عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 اصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان 110
AlexaLaw on facebook
 اصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان 110
 اصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان 110
 اصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان 110
 اصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان 110
 اصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان 110

شاطر | 
 

  اصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655189

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 اصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان 1384c10


الأوسمة
 :


 اصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان Empty
مُساهمةموضوع: اصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان    اصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان I_icon_minitime29/5/2011, 22:25

خيارات المساهمة


اصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان

مصر
187
قرار
5/8/1993
16/02/1413
اصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان(*)
ملاحظة: * الجريدة الرسمية العدد 20 في 20 مايو سنة 1993




استناد
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 باصدار قانون البنوك والائتمان،
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 في شان البنك المركزي المصرى والجهاز المصرفي،
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة،
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 باصدار قانون سوق راس المال،
وعلى قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 1957 باللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة،

قرر:

المادة الاولى
يعمل باحكام اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 المرفقة.

المادة الثانية
تصدر النماذج المنصوص عليها في اللائحة المرفقة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس الادارة.

المادة الثالثة
يلغي قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 1957 باللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان المشار اليه وكل نص يخالف احكام اللائحة المرفقة.

المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


حسني مبارك

صدر برئاسة الجمهورية في 16 ذي القعدة سنة 1413هـ الموافق 8 مايو سنة 1993م.
اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان
المادة 1
يكون تسجيل البنوك ايا كان شكلها القانوني بموافقة مجلس ادارة البنك المركزي المصري وفقا لمقتضيات السياسة العامة النقدية والائتمانية ومتطلبات الاقتصاد القومي.
المادة 2
يعد في البنك المركزي المصري سجل للبنوك تفرد فيه صحائف كافية لكل بنك يتقرر تسجيله، ويقيد في هذا السجل البيانات الاتية:
1- رقم التسجيل وتاريخه.
2- اسم البنك.
3- نوع النشاط (تجاري / متخصص (غير تجاري)/ استثمار واعمال).
4- الشكل القانوني للبنك.
5- تاريخ التاسيس.
6- تاريخ مباشرة النشاط.
7- مدة البنك الاصلية والمجددة.
8- رقم وتاريخ عدد الجريدة الرسمية التي نشر فيها قرار مجلس ادارة البنك المركزي المصري بالموافقة على التسجيل.
9- راس المال:
المرخص به.
المصدر.
المدفوع.
المخصص للنشاط في مصر بالنسبة لفروع البنوك الاجنبية.
10- الاحتياطي:
القانوني.
احتياطيات اخرى.
احتياطيات مخصصة للنشاط في مصر بالنسبة لفروع البنوك الاجنبية.
11- السندات وصكوك التمويل:
المصرح باصدارها.
المصدرة.
12- عنوان المركز الرئيسي او الفرع الرئيسي المشرف على العمل في مصر بالنسبة لفروع البنوك الاجنبية .
13- الفروع:
في مصر.
في الخارج بالنسبة للبنوك المصرية.
14- اسماء اعضاء مجلس الادارة والمديرين العامين للبنوك والمديرين المسئولين عن الائتمان او الاستثمار او العمليات الخارجية بما فيها المبادلات وجميع البيانات الخاصة بهم.
15- اسم المدير المسئول عن ادارة الفرع الاجنبي في مصر، وكذلك اسماء المديرين المسئولين عن الائتمان او الاستثمار او العمليات الخارجية بما فيها المبادلات وجميع البيانات الخاصة بهم.
16- اسماء مراقبي الحسابات.
17- تاريخ بداية ونهاية السنة المالية للبنك.
18- كل ما يطرا من تعديل على البيانات السابقة.
