عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
     قـانـون تشجيـع الإستثمـار لسنة 1999م 110
AlexaLaw on facebook
     قـانـون تشجيـع الإستثمـار لسنة 1999م 110
     قـانـون تشجيـع الإستثمـار لسنة 1999م 110
     قـانـون تشجيـع الإستثمـار لسنة 1999م 110
     قـانـون تشجيـع الإستثمـار لسنة 1999م 110
     قـانـون تشجيـع الإستثمـار لسنة 1999م 110

شاطر | 
 

  قـانـون تشجيـع الإستثمـار لسنة 1999م

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

     قـانـون تشجيـع الإستثمـار لسنة 1999م 1384c10


الأوسمة
 :


     قـانـون تشجيـع الإستثمـار لسنة 1999م Empty
مُساهمةموضوع: قـانـون تشجيـع الإستثمـار لسنة 1999م        قـانـون تشجيـع الإستثمـار لسنة 1999م I_icon_minitime2/6/2011, 13:33

خيارات المساهمة


قـانـون تشجيـع الإستثمـار لسنة 1999م

عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان لسنة 1998م ، أجاز المجلس الوطني ووافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه :


الفصل الأول
أحكـام تمهيديـة


إسم القانـون وبدء العمل به
1/ يسمي هذا القانون " قانون تشجيع الإستثمار لسنة 1999م " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
إلـغاء وإستثناء


2/ يلغي قانون تشجيع الإستثمار لسنة 1996م ، على أن تظل اللوائح والأوامر التي صدرت والإجراءات التى اُتخذت بموجبه سارية المفعول كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون الى أن تلغى أو تعدل.


سيـادة أحكـام القانـون
3/ تسود أحكام هذا القانون فى حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر ، وذلك بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما.
تطبيـق


4/ تطبق أحكام هذا القانون بالقدر الذي يحقق أهدافه ، على أن لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات وغيرها من الضمانات المقررة للمشروعات القائمة وقت العمل به ، وتظل هذه المشروعات متمتعة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات الى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقاً للقوانين والإتفاقيات المستمدة منها فى إطار تشجيع الإستثمار.
تفسـير


5/ فى هذا القانون ما لم يقتضي السياق معني آخر :
إعادة التأهيل يقصد به تعمير أو تحديث أو توسيع مشروع قائم .
المال المستثمر يقصد به:
أ/ النقد المحلي المدفوع من المستثمر والذي يُستخدم فى إنشاء المشروع أو تشغيله ، أو تحديثه ، أو إعادة تعميره ، أو التوسع فيه.
ب/ النقد الأجنبي القابل للتحويل المحول عن طريق أحد المصارف المسجلة لدي بنك السودان الذي يستخدم فى إنشاء المشروع ، أو تشغيله ، أو تحديثه ، أو إعادة تعميره ، أو التوسع فيه .
ج/ النقد المحلي الذي يتم الوفاء به بموافقة الجهات المختصة لمقابلة إلتزامات مستحقة الأداء للمستثمر ، بنقد أجنبي عامل وذلك إذا أستخدم لإنشاء المشروع ، أو تشغيله ، أو تحديثة ، أو إعادة تعميره ، أو التوسع فيه .
د/ رأس المال العيني وأي حقوق عينية أخري مثل الرهونات وضمانات الدين وكافة الحقوق المماثلة ، والحصص والأسهم والسندات الخاصة بالشركات وأي شكل من أشكال المشاركة فيها ، والآلات والمعدات والأجهزة والمواد والمستلزمات الأخري ووسائل النقل المستوردة من الخارج أو المحلية ، لإنشاء المشروع أو تشغيله أو تحديثة أو إعادة تعميره ، أو التوسع فيه.
هـ/ الحقوق المعنوية وحقوق الملكية الفكرية ويتضمن حقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الإختراع والتصميمات الصناعية التي تستخدم فى المشروع على أن تكون تلك الحقوق مسجلة وفقاً لأحكام القانون الخاص بكل منها ، يملكها المستثمر ، أو مرخص له بإستخدامها من جانب من يملكها.
و/ الأرباح التي يحققها المشروع إذا أستكمل بها رأس مال المشروع أو زيد أو أستثمر فى أي مشروع آخر.
المستثمر : يقصد به الشخص الذي يستثمر أمواله وفقاً لأحكام هذا القانون فى أي مشروع سواء كان سودانياً أو غير سوداني.
المشروع : يقصد به أي نشاط إقتصادي أياً كان شكله القانوني يدخل في أياً من مجالات الإستثمار الواردة فى هذا القانون ، وتلك التي يقررها مجلس الوزراء وفقاً لأهداف تشجيع الإستثمار المنصوص عليها فى المادة ( 6 ) وتتم الموافقة على المشروع وفقاً لأحكام هذا القانون.
الوزارة : يقصد بها وزارة التعاون الدولى والإستثمار .
الوزير : يقصد به وزير التعاون الدولى والإستثمار.
الوزير المختص : يقصد به أياً من الوزراء الإتحاديين .
الوزير الولائي : يقصد به الوزير الولائي الذي يحدده مجلس وزراء الولاية ليكون مختصاًَ بالإستثمار.
الفصـل الثـاني


