عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
سوريا - احداث المصارف الاسلامية 110
AlexaLaw on facebook
سوريا - احداث المصارف الاسلامية 110
سوريا - احداث المصارف الاسلامية 110
سوريا - احداث المصارف الاسلامية 110
سوريا - احداث المصارف الاسلامية 110
سوريا - احداث المصارف الاسلامية 110

شاطر | 
 

 سوريا - احداث المصارف الاسلامية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

سوريا - احداث المصارف الاسلامية 1384c10


الأوسمة
 :


سوريا - احداث المصارف الاسلامية Empty
مُساهمةموضوع: سوريا - احداث المصارف الاسلامية   سوريا - احداث المصارف الاسلامية I_icon_minitime2/6/2011, 23:07

خيارات المساهمة


سوريا - احداث المصارف الاسلامية

البلد سوريا
رقم النص35
النوع مرسوم تشريعي
تاريخ م5/4/2005
تاريخ هـ26/03/1426
عنوان النص احداث المصارف الاسلامية



استناد
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1
تعاريف
ا: المصرف الاسلامي: هو المصرف الذي يتضمن عقد تاسيسه ونظامه الاساسي التزاما بممارسة الاعمال المصرفية المسموح بها على غير اساس الفائدة اخذا وعطاءووفقا لصيغ المعاملات المصرفية التي لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية سواء في مجال قبول الودائع وتقديم الخدمات المصرفية الاخرى او في مجال التمويل والاستثمار.
ب: هيئة الرقابة الشرعية: هي هيئة مكونة من عدد محدود من علماء الفقه والشريعة والقانون تعينها الجمعية العمومية لمساهمي المصرف الاسلامي مهمتها اجراء الرقابة الشرعية على اعمال المصرف وعقوده لضمان توافقها مع احكام الشريعة الاسلامية.
المادة 2
يخضع احداث المصارف الاسلامية في الجمهورية العربية السورية للاسس والصيغ القانونية والاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 28 لعام 2001 المتعلق باحداث المصارف الخاصة والمشتركة ويصدر قرار الترخيص بتاسيس المصرف عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي وتوصية مجلس النقد والتسليف المبنية على القناعة بان الترخيص يخدم المصلحة العامة وحاجات الاقتصاد الوطني ويراعي استيعاب السوق المصرفية.
المادة 3
يجوز للمصارف العاملة المسجلة في سجل المصارف وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف المساهمة في تاسيس مصارف اسلامية وفق احكام هذا المرسوم التشريعي بشرط التقيد بما يلي:
1. مراعاة الحدود القصوى لمساهمة الشخصيات الاعتبارية في راسمال المصرف المحدث المحددة بالقانون رقم 28 لعام 2001.
2. الا تتجاوز مساهمة المصرف في تاسيس مصرف اسلامي نسبة عشرين بالمئة من صافي الاموال الخاصة للمصرف المساهم يحددها مجلس النقد والتسليف في كل حالة بعد دراسة وضع المصرف الراغب في المساهمة.
المادة 4

