عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 قانون سوق الخرطوم للاوراق المالية لسنة 1994 110
AlexaLaw on facebook
 قانون سوق الخرطوم للاوراق المالية لسنة 1994 110
 قانون سوق الخرطوم للاوراق المالية لسنة 1994 110
 قانون سوق الخرطوم للاوراق المالية لسنة 1994 110
 قانون سوق الخرطوم للاوراق المالية لسنة 1994 110
 قانون سوق الخرطوم للاوراق المالية لسنة 1994 110

شاطر | 
 

  قانون سوق الخرطوم للاوراق المالية لسنة 1994

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655167

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 قانون سوق الخرطوم للاوراق المالية لسنة 1994 1384c10


الأوسمة
 :


 قانون سوق الخرطوم للاوراق المالية لسنة 1994 Empty
مُساهمةموضوع: قانون سوق الخرطوم للاوراق المالية لسنة 1994    قانون سوق الخرطوم للاوراق المالية لسنة 1994 I_icon_minitime2/6/2011, 22:59

خيارات المساهمة


قانون سوق الخرطوم للاوراق المالية لسنة 1994

البلدالسودان
رقم النص لا يوجد
النوع قانون
تاريخ م 1/1/1994
تاريخ هـ 19/07/1414
عنوان النص قانون سوق الخرطوم للاوراق المالية لسنة 1994

استناد

عملا باحكام المرسوم الدستوري الخامس لسنة 1991، اجاز المجلس الوطني الانتقالي ووافق رئيس الجمهورية على القانون الاتي نصه:-


الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به

المادة 1

يسمى هذا القانون - قانون سوق الخرطوم للاوراق المالية لسنة 1994- ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.


إلغاء

المادة 2

يلغى قانون سوق الاوراق المالية لسنة 1982.


تفسير

المادة 3

في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى اخر:-
- الاوراق المالية-: يقصد بها صكوك القرض والمقارضة واي صكوك اخرى بموجب صيغ المعاملات الاسلامية التي تصدرها الحكومة ومؤسساتها العامة وشركات المساهمة العامة والاسهم التي تصدرها شركات المساهمة العامة وما في حكم ذلك من الصكوك والاوراق المالية.
- التعامل بالاوراق المالية-: يقصد بها عمليات شراء وبيع الاوراق المالية مباشرة او بالوكالة وانتقال ملكيتها وتثبيت هذه الملكية في سجلات السوق وفقا لاحكام هذا القانون.
- الجمعية العمومية- يقصد بها الجمعية التي تضم جميع اعضاء السوق المنصوص عليهم في المادة 10.
- الرئيس-: يقصد به رئيس المجلس.
- السوق-: يقصد بها سوق الخرطوم للاوراق المالية المنشاة بموجب احكام المادة 8، التي تنظم وتحكم الاوراق المالية والتي تتم من خلالها اصدار وطرح الاوراق المالية ( السوق الاولية)، وتداول الاوراق المالية والتعامل بها داخل السودان ( السوق الثانية).
- السوق الاولية-: يقصد بها السوق التي تجري فيها اصدار الاوراق المالية وطرحها للاكتتاب العام في اطار القوانين واللوائح والتعليمات والاعراف السائدة.
- السوق الثانوية-: يقصد بها السوق التي تتم فيها عمليات شراء الاوراق المالية وبيعها مباشرة او بالوكالة وتبادل ملكية الاوراق المالية في قاعة تداول الاوراق المالية او في مكاتب السوق وتشمل:-
(اولا) السوق النظامية: التي تتم من خلالها تنظيم التعامل في قاعة تداول الاوراق المالية باسهم شركات تحكمها شروط ادراج خاصة بها.
(ثانيا) السوق الموازية: التي تتم من خلالها تنظيم التعامل في قاعة تداول الاوراق المالية باسهم شركات حديثة التاسيس واسهم شركات قائمة تحكمها شروط ادراج خاصة بها.
(ثالثا) السوق الثالثة: التي تتم من خلالها تنظيم التعامل خارج قاعة تداول الاوراق المالية باسهم الشركات التي لا تنطبق عليها شروط ادراج محددة للتداول داخل قاعة تداول الاوراق المالية ولم يتم ادراج اوراقها المالية بعد.
- شركات الوكالة المتخصصة-: يقصد بها الشركات التي تنحصر اغراضها في القيام بالاعمال التي رخصها لها المجلس والوارد ذكرها في المادة 34 من هذا القانون.
- العضو-: يقصد به اي من الاعضاء المنصوص عليهم في المادة 10.
-قاعة تداول الاوراق المالية-: يقصد بها المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات تداول الاوراق المالية (بيعا وشراء) وفقا لاحكام هذا القانون واللوائح والقواعد الصادرة بموجبه.
- المجلس-: يقصد به مجلس ادارة السوق.
- ممثل الوكيل-: يقصد به الشخص الذي يمثل الوكيل في تسلم اوامر البيع والشراء تحت اشراف الوكيل ومسئوليته.
- المدير العام-: يقصد به مدير عام السوق المعين بموجب احكام المادة 21.
- الوزير-: يقصد به وزير المالية.
- الوكيل-: يقصد به الشركة المرخص لها القيام باعمال الوكالة في السوق وفقا لاحكام هذا القانون.


سيادة أحكام هذا القانون

المادة 4

تسود هذا القانون في حالة التعارض مع احكام اي قانون اخر الى المدى الذي يزيل التعارض بينهما.


الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية

المادة 5

تلتزم السوق في كل تصرفاتها ومزاولة جميع مناشطها باحكام الشريعة الاسلامية وهديها ويفسر هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وفقا لذلك ويعتبر باطلا كل تفسير او تصرف بخلاف ذلك.


التعامل بالأوراق المالية

المادة 6

يخضع لاحكام هذا القانون اصدار الاوراق المالية وطرحها للجمهور في السودان وعمليات تداول الاوراق المالية.


تداول الاوراق المالية

المادة 7

(1) الاوراق المالية التي تطرح للاكتتاب العام في السودان او التي يتم التعامل بها في السوق يجب ان تكون مقصورة على الاوراق المالية السودانية.
(2) على الرغم من احكام البند (1) يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية المجلس الموافقة على طرح الاوراق المالية للاكتتاب العام في السودان او التعامل بها في السوق والمصدرة من قبل شركات المساهمة العامة العربية والاجنبية.


الفصل الثاني
إنشاء السوق وأغراضها وعضويتها
إنشاء السوق

المادة 8

(1) تنشا في السودان سوق للاوراق المالية تسمى - سوق الخرطوم للاوراق المالية-، ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ولها الحق في التقاضي باسمها.
(2) يكون المقر الرئيسي للسوق في مدينة الخرطوم ويحق لها فتح فروع في ولايات السودان الاخرى.


أغراض السوق

المادة 9

تكون للسوق الاغراض الاتية:-
(ا) تنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتعامل بها بيعا وشراء.
(ب) تشجيع الادخار وتنمية الوعي الاستثماري بين المواطنين وتهيئة الظروف الملائمة لتوظيف المدخرات في الاوراق المالية بما يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطني.
(ج) العمل على توسيع وتعزيز الملكية الخاصة للاصول الانتاجية في الاقتصاد الوطني وعلى نقل الملكية العامة للاصول الراسمالية للدولة الى اوسع الفئات الوطنية.
(د) تطوير وتنمية سوق الاصدارات وذلك بتنظيم ومراقبة اصدارات الاوراق المالية وتحديد الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في نشرات الاصدار عند طرح الاوراق المالية للاكتتاب العام من قبل الجمهور.
(هـ) تطوير وتشجيع الاستثمار بالاوراق المالية والعمل على تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لها.
(و) توفير كافة العوامل التي تساعد على تسهيل وسرعة تسييل الاموال المستثمرة في الاوراق المالية بما يخدم رغبات المستثمرين.
(ز) ترسيخ اسس التعامل السليم والعادل بين فئات المستثمرين وضمان تكافؤ الفرص للمتعاملين في الاوراق المالية حماية لصغار المستثمرين.
(ح) جمع المعلومات والبيانات والاحصائيات وتوفيرها لكافة المستثمرين والمهتمين بذلك.
(ط) دراسة التشريعات ذات العلاقة بالسوق واقتراح تعديلها بما يتناسب والتطورات التي تتطلبها السوق.
(ي) اقتراح كيفية تنسيق السياسات المالية والنقدية وحركة رؤوس الاموال والاشراف على السياسة المتعلقة بتنمية مصادر التمويل المتوسط والطويل الاجل في السودان وذلك بما يحقق الاستقرار المالي والاقتصادي ومن ثم تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية.
(ك) العمل على تبادل الخبرات وذلك بالاتصال بالاسواق المالية العالمية والاقليمية والعربية والانضمام لعضويتها.
(ل) انشاء جهاز موحد لتنظيم تحويل ملكية الاوراق المالية وايداعها ومتابعة شؤون المساهمين وادارة المركز او الاشراف والرقابة عليه.
(م) ترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية والانضباط بين الوكلاء والعاملين في مجال التعامل بالاوراق المالية.
(ن) تاهيل موظفي الوكلاء بما يتناسب والمستجدات التي تطرا على صناعة الاوراق المالية بهدف رفع كفاءتهم العلمية والعملية.


