عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 قانون بنك السودان 110
AlexaLaw on facebook
 قانون بنك السودان 110
 قانون بنك السودان 110
 قانون بنك السودان 110
 قانون بنك السودان 110
 قانون بنك السودان 110

شاطر | 
 

  قانون بنك السودان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655177

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 قانون بنك السودان 1384c10


الأوسمة
 :


 قانون بنك السودان Empty
مُساهمةموضوع: قانون بنك السودان    قانون بنك السودان I_icon_minitime2/6/2011, 22:55

خيارات المساهمة


قانون بنك السودان

البلدالسودان
رقم النص لا يوجد
النوع مشروع قانون
تاريخ م 1/1/2000
تاريخ هـ 01/01/1421
عنوان النص قانون بنك السودان *




ملاحظة: الغي هذا القانون واستبدل بقانون بنك السودان لسنة 2002


استناد

عملا باحكام المادة 90(1) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998، اصدر رئيس الجمهورية المرسوم المؤقت الاتى نصه :


الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم المرسوم المؤقت وبدء العمل به

المادة 1



يسمى هذا المرسوم المؤقت " قانون بنك السودان لسنة 2000 " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .



إلغاء

المادة 2

يلغى قانون بنك السودان لسنة 1959 على ان تظل اللوائح والاوامر والقواعد التى صدرت بموجبه سارية الى ان تلغى او تعدل وفقا لاحكام هذا القانون .


استثناء

المادة 3

يستثنى البنك والعاملون به من القوانين الاتية واى قوانين اخرى تحل محلها وهى :
(ا) قانون محاسبة العاملين بالخدمة العامة لسنة 1994 ،
(ب) قانون الخدمة العامة لسنة 1995،
(ج) قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992،
(د) قانون ديوان العدالة الاتحادى للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1998.


تفسير

المادة 4

فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى اخر : -
-البنك - يقصد به بنك السودان المنصوص عليه فى المادة 5 ،
- المحافظ - يقصد به محافظ البنك المعين بموجب احكام المادة 9 (1) ،
- المجلس - يقصد به مجلس ادارة البنك المنصوص عليه فى المادة 7 ،
- العضو - يقصد به عضو المجلس ،
- المصرف - يقصد به اى مصرف منشا بقانون او مسجل بموجب احكام قانون الشركات لسنة 1925 بعد استيفاء متطلبات قانون تنظيم العمل المصرفى لسنة 1991 ويمارس العمل المصرفى داخل السودان او خارجه،
-الجهات غير المصرفية المعتمدة- يقصد بها الجهات غير المصرفية والتى صدق لها بقرار مـــن المحافـــــظ للتعامل بالنقد الاجنبي،
- الاعمال المصرفية- يقصد بها الخدمات المصرفية والاستثمار والتمويل التى يقدمها البنك وفق احكام هذا القانون ،
-التزامات عند الطلب- يقصد بها مجموع التزامات البنك التى يجب سدادها عند الطلب ،
- التزامات لاجل - يقصد بها اى التزامات غير الالتزامات عند الطلب ،
- التمويل - يقصد به الاستثمار وفق الصيغ الاسلامية ،
- القرض - يقصد به تمليك مال او شىء لاخر على ان يرد مثله قدرا ونوعا وصفة الى المقرض عند نهاية مدة القرض ،
- صكوك التمويل - يقصد بها ادوات التمويل التى يصدرها البنك ويتم تداولها فى السوق الاولية والثانوية ،
- الدينار - يقصد به وحدة العملة فى السودان وفق احكام المادة 19 ،
- النقد الاجنبى - يقصد به العملة والارصدة الاجنبية والارصدة والشيكات والتحويلات والحوالات المصرفية المقومة بعملات اجنبية والقابلة للصرف ،


الفصل الثاني
البنك
إنشاء البنك

المادة 5

(1) ينشا بدلاَ عن بنك السودان المؤسس بموجب احكام قانون بنك السودان لسنة 1959 ( الملغى) بنك يسمى -بنك السودان- ، وهو شخصية اعتبارية قائمة بذاتها لها صفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ويجوز لها التقاضى باسمها .
(2) يكون المركزالرئيسى للبنك بالخرطوم ويجوز له ان ينشىء فروعا او وكالات داخل السودان وان يعين مراسلين خارج السودان .