تشجيع الإستثمار
أهـداف تشجيع الإستثمـار
6/ يهدف هذا القانون الى تشجيع الإستثمار فى المشاريع التى تحقق أهداف خطة التنمية والمبادرات الإستثمارية من قبل القطاع الخاص السوداني وغير السوداني والقطاع التعاوني والمختلط والعام ، وما عدم الإخلال بعموم ما تقدم يهدف الى تشجيع الإستثمار فى مشاريع أياً من المجالات الواردة فى المادة ( 7 ) ، ومشاريع إعادة التأهيل.
مجـالات الإستثمـار


7/ يشجع هذا القانون الإستثمار ، فى مجالات النشاط الزراعي والحيواني والصناعي والطاقة والتعدين والنقل والإتصال والسياحة والبيئة والتخزين والإسكان والمقاولات والبنيات الأساسية والخدمات الإقتصادية والخدمات الإدارية والإستشارية وتقنية المعلومات وخدمات التعليم والصحة والمياة والثقافة والإعلام وأي مجال آخر يحدده مجلس الوزراء.
حظـر التمييز بين المشاريـع


8/ ( 1 ) لأغراض هذا القانون ، لا يجوز التمييز بين المال المستثمر بسبب كونه محلياً أو عربياً أو أجنبياً أو بسبب كونه قطاعاً عاماً أو خاصاً أو قطاعاً تعاونياً أو مختلطاً .
( 2 ) لا يجوز التمييز بين المشاريع المتماثلة التي تحددها اللوائح فيما يتعلق بمنح الميزات أو الضمانات .
الفصـل الثـالث


الميزات والضمانات
الفرع الأول


المشروعات الإستراتيجية
9/ "1" يعد الإستثمار فى فى المجالات الآتية إستثماراً إستراتيجياً ، وهي :
( أ ) المتعلقة بالبنية التحتية ، الطرق ، الموانئ ، الكهرباء ، السدود ، الإتصالات ، الطاقة ، النقل ، أعمال المقاولات ، الخدمات الإدارية والإستشارية ، وخدمات التعليم والصحة والسياحة وخدمات تقنية المعلومات ومشروعات المياه .
( ب ) المتعلقة بإستخراج ثروات باطن الأرض والبحار .
( ج ) الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي .
( د ) العابرة لأكثر من ولاية .
( هـ ) أي مجالات أخري حسبما يقرره مجلس الوزراء .
" 2 " تحدد اللوائح المشروعات الإستراتيجية فى المجالات المنصوص عليها فى البند ( 1 ) .


