عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
السودان - قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م (ملغى) 110
AlexaLaw on facebook
السودان - قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م (ملغى) 110
السودان - قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م (ملغى) 110
السودان - قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م (ملغى) 110
السودان - قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م (ملغى) 110
السودان - قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م (ملغى) 110

شاطر | 
 

 السودان - قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م (ملغى)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

السودان - قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م (ملغى) 1384c10


الأوسمة
 :


السودان - قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م (ملغى) Empty
مُساهمةموضوع: السودان - قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م (ملغى)   السودان - قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م (ملغى) I_icon_minitime2/6/2011, 22:41

خيارات المساهمة


السودان - قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م (ملغى)

البلدالسودان
النوع قانون
رقم النص 1
تاريخ هـ 20/05/1413
تاريخ م 11/27/1991
عنوان النص قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م (ملغى)

استناد

عملا باحكام المرسوم الدستوري الثالث لسنة 1989م اجاز مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني القانون الاتي نصه:


الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون وبدء العمل به

المادة 1

يسمى هذا القانون - قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991 - ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .


سيادة أحكام هذا القانون

المادة 2

في حالة وجود تعارض بين احكام هذا القانون واي قانون اخر تسود احكام هذا القانون الى المدى الذي يزيل التعارض بينهما .


تفسير

المادة 3

في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى اخر :
- مصرف - يقصد به اية شركة مسجلة تحت قانون الشركات لسنة 1925 وتمارس العمل المصرفي او اي جزء منه في السودان او اي مصرف منشا بقانون .
- مؤسسة مالية- يقصد بها اي شركة لتوظيف الاموال او شركة انشئت لاغراض الاستثمار وتمارس ايا من الاعمال المصرفية .
- بنك السودان - يقصد به بنك السودان المنشا بموجب احكام المادة 4 من قانون بنك السودان لسنة 1959م .
- العمل المصرفي - يشمل استلام النقود كودائع جارية او ودائع ادخار او ودائع استثمار وفتح الاعتمادات واصدار خطابات الضمان ودفع الشيكات وتحصيلها او الاوامر او اذونات الصرف وغيرها من الاوراق ذات القيمة وتوفير التمويل للعملاء والقيام بعمليات التعامل في النقد الاجنبي . وما سوى ذلك من اعمال المصارف حسبما يحدده بنك السودان والتي لا تتعارض مع حكم شرعي.
- فرعي او مكتب - يقصد به الفرع او المكتب الفرعي للمصارف سواء سمي وكالة او باي اسم يزاول به العمل المصرفي .
- التزامات اطلاع - يقصد بها الالتزامات الاولية للدفع عند الطلب .
- التزامات لاجل - يقصد بها اي التزامات مستردة غير الالتزامات عند الطلب .
- قرض - يقصد به مال متقوم مثلي اخر على ان يرد مثله قدرا ونوعا وصفة الى المقرض عند نهاية مدة القرض .
- عملة قابلة للتحويل - يقصد بها عملة يمكن تداولها او تحويلها دون قيد في اسواق النقد الدولية فيحدود اسعار للصرف تكون مطابقة لاحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي .
- المدير العام - يقصد به مدير عام اي مصرف او من في حكمه .
- مصرف اجنبي - يقصد به اي مصرف مسجل خارج السودان ويباشر العمل المصرفي في السودان وفق احكام هذا القانون .
- المصارف المملوكة للدولة - هي المصارف المملوكة للحكومة وبنك السودان معا او بالانفراد .
- الوزير - يقصد به وزير المالية والتخطيط الاقتصادي .


المادة 4

(1) بالاضافة الى الاعمال المصرفية وفق التفسير الممنوح لها في المادة 3 يجوز لاي مصرف ان يمارس اي من الاعمال الاتية :
(ا) الاقتراض ، جمع او استلام النقود ، التسليف او منح القروض والتمويل بضمان او بدون ضمان ، تحرير وقبول وتظهير وخصم وشراء وبيع وتحصيل ، او اي تعامل اخر في الكمبيالات والسندات الاذنية ووثائق الشحن وايصالات واستمارات السكة حديد وشهادات سندات الدين وشهادات الاسهم واية صكوك اخرى قابلة او غير قابلة او غير قابلة للتحويل ، اصدار وتعزيز خطابات الاعتماد والاخطار بها والشيكات السياحية والشيكات الاكرامية والشيكات المعتمدة وشراء وبيع النقد الاجنبي ، الحصول على والاحتفاظ بالاسهم والاموال وسندات الدين واسهم الدين والسندات والضمانات وجميع ضروب الاستثمارات واصدارها والاكتتاب فيها والتعامل بها ،شراء وبيع السندات وشهادات الاسهم او انواع الضمانات الاخرى نيابة عن العملاء او غيرهم ، استلام كل انواع السندات وشهادات الاسهم والاشياء النفيسة كودائع او للحفظ وتوفير خزائن حديدية لحفظ الامانات تحصيل ونقل الاموال والضمانات كما يسمح للمصرف بالدخول في عقود المضاربة والمشاركة والمرابحة وكافة العقود والصيغ التي تبيح احكام الشريعة الاسلامية للمصرف ان يكون طرفا فيها ويوافق عليها بنك السودان ولا تتعارض مع اي حكم شرعي .
(ب) العمل وكيلا لاية حكومة او سلطة محلية او لاي شخص اخر او اشخاص اخرين وممارسة اعمال الوكالة ومنح الايصالات والابراءات والعمل وكيلا للعملاء باي شكل اخر.
(ج) تنفيذ وتامين وضمان والاكتتاب والاشتراك في ادارة او القيام باي اصدار عام او خاص لقروض الدولة او السلطات الاقليمية او المحلية او غير ذلك ، او للاسهم او الحصص او سندات الدين او اسهم الدين للخاصة باية شركة او مؤسسة او اتحاد ومنح التمويل لاجل ذلك الاصدار .
(د) بيع اي عقار يكون مرهونا لصالح المصرف لاستيفاء حقوق المصرف منه بعد موافقة بنك السودان .
(هـ) الحيازة والاحتفاظ باي عقار يكون حق او سند تملك او مصلحة في اي عقار يكون ضمانا او جزءا من ضمان ولاية قروض او تمويل تتعلق بذلك الضمان والتعامل بصفة عامة في اي من الحقوق المذكورة .
(و) المساهمة في او ضمان اية اموال لاغراض خيرية او لاي غرض عام او مفيد .
(ز) حفظ الامانات لمصلحة الغير .
(ح) الحصول على اي مبنى او اعمال لازمة او ملائمة لاغراض المصرف وبنائها وصيانتها واجراء تعديلات فيها .
(ط) بيع وتحسين وادارة وتطوير وايجار ورهن اي جزء من عقارات او حقوق المصرف والتنازل عنها والتصرف فيها باي شكل اخر .
(ي) اي عمل اخر يحدده بنك السودان باعلان بانه من الاعمال الجائز للمصارف او لمصرف معين القيام بها .
(2) يجوز لبنك السودان ان يلغى او يعدل او يغير ايا من الاعمال المذكورة في البند (1) اعلاه شريطة الا يكون في ذلك مخالفة شرعية .