أغراض البنك

المادة 6

تكون للبنك الاغراض الاتية : -
( ا ) اصدار العملة بانواعها ، وتنظيمها ومراقبتها والاشراف عليها،
(ب) اصدار السياسات النقدية والتمويلية وادارتها بما يحقق الاهداف القومية للاقتصاد الوطنى،
(جـ) العمل على تطوير وتنمية العمل المصرفى ورفع كفاءته بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة ,
(د ) العمل على تحقيق استقرار سعر صرف الدينار السودانى ،
(هـ) العمل باعتباره بنكا للحكومة ومستشارا ووكيلا لها فى الشئون النقدية والمالية،
(و) التزام البنك فى ادائه لواجباته واغراضه وفى ممارسة سلطاته واشرافه على النظام المصرفى باحكام الشريعة الاسلامية .


الفصل الثالث
الإدارة
إنشاء المجلس وتشكيله

المادة 7

(1) ينشا مجلس لادارة البنك ويشكل على الوجه الاتى :
(ا) المحافظ بحكم منصبه رئيسا،
(ب) النائب الاول للمحافظ بحكم منصبه نائبا للرئيس،
(ج) النائب الثانى للمحافظ بحكم منصبه عضوا،
(د) وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطنى عضوا،
(هـ) اربعة اشخاص من ذوى الكفاءة يعينهم رئيس الجمهورية
بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطنى اعضاء.
(2) يخضع المجلس لاشراف رئيس الجمهورية .


اختصاصات المجلس وسلطاته

المادة 8

(1) تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الاتية :
(ا) تنظيم سياسة البنك بما يحقق اغراضه ، وادارة شئونه العامة واعماله على اسس سليمة،
(ب) تحديد سياسات سعر صرف الدينار بتوصية من المحافظ وبالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطنى،
(ج) تحديد الاحتياطى الذى يحتفظ به البنك من وقت لاخر وفق احكام هذا القانون ،
(د) انشاء الوظائف بالبنك،
(هـ) وضع لوائح شروط خدمة العاملين بالبنك ومحاسبتهم،
(و) اصدار لائحة داخلية لتنظيم اعماله،
(ز) اجازة الميزانية الادارية .
(ح) تشكيل لجنة او لجان دائمة او مؤقتة وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها،
(ط) اي اختصاصات او سلطات اخرى تكون لازمة لتحقيق اغراض البنك .
(2) يجوز للمجلس ان يفوض سلطاته او اختصاصاته لرئيسه او اي من نوابه او لاي عضو من اعضائه او اي لجنة وفقا للشروط والضوابط التى يراها مناسبة .


تعيين المحافظ ونائبه وشروط خدمتهم

المادة 9

(1) يعين رئيس الجمهورية المحافظ ونائبيه من ذوي المؤهلات والخبرة والكفاءة بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني ويحدد شروط خدمتهم .
(2) تكون مدة المحافظ خمس سنوات كما تكون مدة اي من نائبيه ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينهم.


واجبات المحافظ ونائبيه

المادة 10

(1) يجب على المحافظ ونائبيه ان يخصصوا كل وقتهم المهني لخدمة البنك ولا يجوز لهم اثناء شغلهم المنصب ان يشغلوا اي منصب اخر او يقوموا باي عمل اخر سواء باجر او بدون اجر ولكن يجوز لكل منهم بتصديق من المجلس ان يعمل :
(ا) عضوا في اي مجلس ادارة او اي لجنة تشكلها الحكومة ،
(ب) محافظا او محافظا مناوبا او مديرا او عضوا في اي مجلس ايا كان وصفه لاي بنك دولي او اي هيئة مالية دولية مما ينشا بموجب اتفاق او معاهدة تكون الحكومة قد انضمت اليها او وافقت عليها ،
(ج) عضوا في مجلس ادارة اي مؤسسة مالية تسهم فيها الحكومة او البنك بموجب احكام المادة 54 .
(2) يقوم المحافظ بادارة شئون البنك اليومية، ويكون مسئولا عنها امام المجلس ويباشر سلطة التصرف والتوقيع على الوثائق نيابة عن البنك، ويجوز له ان يفوض هذه السلطة لاي من نائبيه او لغيرهما من موظفي البنك.
(3) في حالة غياب المحافظ يقوم النائب الاول وفى حالة غياب الاخير يقوم النائب الثاني بادارة شئون البنك اليومية ، وتكون لهما ذات سلطات المحافظ ومسئولياته المنصوص عليها في البند (2).
(4) لا يجوز للمحافظ او لاي من نائبيه، بدون موافقة المجلس ان يشغل منصبا او ان يقبل ان تكون له مصلحة وافرة في اي مصرف اخر او في اي مؤسسة من المؤسسات المالية الاخرى الا بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ تخليه عن منصبه في البنك على ان يظل متمتعا بكامل مخصصاته خلال تلك الفترة .


