عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 تطور مركز الفرد فى القانون الدولى العام 110
AlexaLaw on facebook
 تطور مركز الفرد فى القانون الدولى العام 110
 تطور مركز الفرد فى القانون الدولى العام 110
 تطور مركز الفرد فى القانون الدولى العام 110
 تطور مركز الفرد فى القانون الدولى العام 110
 تطور مركز الفرد فى القانون الدولى العام 110

شاطر | 
 

  تطور مركز الفرد فى القانون الدولى العام

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 تطور مركز الفرد فى القانون الدولى العام 1384c10


الأوسمة
 :


 تطور مركز الفرد فى القانون الدولى العام Empty
مُساهمةموضوع: تطور مركز الفرد فى القانون الدولى العام    تطور مركز الفرد فى القانون الدولى العام I_icon_minitime18/6/2011, 10:53

خيارات المساهمة


تطور مركز الفرد فى القانون الدولى العام

مقدمــة :
إن أساتذة القانون الدولي العام أعطوا تعريفات مختلفة لتحديد مفهوم القانون الدولي العام ، وهذه التعاريف تتزامن مع نشأة وتطور القانون الدولي . فناك تعريف تقليدي يعرف هذا الأخير بكونه " مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات المتبادلة بين الدول فيما يتعلق بالتزامها وحقوقها " أو " مجموع المبادئ النافذة بين جميع الدول المستقلة ، وكما عبرت عن ذلك المحكمة الدائمة للعدل الدولي أو مجموعة القواعد العرفية والإتفاقية التي تعتبرها الأمم المتمدنة أو المتحضرة ،حسب نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية "، وزعيم هذا التعريف هو الفقيه " openheim" أبينهايم " .: وتعرفه المجموعة الاشتراكية على لسان tunkin بكونه " مجموعة القواعد التي تنشأ بطريقة الاتفاق بين الدول والتي تقوم بتنظيم العلاقات المتبادلة بينها من خلال صراعها وتعاونها ..." في حين يعتبر الفقيه george scelle جورج سكيل القانون الدولي بأنه " النظام القانوني الذي يحتوي على المبادئ المنشئة للضوابط التي تحكم سلوك أعضاء المجتمع الدولي " . وهناك تعريف آخر يتسم بالتجرد . والذي يقول بان " القانون الدولي العام هو " مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الدولية ". وقد كانت القاعدة السائدة في مجال القانون الدولي والعلاقات الدولية ، وحتى بداية لقرن العشرين تقوم على أن الدولة ( والدولة وحدها ) هي التي يمكن لها أن تكون مخاطبة بأحكام القانون الدولي العام ، وبالتالي فإن الدول فقط حق التمتع بالشخصية القانونية الدولية ، وزفي المقابل فلم تكن لغير الدولة ( بما في ذلك الفرد ) أي فاعلية تذكر في نطاق اهتمامات العلاقات القانونية الدولية ( مباشرة ) وكانت النتيجة أن الفرد – الطبيعي لم يكن لينظر إليه باهتمام يذكر ، من زاوية القانون الدولي العام إلا أن مسارات التفاعلات الإنسانية فيما بين الوحدات الاجتماعية – السياسية ( الشعوب ، الأمم ، الدول ) وتحديدا بعد أحداث جسام (الحروب ، الثورات الاجتماعية والتقنية ) وقد هيأت لمتغيرات بنيوية طالت الأفكار ، والأنساق والفاعلين وبما أثر على طبيعة ومضمون القواعد القانونية الحاكمة للمركز القانوني للفرد الطبيعي ، إذن كيف تعامل الفقه الدولي بشأن التكييف القانوني للفرد ضمن القانون الدولي ؟ والى أي حد وصل تطور الفرد في لقانون الدولي ؟ وما هي المكانة التي يحتلها الفرد داخل القانون الدولي الإنساني ؟ وما هي آليات موضوع القواعد الدولية الخاصة بحماية الحريات الشخصية موضع التنفيذ؟
سنحاول ملامسة هذا الموضوع وذلك بالإجابة على هذه الأسئلة المحورية لكن خلال التصميم التالي :
الفرع الأول : تطور وضع الفرد في الفقه والقانون الدولي .
الفقرة الأولى : تطور موضع الفرد في الفقه الدولي .
الفقرة الثانية : تطور موضع الفرد في القانون الدولي
الفرع الثاني : تطور وضعية الفرد في القانون الدولي الإنساني
الفقرة الأولى : القانون الدولي الإنساني وآليات حماية الحريات الشخصية
الفقرة الثانية : آليات وضع القواعد الدولية الخاصة بالحريات الشخصية
موضع التنفيذ
خاتمة