الفصل الثاني
ترخيص المصارف

المادة 5

لا يجوز لاي شخص ممارسة العمل المصرفي او اي جزء منه في السودان ما لم يكن حائزا على ترخيص صادر في هذا الشان من بنك السودان وفقا لاحكام المادة 51 من قانون بنك السودان ومستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .


وضع المصارف القائمة

المادة 6

(1) اي مصرف يمارس العمل المصرفي كليا او جزئيا في السودان عند صدور هذا القانون يعتبر كما لو كان حائزا على ترخيص بنك السودان .
(2) يجوز لبنك السودان ان يلزم المصارف والمؤسسات المالية الاخرى القائمة وقت صدور هذا القانون بتكييف اوضاعها وفق هذا القانون وبالكيفية والمدة التي يحددها .


ترخيص المصارف الجديدة

المادة 7

(1) على كل شركة قبل البدء في ممارسة العمل المصرفي تقديم طلب ترخيص لبنك السودان بالشكل المقررلذلك.
(2) لا يتم تسجيل اي شركة لاغراض ممارسة العمل المصرفي او شبه المصرفي او جزء منه الا بعد موافقة بنك السودان
(3) اذا اقتنع بنك السودان من التحريات والدراسات التي يجريها بانه نظرا للمركز المالي لمقدم الطلب وتاريخه ونوع الادارة وكفاية راس المال والارباح المتوقعة ، وهيكل المصرف المزمع انشاؤه بما في ذلك شبكة الفروع والتسهيلات واحتياجات المناطق التي ستقدم لها الخدمة المصرفية ، وفى حالة ما يكون مقدم الطلب شركة مؤسسة خارج السودان ، عدم وجود اي تفرقة بين المصارف المؤسسة في السودان من قبل حكومة او قوانين القطر الذي تم فيه تاسيس المصرف ، ان منح الرخصة ضروري لتحقيق الصالح العام فيجوز للبنك بموافقة الوزير منح الرخصة للمصرف بالشروط التي يحددها ويجوز لبنك السودان كذلك ان يغير او يضيف او يعدل الشروط باية صورة اخرى من وقت لاخر حسبما يراه ضروريا .
(4) يجوز لبنك السودان فرض رسوم عند التصديق بمزاولة كل او بعض الاعمال المصرفية وفقا لما تقرره اللوائح كما يجوز له تقاضى رسوم خدمات بذات الكيفية من كافة الجهات التي تمارس اعمالا مصرفية او جزء منها .


الإشراف والرقابة على المصارف

المادة 8

(1) يتولى بنك السودان الاشراف والرقابة على المصارف والمؤسسات المالية على اي شخص اخر يقوم بممارسة كل او اى جزء من الاعمال المصرفية
(2) يكون لبنك السودان سلطة اصدار تعليمات لاي شخص يقوم بالعمل المصرفي كليا او جزئيا ويجب على ذلك الشخص الالتزام بتلك التعليمات وتنفيذها .


استعمال كلمة مصرف

المادة 9

(1) لا يجوز لاي شخص سوى المصرف المرخص له بدون موافقة بنك السودان ان :
( ا‌) يستعمل او يستمر في استعمال كلمة - مصرف- او احدى مشتقاتها باية لغة او باية كلمة اخرى ترمز للعمل المصرفي بالاسم او الصفة او العنوان الذي يعمل بمقتضاه ذلك الشخص في السودان .
(ب‌) يشير او يستمر في الاشارة الى الكلمة المذكورة في الفقرة (ا) في الكمبيالات او المكاتبات او الاخطارات او الاعلانات او باية وسيلة اخرى ايا كانت .
(2) ليس في هذه المادة ما ينطبق على :
( ا‌) اي اتحاد للمصارف
(ب‌)فرع او مكتب فرعي لمصرف مرخص له بالعمل وفق احكام هذا القانون .


تفتيش الأشخاص الذين يشتبه
في ممارستهم العمل المصرفي

المادة 10

(1) اذا وجد لدى بنك السودان سبب للاعتقاد بان شخصا ما يمارس العمل المصرفي او اي جزء منه مخالفا لذلك احكام هذا القانون ، فيكون لبنك السودان سلطة فحص دفاتر وسجلات ذلك الشخص بواسطة واحد او اكثر من موظفي بنك السودان للتحقق مما اذا كان ذلك الشخص قد خالف او يخالف احكام هذا القانون .
(2) يكون من واجب الشخص المعني او كل مدير او موظف اذا كان الشخص المعني شركة او الشخص الموكل اليه ادارة شئون الشخص الاخر ان يقدم للموظف الذي يقوم بالتفتيش كل الدفاتر والحسابات والمستندات الاخرى وان يزوده بما يطلبه من البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل ذلك الشخص وفي الوقت الذي يحدده .