أعضاء مجلس الإدارة الاخرون

المادة 11

(1) يجب على الاعضاء المعينين وفقا لاحكام المادة7(هـ) ان يكشفوا لمجلس الادارة عن كامل الوقائع المتعلقة بجميع مصالحهم التجارية او المالية او الزراعية او الصناعية او اي مصالح اخرى في اي عقد مبرم مع البنك.
(2) لا يجوز للاعضاء المعينين بموجب احكام المادة 7 (د) و(هـ) ان يعملوا بصفة مندوبين او ممثلين لوزاراتهم او مصالحهم او مؤسساتهم وعليهم ان يراعوا مصلحة البنك.
(3) يشغل الاعضاء الاربعة المعينون بموجب احكام المادة 7 (هـ) مناصبهم لمدة ثلاث سنوات.


عدم الأهلية لشغل المنصب

المادة 12

لا يعين شخص عضوا في المجلس اذا كان:-
(ا) عضوا في مجلس ادارة اي مصرف تجاري او مديرا له او عاملا فيه،
(ب) موظفا يتقاضى راتبا من الحكومة ، على الا تسرى هذه الفقرة على العضو المعين بموجب احكام المادة 7 (د).


خلو المنصب وملئه

المادة 13

(1) يخلو منصب اي عضو في المجلس في اي من الحالات الاتية:
(ا) العلة العقلية او البدنية المقعدة ، او
(ب) الادانة في جريمة تتعلق بخيانة الامانة او التزوير او السلوك المخل بالشرف، او
(ج) اشهار افلاسه او توقفه عن الدفع لدائنيه اجراء تسوية معهم، او
(د) الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مقبول، او
(هـ) الاستقالة او الاعفاء من منصبه ، او
(و) فقدان الاهلية لشغل المنصب وفق احكام المادة 12، او
(ز) الوفاة.
(2) يختص رئيس الجمهورية بتقرير قيام عدم الاهلية المنصوص عليها في المادة 12 او حالة خلو المنصب المنصوص عليها في البند(1) وفق توصية المجلس.
(3) في حالة خلو منصب العضو يعين شخص اخر لملء المنصب الشاغر للمدة المتبقية وفقا لاجراءات التعيين المطبقة على ذلك المنصب.


اجتماعات المجلس

المادة 14

(1) يعقد المجلس اجتماعا دوريا مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل وذلك بدعوة من رئيسه وفى حالة الضرورة يجوز للرئيس الدعوة لعقد اجتماع طارئ.
(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اربعة اعضاء.
(3) تتخذ قرارات المجلس باغلبية الاعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
(4) يراس المحافظ او ايُُ من نائبيه اجتماعات المجلس وفى حالة غيابه ونائبيه عن اي اجتماع يقوم الاعضاء الحاضرون بانتخاب رئيس من بينهم لذلك الاجتماع.
(5) لا يبطل اي قرار او عمل اتخذ بموجب سلطة المجلس لمجرد ان شخصا ممن جلسوا او عملوا في الوقت الذي اتخذ فيه القرار او انجز فيه العمل او اذن به كان غير اهل للتعيين بموجب احكام المادة 12 او كان قد خلا منصبه بموجب احكام المادة 13.
(6) يكون للمجلس سكرتير يعينه المحافظ ويحدد مخصصاته.


