عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
مذكرة إيضاحية بشان مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي 110
AlexaLaw on facebook
مذكرة إيضاحية بشان مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي 110
مذكرة إيضاحية بشان مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي 110
مذكرة إيضاحية بشان مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي 110
مذكرة إيضاحية بشان مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي 110
مذكرة إيضاحية بشان مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي 110

شاطر | 
 

 مذكرة إيضاحية بشان مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مذكرة إيضاحية بشان مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي 1384c10


الأوسمة
 :


مذكرة إيضاحية بشان مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة إيضاحية بشان مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي   مذكرة إيضاحية بشان مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي I_icon_minitime29/5/2011, 22:12

خيارات المساهمة


مذكرة إيضاحية بشان مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي

مذكرة إيضاحية بشان مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي - (ملحق مضبطة الجلسة رقم 47 - 1994/4/2)


المادة 1
في 14 اغسطس 1976 وعلى ضوء تغير المعالم والظروف الاقتصادية وانتهاج الدولة لسياسة الانفتاح الاقتصادي، صدر القانون رقم 97 لسنة 1976 واتسمت احكامه بقدر اكبر من المرونة مقارنة بالاوضاع السابقة.
وفي اطار القانون رقم 97 لسنة 1976 تم السماح بحيازة النقد الاجنبي عن غير عمليات التصدير السلعي والسياحة وكل ما يؤول الى الجهاز الحكومي والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام من نقد اجنبي حيث نصت مواد القانون (مادة 1، 2) على ضرورة استرداد الحصائل المتعلقة بالتصدير السلعي والسياحة وكذا كل ما يؤول للجهاز الحكومي والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام، الا ان هذا القانون اجاز تجنيب كل او جزء من الحصائل الواجبة الاسترداد بموافقة الوزير المختص (مادة 3) (وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية)، كما خول القانون للوزير المختص سلطة وضع شروط اخراج النقد صحبة المغادرين للبلاد مع مراعاة عدم وضع قيود على اخراج النقد الاجنبي الثابت ادخاله للبلاد (الفقرة الاخيرة من المادة 1). كما نص القانون رقم 97 لسنة 1976 على ضرورة اثبات الاستيراد منعا من تحويل مبالغ الى الخارج لاغراض الاستيراد ويتم الاحتفاظ بها خارج البلاد بالمخالفة للغرض من التحويل (مادة 4، 5)، كما اخضع القانون تصدير واستيراد المعادن الثمينة والتحف والاعمال الفنية والاشياء ذات القيمة المالية للنظم والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص باعتبار ان تصدير هذه الاشياء يعتبر بديلا لاخراج النقد الاجنبي من البلاد.
وفي اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي تم تعديل القواعد المنفذة للقانون رقم 97 لسنة 1976 والتي استهدفت المزيد من تحرير معاملات النقد الاجنبي حيث انشئت السوق الحرة للنقد الاجنبي التي في ظلها تم اعطاء المصارف المعتمدة الحق في تحديد اسعار شراء وبيع النقد الاجنبي على ضوء ظروف العرض والطلب، كما تم الترخيص لجهات غير مصرفية بالتعامل في النقد الاجنبي واطلاق حرية الشراء دون اي حدود ودون تقديم مستندات من موارد السوق الحرة للنقد الاجنبي وتحويل ما يتم شراؤه للخارج دون اية قيود او حدود، وكذا السماح باخراج النقد الاجنبي واي ادوات دفع اخرى بالنقد الاجنبي صحبة المغادرين للبلاد.
كما استمر العمل بوجوب استرداد حصائل التصدير السلعي والسياحة والحصائل غير المنظورة التي تتحقق للجهاز الحكومي والهيئات العامة وشركات القطاع العام والعمل بالاحكام المتعلقة بتجنيب حصائل النقد الاجنبي الواجبة الاسترداد.
ونظرا لما اسفر عنه التطبيق العملي في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي المتكامل من تحقيق درجة عالية من الاستقرار في اسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي وزيادة تدفق موارد النقل الاجنبي على البلاد وتحقيق فائض كبير في ميزان المدفوعات وزيادة كبيرة في احتياطيات النقد الاجنبي على البلاد وتحقيق فائض كبير في ميزان المدفوعات وزيادة كبيرة في احتياطيات النقد الاجنبي لدى البنك المركزي المصري، استقر راي خبراء الاقتصاد على ضرورة اجراء تعديل جذري قي قانون النقد بحيث يتماشى مع ما طرا من تطورات في البيئة الاقتصادية بمصر والتخلص من القيود والاجراءات التي اصبحت لا تتفق مع واقع سوق الصرف في مصر خاصة بعد اطلاق حرية تحويل النقد الاجنبي من خلال السوق الحرة للنقد الاجنبي بعد توحيد سعر صرف الجنيه المصري في مصر، وكذا السماح باخراج النقد الاجنبي صحبة المغادرين من البلاد دون اية قيود او مستندات.