عضوية السوق

المادة 10

(1) تكون عضوية السوق الزامية وتتكون من:
(ا) بنك السودان،
(ب) البنوك المرخصة ومؤسسات التمويل المتخصصة القائمة او التي تنشا في المستقبل،
(ج) شركات المساهمة العامة المسجلة القائمة او التي تنشا في المستقبل،
(د) الوكلاء المرخصين وفقا لاحكام هذا القانون،
(هـ) اية هيئة او مؤسسة عامة او سلطة محلية مدرج قيد اوراقها المالية في السوق،
(و) اية جهة حكومية ذات شخصية اعتبارية تطرح صكوكا للاكتتاب العام،
(2) تسقط العضوية في السوق اذا تقرر اسقاطها وفقا لاحكام هذا القانون.


تكوين الجمعية العمومية

المادة 11

تتكون الجمعية العمومية من اعضاء السوق المذكورين في المادة 10 من هذا القانون.


إختصاصات الجمعية العمومية وسلطاتها

المادة 12

تكون للجمعية العمومية الاختصاصات والسلطات الاتية:-
(ا) اقرار وقائع الاجتماع السنوي السابق للجمعية العمومية،
(ب) مناقشة التقرير السنوي للسوق وتقرير هيئة الرقابة الشرعية،
(ج) اختيار اعضاء هيئة الرقابة الشرعية،
(د) اختيار المراجع القانوني للسوق،
(هـ) سماع اقتراحات الاعضاء المتعلقة بنشاطات السوق ومناقشتها وتبني المناسب منها،
(و) اية امور اخرى تقرر الجمعية العمومية ادراجها في جدول الاعمال وفقا لاحكام هذا القانون،
(ز) اصدار لائحة داخلية لتنظيم اجراءات اجتماعاتها.


حضور إجتماعات الجمعية العمومية

المادة 13

يكون للاعضاء الذين سددوا الالتزامات المالية المترتبة عليهم للسوق، الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية.


دعوة الجمعية العمومية

المادة 14

تتم دعوة الجمعية العمومية لاول مرة بواسطة الوزير وتحدد اللائحة الداخلية الاجراءات المتعلقة بدعوة الجمعية العمومية بعد ذلك للاجتماع ومكان انعقاده ونصابه وكيفية اتخاذ قراراته و ما في حكم ذلك من موضوعات.


هيئة الرقابة الشرعية واختصاصاتها

المادة 15

(1) تكون للسوق هيئة للرقابة الشرعية وتتشكل من ثلاثة اعضاء من علماء الشريعة الاسلامية ممن لهم المام بالمعاملات المالية تختارهم الجمعية العمومية.
(2) تختص هيئة الرقابة الشرعية بالرقابة على اعمال السوق والتاكد من التزامها باحكام الشريعة الاسلامية.


الفصل الثالث
إدارة السوق
إنشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته

المادة 16

(1) ينشا مجلس لادارة السوق يتولى مسئوليتها ويؤدي نيابة عنها الواجبات ويمارس السلطات التي تمكنه من تحقيق اغراضها.
(2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير وذلك على الوجه الاتي:-
(ا) رئيس غير متفرغ من ذوي المؤهلات العالية والخبرة في الاقتصاد والمسائل المالية.
(ب) محافظ بنك السودان: نائبا للرئيس
(ج) المدير العام: عضوا ومقررا
(د) وكيل اول وزارة المالية: عضوا
(هـ) المسجل التجاري العام: عضوا
(و) ممثل للبنوك المرخصة: عضوا
(ز) ممثل لشركات التامين: عضوا
(ح) ممثل لاتحاد الغرف التجارية: عضوا
(ط) ممثل لاتحاد اصحاب الصناعات: عضوا
(ي) ممثل لشركات الوكالة العاملة في السوق: عضوا
(ك) اربعة اعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة من العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة
(3) يكون ممثلو الجهات المذكورة في الفقرات (و)،(ز)،(ح)،(ط)،(ي) من البند 2 من ذوي الخبرة والدراية بالمسائل المالية.


مدة العضوية

المادة 17

تكون مدة العضوية لغير الاعضاء بحكم مناصبهم لمدة ثلاثة سنوات ويجوز اعادة تعيينهم لفترة اخرى فحسب.


إختصاصات المجلس وسلطاته

المادة 18

(1) يكون المجلس مسئولا مسئولية كاملة عن ادارة وتصريف شؤون السوق وتحقيق اغراضها ووضع السياسة العامة لها في اطار السياسات المالية والاقتصادية العامة والخطط لتسيير اعمالها وتنفيذها، ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم يكون للمجلس السلطات التالية:-
(ا) اجراء الدراسات عن السوق في ظل الظروف السياسية والمالية والاقتصادية السائدة، وتقديم التوصيات للجهات الحكومية ذات العلاقة بكل الامور التي تساعد على تنمية السوق وحماية اموال المدخرين.
(ب) تحديد متطلبات نشرة الاصدار في السوق الاولية والاشراف على اصدارات الاوراق المالية والموافقة عليها وطرحها للاكتتاب العام.
(ج) ايقاف التعامل باي ورقة مالية مدرجة وفقا لاحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه للمدة التي يراها مناسبة.
(د) ايقاف نشاط السوق، لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة ايام عمل يحظر خلالها التعامل، ولمدة اسبوع بموافقة الوزير ولاي مدة تتجاوز ذلك بموافقة مجلس الوزراء.
(هـ) تنظيم شؤون السوق الادارية والمالية وفقا لما تحدده اللوائح والاوامر.
(و) وضع شروط تداول الاوراق المالية في السوق الثانوية.
(ز) وضع الشروط المتعلقة بالتسوية والتقاص فيما بين الوكلاء وفيما بين الوكلاء وعملائهم، وفيما بين الوكلاء والسوق.
(ح) وضع الشروط الخاصة بايرادات السوق ونفقاتها والمصادقة على الميزانية السنوية.
(ط) وضع شروط ادراج وايقاف تداول الاوراق المالية في السوق الثانوية.
(ي) وضع شروط خدمة العاملين بالسوق.
(ك) وضع الهيكل النظيمي للسوق وتحديد الادارات والاقسام والشعب ووظائفها العامة.
(ل) ترخيص الوكلاء وتحديد عددهم وطبيعة اعمالهم وعدد ممثليهم .
(م) تعيين المستشارين والخبراء في السوق وتحديد شروط استخدامهم.
(ن) تحديد تعريفة اجور الوكلاء من حين لاخر.
(س) تحديد عمولات السوق عن كافة عمليات تداول وتحويل وانتقال الاوراق المالية.
(ع) تحديد رسوم العضوية ورسوم ممارسة عمل الوكالة ورسوم دراسة ومراجعة نشرات الاصدار، ورسوم قيد ادراج الاوراق المالية وبدلات الخدمات.
(ف) فرض جزاء الشطب النهائي على الاعضاء والوكلاء وممثليهم المخالفين لاحكام هذا القانون واللوائح.
(ص) الموافقة على الاقتراض والتمويل وتحديد حجمه وشروطه.
(ق) اجازة الموازنة السنوية التقديرية لايرادات السوق ونفقاتها قبل بداية السنة المالية وتصبح نافذة المفعول بعد اجازة الوزير لها.
(ر) امتلاك الاراضي والعقارات والالات اللازمة لمزاولة نشاطات السوق،
(ش) وضع لائحة داخلية لتنظيم اجراءات اجتماعاته.
(ت) اية سلطات اخرى تقتضيها طبيعة عمل السوق.
(2) يجوز للمجلس ان يفوض بعض سلطاته المنصوص عليها في البند (1) الى المدير العام او الى اي لجنة يشكلها من اعضائه.


