عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
التشريع الضريبي وما هو .Tax Law 110
AlexaLaw on facebook
التشريع الضريبي وما هو .Tax Law 110
التشريع الضريبي وما هو .Tax Law 110
التشريع الضريبي وما هو .Tax Law 110
التشريع الضريبي وما هو .Tax Law 110
التشريع الضريبي وما هو .Tax Law 110

شاطر | 
 

 التشريع الضريبي وما هو .Tax Law

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

التشريع الضريبي وما هو .Tax Law 1384c10


الأوسمة
 :


التشريع الضريبي وما هو .Tax Law Empty
مُساهمةموضوع: التشريع الضريبي وما هو .Tax Law   التشريع الضريبي وما هو .Tax Law I_icon_minitime20/5/2011, 20:34

خيارات المساهمة


التشريع الضريبي وما هو .Tax Law

الضريبة

تطور معنى الضريبة tax بتطور الأنظمة الاجتماعية عبر التاريخ، فقد ظهرت اختياريةً كخدمة شخصية أولاً، ثم كإعانة مالية من الرعايا إلى الحاكم ثانياً، وفقدت الضريبة بعد ذلك صفتها الاختيارية لتصبح فريضةً على الأشخاص، ثم على الأموال. ففي العصر القبلي كانت فريضة مالية (جزية) دفعها المهزوم للمنتصر، كما كان المظهر الأول للضريبة هو التضامن الشخصي بين الجماعات السياسية البدائية، كالقبيلة والعشيرة، في سبيل الوقوف ضد المخاطر الخارجية، كالغزوات. وبتركز الجماعات البشرية في أماكن معينة بعد مرحلة التنقل من مكان إلى أخر، أخذت الضريبة شكل منحة مالية يدفعها الرعايا إلى الحاكم لمساعدته على تنفيذ بعض الحاجات العامة، ولشد أزره في الأيام الصعاب، كالحروب والكوارث، وحافظت الضريبة بذلك على صفتها الاختيارية.
وبتطور المجتمع ظهرت حاجات جديدة، كضرورة المحافظة على مكان الإقامة (الدفاع عن المدينة) وتأمين الطرقات وصيانة الأمن، مما أوجب فرض تكاليف اتخذت في بادئ الأمر الصفة الشخصية (كالخدمة العسكرية وشق الطرقات …)، ثم تطورت هذه التكاليف وفرضت على الأموال بشكل رسوم يدفعها الأفراد لقاء خدمات الدولة لهم، (كرسم المرور على الطرقات. ورسم دخول الأسواق …)،وقد فرضت الامبراطورية الرومانية الضريبة على التركات وعلى المحصولات الزراعية، كما فرضت الضرائب على سلع التجارة، وفرضت على الناس، فكانت تلزم كل شخص بغض النظر عن كونه يملك ثروة أو لايملك. ويلاحظ أن الامبراطورية الرومانية كانت تطبق نظاماً ضريبياً متقناً، يشبه إلى حد كبير الأنظمة الضريبية في الدول الحديثة في وقتنا الحاضر. إلا أنه يؤخذ على هذا النظام الضريبي خلوه من أي ضمان سياسي، فهذه الضرائب تتم بقرارات إلزامية من السلطة من دون التصويت عليها، أو أخذ رأي المكلفين بها. كما أن هذا النظام لم يحقق أي مساواة بين المواطنين، بسبب عدم مراعاته التكليفية للشخص، وبسبب الإعفاءات التي كانت تمنح لبعض الأشخاص، إضافة إلى القسوة الغريبة التي كانت ترافق طرائق تحصيل الضرائب المفروضة.
