عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
شطب الدعوي و ميعاد التجديد و الحكم باعتبارها كأئن لم تكن 110
AlexaLaw on facebook
شطب الدعوي و ميعاد التجديد و الحكم باعتبارها كأئن لم تكن 110
شطب الدعوي و ميعاد التجديد و الحكم باعتبارها كأئن لم تكن 110
شطب الدعوي و ميعاد التجديد و الحكم باعتبارها كأئن لم تكن 110
شطب الدعوي و ميعاد التجديد و الحكم باعتبارها كأئن لم تكن 110
شطب الدعوي و ميعاد التجديد و الحكم باعتبارها كأئن لم تكن 110

شاطر | 
 

 شطب الدعوي و ميعاد التجديد و الحكم باعتبارها كأئن لم تكن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655173

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

شطب الدعوي و ميعاد التجديد و الحكم باعتبارها كأئن لم تكن 1384c10


الأوسمة
 :


شطب الدعوي و ميعاد التجديد و الحكم باعتبارها كأئن لم تكن Empty
مُساهمةموضوع: شطب الدعوي و ميعاد التجديد و الحكم باعتبارها كأئن لم تكن   شطب الدعوي و ميعاد التجديد و الحكم باعتبارها كأئن لم تكن I_icon_minitime11/5/2010, 13:49

خيارات المساهمة


شطب الدعوي
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه
يعد موضوع شطب الدعوي وتجديدها من الشطب من الموضوعات الهامه التي يجب ان يلم باحكامها المشتغلن بالقانون حيث قد يخلط البعض بين شطب الدعوي ورفض الدعوي فيساوي بين شطب الدعوي و رفض الدعوي
ومن ناحيه اخري يتعين الالمام بقواعد واجراءات تجديد الدعوي من الشطب حتي يتلافي المدعي او صاحب المصلحه في تجديد الدعوي من الشطب الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن مما قد يستلزم – اذا كان هناك وجه – اعاده رفع الدعوي من جديد مع اعاده تحمل مصاريف اعاده رفع الدعوي ومن ثمه يتعين الالمام بقواعد شطب وتجديد الدعوي من الشطب جيدا
هذا وقد نظم المشرع قواعد شطب وتجديد الدعوي من الشطب بقانون المرافعات المدنيه و التجاريه رقم ( 13 ) لسنه 1968 في الفصل الثاني من الباب الثالث وبالتحديد في المواد من ( 82 حتي 86 ) مرافعات وذلك علي التفصيل التالي :
(اولا) ما المقصود بشطب الدعوي:
تنص الماده ( 82 ) مرافعات علي انه :
(إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وإلا قررت شطبها ، فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم تكن .
وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه .)
ومن ثمه فشطب الدعوي ليس بمعني الغاءها وزوال الاثار القانونيه المترتبه عليها وانما شطب الدعوي معناه استبعادها من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها و بقاء كافه الاثار المترتبه عليها ولا تنظر الدعوي بعد ذلك الا بعد اتخاذ اجراءات تجديدها من الشطب
وقضت محكمه النقض بانه
(لما كان الشطب إجراء لا علاقة ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدا المواجهة بين الخصوم )
(الطعن رقم 1040 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 84)
( ثانيا ) سبب شطب الدعوي
حدد المشرع بالماده ( 82 ) مرافعات سبب قرار المحكمه بشطب الدعوي وهو تخلف الخصوم – المدعي و المدعي عليه – عن حضور الجلسه المحدده لنظر الدعوي فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم تكن
ويلاحظ ان شطب الدعوي امر جوازي للمحكمه فلا بطلان ان لم تقضي بالشطب وفصلت في موضوع الدعوي اذا كانت الدعوي صالحه للحكم فيها وقضت محكمه النقض بانه
(المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن شطب الدعوى طبقاً لحكم المادة 82 مرافعات أمر جوازى للمحكمة ، فلا بطلان إذ لم تقض به ، إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر فى نظر الدعوى والحكم فيها)
الطعن رقم 4424 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1245
( ثالثا ) سبب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن
حدد المشرع بالماده ( 82 ) مرافعات سبب الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن علي النحو التالي :
( أ ) اذا انقضي ستون يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يطلب احد الخصوم السيرفيها اعتبرت كأن لم تكن بقوه القانون وبغير حاجه الي استصدار حكم بذلك .
( ب ) اذا جدد المدعي دعواه بعد انقضاء ستون يوما من تاريخ شطب الدعوي وتمسك المدعي باعتبار الدعوي كان لم تكن فهنا تقضي المحكمه باعتبار الدعوي كأن لم تكن .
ويلاحظ الشطب يكون بقرار من المحكمه اما اعتبار الدعوي كان لم تكن يكون بحكم وليس بقرار
( رابعا ) هل يجوز للمحكمه ان تقضي من تلقاء ذاتها باعتبار الدعوي كأن لم تكن
لا يجوز في حاله الشطب للمره الثانيه حضور المدعي عليه و يطلب اعتبار الدعوي كأن لم يكن