تعيين العاملين ومحاسبتهم

المادة 15

(1) يعين المحافظ العاملين بالبنك ويحاسبهم وينهى خدمتهم وفق احكام اللوائح على انه لا يجوز تعيينهم الا للوظائف التي انشئت بموجب قرار من المجلس.
(2) لا يجوز للبنك ان يربط بين اي مرتب او اتعاب او اجر او اي منفعة او علاوة اخرى مما يكون مستحق الدفع للعاملين، وبين صافي ربحه.


الفصل الرابع
رأس المال والاحتياطي والارباح
رأس المال

المادة 16

راس المال المرخص به للبنك ثلاثمائه مليون ومائة وخمسين الف دينار وقد قامت الحكومة بدفعه باكمله ويجوز لها زيادته متى اقتضت الحاجه ذلك.


تحديد صافي الأرباح

المادة 17

يحدد البنك صافى ارباحه لكل سنه مالية وذلك بعد استقطاع قيمة مصروفاته الجارية لتلك السنة، بما في ذلك قيمة الديون الهالكة او المشكوك فيها والاهلاك والابدال للاصول ، او التزاماته نحو مكافات نهاية الخدمة او اي نظم اخرى للتكافل الاجتماعي.


تخصيص الإحتياطي وتوزيع باقي االأرباح

المادة 18

(1) يخصص لصندوق الاحتياطى العام في نهاية كل سنه مالية للبنك :-
(ا) 25% من صافي الارباح الى ان يبلغ رصيد الصندوق 50% من راس المال،
(ب) 15 % من صافى الارباح متى جاوز الرصيد 50% من راس المال والى ان يبلغ 100% منه.
(2) اي مخصصات او احتياطيات اخرى يحددها المجلس.
(3) يدفع ما تبقى من صافي الارباح للحكومة


الفصل الخامس
العملة
وحدة العملة

المادة 19

(1) وحدة العملة فى السودان هي الدينار السوداني.
(2) يقسم الدينار السوداني الى مائة وحدة متساوية تسمى كل منها قرشا.


سعر الصرف

المادة 20

يحدد المجلس بناء على توصية المحافظ وبالتشاور مع وزير المالية سياسات سعر صرف الدينار.


حق البنك دون سواه في إصدار العملة

المادة 21

للبنك دون سواه الحق فى اصدار العملة ولا يجوز لاي شخص ان يصدر اوراق عملة او اوراق نقد او نقود معدنية او اي مستندات يرى البنك امكان تداولها كعملة قانونية.


أعمال البنك الخاصة بالعملة

المادة 22

(1) على البنك ان:
(ا) يتخذ التدابير اللازمة لطبع اوراق النقد وضرب النقود المعدنية وتامين حفظها وسلامتها.
(ب) يصدر اوراق النقد والنقود المعدنية فى مكاتبه وفى الوكالات التى ينشئها او يعينها من وقت لاخر ، كما يجوز له ان يعيد اصدارها واستبدالها فى تلكم المواقع.
(ج) يتخذ التدابير لالغاء واعدام اوراق النقد او لقص او كسر او اعدام النقود المعدنية مما يكون مسحوبا من التداول بموجب احكام المادة 25-(3) او تلك التى يجدها البنك غير صالحه للاستعمال.
(2) تؤول للبنك اى عمله اجنبية يتم القبض عليها داخل السودان ويصدر بشانها حكم قضائى او تصالح وفقا للقوانين السارية.


فئات وأشكال أوراق النقد
والنقود المعدنية وتركيبها

المادة 23

يقوم البنك باصدار اوراق النقد والنقود المعدنية بالفئات والاشكال والتصميمات والشعارات التى يعتمدها مجلس الوزراء بناء على توصية المحافظ.


الوزن القياسي للنقود المعدنية

المادة 24

يكون الوزن القياسى للنقود المعدنية وتركيبها ومقدار العجز والتغيير فيها حسبما يوافق عليه مجلس الوزراء بناء على توصية المحافظ ويعلن عن ذلك فى الجريدة الرسمية.