إلغاء الرخصة

المادة 11

(1) يجوز لبنك السودان بموافقة الوزير ان يلغى اية رخصة يعتبر ان المصرف يحملها بموجب احكام المادة 6 او ممنوحة له بموجب احكام المادة 7 في اي من الحالات الاتية :
( ا‌) اذا توقف المصرف عن مزاولة العمل المصرفي في السودان او تم تصفيته او تم حله باية طريقة اخرى .
(ب‌) اذا فشل المصرف في اي وقت الالتزام باي شرط مفروض عليه .
(ج) اذا قام المصرف بمزاولة العمل المصرفي بطريقة تضر بمصالح المودعين او ان اصوله لا تكفي لتغطية التزاماته نحو الدائنين ، بما في ذلك المودعين او انه يخالف احكام هذا القانون او اللوائح والاوامر الصادرة بموجبه او اذا ادين بموجبه او بموجب اي قانون اخر .
(2) يجب على بنك السودان قبل الغاء الرخصة تحت الفقرات (ا) او (ب) او (ج) من البند 1 ان يعطي المصرف اخطارا مكتوبا بنيته في الالغاء وان يحدد الاخطار والتاريخ الذي سيتم فيه الالغاء على الا يقل عن ثلاثين يوما تالية لتاريخ الاخطار وان يطلب من المصرف ابداء السبب المانع من الغاء الرخصة .
(3) يجوز لبنك السودان الغاء الرخصة بعد مضي عام من تاريخ التصديق النهائي للشخص الذي يعجز عن مزاولة العمل المصرفي وفقا لشروط الترخيص.


فتح مكاتب تمثيل

المادة 12

(1) لا يجوز لاي مصرف اجنبي ان يفتح مكتب تمثيل في السودان ما لم يكن حاملا رخصة صادرة في هذا الشان من بنك السودان بموافقة الوزير بناء على طلب مقدم من المصرف المعنى . ويجوز اصدار الرخصة طبقا للشروط التي يحددها بنك السودان .
(2)يجوز لبنك السودان بموافقة الوزير ان يلغى اي رخصة مكتب تمثيل منحت لمصرف اجنبي بموجب هذه المادة اذا كان من رايه ان المصرف يزاول اعماله بطريقة ضارة بمصالح الجمهور او ان استمرار المصرف ليس من المصلحة العامة او اذا فشل المصرف في اي وقت في الالتزام باي من الشروط المفروضة عليه موجب احكام البند (1) .


افتتاح الفروع وتغيير مواقعها وقفلها

المادة 13

(1) لا يجوز بدون الحصول على اذن مسبق من بنك السودان :
(ا‌) لاي مصرف ان يفتح مكانا جديدا للعمل او يغير مكان العمل او ان يغلق مكانا موجودا للعمل في السودان .
(ب‌) لاي مصرف مؤسس في السودان ان يفتح مكان عمل جديد او ان يغير مكان العمل او يغلق مكانا موجودا للعمل او ان يمارس عملا مصرفيا باية صورة من الصور خارج السودان .


الدمج

المادة 14

على الرغم من احكام قانون الشركات لسنة 1925م
(1) لا يجوز دمج اي مصرف يعمل في السودان او ضمه الى اي مصرف او مصارف اخرى الا بعد تقديم مشروع يحتوي على شروط الدمج او الضم الى بنك السودان وبعد موافقته .
(2) يجوز لبنك السودان ان يطلب اية معلومات يرى انها ضرورية للنظر في المشروع الوارد ذكره في البند (1) .
(3) عند موافقة بنك السودان على مشروع الدمج او الضم تؤول ممتلكات المصرف الذي تم دمجه او ضمه وتتحول التزاماته بموجب امر الدمج الى المصرف الذي تم دمجه فيه او ضم اليه طبقا في كل الاحوال للمشروع الذي تم اقراره .


الفصل الثالث
أعمال المصارف
رأس المال

المادة 15

(1) يجب لاي مصرف عامل في السودان ان يكون له راس مال مدفوع حسبما يحدده بنك السودان . وتكون مسئولية مجلس الادارة او المدير او وكيل المركز الرئيسي للمصرف المعنى حسبما يكون الحال ان يتحقق من ان عناصر راس المال تظل غير متاثرة بالخسائر او بانخفاض قيمة الاصول او باي سبب اخر مهما كان ذلك وفق ما يحدده بنك السودان في هذا الشان .
(2) لا يجوز لاي مصرف تعديل راس ماله بالزيادة او النقصان الا بموافقة بنك السودان .
(3) يجوز لبنك السودان ان يطلب من اي مصرف او مؤسسة مالية ان تزيد راس مالها لضمان سلامة الاداء المصرفي .
(4) تكون كل المصارف والمؤسسات المالية المسجلة بالسودان شركات مساهمة عامة ماعدا المصارف والمؤسسات المنشاة بقانون .


الإحتياطي

المادة 16

(1) يجب على كل مصرف مؤسس في السودان ان يحتفظ برصيد احتياطي وان يحول لهذا الرصيد ما لا يقل عن 25% من صافى ارباح كل سنة .
(2) على الرغم مما جاء في البند (1) يجوز لبنك السودان بعد التحقق من موقف راس المال المدفوع واحتياطي المصرف ان يعلن بامر مكتوب ولفترة يحددها ذلك الامر ان احكام البند (1) لا تسري على المصرف او ان المبلغ الذي يجب تحويله الى رصيد احتياطي يمكن ان يكون اقل او اكثر من المبلغ المنصوص عليه في البند (1) حسبما يحدد في الامر .
(3) يجوز لبنك السودان ان يطلب من المصارف والمؤسسات المالية الاخرى تكوين احتياطي خاص لمقابلة الديون الهالكة والمشكوك في تحصيلها بالكيفية التي يحددها .


نسبة القروض والتسهيلات ...ألخ
لرأس المال

المادة 17

ولا يجوز لاي مصرف ان يمنح قروضا او تمويل او يقدم كفالة او ضمانات او ان يتحمل اي التزام مالي اخر لصالح اي شخص بمبالغ تتجاوز في مجموعها النسبة التي يحددها بنك السودان من راس مال المصرف المدفوع واحتياطيه القانوني .