المادة 3
يكون رسم التسجيل بالنسبة للمركز الرئيسي للبنك او الفرع الرئيسي المشرف على العمل في مصر بالنسبة لفروع البنوك الاجنبية مائة جنيه وبالنسبة لكل فرع او وكالة خمسون جنيها.
المادة 4
يقدم ذوو الشان الى البنك المركزي المصري ( الادارة العامة للرقابة على البنوك) طلبا للحصول على موافقة مبدئية من البنك المركزي المصري على اتخاذ اجراءات تاسيس بنك بعد العمل باحكام القانون رقم 37 لسنة 1992 طبقا لاحكام القوانين المعمول بها، ويرفق بالطلب المستندات الاتية:
1- بيان باسماء المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم وحصة كل منهم في راس المال على الا تزيد حصة اي من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين على 10% من راس المال المصدر وتستثنى البنوك المشتركة في التاسيس من الحد الاقصى المشار اليه، مع بيان نسبة الاسهم التي ستطرح في اكتتاب عام على المصريين من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وبشرط الا تقل نسبة ما يمتلكونه عن 49% من راس المال المصدر، والا تزيد حصة كل مكتتب عن 10% من راس المال المصدر.
2- بيان باسم البنك باللغة العربية والاجنبية وقيمة راسماله المرخص به والمدفوع وعدد الاسهم والقيمة الاسمية لكل سهم والحصص العينية وقيمتها ان وجدت وعنوان ومركزه الرئيسي ومدته واغراضه.
3- ما يفيد ان راس المال المرخص به لا يقل عن مائة مليون جنيه مصري، وراس المال المدفوع لا يقل عن خمسين مليون جنيه مصري.
4- دراسة الجدوى الاقتصادية لانشاء البنك.
5- ما يفيد الموافقة على اختيار مدير عام للبنك ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات في الاعمال المصرفية في مصر وكافة البيانات الخاصة به.
6- تعهد بتقديم خطاب ضمان من احد البنوك الاجنبية يخضع مركزه الرئيسي لجنسية محددة ولرقابة السلطة النقدية بالدولة التي يقع فيها هذا المركز، وذلك بضمان حقوق المودعين والدائنين في حالة زيادة حصة الشريك الاجنبي على 50% من راس المال المدفوع.
ويعرض الطلب على مجلس ادارة البنك المركزي المصري لاصدار قرار في شانه في ضوء الاوضاع الاقتصادية ومدى الحاجة الى انشاء البنك.
ويتعين ان يتم البت في الطلب خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ تقديم الاوراق مستوفاة.
المادة 5
مع مراعاة نص المادة الرابعة من هذه اللائحة يقدم طلب التسجيل بالنسبة للبنوك التي تنشا بعد العمل باحكام القانون رقم 37 لسنة 1992 الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) على النموذج المعد لذلك، ويرفق بالطلب المستندات الاتية:
1- الموافقة المبدئية على تاسيس البنك.
2- القرار الصادر بتاسيس البنك.
3- صورة من عقد التاسيس والنظام الاساسي للبنك.
4- عقود الادارة ان وجدت التي يتم ابرامها مع اي طرف يعهد اليه بادارة البنك.
5- صورة من محضر الجمعية العامة بالموافقة على تعيين اعضاء مجلس ادارة البنك وكذلك القرارات الصادرة بتعيين المدير العام.
6- خطاب تعهد - من احد البنوك الاجنبية يخضع مركزه الرئيسي لجنسية محددة ولرقابة السلطة النقدية بالدولة التي يقع فيها هذا المركز - بضمان حقوق المودعين والدائنين في حالة زيادة حصة الشريك الاجنبي على 50% من راس مال البنك.
7- ما يفيد تملك المصريين نسبة لا تقل عن 49% من راس مال البنك المصدر.
8- شيك لامر البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) بقيمة رسم التسجيل المستحق.
ويعرض الطلب على مجلس ادارة البنك المركزي المصري لاصدار قراره في شانه خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا.
المادة 6
يقدم ذوو الشان الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) طلبا للحصول على التصريح لاحد البنوك الاجنبية لافتتاح فرع له في مصر، مرفقا به المستندات الاتية:
1- موافقة المركز الرئيسي للبنك الاجنبي على انشاء فرع له في مصر، وتعهده بالتزام الفرع بالقوانين والقرارات والتعليمات التي اصدرها ويصدرها البنك المركزي المصري في شان تنظيم الرقابة والاشراف على البنوك.
2- ما يفيد خضوع المركز الرئيسي للبنك الاجنبي لرقابة السلطة النقدية بالدولة التي يقع فيها هذا المركز، وكذلك تمتعه بجنسية محددة.
3- ما يفيد تحويل مبلغ لا يقل عن خمسة عشر مليون دولار امريكي او ما يعادله بالعملات الحرة يخصص لمباشرة نشاط الفرع في مصر.