العملة القانونية

المادة 25

(1) تكون اوراق النقد التى يصدرها البنك او يعيد اصدارها عمله قانونية مبرئه للذمة فى جمهورية السودان.
(2) تكون النقود المعدنية التى يصدرها البنك عملة قانونية فى جمهورية السودان بالقدر الذى يحدده المحافظ من وقت لاخر مالم تكن قد تعرضت لاستعمال غير مشروع وفقا للتعريف الوارد فى المادة 26(1) ، على انه يجوز للبنك بعد موافقة مجلس الوزراء ان يصدر نقودا معدنية و/ او ورقية لاغراض خاصة وتكون تلك النقود عملة قانونية لاى مبلغ يحدده البنك.
(3) على الرغم من احكام البندين (1) و (2) تكون للبنك السلطة بعد الاعلان فى الجريدة الرسمية ان يسحب من التداول ايا من الاوراق النقدية او النقود المعدنية مقابل دفع قيمتها الاسمية واي اوراق نقد او نقود معدنية صدر بشانها ذلك الاعلان يبطل اعتبارها عمله قانونية عند انقضاء مدة ذلك الاعلان.


النقود التي تعرضت للاستعمال غير مشروع

المادة 26

(1) تعتبر النقود المعدنية انها تعرضت لاستعمال غير مشروع اذا لحقها التلف او اصبحت اصغر حجما او اخف وزنا بسبب غير الاستهلاك العادى او اذا شوهت.
(2) يجوز للبنك ان يسحب اى نقود معدنية تعرضت لاستعمال غير مشروع وان يقصها او يكسرها او يعدمها.


استرداد العملة المفقودة أو المشوهة أو المعيبة

المادة 27

لايحق لاى شخص ان يسترد من البنك اى اوراق نقد مفقودة او مسروقه او مشوهة او معيبة، وللبنك الحق المطلق فى ان يقرر الظروف التى يجوز بموجبها استرداد قيمة اوراق النقد المعيبة او المشوهة وذلك حسب الشروط التى يراها وفى الحدود التى يقررها.


احتياطي الذهب والأصول الخارجية

المادة 28

(1) يجوز للبنك ان يحتفظ باحتياطي من الذهب والاصول الخارجية المقومة بعملات يحددها المجلس من وقت لاخر وتشمل كلا او ايا من الانواع الاتية:-
(ا) النقد الاجنبي ،
(ب) الكمبيالات والصكوك المقومة بعملة اجنبية وقابلة للصرف فى اى مكان خارج جمهورية السودان ،
(ج) الصكوك المالية او ودائع الاستثمار التى يحددها المجلس من وقت لاخر والصادرة من حكومات اجنبية ،
(د) الصكوك التى يحددها المجلس من وقت لاخر والتى تصدرها او تضمنها الحكومات الاجنبية او المؤسسات الدولية.
(2) يحتفظ البنك باحتياطي يحدده المجلس من وقت لاخر ، وفق احكام البند(1).


الفصل السادس
عمليات النقد الأجنبي
ايداع الأرصدة

المادة 29

(1) تودع بالبنك ارصدة السودان الخارجية الرسمية.
(2) يجوز للبنك ان يسمح لاي جهة رسمية اخرى بالاحتفاظ بارصدة اجنبية وادارتها.


التعامل في الذهب والسبائك الذهبية
والنقد الأجنبي

المادة 30

يجوز للبنك ان :-
(ا) يشتري او يبيع او يتعامل بالنقود الذهبية او الفضية او سبائك الذهب او الفضة وفقا للاسس الشرعية لعقد الصرف او اى معادن نفيسة اخرى داخل البلاد او خارجها، كما له ان يحتفظ بالنقود الذهبية او سبائك الذهب او اى معادن نفيسه اخرى مما يودع لديه،
(ب) يشتري او يبيع او يتعامل بالنقد الاجنبي مستعملا فى هذه الاغراض اي وثيقه من الوثائق التى تستعملها المصارف،
(ج) يشتري ويبيع اذون الخزانة وغيرها من الصكوك التى تصدرها او تضمنها حكومات اجنبية او مؤسسات مالية دولية،
(د) يفتح ويحتفظ بحسابات ويعين وكلاء ومراسلين خارج البلاد،
(هـ) يفتح ويحتفظ بحسابات ويعمل بصفة وكيل او مراسل لمصارف وحكومات ووكالات حكومية اجنبية ولمؤسسات دولية.