الفرع الأول : تطور وضع الفرد في الفقه والقانون الدولي

الفقرة الأولى : تطور موضع الفرد في الفقه الدولي .
ينشطر الفقه حيال مركز الفرد في القانون الدولي إلى فريقين : الفريق الوضعي ويرفض أن يعترف للفرد بالشخصية القانونية الدولية على أساس أن القانون الدولي ينظم العلاقات بين الدول –وفريق واقعي يرى في الفرد – إما وحده وإما بجانب الدولة – شخصا من أشخاص القانون الدولي ، كما اختلف الفقه الدولي خلافا بينا وشديدا بشان التكييف القانوني للفرد كشخص من أشخاص القانون الدولي ، ويمكن أن نميز هنا بين العديد من الاتجاهات على سبيل المثال لا على سبيل الحصر :
أ-النظرية التقليدية :
ذهب أنصار هذا الاتجاه ( وهم مفكروا المدرسة الوضعية ) إلى إنكار تمتع الفرد بالشخصية لقانونية الدولية تحت أي ظرف من الظروف ، انطلاقا من إيمانهم بمذهب ثنائية القانون القاضي باستقلال القانون الداخلي والدولي عن بعضهما . سواء من حيث مصادرهما أو من حيث المخاطبين بأحكامهما ، فمصدر القانون حسب هذه المدرسة هو الإرادة المنفردة للدولة ، بينما مصدر القانون الدولي هو الإرادة الجماعية للدول ، ومن حيث الأشخاص المخاطبين بقواعد كل منهما ، فأشخاص القانون الداخلي هم الأفراد والجماعات الخاصة سواء في علاقاتهم المتبادلة أو في علاقاتهم مع الدولة ، في حين أن أشخاص القانون الدولي هو أساسا الدول المستقلة والأشخاص الدولية الأخرى ، ومن حيث العلاقات التي ينظمها كلا القانونين ، فالقانون الداخلي ينظم علاقات الأفراد فيما بينهم أو مع السلطات الداخلية للدولة ، بينما ينظم القانون الدولي علاقات الدول فيما بينها في زمن السلم والحرب ، أو مع غيرها من أشخاص القانون الدولي ويزعم هذه النظرية الفقيه الايطالي دينيو أنزيلوتي ومازال الفقه التقليدي الدولي يأخذ بهذا الرأي.
ب-النظرية الحديثة ( مذهب وحدة القوانين ):
ينفي أنصار مذهب وحدة القوانين وجود أي اختلاف أساسي بين القانون الدولي والقانون الداخلي سواء من حيث مصادرهما أو أشخاصهما أو أغراضهما ، فقواعد القانون الدولي وقواعد القانون الداخلي كتلة وقانونية واحدة . كما يرى أنصار هذا المذهب أن النظام القانوني قد يتضمن قواعد موجهة لأشخاص تختلف طبيعتهم ، وهذا التوجيه قد يكون مباشرا كما في القانون الداخلي . وقد يكون غير مباشر كما هو الحال للقواعد القانونية الدولية ، فالدولة هي في الحقيقة مجموعة من الأفراد ، الذين هم في النهاية المخاطبون بإحكام القواعد الدولية والداخلية ، وتجعل هذه النظرية الفرد بأنه المستفيد النهائي من قواعد القانون الدولي . والهدف الأخير عن ذلك هو تحقيق رفاهية الفرد وسعادته . لدى ينتهي أنصار هذه النظرية إلى أن للفرد وضع الشخص الدولي ، على أن أهليته لاكتساب الحقوق محدودة ، ولا يمارسها بنفسه إلا في بعض الأحوال الاستثنائية النادرة ، عندما تخاطبه قواعد القانون الدولي مباشرة ، فيصبح شخصا قانونيا دوليا، لكن هذه الحالات الاستثنائية لا تؤثر في الأصل العام ، وهو أن الفرد ليس من أشخاص القانون الدولي المعتادين ، ويتزعم هذه النظرية شارل روسو وبول ريتر .
ج-النظرية الموضوعية :
يذهب أصحاب هذه النظرية إلى أن الفرد هو الشخص الوحيد الخاضع للقانون الدولي، والمخاطب الحقيقي قواعد القانون سواء أكان دوليا أم داخليا . فأنصار هذه النظرية ينكرون شخصية الدول ويرفضون نظرية السيادة الوطنية ، لأن الدولة ما هي إلا وسيلة لإدارة مصالح الجماعة التي تتكون من أفراد ، أما الشخصية المعنوية فهي نوع من الخيال القانوني ، ولذا فإن الفرد هو الشخص القانوني الدولي الوحيد فقط، وهو المخاطب بأحكام القانون الدولي لكونه صاحب الشخصية الأولى في المجتمع الدولي والداخلي . ويتزعم هذه النظرية الفقيه الفرنسي جورج سل .
وإذا كان لكل رأي من هذه الآراء وجاهته السديدة ، فإنه يبقى مع ذلك أنها تنظر إلى الموضوع محل البحث من زاوية معينة انطلاقا من مقدمات معينة أدت بها حتما إلى نتيجة تتفق وتلك المقدمات ، والأفضل أن يتم النظر إلى الفرد من الناحية الواقعية في إطار المجتمع الحالي ، والذي يدفعنا إلى القول أن الفرد قد لا يمتع بالشخصية الدولية بخصوص مسائل معينة ، وقد يتمتع بها بطريقة مباشرة ، كما قد يكون مخاطبا بطريقة مباشرة لكن قبل قواعد القانون الدولي .