ومع اختفاء حصة الضرائب التي تخلى عنها الملوك لأمراء الإقطاع في أوربا في العصور الوسطى، زادت أهمية الإيرادات العامة الآتية من أملاك الدولة، ولكن مع إزدياد أعباء السلطة ازدادت الحاجة إلى موارد إضافية، وقد تركزت الضرائب على عامة الشعب فقط، لأن رجال الدين كان نصيبهم التزام التعليم والخدمة العامة، أما طبقة النبلاء فكانت تعمل في الجيش.
وفي الوقت الذي كان فيه الملك في القرن الثالث عشر يحصل على الضرائب بشكل استثنائي وتعد هبة أو منحة له أصبحت منذ القرن الرابع عشر ذات طابع عام ومستمر، بسبب انتشار الحروب من جهة وقيام الملوك بوظائف عامة متعددة: كالقضاء والإدارة وغيرها من جهة أخرى. ونتيجة لذلك أصبح من الضروري الحصول على موافقة البرلمان على هذه الضرائب، وقد تقرر هذا المبدأ لأول مرة في إنكلترا عام 1215م في«الميثاق الكبير»، وفي فرنسا عام 1314م، وكانت هذه الإجازة البرلمانية الممنوحة للملك لتحصيل الضرائب محدَّدة بمدة سنة واحدة، وذلك لمراقبة استعمال الملك لها وللضغط عليه لدعوة البرلمان دورياً. وفي عام 1429م أقر في إنكلترا حق فرض ضريبة ملكية دائمة، أي إن البرلمان أجاز للملك فرض الضرائب لمدة مفتوحة، مما أدى إلى إهمال دعوة البرلمان لهذه الغاية. ومع ذلك لم تصبح الضرائب إيراداً عادياً ومتفوقاً بأهميته على أملاك الدولة إلا منذ القرن السابع عشر، بعد أن كانت مورداً غير عادي في القرن السادس عشر. وعكس تطور مفهوم الضريبة تطور المؤسسات الديمقراطية والبرلمانية، فقد أعلن ملك إنكلترا «شارل الأول» سنة 1628م وثيقة إعلان الحقوق التي استلزمت إجازة البرلمان لفرض كل ضريبة.
وبعد قيام الثورة الصناعية[ر] في إنكلترا، والثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر، ظهر ما يسمى بنظام الاقتصاد الحر القائم على أساس تكريس مفهوم الطابع الإلزامي للضرائب، وكانت الضريبة في ذلك الوقت حيادية، إذ كان غرضها مالياً بحتاً، وهو تغطية النفقات العامة، ولم تتخلَّص الضريبة من حياديتها إلا في القرن العشرين، فإلى جانب غرضها المالي أصبحت وسيلة مالية للتدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
مفهوم الضريبة وتعريفها
تبدو الضريبة معقدة في مفهومها، بسبب المشكلات المختلفة التي تثيرها، فهي تعني جباية الأموال اللازمة للدولة، وتوزيع الأعباء العامة الناتجة من ذلك بصورة عادلة بين المواطنين، وتعكس من خلال ذلك مذهباً سياسياً واجتماعياً معيَّناً، وتؤثر بصورة سلبية أو إيجابية في الاقتصاد الوطني، وتعد نوعاً من الحقوق العامة، سواء أكان ذلك في القواعد الناظمة لها أم في حل المشكلات التي تعترض تطبيقها، فللضريبة أوجه سياسية واجتماعية من جهة، واقتصادية من جهة ثانية وقانونية من جهة ثالثة.
قلَّما تتعرض التشريعات الوضعية لتعريف الضريبة، إلا أن الفقهاء اختلفوا في تعريفها، ويعود سبب الاختلاف في تلك التعريفات إلى اختلاف النظرة للضريبة باختلاف الاتجاهات الفكرية وبحكم تطور المذاهب السياسية والاقتصادية.
وفيما يأتي تطور التعريف، ومن ثم تبيان خصائص الضريبة.
