عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون117\1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية (تونس) 110
AlexaLaw on facebook
قانون117\1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية (تونس) 110
قانون117\1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية (تونس) 110
قانون117\1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية (تونس) 110
قانون117\1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية (تونس) 110
قانون117\1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية (تونس) 110

شاطر | 
 

 قانون117\1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية (تونس)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون117\1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية (تونس) 1384c10


الأوسمة
 :


قانون117\1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية (تونس) Empty
مُساهمةموضوع: قانون1171994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية (تونس)   قانون117\1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية (تونس) I_icon_minitime31/5/2011, 15:02

خيارات المساهمة


قانون117\1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية (تونس)

قانون يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية

البلدتونس
رقم النص 117
النوع قانون
تاريخ م 11 14 1994
تاريخ هـ 11 06 1415
عنوان النص يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية





استناد

باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:


العنوان الأول
في المساهمة العامة
الباب الأول
في مفهوم المساهمة العامة

المادة 1

تعتبر شركات مساهمة عامة او مؤسسات ذات مساهمة عامة:
1- الشركات التي تنص نظمها الاساسية على ذلك
2- الشركات التي تكون اوراقها المالية مدرجة بالبورصة
3- البنوك وشركات التامين مهما كان عدد مساهميها
4- الشركات التي يبلغ عدد مساهميها مائة مساهم فاكثر
5- مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية
6- الشركات والمؤسسات من غير مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق التالية التي تلجا قصد توظيف اوراقها المالية الى وسطاء او الى اية وسيلة اشهارية او الى السعي المصفقي.
ويعتبر سعيا مصفقيا على معنى هذا القانون. نشاط الشخص الذي يتردد بصفة معتادة على مقر اقامة الافراد او على مواقع عملهم او في الاماكن العامة ليعرض عليهم اكتتاب اوراق مالية او اقتناءها.
كان يعد سعيا مصفقيا، توجيه الرسائل والمطويات او اية وثائق اخرى عندما يكون هذا التوجيه بصفة معتادة لغاية عرض اكتتاب اوراق مالية او اقتنائها.


الباب الثاني
في نشر المعلومات للعموم

المادة 2

مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالبيانات الواجب نشرها والواردة بالتشريع الجاري به العمل، على كل شركة او مؤسسة تطرح اوراقا او ادوات مالية للمساهمة العامة، ان تنشر مسبقا وفي كل مرة ، نشرة اصدار ترمي الى مد العموم بمعلومات تتعلق بالخصوص بتنظيم الشركة او المؤسسة وبوضعيتها المالية وبتطور نشاطها الى جانب خاصيات الورقة او الاداة المالية المصدرة وموضوعها.
يقع اعداد نشرة الاصدار حسب نماذج تحددها هيئة السوق المالية المشار اليها بالفصل 23 من هذا القانون.
ويقدم مشروع نشرة الاصدار الى هيئة السوق المالية لطلب التاشير عليه ويمكن لهيئة السوق المالية ان تحدد عند الاقتضاء التنصيصات الواجب تنقيحها والمعلومات التكميلية الواجب اضافتها. كما يمكن لها ان اقتضت الحاجة طلب اي توضيح او تعليل للمعلومات الواردة. واذا امتنعت الشركة عن الاستجابة لهذا الطلب ترفض التاشيرة.
تسلم نشرة الاصدار او ترسل وجوبا الى كل شخص يعرض عليه الاكتتاب. ويتحتم ايداعها بالمقر الرئيسي للشركة ولدى كل الوسطاء المكلفين بتلقي الاكتتابات.
ويستوجب من الشركات والمؤسسات المصدرة في حالة ادراج اوراقها المالية بالبورصة ومن الاشخاص المعنيين بالعروض العمومية، مثلما يتم تحديد شروطها بالترتيب العام للبورصة المشار اليه بالفصل 29 من هذا القانون، اعداد ونشر نشرات ادراج او نشرات عروض وذلك بالشروط المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل.
ولا تخضع الدولة والجماعات العمومية المحلية الى الاجراءات الواردة بهذا الفصل.


المادة 3

مع مراعاة الاحكام المتعلقة بمؤسسات التوظيف الجماعي، على شركات المساهمة العامة ان تودع لدى هيئة السوق المالية وبورصة الاوراق المالية بتونس المشار اليها بالفصل 63 من هذا القانون او ان ترسل اليهما، وذلك ابتداء من تاريخ الدعوة الى انعقاد الجلسة العامة العادية:
- جدول الاعمال ومشروع اللوائح المقترحين من طرف مجلس الادارة.
- الوثائق المنصوص عليها بالفصل 85 من المجلة التجارية.
وعلى الشركات المذكورة ان تودع لدى هيئة السوق المالية وبورصة الاوراق المالية بتونس او ان ترسل اليهما في اجل اقصاه اربعة ايام عمل من تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية، اللوائح المعتمدة والقوائم المالية التي وقعت المصادقة عليها وتقارير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين وحسب الحالة، قائمة حاملي شهادات حقوق الاقتراع وقائمة حاملي الرقاع القابلة للتحويل مع الاشارة الى حقوق الاقتراع المكتسبة او القابلة للاكتساب والراجعة لكل حامل سندات.
على شركات المساهمة العامة، مع مراعاة احكام الفصل 21 من هذا القانون، ان تنشر على اعمدة صحيفة يومية صادرة بتونس العاصمة في اجل اقصاه شهر من تاريخ اعتمادها القوائم المالية التاليفية مصحوبة بقرار مراقب الحسابات المشار اليه بالفصل 83 مكرر من المجلة التجارية.
كما يجب على شركات المساهمة العامة وبمجرد دعوة الجلسة العامة غير العادية للانعقاد ان تودع لدى هيئة السوق المالية وبورصة الاوراق المالية بتونس او ان ترسل اليهما:
- جدول الاعمال ومشروع اللوائح
- الوثائق الموضوعة على ذمة المساهمين كمستندات للوائح المقترحة.
وتبلغ اللوائح المعتمدة الى هيئة السوق المالية وبورصة الاوراق المالية بتونس فور المصادقة عليها من طرف الجلسة العامة غير العادية.


المادة 4

مع مراعاة ما جاءت به الاحكام المتعلقة بمؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية، على شركات المساهمة العامة ان تمد هيئة السوق المالية وبورصة الاوراق المالية بتونس، وذلك بغية توفير المعلومات للعموم بصفة متواصلة، بكل البيانات والوثائق اللازمة لتداول اوراقها المالية او لتحديد قيمتها وذلك طبقا للشروط التي يحددها الترتيب العام للبورصة.
وبطلب من هيئة السوق المالية يتعين على الشركات المذكورة القيام بتعميم هذه المعلومات او اية شروح اضافية تطلبها هيئة السوق المالية وذلك بواسطة بلاغات تصدرها.


الباب الثالث
في العروض العمومية
وفي اقتناء كتل الأوراق المالية

المادة 5

يعد عرضا عموميا، العرض الصادر عن شخص طبيعي او معنوي لشراء كتلة من الاوراق المالية مصدرة من قبل شركات المساهمة العامة او استبدالها او بيعها او سحبها بشروط انجاز وشروط سعر تختلف عن شروط السوق.


المادة 6

على كل شخص او مجموعة محددة من الاشخاص يصدر عنهم عرض شراء كتلة من الاوراق المالية تمكن من الحصول على اغلبية حقوق الاقتراع ويشار اليها بكتلة النفوذ في شركة مساهمة عامة، ان يتقدموا بمطلب في عرض يوجه الى هيئة السوق المالية التي تبت فيه وتشير على الطالب اذا ما كان عليه التقدم بعرض عمومي للشراء او الالتزام بضمان دفع السعر المسجل بالبورصة.


المادة 7

اذا توصل شخص بمفرده او بالتحالف الى اكتساب عدد من الاوراق المالية يمكنه من الحصول على اغلبية حقوق الاقتراع في شركة مساهمة عامة يمكن لهيئة السوق المالية ان تامره اما بالقيام بعرض عمومي للشراء واما بالالتزام بضمان دفع السعر المسجل بالبورصة طبقا للشروط المحددة بالترتيب العام للبورصة.


الباب الرابع
في تجاوز عتبات المساهمة وفي التحالف

المادة 8

على كل شخص طبيعي او معنوي توصل بمفرده او بالتحالف الى اكتساب اكثر من واحد من عشرين او اكثر من عشر او من خمس او من ثلث او من نصف او من ثلثي راس مال شركة مساهمة عامة، وذلك بصفة مباشرة او غير مباشرة، ان يصرح في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ تجاوزه لعتبات المساهمة المنصوص عليها الى الشركة المعنية والى هيئة السوق المالية والى بورصة الاوراق المالية بتونس، بالعدد الجملي للاسهم وحقوق الاقتراع التي يمتلكها في تلك الشركة.
ويستوجب هذا التصريح ايضا لدى نفس الجهات وفي نفس الاجل عندما تنزل نسبة المساهمة في راس المال او حقوق الاقتراع تحت العتبات المنصوص عليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل.
وبالنسبة للصناديق المشتركة للتوظيف في الاوراق المالية يقوم الوكيل بالتصريح المشار اليه.