الفقرة الثانية : وضع الفرد في القانون الدولي
إذا كان صحيحا أن الفرد أولى لكسب الحقوق وتحمل الالتزامات باعتباره المخاطب النموذجي بأحكام القانون ، فإنه صحيح كذلك أن الفرد لا يتمتع بمركز دولي إلا على سبيل الاستثناء فهو من الناحية القانونية في وضع أدنى من وضع الدولة أو المنتظم الدولي ولذلك فإن التكييف السليم لمركز الفرد في القانون الدولي هو أن نقر له بذاتية دولية وليس بشخصية قانونية فنجعل منه وحدة ذات قدرة على كسب الحقوق والالتزام بالواجبات الدولية دون أن نرتفع به إلى مستوى الشخصية القانونية الدولية .
ومادام أن للفرد أهلية دولية محدودة لاكتساب الحقوق فطبيعي أن نصف الحقوق التي يكسبها الفرد على الصعيد الدولي – بأنها حقوق دولية.
فقد برزت الاهتمامات الدولية الأولى بالفرد في نطاق ما يجب أن يتوفر له من حماية في الدول الأجنبية التي تقيم على إقليمها وتلمح إشارات ذلك سنة 1871 في اهتماما جلاد ستون بما يلقاه البلغار من تركيا، وكذلك بالنسبة لأسرى الحرب بعد أن تأذى ظهير العالم من بربرية حرب القرم ، وقد خلف ذلك اتفاق جنيف سنة 1864 ، وكانت من بين الأسباب التي دعت إلى عقد مؤتمر لاهاي للسلام سنة 1899 .
إن ما يجري عليه العمل الدولي المعاصر يؤكد المركز المتزايد الذي يختص به الفرد بوصفه كيانا مستقلا عن الدولة ويتمثل ذلك في جانبين :
أ-وجود قواعد دولية تخاطب الفرد مباشرة:
إن هذه القواعد قد تمس الشخص في حياته ، مثال ذلك الأحكام الخاصة بالقرصنة حيث يعتبر القرصان مجرما دوليا ويجوز لكل دولة أن تعاقبه ، وقد تمسه في عمله ، مثال ذلك الأحكام الخاصة بمنتظم العمل الدولي والتي تجيز أن يحضر ممثلون عن العمال وأصحاب العمل لهم عدد من الأصوات يماثل عدد أصوات ممثلي حكومتهم ، وهكذا نجد أن مصالح العمال وأصحاب الأعمال قد مثلت أمام جهاز دولي على نحو يسمح لها – ولو على حد محدود – بان تؤثر في القرارات التي يتخذ ذلك الجهاز .
إن اعتراف القانون الدولي يحق الفرد يظهر كذلك في إجراءات نظام الوصاية التي تمنح سكان الأقاليم الخاضعة لنظام الوصاية حق التقدم بعرائض لكل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الوصاية .
*الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر سنة 1948 ، والذي يمثل الخطوة الأولى في برنامج رسم بقصد إعداد قائمة بحقوق الإنسان تقوم على قواعد تلتزم بها الدول ويسهر على تنفيذه جهاز إداري .
*معاهدات باريس للسلام سنة 1947 مع ايطاليا ورومانيا وبلغاريا وهنغاريا وفلندا ، تضمنت تلك المعاهدات تعهدا باحترام حقوق الأفراد.
*الاتفاق الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية : والاتفاق الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللتين أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 دجنبر سنة 1966 وأضيف إليها الاتفاق الخاص بتحريم ومعاقبة جريمة إبادة ***** البشري سنة 1948 والاتفاق الخاص بإزالة كافة صور التمييز العنصري سنة 1965.
*الاتفاق الخاص بمنع الاتجار بالأفراد واستغلال البغاء ، الذي عرض للتوقيع اعتبارا من 31 مارس سنة 1950.
ب-مساهمة الأفراد مباشرة في الإجراءات القضائية الدولية :
من أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة 4 من اتفاق لاهاي الثاني عشر المؤرخ ب 18 أكتوبر 1907 إذ أنشئت محكمة غنائم دولية كان من حق أفراد الدولة المحايدة أو المحاربة أن تتقاضى أمامها .
ويرى الكثيرون في المحكمة الإدارية للأمم المتحدة سابقة تؤيد الطبيعة الدولية لحقوق وواجبات الموظفين الدوليين ويستندون في قولهم إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 1906 بخصوص المحكمة الإدارية لمنتظم العمل الدولي ، وهي الفتوى التي أكدت الصفة الدولية لتلك المحكمة .
ومن خلال هذه الأمثلة يتضح لنا بان هناك إقرار واضح للفرد بذاتية دولية تتمثل في حقوق وواجبات دولية .
الفرع الثاني : تطور وضعية الفرد في القانون الدولي الإنساني