الفرع الثاني
الميـزات
الإعفاء من الضرائب والرسوم
للمشروع الإستراتيجي
10/ مع مرعاة أحكام المادة ( 19 ) يتمتع المشروع الإستراتيجي المحدد فى اللوائح بعد تسجيله وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك بالميزات الآتية :
( أ ) الإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال والشركات لمدة لا تقل عن عشر سنوات تبدأ من نفاذها من تاريخ بدء الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط ويجوز للوزير زيادة المدة المذكورة فى هذه الفقرة حسبما يراه مناسباً .
( ب ) الإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال والشركات لمدة لا تقل عن عشر سنوات تبدأ نفاذها من تاريخ بدء الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط ويجوز للوزير زيادة المدة المذكورة فى هذه الفقرة حسبما يراه مناسباً .
( ج ) الإعفاء التلقائي كلياً من الضرائب والرسوم الجمركية وأي رسوم أخري تفرض لى الواردات خلال مدة الإعفاء للمشروع المنصوص عليها فى الفقرة ( أ ) وذلك على الوجه الأتي :
( أولاً ) القائمة ( أ ) : وتشمل التجهيزات الرأسمالية وفق ما تحدده اللوائح .
( ثانياً ) القائمة ( ب ) : وتشمل سيارات الصالون والبكاسي بأنواعها وسيارات الدفع الرباعي وفق ما تحدده اللوائح .
( ثالثاً ) القائمة ( ج ) : وتشمل المواد الخام ومدخلات الإنتاج الأولية والوسيطة وفق ما تحدده اللوائح .
( د ) الإعفاء التلقائي كلياً من :
( أولاً ) الضرائب ورسوم الصادر للسلع التي ينتجها المشروع .
( ثانياً ) رسوم إنتاج الصناعات الإتحادية أو أي رسوم مشابهة أو بديلة .


الإعفاء من الضرائب والرسوم
للمشروع غير الإستراتيجي
11/ يجوز للوزير منح المشروع غير الإستراتيجي المحدد فى اللوائح الميزات الآتية :
( أ ) الإعاء من ضريبة أرباح الأعمال والشركات لمدة لا تزيد عن خمسة سنوات من تاريخ بدء الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط ويجوز مدها بواسطة الوزير .
( ب ) الإعفاء كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية على الواردات خلال فترة الإعفاء المنصوص عليها فى الفقرة ( أ ) على الوجه الأتي :
( أولاً ) القائمة ( أ ) : وتشمل التجهيزات الرأسمالية وفق ما تحدده اللوائح .
( ثانياً ) القائمة ( ب ) : وتشمل سيارات الصالون والبكاسي بأنواعها وسيارات الدفع الرباعي حسب ما تحدده اللوائح .
( ثالثاً ) القائمة ( ج ) : وتشمل المواد الخام ومدخلات الإنتاج الأولية والوسيطة حسب ما تحدده اللوائح .
( ج ) الإعفاء كلياً أو جزئياً من :
( أولاً ) الضرائب ورسم الصادر للسلع التى ينتجها المشروع .
( ثانياً ) رسوم إنتاج الصناعات الإتحادية أو أي رسوم مشابهة أو بديلة . منح للمشروع ميزات تخصيص الأرض وحساب الإهلاك .
12/ يجوز للوزير منح المشروع الإستراتيجي وغير الإستراتجي المحدد فى اللوائح :
( أ ) الأرض اللازمة للمشروع الإستراتيجي مجاناً وبالسعر التشجيعي للمشروع غير الإستراتيجي بالتنسيق مع الجهات المعنية ، من الأراضي التى تمَّ تخطيطها بواسطة الجهات المختصة .
( ب ) إمتياز حساب إهلاك الأصول وفقاً للقيمة الإستبدالية التى تحددها اللوائح وحسب دورات العمل التشغيلي .
( ج ) إعتبار أي خسارة حدثت خلال مدة الإعفاء المنصوص عليها فى المادة 10 و 11 كأنها خسارة حدثت خلال السنة الأخيرة من تلك المدة.


منح الميزات للمشروعات الولائية
13/ يجوز للوزير الولائي منح المشروع الولائي المحدد فى اللوائح الميزات الأتية :
( أ ) الإعفاء كلياً أو جزئياً من الضرائب والرسوم الت تفرض بقانون ولائي أو محلي لمدة لا تجاوز خمس سنوات ، على أنه يجوز له بموافقة مجلس وزراء الولاية مد هذا الإعفاء لمة أخري مماثلة .
( ب ) أي ضرائب أو رسوم ولائية أخري تفرض لاحقاً على المشروع.
( ج ) تخصيص الأرض اللازمة للمشروع الولائي بالسعر التشجيعي بالتنسيق مع الجهات المعنية من الأراضي التى تمَّ تخصيصها بواسطة الجهات المختصة .
منح الميزات الإتحادية للمشروعات الولائية


14/ " 1 " يجوز للوزير بتوصية من الوزير الولائي منح المشروع الولائي المميزات المنصوص عليها فى المادة ( 11 ) .
" 2 " يجوز للوزير الولائي ، بتفويض من الوزير ، منح المشروع الولائي الميزات المنصوص عليها فى المادة ( 11 ) وذلك وفقاً للشروط والضوابط التى يراها الوزير مناسبة .