المادة 5
لا يجوز للمصرف المرخص وفق احكام هذا المرسوم التشريعي ان يبيع او ان يتنازل عن رخصة المصرف لاي طرف اخر الا بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف كما لا يجوز لاي مصرف مساهم في تاسيس مصرف اسلامي ان يتنازل عن نصيبه في المصرف لاي طرف اخر الا بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف.
المادة 6
يهدف المصرف الاسلامي الى ما يلي:
ا. تقديم الخدمات المصرفية وممارسة اعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير اساس الفائدة في جميع صورها واشكالها.
ب. تطوير وسائل اجتذاب الاموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار المنتج باساليب ووسائل مصرفية لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.
المادة 7
يجوز للمصرف الاسلامي القيام بالعمليات المصرفية التالية وذلك وفقا للضوابط والحدود والشروط التي يضعها مجلس النقد والتسليف.
ا. قبول الودائع بانواعها في حسابات ائتمان او في حسابات استثمار مشترك او حسابات استثمار مخصص ولاجال محددة او غير محددة.
ب. تقديم الخدمات المالية والمصرفية ومباشرة العمليات المصرفية المختلفة التي اجازها القانون رقم 28 لعام 2001 التي لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية سواء تمت هذه العمليات لحساب المصرف الاسلامي او لحساب الغير او بالاشتراك معه.
ج. القيام بعمليات التمويل القائمة على غير اساس الفائدة لاجال مختلفة وفي المجالات الاقتصادية التي لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية وذلك باستخدام العقود الشرعية كعقود المضاربة وعقود المشاركة والمشاركة المتناقصة وبيع المرابحة لامر بالشراء وعقود الاستصناع وعقود بيع السلم وعقود الاجازة التشغيلية وعقود الاجارة التمليكية وغيرها من صيغ العقود التمويلية التي توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية.
د. توظيف اموال العملاء الراغبين في حسابات استثمار مشترك مع موارد المصرف الاسلامي وفق نظام المضاربة المشتركة او توظيفها في حساب استثمار مخصص حسب اتفاق خاص مع العميل.
هـ. القيام بعمليات الاستثمار المباشر او المالي لحسابها او لحساب الغير او بالاشتراك معه بما في ذلك تملك القيم المنقولة وعقود المشاركة وتاسيس الشركات او المساهمة في الشركات القائمة او قيد التاسيس التي تزاول اوجه النشاط الاقتصادي المختلفة.
و. اية اعمال مصرفية اخرى تقوم على غير اساس الفائدة توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية وتسمح بها تعليمات مجلس النقد والتسليف.
المادة 8
يجب على المصارف الاسلامية ان تكون جميع عملياتها وخدماتها المصرفية والاستثمارية قائمة على غير اساس الفائدة تحت اي شكل من الاشكال وعلى الاخص:
ا. فائدة الديون التي تقبض او تدفع في جميع حالات الاقراض والاقتراض والايداع بما في ذلك اي اجر يدفعه المقترض دون ان تقابله خدمة تنطوي على مجهود ذي منفعة معتمدة حسب راي هيئة الرقابة الشرعية.
ب. فائدة البيوع في اطار العمل المصرفي في حالات عمليات الصرف المرتبط تنفيذها باجل وكذلك الفائدة التي تنطوي عليها العمليات المشابهة.
المادة 9


استثناء من احكام الفقرتين او2 من المادة 20/ من القانون رقم 28 لعام 2001 والفقرتين 1و2 من المادة 100 من القانون رقم 23 لعام 2002 يحق للمصارف الاسلامية تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتاجيرها واستئجارها بما في ذلك استصلاح الاراضي المملوكة والمستاجرة واعدادها للزراعة والصناعة والسياحة والاسكان وكذلك تاسيس الشركات والاسهام في مشاريع تحت التاسيس في مجالات تتفق واحكام الشريعة الاسلامية وذلك في معرض القيام بالعمليات المصرفية الاسلامية لمصلحة العملاء او بالاشتراك معهم ولمجلس النقد والتسليف ان يخضع عمليات التملك والاستثمار والمساهمة هذه للضوابط والحدود التي يراها مناسبة.
المادة 10
ا. يعين المصرف بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الادارة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد هيئة مكونة من ثلاثة اعضاء على الاقل من علماء الفقه والشريعة والقانون تسمى هيئة الرقابة الشرعية ويكون رايها ملزما للمصرف الاسلامي وتتولى هذه الهيئة:
1. مراقبة اعمال المصرف الاسلامي وانشطته من حيث توافقها وعدم مخالفتها لاحكام الشريعة الاسلامية.
2. ابداء الراي في صيغ العقود اللازمة لانشطته واعماله.
3. النظر في اية امور تكلف بها من قبل مجلس الادارة او وفقا لتعليمات مصرف سورية المركزي.
ب. يعد مصرف سورية المركزي نظام القبول وسحب القبول لاعضاء هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الاسلامية ونظام عمل هذه الهيئات ويرفعها الى مجلس النقد والتسليف لاعتمادها واقرارها.
ج. تقدم هيئة الرقابة الشرعية في المصرف تقريرا سنويا الى الجمعية العمومية للمساهمين تبين فيه مدى التزام المصرف باحكام الشريعة الاسلامية للفترة موضوع التقرير وكذلك ملاحظاتها وتوصياتها ويضمن تقرير الهيئة في التقرير السنوي للمصرف.
د. لا يجوز عزل او اقالة هيئة الرقابة الشرعية او اي عضو فيها خلال مدة التعيين الا بقرار من قبل الجمعية العمومية للمساهمين.
هـ. على ادارة المصرف اعلام مصرف سورية المركزي بقرار تعيين هيئة الرقابة الشرعية او عزلها او عند اجراء اي تعديل في تكوينها.
المادة 11