يتميز القانون الدولي الإنساني عن حقوق الإنسان من حيث الظروف التي يطبق فيها ، حيث أن قانون حقوق الإنسان يتضمن القواعد الإنسانية عامة التطبيق في الزمان والمكان مع استثناء تطبيق بعض الحقوق زمن الحرب والطوارئ كما جاء في المادة 4 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، أما القانون الدولي الإنساني يطبق في الحالات الاستثنائية لحياة الإنسان كحالة الحرب والنزاع المسلح ، والمبتغى هنا هو التقليص من شرارة الحرب والنزاع وحماية رعايا الأعداء الذين انسحبوا من القتال كالجرحى والمرضى والمفقودين والمدنيين ...

مركز الفرد في القانون الدولي الإنساني
الفقرة الأولى : القانون الدولي الإنساني وآليات حماية الحريات الشخصية .
أ-أصل القانون الإنساني الدولي :
القانون الإنساني الدولي هو مجموعة من القوانين الدولية التي تهدف في حالات النزاع المسلح حماية الأشخاص الذين يعانون ويلات هذا النزاع وكذا حماية المباني والممتلكات التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات التي تحد من استخدام العنف غير المبرر أثناء النزاع المسلح.
وقد ساهمت ثلاث تيارات في تكوين القانون الإنساني الدولي وهي :
قانون جونيف: نشا مع معركة سولفرينو الحربية بين الجيش الفرنسي والنمساوي في شمال ايطاليا والتي نتجت عنها مآسي دفعت السويسري هنري دونان إلى نشر كتابه عام 1862 داعيا إلى السرعة في نجدة وإنقاذ الجرحى والمرضى في العمليات العسكرية، وذلك بمطالبته بتكوين جمعيات للقيام بذلك ، وقد تم إنشاء اللجنة الدولية لمساعدة الجرحى والمرضى في العمليات العسكرية وأصبح اسمها فيما بعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، وتم عقد مؤتمر دبلوماسي عام 1864 (16 دولة ) هذه الاتفاقية دعت إلى تحسين حالة الجرحى العسكريين في الميدان ، إلى حدود 1949 انعقد المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية صحابا الحرب ( 63 دولة ).
قانون لاهاي : يرجع إلى مؤتمر لاهاي عام 1899 و1907 حيث اعتمدت اتفاقيات تهدف إلى وضع قواعد منظمة للعمليات الحربية وتقليل الأضرار الناجمة عنها إلى أقصى حد ويحدد قانون لاهاي حقوق المتحاربين وواجباتهم في إدارة العمليات ويشمل قانون لاهاي كذلك إعلان سان بطرسبرج لعام 1868 الذي يحضر استعمال الرصاص المتفجر، وبرتوكول جنيف لعام 1925 الذي يس استعمال الغازات الخانقة والسامة .
اتفاقية الأمم المتحدة : منها اتفاقية منع الجريمة والإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي أقرتها الجمعية العامة في 1948 ، ومعاهدة خطر تجارب الأسلحة النووية في الجو والفضاء الخارجي وتحت سطح الماء لعام 1963، برغم أن هذه المعاهدات لم تعقد تحت مظلة الأمم المتحدة إلا أن الجمعية العامة أقرتها في سلسلة الحد من شرور أسلحة الجرائم الحديثة واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980 لحظر أو تقييد استعمال أسلحة معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر وعشوائية الأثر .
ب-مركز الفرد في القانون الدولي الإنساني :