مناط إعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تَكُن
م / 82 مُرافعات .... عدم حضور الطرفين



ذلك أن المقرر في قضاء النقض أن النص في المادة 82 من قانون المرافعات على أنه ( إذا لم يحضر المدعي و لا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن ) يدل - و علي ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون و تقرير لجنتي الشئون الدستورية و التشريعية بمجلسي الشعب و الشورى - على أن غياب الطرفين معا و ليس المدعي وحده شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لمجرد تخلف الطاعن عن الحضور بجلسة 9/4/ 1994 بعد تجديد الاستئناف من الشطب رغم أن المطعون ضده حضر بتلك الجلسة و لم ينسحب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .



الطعن رقم 5910 لسنة 64 ق جلسة 14/06/2004

( خامسا ) العله من شطب الدعوي ومن اعتبارها كأن لم تكن :
نظرا لما يعمد المتقاضين تلاعبا ، ورغبة فى اطالة امد النزاع من التغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوى ثم يطلب السير فيها فى الاجل المحدد ثم يعود للتغيب فيكرر شطبها عديد من المرات ، ونظرا لما يتعين ان يتوافر فى المتقاضى من جدية تتناسب مع طرقه محراب العدالة ، لذلك راى المشروع النص على حظر شطب الدعوى لاكثر من مرة واحدة ، وبذلك تعدل حكم الفقرة الاولى من المادة (82) بموجب القانون رقم ( 23 ) لسنه 1992 فنصت فى حكمها الجديد على انه اذا انقضى ستون يوما بعد شطب الدعوى ولم يطلب احد الخصوم السير فيها او لم يحضر الطرفان بعد السير فى الدعوى ، حكمت المحكمة باعتبارها كان لم تكن . وبديهى ام مقصود المشروع مما اورده عن عدم حضور الطرفين بعد السير فى الدعوى ، هو ان تكون الدعوى قد شطب ثم جرى السير فيها ولم يحضرا ، وهنا لا يتصور ان يكون الشطب الذى وقع قبل السير فيها الا لمرة واحدة
وقضت محكمه النقض بانه
(النص فى المادة 1/82 من قانون المرافعات ــ قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ــ على أنه ، إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن يدل على أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة المدة المذكورة ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ كأن لم تكن بقوة القانون ، وعلى محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع وذلك جزاء تقصير المدعى فى موالاة السير فى دعواه وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم ويسرى حكم تلك المادة على الاستئناف وفقا لنص المادة 240 من قانون المرافعات .)
الطعن رقم 1040 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 84
( سادسا ) كيفيه تجديد الدعوي من الشطب :
تجديد الدعوي بعد شطبها يتطلب اتخاذ اجراءين هما :
( ا ) تحديد جلسه لنظر الدعوي
( ب ) اعلان الخصم – الخصوم – بهذه الجلسه خلال الستين يوما من تاريخ شطب الدعوي اعملا لحكم الماده الخامسه مرافعات والتي تنص علي انه :
(اذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ اجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم اعلان الخصم من خلاله.)
ومن ثمه يتعين تحديد جلسه و اعلان الخصم او الخصوم جميعا خلال الستين يوما من تاريخ شطب الدعوي بالجلسه المحدده لنظر الدعوي بعد تجديدها من الشطب
ويلاحظ
ان طلب السير في الدعوي بعد شطبها لا يتم الا باعلان صحيفه التعجيل خلافا لرفع الدعوي التي تعتبر مرفوعه بمجرد تقديم صحيفتها لقلم الكتاب ومن ثمه يتعين ان يتم اعلان طلب السير في الدعوي خلال الستين يوما
وقضت محكمه النقض بانه
(الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة . و تجديدها من الشطب إنما يعيدها لمسيرتها الأولى و هو لا يكون إلا بإنعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم و هو لا يكون إلا بالإعلان أسوة بالدعوى التى لا تنعقد فيها الخصومة بعد بدئها إلا بالإعلان الصحيح . و لما كان ذلك فإن المادة 82 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذى حددته فقد دلت على أن طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بإنعقاد الخصومة ، و لا يكون إنعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، و لا يكفى مجرد تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن بإعتبار أن الخصومة فيها تبدأ بهذا الإجراء و تحتاج للإعلان لتبدأ سيرها وصولاً للحكم فى الدعوى ، و إذ تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .)