قيد على حيازة الأسهم

المادة 18

(1) لا يجوز لاي مصرف ان يحوز على او يستبقي كمرتهن او مالك مطلق اية اسهم لاية شركة او شراكة تزيد قيمتها على نسبة يحددها بنك السودان من راس مال المصرف ورصيد الاحتياطي المعلن او من راس مال الشركة او الشراكة المدفوع ، ماعدا الاسهم التي يحوز عليها المصرف بموافقة بنك السودان كسداد كامل لدين او جزء من دين او كضمان لمصلحة المصرف ويجب التصرف في هذه الاسهم خلال المدة التي يسمح بها بنك السودان . على انه اذا كان لدى اي مصرف في تاريخ سريان هذا القانون اية اسهم خلافا لاحكام هذا البند لا يكون المصرف عرضة لاية عقوبة من جراء ذلك اذا قدم المصرف تقريرا لبنك السودان خلال فترة معقولة عن حيازته لتلك الاسهم واتخذ الاجراءات اللازمة لتطبيق الاحكام المذكورة خلال الفترة التي يسمح بها بنك السودان .
(2) لا يجوز لاي مصرف ان يساهم او يشرع في اجراءات تسجيل اي شركة وفقا لاحكام البند (1) بموجب قانون الشركات لسنة 1925 قبل الحصول على موافقة بنك السودان .
(3) لا تنطبق احكام البند (1) على الاسهم التي يحوزها المصرف بموافقة بنك السودان والخاصة باية مؤسسة او هيئة عامة او شركة يكون مجال عملها الاساسي ايا من القطاعات الانتاجية او البنيات الاساسية .
(4) لا يجوز لاي مصرف ان يساهم في اي شركة او مؤسسة مسجلة خارج السودان او اي مصرف مسجل خارج السودان الا بموافقة بنك السودان .


تمليك وحيازة العقارات

المادة 19

(1) على الرغم من احكام المادة (4) لا يجوز لاي مصرف ان يمتلك او يحوز اي عقارات ايا كان مصدرها ماعدا ما هو ضروري لاعماله او توفير السكن او الترفيه للعاملين فيه ولاية فترة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الحيازة او على ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذا القانون ايهما كان لاحقا ، او على اية فترة اضافية يسمح بها بنك السودان ويجب التصرف في هذه العقارات خلال الفترة المذكورة او اية اضافة لها .
(2) ليس في هذه المادة ما يمنع اي مصرف ان يؤجر جزءا من اي من مبانيه المستعلمة في اعماله بعد الحصول على موافقة بنك السودان .


قيد على هوامش الأرباح والرسوم

المادة 20

(1) يقوم بنك السودان بموجب امر بتحديد هوامش الارباح والعمولات والرسوم وكيفية احتساب وتوزيع الارباح بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية .
(2)بالرغم من احكام البند(1) يجوز لبنك السودان اذا اقتنع ان هنالك سببا معقولا ان يحدد لاى مصرف هامش ربح او عمولةاو رسم بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.


الإحتفاظ بأصول سائلة

المادة 21

(1) يجب على كل مصرف ان يحتفظ في شكل اصول سائلة حسبما هو مبين في البند 2 بمبلغ لا يقل في نهاية اي يوم عمل عن نسبة مئوية من التزامات الاطلاع والالتزامات لاجل حسبما يحدده بنك السودان من وقت لاخر .
(2) لاغراض هذه المادة - الاصول السائلة - تشمل كل او ايا مما ياتي :
(ا) النقود الورقية والمعدنية المبرئة للذمة في السودان والعملات الاجنبية .
(ب) صافى الارصدة المودعة لدى بنك السودان بما في ذلك الاحتياطي المطلوب الاحتفاظ به تحت المادة 44 من قانون بنك السودان .
(ج) صافى الارصدة المودعة لدى مصارف اخرى في السودان والقابلة للسحب عند الطلب .
(د) صافى الارصدة لدى مصارف في الخارج والقابلة للسحب عند الطلب والنقود القابلة للدفع عند الطلب في الخارج والشيكات المصرفية والشيكات السياحية على انه يجب ان تكون تلك الارصدة والنقود القابلة للدفع عند الطلب مقومة بعملات قابلة للتحويل . كذلك لا يجوز ان تكون تلك الارصدة او النقود اكثر من نسبة معينة من الاصول السائلة التي يجب الاحتفاظ بها طبقا لاحكام هذه المادة وذلك بالقدر الذي يقرره بنك السودان من وقت لاخر .
(هـ) سندات خزانة حكومة السودان .
(3) بالرغم مما جاء في البند 2 يجوز لبنك السودان من وقت لاخر ان يعدل او يضيف الى او يحذف من البنود التي تكون الاصول السائلة لاغراض هذه المادة .
(4) اي مصرف يفشل في الالتزام بمتطلبات هذه المادة يكون ملزما عندما يطلب منه بنك السودان ذلك ان يدفع مبلغا مناسبا يحدده بنك السودان وذلك عن كل يوم او ايام يكون فيه او يستمر النقصان .
(5) على الرغم مما جاء في هذه المادة اذا اقتنع بنك السودان ان المصرف المقصر كانت لديه اسباب كافية لفشله في الالتزام باحكام هذه المادة يجوز لبنك السودان ان يمتنع او يتخلى عن المطالبة بدفع المبلغ بمنح المصرف المقصر مهلة لدفع المبلغ الوارد في البند 4.


قيد على التمويل

المادة 22

(1) لا يجوز لاي مصرف ان :
( ا) يمنح بدون موافقة بنك السودان اي تمويل او يقدم اية ضمانات او يتحمل اية التزامات مالية اخرى نيابة او لصالح اي شخص وكان لذلك الشخص التزامات لدى ذلك المصرف او لدى اي مصرف اخر وفشل في سدادها او تسويتها .
(ب) يمنح اي تمويل بضمان اسهمه الخاصة او
(‌ج) يمنح او يدخل في اتفاق لمنح اي تمويل بدون اذن مسبق من بنك السودان :
اولا : لاي من مديرية او
ثانيا: لاية شراكة او اتحاد تكون لاي من مديريه مصلحة كشريك او مدير او مستخدم او ضامن فيها او .
ثالثا: لاية شركة يكون ايا من مديريه مديرا او وكيلا او مديرا تنفيذيا او مستخدما او ضامنا او تكون لاي منهم فيها مصلحة وافرة .
رابعا : لاي فرد يكون اي مديري المصرف شريكا او ضامنا له .
(‌د) يقدم اية ضمانات او يتحمل اية التزامات مالية اخرى نيابة عن او لصالح الاشخاص المذكورين في الشرائح ( اولا) و (ثانيا) و (ثالثا) و (رابعا) من الفقرة (ج) من هذه المادة بدون اذن مسبق من بنك السودان .
(2) في هذه المادة تشمل كلمة -مدير - رئيس وعضو مجلس ادارة اي مصرف ومستشاره القانوني ومراجعه القانوني ومديره العام ومساعديه ومن في حكمهم .
(3) في هذه المادة وفيما يتعلق باية شركة يقصد بعبارة -مصلحة وافرة - امتلاك الفرد او زوجته او طفله القاصر كلا على حده او جميعا حقا ذا فائدة في اسهم الشركة اذا كانت قيمة تلك الاسهم تزيد على نسبة مئوية من راس مال الشركة المدفوع حسبما يحددها بنك السودان.