بعد الحرب العالمية الثانية تحديدا ، وتغيير بنية النظام العالمي من خلال التأكيد على حقيقة التنظيم الدولي ، ووراثة الأمم المتحدة لعصبة الأمم ، فغن العالم بدأ يعيد صياغة الكثير من قواعده ونظمه ، وفلسفاته من أجل وضع الفرد في مكانه تضمن له إنسانيته . فيتم إقرار ميثاق الأمم المتحدة ، وصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 وتواصل تنامي ترسانة تشريعية دولية متشابكة في مجال القانون الدولي الإنساني . وحظي موضوع حقوق الإنسان بمكانة متميزة ، متنامية وكذلك فغن الحيز القانوني الذي بدأ يحتله الفرد ازداد اتساعا ، وقطعت حقوقه ( الجماعية والفردية ) خطوات كبيرة ، وتنامت النصوص على المستوى التطبيقي ، وبدأت بعض الاتفاقات والمعاهدات الدولية (العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية ، والاقتصادية والاجتماعية ، والثقافية لعام 1966 تنشئ قضاء تشريعيا ( على مستوى القانون الدولي الهام ) يؤكد على حقوق الفرد ، بل وتجرأت على مخاطبته ( في بعض الأحيان ) ولو بشكل غير مباشر ( الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950) بحيث أصبح الفرد الأوربي بالفعل أسبق في التمتع بمركز قانوني أوربي متميز لا يقارن خصوصا فيما يتعلق بالأهلية الإجرائية للفرد، ولم يعد الجدل العقيم حول مصادر حق الفرد داخليا وخارجيا ، يلاقي الالتفات بسبب صرامة القواعد الوطنية المقررة لهذا الحق وصرامة القضاء والبرلمان والإعلام والمجتمع الحارسين لهذا الحق فضلا عن المؤسسات الأوربية ، وسلطة القانون الأوربي النافذة ، بل أصبحت جزءا من القانون الدولي العرفي .
ولكي تكتمل الصورة تجب الإشارة إلى تطور التزامات الفرد في مجال القانون الدولي الجنائي الذي عرف قفزات واسعة منذ بدايته البسيطة بعد الحرب العالمية الأولى وبين الحربين ، وبشكل خاص عقب الحرب العالمية الثانية ، وبسبب فضائعها أصبح فأصبح القانون الدولي الجنائي من أهم ضمانات حقوق الإنسان ، حيث أصبح الفرد مسؤولا بشكل مباشر عن انتهاكات هذا القانون الذي يحمي الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات .
ومن خلال الطبيعة الإلزامية للقانون الدولي الإنساني يمكن صيانة كرامة الفرد بشكل خاص وحقوق الإنسان بشكل عام، باعتبار أن القانون الدولي الإنساني جاء بمجموعة من المبادئ التي تضمن للفرد مكانته في القانون الدولي، ويمكننا أن نلخص هذه المبادئ فيما يلي:
-لا يحق لأطراف النزاع شن هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم.
-يجب التمييز بين فئة الأشخاص الذين يشتركون في الأعمال العدائية و بين أفراد السكان المدنيين بهدف حماية الفئة الأخيرة وتجنبها الضرر بقدر الإمكان .
-الأشخاص العاجزين عن القتال يجب احترامهم وحمايتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية .
-تصان حرمة من يسقط في المعركة ويجب الحفاظ على حياة من يستسلم من الأعداء .
-تحظر ممارسة التعذيب والتحقير والمعاملة غير الإنسانية .
-لكل إنسان حق احترام شرفه وحقوقه العائلية ومعتقداته وعاداته.
-لكل شخص حق تبادل الأنباء مع أسرته .
-لا يمكن حرمان أي شخص على نحو تعسفي.
-يجب معاملة الأفراد دون أي تمييز على أساس العنصر والجنس واللغة ...
-لكل إنسان الحق في السلامة الشخصية ، فلا يحمل شخص مسؤولية عمل لم يرتكبه .
-تخطر أعمال الانتقام والعقوبات الجماعية وأخذ الرهائن والنفي .
-لكل إنسان حق الانتفاع بالضمانات القانونية المعتادة .
-على الدولة أن تكفل الحماية الوطنية والدولية للأشخاص الواقعين تحت سلطتها .