المادة 9

لتحديد عتبات المساهمة المشار اليها بالفصل 8 من هذا القانون تؤخذ بعين الاعتبار اضافة الى الاسهم وحقوق الاقتراع التي يملكها الشخص الملزم بالتصريح.
1- الاسهم او حقوق الاقتراع التي يحملها اشخاص اخرون لحساب الشخص الملزم بالتصريح.
2- الاسهم وحقوق الاقتراع المملوكة من طرف الشركات التابعة له.
3- الاسهم وحقوق الاقتراع المملوكة من طرف الغير المتحالف مع الشخص الملزم بالتصريح.
4- الاسهم وحقوق الاقتراع التي يحق للشخص الملزم بالتصريح او الاشخاص المشار اليهم في الفقرات الفرعية من 1 الى 3 ، اكتسابها بمجرد مبادرة منه بناءا على اتفاق سابق.
وبالنسبة للصناديق المشتركة للتوظيف في الاوراق المالية تحدد عتبات المساهمة باعتبار مجموع الاسهم المملوكة في راس مال نفس الشركة من قبل كافة الصناديق التي يديرها وكيل واحد.


المادة 10

يعد تحالفا كل اتفاق بين اشخاص طبيعيين او معنويين تم بغرض اكتساب حقوق اقتراع او ممارستها او احالتها من اجل وضع سياسة موحدة واتباعها تجاه شركة مساهمة عامة.
ويفترض وجود هذا التحالف قانونا:
1- بين شركة ورئيس مجلس ادارتها وبينها وبين مديريها العامين، وبينها وبين وكلائها وبينها وبين قرناء كل هؤلاء واصولهم وفروعهم الى غاية الدرجة الاولى.
2- بين شركة قابضة والشركات التابعة لها وبين مسيري كل واحدة منها.
3- بين الشركات التابعة لنفس الشخص او نفس الاشخاص.
وتعتبر شركة قابضة لشركة اخرى تابعة لها على معنى هذا القانون عندما تكون:
- مالكة بصفة مباشرة او غير مباشرة لاكثر من 50% من حقوق الاقتراع في الجلسات العامة لهذه الشركة.
- او متمتعة باغلبية حقوق الاقتراع بمفردها في هذه الشركة بمقتضى اتفاق مبرم مع مساهمين اخرين وذلك بدون اعتبار البطلان المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 94 من المجلة التجارية.
- او متحكمة فعليا في اخذ القرارات اثناء الجلسات العامة لهذه الشركة بمقتضى حقوق الاقتراع التي تتمتع بها.


المادة 11

لغرض احتساب مختلف عتبات المساهمة، على كل شركة مساهمة عامة ان تعلم مساهميها وهيئة السوق المالية بالعدد الجملي لحقوق الاقتراع الموجودة عند التئام كل جلسة عامة وذلك في اجل اقصاه 15 يوما من تاريخ انعقادها واذا ما حصل تغيير في عدد حقوق الاقتراع بين جلستين عامتين بنسبة مائوية تحددها هيئة السوق المالية بالنظر الى العدد المصرح به سابقا، فانه على الشركة ان تخبر مساهميها وهيئة السوق المالية بالعدد الجديد الذي يجب اخذه بعين الاعتبار اذا حصل لها علم بذلك.


المادة 12

على الشخص الملزم بالتصريح ان يبين ما يلي:
1- عدد الاسهم وحقوق الاقتراع التي كان يملكها بصفة مباشرة او غير مباشرة قبل تجاوزه العتبات المشار اليها.
2- عدد الاوراق المالية التي تمكنه لاحقا من المساهمة في راس المال وكذلك حقوق الاقتراع التابعة لها.
3- الاسهم وحقوق الاقتراع التي وقع اقتناؤها تجاوزا لعتبات المساهمة المنصوص عليها بهذا القانون.
4- الاهداف التي ينوي تحقيقها خلال الاثني عشر شهرا الموالية وبالخصوص ما اذا كان ينوي مواصلة اقتناء اسهم وحقوق اقتراع جديدة او التوقف عن ذلك او اكتساب النفوذ في الشركة او طلب عضوية مجلس ادارتها.
5- توضيح ما اذا كان يتصرف بمفرده او بالتحالف مع شخص اخر او اشخاص اخرين.


المادة 13

تتولى بورصة الاوراق المالية بتونس نشر محتوى التصريح المشار اليه بالفصل السابق داخل اسواقها. وتتولى الشركة المصدرة للاسهم اعلام بقية المساهمين بمحتوى التصريح خلال اقرب جلسة عامة مع ادراجه بجدول الاعمال ضمن بند مستقل.


المادة 14

يخول اكتساب نسبة واحد من عشرين من راس المال او من حقوق الاقتراع لصاحبه طلب ادراج مشروع لوائح بجدول اعمال الجلسات العامة للشركة.


المادة 15

تحرم الاوراق المالية المكتسبة تجاوزا للعتبات المبينة بهذا القانون والتي لم يقع التصريح بها بصفة قانونية طبقا للشروط الواردة بالفصول السابقة، من حق الاقتراع في الجلسات العامة للمساهمين التي تنعقد خلال فترة الثلاث سنوات الموالية لتاريخ تصحيح الوضع من طرف المعني بالامر تلقائيا او على اثر الزامه من طرف هيئة السوق المالية بعد معاينة التجاوز المذكور.


المادة 16

لا يخضع المساهمون في شركات الاستثمار ذات راس المال المتغير للاحكام الواردة بهذا الباب.


الباب الخامس
أحكام مشتركة أخرى
لشركات المساهمة العامة

المادة 17

مع مراعاة الاحكام الخاصة بشركات الاستثمار ذات راس المال المتغير يقع دفع حصص الارباح المقرر توزيعها من قبل الجلسة العامة العادية لشركات المساهمة العامة خلال اجل اقصاه ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ قرار الجلسة العامة.


المادة 18

يمكن لشركات المساهمة العامة، في صورة عدم استجابة المساهمين لطلب دفع راس المال غير المدفوع، وبعد استيفاء الاجراءات القانونية والترتيبية وتلك المنصوص عليها بالنظام الاساسي للشركة، استخلاص الاموال المستحقة، عن طريق بيع الاسهم غير المدفوعة بالكامل الراجعة للمساهم المتقاعس ولو بناء على نسخ منها وذلك دون اللجوء الى التقاضي ويتم البيع بالبورصة تحت مسؤولية المساهم المتقاعس وعلى عهدته.
وعلى الشركة التي تلجا الى هذا الاجراء ان تثبت ان الدعوة لدفع راس المال المتبقي او لدفع جزء منه قد تمت بصفة صريحة وبدون لبس، وان المساهم لم يستجب لهذه الدعوة.
ويقع اعلام المساهمين بالدعوة لدفع بقية راس المال غير المدفوع او لجزء منه عن طريق الصحافة او اية وسائل اخرى.
ولا يعد المساهم غير مستجيب لطلب دفع راس المال غير المدفوع الا بعد انقضاء الاجل المحدد له برسالة انذار مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
لا يمكن معارضة مشتري الاسهم غير المدفوعة بالكامل بالبورصة استنادا الى احكام هذا الفصل ببنود حق الافضلية والمصادقة المنصوص عليها بالنظم الاساسية لشركات المساهمة العامة.


الباب السادس
الأحكام الخاصة بالشركات
المدرجة أوراقها بالبورصة

19 جديد

يخول للشركات التي تكون اسهمها مدرجة بالبورصة شراء الاسهم التي تصدرها وذلك بغية تعديل اسعارها في السوق.
ولهذا الغرض تخول الجمعية العامة العادية بصفة صريحة لمجلس ادارة الشركة في شراء اسهم الشركة واعادة بيعها بالبورصة.
ويضبط مجلس الادارة بالخصوص شروط شراء وبيع الاسهم في السوق والعدد الاقصى للاسهم التي يسمح بشرائها والفترة التي يجب خلالها الشراء.
ولا يسند هذا التخويل لفترة تزيد عن ثلاث سنوات. كما لا يمكن للشركة امتلاك اكثر من 10% من الاسهم المودعة لدى شركة الايداع والمقاصة والتسوية المشار اليها بالفصل 77 من هذا القانون.
ويجب ان تكون الاسهم المقتناة مدفوعة بالكامل وان يتم وضعها في شكل اسهم اسمية عند اقتنائها.
ويجب ان تتوفر للشركة عند اخذ القرار من قبل الجمعية العامة احتياطيات علاوة على الاحتياطيات القانونية لا يقل مبلغها عن قيمة مجموع الاسهم المزمع شراؤها على اساس السعر الذي يستوجب تعديل السوق.
لا تتمتع الاسهم المقتناة من قبل الشركة المصدرة بنصيبها من حصص الارباح الموزعة الذي يجب ان يرصد في حساب الاموال المرحلة، كما لا تتمتع بحق الاكتتاب في حالة الترفيع في راس المال نقدا، ولا تتمتع بحق الاقتراع ولا تؤخذ بعين الاعتبار في احتساب مختلف الانصبة.
وعلى الشركة المعنية ان تعلم هيئة السوق المالية قبل الشروع في تنفيذ قرار الجمعية العامة المشار اليه اعلاه وان ترفع اليها عند الانتهاء من عملية تعديل السعر تقريرا مفصلا عن سير العملية وعن الاثار التي ترتبت عنها.


المادة 20

على الشركات التي تكون اوراقها المالية مدرجة بالبورصة ان تعين مراقب حساباتها من بين اعضاء هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.


المادة 21

على الشركات التي تكون اوراقها المالية مدرجة بالبورصة ان تمد هيئة السوق المالية وبورصة الاوراق المالية بتونس، بالاضافة الى الوثائق المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا القانون، بقوائم مالية وقتية يتم اعدادها تحت مسؤولية مجلس الادارة، وذلك في اجل اقصاه شهر من نهاية كل سداسي من السنة المالية. وتكون هذه القوائم مصحوبة براي مراقب الحسابات حول النتائج الوقتية. وعليها ان تتولى نشر القوائم المالية الوقتية على اعمدة صحيفة يومية صادرة بتونس العاصمة غداة ارسالها الى هيئة السوق المالية.