عدم فرض ضرائب أو رسوم على المشروعات الإتحادية
15/ لا يجوز لأي ولاية أو محلية فرض أي ضرائب أو رسوم أو عوائد ولائية أو محلية على أي مشروع إستثماري مرخص إتحادياً ، خلال فترة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها فى المادتين ( 10 ) و ( 11 ) الإ مقابل خدمات ذات طبيعة عامة تقوم بها الولاية أو المحلية.
الميزات التفضيلية


16/ " 1 " يجوز للوزير منح ميزات تفضيلية للمشاريع التى تتوفر فيها أياً من السمات الآتية :
( أ ) توجه الإستثمار الى المناطق الأقل نمواً .
( ب ) تساعد فى تنمية القدرات التصديرية للبلاد .
( ج ) تساهم فى تحقيق التنمية الريفية المتكاملة .
( د ) تخلق فرص كبيرة للعمل .
( هـ ) تعمل على تشجيع الوقف الخيري .
( و ) تعمل على تطوير البحث العلمي والتقني.
( ز ) تعيد إستثمار أرباحها.
" 2 " لأغراض البند ( 1 ) يقصد بالميزات أياً من الميزات المنصوص عليها فى المادة ( 10 ) و ( 11 ) فيما يتعلق بحجمها ومداها وأجلها وفقاً لما تحدده اللوائح .


الفرع الثالث
الضمـانـات
الإستثمـار
17/ " 1 " يتمتع المستثمر بالضمانات الآتية :
( أ ) عدم تأميم أو مصادرة مشروعه أو نزع ملكية عقارات مشروعه ، كلها أو بعضها أو إستثماراته ، للمنفعة العامة الإ بقانون ، ومقابل تعويض عادل .
( ب ) عدم الحجز على أموال مشروعه أو مصادرتها ، أو تجميدها ، أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها الإ بأمر قضائي .
( ج ) إعادة تحويل المال المستثمر ، فى حالة عدم تنفيذ المشروع أصلاً ، أو تصفيته أو التصرف فيه بأي من أوجه التصرف كلياً ، أو جزئياً ، وذلك بالعملة التى إستورد بها شريطة الوفاء بجميع الإلتزامات المستحقة عليها ، ويجوز فى حالة عدم تنفيذ المشروع أصلاً إعادة تصدير الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والمستلزمات الأخري التى إستوردت على ذمة المشروع متي تمَّ الوفاء بجميع الإلتزامات المذكورة فى هذه الفقرة .
( د ) تحويل الأرباح وتكلفة التمويل عن رأس المال الأجنبي أو القروض بالعملة التى أُستورد بها رأس المال أو القرض فى تاريخ الإستحقاق ، وذلك بعد سداد الإلتزامات المستحقة على المشروع.
( هـ ) إستيراد المواد الخام التى يحتاج اليها المشروع وتصدير منتجاته بعد قيد المشروع الإستثماري فى سجل المصدرين والمستوردين تلقائياً .
" 2 " لأغراض الفقرة ( خ ) من البند " 1 " يحدد المال المستثمر بالنقد الأجنبي فى المشروع وتقييم عناصره بموافقة الوزير ويسجل لدي بنك السودان.


حماية إمتيازات وضمانات المشروع
18/ على الرغم من أحكام أي قانون آخر لا يجوز لأي جهة إدارية الإمتناع عن تنفيذ الميزات والضمانات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون.