فــ «ميرابو» يعرفها بأنها: «الضريبة ليست سوى مبلغ يدفع مسبقاً للدولة لضمان الحصول على حماية السلطة». أما «برودون» فيعرفها بأنها «ثمن لخدمات الدولة التي تقوم بإشباع الحاجات العامة».
ويعرفها «غاستون جاز» بأنها: « تأدية نقدية تفرضها السلطة على الأشخاص وتجبيها منهم بصورة نهائية دون مقابل من أجل تغطية الأعباء العامة».
أما التعريف الجامع للضريبة فهو كما يرى عصام بشور بأنها: « فريضة مالية تضامنية، تقتطعها الدولة بصورة نهائية ومباشرة، وتستخدمها وسيلة لتحقيق أهدافها العامة».
خصائص الضريبة
من خلال التعريفات السابقة للضريبة، يمكن استخلاص خصائصها الأساسية كما يأتي:
1ـ الضريبة أصلاً فريضة مالية أو تأدية نقدية: بمعنى أنها مبلغ من النقود يؤديه الفرد إلى الدولة، وهي تتميز بهذه الصفة عن الخدمات الشخصية التي كان يفرضها الحاكم على المحكوم في السابق، كالسخرة وسواها، التي كانت تدفع على المحصول الزراعي.
وقد سمحت الموازنة البريطانية لعام 1956م بدفع ضريبة التركات بصورة عينية إذا كانت تتألف من لوحات فنية تاريخية ذات قيمة. ولكن هذا الشكل العيني للضريبة أصبح استثناء تفرضه الدولة رغبة منها في تسهيل دفع بعض أنواع الضرائب على المكلف. وأصبحت التأدية النقدية للضريبة في العصر الحديث هى الأساس لأنها أكثر عدالة.
2ـ الضريبة فريضة إلزامية: أي إنها تفرض على الأشخاص جبراً، فعنصرا الإكراه والإلزام من خصائصها الرئيسية، ففرض الضرائب وجبايتها يعدان عملاً من أعمال السيادة التي تتمتع بها الدولة وتنفرد وحدها بوضع النظام القانوني للضريبة.
3ـ الضريبة تضامنية: يدفع المكلف الضريبة كونه عضواً متضامناً في المجتمع، عليه أن يتحمل جزءاً من أعباء المنظمة السياسية التي يعيش فيها وينتمي إليها، ولا يؤديها على أساس أنها مقابل خدمة أو منفعة خاصة. وهذه الصفة التضامنية هي التي تميز الضريبة من الرسم الذي يدفعه المكلف مقابل الحصول على منفعة خاصة ومعينة.
4ـ الضريبة تقتطعها الدولة: ينحصر أمر فرض الضريبة واستخدامها كوسيلة مالية بالدولة. والمقصود بالدولة جميع الأشخاص الاعتباريين الذين أعطاهم القانون هذا الحق. والدولة هي السلطة المركزية والمؤسسات والهيئات العامة التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وباستقلال مالي وإداري بالنسبة للضرائب العامة، والوحدات الإدارية المحلية والبلديات بالنسبة للضرائب الإقليمية والبلدية.
5ـ الضريبة تجبى بصورة نهائية ومباشرة: الجباية بصورة نهائية تعني أن مبلغ الضريبة الذي تستوفيه الدولة يخرج عن ملكية الفرد ويدخل في ملكيتها بصورة نهائية، من دون أن تكون ملزمة بعد ذلك بإعادته إلى من دفعه، وهنا تختلف الضريبة عن القروض العامة التي تلتزم الدولة تسديدها إلى مستحقيها عند انتهاء أجلها، ودفع الفوائد المقررة عنها في عقد الدين.
يوسف شباط
الموضوعات ذات الصلة:
التشريع الضريبي ـ الرسوم ـ المالية العامة ـ النقود.