المادة 22

ينجر قانونا عن ادراج الاسهم بالبورصة تنازل الشركة المصدرة عن بنود حق الافضلية والمصادقة الواردة في نظامها الاساسي.


العنوان الثاني
في هيئة السوق المالية
الباب الأول
في إحداث هيئة السوق المالية وفي مواردها

المادة 23

احدثت هيئة تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي مقرها تونس العاصمة وتسمى - هيئة السوق المالية-.
تكلف هيئة السوق المالية بالسهر على حماية الادخار المستثمر في الاوراق المالية والادوات المالية القابلة للتداول بالبورصة وفي كل توظيف للاموال يتم عن طريق المساهمة العامة. كما تكلف هيئة السوق المالية بتنظيم اسواق الاوراق المالية والادوات المالية القابلة للتداول بالبورصة والسهر على حسن سيرها.
تكلف هيئة السوق المالية بالولاية على مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية.
ويخضع كل من بورصة الاوراق المالية بتونس ووسطاء البورصة وشركة الايداع والمقاصة والتسوية المشار اليها بالفصل 77 من هذا القانون الى المراقبة المستمرة لهيئة السوق المالية.
ولا تخضع لمراقبة هيئة السوق المالية اسواق الادوات التي تحدث في نطاق العمليات المصرفية والاذون والسندات قصيرة الاجل القابلة للتداول بالاسواق الخاضعة لسلطة البنك المركزي التونسي.


المادة 24

تتمتع هيئة السوق المالية بكل الصلاحيات اللازمة للقيام بالمهام الموكولة اليها بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والصلاحيات اللازمة لادارة المصالح التي تحدثها لهذا الغرض.


المادة 25

تتركب هيئة السوق المالية من رئيس ومن التسعة اعضاء الاتي ذكرهم:
1- قاض من الرتبة الثالثة
2- مستشار لدى المحكمة الادارية
3- مستشار لدى دائرة المحاسبات
4- ممثل عن وزارة المالية
5- ممثل عن البنك المركزي التونسي
6- ممثل عن مهنة وسطاء البورصة
7- ثلاثة اعضاء يتم اختيارهم اعتبارا لكفائتهم ولخبرتهم في ميدان المساهمة العامة.
يتم تعيين الرئيس والاعضاء بامر.
ويجب ان يكون رئيس هيئة السوق المالية واعضاؤها من ذوي الجنسية التونسية ومتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية وان تتوفر فيهم الشروط المذكورة بالفصل 20 من القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 والمتعلق بتنظيم مهنة البنوك كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة.
لا يمكن لرئيس الهيئة تحمل وظائف اخرى يمنع القانون جمعها والوظائف العمومية كما لا يمكن له ان يشغل منصب مدير عام شركة خفية الاسم او عضو بمجلس ادارتها.
ويصرح رئيس هيئة السوق المالية واعضاؤها على الشرف للرئيس الاول لدائرة المحاسبات بالاوراق المالية والادوات المالية القابلة للتداول بالبورصة التي تكون بحوزتهم عند استلام مهامهم وتلك التي يكتسبونها اثناء مدة مباشرتهم لمهامهم.
وعلى رئيس هيئة السوق المالية واعضائها المحافظة على السر المهني.
يمارس الرئيس والقاضي من الرتبة الثالثة ومستشار المحكمة الادارية واحد الاعضاء المنصوص عليهم بالفقرة 7 مهامهم بالتفرغ دون الجمع مع وظائف اخرى.
يتقاضى رئيس الهيئة واعضاؤها عن مهامهم منحا تحدد بامر حسب الحالات.


المادة 26

تتاتى موارد هيئة السوق المالية من :
- معلوم تدفعه بورصة الاوراق المالية بتونس على اساس حجم المعاملات المتداولة في اسواقها والمعاملات المسجلة لديها.
- معلوم تدفعه شركة الايداع والمقاصة والتسوية على اساس رقم معاملاتها.
- معلوم تدفعه مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية على اساس الاصول المتصرف فيها
- عمولة على الاصدارات الجديدة للاوراق المالية والادوات المالية عن طريق المساهمة العامة
- عمولة التاشير على النشريات التي يوجب التشريع نشرها في حالات الاصدار الجديد والادراج بالبورصة والقيام بالعروض العمومية.
- عائدات املاكها
- مداخيل الخدمات التي تسديها الهيئة والتي لا تدخل في مهامها الاعتيادية
- مردود بيع عناصر اصولها
- المساعدات والهبات التي تقدمها الجهات التونسية والاجنبية والتي تقبل بها الهيئة بعد موافقة السلطة المختصة
- اعتمادات من ميزانية الدولة
- وتحدد نسب المعاليم والعمولات وطرق استخلاصها بقرار من وزير المالية.


المادة 27

تتمتع الديون المستحقة لفائدة هيئة السوق المالية فيما يتعلق بالاستخلاص بالامتياز العام المخصص لفائدة الدولة ويمكن استخلاصها بواسطة بطاقات الزام بعد اضفاء الصبغة التنفيذية عليها من طرف وزير المالية.


الباب الثاني
في صلاحيات هيئة السوق المالية

المادة 28

تتخذ هيئة السوق المالية تراتيب في ميدان اختصاصها تحدد اجراءاتها التطبيقية بقرارات عامة كما تتخذ قرارات فردية.


المادة 29

تتعلق تراتيب هيئة السوق المالية:
اولا: بتنظيم الاسواق الخاضعة لسلطتها وبقواعد تسييرها. وتضع الهيئة بالخصوص الترتيب العام للبورصة الذي يحدد اساسا:
- القواعد المتعلقة بتنظيم السوق وتسييرها وبتعليق التداول.
- القواعد المتعلقة بادراج الاوراق والادوات المالية وبتداولها وبشطبها.
- الشروط التي يتم بمقتضاها التصريح بمشاريع اقتناء كتل النفوذ وكتل الاسواق المالية وانجازها. وحالات العروض العمومية الاجبارية وحالات العروض العمومية الاختيارية وشروط اقامتها وشروط قبولها وشروط انجازها وتصفيتها والاجراءات الواجب اتباعها ووسائل التصدي لها والضمانات الواجب توفيرها.
ثانيا: بوضع قواعد العرف المهني التي يتعين احترامها من قبل:
- الاشخاص الذين يتلقون الادخار عن طريق المساهمة العامة.
- وسطاء البورصة والاشخاص الذين يتدخلون بحكم نشاطهم المهني في عملية المراقبة المحاسبية او في عملية التركيب القانوني والمالي للاوراق والادوات المالية الموظفة عن طريق المساهمة العامة.
- الاشخاص الذين يتولون ادارة المحافظ الفردية او الجماعية للاوراق والادوات المالية.
- شركة الايداع والمقاصة والتسوية.


المادة 30

القرارات الفردية هي القرارات التي ليست لها صبغة ترتيبية عامة تتخذها هيئة السوق المالية في نطاق مهامها وتتعلق بالخصوص:
- بالمصادقة على وسطاء البورصة المشار اليهم بالفصل 55 من هذا القانون وبتعيين من يسمح له منهم بالتدخل لحسابه الخاص ومن يرخص له بالتخصص في صناعة السوق وبسحب المصادقة.
- بتسليط العقوبات المالية والتاديبية التي هي من اختصاصها.
- باعلان قبول العروض العمومية او رفضها.


المادة 31

تنشر تراتيب هيئة السوق المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد التاشير عليها من طرف وزير المالية.
وتنشر القرارات العامة بالنشرية الرسمية التي تصدرها هيئة السوق المالية بعد التاشير عليها من طرف وزير المالية.
وتبلغ القرارات الفردية الى المعنيين بالامر بالطرق القانونية وتنشر بلاغات مختصرة منها كلما تعلقت اثارها بمصالح الغير.


المادة 32

تتاكد هيئة السوق المالية من ان نشر المعلومات التي يوجب القانون والتراتيب نشرها قد تم بصفة قانونية من طرف شركات المساهمة العامة والمؤسسات ذات المساهمة العامة كما ضبطها الفصل الاول من هذا القانون.
وتتثبت الهيئة من تطابق المعلومات المقدمة او المنشورة من قبل الاشخاص السابق ذكرهم للمقتضيات القانونية والترتيبية.
وعلى الهيئة ان تامر هؤلاء الاشخاص بنشر بيانات تصحيحية كلما تبين لها وجود اخطاء او سهو بالوثائق التي سبق نشرها.
وتطلع الهيئة العموم على الملاحظات التي وجهتها الى الاشخاص المذكورين وعلى المعلومات التي ترى ضرورة نشرها.


المادة 33

يمكن لهيئة السوق المالية ان تطلب من الخبراء المحاسبين المرسمين بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية او من اي خبير مرسم قائمة الخبراء العدليين، القيام لدى الاشخاص المذكورين بالفقرة الفرعية الثانية من الفصل 29 من هذا القانون، بكل تحليل تكميلي او اي تثبت تراه ضروريا. وفي هذه الحالة تكون المصاريف والاتعاب على نفقة هيئة السوق المالية.


المادة 34

يخول لهيئة السوق المالية تلقي العرائض والشكاوى الصادرة عن كل من يهمه الامر والتي تدخل بحكم موضوعها ضمن صلاحياتها وتتخذ في شانها القرارات اللازمة وذلك في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ ابلاغها.


