عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 قرار م/1 / 2000 نظام الاستثمار الاجنبي - السعودية 110
AlexaLaw on facebook
 قرار م/1 / 2000 نظام الاستثمار الاجنبي - السعودية 110
 قرار م/1 / 2000 نظام الاستثمار الاجنبي - السعودية 110
 قرار م/1 / 2000 نظام الاستثمار الاجنبي - السعودية 110
 قرار م/1 / 2000 نظام الاستثمار الاجنبي - السعودية 110
 قرار م/1 / 2000 نظام الاستثمار الاجنبي - السعودية 110

شاطر | 
 

  قرار م/1 / 2000 نظام الاستثمار الاجنبي - السعودية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655166

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 قرار م/1 / 2000 نظام الاستثمار الاجنبي - السعودية 1384c10


الأوسمة
 :


 قرار م/1 / 2000 نظام الاستثمار الاجنبي - السعودية Empty
مُساهمةموضوع: قرار م/1 / 2000 نظام الاستثمار الاجنبي - السعودية    قرار م/1 / 2000 نظام الاستثمار الاجنبي - السعودية I_icon_minitime2/6/2011, 13:22

خيارات المساهمة


قرار م/1 / 2000 نظام الاستثمار الاجنبي - السعودية

نظام الاستثمار الاجنبي
البلدالسعودية
رقم النص م/1
النوع قرار
تاريخ م 8 1 2000
تاريخ هـ 01 05 1421
عنوان النص نظام الاستثمار الاجنبي



استناد

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة السبعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 1412/8/27هـ.
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 1414/3/3هـ.
وبناء على المادتين السابعة عشر والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) وتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم المجلس الاقتصادي الاعلى الصادر بالامر الملكي رقم (ا/111) وتاريخ 1420/5/17هـ.
وبعد الاطلاع على نظام استثمار راس المال الاجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1399/2/2هـ.
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الاعلى رقم (1) وتاريخ 1420/11/14هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (60/64) وتاريخ 1420/12/22هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 1421/1/5هـ.

رسمنا بما هو ات:
اولا: الموافقة على نظام الاستثمار الاجنبي بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبد العزيز


المادة 1

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
ا- المجلس : المجلس الاقتصادي الاعلى .
ب ـمجلس الادارة : مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار .
ج ـالهيئة : الهيئة العامة للاستثمار .
د- المحافظ : محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس الادارة .
هـ ـالمستثمر الاجنبي : الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية او الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية .
و ـالاستثمار الاجنبي : توظيف راس المال الاجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام .
ز ـراس المال الاجنبي : يقصد براس المال الاجنبي في هذا النظام ــ على سبيل المثال وليس الحصر ـــ الاموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر اجنبي :
1. النقود والاوراق المالية والاوراق التجارية .
2.ارباح الاستثمار الاجنبي اذا تم توظيفها في زيادة راس المال او توسعة مشاريع قائمة او اقامة مشاريع جديدة .
3.الالات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الانتاج ذات الصلة بالاستثمار .
4.الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية والمهارات الادارية واساليب الانتاج .
ح.منشات السلع : المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية (النباتية والحيوانية) .
ط ـمنشات الخدمات : مشروعات الخدمات والمقاولات .
ي ـ النظام : نظام الاستثمار الاجنبي .
ك- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام .


المادة 2

مع عدم الاخلال بما تقضي به الانظمة والاتفاقيات ، يصدر لاستثمار راس المال الاجنبي في اي نشاط استثماري في المملكة بصفة دائمة او مؤقتة ترخيص من الهيئة .ويجب على الهيئة ان تبت في طلب الاستثمار خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة في اللائحة . واذا مضت المدة المحددة دون ان تبت الهيئة في الطلب وجب عليها اصدار الترخيص المطلوب للمستثمر .
اذا رفضت الهيئة الطلب خلال المدة المذكورة فيجب ان يكون هذا القرار مسببا ، ولمن صدر في حقه قرار الرفض التظلم منه وفقا لما تقضي به الانظمة .