مراجع للاستزادة:
ـ حامد عبد المجيد دراز، النظم الضريبية (الدار الجامعية، بيروت 1992م).
ـ حسين سلوم، المالية العامة (القانون المالي الضريبي)، دراسة مقارنة (دار الفكر اللبناني، بيروت 1990م).
ـ عصام بشور، المالية العامة والتشريع المالي (مطبعة جامعة دمشق ط4 1992م).


واما بخصوص

التشريع الضريبي
مفهوم التشريع الضريبي
يعرف التشريع الضريبيTax Lawبوجه عام بأنه: مجموعة القواعد القانونية التي تحدد ماهية النظام الضريبي في دولة معينة، في وقت محدد.
فهو بمعناه الواسع، مجموع العناصر الأيديولوجية، والاقتصادية، والفنية التي يؤدي اجتماعها إلى كيان ضريبي معين، تختلف ملامحه بالضرورة في مجتمع رأسمالي، عنها في مجتمع اشتراكي، كما تختلف صورته في مجتمع متقدم اقتصادياً عنها في مجتمع متخلف.
ويعني، بمعناه الضيق، مجموع القواعد القانونية والفنية التي تمكن من الاستقطاع الضريبي في مراحله المتتالية، من التشريع إلى الربط والتحصيل.
يرمي أي نظام ضريبي، إلى تحقيق أهداف الدولة التي تحددها فلسفتها السياسية، ويظهر ما قد يطرأ على هذه الأهداف من تغير.
ففي الدولة الرأسمالية يتجلى الحرص على اتخاذ موقف حيادي من النشاط الاقتصادي، فلم يكن يعني الدولة المذكورة أن تتدخل للحد من عدم المساواة في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بين أصحاب عوامل الإنتاج. لذا كانت تكتفي من الضريبة بكونها أداة مالية تمكنها من الحصول على موارد تكفي لتمويل الإنفاق العام الذي كان يهدف إلى إشباع الحاجات العامة ذات النطاق المحدد جداً.
أما في الدولة الاشتراكية فإن الضريبة تعد واحدة من أهم أدوات التوجيه الاقتصادي من جهة، وأداة من أدوات التأثير الاجتماعي من جهة أخرى. لذلك كانت الدولة الاشتراكية تتدخل على نحو واضح ومكشوف للحد من عدم المساواة، ولم تكن تكتفي من الضريبة بكونها وسيلة مالية للحصول على المال، فضلاً عن أن الحاجات العامة في الدولة الاشتراكية ذات نطاق واسع وعريض جداً.
طبيعة التشريع الضريبي
يقسم القانون[ر] إلى قسمين رئيسين، القانون الخاص[ر] والقانون العام[ر]. فإلى أي القسمين ينتمي التشريع الضريبي:
إن الجواب عن هذا السؤال يتوقف، إلى حد بعيد، على معرفة نوع العلاقة التي يتولى هذا التشريع تنظيمها، وماهيتها.
والواقع، أن التشريع الضريبي ينظم العلاقة بين الخزانة العامة، وهي هيئة عامة، وأفراد المجتمع المكلفين أداء الضرائب، أو بمعنى آخر ينظم العلاقة بين مصلحة الضرائب من جهة، وممولي الضرائب المختلفة من جهة أخرى.
ولذلك فإن القانون العام هو القسم الذي ينتمي إليه التشريع الضريبي، غير أنه له ذاتية مستقلة تميزه من فروع القانون العام الأخرى.
لكن ذاتية التشريع الضريبي واستقلاله لا يعنيان بأي حال من الأحوال عدم وجود علاقة بينه وبين عدد من فروع القانون العام. فعلاقته بالقانون الإداري[ر] وثيقة جداً، فالإدارة الضريبية، بوصفها سلطة عامة، هي أحد أجزاء التنظيم الإداري في الدولة، ولذلك فهي تتمتع بجميع الحقوق والامتيازات المقررّة للسلطات العامة. وكذلك القرارات الإدارية سواء كانت في المجال الإداري أو في المجال الضريبي، لها مالها من قوة وامتياز وسلطان، لأنها تعبير عن إرادة السلطة العامة.