تمويل المصارف

المادة 23

يجوز لبنك السودان منح تمويل المصارف بالكيفية التي يراها ووفقا للشروط و الاحوال التي يقررها .


الفصل الرابع
الحساب السنوي والمراجعة
الحسابات والميزانية

المادة 24

(1) يجب على كل مصرف مؤسس او منشا بقانون في السودان فيما يتعلق بكل الاعمال التي تم انجازها ، وعلى كل مصرف مؤسس خارج السودان فيما يتعلق بكل الاعمال التي تم انجازها بواسطة فروعه في السودان ، ان يعد الميزانية حساب الارباح والخسائر في التاريخ الذي يحدده بنك السودان وفق نظام محاسبي يوافق عليه بنك السودان كما يجب عليه ان يحتفظ بجميع مستندات معاملاته وبدفاتر حسابات منتظمة تقيد فيها حسابات وافية وصحيحة وكاملة عن اعماله ومعاملاته .
(2) يجوز لبنك السودان بعد اعطاء اخطار كاف ان يوجه اي مصرف بتعديل نظامه المحاسبي مالي ما دعت الضرورة لذلك .
(3) يقوم بالتوقيع على الميزانية وحساب الارباح والخسائر .
(ا) المدير العام واي اثنين من اعضاء مجلس الادارة في حالة ما يكون المصرف مؤسسا او منشا بقانون في السودان .و عندما يكون هنالك اكثر من ثلاثة مديرين يقوم بالتوقيع ثلاثة مديرين و عندما لا يتجاوز عدد المديرين الثلاثة يقوم جميعهم بالتوقيع
(ب) المدير او وكيل المركز الرئيسي في حالة المصرف الاجنبي المؤسس خارج السودان .
(4) فيما لا يرد فيه نص بالنسبة لاعداد الميزانية وحساب الارباح والخسائر لاي مصرف وفق احكام البند (1) يجب الالتزام بمتطلبات قانون الشركات لسنة 1925م.


المراجعة

المادة 25

(1) تتم مراجعة الميزانية وحساب الارباح والخسائر للمصارف التي لا ينطبق عليها قانون المراجع العام لسنة 1986م واللذين تم اعدادهما بموجب المادة 24 من هذا القانون بواسطة مراجع قانوني يعينه المصرف المعنى بموافقة بنك السودان على انه لا يجوز للمراجع القانوني المعين بموجب هذا البند ان يراجع ميزانية وحساب وارباح اكثر من مصرفين في وقت واحد مالم يوافق بنك السودان على غير ذلك.
(2) يجب على المراجع الذي يتم تعيينة لمراجعة ميزانية وحساب ارباح وخسائر اي مصرف ان يعد تقريرا عن الحسابات التي راجعها وان يتم ارسال هذا التقرير الى بنك السودان مباشرة خلال ثلاثة اشهر من نهاية المدة المتعلقة بتلك الحسابات على ان يشتمل التقرير بالاضافة الى المواضيع المطلوبة في قانون الشركات لسنة 1925م واي قانون اخر يحل محله على :
(ا ) ما اذا كانت المعلومات والبيانات التي طلبها كافية .
(ب) ما اذا كانت الميزانية تعطى صورة حقيقية عن موقف المصرف .
(ج) ما اذا كانت العمليات التي قام بمراجعتها تخالف اي حكم من احكام هذا القانون او قانون بنك السودان لسنة 1959م . او قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1979م او اللوائح او الاوامر الصادرة بموجبها .
(د) ما اذا كان حساب الارباح والخسائر يمثل ربحا حقيقيا او خسارة عن الفترة التي يغطيها الحساب .
(هـ) مدى كفاية نظام الضبط الداخلي والنظام المحاسبي المعمول به وتقيد المصرف بهما .
(و) مدى صحة البيانات الدورية التي ترسل لبنك السودان ومطابقتها لمحتويات السجلات والدفاتر والنظم والاعراف المحاسبية المعمول بها وتعليمات بنك السودان في هذا الشان.
(ز) اوجه القصور في عمل المصرف وتوصياته للادارة بشانها ومدى التزام الادارة بتطبيق توصيات وملاحظات المراجعين للسنين السابقة .
(ح) طريقة حفظ المستندات والسجلات والدفاتر وانتظامها وشمولها لعمليات المصرف بما يمكن من انجاز مهمة المراجعة والتفتيش الخارجي والداخلي .
(ط) كفاءة ادارة المصرف ممثلة في مجلس الادارة والمدير العام ونائبه ومساعديه ومن في حكمهم وادائها فيما يختص بحماية اموال المصرف والمودعين .
(ي) اي موضوعات اخرى يرى المراجع انه من الضروري اخطار بنك السودان بها .
(3)(ا) على المراجع قبل بداية المراجعة الاطلاع على كل الجداول والنماذج المعدة بشان البيانات الدورية المطلوبة بواسطة بنك السودان واي قوانين او لوائح تنظم العمل المصرفي .
(ب‌) يجوز لبنك السودان ان يطلب من المراجع في اي وقت تزويده ببيانات او معلومات بشان المصرف الذي قام بمراجعته وعلى المراجع تزويد بنك السودان بهذه البيانات والمعلومات في الوقت وبالكيفية التي يحددها .
(‌ج) يجوز لبنك السودان استدعاء المراجع القانوني لدراسة ومناقشة محتويات التقارير والبيانات المعدة بواسطته .
(‌د) لا تكون على المراجع القانوني اي مسئولية قانونية فيما يتعلق بافشاء اسرار العميل وذلك بالنسبة للبيانات والمعلومات التي يقوم بتزويد بنك السودان بها بموجب هذا القانون .
(4) (ا) في حالة المصارف غير تلك المملوكة للدولة والمصارف الاجنبية يجوز لبنك السودان ان يعين مراجعا وان يحدد المكافاة التي تدفع له اذا لم يعين المصرف مراجعا وفق احكام البند (1) خلال فترة معقولة .
(ب‌) لا يجوز لاي مراجع قانوني ان يستمر في مراجعة ميزانية وحساب ارباح وخسائر اي مصرف لمدة تزيد عن سنتين متتاليتين الا بموافقة بنك السودان .
(‌ج) لا يجوز لاي مصرف ان يمنح اي تمويل او قرض او يقدم كفالة او ضمانات او ان يتحمل اي التزام مالي اخر لصالح المراجع القانوني الذي يقوم بمراجعة ميزانيته وحساب ارباحه وخسائره .


