عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
نظام 17\1994والمحدد لتنظيم الصرف الخاص بالمناطق الحرة - الجزائر 110
AlexaLaw on facebook
نظام 17\1994والمحدد لتنظيم الصرف الخاص بالمناطق الحرة - الجزائر 110
نظام 17\1994والمحدد لتنظيم الصرف الخاص بالمناطق الحرة - الجزائر 110
نظام 17\1994والمحدد لتنظيم الصرف الخاص بالمناطق الحرة - الجزائر 110
نظام 17\1994والمحدد لتنظيم الصرف الخاص بالمناطق الحرة - الجزائر 110
نظام 17\1994والمحدد لتنظيم الصرف الخاص بالمناطق الحرة - الجزائر 110

شاطر | 
 

 نظام 17\1994والمحدد لتنظيم الصرف الخاص بالمناطق الحرة - الجزائر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

نظام 17\1994والمحدد لتنظيم الصرف الخاص بالمناطق الحرة - الجزائر 1384c10


الأوسمة
 :


نظام 17\1994والمحدد لتنظيم الصرف الخاص بالمناطق الحرة - الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: نظام 171994والمحدد لتنظيم الصرف الخاص بالمناطق الحرة - الجزائر   نظام 17\1994والمحدد لتنظيم الصرف الخاص بالمناطق الحرة - الجزائر I_icon_minitime2/6/2011, 00:52

خيارات المساهمة


نظام 17\1994والمحدد لتنظيم الصرف الخاص بالمناطق الحرة - الجزائر

نظام والمحدد لتنظيم الصرف الخاص بالمناطق الحرة

البلدالجزائر
رقم النص 94- 17
النوع نظام
تاريخ م 10 22 1994
تاريخ هـ 18 05 1415
عنوان النص والمحدد لتنظيم الصرف الخاص بالمناطق الحرة.


إستناد

إن محافظ بنك الجزئر،

- بمقتضى القانون رقم 10/90 المؤرخ في 14 أفريل 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيّما المواد 44 فقرة ك، 97 إلى 99، 181 إلى 192 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12/93 المؤرخ في 05 كتوبر 1993 والمتعلق بترقية الإستثمار،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جويلية 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 14 ماي 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 01 جويلية 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين لمجلس النقد والقرض،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94/320 المؤرخ في 17 أكتوبر 1994 الخاص بالمناطق الحرة،
- وبمقتضى النظام رقم 02/90 المؤرخ في 08 سبتمبر 1990 والمحدد لشروط فتح وسير الحسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين،
- وبمقتضى النظام رقم 02/91 المؤرخ في 20 فيفري 1991 والمحدد لشروط فتح وسير الحسابات بالعملة الصعبة لصالح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين القائمين والغير قائمين الحاملي لجنسية أجنبية،
- وبمقتضى النظام رقم 03/91 المؤرخ في 20 فيفري 1991 والمتعلق بشروط القيام بعمليات إستيراد السلع للجزائر وتمويلها،
- وبمقتضى النظام رقم 12/91 المؤرخ في 14 أوت 1991 والمتعلق بتعيين محل الواردات،
- وبمقتضى النظام رقم 13/91 المؤرخ في 14 أوت 1991 والمتعلق بتعيين المحل وبالتسوية المالية للصادرات من غير المحروقات،
- وبمقتضى النظام رقم 04/92 المؤرخ في 22 مارس 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف،
- وبمقتضى النظام رقم 10/94 المؤرخ في 13 أفريل 1994 المغير للنظام رقم 02/90 المؤرخ في 08 سبتمبر 1990 والمحدد لشروط فتح وسير الحسابات بالعملات الصعبة للأشخاص المعنويين،
- وبمقتضى النظام رقم 11/94 المؤرخ في 13 أفريل 1994 المغير للنظام رقم 03/91 المؤرخ في 20 فيفري 1991 والمتعلق بشروط القيام بعمليات إستيراد السلع للجزائر وتمويلها،
- وبمقتضى الإعلان رقم 103 المؤرخ في 07 جوان 1978 والمتعلق بالحسابات بالدنانير الجزائرية القابلة للتحويل،
- وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 22 أكتوبر 1994،

يسن النظام التالي نصه:


المادة 1

يهدف هذا النظام إلى تحديد التنظيم الخاص بالصرف والمطبق على العمليات المحققة في المناطق الحرة طبقاً للمادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 12/93 المؤرخ في 05 أكتوبر 1993 المشار إليه إعلاه.


المادة 2

يقصد بالمتعاملين في المناطق الحرة -م.م.ح- حسب معنى هذا النظام، المتعاملون الذين ينشطون في المناطق الحرة بما في ذلك -المستغل- مثلما يحددهم التشريع والتنظيم المعمولان بهما.


المادة 3

لا يطبق تنظيم الصرف الساري المفعول في ميدان تعيين المحل على عمليات التجارة الخارجية التي يقوم بها المتعاملون في المناطق الحرة خلال مراحلة إنجاز وإستغلال إستثماراتهم.


المادة 4

لا تتم التسديدات المتعلقة بعمليات التجارة المشار إليها علاه في المادة 3 وتلك الخاصة بالمعاملات التجارية التي تجري بين المتعاملين في المناطق الحرة داخل المناطق الحرة إلا بالعملات الصعبة القابلة للتحويل المسعرة بإنتظام من قبل بنك الجزائر.


المادة 5

لا تتم تغطية المصاريف الخاصة بالأداءات على شكل السلع و/أو خدمات محلية ضرورية لإنجاز وسير الإستثمارات في المناطق الحرة إلا عن طريق حصص بالعملات الصعبة القابلة للتحويل المسعرة بإنتظام من قبل بنك الجزائر.


المادة 6

تعتبر المعاملات التجارية المتعلقة بالسلع و/أو الخدمات المحققة بين المتعاملين في المناطق الحرة والأعوان الإقتصاديين الوطنيين، عمليات تجارة خارجية وتخضع لإلزاميات تعيين المحل والتمويل بالنسبة للأعوان الإقتصاديين طبقاً لتنظيم التجارة الخارجية والصرف الساري المفعول.


المادة 7

يتم قبض الإيرادات المحققة من طرف الأعوان الإقتصاديين الجزائريين الناجمة عن المعاملات التجارية على شكل سلع و/أو خدمات مقدمة للمتعاملين في المناطق الحرة حسب الشروط التي سيحددها بنك الجزائر.


المادة 8

يدفع المتعاملون في المناطق الحرة الأجور ونفقات أرباب العمل المحتملة للعمال الجزائريين بالدنانير الجزائرية فقط، تنجم عن تنازل عن عملات صعبة قابلة للتحويل مسعرة بإنتظام من قبل بنك الجزائر.
إلا أنه يمكن لهؤلاء العمال أن يتقاضوا جزءاً من أجورهم بالعملات الصعبة القابلة للتحويل وفقاً لشروط سيحددها بنك الجزائر.


المادة 9

يمكن للمتعاملين في المناطق الحرة فتح حسابات بالعملات الصعبة و/أو حسابات أجنبية بالدنانير الجزائرية القابلة للتحويل، لدى البنوك الوسيطة المعتمدة.


المادة 10

سيتم تحديد كيفيات تطبيق هذا النظام، عند الإقتضاء، بتعليمة يصدرها بنك الجزائر.

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

نظام 17\1994والمحدد لتنظيم الصرف الخاص بالمناطق الحرة - الجزائر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.