المادة 3

يختص المجلس باصدار قائمة انواع النشاط المستثنى من الاستثمار الاجنبي .


المادة 4

مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية يجوز للمستثمر الاجنبي الحصول على اكثر من ترخيص في انشطة مختلفة وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة .


المادة 5

يجوز ان تكون الاستثمارات الاجنبية التي يرخص لها للعمل طبقا لاحكام هذا النظام باحدى الصورتين الاتيتين :
1. منشات مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر اجنبي .
2. منشات مملوكة بالكامل لمستثمر اجنبي .
ويتم تحديد الشكل القانوني للمنشات طبقا للانظمة والتعليمات .


المادة 6

يتمتع المشروع المرخص له بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الانظمة والتعليمات .


المادة 7

يحق للمستثمر الاجنبي اعادة تحويل نصيبه من بيع حصته ، او من فائض التصفية او الارباح التي حققتها المنشات للخارج او التصرف فيها باية وسيلة مشروعة اخرى . كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء باي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع .


المادة 8

يجوز للمنشات الاجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص او لغرض سكن كل العاملين بها او بعضهم وذلك وفقا لاحكام تملُّك غير السعوديين للعقار .


المادة 9

تكون كفالة المستثمر الاجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشات المرخص لها .


المادة 10

توفر الهيئة للراغبين في الاستثمار كل المعلومات والايضاحات والاحصائيات اللازمة, كما تقدم لهم كل الخدمات والاجراءات لتسهيل وانجاز جميع المعاملات المتعلقة بالاستمارات .


المادة 11

لا تجوز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الاجنبي كلا او جزءا الا بحكم قضائي كما لا يجوز نزع ملكيتها كلا او جزءا الا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقا للانظمة والتعليمات .


المادة 12

1.تبلغ الهيئة المستثمر الاجنبي كتابيا عند مخالفة احكام هذا النظام ولائحته لازالة المخالفة خلال مدة زمنية تحددها الهيئة تتناسب وازالة المخالفة .
2.مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد يعاقب المستثمر الاجنبي عند بقاء المخالفة باي من العقوبات التالية :
ا-حجب كل او بعض الحوافز والمزايا المقررة للمستثمر الاجنبي.
ب-فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500000(خمسمائة الف ريال سعودي).
ج-الغاء ترخيص الاستثمار الاجنبي .
3.تطبق العقوبات المشار اليها في الفقرة (2) اعلاه بقرار من مجلس الادارة .
4.يجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة الى ديوان المظالم وفقا لنظامه .


المادة 13

مع عدم الاخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها :
1.تتم تسوية الخلافات التي تنشا بين الحكومة والمستثمر الاجنبي فيما له علاقة باستثماراته المرخص لها بموجب هذا النظام وديا قدر الامكان ، فاذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الانظمة.
2.تتم تسوية الخلافات التي تنشا بين المستثمر الاجنبي وشركائه السعوديين فيما له علاقة باستثماراته المرخصة بموجب هذا النظام وديا قدر الامكان ، فاذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الانظمة.


المادة 14

تعامل جميع الاستثمارات الاجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام طبقا لاحكام الضرائب المعمول بها في المملكة العربية السعودية وما يطرا عليها من تعديلات .


المادة 15

يلتزم المستثمر الاجنبي بالتقيد بكل الانظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية وبالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها .


المادة 16

لا يخل تطبيق هذا النظام بالحقوق المكتسبة للاستثمارات الاجنبية القائمة بصورة نظامية قبل نفاذ هذا النظام ، ومع ذلك فان ممارسة هذه المشروعات لنشاطها او زيادة راس مالها تخضع لاحكامه .


المادة 17

تصدر الهيئة اللائحة وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها .


المادة 18

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره، ويلغى نظام استثمار راس المال الاجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4)وتاريخ 1399/2/2هـ كما يلغى كل ما يتعارض معه من احكام .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قرار م/1 / 2000 نظام الاستثمار الاجنبي - السعودية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.