وقد ترتب على المتغيرات المشار اليها انه لم يعد هناك حاجة لمن يريد تحويل مبالغ بالنقد الاجنبي للخارج ان يلجا الى الاحتفاظ بحصائل التصدير او السياحة في الخارج دون استردادها وفتح اعتمادات للاستيراد من الخارج دون احضار البضائع المحول قيمتها الى الخارج، كما انه بصدور القانون رقم 203 لسنة 1991 – باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام والذي قضى بان هذه الوحدات اصبحت تعامل معاملة وحدات القطاع الخاص، فلم يعد هناك حاجة لاصدار موازنة بالنقد الاجنبي للقطاع العام وقد توقف ذلك فعلا مند عام 1992/91، وبالنسبة للجهاز الحكومي والهيئات العامة، فقد استقر الراي على عدم الحاجة لوضع تنظيم خاص لمعاملاته بالنقد الاجنبي حيث انه يخضع بطبيعته للقواعد والنظم التي تحددها وزارة المالية، كما انه يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
في ضوء ما سبق، تضمن مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي الجديد الاحكام الهامة التالية:
(1) تم صياغة هذه المادة بحيث لا تتضمن الالتزام باسترداد حصائل التصدير السلعي وحصيلة السياحة ما يؤول للجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بالنقد الاجنبي مع الترخيص بالقيام باية عملية من عمليات النقد الاجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليا على ان تتم هذه العمليات عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الاجنبي والجهات الاخرى التي يرخص لها بالتعامل طبقا لاحكام القانون.
(2) تضمنت المادة (2) في صدرها نصا يقضي بان تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاسس المتعلقة بسوق الصرف الاجنبي وسياسة سعر الصرف وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري وفي اطار السياسة العامة للدولة وبما لا يخل باحكام هذا القانون، وذلك بما يتماشى وما تضمنه القرار الجمهوري رقم 40 لسنة 1988 المحدد لاختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
(3) قضت المادة (3) من هذا القانون بان يكون اجراء التحويلات والمعاملات ذات الطابع الراسمالي والمتعلقة بتصرف الاجانب المقيمين بالخارج في الاصول الراسمالية المملوكة لهم بالبلاد وفقا للشروط والاوضاع التي يضعها الوزير المختص، وقد حددت هذه المادة ان المخاطب باحكامها هم الاجانب المقيمين خارج البلاد.
(4) قضت المادة (4) بان يكون ادخال او اخراج النقد المصري وفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
(5) تضمنت المادة (5) كيفية تسوية ناتج عمليات النقد الاجنبي التي يديرها البنك المركزي نيابة عن وزير المالية بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي المصري.
(6) قضت المادة (6) بان تقوم المصارف المعتمدة والجهات الاخرى المصرح لها في التعامل بالنقد الاجنبي بان تقدم لوزارة الاقتصاد والبنك المركزي بيانا عما تباشره من عمليات النقد الاجنبي وفقا للقواعد التي يضعها البنك المركزي المصري، كما تضمنت قيام البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الاجنبي.
(7) بالنسبة للمادة رقم (Cool والخاصة بالعقوبات، فقد روعي قصر عقوبة الحبس على مخالفة احكام المادة الرابعة من القانون وان يكون بالنسبة لباقي المخالفات قاصرا على المصادرة والغرامة او اي من الجزاءات الادارية التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
(Cool تقضي المادة (12) بان لا تخل احكام هذا القانون بالاحكام المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 لايجاد التنسيق بين هذا القانون وقانون الاستثمار فيما قرره من استثناءات من احكام قانون النقد، على انه سيراعى بالنسبة للمخالفات التي ترتكبها احد المشروعات الخاصة لاحكام قانون الاستثمار المشار اليه عدم طلب رفع الدعوى العمومية الا بعد الرجوع الى الهيئة العامة للاستثمار في اطار حكم المادة (21) من قانون الاستثمار.
لذلك فقد رؤى اعداد مشروع القانون المرفق بشان تنظيم التداول بالنقد الاجنبي.

1993/12/13
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
محمود محمد محمود

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

مذكرة إيضاحية بشان مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.