الطعن رقم 474 لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 215
( ثامنا ) حالات خاصه لا تملك فيها المحكمه سلطه شطب الدعوي :
( أ ) لا يملك القاضي المنتدب للتحقيق سلطه شطب الدعوي
قضت محكمه النقض بانه
(النص فى المادة 82 من قانون المرافعات على أنه " إذا لم يحضر المدعى و لا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها و إلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوماً و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت كأن لم تكن " . و فى المادة 72 من قانون الإثبات على أن " يكون التحقيق أمام المحكمة و يجوز لها عند الإقتضاء أن تندب أحد قضاتها لإجرائه " و فى المادة 95 منه على أنه " بمجرد إنتهاء التحقيق أو إنقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضى المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى و يقوم قلم الكتاب بإخبار الخصم الغائب " يدل على أن القاضى المنتدب للتحقيق لا يملك إصدار قرار بشطب الدعوى ، و أن الذى يملك إصداره هو المحكمة و من ثم فإن قرار الشطب الذى يصدره ذلك القاضى يقع باطلاً لصدوره ممن لا يملكه ، و يتيح القرار الباطل بشطب الدعوى ، لأى من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 من قانون المرافعات سالفة الإشارة .)
الطعن رقم 635 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 14 / 01 / 1987 مكتب فني 38 رقم الصفحة 109
ومن ثمه لا يملك قاض التحقيق شطب الدعوي ويقع قراره باطلا لصدوره ممن لا يملك
( ب ) في حاله صدور حكم تمهيدي بندب خبير وسداد الامانه
قضت محكمه النقض بانه
(المقرر - انه وفقا لحكم المادة / 135 من قانون الإثبات لا يجوز للمحكمة أن تقضى بشطب الدعوى إذا كانت قد أصدرت حكما فيها بندب خبير وسددت الأمانة فإذا لم تتنبه لذلك وقضت بالشطب كان لأى من الخصوم تعجيل السير فيها ولو بعد الميعاد القانونى سالف البيان لما كان الثابت من الأوراق أن محكمة الإستئناف ندبت قسم أبحاث التزوير لإجراء المضاهاه وحددت جلستى 1992/1/16، 1992/5/ 10وقد أودع المطعون ضده الثانى مائتى جنية الأمانة المحددة من قبل المحكمة قبل زيادتها من مصلحة الطب الشرعى غير أن المحكمة بتاريخ 1992/2/14 قررت رفع الأمانة إلى مبلغ ثلثمائة جنيه وحددت جلسة 1992/4/21 للإستكتاب وتقديم أوراق المضاهاه وبتلك الجلسة تنازل المطعون ضده الثانى عن الطعن بالتزوير فى غياب الطاعنين فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 1992/5/10 لإعلانهما ولما لم يحضرا شطبت الدعوى وإذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان الطاعنين بالجلسة الأخيرة تنفيذا لقرار المحكمة بعد تنازل المطعون ضده الثانى عن الطعن بالتزوير فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر شطب الدعوى برغم عدم التأكد من إعلانهما بالجلسة المحددة يكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون ويجوز إستئناف السير فى الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوما المشار إليه بالمادة 82 مرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون مخالفا للقانون.)
(الطعن رقم 7866 لسنــة 63 ق - تاريخ الجلسة 07 / 07 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1175)

اعتبار الدعوي كأن لم تكن لعدم الإعلان خلال ستون يوما من تاريخ الشطب :-

حيث تنص المادة ( 82 ) من قانون المرافعات على أن :-
" إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وإلا قررت شطبها ، فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم تكن .
وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه "


وتنص المادة ( 5 ) من ذات القانون على أن :-
" إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم من خلاله "