4- تعهد من المركز الرئيسي للبنك الاجنبي بالتزامه بالودائع وحقوق الدائنين وكافة الالتزامات التي قد تستحق على الفرع، مع الالتزام بتعويض الفرع عن اية خسائر قد تظهرها الحسابات الختامية للفرع عن اية سنة مالية، وذلك خلال شهر على الاكثر من تاريخ اعتماد مراقبي الحسابات لميزانية الفرع.
ويعرض الطلب على مجلس ادارة البنك المركزي المصري للبت فيه في ضوء الاوضاع الاقتصادية والسياسة المصرفية وطبقا للشروط والقواعد التي يضعها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في هذا الشان وما يتم الاتفاق عليه بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي في الدولة التي يقع فيها المركز الرئيسي للبنك الاجنبي التابع له الفرع للتنسيق بينهما في الاشراف على الفرع.
ويتعين ان يتم البت في الطلب المشار اليه خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ تقديم الاوراق مستوفاة.
المادة 7
ينشر القرار الصادر من مجلس ادارة البنك المركزي المصري بالموافقة على تسجيل البنك ااو الترخيص لفرع البنك الاجنبي بالعمل في مصر في الجريدة الرسمية على نفقة البنك او الفرع - خلال اسبوعين من تاريخ صدوره ويخطر ذوو الشان بهذا القرار في ذات الميعاد.
وفي حالة رفض الطلب يخطر الطالب بالقرار بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول خلال اسبوعين من تاريخ صدوره.
المادة 8
يقدم طلب التعديل المراد ادخاله على عقد تاسيس البنك او نظامه الاساسي او البيانات الاخرى المشار اليها في المادة (2) من هذه اللائحة الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) على النموذج المعد لذلك وترفق به المستندات الدالة على هذا التعديل.
واذا تضمن التعديل اضافة فروع او وكالات جديدة الى البنك فيرفق بالطلب شيك لامر البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) بقيمة رسم التسجيل المقرر ويخطر البنك طالب التعديل بالقرار الصادر من محافظ البنك المركزي المصري في شان طلب التعديل خلال اسبوعين من تاريخ صدور القرار بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول.
المادة 9
يعد في البنك المركزي المصري سجل خاص يقيد به مكاتب تمثيل البنوك الاجنبية في جمهورية مصر العربية على ان يتضمن السجل البيانات الاتية:
1- اسم المكتب وعنوانه.
2- رقم تسجيله وتاريخه.
3- تاريخ ورقم قيده في سجل مصلحة الشركات.
4- تاريخ مباشرته العمل في مصر.
5- اسم البنك الذي يمثله المكتب وجنسيته وعنوان مركزه الرئيسي.
6- اسم المسئول عن المكتب وجنسيته.
المادة 10
يقدم طلب فتح مكتب التمثيل الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك)، وذلك للحصول على موافقة البنك المركزي المصري المبدئية تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المقررة وفقا لاحكام قانون الشركات المساهمة المشار اليه ولائحته التنفيذية، على ان يرفق بالطلب المستندات التالية:
1- اسم المكتب وعنوانه واسم البنك الذي يمثله المكتب وعنوانه.
2- صورة من عقد تاسيس البنك الذي يمثله المكتب ونظامه الاساسي مصدقا عليهما من السلطة النقدية المختصة بالدولة التي يقع فيها البنك التابع له مكتب التمثيل.
3- ترجمة باللغة العربية لملخص العقد والنظام الاساسي.
4- الموافقة الصادرة من المركز الرئيسي للبنك بافتتاح مكتب تمثيل في مصر.
5- كتاب من المركز الرئيسي للبنك باسم المسئول عن المكتب وجنسيته.
6- صورة من ميزانية المركز الرئيسي للبنك التابع له مكتب التمثيل عن اخر سنتين ماليتين.
7- تعهد من المركز الرئيسي باخطار البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) باية تعديلات تتم على البيانات المسجلة.
8- ما يفيد خضوع المركز الرئيسي لرقابة السلطة النقدية بالدولة التي يقع فيها هذا المركز.
المادة 11
يقدم طلب تسجيل مكتب التمثيل على النموذج المعد لذلك، ولا يجوز للمكتب مباشرة العمل في مصر الا بعد اخطاره بالقرار الصادر من محافظ البنك المركزي المصري باضافته الى السجل المعد لذلك بالبنك المركزي المصري.
المادة 12
يجوز الترخيص للبنوك القائمة في 5 يونية 1992 - تاريخ العمل باحكام القانون رقم 37 لسنة 1992 - التي يقتصر تعاملها على العملات الحرة في التعامل بالعملة المحلية، على ان تتقدم بطلب الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) مرفقا به المستندات الاتية:
1- موافقة الجمعية العامة للبنك على التعامل بالعملة المحلية.