وللتشريع الضريبي علاقة متينة بالقانون الدستوري[ر]، وذلك لأنه لايجوز فرض الضرائب بما يخالف أحكام الدستور في العدالة الاجتماعية بوصفها الأساس في فرض الضرائب وتوزيع التكاليف العامة. كما لا يجوز إنشاء الضرائب أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بقانون وفقاً لما ينص الدستور.
أما العلاقة بين التشريع الضريبي والقانون الجزائي[ر] فتتمثل في كون التشريع الضريبي قد فرض عقوبات على الممولين المخالفين لأحكامه. ولذلك فالقانون الجزائي هو أداة من الأدوات التي تكفل تنفيذ التشريع الضريبي.
أثر الذاتية المستقلة في التشريع الضريبي
إن ذاتية التشريع الضريبي قد جعلت دين الضريبة ديناً ممتازاً على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وهذا يعني أن المشرع قد منح ـ بهذا الامتياز ـ الخزانة العامة حق الأولوية، وحق التتبع للحصول على المبالغ المستحقة لها.
كما أن هذه الذاتية قد جعلت من دين الضريبة ديناً محمولاً لا مطلوباً، بمعنى إنه ينبغي على المكلف أن يسعى إلى وفاء دين الضريبة إلى الإدارة الضريبية من تلقاء ذاته من دون أن ينتظر مطالبة هذه الإدارة له بالوفاء، تحت طائلة فرض تعويض يدفعه الممول من دون الحاجة إلى أي مطالبة أو إنذار.
كما جعلت هذه الذاتية من دين الضريبة ديناً واجب الأداء على الرغم من المنازعة في صحته، أو في مقداره، ذلك أن القاعدة في التشريع الضريبي هي «الدفع أولاً ثم المعارضة ثانياً». وفضلاً عن ذلك فإن ذاتية التشريع الضريبي قد جعلته يشتمل على ضمانات خاصة تكفل تحديد دين الضريبة تحديداً دقيقاً وتكفل تحصيل دين الضريبة، من ذلك حق الخزانة العامة بالاطلاع على الدفاتر والوثائق والأوراق الخاصة بالممول، وتحري صحتها، ومن ذلك سلطة الإدارة الضريبية في تقدير المادة الخاضعة للضريبة وكذلك حق توقيع الجزاءات على المخالفين من الممولين وغير الممولين، وحق القيام بالإجراءات التحفظية على أموال الممول لضمان تحصيل دين الضريبة.
السلطة المختصة بفرض الضرائب
اقترنت الضريبة بوجود السلطة في المجتمع السياسي منذ أقدم العصور، فقد كانت الضريبة في عهد الامبراطورية الرومانية عملاً من أعمال السيادة العامة، تفرضها السلطة المركزية، بقصد تغطية النفقات العامة[ر]، وعلى الرغم من المبادئ التي أقرها الامبراطور «أنطونيو» بشأن عدالة توزيع عبء الضريبة، فقد كان تطبيق التشريع الضريبي بعيداً جداً عن العدالة، وذلك بسبب التوسع في منح الإعفاءات والامتيازات، واستخدام الأساليب غير الإنسانية في جباية الضريبة.
وفي العصور الوسطى، ازدادت أهمية الضريبة نتيجة ازدياد عبء السلطة وقد اقتصر التزامها على عامة الشعب دون غيرهم من الطبقات التي كان يتكون منها المجتمع، في حين كان التزام حمل السلاح من نصيب طبقة النبلاء. وعلى الرغم من اتساع نطاق سلطة الملك في دول غربي أوربة منذ القرن الثالث عشر، لم يكن في مقدوره زيادة الضرائب لمواجهة نفقات الدفاع، لضعف سلطانه على الإقطاعيات التي يملكها النبلاء في ذلك الوقت، الأمر الذي أدى إلى طلب الإعانات من أتباعه الذين يضمهم مجتمع العصور الوسطى بتقسيمه الطبقي.
ولقد استمر التكوين الطبقي لمجتمع العصور الوسطى في أوربة حتى قيام الثورة الصناعية[ر] في إنكلترة، التي رفعت الطبقة البرجوازية إلى مركز الصدارة، نتيجة لاستحواذها على القوة الاقتصادية الرئيسية في المجتمع، والثورة الفرنسية التي نادت بالحرية والمساواة والإخاء بين جميع أفراد المجتمع بمختلف طبقاته، الأمر الذي أدى إلى ظهور نظام الاقتصاد الحر، وتنظيم النشاط الاقتصادي طبقاً لقانون المنافسة الحرة، وإيجاد مفهوم جديد للضريبة فبعد أن كانت إسهاماً اختيارياً، اكتست طابعاً إلزامياً، وأصبح لزاماً على الأفراد تأديتها ولو جبراً عند الاقتضاء، وذلك مقابل ما تقدمه الدولة لهم من خدمات، أو نظير تأمينهم مما قد يواجهونه من مخاطر.