المادة 35

تسهر هيئة السوق المالية على تطبيق التشريع المتعلق باقتناء وتداول الاوراق المالية من قبل الاجانب طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وذلك حسب الشروط التي يتم تحديدها بامر.


المادة 36

يمكن لهيئة السوق المالية لممارسة مهامها القيام بتحقيقات لدى كل شخص طبيعي او معنوي.
ويتولى القيام بهذه التحقيقات اعوان محلفون تؤهلهم هيئة السوق المالية للغرض، من بين صنف الاعوان المعادل على الاقل لصنف -ا- المشار الية بالقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.


المادة 37

يرخص للاعوان المكلفين بالتحقيقات في اطار مهامهم:
1- بدخول المحلات المهنية اثناء ساعات العمل العادية.
2- بحجز السندات والوثائق التي تبدو لهم مزورة او غير مطابقة للمواصفات والقواعد الجاري بها العمل ولو كانت بايدي ماسكيها وفي هذه الحالة تبقى السندات والوثائق المحجوزة تحت حراستهم وذلك حسب الشروط المنصوص عليها بالفصول 97و98و100 من مجلة الاجراءات الجزائية.
3- بالقيام بكل المعاينات اللازمة وطلب الاستظهار الحيني وبدون تنقل بالوثائق والحجج مهما كان سندها والدفاتر الضرورية للتحريات والمعاينات والحصول على نسخ منها.
4- بالحصول مقابل وصل على الوثائق والحجج المشار اليها بالفقرة السابقة واللازمة لتادية مهامهم او لمواصلة التحقيق.
5- بالزام القائم باشهار اية معلومة ذات علاقة بمهمة هيئة السوق المالية بوضع كل العناصر التي من شانها تعليل الادعاءات والتنصيصات وطرق العرض الواردة بالاشهار، على ذمتهم. كما يمكنهم الزام صاحب الاشهار او الوكالة الاشهارية او المسؤول عن السند الاشهاري ان يضع على ذمتهم الاعلانات الاشهارية المروجة.
6- باستدعاء وسماع كل الاشخاص القادرين على افادتهم بمعلومات لها صلة بمهمتهم.


المادة 38

يخضع الاعوان المكلفون بالتحقيق وكل من يحصل له علم بالملفات الى واجب الحفاظ على السر المهني. وتطبق عليهم احكام الفصل 254 من المجلة الجنائية.


المادة 39

في اطار التدقيق في المخالفات المنصوص عليها بالفصل 81 من هذا القانون يمكن للاعوان المكلفين بالتحقيقات وبعد القيام بالتحريات طبقا للشروط الواردة بالفصول 36 و37 و 38 من هذا القانون، استدعاء وسماع الاشخاص المعنيين بالامر او اي شخص اخر بامكانه مدهم بمعلومات لها علاقة بالمسائل التي هم متعهدون بالتحقيق فيها وذلك برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
تثبت التحقيقات بمحضر يتم تحريره وامضاؤه من طرف عوني تحقيق تابعين لهيئة السوق المالية ويجب عليهما، قبل الشروع في تحرير المحضر، الادلاء بهويتهما وبوثائق تاهيلهما.
يجب ان يحتوي كل محضر على ختم المصلحة التي يرجع لها بالنظر الاعوان المكلفون بالتحقيق وان ينص على اقوال الشخص الذي تم سماعه او على امتناعه عن الادلاء باقواله.
ويحق للشخص الذي يتم سماعه الاستعانة بمستشار يختاره في طوري الاستنطاق وتحرير المحضر ويطالب الشخص الذي تم سماعه عند تحرير المحضر بالتوقيع عليه. وفي صورة رفضه او تحرير المحضر في غيابه يشار الى ذلك صلب المحضر.
كما يجب ان ينص المحضر على تاريخ ومكان طبيعة المعاينات او التحريات التي تم اجراؤها وان يشير الى ان الشخص الذي حرر في شانه المحضر قد تم اعلامه بتاريخ ومكان تحريره وانه تم استدعاؤه برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ فيما عدا حالة التلبس.
وتحيل هيئة السوق المالية المحاضر التي تتوفر فيها الشروط المذكورة اعلاه الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مصحوبة بالطلبات.


المادة 40

يمكن لهيئة السوق المالية ان تامر اي شخص بالكف عن الممارسات المخالفة للتراتيب التي تتخذها ان كان مفعول هذه الممارسات يؤدي الى:
- احداث خلل في سير السوق
- تمكين اصحابها من الحصول على امتياز غير مبرر لا يمكنهم الحصول عليه في الاطار العادي للسوق.
- المساس بمبدا المساواة بين المدخرين في الحصول على المعلومات او في معاملتهم او المساس بمصالحهم.
تمكين المصدرين والمدخرين من الحصول على منافع منجرّة عن سلوك مناف للواجبات المهنية للوسطاء.
ويمكن لهيئة السوق المالية اثناء جلسة يعقدها مجلسها للغرض، وبعد استيفاء الاجراءات الضامنة لحقوق الدفاع، ان تسلط على مرتكبي الممارسات المشار اليها انفا خطية مالية لفائدة الخزينة العامة للدولة لا يتجاوز مقدارها عشرين الف دينارا(20.000 دينارا) وفي صورة تحقيق ارباح يمكن ان يبلغ مقدار تلك الخطية خمسة اضعاف مبلغ الارباح المحققة على ان يكون مقدار الخطية المالية متلائما مع خطورة التجاوزات المقترفة ومتناسبا مع المنافع والارباح المنجرّة عنها.
ويحق للمعنيين بالامر حضور الجلسة المشار اليها شخصيا او توكيل من ينوب عنهم.
كما يمكن لهيئة السوق المالية ان تامر المعنيين بالامر بنشر القرارات التي تتخذها على اعمدة الصحف التي تعينها وذلك على نفقتهم في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الامر بالنشر.
وتكون قرارات هيئة السوق المالية معللة وقابلة للاستئناف امام محكمة الاستئناف بتونس.
وينجر قانونا عن دفع الخطية المالية لفائدة الخزينة العامة للدولة سقوط الدعوى العمومية.


المادة 41

تمارس هيئة السوق المالية السلطة التاديبية تجاه:
- بورصة الاوراق المالية بتونس ومسيريها والعاملين بها.
- شركة الايداع والمقاصة والتسوية ومسيريها والعاملين بها.
- وسطاء البورصة، اشخاصا طبيعيين كانوا او معنويين ومسيريهم والعاملين تحت سلطتهم.
- مسيري ومديري مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية والعاملين تحت امرتهم والمودع لديهم اموال واصول هذه المؤسسات والعاملين تحت امرتهم.


المادة 42

تنجرّ عن كل مخالفة للقوانين والتراتيب وعن كل اخلال بالقواعد والاعراف المهنية التي تحكم الاشخاص المشار اليهم بالفصل 41 من هذا القانون عقوبة يصدرها مجلس هيئة السوق المالية المنعقد في جلسة تاديبية.
وتكون العقوبات اما الانذار او التوبيخ او التوقيف الوقتي او النهائي، كليا او جزئيا عن ممارسة النشاط وعند الاقتضاء تسحب المصادقة عدا عقوبة التوقيف وسحب المصادقة بالنسبة لبورصة الاوراق المالية بتونس وشركة الايداع والمقاصة والتسوية.
يستدعى الشخص المحال على مجلس التاديب برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ ثمانية ايام على الاقل قبل التاريخ المعين لانعقاد المجلس ويمكن للمعني بالامر بطلب منه الحصول على نسخة من الوثائق المكونة للملف.
لا يجوز تسليط اية عقوبة دون سماع او استدعاء الشخص المعني بالامر او ممثله القانوني بصفة قانونية. وله ان يستعين بمستشار يختاره.
يلتئم مجلس التاديب بطلب من رئيسه او بطلب من مندوب الحكومة لدى بورصة الاوراق المالية بتونس المنصوص عليه بالفصل 66 من هذا القانون او من نصف عدد اعضائه.
وتكون قرارات مجلس التاديب معللة وقابلة للاستئناف امام محكمة الاستئناف بتونس.


المادة 43

يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس، بناء على طلب معلل من رئيس هيئة السوق المالية الاذن استعجاليا بالعقلة ولو بايدي من وجدت بحوزتهم الاموال والقيم والسندات او الحقوق الراجعة للاشخاص الذين هم محل مؤاخذة من طرف الهيئة مع وضع الاختام عند الاقتضاء. ويمكنه حسب نفس الاجراءات القضاء بالتوقيف الوقتي عن النشاط المهني.
ويمكن لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس بناء على طلب معلل من رئيس هيئة السوق المالية، الاذن استعجاليا بجبر الشخص محل المؤاخذة بتامين مبلغ من المال ويحدد في هذه الحالة قيمة المبلغ الواجب تامينة والاجل المحدد لتامينه.
وفي حالة توجيه التهمة للشخص الذي قام بالتامين يطبق على المبلغ المؤمن الفصلان 90و91 من مجلة الاجراءات الجزائية.


المادة 44

يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس بناء على طلب معلل من رئيس هيئة السوق المالية الاذن استعجاليا لكل شخص صدرت عنه ممارسات مخالفة للقوانين والتراتيب من شانها الاضرار بحقوق المدخرين في اوراق او ادوات مالية موظفة عن طريق المساهمة العامة بالكف عن هذه الممارسات.
كما يمكنه ولنفس الاسباب وبنفس الشروط الاذن استعجاليا للاشخاص المعنيين بالقيام باعمال تقتضيها القوانين والتراتيب.
ويمكن لرئيس المحكمة الابتدائية اتخاذ اي اجراء تحفظي لغرض تنفيذ الاذن الصادر عنه.