تحديد العمليات في النقد الأجنبي

المادة 31

باستثناء قيام ظروف خاصة لا يجوز للبنك ان يمارس العمليات الوارده فى المادة 30 الا مع المصارف والجهات غير المصرفية المعتمدة والاشخاص المصرح لهم والتى تعمل بالسودان ومع الحكومة والبنوك المركزية والتجارية والاجنبية والحكومات الاجنبية ومؤسساتها والمؤسسات الدولية.


سلطة منح وتلقي القروض الأجنبية

المادة 32

للبنك الحق في ان يمنح ايا من المؤسسات المنصوص عليها فى المادة 31 تمويلا او ان يحصل على تمويل منها على ان يكون هذا التمويل متمشيا مع طبيعة عمل البنك.


مهام البنك فيما يختص بمراقبة النقد

المادة 33

يقوم البنك باداء المهام والواجبات المتعلقة بمراقبة عمليات النقد الاجنبي التى يخولها له القانون.


الفصل السابع
العلاقات مع المصارف
فتح الحسابات للمصارف

المادة 34

يجوز للبنك ان يفتح حسابات للمصارف ومؤسسات التمويل الاخرى التى تعمل فى السودان كما له ان يقبل منها الودائع.


إدارة السيولة

المادة 35

يجوز للبنك ان :-
(ا) يصدر ويشتري ويبيع صكوك التمويل بانواعها لغرض ادارة السيولة وتنظيمها،
(ب) يمول او يضمن عند الحاجة المصارف بالصيغ الشرعية المناسبة لفترة لا تجاوز السنه مقابل الضمانات والشروط التى يحددها فى كل حالة.


تحديد نسب الأرباح

المادة 36

يجوز للبنك ان يحدد ويعلن للمصارف والجهات غير المصرفية المعتمدة منه من وقت لاخر الحد الادنى لنسبة الربح وقسمته فى المعاملات والصيغ المختلفة ، ونسبة مساهمة الشريك فى راس مال المشاركات وكل ما يضبط ويخدم المصلحة العامة فى هذا الشان .


تحديد الاحتياطي القانوني للمصارف

المادة 37

(1) يجوز للبنك ان يطلب من المصارف ان تحتفظ باحتياطى فى صورة ودائع لدى البنك او فى اي صورة اخرى يحددها، على ان يكون الاحتياطى بنسبة معينه الى خصوم تلك المصارف سواء كانت التزامات عند الطلب او التزامات لاجل.
(2) يجب ان تخطر المصارف فى وقت مبكر قبل ان يوجه اليها اول طلب بموجب البند (1) او ان تعطى فترة كافية لتوفيق اوضاعها مع الطلب .
(3) يجوز للبنك ان يعدل من وقت لاخر نسبة الاحتياطى اللازمة وان يحدد نسبا مختلفة للالتزامات عند الطلب والالتزامات لاجل.
(4) اذ اغفل اى مصرف الاحتفاظ بالاحتياطي المطلوب يخضع للجزاءات المالية والادارية حسبما تحدده القرارات التى يصدرها المحافظ من وقت لاخر.


الحد من التمويل المصرفي

المادة 38

(1) يجوز للمحافظ متى ما راى ذلك ضروريا ان:-
(ا) يطلب من المصارف ان تقدم للموافقة جميع الطلبات المقدمة لها للحصول على تمويل يزيد عن مقدار يحدد من وقت لاخر ،
(ب) يقرر الحد الاقصى لتمويل العمليات الاستثمارية الممنوحة من كل مصرف وذلك لاوجه النشاط المختلفة التى تستعمل فيها،
(ج) يقرر الحد الاقصى للقيمة الاجمالية لتمويل العمليات الاستثمارية التى يمنحها اى من المصارف والمستحقة الدفع فى اى وقت.
(2) كل مصرف يجاوز ايا من الحدود التى يقررها المحافظ بموجب احكام البند (1) ، يكون عرضه للجزاءات الادارية والمالية التى تحددها اللوائح التى يصدرها المجلس.