-لكل فرد الحق في سرية الحياة الخاصة: تكرس هذا الحق بالشرعية الدولية (المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 17 من عهد الأمم المتحدة والمادة 8 من الاتفاقية الأوربية ) .
ج- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومكانة الفرد في القانون الدولي الإنساني:
إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 دجنبر 1948 جاء بمجموعة من الحقوق الأساسية للإنسان ، فقد تم التنصيص في ديباجته على انه :" لما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى إعمال همجية أدت الضمير الإنساني ... ولما كان من الضروري أي يولي القانون حماية حقوق الإنسان لكي لا يضطر آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم ... فغن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان " . وقد جاء هذا الإعلان ليعطي قيمة عليا للفرد في القانون الدولي وذلك من خلال مجموعة من النصوص القانونية التي جاءت في هذا الإعلان : فمثلا المادة الثالثة من هذا الإعلان تنص على أنه " لكل فرد الحق في الحياة وحرية وسلامة شخصه " والمادة الخامسة ذكرت أنه " لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الخاصة بالكرامة " . وأكد المادة 11 منه على أن " كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه ". وجاء في المادة 12 أنه " لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته .." وتنص المادة 13 على أنه " لكل فرد حرية التنقل ... ويحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق العودة إليه ".
وقد تمت تكملة هذا الإعلان بواسطة العهدين الدوليين الصادرين بتاريخ 16/12/1966 ، الأول خاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والثاني خاص بالحقوق المدنية والسياسية .
وقد عززت الجمعية العامة هذه الجهود بعدة اتفاقيات سهرت على إصدارها منها : الاتفاقية الدولية المتعلقة بقمع جريمة الإبادة سنة 1948 والاتفاقية الخاصة بالقضاء على نظام الميز العنصري لسنة 1973 والاتفاقية المرتبطة بالقضاء على الميز بسبب ***** عام 1979 ثم اتفاقية محاربة التعذيب ومعاملات الإنسانية أو الخاصة سنة 1984 .,
إذن القانون الدولي الإنساني حاول إعطاء الفرد مكانة هامة في القانون الدولي من خلال مجموعة من الإجراءات كما سبب أن تحدثنا عنها ، لكن تخاذل هيئة الأمم المتحدة في تطبيق القانون الدولي الإنساني من خلال تعنت إسرائيل ورفضها الالتزام باحترام مبادئ القانون الدولي ، يمكن اعتباره بمثابة تحدي واضح للمنظمة الأممية .بالإضافة إلى محدودية العقوبات الجزافية في القانون الدولي الإنساني ، فاتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والبرتوكولان الإضافيان لسنة 1977 تخاطب الإرادة السياسية للدول وحسن نيتها في التصرف كضوابط أخلاقية تأخذ أحيتنا شكل أدبيات لا تتضمن إثارة المساءلة القانونية في حالة الخروقات الخطيرة ، ففي الباب الخاصة بقمع المخالفات العديدة إن المواد من 49 إلى 52 من الاتفاقية الأولى و50 إلى 53 من الاتفاقية الثانية و129 و131 من الاتفاقية الثالثة و146 إلى 149 من الاتفاقية الرابعة تعتبر أن توقيع الجزاء رهين بالسلطان الداخلي للدول وعقوبة الانتهاكات الجسيمة هي مجال خصب للإرادة السياسية للدول .