المادة 45

يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس بناء على طلب معلل من رئيس هيئة السوق المالية ان ياذن استعجاليا بانهاء مهمة مراقب الحسابات المعين من قبل الجلسة العامة لشركات المساهمة العامة ومن قبل مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية وبتعيين من يعوضه حسب اجراءات الفصل 83 من المجلة التجارية.
وفي هذه الحالة يواصل مراقب الحسابات المعين من طرف القضاء مباشرة وظائفه الى غاية تعيين مراقب حسابات من طرف الجهاز المختص.


المادة 46

يمكن لهيئة السوق المالية في اطار ممارسة مهامها، التعاون مع المؤسسات الاجنبية المماثلة او التي تمارس صلاحيات شبيهة بصلاحياتها وابرام اتفاقيات معها بعد موافقة السلط التونسية المختصة.


الباب الثالث
في سير أعمال هيئة السوق المالية

المادة 47

يشكل الرئيس والاعضاء المشار اليهم بالفصل 25 من هذا القانون مجلس هيئة السوق المالية.


المادة 48

المجلس هو السلطة المؤهلة للقيام باعمال هيئة السوق المالية. وهو الذي يتولى القيام بتلك الاعمال او يرخص في القيام بها وبالعمليات المرتبطة بمهامه.
يصادق مجلس هيئة السوق المالية على وسطاء البورصة ويعين من منهم يخول له القيام بانشطة صناعة السوق ومن منهم يرخص له بالتدخل للحساب الخاص.
ويتخذ العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 40 و 42 من هذا القانون.
يتولى المجلس مراقبة بورصة الاوراق المالية ووسطاء البورصة وشركة الايداع والمقاصة والتسوية والقيام بالولاية على مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية.
ويتخذ تراتيب في ميدان اختصاص الهيئة ويضع على وجه الخصوص الترتيب العام للبورصة.
ينظر المجلس في العرائض والشكاوى ويبدي راية للسلط العدلية المختصة في الحالات الواردة بالفصل 86 من هذا القانون.
يصادق المجلس على اسعار اكتتاب اسهم بورصة الاوراق بتونس وعلى اسعار اعادة شرائها ويعين الخبراء لتقييمها.
ويبدي راية في النظام الاساسي لجمعية وسطاء البورصة.
يصادق المجلس على نظم قاعة التداول لبورصة الاوراق المالية بتونس.
ويمكن له الاعتراض على قرار بورصة الاوراق المالية بتونس المتعلق بالتصريح بقابلية تداول الادوات المالية بالبورصة او بادراج الاوراق المالية والادوات المالية بالبورصة او بشطبها.
يضبط المجلس النسبة المائوية لتغيير حقوق الاقتراع المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا القانون.
وينظر في تقارير التحقيقات ويتخذ في شانها ما يراه صالحا ويبت في المسائل المستوجبة لعقوبات مالية وتاديبية.
يضبط المجلس النظام الاساسي الخاص باعوان هيئة السوق المالية ويضع ميزانيتها ويصرح بقبول او رفض المساعدات او الهبات المقترحة من طرف الجهات التونسية او الاجنبية بعد اخذ موافقة السلط المختصة.
ويبدي راية لوزير المالية في خصوص المسائل التي يعرضها على انظاره.


المادة 49

يجتمع المجلس كلما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيس هيئة السوق المالية او بطلب من نصف اعضائه وعلى الاقل مرة كل شهرين.
يتفاوض المجلس ويتخذ قراراته باغلبية الاعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. ولا تتخذ قرارات المجلس بصفة قانونية الا بحضور اغلبية اعضائه.


المادة 50

يراس الرئيس اجتماعات المجلس.
وفي صورة التعذر تؤول رئاسة المجلس الى القاضي من الرتبة الثالثة واذا تعذر ذلك فالى المستشار بالمحكمة الادارية وعند التعذر فالى المستشار بدائرة المحاسبات.
يتولى رئيس هيئة السوق المالية تنظيم وتسيير المصالح الادارية للهيئة ويمكن له الاستعانة في هذه المهمة بكاتب عام او بمدير يوضع مباشرة تحت سلطته.
يمثل الرئيس هيئة السوق المالية لدى الغير وفي كل الاعمال المدنية والادارية والعدلية.
ويتولى الرئيس اعلام المعنيين بالامر بالقرارات المتخذة طبقا للفصل 30 من هذا القانون كما يتولى تبليغهم القرارات المتخذة طبقا للفصلين 40 و 42 من هذا القانون.
ويتقدم بالمطالب لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس طبقا لاحكام الفصول 43 و44و 45 من هذا القانون ويتولى اعلام وكيل الجمهورية عندما تكون الممارسات مستوجبة للعقوبات الجزائية.
ويصدر الرئيس بطاقات الالزام التي يضفي عليها وزير المالية الصبغة التنفيذية.
وبتفويض من مجلس هيئة السوق المالية له سلطة على كافة اعوان هيئة السوق المالية وهو الذي يتولى انتدابهم وتعيينهم في مختلف المناصب وكذلك فصلهم عن العمل طبقا للنظام الاساسي لاعوان الهيئة.
وبتفويض من مجلس هيئة السوق المالية يضبط الرواتب والاجور والمنح والحوافز التي يمنحها لاعوان هيئة السوق المالية في نطاق النظام الاساسي وهو الذي يضبط عند الاقتضاء الاجور والمنح والحوافز والاتعاب التي يمنحها للمتعاونين الخارجيين.
ويتولى الرئيس اصدار اذون القبض والصرف.
ويجوز له تحت مسؤوليته، تفويض امضائه الى عون خاضع لسلطته.
ويرفع الى رئيس الجمهورية سنويا تقريرا حول نشاط هيئة السوق المالية.


المادة 51

بتفويض من مجلس هيئة السوق المالية يمكن للرئيس القيام بالاعمال التالية:
- فتح التحقيقات وتاهيل اعوان التحقيق واحالة قرارات التتبع.
- تقديم المطالب الى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس لغاية الاذن بالتوقيف الوقتي عن النشاط المهني وبالعقلة وبتامين الاموال وانهاء مهام مراقبي الحسابات.
- اصدار الاوامر الى الاشخاص المعنيين بالممارسات المنصوص عليها بالفصل 40 من هذا القانون.
- التاشير على النشرات طبقا لشروط الفصل 2 من هذا القانون والامر بالقيام بالنشور التصحيحية المنصوص عليها بالفصل 32 من هذا القانون.
- التصريح بقبول العروض العمومية او برفضها.
- توجيه الامر لبورصة الاوراق المالية بتونس بتعليق السوق عن التداول او بتعليق تداول ورقة او اداة مالية بالسوق او توجيه الاعتراض على قرار التعليق اذا كان هذا القرار صادرا عن بورصة الاوراق المالية بتونس.
-اقامة علاقات التعاون مع المؤسسات الاجنبية المشار اليها بالفصل 46 من هذا القانون ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الناشئة عنها.


المادة 52

يخول للرئيس في الحالات الاستعجالية اتخاذ القرارات التي تدخل ضمن اختصاص المجلس شريطة ان يعرضها على مصادقة المجلس في اقرب اجتماع له.
ويتوقف المفعول المستقبلي لهذه القرارات اذا لم تقع المصادقة عليها من طرف المجلس.


المادة 53

تتمثل مصالح هيئة السوق المالية في الهياكل الادارية والفنية.
تؤمن المصالح اعمال الكتابة ومتابعة شؤون هيئة السوق المالية وتعد الملفات وتدقق فيها وتعد الدراسات وتقوم بالمهام التي توكل اليها من طرف رئيس ومجلس هيئة السوق وهي مكلفة بحفظ وثائق وملفات ودفاتر هيئة السوق المالية وتلك التي تودع لديها او ترسل اليها بصفة قانونية.
ويلزم الاعوان العاملون بمصالح هيئة السوق المالية بالمحافظة على السر المهني.
ويخضع الاعوان العاملون بمصالح هيئة السوق المالية الى احكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 اوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة او الجماعات العمومية المحلية راس مالها بصفة مباشرة وكليا باستثناء احكام الباب الثامن منه.


الباب الرابع
في الطعن في قرارات هيئة السوق المالية

المادة 54

تختص محكمة الاستئناف بتونس بالنظر في الطعن في قرارات هيئة السوق المالية فيما عدا القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
والطعن لا يوقف التنفيذ، الا انه يمكن لرئيس محكمة الاستئناف بتونس ان ياذن بتاجيل تنفيذ القرار المطعون فيه اذا كان من شانه ان يحدث اثارا يستحيل تداركها.


العنوان الثالث
في المتدخلين في تسيير السوق
الباب الأول
في وسطاء البورصة

المادة 55

وسطاء البورصة هم الاشخاص المكلفون، دون سواهم، بتداول وتسجيل الاوراق المالية والحقوق المرتبطة بها والادوات المالية ببورصة الاوراق المالية بتونس، كما يمكن لهم القيام بالعمليات التي لها ارتباط بتلك المهام.
ويجب ان يمارس نشاط الوساطة في البورصة على وجه التفرغ ولا يمكن جمعه مع اي نشاط مهني اخر.