حق طلب المعلومات من المصارف

المادة 39

(1) يجوز للمحافظ او من يفوضه ان يطلب من المصارف ان تقدم له:-
(ا) خلال اربعة اشهر من نهاية السنه المالية نسخة معتمدة من الميزانية التى قام بمراجعتها مراجعون قانونيون مصحوبه بنسخة معتمدة من تقارير المراجعين ،
(ب) خلال ثلاثين يوما من نهاية كل شهر بيانا معتمدا باصول المصرف المعنى وخصومه عند نهاية الشهر السابق وذلك بالشكل الذى يقرره المحافظ.
(ج) اى معلومات اخرى يطلبها المحافظ او من يفوضه.
(2) يجوز للمحافظ او من يفوضه ان يطلب من اى مصرف اعداد دفاتره للفحص وان يقدم المستندات والادلة التى تثبت انه قد نفذ التوجيهات الصادرة له بموجب احكام هذا القانون.


معاملة جميع فروع أي مصرف كمصرف واحد

المادة 40

تعتبر جميع الفروع التابعة لاى مصرف فى السودان كمصرف واحد وذلك للاغراض المنصوص عليها فى المواد 37 ، 38 و 39 .


تنظيم غرف المقاصة

المادة 41

ينشئ البنك بالتشاور مع المصارف الاخرى غرفا للمقاصة فى اى مكان يراه مناسبا.


تأسيس مصارف جديدة
أو القيام بجزء من الأعمال المصرفية

المادة 42

لايجوز لاي شخص القيام باعمال مصرفية او اي جزء منها فى جمهورية السودان الا بترخيص من البنك.


سلطة إصدار التوجيهات والتعليمات للمصارف

المادة 43

يكون للمحافظ او من يفوضه سلطة اصدار التوجيهات والتعلميات لاي مصرف او اي شخص يقوم بعمل مصرفي او جزء منه ويجب على ذلك المصرف او الشخص الالتزام بتلك التوجيهات وتنفيذها.


الفصل الثامن
العلاقة بالحكومة
بنك الحكومة ووكيلها المالي

المادة 44

يكون البنك بنكا للحكومة ووكيلا ماليا لها.


مسك حسابات الحكومة

المادة 45

(1) تودع اموال الحكومة بالبنك.
(2) يقوم البنك باستلام اموال الحكومة ومسك حساباتها.


إصدار صكوك التمويل الحكومية وإدارتها

المادة 46

تسند الى البنك مهمة اصدار صكوك التمويل الحكومية وادارتها وفقا للنصوص والشروط التى يتفق عليها بين الحكومة والبنك.


قيام البنك بمهام اخرى نيابة عن الحكومة

المادة 47

يجوز للبنك ان يعمل وكيلا للحكومة وفقا للنصوص والشروط التى يتفق عليها بين الحكومة والبنك على ان يكون ذلك وفق احكام هذا القانون.


منح تمويل للحكومة

المادة 48

(1) يجوز للبنك ان يمنح تمويلا مؤقتا للحكومة بالشروط التى يقررها على الا يجاوز التمويل فى اي وقت 20% من تقديرات الايرادات العامة للحكومة فى السنة المالية التى يمنح فيها التمويل ، على ان يسدد كل التمويل خلال مدة لا تجاوز السته اشهر التالية لنهاية السنه المالية التى منح فيها.
(2) اذ لم يسدد التمويل كله او بعضه خلال المدة المنصوص عليها فى البند(1)، يعتبر التمويل غير المسدد جزءا من التمويل المطلوب عن السنة المالية التالية.
(3) تكون الحكومة ملزمة بمعالجة متراكمات القروض التى استدانتها من البنك قبل صدور هذا القانون بالكيفية التى يتفق عليها بين البنك والحكومة.


التعامل في صكوك التمويل

المادة 49

يجوز للبنك ان يشتري ويبيع صكوك التمويل التى تصدرها الحكومة وتطرحها للاكتتاب العام او تكون جزءا من اصدار مطروح وقت الحصول عليها للبيع للجمهور.


تحديد إقراض الحكومة

المادة 50

باستثناء ما نص عليه فى المواد46 ، 47 و 48 لا يجوز للبنك بطريق مباشر او غير مباشر ان يقدم قروضا او تمويلا للحكومة، على انه يجوز للبنك ان يظل محتفظا بما تسلمه من لجنة العملة السودانية من اذون الخزانة غير القابلة للتحويل.


