1 من المادة 10، من العهد.
(توقيع) هيبوليتو سولاري يريغوين
[وضع باللغات الانكليزية والفرنسية والاسبانية، على أن يكون النص الاسباني هو النص الأصلي وسيصدر بعد ذلك باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري حصرياا , آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري بانفراد , آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري منتديات عالم القانون , آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري حمل , آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري download , آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.