المادة 56

يمكن لوسطاء البورصة طبقا للشروط التي تضبط بامر يتعلق بالنظام الاساسي لوسطاء البورصة، القيام بالنشاطات التالية:
- الاستشارة المالية
- السعي المصفقي المالي
- ادارة محافظ الاوراق المالية الفردية
- ادارة محافظ الاوراق المالية لفائدة مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية.
- توظيف الاوراق والادوات المالية
- تغطية الاصدارات لفائدة المؤسسات العمومية او الخاصة
- التدخل للحساب الخاص
- التخصص في صناعة السوق
- حمل الاسهم لفائدة الغير
ولا تجوز ادارة محافظ الاوراق المالية الفردية وحمل الاسهم لفائدة الغير الا بمقتضى عقد كتابي.


المادة 57

تتم المصادقة على وسطاء البورصة من طرف هيئة السوق المالية بعد اخذ راي جمعية وسطاء البورصة المشار اليها بالفصل 61 من هذا القانون.
ويتم سحب المصادقة او تعليقها بقرار من هيئة السوق المالية بعد اخذ راي جمعية وسطاء البورصة.
يجب على وسطاء البورصة ان يكونوا من ذوي الجنسية التونسية ويمكن لهم ان يكونوا اما اشخاصا طبيعيين واما شركات خفية الاسم متخصصة في البورصة.


المادة 58

على وسطاء البورصة توفير الضمانات الكافية وخاصة منها تلك التي تتعلق بتنظيمهم وبوسائلهم الفنية والمالية، وبشرف وخبرة مسييرهم وكذلك بالتدابير التي من شانها تامين سلامة مصالح حرفائهم.
ويحدد الامر المتعلق بالنظام الاساسي لوسطاء البورصة طبيعة وقيمة كل ضمان والقواعد المتعلقة بالمصادقة على الوسطاء وعلى سحب المصادقة او تعليقها بالقواعد الضرورية لمراقبة نشاطهم.


المادة 59

يكون وسطاء البورصة مسؤولين تجاه حرفائهم عن التسليم والوفاء فيما يتعلق بما يشترون او يبيعون داخل السوق.


المادة 60

وسطاء البورصة والعاملون تحت امرتهم ملزمون بالمحافظة على السر المهني، وعليهم ان يتصرفوا بامانة وعدم انحياز مراعين تقديم مصالح حرفائهم على مصالحهم الخاصة.


المادة 61

وسطاء البورصة ملزمون بتكوين جمعية مكلفة بتمثيلهم جماعيا للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشتركة وبابداء رايها في المسائل التي تهم المهنة وبتقديم مقترحات تتعلق بتطوير السوق المالية. ويخضع نظامها الاساسي الى المصادقة المسبقة من قبل وزير المالية بعد اخذ راي هيئة السوق المالية.
وتسمى هذه الجمعية - جمعية وسطاء البورصة- ويلزم كل وسيط بالانخراط فيها.


المادة 62

على وسطاء البورصة انشاء صندوق للضمان يخصص للتدخل لفائدة المتعاملين في سوق الاوراق والادوات المالية قصد تغطية المخاطر غير التجارية.
وتحدد شروط تكوين الصندوق وتنظيمه وتسييره ومساهمة الوسطاء والمتعاملين فيه وكذلك شروط وحدود تدخل الصندوق المشار اليه بقرار من وزير المالية.


الباب الثاني
في بورصة الأوراق المالية بتونس

المادة 63

على وسطاء البورصة تكوين شركة خفية الاسم يكون مهامها تسيير سوق الاوراق المالية ومقرها بتونس العاصمة وتسمى -بورصة الاوراق المالية بتونس-.
وتخضع بورصة الاوراق المالية بتونس لتراتيب هيئة السوق المالية ولاحكام المجلة التجارية ما لم تتناقض مع احكام هذا القانون.
يكتتب راس مال الشركة الذي يحدد مستواه الادنى بقرار من وزير المالية من طرف وسطاء البورصة حصرا ويدفع بالكامل نقدا ويملك بالتساوي بينهم بصفة مستمرة ما عدا الاستثناءات الخاصة التي يمنحها وزير المالية الى وسطاء البورصة الاشخاص الطبيعيين.
وفي حالة خروج احد الوسطاء من بورصة الاوراق المالية بتونس لاي سبب كان، يتم وجوبا شراء مساهمته بالتساوي بين الوسطاء الباقين مع اعتبار الاستثناء الوارد بالفقرة الثالثة من هذا الفصل.
وفي صورة المصادقة على وسيط جديد يتم الترفيع في راس مال الشركة بقدر قيمة مساهمته مع اعتبار الاستثناء الوارد بالفقرة الثالثة من هذا الفصل.
وتتم المصادقة على سعر الاكتتاب وعلى سعر اعادة شراء اسهم الشركة بقرار من هيئة السوق المالية اعتمادا على تقرير الخبراء الذين تعينهم للغرض.


المادة 64

يخضع مشروع النظام الاساسي لبورصة الاوراق المالية بتونس والتنقيحات المدخلة عليه لاحقا لمصادقة وزير المالية بعد اخذ راي هيئة السوق المالية.


المادة 65

يخضع تعيين اعضاء مجلس ادارة بورصة الاوراق المالية بتونس لمصادقة وزير المالية الذي يمكن له اقالتهم بناء على تقرير معلل من مندوب الحكومة وتعيين من ي

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون117\1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية (تونس) 1384c10


الأوسمة
 :


قانون117\1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية (تونس) Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون117\1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية (تونس)   قانون117\1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية (تونس) I_icon_minitime31/5/2011, 15:04

خيارات المساهمة


المادة 65

يخضع تعيين اعضاء مجلس ادارة بورصة الاوراق المالية بتونس لمصادقة وزير المالية الذي يمكن له اقالتهم بناء على تقرير معلل من مندوب الحكومة وتعيين من يعوضهم من بقية المساهمين الى غاية انتخاب اعضاء جدد.

المادة 66

يعين مندوب للحكومة لدى بورصة الاوراق المالية بتونس من طرف وزير المالية وتتمثل مهمته في السهر على احترام الاحكام القانونية والترتيبية وتلك التي جاء بها النظام الاساسي للبورصة.
ويقع استدعاء مندوب الحكومة الى كل اجتماعات اجهزة القرار والتسيير لبورصة الاوراق المالية بتونس وتحال عليه وجوبا جميع القرارات المتخذة قبل دخولها حيز التنفيذ.
ويمكن له تعليق تنفيذ كل قرار او اجراء يبدو له مخالفا للقانون او التراتيب ويرفع الامر الى السلطة المختصة في اجل لا يتجاوز ثلاثة ايام عمل.
وبمرور اجل ثلاثة ايام عمل واذا لم تبت السلطة المختصة في رفع التعليق او ابقائه لمدة اخرى فان القرار او الاجراء المعلق يصبح قابلا للتنفيذ.
ويعلم مندوب الحكومة السلطة المختصة بكل تقصير او اخلال يصدر عن المتدخلين في السوق اثناء القيام بمهامهم.
ويمارس مندوب الحكومة مهامه لدى بورصة الاوراق المالية بتونس بالتفرغ كامل الوقت.


المادة 67

يدفع وسطاء البورصة لفائدة بورصة الاوراق المالية بتونس بعنوان استغلال المرافق المشتركة مساهمة سنوية نسبية على حجم المعاملات الذي يحققه كل واحد منهم ويتولى مجلس ادارة البورصة تحديد هذه النسبة وطرق تسديدها.
وينجر عن العمليات المتداولة عن طريق وسطاء البورصة لفائدة حرفائهم دفع عمولة من طرف البائع وعمولة من طرف المشتري لفائدة بورصة الاوراق المالية بتونس. ولا يمكن لمستوى هذه العمولات ان يتجاوز السقف المحدد بقرار من وزير المالية.
وينجر عن عمليات التدخل للحساب الخاص وعن عمليات صناعة السوق، وما يخص العمولة المحمولة على وسيط البورصة، دفع عمولة نسبية لفائدة البورصة على فارق السعر تحدد نسبتها وطرق دفعها بقرار من وزير المالية.
وينجر عن العمليات التي لا تخضع للتداول في السوق والتي يتم تسجيلها من طرف بورصة الاوراق المالية بتونس دفع عمولة لفائدتها من طرف البائع والمشتري يحدد سلمها بقرار من وزير المالية.
وتستخلص بورصة الاوراق المالية بتونس على الاوراق الادوات المالية المدرجة بالسوق وعمولة ادراج وعمولة بقاء سنوية تدفع من طرف المؤسسات المصدرة وتحدد نسبها وطرق دفعها بقرار من وزير المالية.


المادة 68

بالاضافة الى المهام الموكولة اليها بمقتضى القوانين والتراتيب ونظامها الاساسي تكلف بورصة الاوراق المالية بتونس بالخصوص:
1- بوضع الهياكل الفنية والادارية اللازمة لاقامة السوق والتي من شانها توفير السلامة المادية والقانونية للعمليات بالسرعة المطلوبة.
2- بالبت في ادراج وقيد الاوراق والادوات المالية بالبورصة وشطبها منها الا اذا اعترضت هيئة السوق المالية على ذلك وفي قابلية تداول الادوات المالية داخل اسواقها الا اذا اعترضت الهيئة المذكورة على ذلك.
3- بتوثيق العمليات المنجزة والاسعار الحاصلة في الاسواق والعمليات المسجلة لديها.
4- بتعليق السوق عن التداول او تعليق تداول اوراق او ادوات مالية كلما حدث خطر تقني او خطر له علاقة بالافصاح المالي او بتقلب غير عادي للاسعار وعليها في هذه الحالات اعلام هيئة السوق المالية دون تاخير.
5- بنشر المعلومات المتعلقة بالعمليات والاسعار والاعلانات والبلاغات التي توجب القوانين والتراتيب نشرها.
6- بالسهر على مطابقة العمليات المنجزة بالسوق للقوانين والاجراءات الجاري بها العمل.
7- بابلاغ هيئة السوق المالية بالعمليات والتصرفات والممارسات والوثائق والافعال المخالفة للقانون فور علمها بذلك.
8- بوضع نظم قاعة التداول واحالتها على مصادقة هيئة السوق المالية.
9- بالتصرف في صندوق الضمان المشار اليه بالفصل 62 من هذا القانون.
10- بتقديم المقترحات والاراء الى هيئة السوق المالية حول المسائل التي تدخل في مهامها والمرتبطة بتطوير السوق.