الفصل الرابع
ضوابط الإستثمار
الترخيص للمستثمر لإقامة مشروع
19/ " 1 " من مراعاة أحكام المادة ( 4 ) لا يجوز لآي شخص إقامة أي مشروع فى السودان الإ بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير أو الوزير الولائي بحسب الحال وفقاً لأحكام هذا القانون .
" 2 " مع مراعاة أحكام البند " 1 " لا يجوز منح التراخيص للإستثمارات الأجنبية أو المختلطة بوساطة الولايات الإ بعد موافقة الوزير.
تقديم درسة جدوى للمشروع


20/ لا يجوز منح الترخيص لأى مشروع أو منحه أي ميزات أو ضمانات مما هو وارد فى هذا القانون الإ بعد تقديم دراسة جدوى فنية وإقتصادية للمشروع.
طلب منح التراخيص والميزات


21/ يقدم طلب منح التراخيص لأي مشروع أو منح أي من الميزات المنصوص عليها فى هذا القانون ، على الأنموذج المقرر وذلك على الوجه الآتي :
( أ ) المشروعات الإستراتيجية وغير الإستراتيجية الإتحادية للوزارة.
( ب ) المشروعات الولائية ، الإستراتيجية وغير الإستراتيجية ، للوزارة الولائية.
منـح الترخـيص


22/ " 1 " يجب على الوزارة أو الوزارة الولائية عند إستلام طلب الترخيص لأي مشروع مستوفياً أن يقوم بتحويل الطلب للوزير المختص الإتحادي أو الولائي ، بحسب الحال ، خلال إسبوع للحصول على الموافقة المبدئية على قيام المشروع.
" 2 " على الوزير المختص الإتحادي أو الولائي ، بحسب الحال ، البت فى طلب الموافقة المبدئية وإرسالها للوزارة أو الوزارة الولائية بحسب الحال ، خلال سبعة أيام من تاريخ إستلام ذلك الطلب.
" 3 " فى حالة عدم إرسال الموافقة المبدئية فى المادة المنصوص عليها فى البند ( 2 ) يبت الوزير أو الوزير الولائي فى الطلب بعد مضي تلك المدة.
" 4 " فى جميع الحالات على الوزير أو الوزير الولائي ، بحسب الحال ، أن يبت فى طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ إستلام الطلب من المستثمر مستوفياً.
" 5 " لكل مقدم طلب ترخيص الحق فى أن يتظلم ضد عدم البت فى طلبه وفقاً لأحكام البند ( 1 ) الى مجلس الوزراء الإتحادي أو الولائي ، بحسب الحال ، للبت فى ظلامته خلال مدة شهر من تاريخ تسليم التظلم مستوفياً.
تسليم الأرض المخصصة للمشروع


23/ على السلطة المختصة الإتحادية أو الولائية تسليم الأرض المخصصة للمشروع خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ منح الترخيص .


شروط إستمرارية التمتع
بالترخيص والمميزات
24/ " 1 " لا يجوز للمستثمر إتخاذ أي من الإجراءات الآتية خلال مدة سريان الترخيص والميزات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون ، دون الحصول على موافقة مكتوبة من الوزير أو الوزير الولائي حسبما يكون الحال والإجراءات هي :
( أ ) إجراء أي تعديل ، أو تغيير فى حجم المشروع ، أو الغرض الذي من أجله منح الترخيص ، أو نقل المشروع من مكانه المقرر فى الترخيص .
( ب ) أستخدام أو بيع أي من المعدات أو الآلات أو الأجهزة أو المواد أو قطع الغيار التى منحت ميزات بشأنها لأي غرض آخر ، غير الغرض الذي منح الترخيص من أجله .
( ج ) تغيير غرض إستخدام الأرض التى خصصت للمشروع أو بيعها أو رهنها أو إيجارها كلياً أو جزئياً .
" 2 " على الرغم من أحكام البند " 1 " يجوز للمستثمر التصرف فى المشروع القائم دون تغيير الغرض المثرح به كلياً أو جزئياً سواء بالبيع أو الهبة أو الرهن أو الإيجار أو الشراكة وفق أحكام القوانين السارية .
واجبات المستثمر