نشر وتقديم الميزانية

المادة 26

يجب على اي مصرف نشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر المشار اليهما في المادة 24 من تقرير المراجعين في صحيفتين محليتين على الاقل ، كما يجب ارسال ثلاث نسخ من الميزانية وحساب الارباح والخسائر ونسخة من الصحيفتين المشار اليهما الى بنك السودان خلال ثلاث اشهر من نهاية المدة المتعلقة بتلك الحسابات ، على انه يجوز لبنك السودان في اية حالة ان يمد فترة الثلاثة اشهر المذكورة لتقديم تلك المستندات لاية فترة اخرى يراها مناسبة .


عرض الميزانية

المادة 27

يجب على كل مصرف ان يعرض في موضع ظاهر بكل فرع له في السودان صورة من اخر ميزانية تمت مراجعتها وحساب الارباح والخسائر المعدة بموجب احكام المادة 24 الى ان تستبدل بصورة الميزانية وحساب الارباح .


مراجعة خاصة

المادة 28

(1) مع عدم الاخلال باحكام قانون الشركات لسنة 1925 او اي قانون اخر ساري المفعول انه يجوز لبنك السودان للمصلحة العامة او لمصلحة المصرف او المودعين ان يعين مراجعا ليقوم بمراجعة حسابات المصرف فيما يتعلق باية عملية او عمليات محددة في الامر وعلى المراجع ان يعد تقريرا عن المراجعة وان يقدم صورة منه للمصرف .
(2) يتحمل المصرف المعني مصروفات المراجعة الخاصة او المتعلقة بالعملية او العمليات المحددة في الامر الصادر من بنك السودان .
(3) تكون للمراجع كل السلطات ويخضع لكل الالتزامات والعقوبات كما هو الحال بالنسبة للمراجعة السنوية.


البيانات الشهرية وسلطة بيانات اخرى

المادة 29

(1) يجب على كل مصرف قبل نهاية الشهر التالي للشهر المعنى ان يقدم لبنك السودان بالشكل والطريقة المقررة بيانا حسابيا يوضح الاصول والخصوم في اخر يوم عمل من كل شهر .
(2) على الرغم احكام البند (1) يجوز لبنك السودان في اي وقت ان يطلب خلال مدة يحددها للبيانات والمعلومات المتعلقة بعمل او شئون المصرف حسبما يراه ضروريا .
(3) يجوز لبنك السودان ان يطلب من اي شخص او هيئة او شركة او مؤسسة تمارس العمل المصرفي كليا او جزئيا ان تمده باية معلومات او بيانات او وثائق يحتاج اليها بالكيفية وفى التاريخ الذي يحدده .


تحديد ميعاد لتقديم المعلومات والبيانات

المادة 30

على الرغم من احكام المادتين24(1) و 29(1) يجوز لبنك السودان تحديد التاريخ الذي يتم فيه اعداد المعلومات والبيانات بالكيفية التي يراها.


الفصل الخامس
تفيش المصارف
التفتيش

المادة 31

(1) يجب على بنك السودان ان يجرى تفتيش بواسطة واحد او اكثر من موظفيه على كل مصرف ومكتب تمثيل لاي مصرف اجنبي وعلى دفاتره وحساباته مرة واحدة كل سنة على الاقل او اذا ما طلب منه الوزير ذلك لاسباب معقولة يحددها .
(2)على الرغم من احكام البند (1) يجوز لبنك السودان ان يجرى التفتيش المذكور على اي مصرف او اي من فروعه داخل او خارج السودان او اي مكتب تمثيل متى ما راى ذلك مناسبا .
(3) يجوز لبنك السودان ان يعطى المصرف المعني صورة من التقرير الخاص بذلك التفتيش .
(4) على كل مدير عام او موظف او مستخدم في المصرف ان يقدم للموظف المفوض من بنك السودان للقيام بالتفتيش بموجب احكام البند (1) جميع الدفاتر والحسابات والمستندات التي في عهدته وان يزود المفتش بما يطلبه من البيانات والمعلومات المتعلقة بشئون المصرف خلال المدة التي يقررها المفتش .
(5) يجوز للموظف المفوض من بنك السودان ان يقوم بالتفتيش وفقا لاحكام البندين (1) و (2) ان يستجوب اي مدير عام او اي موظف اخر او مستخدم في المصرف عن اعمال ذلك المصرف او يطلب اقرارا مكتوبا وموقعا عن اي واقعة او موقف مالي او مستند يشمله التفتيش .