وسواء بالاستناد إلى نظرية العقد الضريبي، أو إلى نظرية التضامن المالي، فقد بدا واضحاً أنه من الضرورة بمكان قيام الشعب نفسه بتحديد مقدار الضريبة، وهكذا ظهر دور ممثلي الشعب «البرلمان» جلياً في نطاق موضوع تحديد الضرائب، وإصدار القوانين الخاصة بها.
يستخلص مما تقدم أن مولد التشريع الضريبي الحديث مرتبط إلى حد بعيد، بظهور النظام البرلماني الذي نشأ أول ما نشأ في إنكلترة وانتقل منها إلى بقية دول العالم. ويمكن القول إن كلاً من التشريع الضريبي، والنظام البرلماني يتبادلان التأثير. وقد أقرت الجمعية التأسيسية للثورة الفرنسية الكبرى سنة 1789 أنه «لاضريبة إلا إذا أقرتها الجمعية إقراراً صريحاً بملء حريتها» ومنذ ذلك الوقت ارتبط في الأذهان أن الحرية السياسية وحق فرض الضرائب صنوان لا يفترقان.
ومن أجل ذلك تجمع الدساتير المعاصرة للدول اليوم، على اختلاف نظم الحكم فيها، على ضرورة قيام المجالس التشريعية بتوزيع الأعباء العامة حتى لايتم فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون تصدره السلطة التشريعية، أو السلطة التنفيذية بتفويض محدد وواضح من السلطة التشريعية. ويمكن القول إن طرف الخيط لابد أن يكون دائماً وأبداً بيد ممثلي الشعب.
المرجع القضائي للتشريع الضريبي
تعدُّ السلطة القضائية دعامة أساسية في إنجاح النظام الضريبي، فالاحتكام إليها في المنازعات الضريبية يبعث في الممول الثقة والاطمئنان في إنصافه من أي خطأ أو تعسف قد يقع عليه في تحديد التزاماته الضريبية. ففي سورية، حين صدر قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 المادة الثامنة منه، من بين اختصاصاته، مهمة الفصل في «الطعون في القرارات النهائية الصادرة عن الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم». واستناداً إلى هذا النص الصريح فإن مجلس الدولة، يختص بالفصل في منازعات الضرائب والرسوم أياً كان نوعها، مباشرة أو غير مباشرة.
الازدواج الضريبي
الازدواج الضريبي هو فرض ضريبتين من نوع واحد على المطرح نفسه في مدة زمنية واحدة، واقتطاعها من مال مكلف واحد. ومما لاشك فيه أن الازدواج الضريبي عموماً ينتج عنه بعض الآثار السيئة من النواحي الاجتماعية والمالية والاقتصادية. فمن الناحية الاجتماعية ينال الازدواج الضريبي من العدالة الضريبية بتحميل المكلف أكثر من طاقته، ويجعل المساواة في التضحية حبراً على ورق. ومن الناحية المالية يؤدي هذا الازدواج إلى التهرب من الضريبة ومن ثمّ القضاء على حصيلتها. ومن الناحية الاقتصادية يدفع الازدواج الضريبي إلى تهريب رؤوس الأموال الوطنية، وعدم الإقدام على تأسيس مشروعات اقتصادية جديدة، ويحد من انتقال رؤوس الأموال، ويعرقل المبادلات التجارية.
لذلك يحرص المشرعون ـ ما أمكنهم ذلك ـ على وضع التشريع الضريبي وصوغ نصوصه بطريقة دقيقة من جهة وواضحة من جهة أخرى. تجنباً لحالات الازدواج الضريبي قدر الإمكان.
والازدواج الضريبي على نوعين:
الازدواج الضريبي الداخلي: ويقع عندما تتوافر عناصره داخل الحدود الإقليمية للدولة، سواء أكانت دولة بسيطة، أم دولة مركبة.