2- شهادة معتمدة من مراقبي الحسابات بان راس المال المرخص به لا يقل عن مائة مليون جنيه مصري وراس المال المدفوع لا يقل عن خمسين مليون جنيه مصري او ما يعادله بالعملة الاجنبية.
المادة 13
يجوز الترخيص لفروع البنوك الاجنبية القائمة في 5 يونية 1992 - تاريخ العمل باحكام القانون رقم 37 لسنة 1992 - والتي يقتصر تعاملها على العملات الحرة بان تتعامل بالعملة المحلية، على ان تتقدم الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) بطلب للتصريح لها بذلك مرفقا به المستندات الاتية:
1- موافقة المركز الرئيسي للفرع بالخارج على التعامل بالعملة المحلية، وعلى التزام الفرع بكافة القوانين والقرارات والتعليمات التي اصدرها ويصدرها البنك المركزي المصري في شان تنظيم الرقابة والاشراف على البنوك.
2- ما يفيد خضوع مركزه الرئيسي لرقابة السلطة النقدية بالدولة التي يقع فيها هذا المركز وكذلك تمتعه بجنسية محددة.
3- ما يفيد التزام مركزه الرئيسي بمسئوليته عن الودائع وحقوق الدائنين وكافة الالتزامات المستحقة او التي قد تستحق مستقبلا على الفرع ، مع الالتزام بتعويض الفرع عن اية خسائر تظهرها الحسابات الختامية للفرع عن اية سنة مالية، وذلك خلال شهر على الاكثر من تاريخ اعتماد مراقبي الحسابات لميزانية الفرع.
4- شهادة من مراقبي حسابات الفرع بكفاية مخصصاته لمقابلة اي نقص في قيم الاصول ولمقابلة الالتزامات التي قد تقع على عاتق الفرع ومقدار راس المال المحتفظ به لدى الفرع والمخصص لنشاط الفرع في مصر، على الا يقل عن خمسة عشر مليون دولار امريكي او ما يعادله بالعملات الحرة.
المادة 14
يعرض الطلب المشار اليه في المادتين 12 ، 13 من هذه اللائحة على مجلس ادارة البنك المركزي المصري لابداء الراي بشانه خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ تقديمه مستوفيا، في ضوء الاوضاع الاقتصادية والسياسة المصرفية السائدة، على ان يبلغ وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية براي مجلس الادارة للبت في الطلب خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه براي المجلس.
ويقوم البنك المركزي المصري باخطار البنك او فرع البنك الاجنبي بقبول او رفض طلبه بموجب كتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول خلال اسبوعين من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالبت فيه.
ويضع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الشروط والقواعد اللازمة للتصريح بالعمل بالعملة المحلية لفروع البنوك الاجنبية التي تنشا في مصر بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1992 المشار اليه.
المادة 15
تقدم بيانات المركز المالي الشهري للبنوك وفروع البنوك الاجنبية الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) من نسختين على النماذج المعدة لذلك وفي المواعيد التي يحددها البنك المركزي المصري، بحيث لا تتجاوز نهاية الشهر التالي لتاريخ المركز المالي الشهري المشار اليه.
المادة 16
يجب على اي بنك يرغب في الاندماج في بنك اخر ان يتقدم بطلب الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) للحصول على ترخيص له بذلك مرفقا به المستندات الاتية:
1- الموافقة المبدئية الصادرة من الجمعية العامة غير العادية للبنك راغب الاندماج في بنك اخر ، وكذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك الاخر على قبول الاندماج.
2- دراسة الجدوى الخاصة بالاندماج موضحا بها اسباب ذلك وما يفيد ضمان حقوق المودعين والدائنين للبنك المندمج واية التزامات قد تكون مستحقة للغير ووسائل تحقيق ذلك.
ويعرض الطلب على مجلس ادارة البنك المركزي المصري لاصدار قرار بالترخيص بالاندماج او رفضه خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا.
ويخطر ذوو الشان بالقرار الصادر خلال اسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول.
المادة 17
مع مراعاة نص المادة (16) من هذه اللائحة اذا اندمج في بنك اخر بناء على اتفاق بينهما فعلى كل منهما تقديم طلب الموافقة على الاندماج الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) مرفقا به المستندات الاتية:
1- صورة من الترخيص الصادر بالموافقة على اتخاذ اجراءات الاندماج.
2- صورة من محضر الجمعية العامة غير العادية لكل من البنكين بالموافقة على الاندماج.