المادة 69

يمكن لوزير المالية او لهيئة السوق المالية ان يامر بورصة الاوراق المالية بتونس باعلان اداة مالية قابلة للتداول داخل اسواقها.


المادة 70

فيما عدا حالة الميراث يجب ان تتم المعاملات المتعلقة بالاوراق المالية وبالحقوق المرتبطة بها والتي يتم اصدارها من طرف شركات المساهمة العامة والمؤسسات ذات المساهمة العامة وكذلك الادوات المالية التي يتم اعلان قابليتها للتداول بالبورصة داخل سوق التداول طبقا للشروط المضبوطة بالترتيب العام للبورصة على انه يتم تسجيل هذه المعاملات دون تداول الشروط التي يضبطها الترتيب العام للبورصة اذا ما تمت:
- بين الازواج او بين الاصول والفروع الى غاية الدرجة الثالثة.
- بين شركتين تملك احداهما مباشرة34% على الاقل من راس مال شركة اخرى
- بين شخص معنوي ليست له صفة الشركة وشركة اذا كان هذا الشخص يملك مباشرة 34% على الاقل من راس مالها.
- بين شخصين طبيعيين او معنويين اذا كانت المعاملة تدخل ضمن اتفاقية حمل من ان تكون مجرد عقد بيع وتمثل احد عناصرها الاساسية
- بين حامل الاسهم لحساب الغير والمتعاقد معه في اطار اتفاقية حمل لحساب الغير شريطة ان تودع بصفة متزامنة نسخة من تلك الاتفاقية لدى هيئة السوق المالية ونسخة لدى بورصة الاوراق المالية بتونس بمجرد الانتهاء من الاجراءات القانونية للاتفاقية.
- بين مساهمين اثنين اذا ما تعلقت المعاملة باسهم ضمان تصرف اعضاء مجلس الادارة
كما يتم دون اخضاعها للتداول تسجيل العمليات المقررة في نطاق اعادة هيكلة المنشات العمومية وذات المساهمة العمومية او الاغلبية العمومية والتي تبلغها الجهة المختصة الى البورصة.


المادة 71

فيما عدى حالة الميراث يتم تسجيل المعاملات المتعلقة بالاوراق المالية والحقوق المرتبطة بها والمصدرة من طرف شركات المساهمة الخصوصية في بورصة الاوراق المالية بتونس عن طريق وسطاء البورصة طبق الشروط المضبوطة بالترتيب العام للبورصة.
ويتم التسجيل على معنى هذا القانون بتوثيق المعاملات الواقعة خارج اسواق بورصة الاوراق المالية بتونس طبقا لشروط السعر والدفع والضمان التي تقييمها الاطراف بالدفاتر الممسوكة من طرف البورصة للغرض.
الا انه يمكن تداول الاوراق المالية المصدرة من طرف شركات المساهمة الخصوصية بطلب من عارضيها او طالبيها الذين يرومون الاستفادة من مزايا السوق وذلك طبقا للشروط التي يحددها الترتيب العام للبورصة.


المادة 72

ينجر عن انتقال ملكية الاوراق والادوات المالية الناتجة عن عمليات التداول وعن اجراءات التسجيل تسليم شهادة تداول او شهادة تسجيل حسب الحالة من طرف بورصة الاوراق المالية بتونس الى وسطاء البورصة المعنيين بالامر.


المادة 73

تكون باطلة المعاملات المنجزة بمخالفة احكام الفصلين 70 و 71 من هذا القانون.


المادة 74

على المؤسسات المصدرة لاوراق وادوات مالية وعلى المؤسسات القائمة مقام اعوان تحويل لحسابها وفي الحالات التي يوجبها القانون والتراتيب، ان تطلب الادلاء بشهادة التداول او شهادة التسجيل المشار اليهما بالفصل 72 من هذا القانون قبل ترسيم نقل الحق على دفاترها او على اية وثيقة اخرى تقوم مقامها.


المادة 75

تتم المعاملات الخاضعة للتداول:
- اما داخل سوق خاصة بتداول الادوات المالية والاوراق المالية والحقوق المرتبطة بها المدرجة للتداول بصفة مستمرة تنقسم الى اسواق فرعية مختلفة حسب المعايير التي يضبطها الترتيب العام للبورصة.
- واما داخل سوق مخصصة لتداول الادوات المالية والاوراق المالية والحقوق المرتبطة بها غير المدرجة بالبورصة.
ويحدد الترتيب العام للبورصة شروط بعث وتنظيم وسير مختلف الاسواق وشروط ادراج الادوات المالية والاوراق المالية والحقوق المرتبطة بها بالبورصة.
ويتم ادراج الاوراق المالية المصدرة من طرف الدولة والجماعات العمومية المحلية اليا في احد الاسواق الخاصة بالتداول بصفة مستمرة بطلب من وزير المالية.


المادة 76

في صورة حصول شغور او تقصير ارادي او غير ارادي يحول دون قيام بورصة الاوراق المالية بتونس بتادية مهامها، يتولى وزير المالية اتخاذ الاجراءات التي تحتمها الظروف، بقرار.


الباب الثالث
في شركة الإيداع والمقاصة والتسوية

المادة 77

على وسطاء البورصة تكوين شركة مهنية للايداع والمقاصة والتسوية في شكل شركة خفية الاسم يمكن فتح راس مالها لغيرهم من المؤسسات التي يصادق وزير المالية على مساهمتها.
كما يصادق وزير المالية على النظام الاساسي لشركة الايداع والمقاصة والتسوية.


المادة 78

يمكن لشركة الايداع والمقاصة والتسوية تلقي ايداعات الاوراق المالية بمقتضى عقود. وينجر عن ايداع الاوراق المالية مسك حسابات لفائدة الشركة المصدرة ولصاحب الاوراق المالية ولوسطاء البورصة كل في ما يخصه لدى شركة الايداع والمقاصة والتسوية، تنص على عدد الاوراق المالية المودعة لديها وعدد الاوراق المالية المحمولة عينيا من طرف اصحابها. وتتولى توثيق الرهون والاعتراضات او اية تحملات اخرى على الاوراق المالية المودعة لديها والحقوق المرتبطة بها. وتنسحب على شركة الايداع والمقاصة والتسوية احكام الفصول من 689 الى 697 من المجلة التجارية. كما تتولى الشركة المذكورة القيام بعمليات مقاصة وتسوية المعاملات المنجزة بالبورصة.

المادة 79

يتم وجوبا الى جانب الاوراق المالية المسلمة الى اصحابها من طرف الشركات المصدرة ايداع الاوراق المالية المدرجة بالبورصة من طرف تلك الشركات لدى شركة الايداع والمقاصة والتسوية في شكل شهادة جماعية وحيدة بعدد الاوراق المدرجة.
ويجوز لاصحاب الاوراق المالية، مدرجة كانت او غير مدرجة، ايداعها لدى شركة الايداع والمقاصة والتسوية عينيا، او تخويل الشركة المذكورة في الحصول من الشركة او المؤسسة المصدرة على تلك الاوراق عينيا او استخراج ما يقوم مقامها من وثائق لغرض ايداعها لفائدة اصحابها لديها.
وفي كلتا الحالتين يحق لاصحاب الاوراق المالية المودعة ولكل من تؤول اليهم ملكيتها لاحقا سحبها وحملها عينيا.


المادة 80

على وسيط البورصة البائع، ايداع الاوراق المالية التي يعرضها في اسواق التداول، او تغطية رصيده من الاوراق المماثلة والحقوق التابعة لها بحسابه لدى شركة الايداع والمقاصة والتسوية قبل تنفيذ امر البيع بالسوق.


العنوان الرابع
في المخالفات والعقوبات

المادة 81

يعاقب بخطية تتراوح من 1,000 الى 10,000 دينارا الاشخاص الذين يحصلون بمناسبة ممارسة مهنهم او بمناسبة القيام بمهامهم على معلومات داخلية تتعلق بوضعية مصدر للاوراق المالية بالمساهمة العامة او بافاقه او تتعلق بافاق تطور ورقة او اداة مالية موظفة عن طريق المساهمة العامة والذين يتوصلون بصفة مباشرة او بواسطة الغير الى اتمام عملية او اكثر داخل السوق قبل ان تبلغ تلك المعلومات الى علم العموم بالصيغ التي تشترطها القوانين والتراتيب.
وفي صورة تحقيق ارباح يمكن الترفيع في مبلغ الخطية الى خمسة اضعاف الارباح المحققة. ولا يمكن ان ينزل مبلغ الخطية المحكوم بها دون مقدار هذه الارباح.
ويكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفقرة الاولى اعلاه كل شخص يتولى عمدا ترويج معلومات زائفة او مضللة بين العموم باية طريقة او وسيلة كانت ومن شانها ان تؤثر على الاسعار وتكون متعلقة بوضعية مصدر لاوراق مالية بالمساهمة العامة او بافاقه او تكون متعلقة بافاق تطور ورقة او اداة مالية موظفة عن طريق المساهمة العامة.
ويكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفقرة الاولى اعلاه كل شخص يتولى عمدا بصفة مباشرة او بواسطة الغير القيام او محاولة القيام بمناورة في سوق ورقة مالية او اداة مالية موظفة عن طريق المساهمة العامة وتهدف الى الاخلال بالسير العادي للسوق او الى ايقاع الغير في الخطا.
ويعاقب بخطية تتراوح من 1,500 الى 15,000 دينارا كل شخص يحصل بمناسبة ممارسة مهنته او بمناسبة القيام بمهامه على معلومة داخلية تتعلق بوضعية مصدر للاوراق المالية بالمساهمة العامة او بافاقه او بافاق ورقة مالية او اداة مالية موظفة عن طريق المساهمة العامة ويتولى افادة الغير بها خارج الاطار العادي لمهنته او لمهامه.