والازدواج الضريبي الدولي: ويقع عندما تتوافر عناصره في نطاق أكثر من دولة واحدة، ويكون ذلك عندما يحقق المكلف أرباحاً في غير وطنه الأصلي فتحسب في عداد دخله، ويدفع عنها ضريبة في وطنه، وتخضع هذه الأرباح في الوقت نفسه للضريبة في الدولة التي حقق فيها هذا الشخص أرباحه.
والملاحظ هنا أن الازدواج الدولي يتفق مع الازدواج الداخلي في العناصر والمفهوم، ففي كليهما يتم فرض ضريبتين من نوع واحد على المطرح نفسه، في مدة زمنية واحدة، واقتطاعهما من مال مكلف واحد. إلا أنهما يختلفان في الأسباب، فأسباب الازدواج الضريبي الداخلي هي عدم توزيع صلاحيات فرض الضريبة بدقة بين مختلف السلطات، أو بتعبير آخر، تعدد السلطات التي تفرض الضريبة. أما أسباب الازدواج الضريبي الدولي فتتعلق بسلطة كل دولة وسيادتها على إقليمها مما يجعلها صاحبة صلاحية مطلقة في فرض الضرائب. فعندما تمارس أكثر من دولة هذا الحق يؤدي الأمر إلى الازدواج الضريبي، بل إلى تعدد الضرائب في كثير من الأحيان.
ويمكن تفادي حالة الازدواج الضريبي الداخلي بتحديد نوع الضرائب التي يعود لكل سلطة حق فرضها. فإذا لم تنجح هذه الطريقة بسبب عدم وجود معيار حاسم للتفريق بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، أو نتيجة عدم تطبيق معايير الفصل بين الداخل ورأس المال[ر] بصورة دقيقة فلا بد حينئذ من اتباع واحد من الحلول الثلاثة التالية:
الأول: تخفيض المطرح الخاضع للتكليف في الضريبة الأولى من مطرح الضريبة الثانية، أو العكس وهو ما يطلق عليه تعبير «حسم إيراد من إيراد».
الثاني: حسم مقدار ما ترتب على المكلف من جراء فرض الضريبة الثانية. مما كان قد دفعه إلى الإدارة الضريبية من جراء فرض الضريبة الأولى أو العكس، وهو ما يطلق عليه تعبير «حسم ضريبة من ضريبة» وذلك شريطة أن يكون معدل الضريبتين واحداً بطبيعة الحال.
الثالث: حسم مقدار الضريبة الأولى المدفوعة إلى الإدارة الضريبية من إجمالي المطرح الخاضع للضريبة الثانية، وهو ما يطلق عليه تعبير «حسم ضريبة من إيراد». والحقيقة إن هذا الحل الأخير لا يتفادى الازدواج الضريبي بصورة كلية، بل يُعد عاملاً للتخفيف من حدته.
أما حالة الازدواج الضريبي الدولي فيمكن تفاديها بأحد أسلوبين اثنين:
الأول: حيث يقضي القانون بصورة صريحة مثلاً، بإعفاء المكلف من الضريبة، إذا أثبت أنه قد دفعها إلى خزينة دولة أخرى. أو قد يتبع المشرع أحد الأساليب الثلاثة التي سبق ذكرها لتفادي الازدواج الداخلي.
وإذا كان الأمر يؤدي إلى حرمان الدولة من إيرادات كبيرة، إلا أنه يُعدُّ في الوقت نفسه عاملاً لاستقطاب رؤوس الأموال وتوظيفها في مشاريع التنمية، مما يعوض الخسارة في الإيرادات. وهذا ما تلجأ إليه الدول النامية بسبب حاجتها إلى رؤوس الأموال.
الثاني: حيث تبرمه اتفاقيات بين الدول تبين بصورة واضحة اختصاص كل دولة في فرض الضرائب، فتحدد الأسس الكفيلة بمنع الازدواج الضريبي عن المواطنين في الدولتين المتعاقدتين. وتعد هذه الاتفاقيات مادة التشريع الضريبي الدولي. وهذه الاتفاقيات بوجه عام معقدة وصعبة التطبيق. لذلك قامت المعاهد العلمية والمؤسسات الدولية بإجراء دراسات، وتأليف لجان لإرشاد الدول إلى الأسلوب الأفضل لتفادي الازدواج الضريبي. كما تم وضع نماذج مختلفة من هذه الاتفاقيات، روعي في بعضها مصالح الدول المتخلفة اقتصادياً.