الفصل التاسع
عمليات البنك الأخرى
الأعمال المصرفية

المادة 51

مع مراعاة احكام المادة 55 يجوز للبنك القيام باي نوع من الاعمال المصرفية التى لم ينص هذا القانون صراحة على تحريمها بشرط الا تتعارض مع طبيعة عمل البنك.


إصدار كمبيالات الإطلاع

المادة 52

يجوز للبنك ان يصدر كمبيالات اطلاع وانواعا اخرى من التحاويل القابله للصرف فى مكاتبة او فى مكاتب وكلائه او مراسليه.


فتح حسابات الاشخاص الاخرين

المادة 53

يجوز للبنك ان يفتح حسابات ويقبل ودائع من المؤسسات والهيئات العامة او حكومات الولايات والمحليات ومن الجهات المذكورة فى المواد 30 ، 31 و 45.


امتلاك اسهم المؤسسات المالية

المادة 54

يجوز للبنك ان يكتتب فى اسهم اي مؤسسة او يشتري تلك الاسهم او يحوزها او يبيعها متى ما كانت المساهمة فى تلك المؤسسة او فى انشائها يحقق اهداف البنك او كانت بصفه عامة فى صالح الاقتصاد الوطني.


العمليات التي لا يجوز للبنك القيام بها

المادة 55

لايجوز للبنك ان:-
(ا) يسحب او يقبل اي كمبيالات غير تلك التى تدفع عند الطلب،
(ب) يعمل فى التجارة او يشترك بطريق مباشر فى امتلاك عمل زراعي او تجاري او صناعي او اي اعمال اخرى غير المنصوص عليها فى المادة 54 بغرض تعظيم الربح،
(ج) يشترى عقارا او يحتفظ بملكيته الا بالقدر اللازم لتادية عمله،
(د) يقدم بغير ضمان قروضا او تمويلا غير تلك التى يقدمها وفقا لاحكام المادة 48،
(هـ) يقدم قروضا او تمويلا بضمان مخالف لما نص عليه فى هذا القانون، على انه اذا كانت للبنك اي ديون يخشى عدم سدادها فيجوز له ان يقبل ضمانا لها عقارات او ممتلكات اخرى فاذا وضع هذا الضمان موضع التنفيذ جاز للبنك ان يستبقى لديه تلك العقارات والممتلكات بنية بيعها فى اقرب فرصة،
(و) يشتري او يمتلك اسهما او يقبلها كضمان اضافي الا وفقا لاحكام المادة 54.


الفصل العاشر
الحسابات
السنة المالية

المادة 56

تكون السنه المالية للبنك هي السنة الميلادية.


مراجعة حسابات البنك

المادة 57

تتم مراجعة حسابات البنك وفقا لقانون ديوان المراجعه العامة.


البيانات السنوية للحسابات والتقرير السنوي

المادة 58

(1) يقدم البنك لرئيس الجمهورية فى خلال ثلاثة اشهر بعد نهاية كل سنه مالية نسخة مراجعة من البيان السنوي للحسابات وينشر ذلك البيان فى الجريدة الرسمية.
(2) يرفق بالبيان المنصوص عليه فى البند (1) تقرير من المجلس عن عمليات البنك خلال السنه المالية المنتهية.


الفصل الحادي عشر
أحكام متنوعة
الإعفاء من الضرائب ورسوم الدمغة

المادة 59

تعفى ارباح البنك وعملياته وراس ماله وممتلكاته ووثائقه من كافة الضرائب والرسوم.


السرية في شئون البنك

المادة 60

على كل عضو بالمجلس او مستخدم بالبنك مراعاة السرية فيما يتعلق بالامور المتصله بشئون البنك وعملائه ما عدا ما يقتضية القيام بواجباته بموجب احكام هذا القانون.


تصفية البنك

المادة 61

لايجوز تصفية البنك الا بقانون .


سلطة إصدار اللوائح

المادة 62

يجوز للمجلس اصدار اللوائح والاوامر اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

صدر تحت توقيعي في اليوم من شهر سنة 1421 هـ
الموافق اليوم من شهر سنة 2000 م

الفريق الركن
عمر حسن احمد البشير

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

الموضوع الأصلي : قانون بنك السودان الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون بنك السودان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.