الفقرة الثانية : آليات وضع القواعد الدولية الخاصة بالحريات الشخصية موضع التنفيذ.
تختلف وسائل حماية الحريات الشخصية تبعا لاختلاف طبيعة الأجهزة التي تقوم بها إلى : حماية عن طريق تدخل المنظمات الدولية الحكومية وأخرى عن طريق اللجوء للمنظمات الدولية غير الحكومية .
أ-تدخل المنظمات الدولية الحكومية لحماية الحريات الشخصية :
تسعى هذه المنظمات التي أبرمت في إطارها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحريات الشخصية صوب ممارسة نوع من الإشراف على اطلاع الدول الأعضاء بالالتزامات التي تلقيها على عاتقها هذه الاتفاقيات . ويمارس هذا الإشراف من خلال سلسلة من الإجراءات المتتابعة تأخذ على سبيل المثال لا على سبيل الحصر إجراءات الرقابة التي تفرضها المنظمات الدولية على تطبيق الدول الأعضاء لالتزاماتها الدولية الخاصة بالحريات الشخصية والتي تمر بمراحل متعددة ، حيث تبدأ بتلقي المعلومات الخاصة بادعاء حدوث انتهاك لهذه الحريات وتنتهي بالتصرف في هذه الادعاءات ، مرورا بمناقشتها في الأجهزة الدولية المعينة . حيث تضمن بعض الاتفاقيات الدولية لمواطني دولها الأطراف إمكانية عرض القضايا الخاصة بانتهاك حرياتهم الشخصية أمام بعض المحاكم الخاصة بحقوق الإنسان ( المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان – المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان ) وتساهم الأحكام التي تصدرها هذه المحاكم في تعزيز احترام الحريات الشخصية لمواطني هذه البلاد. ولفضح الممارسات القمعية لبعض الدول، تجتهد لجان حقوق الإنسان بالإشادة بما قد يحدث من تقدم في مجال احترام الحريات الشخصية لدى البعض الآخر . إذ أي إصرار لدولة عضو في المنظمات الدولية على انتهاك الحريات الشخصية لمواطنيها يمكن أن يعد سببا كافيا لطردها من هذه المنظمات. فعلى سبيل المثال عندما اتهمت اليونان بانتهاك حقوق الإنسان عام 1969 ، شرع مجلس أوربا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرد هذه الدولة غير أن الحكومة العسكرية اليونانية سارعت فأخطرت مجلس أوروبا في 12 دجنبر 1969 بنيتها في الانسحاب على أن يعتبر قرارها نافذا اعتبارا من 31 دجنبر 1970.
ب-تدخل المنظمات الدولية غير الحكومية لحماية الحريات الشخصية :
انتشرت هذه المنظمات انتشارا ملفتا للنظر باعتبار أن العالم اليوم أصبح يضم أكثر من ثلاث آلاف منظمة غير حكومية تغطي أنشطتها مختلف نواحي الحياة البشرية السياسية والإدارية والعلمية والرياضية والسياحية والدينية... إلخ ، وإدراكا لأهمية الدور التي تقوم به هذه المنظمات على الصعيد العالمي فقد عمل ميثاق الأمم المتحدة إلى ضمان التنسيق بينها وبين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، فتنص المادة 71 من الميثاق على أن " المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجري الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعنى بالمسائل الداخلة في اختصاصه ".
ونظرا لما يمثله احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من أهمية بالنسبة لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية فإن عدد غير قليل من هذه المنظمات قد تأسست بغرض تعزيز احترام هذه الحقوق ونذكر منها:
*منظمة العفو الدولية : وهي أكثر المنظمات شهرة ونشاطا في مجال حقوق الإنسان ومقاومة التعذيب إذ يبلغ عدد أعضائها أكثر من سبعمائة ألف نسمة ينتشرون في أكثر من 150 بلدا ومقاطعة في جميع أنحاء العالم ، وتصدر هذه المنظمة تقارير سنوية ونشرات تتبع من خلالها حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في العالم.
*المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: تقوم هذه المنظمة بتجميع المعلومات الخاصة بالتعذيب ونشرها في النشرات التي تقوم بإصدارها كل شهرين، والتي تناشد من خلالها الأفراد والهيئات سرعة التدخل لإنقاذ ضحايا التعذيب عن طريق الكتابة للسلطات الحاكمة في البلدان المعنية. والاتصال بالمنظمات الأخرى المبينة بحقوق الإنسان ومنع التعذيب لأخطارها بأسماء الضحايا وحالتهم وتناشدها سرعة التدخل لإنقاذهم.
*جمعيات الهلال والصليب الأحمر الدولية: توجد في سائر أنحاء العالم، حيث تقوم هذه الجمعيات بزيارة السجون والمعتقلات لملاحظة المعتقلين والتأكد من عدم ممارسة التعذيب ضدهم.
*المنظمة العربية لحقوق الإنسان :تمارس نشاطها على أساس إقليمي ، إذ تعتمد لمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في البلدان العربية ولا سيما ما قد يتعرض له مواطنيها من أعمال التعذيب على أيدي السلطات الحاكمة ، كما تقوم بإصدار نشرات عن حالات التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان في العالم العربي .