وقد أوجد ذلك كله مبادئ عامة أصبحت ثابتة دولياً بقوة العرف لتفادي حالة الازدواج الضريبي الدولي أهمها:
ـ الضريبة على العقار تكون من حق الدولة التي يقع العقار ضمن أراضيها.
ـ الضريبة على أرباح الشركات والمؤسسات تكون من حق الدولة التي يقع المركز الرئيسي لهذه الشركات أو المؤسسات ضمن أراضيها فإذا كانت هناك فروع دائمة ومستقلة في الخارج، فلكل دولة حق فرض الضريبة على أرباح الفرع الموجود على أراضيها.
ـ الضريبة على الدخل الناجم عن العمل تكون من حق الدولة التي يمارس فيها المكلَّف عمله.
ـ الضريبة على رأس المال المنقول تكون من حق الدولة التي يقيم فيها المكلف.
ـ الضريبة على الدخل الناجم عن إيراد الأموال المنقولة تكون من حق الدولة التي يتحقق فيها إيراد رأس المال المنقول.
الإدارة الضريبية وتنظيمها في الجمهورية العربية السورية
تتألف الإدارة الضريبية في الجمهورية العربية السورية من المديريات التالية:
1ـ مديرية الإيرادات: وهي تمارس الكثير من المهام منها إعداد مشاريع القوانين والأنظمة والقرارات في كل ما يتعلق بالضرائب والرسوم وسائر التكاليف المالية وتطويرها وتنفيذها عدا ما يدخل في اختصاص مديرية الدخل.
2ـ مديرية الدخل: وهي تمارس عدة مهام منها، إعداد الدراسات التي تهدف إلى تطوير بنية التشريعات الضريبية الناظمة لضرائب الدخل ورسوم الانتقال على التركات والوصايا والهبات ضمن إطار السياسة الضريبية للدولة وبما يساعد على تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القطر وتحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي.
كما تعمل على تحسين أساليب العمل ورفع كفاية الجهاز الضريبي العامل في أقسام الدخل في المحافظات وتبسيط إجراءات تحقق الضرائب وطرائق التكليف بها وتجاوز الظواهر السلبية فيها. وتقوم المديرية بإعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالضرائب النوعية على الدخل ورسوم الانتقال والإعفاء منها.
3ـ مديرية الاستعلام الضريبي: وهي تقوم بجمع المعلومات اللازمة عن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يخضعون للتكليف بالضرائب والرسوم المالية، وحصر الأشخاص الخاضعين للتكليف بتلك الضرائب والرسوم، وتتبع مطارح الضريبية وكشف المخفي منها تنفيذاً للقوانين المعمول بها.
4ـ مديرية الجباية: وهي تمارس الكثير من المهام منها إعداد مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بتحصيل الأموال العامة واقتراح عوائد التحصيل وأصول منحها والمستفيدين منها، وتتابع تنفيذ خطة الضرائب والرسوم وسائر التكاليف المادية الصادرة بها جداول تحقق أصولية، واتخاذ الإجراءات لضمان بلوغ نسبة التحصيل الحدود القصوى.

محمد الحلاق

الموضوعات ذات الصلة:

المالية العامة (علم ـ).

مراجع للاستزادة:

ـ محمد هشام القاسم، المدخل إلى علم القانون (جامعة دمشق، دمشق 1978).
ـ حامد عبد المجيد دراز، رمزي علي سلامة، المرسي السيد حجازي، النظم الضريبية (الدار الجامعية، بيروت 1989).
ـ يونس أحمد البطريق، حامد عبد المجيد دراز، النظم الضريبية (الدار الجامعية، بيروت 1983).
ـ عصام بشور، المالية العامة والتشريع الضريبي (جامعة دمشق، دمشق 1985).

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

التشريع الضريبي وما هو .Tax Law

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.