عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 مرسوم ملكي 12\ 1958نظام مكافحة التزوير - السعودية 110
AlexaLaw on facebook
 مرسوم ملكي 12\ 1958نظام مكافحة التزوير - السعودية 110
 مرسوم ملكي 12\ 1958نظام مكافحة التزوير - السعودية 110
 مرسوم ملكي 12\ 1958نظام مكافحة التزوير - السعودية 110
 مرسوم ملكي 12\ 1958نظام مكافحة التزوير - السعودية 110
 مرسوم ملكي 12\ 1958نظام مكافحة التزوير - السعودية 110

شاطر | 
 

  مرسوم ملكي 12\ 1958نظام مكافحة التزوير - السعودية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655046

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 مرسوم ملكي 12\ 1958نظام مكافحة التزوير - السعودية 1384c10


الأوسمة
 :


 مرسوم ملكي 12\ 1958نظام مكافحة التزوير - السعودية Empty
مُساهمةموضوع: مرسوم ملكي 12 1958نظام مكافحة التزوير - السعودية    مرسوم ملكي 12\ 1958نظام مكافحة التزوير - السعودية I_icon_minitime2/6/2011, 12:00

خيارات المساهمة


مرسوم ملكي 12\ 1958نظام مكافحة التزوير - السعودية

نظام مكافحة التزوير
البلدالسعودية
رقم النص 12
النوع مرسوم ملكي
تاريخ م 7 20 1958
تاريخ هـ 20 07 1379
عنوان النص نظام مكافحة التزوير



استناد

نحن سعود بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية

لضمان تداول العملات والنقود السليمة فقط في المملكة العربية السعودية، ولحماية مصالح الجمهور - بصورة ملائمة، وحماية النقد في داخل المملكة وخارجها،
وبعد الاطلاع على المادتين 19 و 20 من نظام مجلس الوزراء،
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 104 في 7 / 7 /79،
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو ات:


المادة 1

تعني لفظة (نقود) الواردة في هذا النظام النقود المعدنية على اختلافها ايا كان نوع المعدن المسكوكة به وكذلك النقود الورقية المتداولة نظاما داخل المملكة العربية السعودية او خارجها.


المادة 2

كل من زيف او قلد نقودا متداولة نظاما بالمملكة العربية السعودية او خارجها او قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة او مقلدة او اصدرها، او اشتغل بالتعامل بها او الترويج لها باية وسيلة او اي سبيل، او صنع او اقتنى او امتلك بدون مسوغ كل او بعض الات وادوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية، يعاقب بالسجن مع الاشغال الشاقة لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقل عن ثلاثين الف ريال ولا تتجاوز مائة الف ريال.


المادة 3

كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظاما في داخل المملكة العربية السعودية او تشويهها او تمزيقها او غسلها بالوسائل الكيمياوية او انقاص وزنها او حجمها او اتلافها جزئيا باية وسيلة، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف ريال ولا تتجاوز عشرة الاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين.


المادة 4

كل من صنع او حاز بقصد البيع لاغراض ثقافية او صناعية او تجارية قطعا معدنية او اوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظاما في المملكة العربية السعودية كان من شان هذه المشابهة ايقاع الجمهور في الغلط، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز الفي ريال او باحدى هاتين العقوبتين.


المادة 5

كل من طبع او نشر او استعمل للاغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام صورا تمثل وجها من وجه لعملة ورقية متداولة نظاما في المملكة العربية السعودية بدون ان يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين.


المادة 6

كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة او مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز الفي ريال او باحدى هاتين العقوبتين.


المادة 7

كل من اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواء بالتحريض او المساهمة او المساعدة يعاقب بذات العقوبات المقررة للجريمة.


المادة 8

يعاقب على الشروع في اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.


المادة 9

يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواء ارتكبت في داخل المملكة العربية السعودية او خارجها.


المادة 10

يعفى بامر ملكي - بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء - الاشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام اذا اخبروا السلطات المختصة بتلك الافعال قبل اتمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم.


المادة 11

تحجز وتصادر جميع النقود المزيفة او المقلدة وتسلم الى مؤسسة النقد العربي السعودي ولا يدفع مقابل لها اي تعويض عنها باية حال من الاحوال.


المادة 12

للحكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على املاك المحكوم عليه الثابتة والمنقولة او بطريق الاكراه بحبس المحكوم عليه يوما واحدا عن كل خمس ريالات سعودية على الا تتجاوز مدة الحبس ستة اشهر.


المادة 13

يجوز للحكومة ولكل من اصابه ضرر بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ان يطالب المحكوم عليه بتعويضه عما لحقه من ضرر مادي او معنوي.


المادة 14

على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه.


المادة 15

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التوقيع الملكي الكريم

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

مرسوم ملكي 12\ 1958نظام مكافحة التزوير - السعودية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.