ا. تخضع المصارف الاسلامية الى احكام الباب الرابع من القانون رقم 23 لعام 2002 المتضمن احكام تنظيم ومراقبة مهنة المصارف في الجمهورية العربية السورية وذلك في كل ما لا يتعارض مع الاحكام الخاصة بالمصارف الاسلامية الواردة في هذا المرسوم التشريعي.
ب. يضع مجلس النقد والتسليف الضوابط الناظمة لعمل المصارف الاسلامية بما في ذلك القواعد والاحكام الخاصة بالسيولة وكفاية راس المال ونسب تركز الاستثمارات وقواعد حساب المخصصات الواجب اقتطاعها لمواجهة مخاطر الاصول كما يضع ضوابط الاستثناءات الممنوحة لهذه المصارف في هذا القانون من احكام القانون 28 لعام 2001 والقانون 23 لعام 2001 وتؤخذ في الاعتبار في المراقبة على عمل المصارف الاسلامية معايير الرقابة على المصارف الاسلامية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية.
ج. يجوز لمجلس النقد والتسليف ان يضع كل او بعض ما يلي:
1. الحد الاقصى لقيمة العمليات المتعلقة بنشاط معين.
2. الحد الاقصى لمساهمة المصرف في الشركات التي يقوم بتاسيسها او يتملك اسهما فيها وكذلك الحد الاقصى لمساهمة المصرف في مشروع واحد.
3. الحد الاقصى لمقدار التزام عميل واحد قبل المصرف.
4. الحد الاقصى للاموال التي يمكن استثمارها خارج البلاد كنسبة من مجموع الاستثمارات.
5. القواعد والشروط التي يجب اتباعها في علاقة المصرف بعملائه وبمساهميه.
د. تخضع المصارف الاسلامية الى الالتزامات المحددة في المواد 105 و 106 و 107 من القانون رقم 23 لعام 2002 المتعلقة بتقديم البيانات المالية الى مصرف سورية المركزي والتي يمكن تعديلها بموافقة المصرف المركزي لتتوافق مع معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية.
المادة 12
ا. لمجلس النقد والتسليف ان يستعين بهيئة استشارية شرعية تضم مستشارين مختصين في احكام الشريعة الاسلامية والفقه والقانون تتولى ابداء الراي فيما يحال اليها من مسائل متعلقة بالنشاط المصرفي الاسلامي من قبل مجلس النقد والتسليف.
ب. يسمى مجلس النقد والتسليف اعضاء الهيئة ويضع نظام عملهم وتحدد تعويضات اعضائها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.
المادة 13
ا. يجب على ادارة المصرف الاسلامي اعلام المساهمين والمودعين خطيا ودوريا بالمخاطر المرتبطة باستثمارات المصرف ونتائجها ونسب استثمارات المصرف في هذه الاستثمارات كما يجب عليها التمييز بين ودائع الائتمان وودائع الاستثمار المشترك وودائع الاستثمار المخصص.
ب. يجب على المراقبين المصرفيين الداخليين وعلى مراقبي مفوضية الحكومة لدى المصارف التاكد من تقيد المصارف بالواجبات المشار اليها في هذه المادة.
المادة 14
يجب على المصرف الاسلامي الاحتفاظ بحساب احتياطي (صندوق) لمواجهة مخاطر حسابات الاستثمار المشترك لتغطية اية خسائر ناتجة عن الاستثمار المشترك في نهاية الدورة المالية وتتم تغذية هذا الصندوق كما يلي:
ا. اقتطاع ما لا يقل عن 10 بالمئة من صافي ارباح حسابات الاستثمار المشترك المحققة على العمليات الجارية خلال السنة.
ب. يمكن زيادة النسبة المحددة في الفقرة السابقة بناء على تعليمات مجلس النقد والتسليف.
ويسري مفعول النسبة المعدلة بعد زيادتها في السنة المالية اللاحقة للسنة التي تقرر فيها هذا التعديل.
ج. يوقف الاقتطاع عندما يصبح مقدار المبلغ المتجمع في هذا الصندوق مثلي راس المال المدفوع للمصرف الاسلامي او اي مقدار اخر يحدده مجلس النقد والتسليف.
د. تعفى الاقتطاعات المشار اليها اعلاه من ضريبة ريع رؤوس الاموال المتداولة.
المادة 15
1. تشارك المصارف الاسلامية في نظام المقاصة والتسويات الذي يديره المصرف المركزي وذلك وفقا لقواعد لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.
2. يقوم المصرف المركزي ببعض او كل ما يلي:
ا. ان يفتح حسابات له لدى المصارف الاسلامية بالليرات السورية وبالعملات الاجنبية.