الأوامر التالية للتفتيش

المادة 32

(1) بناء على التفتيش الذي يتم اجراؤه بموجب احكام المادة 31 وبعد رد المصرف على ما ورد في تقرير التفتيش يجوز لبنك السودان بامر يصدره ان يطلب من ذلك المصرف اتخاذ اية اجراءات تصحيحية يراها مناسبة.
(2) يجوز لبنك السودان ان يطلب من المصارف معالجة كافة الالتزامات القائمة والتسهيلات التي سبق منحها على اساس صيغ مصرفية غير اسلامية قبل صدور هذا القانون بالكيفية التي يحددها .
(3) على الرغم مما جاء بالمادة 50 من هذا القانون يجوز لبنك السودان فرض جزاءات ادارية في حالة المخالفات الواقعة تحت هذا القانون او قانون بنك السودان وذلك بموجب لوائح يصدرها لهذا القرض.


الفصل السادس
الرقابة على إدارة المصارف وعملياتها
الرقابة على المصارف غير المملوكة للدولة

المادة 33

على الرغم من احكام قانون الشركات لسنة 1925م يكون لبنك السودان الرقابة الادارية على المصارف غير المملوكة للدولة على الوجه التالي :
(ا‌) لا يكون تعيين او اعادة تعيين اي رئيس مجلس ادارة او عضو مجلس ادارة او مدير عام نافذا ما لم يكن التعيين او اعادة التعيين قد تم بموافقة بنك السودان المسبقة .
(ب‌) يجوز لبنك السودان ، اذا اقتنع انه من الضروري للمصلحة العامة او للحيلولة دون ادارة شئون المصرف على وجه ضار بمصلحة المودعين ان يامر بعزل اي رئيس مجلس ادارة او عضو مجلس ادارة او مدير عام او نائب مدير عام او مساعد مدير عام او مدير فرع او من في حكمهم .


الرقابة على المؤسسات المالية

المادة 34

في حالة المصارف المملوكة للدولة :
(1) يجوز للوزير بناء على توصية بنك السودان ان يتخذ الاجراء اللازم بعزل رئيس مجلس الادارة او المدير العام او نائب المدير العام او اي عضو من اعضاء مجلس الادارة .
(2) يجوز لبنك السودان ان يوجه بعزل اي مساعد مدير عام او مدير فرع او من في حكمهم او المراقب المالي ورؤساء الاقسام .


الرقابة على المؤسسات المالية

المادة 35

على كل مؤسسة مالية قائمة او تنشا بعد صدور هذا القانون ان تعد او تنشئ هيكلا اداريا يراعى اهداف ووظائف المؤسسة بالتشاور مع بنك السودان .


الرقابة على عمليات المصارف

المادة 36

(1) بدون المساس بعمومية احكام المادة 6 (ا) من قانون بنك السودان يجوز لبنك السودان ان :
(ا) يمنع اي شخص بصفة عامة او اي مصرف على وجه الخصوص من الدخول في عملية او عمليات مصرفية معينة .
(ب) يامر بعدم التصديق بالقروض او التمويل فوق مبلغ معين بدون اذن مسبق منه .
(ج) يقر حدا اقصى او ادنى لحجم التمويل المستحق لدى كل مصرف لانواع التمويل المختلفة .
(د) يقرر حدا اقصى للقيمة الاجمالية للتمويل والقروض المستحقة التي يمنحها كل مصرف في اي وقت .
(هـ) يصدر توجيهات لاي مصرف فيما يتعلق :
اولا : بالغرض الذي من اجله يجوز منح التمويل والاغراض التي لا يجوز منح التمويل لاجلها .
ثانيا : بالهامش الذي يجب الاحتفاظ به فيما يتعلق بالضمانات المختلفة مقابل التمويل الممنوح .
ثالثا : باقصى مبلغ للتمويل الذي يمكن منحه من مصرف لاية شركة او شراكة او مجموع اشخاص او للافراد .
رابعا : باقصى حد للضمانات التي يمكن لمصرف ان يعطيها نيابة عن اية شركة او شراكة او مجموعة اشخاص او فرد
خامسا : بهامش الربح والشروط الاخرى التي يجوز بموجبها منح التمويل او الضمانات .
سادسا: باية مسائل او امور اخرى يرى البنك انها لازمة او مناسبة .
(2) يجوز لبنك السودان ان يطلب من اي مصرف يخالف اية توجيهات صادرة بموجب البند 1 ان يدفع له مبلغ حسبما يحدده هو .


الفصل السابع
أحكام متنوعة
إيقاف الأعمال المصرفية

المادة 37

في حالة حدوث ظروف تستدعى ايقاف الاعمال المصرفية يجوز لمحافظ بنك السودان ، بعد موافقة الوزير ، ان يصدر امرا الى المصارف باغلاق ابوابها مؤقتا ووقف اعمالها على ان تعود تلك المصارف الى مزاولة اعمالها بامر يصدره محافظ بنك السودان بموافقة الوزير .


سلطة إصدار التوجيهات

المادة 38

يكون لمحافظ بنك السودان او من يفوضه سلطة اصدار التوجيهات والتعليمات بموجب احكام هذا القانون .


تصفية المصارف

المادة 39

مع مراعاة احكام قانون الشركات لسنة 1925 او اي قانون اخر يحل محله يجوز لبنك السودان ان يقدم طلبا للمحكمة المختصة لتصفية اي مصرف اذا :
(ا) الغيت الرخصة الممنوحة للمصرف تحت هذا القانون او قانون بنك السودان.
(ب) منع المصرف من ممارسة الاعمال المصرفية تحت احكام هذا القانون .
(ج ) منع المصرف من ممارسة الاعمال المصرفية لاي اسباب اخرى .


المصفي الرسمي

المادة 40

على الرغم من احكام قانون الشركات لسنة 1925 يتم تعيين بنك السودان او اي شخص يرغب بنك السودان في تعيينه مصفيا رسميا في اي اجراء من اجراءات تصفية اي مصرف في السودان .


التصرف في الموجودات

المادة 41

(1) اذا اصبح مصرف ما او فرع لمصرف اجنبي عاجزا عن مقابلة التزاماته او توقف عن الدفع فلا يجوز لذلك المصرف ان يتصرف في تلك الموجودات وتحجز بواسطة بنك السودان لمقابلة كل التزاماته في السودان .
(2) يجب على فرع اي مصرف اجنبي قائم الان او ينشا في المستقبل ان يقدم تعهدا من رئاسته تلتزم بموجبه مقابلة كافة الالتزامات والتعهدات لفروعه بالسودان .