ولقد قضت محكمة النقض بأن :-
" الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة . و تجديدها من الشطب إنما يعيدها لمسيرتها الأولى و هو لا يكون إلا بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم و هو لا يكون إلا بالإعلان أسوة بالدعوى التى لا تنعقد فيها الخصومة بعد بدئها إلا بالإعلان الصحيح . و لما كان ذلك فإن المادة 82 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذى حددته فقد دلت على أن طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بانعقاد الخصومة ، و لا يكون انعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، و لا يكفى مجرد تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن باعتبار أن الخصومة فيها تبدأ بهذا الإجراء و تحتاج للإعلان لتبدأ سيرها وصولاً للحكم فى الدعوى ، و إذ تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله "
( الطعن رقم 474 لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 215- منشور بالموسوعة الالكترونية الصادرة عن المجموعة الدولية للمحاماة و الاستشارات القانونية)
"
كما قضت محكمة النقض بأن :-
" لما كان الشطب و على ما جرى قضاء هذه المحكمة إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة و تجديدها من الشطب يعيدها لمسيرتها و يكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم و هو لا يكون إلا بالإعلان الذى يتعين إن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذا بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بان إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الإعلان مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله "
" طعن رقم 1275 لسنة 56 ق جلسة 2/3 / 1992 مشار إليه فى مجموعة صلاح الجاسم"


ومفاد ما سبق انه حدد المشرع بالمادة ( 82 ) مرافعات سبب قرار المحكمة بشطب الدعوي وهو تخلف الخصوم – المدعي و المدعي عليه – عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوي فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو تم التجديد بالجدول ولم يتم الإعلان بالتجديد خلال ستون يوما من تاريخ الشطب،اعتبرت كأن لم تكن

لما كان ما تقدم وكان الثابت ان الدعوي الماثلة شطبت بجلسة 31/12/2007 ولم تعلن للمدعي عليهم حتى تاريخ نظر جلسة 31/3/2008 علي النحو الثابت بمحضر هذه الجلسة ومن ثم يتضح أن المدعيين لم يعلنا المدعي عليهما إعلانا قانونيا صحيحا بعد مضي أكثر من ستون يوما من تاريخ تجديد الدعوي من الشطب .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
imadreo
عضو مميز

عضو مميز

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 25/01/2011

عدد المساهمات : 400

نقاط : 5438

%إحترامك للقوانين 100



شطب الدعوي و ميعاد التجديد و الحكم باعتبارها كأئن لم تكن Empty
مُساهمةموضوع: رد: شطب الدعوي و ميعاد التجديد و الحكم باعتبارها كأئن لم تكن   شطب الدعوي و ميعاد التجديد و الحكم باعتبارها كأئن لم تكن I_icon_minitime26/1/2011, 16:05

خيارات المساهمة


السـلام عليكـم


مشكـور يـآطيـب وجـزآكـ الله خيـرآ


موفـق.:..

التوقيع
توقيع العضو : imadreo
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اتش كامب
عضو فعال

عضو فعال

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 07/02/2011

عدد المساهمات : 150

نقاط : 5175

%إحترامك للقوانين 100



شطب الدعوي و ميعاد التجديد و الحكم باعتبارها كأئن لم تكن Empty
مُساهمةموضوع: رد: شطب الدعوي و ميعاد التجديد و الحكم باعتبارها كأئن لم تكن   شطب الدعوي و ميعاد التجديد و الحكم باعتبارها كأئن لم تكن I_icon_minitime9/2/2011, 11:28

خيارات المساهمة



فياضان الحرف هنا كان بتدفق محبرتك



فكم اسرنا حرفك بابجديات الكلمات الرنانه


التوقيع
توقيع العضو : اتش كامب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشق منتديات عالم القانون
عضو مميز

عضو مميز

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 12/02/2011

عدد المساهمات : 254

نقاط : 5275

%إحترامك للقوانين 100



شطب الدعوي و ميعاد التجديد و الحكم باعتبارها كأئن لم تكن Empty
مُساهمةموضوع: رد: شطب الدعوي و ميعاد التجديد و الحكم باعتبارها كأئن لم تكن   شطب الدعوي و ميعاد التجديد و الحكم باعتبارها كأئن لم تكن I_icon_minitime14/2/2011, 09:23

خيارات المساهمة


سال حبرك هنا وروانا بقطرا كاد الدمع

يستل منا امام تلك الكلمات العظيمه


فكم فخورين بك

التوقيع
توقيع العضو : عاشق منتديات عالم القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

شطب الدعوي و ميعاد التجديد و الحكم باعتبارها كأئن لم تكن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون المختلط :: قانون المرافعات و التحكيم-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.