3- صورة من ميزانية كل من البنك طالب الاندماج والبنك المطلوب الاندماج فيه في التاريخ الذي يسبق مباشرة قرار الموافقة على الاندماج وشهادة من مراقبي الحسابات بصحة البيانات الواردة فيها.
4- صورة من عقد الاندماج.
5- بيان اسس تقييم اصول البنك طالب الاندماج والاسس التي اتبعت في تحديد حقوق مساهميه ، وكذلك اسس تقييم البنك المدمج فيه.
6- بيان طريقة الوفاء بحقوق مساهمي البنك طالب الاندماج.
7- بيان اصول وخصوم البنك طالب الاندماج التي تؤول الى البنك المطلوب الاندماج فيه.
8- بيان خصوم البنك طالب الاندماج التي لا تؤول الى البنك المطلوب الاندماج فيه وكيفية الوفاء بقيمتها.
9- الاجراءات الخاصة بالعاملين بالبنك المندمج وكيفية ضمان حقوقهم.
ويصدق على البيانات المشار اليها من مراقبي الحسابات.
ويصدر مجلس ادارة البنك المركزي المصري قرارا بتشكيل لجان للتحقق من البيانات المنصوص عليها في البنود 8،7،6،5 وتعتمد قرارات تلك اللجان من مجلس ادارة البنك المركزي المصري ويكون قراره في هذا الشان نهائيا.
كما يصدر مجلس ادارة البنك المركزي المصري قرارا بتشكيل لجان التقييم بالنسبة للبنك الذي يصدر قرار مجلس ادارة البنك المركزي المصري بادماجه في بنك اخر تنفيذا لنص المادة 30 مكررا من قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957، وله ان يعتمد نتائج التقييم او يعدلها ويكون قراره في هذا الشان نهائيا.
وتشكل اللجان المشار اليها برئاسة وكيل اول وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات وعضوية ممثل لكل من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي المصري والبنك المندمج والبنك المندمج فيه.
المادة 18
يصدر مجلس ادارة البنك المركزي المصري قرارا في شان طلب الاندماج المشار اليه في المادة (17) ويبلغ هذا القرار الى كل من البنكين خلال اسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
المادة 19
في الاحوال التي يرى فيها مجلس ادارة البنك المركزي المصري شطب احد البنوك تطبيقا للمادة (30 مكررا) من القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار اليه، فانه يتعين مراعاة القواعد الواردة في المادة (34) من ذلك القانون وان يتخذ البنك المركزي المصري من الاجراءات ما يكفل الحفاظ على حقوق اصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين.
المادة 20
اذا رغب بنك في وقف عملياته فعليه ان يقدم طلبا بذلك الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) للحصول على الاذن بالسير في اجراءات وقف العمليات مبينا الاسباب المبررة لذلك، وفي حالة صدور الاذن فعلى البنك الطالب التقدم بالمستندات الاتية:
1- ما يدل على نشر اعلان بوقف عملياته مرتين على الاقل في صحيفتين صباحيتين واسعتي الانتشار احداهما باللغة العربية تصدران في المدينة الكائن بها المركز الرئيسي للبنك في مصر او الفرع الرئيسي في مصر بالنسبة لفروع البنوك الاجنبية، ويذكر في الاعلان اعتزام البنك تقديم طلب الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك) بوقف عملياته في مصر وتاريخ تقديم هذا الطلب، ويجب ان يتضمن الاعلان دعوة المودعين والدائنين وكل من له حق قبل البنك الى تقديم بيان الى البنك المركزي المصري (الادارة العام للرقابة على البنوك) في موعد لا يتجاوز تاريخ تقديم طلب وقف العمليات مبينا به حقوقهم التي لم يقم البنك بالوفاء بها ان وجدت.
ويجب ان تمضي خمسة عشر يوما على الاقل بين الاعلانين، كما يجب ان تمر ثلاثة اشهر على الاقل بين تاريخ اخر اعلان وتاريخ تقديم طلب وقف العمليات الى البنك المركزي المصري (الادارة العامة للرقابة على البنوك).
2- شهادة من البنك الطالب بانه ابرا ذمته نهائيا قبل اصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين موقعا عليها من رئيس مجلس ادارة البنك او العضو المنتدب او المدير المسئول بالنسبة لفروع البنوك الاجنبية ومصدقا عليها من مراقبي الحسابات.
3- بيان بالمركز المالي للبنك او فرع البنك الاجنبي بعد الوفاء بالتزاماته قبل المودعين وغيرهم من الدائنين مصدقا عليه من مراقبي الحسابات.
المادة 21
يصدر مجلس ادارة البنك المركزي قرارا في شان طلب وقف العمليات المشار اليها في المادة السابقة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا، ويبلغ هذا القرار الى البنك الطالب خلال اسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.