سقوط العضوية

المادة 19

تسقط العضوية في المجلس في الحالات الاتية:-
(ا) عدم اللياقة الطبية.
(ب) الغياب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية دون عذر مقبول لدى المجلس.
(ج) الادانة بجريمة تخل بالشرف والامانة او اذا اعلن افلاسه.
(د) الاستقالة وتم قبولها بواسطة المجلس.
(هـ) فقدان ثقة الجهة التي يمثلها.
(و) فقدان الاهلية.
(ز) الوفاة.


اجتماعات المجلس

المادة 20

(ا) يجتمع المجلس اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الاقل بناء على دعوة من رئيسه ويجوز له ان يعقد اجتماعا طارئا اذا راى رئيس المجلس او اكثر من نصف اعضائه ان ذلك ضروريا.
(2) يتراس رئيس المجلس الاجتماعات وفي حالة غيابه لاي سبب من الاسباب يتولى نائب الرئيس ادارة ذلك الاجتماع.
(3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور اغلبية الاعضاء.
(4) تتخذ القرارات الاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين.


تعيين المدير العام وإختصاصاته

المادة 21

(1) يكون للسوق مدير عام من ذوي المؤهلات المناسبة والخبرة ويتم تعيينه لمدة ثلاث سنوات بقرار من المجلس وموافقة الوزير على ان يحدد ذلك القرار شروط خدمته.
(2) المدير العام هو المسئول التنفيذي الاول عن تنفيذ سياسات المجلس وقراراته، ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم يختص المدير العام بالاتي:
(ا) ممارسة الصلاحيات الممنوحة له بموجب احكام هذا القانون واللوائح والاوامر الصادرة بموجبه.
(ب) تصحيح اية عمليات تداول او ايقافها او الغائها او تقرير بطلانها في حالة مخالفتها لاحكام هذا القانون، ولا يرتب ذلك اية مسؤولية مالية على السوق من جراء ذلك.
(ج) الامر بالصرف داخل السوق وفقا للاعتمادات المرصودة في الميزانية التقديرية التي يوافق عليها المجلس.
(د) الاستعانة باجهزة الشركة المختصة للمحافظة على النظام داخل مبنى السوق.
(3) على الرغم من احكام البند 2 لا يجوز سحب اية مبالغ من اموال السوق الا وفقا للاوامر التي يصدرها المجلس بما في ذلك حق التوقيع نيابة عن السوق.
(4) يجوز للمدير العام تفويض اي من سلطاته او اختصاصاته لاي من موظفيه وفقا للشروط والضوابط التي يراها.


الفصل الرابع
المالية والحسابات والمراجعة
دفع الرسوم

المادة 22

يجب دفع الرسوم الاتية حسبما تحددها اللوائح:
(ا) رسوم العضوية من قبل كافة الاعضاء في السوق.
(ب) رسوم الادراج من قبل شركات المساهمة العامة والهيئات والمؤسسات العامة،
(ج) رسوم الوكالة من قبل شركات الوكالة المرخصة للعمل داخل قاعة التداول بالسوق،
(د) اجور الخدمات المقدمة للوكلاء،
(هـ) رسوم دراسة وتوثيق واعتماد نشرات الاصدار.


الموارد المالية

المادة 23

تتكون موارد السوق المالية من الاتي:
(ا) رسوم العضوية السنوية،
(ب) الرسوم السنوية لادراج الاوراق المالية،
(ج) الرسوم السنوية لممارسة اعمال الوكالة،
(د) العمولات التي تستوفيها السوق لقاء عمليات البيع والشراء بمقتضى احكام المادة 29 من هذا القانون،
(هـ)اجور الخدمات التي تقدمها السوق للوكلاء،
(و) الجزاءات التي يفرضها المجلس على المخالفين لاحكام هذا القانون،
(ز) ايراد النشرات الدورية الصادرة عن السوق،
(ح) المنح والهبات من اي جهة يوافق عليها المجلس،
(ط) العائد من ايرادات استثمارات اموال السوق الخاصة،
(ي) القروض التي تحصل عليها السوق بموافقة المجلس،
(ك) رسوم دراسة ومراجعة واعتماد نشرات الاصدار.


رسم الدمغة

المادة 24

على الرغم من احكام قانون رسم الدمغة لسنة 1986:-
(ا) تستوفي رسوم دمغة عن عقود تحويل الاوراق المالية حسبما تحدده اللوائح.
(ب) اعفاء عقود البيع المبرمة في قاعة التداول بمبنى السوق.
(ج) اعفاء عقود التفويض بالبيع او بالشراء التي يبرمها الوكلاء مع العملاء.
(د) اعفاء شهادات تملك الاوراق المالية.


عدم استيفاء الرسوم بواسطة الشركات

المادة 25

بالرغم مما ورد في قانون الشركات لسنة 1925 او في عقود تاسيس شركات المساهمة العامة ونظمها الاساسية فانه لا يجوز للشركات المقبولة اوراقها المالية للتداول استيفاء اية رسوم على عقود تحويل الاوراق المالية ونقل ملكيتها، او اي بدل لاصدار شهادات اسهمها او صكوك القرض والمقارضة.
إستيفاء العمولات


المادة 26

تستوفي السوق عن عمليات تداول الاوراق المالية في قاعة التداول وعن عمليات التحويل ونقل الملكية المستثناة من التداول في القاعة عمولة نسبية من القيمة السوقية يحددها المجلس ويوافق عليها الوزير على الا تتجاوز هذه العمولة ما مقداره (1%) واحد في المائة من هذه القيمة، وتستوفي هذه النسبة من البائع والمشتري مناصفة. وذلك وفق الترتيبات التي يحددها المجلس.


ميزانية السوق

المادة 27

يقوم المجلس باعداد الميزانية التقديرية وفق الاسس السليمة لاعداد الميزانية تتضمن الايرادات والمصروفات التقديرية قبل بداية السنة المالية للسوق.


السنة المالية

المادة 28

تبدا السنة المالية للسوق في اليوم الاول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام.


استخدام موارد السوق

المادة 29

تستخدم موارد السوق في الوفاء بالتزاماتها وتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك تغطية نفقات السوق الجارية والراسمالية على ان تتحمل وزارة المالية نفقات التاسيس.


الفائض العام

المادة 30

(1) فائض ايرادات السوق بعد اقتطاع نفقاتها الجارية والراسمالية يسمى الفائض العام.
(2) يؤول للخزينة العامة (25%) من صافي فائض ايرادات السوق بعد خصم النفقات الجارية والراسمالية ويسدد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء كل سنة مالية.
(3) اذا تجاوز الفائض التراكمي اربعين مليون دينار تقوم السوق بتحويل الزيادة الناتجة عنه الى الخزينة العامة.


حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات
وإيداع الأموال

المادة 31

(1) تقوم السوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لاعمالها وفقا للاسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك.
(2) تودع السوق اموالها في البنوك في حسابات جارية او حسابات استثمار على ان يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقا للكيفية التي يحددها المجلس.


المراجعة

المادة 32

يقوم المراجع القانوني للسوق بمراجعة حساباتها في نهاية كل سنة مالية ويرفع تقريره مصحوبا بالحساب الختامي والميزانية السنوية للمجلس.


تحصيل أموال السوق

المادة 33

تطبق في تحصيل اموال السوق عند النزاع، القوانين التي يتم بموجب احكامها تحصيل اموال الدولة.