25/ يجب على المستثمر أن :
( أ ) شرع فى تنفيذ المشروع فى مدة أقصاها إثنا عشر شهراً من تاريخ إستلام الأرض ، ما لم يتم مد تلك المدة من جانب الوزير أو الوزير الولائي لأي فترة يراها مناسبة .
( ب ) يرفع للوزير وللوزير المختص وللوزير الولائي تقارير دورية كل ستة أشهر خلال مدة سريان الميزات ، وذلك عن سير عملية تنفيذ المشروع الى موعد بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط .
( ج ) يمسك دفاتر منتظمة ويحفظ سجلات تدون فيها أصول المشروع المعفاة من الرسوم الجمركية ، والمواد المستوردة المعفاة .
( د ) يقدم للوزير والوزير المختص أو الوزير الولائي سنوياً ، خلال مدة سريان الميزات ، صورة من حسابات المشروع السنوية ، معتمدة من مراجع قانوني .
مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون


26/ " 1 " يعتبر المستثمر مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون إذا :
( أ ) أخل بأحكام المواد 19 ، 24 و 25 .
( ب ) أدلي بمعلومات كاذبة ، أو مضللة أو ستخدم أساليب غير شرعية يترتب عليها الحصول على أي منفعة وفقاً لأحكام هذا القانون ، له هو أو لأي شخص آخر .
( ج ) أوقف المشروع دون سبب معقول .
( د ) خالف قوانين البلاد بما يهدد أمنها وسلامتها .
" 2 " مع عدم الإخلال بأي عقوبة تكون منصوصاً عليها فى أي قانون آخر ، يجوز للوزير أو الوزير الولائي ، بحسب الحال ، فى حالة إرتكاب المستثمر لأي من المخالفات المنصوص عليها فى البند ( 1 ) أن يوقع أياً من الجزاءات الآتية ، وفقاً لحجم المخالفة وظروف إرتكابها ، ومدي الأضرار التى تصيب الإقتصاد القومي :
( أ ) إنزاره بإزالة أسباب المخالفة ، إذا كان ثمة مقتضي لهذا ، وذلك خلال المدة التى يحددها.
( ب ) تقصير مدة أي من الميزات الممنوحة للمشروع أو حجمها.
( ج ) عدم منحه أياً من الميزات أو الضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون.
( د ) إلغاء الميزات ، كلياً أو جزئياً ، ويترتب على ذلك إلزام المستثمر برد قيمة المنفعة المادية التى جناها من حصوله على أي ميزات سابقة إذا كان كسب تلك المنفعة ناتجاً عن حدوث السبب الذي أدي الى صدور قرار الإلغاء.
( هـ ) إلغاء الترخيص ، ويترتب على ذلك نزع الأرض الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون.
" 3 " يجوز للمستثر الذي صدر قراراً بشأنه بموجب أحكام البند ( 2 ) أن يتظلم لمجلس الوزراء الإتحادي أو الولائي ، حسبما يكون الحال ، خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار ، ويكون القرار فى هذا الشأن نهائياً ، على الا يمنع هذا الحكم المستثمر من اللجوء للقضاء.


الفصل الخامس
أجهزة الإستثمار
تشكيل لجنة المفوضين وإختصاصاتها
تشكيل لجنة المفوضين
27/ يشكل الوزير لجنة المفوضين من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات المختصة ذات العلاقة يالإستثمار من الوزارات والحدات الحكومية المختصة على الا تقل درجة أي منهم عن رئيس الوحدة أو من ينوب عنه وأن يكون مفوضاً تفويضاً رسمياً كاملاً من الجهة التى يمثلها وأن تتضمن اللجنة ممثلين للقطاع الخاص.
إختصاصات اللجنة


28/ ( 1 ) تكون للجنة المفوضين الإختصاصات الآتية :
( أ ) النظر فى مدي سلامة المشروع المعني لأولويات الإستثمار فى المجالات الإستراتيجية.
( ب ) النظر فى إحتياجات المشروع الإستراتيجية من البني التحتية والخدمات الأساسية التى يحتاجها المشروع ومدي توفرها أو إمكانية توفيرها .
( ج ) النظر فى إحتياجات المشروع من القوي العاملة المتخصصة المستجلبة من الخارج وفق القوانين السائدة .
( د ) تحقيق الخطط الإستثمارية القطاعية بواسطة المشاريع الإستثمارية المجازة والمقترحة .
( هـ ) التنسيق بين الوزارة والوزارات المختصة والولايات فى كل ما يختص بالمشروعات الإستثمارية لاسيما فى خريطة الأراضي الإستثمارية .
( 2 ) يجوز للجنة دعوة أي شخص أو جهة ذات إختصاص عند مناقشة أي موضوع يقع ضمن إختصاص تلك الجهة فى مجال الإستثمار ولا يكون له الحق فى التصويت .
إختصاصات الوزارات الإتحادية