ب. ان يفتح حسابات لديه للمصارف الاسلامية بالليرات السورية وبالعملات الاجنبية.
ج. ان يمنح المصارف الاسلامية تمويلا قصيرا ومتوسط الاجل باستخدام ادوات واساليب لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.
د. ان يبيع ويشتري من المصارف الاسلامية الاوراق المالية وغيرها من الادوات التي تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية.
هـ. ان يصدر ادوات تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية طبقا للحدود والشروط التي يقررها مجلس النقد والتسليف ويتم التعامل بها بيعا وشراء مع الجهات الخاضعة لاشراف ورقابة المصرف المركزي.
المادة 16
ا. في حال تصفية مصرف اسلامي تتم تصفيته وفق المعايير التي يحددها مجلس النقد والتسليف بالاستناد الى احكام القوانين النافذة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الاحكام مع الاحكام الخاصة بالمصارف الاسلامية الواردة في هذا المرسوم التشريعي.
ب. يتم وفاء الالتزامات والديون المستحقة على المصرف الاسلامي تحت التصفية وفق الاسس والترتيب التالي:
1. اتعاب المصفى والمصاريف والنفقات التي تكبدها في اعمال التصفية.
2. حقوق موظفي المصرف ومستخدميه من رواتب وتعويضات عمالية مستحقة بموجب تشريعات العمل النافذة.
3. حقوق المودعين في حسابات الائتمان
4. الضرائب والرسوم المستحق للخزينة العامة.
5. حقوق الدائنين واية اموال اخرى مودعة لدى المصرف لغير غايات الاستثمار والمشاركة في الارباح الناجمة عنه.
6. حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك والمخصص وذلك وفقا للاسس التالية:
تؤدي حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك وفقا للشروط الخاصة بها وعلى ان يسبق ذلك تحميل هذه الحقوق ما يخصها من مصاريف ونفقات للمصفى ومن ثم تحميلها ما يخصها من التزامات مرتبطة بها ويجدد مجلس النقد والتسليف كيفية التصرف برصيد صندوق مخاطر الاستثمار وذلك بعد تغطية جميع المصروفات والخسائر المترتبة على الاستثمارات التي تكون هذا الصندوق لمواجهتها. ترتبط حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المخصص بنتائج هذا الاستثمار ويتحمل المودعون هذه النتائج على اساس الغرم بالغنم وذلك بعد ان يقتطع منها ما يخصها من مصاريف ومن نفقات المصفى.
7. تتم تصفية حقوق المساهمين في المصرف الاسلامي قيد التصفية على اساس اقتسام ما يتبقى من اموال بنسبة الاسهم المملوكة لكل واحد منهم.
المادة 17
ا. تعتبر جميع حصص ارباح الاستثمار الخاصة بالمصرف الاسلامي دخلا خاضعا للضريبة المقررة على المصارف.
ب. تخضع حصص ارباح الاستثمار الموزعة على اصحاب الودائع الاستثمارية لضريبة ريع رؤوس الاموال المتداولة بحسب القانون 24 لعام 2003 وتعديلاته.
المادة 18
تعفى العقود التي يبرمها المصرف الاسلامي في معرض العمليات وتقديم الخدمات المصرفية الاسلامية من ضريبة الارباح على هذه العقود وتعفى هذه العقود من ضريبة رسم الطابع.
المادة 19
تخضع المصارف الاسلامية المؤسسة وفق احكام هذا المرسوم التشريعي لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية وخاصة احكام القوانين 28 لعام 2001 و 29 لعام 2001 و 23 لعام 2002 وقانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003 وقانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته ولقواعد الاعراف المصرفية السائدة وذلك في كل ما لم يرد في شانه نص خاص في هذا المرسوم التشريعي.
المادة 20
يصدر مجلس النقد والتسليف التعليمات والتفسيرات المتعلقة باحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 21
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. صدر في دمشق في 26/3/1426 هـ الموافق لـ 4/5/2005م

رئيس الجمهورية
بشار الاسد

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

سوريا - احداث المصارف الاسلامية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.