الفصل الخامس
الوكلاء وأعمالهم
أعمال الوكالة

المادة 34

تشمل اعمال الوكالة ما يلي:-
(ا) الوكالة بالعمولة وهي شراء وبيع الاوراق المالية لصالح العملاء.
(ب) الوكالة بالشراء والبيع لصالح محفظة الوكيل.
(ج) الوكالة في تغطية اصدارات الاوراق المالية.
(د) الوكالة في تسويق وبيع اصدارات الاوارق المالية.
(هـ) العمل كمستشار مالي وادارة محافظ الغير واستثماراتها في الاوراق المالية.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655167

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 قانون سوق الخرطوم للاوراق المالية لسنة 1994 1384c10


الأوسمة
 :


 قانون سوق الخرطوم للاوراق المالية لسنة 1994 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون سوق الخرطوم للاوراق المالية لسنة 1994    قانون سوق الخرطوم للاوراق المالية لسنة 1994 I_icon_minitime2/6/2011, 23:00

خيارات المساهمة


أعمال الوكلاء

المادة 35

(1) يحدد المجلس طبيعة الشركات التي تقوم بالمهام المنصوص عليها في المادة 34.
(2) تنحصر اعمال الوكالة في السوق في الشركات السودانية وبنوك الاستثمار التي حصلت على ترخيص بذلك من المجلس، ولا يجوز ان تدرج اعمال الوكالة في السوق بين اغراض او ضمن اعمال اي شركة سودانية او بنك استثمار الا بموافقة المجلس، كما لا يجوز للبنوك التجارية ان تدرج ضمن اغراضها او اعمالها القيام باعمال الوكالة في السوق.
(3) لا يجوز لشركات الوكالة باستثناء بنوك الاستثمار او شركات توظيف الاموال ان تدرج ضمن اغراضها او اهدافها اي مهام او اعمال خارجة عن نطاق اعمال الوكالة الواردة بالمادة 34.
(4) يتم تعامل الوكلاء بالسوق على اساس التسليم الفوري للاوراق المالية، كما يتم تسوية قيمها فيما بين الوكلاء وعملائهم بقبض قيمة هذه الاوراق على اساس نقدي فوري، وذلك ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك موافق عليه المجلس.
(5) (ا) التصرفات التي يقوم بها الوكلاء نيابة عن عملائهم المستثمرين بالاوراق المالية يجب ان تكون وفق تفويض مستوف لشروط صحته ومشتملا على كل الوثائق الرسمية التي تؤيد ذلك حسبما تحدده اللوائح والاوامر المعمول بها.
(ب) لشركات المساهمة العامة العاملة التي تعمل وكيلا في السوق صلاحية التوقيع على عقود تحويل الاوراق المالية بيعا او شراء نيابة عن عملائهم المستثمرين بالاوراق المالية بناء على تفويض موثق بطريقة صحيحة وتقبلها السوق.
(ج) يكون التفويض صحيحا وفقا لشروطه اذا كان خطيا او هاتفيا تلكسيا وتحدد اللوائح الامور الواجب مراعاتها في هذا التفويض.
(6) يجب على الوكيل ان يحفظ سجلات باوامر عملائه وان يقيد فيها الاوامر حسب اسبقية ورودها وعليه تقييد هذه الاوامر وفق اولوية ورودها وذلك على ضوء التعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الخصوص.
(7) عدم التزام الوكيل باحكام التفويض الصادر بمقتضى هذا القانون او اللوائح او الاوامر تحمله كافة المسؤلية عن اي ضرر يصيب المستثمر العميل.
(Cool(ا) لا يجوز لاي شخص ان يبيع:-
(اولا) ما لا يملكه من الاوراق المالية.
(ثانيا) ما لا يملكه كله في وقت البيع.
(ثالثا) الاوراق المالية المشتراه عن طريق وكيل اخر الا بعد تسجيلها في سجلات المساهمين بالشركة.
(ب) يتحمل الوكيل البائع للاوراق المالية فروقات الاسعار والعمولات والدمغات والجزاءات المقررة والناتجة عن تغطية ذلك العدد من الاوراق المالية الذي لا يمتلكه الشخص البائع لها، ويحق للوكيل ان يعود على عميله بمجموع هذه القيم باستثناء الجزاءات.
(ج) تعامل بيوعات الاوراق المالية المحجوزة والتي لم ترفع اشارة الحجز عنها بناء على امر صادر عن الجهة التي اصدرت الحجز، معاملة بيوعات الاوراق المالية غير المملوكة.
(د) تعامل بيوعات الاوراق المالية المرهونة معاملة بيوع الاوراق المالية غير المملوكة، ويجوز لمن دفع المديونية ان يامر وكيله ببيع هذه الاوراق المالية شريطة القيام باجراءات فك الرهن خلال ثلاثة ايام من تاريخ ابرام العقد.
(9)(ا) يجوز للوكيل المشتري ان يطلب من المدير العام تغيير اسم المشتري للاوراق المالية اذا لم يتمكن الوكيل من استيفاء قيمة الاوراق المالية المشتراة لعميله فورا وقبل تسليم عقد التحويل المعني للشركة او مركز التحويل الموحد.
(ب) يجوز للوكيل طلب حجز الاوراق المالية وارباحها التي قام بشرائها لصالح عميله اذا لم يسدد العميل قيمتها له في خلال اربعة ايام من تاريخ الشراء، على ان توضع اشارة الحجز على وثيقة المساهمة ويشار الى ذلك في سجل المساهمين لدى الشركة بناء على تبليغ صادر عن السوق.
(ج) اذا لم يسدد العميل قيمة الاوراق المالية في خلال شهر واحد من تاريخ ايقاع الحجز عليها، يحق للوكيل بيع هذه الاوراق واستيفاء قيمتها بعد اعلام المدير العام واشرافه وفق الاصول المتبعة.
(د) يتحمل العميل الفرق اذا لم تكن قيمة البيع للاوراق المالية تكفي مجموع ثمن شراء الاوراق المالية المحجوزة والعمولات واية مصاريف اخرى، كما يحق له استرداد الفرق اذا زادت قيمة البيع للاوراق المالية عن مجموع ثمن شراء الاوراق المالية المحجوزة والعمولات واية مصاريف اخرى.
(10)(ا) يجب على الوكيل تقديم حسابات ختامية وميزانية عمومية مصادقا عليها من قبل مراجع قانوني مرخص، وتقريرا نصف سنوي يظهران فيه مركزهم المالي ونتائج اعمالهم مصدقة من قبل مراجع قانوني مرخص.
(ب) يجب على الوكيل تقديم البيانات المالية السنوية خلال مدة اقصاها ثلاثة شهور من انتهاء السنة المالية، كما يتم تقديم البيانات المالية نصف السنوية خلال شهر واحد من انتهاء نصف السنة المالية.


حفظ الدفاتر والحسابات بواسطة الوكيل

المادة 36

(ا) يجب على الوكيل ان يحتفظ بدفاتر وسجلات منظمة ومعدة حسب الاوامر الصادرة عن المجلس ويتم الاحتفاظ بها خمسة اعوام ابتداءا من تاريخ اقفالها.
(ب) تخضع جميع دفاتر الوكلاء لمراقبة السوق وتفتيشها في جميع الاوقات ولا يجوز له الاعتراض على ذلك.
(ج) يحق للمجلس تعيين مراجع قانوني اخر للوكيل اضافة للمراجع المعين من قبله وذلك على نفقة الوكيل الخاصة.


تقديم المعلومات والبيانات

المادة 37

على الوكيل تقديم المعلومات والبيانات والاحصائيات التي تطلبها السوق وفق النماذج المعدة لهذا الغرض وضمن المهلة التي يحددها بذلك.


تعيين الممثل

المادة 38

يجوز للوكيل تعيين ممثل له او اكثر في داخل السودان او خارجه شريطة الحصول على موافقة المجلس بذلك وطبقا للتعليمات والشروط الخاصة بترخيص الممثلين التي يصدرها المجلس.


اجر الوكيل

المادة 39

يتقاضى الوكيل من عملائه اجورا- لقاء قيامه بعمليات التداول في السوق حسب تعريفة يحددها المجلس ويوافق عليها الوزير.