خاتمـــة :
من خلال ملامستنا البسيطة لهذا الموضوع نلاحظ أن ما اتفق عليه الفقه الدولي هو أن حقوق الإنسان لم تعد بالكامل جزءا من الاختصاص الداخلي للدول في منظور المادة 2/7 ، ولكن الدولة لا تزال هي أساس النظام الداخلي والنظم الدولية . ويزدهر مركز الفرد دوليا كلما كان نظام الدولة ديمقراطيا، وهذه الضمانة الأكيدة لإزالة اللبس في مركز الفرد في القانون الدولي. ذلك أن الدعوة إلى أن يكون الفرد من أشخاص القانون الدولي كانت تهدف إلى تجاوز بطش الدولة وتسلطها ، ولكن الحقيقة هي أن ما قضى الفرد من أشواط بعيدة يدفعها إلى القول – مع غالبية الفقه الدولي- أن الفرد أصبح يتمتع بشخصية قانونية دولية محدودة من نوع خاص تتفق مع وضعه ، وهو وضع أشبه بوضع المنظمات الدولية أحيانا ، لكنها بالقطع تختلف عن شخصية الدولة ، وهو ما عبر عنه بدقة وزير خارجية بريطانيا في 27 يناير 1993 من أن المادة 2/7 من ميثاق الأمم المتحدة قد تقوضت بشكل مطرد مع طغيان الاهتمامات الإنسانية على احترام حق كل دولة في أن تدير شؤون رعاياها أو تسيء إدارتها ، وعلى أية حال فكما أكد إعلان فينا وبرنامج العمل لعام 1993 فإن كل حقوق الإنسان أصبحت عالمية مترابطة لا تقبل التجزئة ، وحمايتها تتمتع بأولوية مطلقة في المجتمع الدولي بسبب ارتباطها بالأخلاق الدولية العامة وكرامة الإنسان ، بحيث تتمتع بحجية في مواجهة الكافة ، أصبحت هذه الحقوق من القواعد الآمرة في النظام الدولي وقاصرة ومع ذلك يتردد الفقه في منحه الشخصية القانونية الدولية ، ولكنه يتمتع بشخصية قانونية دولية محدودة ومحتملة وممكنة ، وفي ضوء ما سبق لا يزال السؤال ملحا : هل مجمل الحقوق والالتزامات والقدرة على مقاضاة الفرد دولته ومقاضاة الدولة الطرف في منازعات الاستثمار دوليا ، والاهتمام الدولي الكاسح بقضايا حقوق الإنسان ، قد جعلت الفرد شخصا من أشخاص القانون الدولي خلال العقود الأربعة الأخيرة التي ازدهرت فيها الحقوق والالتزامات

المراجع المعتمدة
1- محمد سامى عبد الحميد : أصول القانون الدولى العام ، بيروت 1988
2-منشورات الأمم المتحدة ، نيويورك 1990.
3-القانون الدولي العام وحماية الحريات الشخصية . . حسام أحمد محمد هنداوي، دار النهضة العربية 1992 .
4-القانون الدولي وحقوق الإنسان قديما وحديثا . ذ. سعيد بن سليمان العبري ،دار النهضة العربية للطبع والنشر .
5-حقوق الإنسان والحريات الشخصية ، روبير شارفان ، جارجاك سويبر ، سلسلة الترجمة ، منشورات المؤسسة العربية للنشر والإبداع ، ترجمة د. علي ضوي طبعة فبراير 1999.
6-الإنساني القانون والممارسة : د. يوسف البحيري ، د محمد مسكيني سلسلة الندوات والأيام الدراسية العدد 21 مارس 2002.
7-التداعيات الدولية الكبرى لأحداث 11 شتنبر من غزو أفغانستان إلى احتلال العراق ، د. إدريس لكريني ، الطبعة الأولى 2005 .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

تطور مركز الفرد فى القانون الدولى العام

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.