عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 قانون يتعلق بإرساء السندات غير المادية (1)(تونس) 110
AlexaLaw on facebook
 قانون يتعلق بإرساء السندات غير المادية (1)(تونس) 110
 قانون يتعلق بإرساء السندات غير المادية (1)(تونس) 110
 قانون يتعلق بإرساء السندات غير المادية (1)(تونس) 110
 قانون يتعلق بإرساء السندات غير المادية (1)(تونس) 110
 قانون يتعلق بإرساء السندات غير المادية (1)(تونس) 110

شاطر | 
 

  قانون يتعلق بإرساء السندات غير المادية (1)(تونس)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 قانون يتعلق بإرساء السندات غير المادية (1)(تونس) 1384c10


الأوسمة
 :


 قانون يتعلق بإرساء السندات غير المادية (1)(تونس) Empty
مُساهمةموضوع: قانون يتعلق بإرساء السندات غير المادية (1)(تونس)    قانون يتعلق بإرساء السندات غير المادية (1)(تونس) I_icon_minitime31/5/2011, 14:48

خيارات المساهمة


قانون يتعلق بإرساء السندات غير المادية (1)(تونس)

قانون يتعلق بإرساء السندات غير المادية (1)


البلدتونس
رقم النص 35
النوع قانون
تاريخ م لا يوجد
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص يتعلق بإرساء السندات غير المادية (1)



استناد

باسم الشعب
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:


المادة 1

تعتبر اوراقا مالية الاسهم والاسهم ذات الاولوية في الربح دون حق الاقتراع وشهادات الاستثمار وسندات المساهمة والرقاع والرقاع القابلة للتحويل الى اسهم وحصص صناديق التوظيف الجماعي في الاوراق المالية والحقوق المرتبطة بالاوراق المالية التي سبق ذكرها والادوات المالية الاخرى القابلة للتداول داخل اسواق منظمة.


المادة 2

تجرد سندات الاوراق المالية المشار اليها بالفصل الاول اعلاه من صبغتها المادية وتصبح مجسمة بترسيمها في حساب مالكها لدى الذات المعنوية المصدرة او الوسيط المرخص له ويتم تداولها عن طريق تحويلها من حساب الى حساب اخر.
وتسلم الذات المعنوية المصدرة او الوسيط المرخص له شهادة في عدد الاسهم التي يملكها المعني بها.


المادة 3

يجب ان تكون الاوراق المالية مهما كان نوعها الصادرة بالبلاد التونسية والخاضعة للقوانين التونسية اسمية ومضمنة بحسابات تمسكها الذوات المعنوية المصدرة او وسيط مرخص له.
تمسك الحسابات الذات المعنوية المصدرة دون غيرها اذا كانت الشركة من غير شركات المساهمة العامة.
وتعتبر الاوراق المالية المضمنة لدى الذات المعنوية المصدرة او الوسيط المرخص له مسلمة على سبيل الوديعة.


المادة 4

تدخل احكام الفصل السابق حيز التنفيذ بعد سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة الى الذوات المعنوية المصدرة وبعد سنتين بالنسبة الى مالكي الاوارق المالية للحامل والمصدرة سابقا.
وبانتهاء اجل السنتين يفقد مالكو الاوراق المالية للحامل ممارسة حقوقه المتعلقة بتلك الاوراق الا اذا سلموها خلال تلك المدة للذات المعنوية المصدرة او الوسيط المرخص له قصد تضمينها بالحسابات المعدة للغرض.
وتضبط شروط الترسيم وكذلك الوسطاء المرخص لهم بمقتضى امر.
ويتعين على الذوات المعنوية المصدرة ان تبيع الحقوق الراجعة للاوراق المالية غير المسلمة لها في الاجل المحدد ويودع محصول البيع على ذمة اصحابها او من ال لهم ذلك الحق.
ولا تشمل احكام هذا الفصل سندات الدين المصدرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.


المادة 5

في صورة توقف الوسيط المرخص له ماسك الحسابات عن النشاط او افلاسه يحق لمالكي الاوراق احالة اوراقهم لوسيط اخر او للذات المعنوية المصدرة.
وفي صورة الافلاس وحصول نقص في الاوراق المالية يحق لهم القيام بتصريح في ذلك لامين الفلسة طبق احكام الفصل 497 من المجلة التجارية قصد المطالبة بما فقدوه من اوراق مالية.


المادة 6

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

زين العابدين بن علي

تونس في 21 مارس 2000

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون يتعلق بإرساء السندات غير المادية (1)(تونس)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.