إيقاف الوكيل

المادة 40

(1) يتم ايقاف الوكيل عن العمل في السوق في اي من الحالات الاتية:-
(ا) اذا فقد شرطا من شروط ترخيصه،
(ب) اذا فقد احد الشروط اللازمة لممارسة عمله كوكيل في السوق،
(ج) العجز عن تقديم الكفالة المصرفية المقررة ضمن المهلة المحددة من قبل المجلس.
(2) يتم ايقاف الوكيل المخالف لاي من الحالات الواردة في البند 1 عن ممارسة اعمال الوكالة في السوق بموجب قرار من المجلس، يحدد بموجبه الفترة التي يتم ايقافه خلالها.
(3) تسقط صفة الوكالة عن الوكيل في السوق في اي من الحالتين الاتيتين:-
(ا) اذا لم يلتزم الوكيل بتصويب المخالفة خلال المدة المحددة له بقرار المجلس وفقا لاحكام البند 2.
(ب) اذا تقرر اسقاط صفة الوكالة عنه بقرار من المجلس وفقا لاحكام هذا القانون واللوائح والاوامر.


الفصل السادس
إدراج الأوراق المالية،وطرحها للأكتتاب العام
طلبات الإدراج

المادة 41

(1) يجب على شركات المساهمة العامة المؤسسة حديثا ان تطلب من المجلس ادراج اوراقها المالية للتداول في السوق وذلك بطلب للادراج يقدم بهذا الخصوص خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيلها.
(2) على الشركات القائمة والمؤسسات العامة السودانية والسلطات المحلية التي طرحت اوراقا مالية من خلال اصدارات جديدة ان تقدم طلبا للمجلس لادراج هذه الاوراق للتعامل بها خلال مدة اقصاها شهران من تاريخ استكمال اجراءات هذا الاصدار.
(3) تخضع طلبات الادراج المقدمة وفقا لاحكام البندين (1) و (2) لموافقة المجلس على ان يتم البت فيها خلال مدة شهر من تاريخ تقديم الطلب.


الامتناع عن الادراج

المادة 42

يحق للمجلس فرض جزاء مالي على اي عضو يمتنع عن ادراج اوراقه المالية في السوق دون سبب مشروع على ان يحدد المجلس ذلك الجزاء، وفي حالة الاستمرار في الامتناع عن الادراج يفرض المجلس الجزاء المالي حسبما يراه مناسبا كل ستة شهور.


تسجيل عمليات إنتقال ملكية الأوراق المالية

المادة 43

يجب على جميع شركات المساهمة العامة والهيئات والمؤسسات العامة والسلطات المحلية التي يجري التعامل باوراقها المالية تسجيل عمليات البيع والشراء ونقل ملكية الاوراق المالية في سجلات منتظمة وتخضع لمراقبة السوق ومراجعتها في اي وقت وفق الاوامر الصادرة في هذا الشان.


إلتزام السرية

المادة 44

لا يجوز لادارات شركات المساهمة العامة والمؤسسات والهيئات العامة والسلطات المحلية او اي من موظفيها افشاء اسماء المتعاملين واحجام تعاملهم باوراقها المالية او الادلاء باي معلومات حول تعاملهم بها.


طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام

المادة 45

(1) يتم تنظيم مواعيد اصدارات الاوراق المالية بطريقة تكفل سرعة انسياب وكفاية الاموال المتاحة لتغطية هذه الاصدارات وبما يضمن المحافظة على توازن سوق راس المال.
(2) يكون اصدار وطرح الاوراق المالية للاكتتاب العام طبقا لهذا القانون من الاجراءات المطلوبة لتاسيس شركات المساهمة العامة ولا تكتمل الا باكتماله، كما يعتبر الاصدار والطرح جزءا لا يتجزا من اجراءات زيادة راس مال شركات المساهمة العامة ولا تكتمل هذه الاجراءات بدونه.
(3) تتم الموافقة من قبل المجلس على نشرات الاصدار وشروطها بعد دراستها ومراجعتها والتحقق من صحة البيانات والمعلومات الواردة في الاعلانات المتعلقة بهذه النشرات.
(4) يجب على شركات المساهمة العامة والمؤسسات والهيئات العامة التقيد بنماذج نشرات الاصدار التي تصدر عن السوق عند طرحها اوراقا مالية للاكتتاب العام:
(ا) يجب على المؤسسين اعداد نشرة اصدار قبل طرح اسهم شركة المساهمة العامة للاكتتاب العام وفقا للمتطلبات التي يحددها المجلس.
(ب) يطرح المؤسسون اسهم الشركة للاكتتاب العام من خلال نشرة الاصدار التي تم اعدادها وفقا لاحكام الفقرة (ا) وذلك باعلان يوافق السوق على صيغته والبيانات والمعلومات التي يتضمنها، على ان ينشر ثلاث مرات متتالية في صحيفتين يوميتين على الاقل، وقبل مدة لا تقل عن سبعة ايام من التاريخ المحدد لبدء الاكتتاب شريطة ان تتم الاعلانات في غير ايام العطلات الرسمية.
(6) يجب على شركات المساهمة العامة تقديم ملخص واف عن دراسة الجدوى الاقتصادية للاعمال التي ستمارسها وذلك شرطا لطرح اوراقها المالية للاكتتاب العام.
(7)(ا) يجب على شركات المساهمة العامة الحديثة التاسيس عند طرحها اسهما في اكتتاب عام، تحديد القيمة الاسمية للورقة المالية بدينار واحد ومضاعفاته.
(ب) يجب تحديد القيمة الاسمية للاسهم الجديدة التي تصدرها الشركة في حالة زيادة راس المال عن طريق الاكتتاب العام بالقيمة الاسمية للسهم المصدر من قبل الشركة حين تاسيسها.
(ج) يجوز اصدار الاسهم الجديدة بعلاوة اصدار اذا رغبت الشركة بذلك على ان يتم تحديدها من قبل لجنة فنية يشكلها المجلس.
(د) تقيد علاوات الاصدار الناتجة عن الفرق بين القيمة الاسمية وسعر الاصدار للسهم في حساب خاص يطلق عليه اسم حساب (احتياطي علاوة الاصدار).
(هـ) لا يجوز توزيع هذه العلاوة على المساهمين كارباح وتسري عليها الاحكام الخاصة بالاحتياطي القانوني.
(Cool يجب على شركات المساهمة العامة تحديد طبيعة اسهمها كما هو وارد فيما يلي، وكيفية تحصيل قيم هذه الاسهم طبقا لذلك:-
(ا) اسهم نقدية، ويتم تحصيل قيمتها دفعة واحدة، او على اقساط تحصل قيمتها على مدى اربع سنوات على ان يتم تحصيل القسط الاول منها حين الاكتتاب وبواقع 25% من القيمة الاسمية للسهم على الاقل.
(ب) اسهم عينية، ويتم تحصيل قيمتها على اساس مقدمات عينية يتم تحديد طبيعتها وكيفية تقييمها وتحديد اسهما مقابلها.
(9)(ا) يجب على مؤسسي الشركة عند التوقيع على عقد تاسيسها ونظامها الداخلي تغطية النسبة المحددة في نظامها على ان لا تقل هذه النسبة عن 25% وان لا تزيد عن 75% من راس مال الشركة.
(ب) لا يجوز ان تزيد نسبة مساهمة المؤسس الواحد طبقا لما هو وارد في الفقرة (ا) عن 10% من مجموع راس مال الشركة باستثناء الحكومة والمؤسسات العامة.
(ج) يجوز ان تزيد نسبة مساهمة الشخص المعنوي عما هو محدد في الفقرة (ب) بقرار من الوزير.
(10)(ا) يحظر على مؤسسي شركات المساهمة العامة الاكتتاب بالاسهم المطروحة للاكتتاب العام.
(ب) يجوز للمذكورين في الفقرة(ا) تغطية ما تبقى من الاسهم خلال اسبوع بعد تاريخ اغلاق الاكتتاب العام.
(11) يحق للمؤسسين ان يعهدوا بتغطية اسهم شركات المساهمة العامة لمتعهد تغطية بموجب اتفاقية يوافق عليها المجلس وتدرج العناصر والشروط الرئيسية لها في نشرة الاصدار.
(12) يتم الاكتتاب في الاوراق المالية المطروحة للاكتتاب العام لدى البنوك المرخصة بقبول الاكتتاب في الاوراق المالية على ان لا يقل عددها عن خمسة بنوك.
(13) تستمر عملية الاكتتاب في اسهم شركات المساهمة العامة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر.
(14)(ا) لا يجوز لاكثر من شخص الاشتراك في طلب اكتتاب واحد في ورقة مالية واحدة،
(ب) لا يجوز الاكتتاب باسماء وهمية،
(ج) تعتبر الاكتتابات المخالفة لنص الفقرتين (ا) و(ب) باطلة.
(15)(ا) يجب على مجلس ادارة الشركة تخصيص الاسهم المطروحة للاكتتاب العام على المكتتبين كل بنسبة ما اكتتب به وذلك اذا زاد الاكتتاب في اسهم الشركة على عدد الاسهم المطروحة في الاكتتاب العام.
(ب) مجلس ادارة الشركة مسؤول عن اعادة المبالغ الزائدة لمكتتبين بعد اجراء عملية التخصيص كما هي واردة في الفقرة (ا) وذلك خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ اغلاق الاكتتاب العام في اسهم الشركة.
(ج) اذا تخلف مجلس ادارة الشركة عن دفع المبالغ الزائدة لمكتتبين خلال الفترة المحددة في الفقرة (ب)، يترتب عليه دفع الجزاءات المالية التي يقررها المجلس بذلك.
(16) يحق للمساهمين في شركات المساهمة العامة المسجلين في سجلاتها بتاريخ الموافقة الرسمية على زيادة راس المال حق الاولوية في تغطية (50%) من الاسهم الجديدة المطروحة للاكتتاب العام وتوزع بينهم بنسبة ما يملكه كل منهم من اسهم بالشركة.