المادة 82

يعاقب بخطية من 500 الى 2,000 دينارا الرؤساء المديرون العامون والمديرون العامون واعضاء مجلس الادارة وكذلك الوسطاء الذين يتولون عمدا اصدار اوراق مالية او ادوات مالية لشركات مساهمة عامة، او تقديمها للاكتتاب او عرضها للبيع دون مراعاة الاجراء الوارد بالفصل الثاني من هذا القانون.
ويعاقب بنفس العقوبات الرؤساء المديرون العامون والمديرون العامون لشركات المساهمة العامة الذين يخرقون عمدا الواجبات المنصوص عليها بالفصول 3و4و21 من هذا القانون.


المادة 83

يلزم بدفع خطية يساوي مبلغها قيمة الاوراق المالية المحالة في صورة عدم احترام احكام الفصلين 70 و 71 من هذا القانون كل من المحيل والمحال اليه ومحرر عقد الاحالة او الوثيقة التي تقوم مقامه.
ويلزم بدفع خطية تتراوح من 500الى 2,000 دينارا الممثلون القانونيون للشركات والقائمون مقام اعوان تحويل لحسابها الذين يتولون ترسيم نقل حق متعلق باوراق مالية على دفتر التحويل او على اية وثيقة اخرى تقوم مقامه دون مراعاة مقتضيات الفصل 74 من هذا القانون.
ويلزم الممثلون القانونيون للشركات بدفع خطية يساوي مبلغها قيمة الاسهم المشتراة في صورة عدم احترام احكام الفصلين 19و 88 من هذا القانون.
وتعاين المخالفات ويقع الالزام بدفع الخطايا ويتم استخلاصها حسب الاجراءات المعمول بها في مادة التسجيل الجبائي.


المادة 84

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من ستة عشر يوما الى ستة اشهر وبخطية تتراوح من 500 الى 2,000 دينارا او باحدى العقوبتين فقط كل شخص يتولى عمدا عرقلة الاعوان المكلفين بالبحث عن مباشرتهم لمهامهم.


المادة 85

يكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 84 من هذا القانون الاشخاص الذين يعرقلون عمدا تنفيذ الاذن الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية عملا بالفصل 44 من هذا القانون.


المادة 86

يمكن للسلطة القضائية المختصة المتعهدة بالدعاوى المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها بالفصل 81 من هذا القانون ان تطلب في اي طور من اطوار الاجراءات راي هيئة السوق المالية.


العنوان الخامس
أحكام مختلفة

المادة 87

لا تخضع لاحكام هذا القانون المعاملات الواقعة بين اشخاص غير مقيمين والمتعلقة باوراق وادوات مالية مصدرة من طرف شركات غير مقيمة خاضعة للقانون التونسي، الا انه يجب على هذه الشركات التصريح بتلك المعاملات مجانا لدى بورصة الاوراق المالية بتونس في اجل اقصاه 15 يوما من تاريخ توثيقها على دفاترها.
ويجب على الشركات غير المقيمة احترام احكام العنوانين الاول والثاني من هذا القانون فيما يتعلق بعمليات المساهمة العامة مع الاشخاص المقيمين.


المادة 88

يحجر على الشركات اكتتاب وشراء الاسهم التي تصدرها.
الا انه يمكن للجمعية العامة غير العادية التي تقرر التخفيض في راس المال لغير سبب تغطية الخسائر ان ترخص لمجلس الادارة اثناء مدة محددة في شراء عدد من الاسهم قصد الغائها.
وفي هذه الحالة يخفض راس المال في حدود الاسهم المشتراة فعليا ويجب الغاء هذه الاسهم في اجل اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ الانتهاء من عملية الشراء.
ويشار الى هذا الالغاء، على وجه السند للحامل، وعلى دفتر الاحالة بالنسبة للسند الاسمي.
واذا كانت السندات موضوع ايداع فان الغاءها يتم بالتنصيص على ذلك بالحسابات المفتوحة لدى المودع لديه وبسحب السندات المذكورة لتطبق عليها الاجراءات الواردة بالفقرة السابقة من هذا الفصل.
ولا تطبق احكام هذا الفصل على شركات الاستثمار ذات راس المال المتغير.


المادة 89

الغيت الاحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون وخاصة منها احكام القانون عدد 49 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بالسوق المالية.
الا انه والى غاية انتصاب هيئة السوق المالية وبورصة الاوراق المالية بتونس وشركة الايداع والمقاصة والتسوية في اجل سنة من صدور هذا القانون، تواصل بورصة الاوراق المالية وهيئة التداول، ممارسة المهام الموكولة لهما بمقتضى القانون عدد 49 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 والمتعلق بالسوق المالية.
وكذلك وبمجرد دخول هذا القانون حيز التنفيذ والى حين انتصاب هيئة السوق المالية، تمارس بورصة الاوراق المالية صلاحيات هيئة السوق المالية حسب الشروط التالية:
- يتولى مجلس بورصة الاوراق المالية ممارسة صلاحيات مجلس هيئة السوق المالية.
- ويتولى رئيس بورصة الاوراق المالية صلاحيات رئيس هيئة السوق المالية
- وتتولى مصالح بورصة الاوراق المالية تادية اعمال مصالح هيئة السوق المالية.
وتواصل بورصة الاوراق المالية قبض واستخلاص المكافات على المعاملات في البورصة والعمليات الاخرى والواردة بالقانون 49 لسنة 1989 والمؤرخ في 8 مارس 1989 بنفس شروط الاستخلاص والامتياز وذلك الى غاية دخول النصوص اللاحقة المتعلقة بمختلف العمولات والمعاليم الواردة بهذا القانون حيز التنفيذ، وانتصاب هيئة السوق المالية وبورصة الاوراق المالية بتونس، كل فيما يخصه.
ويتواصل العمل بالتراتيب والقرارات المتخذة من طرف بورصة الاوراق المالية الى غاية اصدار تراتيب وقرارات متخذة من طرف هيئة السوق المالية واصدار نظم قاعة التداول متخذة من طرف بورصة الاوراق المالية بتونس.


المادة 90

تنتفع الاوراق المالية والحقوق المرتبطة بها المدرجة بالتسعيرة القارة لبورصة الاوراق المالية في تاريخ صدور هذا القانون اليا بالادراج في السوق الخاصة بالادوات المالية والاوراق المالية والحقوق المرتبطة بها للتداول بصفة مستمرة ويواصل وسطاء البورصة المصادق عليهم في تاريخ صدور هذا القانون اليا ممارسة النشاطات المخولة لهم بمقتضى القانون عدد 49 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989.
الا انه على البنوك المصادق عليها لممارسة انشطة وسطاء البورصة ان تستجيب لاحكام الفصل 55 من هذا القانون في اجل اقصاه سنة من تاريخ صدور هذا القانون.


المادة 91

على المساهمين في شركات المساهمة العامة والذين يملكون في تاريخ صدور هذا القانون عددا من الاسهم او من حقوق الاقتراع يفوق عتبات المساهمة المضبوطة بالفصل 8 من هذا القانون ان يقوموا بالتصريح الذي يوجبه ذلك الفصل في اجل لا يتجاوز ستة اشهر.


المادة 92

تعرض مصطلحات -الاعوان الوسطاء- و -هيئة البورصة- و -مجلس البورصة- و -بورصة القيم المنقولة- الواردة في القوانين والتراتيب السارية المفعول على التوالي بمصطلحات: -وسطاء البورصة- وحسب الحالة -هيئة السوق المالية- او -بورصة الاوراق المالية بتونس- وفقا لاختصاص كل منهما كما تم تحديده بهذا القانون.
ويعرض في القوانين والتراتيب الجاري بها العمل مصطلح -قيم منقولة- بمصطلح -اوراق مالية- ومصطلح -شركة طارحة اوراقها للاكتتاب العام- بمصطلح - شركات مساهمة عامة- ومصطلح -شركة غير طارحة اوراقها للاكتتاب العام- بمصطلح - شركة مساهمة خصوصية- ومصطلح - مدرج بالتسعيرة القارة- بمصطلح -مدرج بالبورصة- ومصطلح -التسعيرة غير القارة- بمصطلح - غير مدرج بالبورصة-.


المادة 93

مع مراعاة احكام الفصل 89 من هذا القانون تحل المؤسسة العمومية المحدثة بالقانون عدد 49 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 والمتعلق بالسوق المالية وتحال ذمتها الى هيئة السوق المالية.
وفي صورة حل هيئة السوق المالية تعود ذمتها الى الدولة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 14 نوفمبر 1994

زين العابدين بن علي


منقوول للفائدة .
AlexaLaw


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون117\1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية (تونس)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.