29/ تختص الوزارات الإتحادية ذات الصلة بالإستثمار بالأتي :
( أ ) تحديد الأولويات ووضع السياسات الإستثمارية بوزارتهم .
( ب ) إعداد الخرائط الإستثمارية القطاعية .
( ج ) الموافقة من حيثُ المبدأ على قيام المشروع بناءاً على دراسة الجدوي المبدئية المحولة لها من الوزارة ، على أن تقدم دراسة الجدوي النهائية للمشروع للوزارة .
( د ) متابعة تنفيذ المشروعات الخاصة بالوزارة المختصة ورفع تقارير دورية حسبما يطلبه الوزير .
الإستثمار الولائي


30/ يصدر بقانون ولائي قانون للإستثمار بالولايات على نسق قانون تشجيع الإستثمار لسنة 1999م الإتحادي.


الفصل السادس
أحكام ختامية
الخرئط الإستثمارية
31/ تعد الوزارة الخريطة الإستثمارية القومية وفقاً لسياسات وموجهات المجلس القومي للتخطيط الإقتصادي ، على أن تشمل نسباً معينة للمشروعات الإتحادية بالولايات ورفعها لمجلس الوزارة لإجازتها ، على أن تشمل الخريطة الإستثمارية الخرائط القطاعية الإستثمارية التى تعدها الوزارات الإتحادية ووزارت الإستثمار بالولايات .
فض نزاعات الإستثمار


32/ ( ا ) فيما عدا النزاعات التى تحكمها إحكام الإتفاقيات الواردة فى البند ( 2 ) ، إذا نشأ أي نزاع قانوني متعلق بالإستثمار ، يعرض للتوفيق ، أو التحكيم .
( 2 ) تسري أحكام الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية لسنة 1980م ، وإتفاقية تسوية منازعات الإستثمار بين الدول العربية لسمة 1974م ، وإتفاقية تسوية منازعات الإستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخري لسنة 1965م ، والإتفاقية العامة للتعاون الإقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامي لسنة 1977م وأي إتفاقية أخري فى هذا الشأن ، يكون السودان طرفاً فيها ، وذلك على أي نزاع قانوني ينشأ مباشرة عن أياً من تلك الإتفاقيات .
سلطة إصدار اللوائح


33/ يجوز لمجلس الوزراء بتوصية من الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية :
( أ ) تحديد نوع وحجم المشروعات التى يتم منحها الميزات التفضيلية .
( ب ) وضع ضوابط لمنع التداخل بين الإستثمارات الإتحادية والولائية المحلية .
( ج ) تحديد المشاريع الإستراتيجية وغير الإستراتيجية .
( د ) إجراءات طلب منح التراخيص ، والميزات ، وتحديد نوعها وحجمها .
( هـ ) تحديد رسوم الخدمات .
( و ) الضوابط والأسس الخاصة بالرقابة والمتابعة للمشاريع المرخصة بموجب أحكام هذا القانون .
شهادة


بهذا أشهد بأن المجلس الوطني أجاز قانون تشجيع الإستثمار لسنة 1999م فى جلسته رقم ( 41 ) من دور الإنعقاد السابع بتاريخ 29 ربيع أول 1420هـ الموافق 12 يوليو 1999م .
د. حسن عبدالله الترابي
رئيس المجلس الوطني

أوافق


الفريق الركن :
عمر حسن أحمد البشير
رئيس الجمهورية
التاريخ : 22/ ربيع ثاني 1420هـ .
الموافق : 9/ يوليو / 1999م.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قـانـون تشجيـع الإستثمـار لسنة 1999م

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.