الفصل السابع
المراقبة والافصاح
تقديم الاحصاءات والبيانات

المادة 46

يجب على شركات المساهمة العامة الاعضاء تقديم المعلومات والبيانات والاحصائيات التي تطلبها السوق وفق نماذج خاصة تعدها لذلك وفي خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ الطلب، وتلتزم هذه الشركات على وجه التخصيص لا الحصر تقديم الوثائق والمستندات التالية:-
(ا) نسخة عن عقد التاسيس والنظام الداخلي،
(ب) قائمة باسماء اعضاء مجلس الادارة مع نماذج نشرة الاشخاص المفوضين بالتوقيع،
(ج) الميزانية العمومية السنوية والحسابات الختامية لاخر سنة مالية موقعة من قبل مراجع قانوني،
(د) نسخة عن شهادة تسجيل الشركة،
(هـ) كشفا سنويا باسماء المساهمين،
(و) اية بيانات اخرى تراها السوق ضرورية لاداء عملها.


إعداد نشرة الاصدار

المادة 47

(1) يجب على شركات المساهمة العامة والمؤسسات والهيئات العامة عند طرحها اوراقا مالية في اكتتاب عام، اعداد نشرة اصدار يتم تضمينها جميع المعلومات والبيانات التي ترى السوق ضرورة نشرها والذي يتم اعدادها وفق الانموذج المقرر من قبل السوق.
(2) يجب ان تكون المعلومات والبيانات التي تتضمنها نشرة الاصدار صحيحة وشاملة لكل ما يجب الافصاح عنه ومعرفته من قبل المستثمرين. وان الجهة المصدرة للاوراق المالية مسؤولة جزائيا عن عدم صحة هذه البيانات والمعلومات او عن حذفها وعدم تضمينها او عن تقديم معلومات مضللة.
(3) يحق للسوق ان تطلب من الشركات المساهمة العامة الاعضاء نشر اي معلومات ايضاحية حول اوضاع هذه الشركات بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين وذلك على نفقة الشركة.
(4) يحق للسوق ان تنشر اية معلومات عن الاوراق المالية لاي شركة ترى ضرورة نشرها في احد وسائل الاعلام.
(5) على الشركة العضو اعلام السوق باية معلومات هامة تنعكس اثارها على اسعار اوراقها المالية عند وقوعها، وللادارة التنفيذية الحق في اعلان هذه المعلومات من خلال وسائل الاعلام المختلفة التي تحددها ووفق الصيغة التي تقررها بهذا الشان وعلى نفقة الشركة.


تقديم كشف بالأسهم

المادة 48

على رئيس مجلس الادارة في الشركة العضو واي عضو من اعضائها او مديرها العام ان يقدم للسوق عند اختياره او تعيينه كشفا بما يملكه من اسهم بهذه الشركة واي تغير في عدد هذه الاسهم التي يمتلكها وذلك خلال العشرة ايام التي تلي التغيير، ويبين هذا الكشف الرصيد الجديد لملكيته في هذه الاسهم.


المراجعة والتفتيش

المادة 49

(1) يحق للسوق المراجعة والتفتيش على سجلات الوكلاء ودفاترهم وجميع معاملاتهم.
(2) يحق للسوق المراجعة والتفتيش على اعمال ونشاطات قسم المساهمين في شركات المساهمة العامة الاعضاء ومحافظ الاوراق المالية التي يديرها اي عضو، وعليها تسهيل مهمة فريق التفتيش وتوفير جميع المعلومات والبيانات التي يطلبها.
(3) تعامل جميع المعلومات والبيانات التي تطلع عليها فرق التفتيش بسرية تامة ولا يجوز نشرها او افشاء المعلومات الواردة فيها.
(4) تقوم السوق بالتفتيش والمراجعة على البنوك المرخصة التي تمارس اعمال الوكالة بالتنسيق مع بنك السودان ويقتصر التفتيش والمراجعة على الدفاتر والسجلات وجميع المعاملات التي لها علاقة باعمال الوكالة ومحافظ الاوراق المالية.
(5) يحق للسوق اذا رات ذلك ضروريا تعيين مراجع قانوني للتدقيق على الوكلاء بالاضافة الى المراجع المعين من قبلهم وذلك على نفقة الوكيل، على ان يقدم المراجع تقريره الى السوق، واذا وردت اية تحفظات من المراجع فيجب على السوق ان تقدم توصيتها مع تقرير المراجع الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب.
(6) يحظر على الوكلاء التعامل بالاوراق المالية المصدرة عن شركاتهم او التي يكونون فيها اعضاء بمجالس ادارتها.


التعامل في معلومات غير معلنة

المادة 50

(1) لا يجوز لاي شخص ان يتعامل بالاوراق المالية في السوق بناء على معلومات غير معلنة او مفصح عنها وعلم بها بحكم منصبه، واذا ادى مثل هذا التعامل الى جني منفعة او تجنب خسارة يعتبر ذلك التصرف باطلا.
(2) (ا) لا يجوز لاي شخص نشر الاشاعات عن بيع او شراء الاسهم بغرض تحقيق الربح غير المشروع.
(ب) لا يجوز لاعضاء مجلس ادارة اي شركة او مديرها العام او نائبه او اي من موظفيها استغلال معلوماتهم الداخلية عن الشركة في شراء الاسهم وبيعها، ويؤدي مثل هذا التصرف الى بطلان التعامل والملاحقة الجنائية.
(3) على رئيس مجلس الادارة في الشركة العضو واي عضو من اعضاء مجلس ادارتها او مديرها العام اذا بلغت نسبة مساهمته وابناءه القصر (15%) من اسهم الشركة فعليه قبل الشروع في اي عملية شراء للاسهم تؤدي الى زيادة هذه النسبة الحصول على موافقة السوق الخطية المسبقة بذلك.
(4)(ا)اذا رغب شخص او مجموعة من الاشخاص متشاركين يمتلكون 15% فاكثر من اسهم اي شركة مساهمة عامة ويرغبون في رفع هذه النسبة الى 50% الحصول على موافقة السوق الخطية المسبقة بذلك.
(ب) اذا ما رغبت مجموعة الاشخاص المتشاركين تملك ما يزيد عن 50% من اسهم الشركة، فعليهم اخطار السوق كتابيا، وتحول السوق هذا الكتاب الى المجلس مع توصيتها عليه، واذا راي المجلس ان هذه السيطرة او هذا التملك لا يخدمان الاقتصاد الوطني يامرهم المجلس بالتوقف عن الشراء كتابيا واخطار الوكلاء بهذا التوقف.
(5) اذا كانت عمليات شراء اسهم شركة مساهمة عامة لتملكها من قبل اي شخص او عدة اشخاص بغرض تملكها والسيطرة عليها وكانت تمارس اعمالا مصرفية فيجب الحصول على موافقة بنك السودان الخطية المسبقة لذلك.