فقدان أهلية المدير العام

المادة 42

لا يجوز لاي شخص ان يعمل او يستمر في العمل كمدير عام او رئيسا او عضوا بمجلس ادارة او نائب مدير او مساعد مدير اي مصرف او ان تكون له صلة مباشرة او غير مباشرة بادارة اي مصرف اذا :
(ا) ادين في جريمة تنطوي على خيانة الامانة او الغش .
(ب) افلس او توقف عن الدفع او دخل في تسوية مع دائنيه
(ج) كان مديرا عاما او عضوا لمجلس ادارة او نائب مدير عام او مساعد مدير اي مصرف او كان بطريق مباشر او غير مباشر ذا صلة بادارة اي مصرف تمت تصفيته بامر من محكمة الا باذن صريح من الوزير بناء على توصية بنك السودان .


المحكمة المختصة

المادة 43

لا يحاكم على الجرائم بموجب احكام هذا القانون امام محكمة ادني من محكمة قاضى مديرية .


شغل منصب عضو
مجلس الإدارة في أكثر من مصرف

المادة 44

لا يجوز لاي شخص يكون مديرا او رئيسا او عضوا في مجلس ادارة اي مصرف او له علاقة مباشرة او غير مباشرة بادارة المصرف ان يقوم اثناء مدة اشتغاله مع هذا المصرف باعباء منصب مماثل في اي مصرف اخر الا باذن من بنك السودان .


حرق المستندات

المادة 45

لا يجوز لاي مصرف ان يقوم بحرق المستندات الخاصة باعماله وعملياته قبل انقضاء المدة او المدد التي يحددها بنك السودان من وقت لاخر وعلى كل مصرف قبل حرق المستندات المشار اليها اعلاه ان يقوم بتسجيلها باجهزة فنية كما كان ذلك ممكنا .


عطلات المصارف

المادة 46

(1) يقوم بنك السودان في بداية كل سنة ميلادية باصدار قائمة بعطلات المصارف ولا يجوز لاي مصرف القيام باي عمل مع الجمهور في اي يوم يعلن عنه انه عطلة للمصارف الا بموجب اذن خاص من بنك السودان .
(2) يجوز لبنك السودان ان يعلن في اي وقت اعتبار اي يوم عطلة للمصارف .


السرية

المادة 47

لا يجوز لاي مدير عام او موظف او مستخدم او اي شخص اخر يعينه بنك السودان لاداء اعمال رسمية بموجب هذا القانون ان يقدم لاي شخص اخر اية معلومات او احصاءات يكون قد حصل عليها اثناء قيامه باعماله الرسمية بموجب هذا القانون او اي قانون اخر الا اذا كان لاداء واجباته الرسمية او عندما يطلب منه ذلك قانونا من اية محكمة . على انه ليس في هذه المادة ما يعتبر مانعا لاي موظف او مستخدم في بنك ان يقدم اي معلومات او احصاءات لبنك السودان او لاي من موظفيه لاغراض هذا القانون .


الموظفون وغيرهم
يعتبرون مستخدمين عموميين

المادة 48

يعتبر اي رئيس مجلس ادارة او مدير عام او مراجع او مصفي او موظف او مستخدم اخر في مصرف موظفا عاما لاغراض القانون الجنائي لسنة 1991م او اي قانون اخر يحل محله .


إتحاد المصارف

المادة 49

(1) ينشا في السودان اتحاد للمصارف يعرف ب- باتحاد المصارف السوداني -
(2) تشمل عضوية اتحاد المصارف السوداني جميع المصارف في السودان ويقوم بتمثيل اي مصرف المدير العام ، او من ينوب عنه ، وفى حالة ما يكون البنك اجنبيا يقوم بتمثيله اكبر موظفيه منصبا في السودان.
(3) يتم بموافقة بنك السودان وضع دستور ينظم اهداف الاتحاد والمسائل الداخلية.


العقوبات

المادة 50

(1) كل من يخالف احكام المادة (5) يعاقب عند الادانة بالسجن لمدة لا تزيد عن اربعة سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين الف جنيه او بالعقوبتين معا وفى حالة استمرار المخالفة تفرض غرامة اضافية لا تقل عن خمسة الف جنيه عن كل يوم تستمر فيه المخالفة .
(2) كل من يخالف احكام المادة 42 يعاقب عند الادانة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تقل عن عشرة الف جنيه او بالعقوبتين معا وفى حالة استمرار المخالفة تفرض عليه غرامة اضافية لا تقل عن خمسة الف جنيه عن كل يوم تستمر فيه المخالفة .
(3) مع مراعاة احكام البند 3 (1) و (2) كل من يخالف احكام هذا القانون او اللوائح او الاوامر او القواعد الصادرة بموجبه يعاقب عند الادانة بالسجن لمدة لا تجاوز عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الف جنيه او بالعقوبتين معا .
(4) اذا ارتكب موظف او مستخدم مصرف اثناء تادية واجباته جريمة بموجب هذا القانون ترفع الدعوى الجنائية في مواجهة الموظف والمصرف باعتباره مسئولا عن الجريمة وتتخذ الاجراءات ضده بغرض معاقبته تبعا لذلك .
(5) بالرغم من احكام البند (4) عندما يرتكب احد المصارف او هيئة ذات شخصية معنوية مخالفة لاحكام هذا القانون ويثبت ان ارتكابها كان برضاء او تستر او نتيجة اي اهمال من جانب اي مدير عام او سكرتير او موظف او شريك او مستخدم في المصرف او لدى الهيئة ذات الشخصية المعنوية او غير المعنوية فيعتبر ذلك المدير العام او السكرتير او الموظف او الشريك او المستخدم مرتكبا للجريمة ومعرضا لاتخاذ الاجراءات ضده ومعاقبته تبعا لذلك .


سلطة إصدار اللوائح

المادة 51

يجوز لمحافظ بنك السودان ان يصدر اللوائح والاوامر اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

صدر تحت توقيعي في اليوم العشرين من شهر جمادي الاولى سنة 1413 هـ الموافق اليوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر سنة1991 م .

فريق
عمر حسن احمد البشير
رئيس مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

السودان - قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م (ملغى)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.