حظر التعامل في السوق الثانوية

المادة 51

(1) يحظر التعامل بالاسهم في سوقها الثانوية شراء وبيعا على موظفي شركات الوكالة العاملة بالسوق، والوارد تصنيفهم فيما يلي:-
(ا) رئيس واعضاء مجلس الادارة بالنسبة للشركات الخاصة ومديرها العام ونائبه والموظفين.
(ب) مدير مكتب الوكالة ونائبه وموظفي مكتب الوكالة بالنسبة لشركات المساهمة العامة.
(ج) المدير العام ونائبه والموظفين بالنسبة لشركات الوكالة المتخصصة.
(2) يحظر على موظفي السوق التعامل بالاسهم في سوقها الثانوي شراءً وبيعا.


إبلاغ السوق بالمعلومات

المادة 52

يجب على شركات المساهمة العامة ابلاغ السوق باية معلومات هامة عن القرارات التي يتخذها مجلس ادارتها والتي تؤثر على اسعار الاوراق المالية عند او فور اتخاذها، ومن هذه المعلومات ما يلي:-
(ا) هيكلة راس المال،
(ب) الاندماج،
(ج) توزيع اسهم مجانية،
(د) تغير الشكل القانوني للشركة واكتساب غايات جديدة،
(هـ) التوسع في الخطوط الانتاجية و/ او اضافة خطوط انتاجية جديدة،
(و) ابرام الصفقات وتوقيع عقودها سواء كانت صفقات داخلية او خارجية، وذلك في وقت الموافقة عليها،
(ز) انتخاب اعضاء مجلس الادارة، انتهاء مدتهم، استقالاتهم وتعيين المدراء العامين واستقالاتهم،
(ح) التصفية.


الفصل الثامن
تشكيل لجنة المحاسبة

المادة 53

(1) يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة محاسبة على الوجه الاتي:-
(ا) احد اعضاء المجلس يعينه رئيس المجلس: رئيسا
(ب) المدير العام،
(ج) المسجل التجاري العام،
(د) عضوين اخرين ينتخبهما المجلس من بين اعضائه،
(2) تكون مدة اللجنة ثلاث سنوات.
(3) تسقط صفة العضوية عن عضو اللجنة اذا فقد عضويته في المجلس او تغيب عن حضور ثلاثة جلسات متتالية دون عذر مقبول.


مباشرة الصلاحيات

المادة 54

تباشر لجنة المحاسبة صلاحياتها بناءا على شكوى من المجلس او من المدير العام او من اي شخص اخر ذي مصلحة.


إختصاصات اللجنة

المادة 55

تختص لجنة المحاسبة بالفصل فيما ينسب للاعضاء والوكلاء وممثليهم من مخالفات لاحكام هذا القانون واللوائح والقواعد الصادرة بموجبه.


الجزاءات

المادة 56

(1) للجنة المحاسبة فرض اي من الجزاءات التالية:-
(ا) التنبيه.
(ب) الانذار
(ج) الجزاءات المالية المناسبة حسبما تحددها اللوائح.
(د) ايقاف الوكيل عن العمل من يوم الى شهر.
(هـ) التوصية لدى المجلس بالشطب النهائي من عضوية السوق.
(2) يجوز للمدير العام القيام بالتنبيه في حالة ارتكاب المخالفات البسيطة دون عرض الامر على لجنة المحاسبة.


حق الاستئناف

المادة 57

يجوز استئناف قرارات لجنة المحاسبة لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ هذا القرار للشخص المحاسب ويكون قرار المجلس في هذا الشان نهائي.


الفصل التاسع
أحكام عامة
إستثمارات غير السودانيين

المادة 58

(ا) يجوز لغير السودانيين الاكتتاب بالاوراق المالية المصدرة من خلال الاكتتاب بها في السوق الاولية.
(ب) يجوز لغير السودانيين التعامل بالاوراق المالية السودانية المدرجة في السوق الثانوية.


تحديد نسب المساهمة

المادة 59

يجوز للوزير بامر منه ان يحدد نسب مساهمات الغير سودانيين في رؤوس اموال شركات المساهمة العامة السودانية وبالطرق التي يراها مناسبة.


تحويل حصيلة بيع الأوراق المالية

المادة 60

(ا) يجوز لغير السودانيين تحويل حصيلة بيع الاوراق المالية وارباحها الى الخارج وفقا لاسعار الصرف السائدة في تاريخ التحويل شريطة اثبات ان عملية شراء الاوراق المالية تمت بعملة صعبة وتم تحويلها الى السودان عن طريق الجهاز المصرفي.
(ب) لاغراض تحويل حصيلة بيع الاوراق المالية وارباحها الى الخارج يجب تقديم المستندات الثبوتية لعملية البيع موقعة من ادارة السوق.


إرسال التقارير للوزير

المادة 61

تقوم ادارة السوق بارسال تقارير دورية اسبوعية عن استثمار غير السودانيين الى الوزير على ان تشمل هذه التقارير اسماء غير السودانيين المتعاملين بالاوراق المالية شراء في السوق الثانوية.


إنشاء الحقوق والالتزامات

المادة 62

(1) تنشا الحقوق والالتزامات بين البائع والمشتري للاوراق المالية التي يتم تداولها في السوق بتاريخ عقد البيع الموثق لدى الادارة التنفيذية، وتنشا ملكية الاوراق المالية تجاه الشركة او الجهات المصدرة لها من تاريخ التسجيل في سجلات الشركة او هذه الجهات.
(2) على ادارة السوق ان تبلغ الشركة والجهات المصدرة للاوراق المالية بالعقود المبرمة خلال خمسة ايام عمل على الاكثر تلي تاريخ ابرام العقد وعلى الشركة والجهات المصدرة للاوراق المالية تثبيت نقل الملكية في سجلاتها خلال ثلاثة ايام عمل على استلامها لعقود نقل الملكية.


تسجيل ملكية الأوراق المالية

المادة 63

(1) على شركات المساهمة العامة او اي جهة مصدرة للاوراق المالية او وكلائها تسجيل ملكية الاوراق المالية القابلة للتداول التي يتم بيعها او شراؤها او تحويلها او نقل ملكيتها في السوق دون قيد او شرط بالرغم مما ورد في قانونها او عقد تاسيسها او نظامها، او في قانون الشركات النافذ المفعول او في اي قانون او لوائح اخرى باستثناء الحالات التالية:-
(ا) اذا كانت الاوراق المالية محجوزة او مرهونة.
(ب) اذا كانت شهادة الملكية مفقودة.
(ج) اذا كان بيع الاوراق المالية مخالفا لاحكام القوانين واللوائح التي تحدد النسب المسموح بها لاستثمار العرب والاجانب في الاوراق المالية.
(2) تتحمل الشركة او الجهة المصدرة للاوراق المالية المسؤولية المالية الناجمة عن تقصيرها في وضع اشارة الحجز او الرهن في سجلاتها او نقل ملكية الاوراق اذا كانت شهاداتها مفقودة.


وضع أسس وضوابط تداول الأوراق المالية

المادة 64

(1) يضع المجلس الشروط والاسس التي يتم بمقتضاها تداول الاوراق المالية وتحويل وانتقال ملكيتها وذلك في السوق الثانوية، بما في ذلك شروط ادراجها وايقاف التعامل باوراقها وشطبها من لوائح السوق.
(2) لا يجوز للشركات الاعضاء المدرجة اسهمها بالسوق ان تقوم بتحويل او نقل ملكية الاوراق المالية لاي شخص كان دون علم ادارة السوق وموافقتها وبالطرق التي يحددها المجلس.
(3) يتم التعامل بالاوراق المالية العربية والدولية، بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس وفي حالة المعاملة بالمثل.
(4) يتم تحويل اسهم الشركات الاعضاء غير المدرجة بموافقة السوق ووفقا للتعليمات التي يضعها المجلس بهذا الخصوص.


سجل الأوراق المالية

المادة 65

تسجل عمليات بيع الاوراق المالية والتي يتم بيعها بامر من المحاكم المختصة في سجل خاص يبين اعدادها واسعار بيعها وتاريخ البيع، ولا يجوز للسوق ان تنشر او تعلن ايا من المعلومات الواردة في هذا السجل الا من الناحية الاحصائية.


إجراء التحقيقات الإدارية

المادة 66

(1) للسوق صلاحية اجراء التحقيقات الادارية كلما رات ذلك ضروريا وحال حصول اي مخالفة من قبل اي شخص، او حال توقع حصول اي مخالفة لاحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات التي تصدرها السوق وفقا لقانونها ولوائحها وتعليماتها. وللسوق الحق في ان تطلب من اي شخص تقديم بيان خطي بعد ادائه القسم القانوني وفق الصيغة التي تقررها السوق حول الظروف المتعلقة بارتكاب المخالفة.
(2) يحق للمدير العام تشكيل لجنة من كبار موظفي السوق تكون مهمتها اجراء التحقيقات الادارية في موضوع المخالفات المحالة اليها ولها الحق في توجيه مذكرات دعوة للاستماع الى الشهود من اجل اثبات المخالفة ولها الحق بطلب تقديم الدفاتر والاوراق والمراسلات والمذكرات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها وترفع اللجنة تقريرها الى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب بشانها.


فتح حسابات بالإسهم

المادة 67

(1) يجوز للبنوك والشركات المالية واية شركة مساهمة عامة لا يقل راس مالها المدفوع عن مليون دينار توافق عليها السوق ان تقوم بفتح حساباتها باسمها لصالح عملائها المستثمرين بالاوراق المالية تسمى (حسابات العهدة) ولها ان تتصرف بهذه الحسابات حسب القواعد المحددة لها والصادرة عن المجلس ضمن حدود الاتفاقيات التي تحكم هذه العمليات الخاصة بهذه الحسابات.
(2) تلتزم البنوك والشركات المالية بالمحافظة على سرية هذه الحسابات ولا تدخلها ضمن موجوداتها او التزاماتها، ولا تدخل ايراداتها ضمن حسابات نتائجها ولا تنطبق عليها احكام التصفية في حالة افلاسها.
(3) يحدد المجلس العلاقة التي تحكم اطراف الحسابات طبقا للوائح والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وذلك بالتنسيق مع بنك السودان اذا كان احد اطراف العهدة خاضعا لترخيصه.


إنشاء جمعية الوكلاء

المادة 68

تنشا في السوق جمعية للوكلاء، وعلى الوكلاء الانتساب لها والتقيد باحكام لوائحها الذي تقره الجمعية العمومية للوكلاء بموافقة المجلس.


حصر التعامل في الأوراق المالية

المادة 69

(1) ينحصر التعامل بالاوراق المالية المقبولة في السوق داخل قاعة تداول الاوراق المالية.
(2) ينحصر حق التعامل في السودان بالاوراق المالية المقبولة للتداول داخل قاعة تداول الاوراق المالية في السودان في الوكلاء المرخصين للعمل في السوق وفقا لاحكام هذا القانون.
(3) يقع باطلا كل تعامل يجري خارج قاعة تداول الاوراق المالية ويستثنى من ذلك الحالات المسموح بها بموجب اللوائح او الاوامر التي تصدر بهذا الخصوص بموجب احكام هذا القانون.
(4) استثناءا من احكام البنوك (1)،(2)،(3) يتم التعاقد على بيع وشراء الاوراق المالية خارج السودان اذا كان طرفا العقد البائع والمشتري من السودانيين غير المقيمين في السودان ومتواجدين في بلد الاقامة خارج السودان لحظة ابرام العقد، ولا يعتبر هذا التعاقد نافذا الا اذا اقترن بتسجيل التعامل في السوق خلال مدة اقصاها شهرين من تاريخ التعاقد.
(5) (ا) ينحصر حق تغطية اصدارات الاوراق المالية ببنوك الاستثمار والشركات المالية والوكلاء.
(ب) ينحصر حق ادارة محافظ العملاء والعمل كمستشار مالي في الاوراق المالية في شركات المساهمة العامة المتخصصة في اعمال الوكالة وشركات توظيف الاموال وبنوك الاستثمار والبنوك المتخصصة التي يرخص لها ممارسة اعمال الوكالة.


الإطلاع على سجل شركات المساهمة العامة
وكيفية التعامل في اسهمهاوإستيفاءالارباح

المادة 70

(1) يجب على شركات المساهمة العامة اطلاع اي مساهم على سجل المساهمين وعلى الجزء الخاص به فقط.
(2) تصبح اسهم شركات المساهمة العامة قابلة للتداول من خلال قاعة التداول في السوق بعد تسديد ما لا يقل عن 50% من القيمة الاسمية للاسهم.
(3)(ا) يحظر على المؤسسين في شركات المساهمة العامة التصرف باسهمهم التاسيسية قبل مرور سنتين على الاقل من تاريخ تسجيل الشركة ومباشرة نشاطها ويعتبر باطلا اي تصرف يخالف ذلك.
(ب) يستثنى من احكام الفقرة (ا) انتقال السهم التاسيسي للورثة والموصى لهم وبين الزوجين والاصول والفروع وبين مؤسسي الشركة ومن مؤسس الى اخر.
(4) يكون المساهم في شركات المساهمة العامة الذي سدد ما عليه من اقساط مستحقة لها وكان مسجلا في سجلات الشركة قبل سبعة ايام من الموعد المحدد لاي اجتماع ستعقده الجمعية العمومية الحق في الاشتراك ومناقشة بنود جدول اعمالها والتصويت على قراراتها.
(5)(ا) ينشا الحق في استيفاء الربح تجاه الشركة لمالك السهم المسجل في سجلاتها في تاريخ اجتماع الجمعية العمومية الذي توافق فيه على توزيع الارباح، وتلتزم الشركة بالاعلان عن ذلك بالصحف المحلية في اليوم التالي لاجتماعات الجمعية العمومية، ولمدة يوم واحد على الاقل. واعلام السوق بذلك القرار.
(ب) تلتزم الشركة بدفع الارباح المقررة لمستحقيها من المساهمين خلال شهرين من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية.
(6) يجب على شركة المساهمة العامة دعوة السوق لحضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية.


تحديد سريان بدء العمل في السوق

المادة 71

يحدد الوزير بقرار منه تاريخ بدء التعامل بالاوراق المالية في السوق وفقا لاحكام هذا القانون.


تصفية السوق

المادة 72

لا تجوز تصفية السوق الا بقانون وفي هذه الحالة تؤول جميع موجوداتها الى الخزينة العامة.


العقوبات

المادة 73

(1) يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن الف دينار سوداني او بالعقوبتين معا اي شخص يقدم عن علم اي بيانات او تصريحات او معلومات يعلم انها غير صحيحة بهدف التاثير على قرار المستثمر ويشمل ذلك اعضاء مجلس الادارة والمدير العام ونائبه وموظفي الشركات والمراجعين القانونيين.
(2) مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد في القانون الجنائي لسنة 1991م يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة او بالغرامة التي لا تقل عن خمسة الاف دينار سوداني او بالعقوبتين معا كل شخص يثبت تعامله في السوق بناء على معلومات غير معلنة او مفصح عنها وكان قد علم بحكم منصبه او قيامه بنشر الشائعات حول وضع اي شركة والتاثير على اسعار اسهمها ويشمل ذلك رئيس واعضاء مجلس ادارة اي شركة او مديرها العام او نائبه او موظفيها.


سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر

المادة 74

يجوز للمجلس بموافقة الوزير ان يصدر اللوائح والقواعد والاوامر اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم يجوز ان تتضمن تلك اللوائح والقواعد والاوامر المسائل الاتية:-
(ا) شروط خدمة العاملين بموافقة وزير المالية.
(ب) تنظيم المشتروات.
(ج) الشؤون المالية.
(د) شروط قبول الوكلاء في السوق وبيان حقوقهم وواجباتهم واسقاط عضويتهم او صفة الوكالة عنهم.
(هـ) شروط ادراج الاوراق المالية وايقاف التعامل بها وشطبها اداريا.
(و) شروط تداول الاوراق المالية من خلال قاعة تداول الاوراق المالية.
(ز) شروط التسوية والتقاص بين الوكلاء بعضهم بالبعض الاخر، الوكلاء وعملائهم، الوكلاء وادارة السوق.
(ح) شروط بيع الاوراق المالية بالمزاد العلني.

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون سوق الخرطوم للاوراق المالية لسنة 1994

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.