عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الاتفاقية الخاصة بمشروع كهربة الاردن المعقودة بين حكومة الاردن والشركة الهندسية الاستشارية البريطانية 110
AlexaLaw on facebook
الاتفاقية الخاصة بمشروع كهربة الاردن المعقودة بين حكومة الاردن والشركة الهندسية الاستشارية البريطانية 110
الاتفاقية الخاصة بمشروع كهربة الاردن المعقودة بين حكومة الاردن والشركة الهندسية الاستشارية البريطانية 110
الاتفاقية الخاصة بمشروع كهربة الاردن المعقودة بين حكومة الاردن والشركة الهندسية الاستشارية البريطانية 110
الاتفاقية الخاصة بمشروع كهربة الاردن المعقودة بين حكومة الاردن والشركة الهندسية الاستشارية البريطانية 110
الاتفاقية الخاصة بمشروع كهربة الاردن المعقودة بين حكومة الاردن والشركة الهندسية الاستشارية البريطانية 110

شاطر | 
 

 الاتفاقية الخاصة بمشروع كهربة الاردن المعقودة بين حكومة الاردن والشركة الهندسية الاستشارية البريطانية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الاتفاقية الخاصة بمشروع كهربة الاردن المعقودة بين حكومة الاردن والشركة الهندسية الاستشارية البريطانية 1384c10


الأوسمة
 :


الاتفاقية الخاصة بمشروع كهربة الاردن المعقودة بين حكومة الاردن والشركة الهندسية الاستشارية البريطانية Empty
مُساهمةموضوع: الاتفاقية الخاصة بمشروع كهربة الاردن المعقودة بين حكومة الاردن والشركة الهندسية الاستشارية البريطانية   الاتفاقية الخاصة بمشروع كهربة الاردن المعقودة بين حكومة الاردن والشركة الهندسية الاستشارية البريطانية I_icon_minitime13/5/2011, 11:01

خيارات المساهمة


الاتفاقية الخاصة بمشروع كهربة الاردن المعقودة بين حكومة الاردن والشركة الهندسية الاستشارية البريطانية

ابرمت هذه الوثيقة بتاريخ 1966/2/27 بين وزير الاقتصاد الوطني في حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ( ويطلق عليه فيما بعد " الوزير " ) بالنيابة عن سلطة الكهرباء الاردنية ( ويطلق عليها فيما بعد " السلطة " ) فريقا اول ، والسادة جون فرانسيس سينت جورج ، شو فردرك ، هارولد دكنسون ، ديفيد لك ، سدرك ستيوارت تويار بول ، فرانسيس جون لين ، جيمز كوليت دكنسون ، جون ولفرد مارشال ، فردرك جون دانيال ، جلبرت نورمان ايفرت وجيمز فردرك ماجي الذين يعملون بالمشاركة كمهندسين مستشارين في (8، 10، 12) كونين انزجيت في مدينة وستمنستر تحت اسم بريس كاردو واريدر الذين يطلق عليهم فيما بعد او على من يخلفهم او شركائهم الحاليين في بريس كاردو ورايدر " المستشارين " كفريق ثان . نظرا لان السلطة تنوي القيام بتصميم وتنفيذ واتمام بعض محطات التوليد الكهربائية ومشاريع شبكات النقل والتوزيع وقد طلبت من المستشارين ان تاخذ على عاتقها وان تقوم بالواجبات المذكورة ادناه والتي وافق المستشارون القيام بها وفق القيود والشروط الموضحة فيما بعد . وقد تم الاتفاق بموجب هذه الوثيقة بين الطرفين على ما يلي :

1
تعين السلطة المستشارين ويقبل المستشارون هذا التعيين وفق القيود والشروط الموضحة ادناه .


2
يقوم المستشارون عند الطلب منهم باعمال المهندسين المستشارين للسلطة بالنسبة الى (أ) التحريات في الاردن او في المملكة المتحدة (ب) تصميم وتنفيذ واتمام محطات التوليد الكهربائي ومشاريع شبكات النقل والتوزيع ( والتي يطلق عليها جميعها فيما بعد " بالاعمال المذكورة " ) والقيام باسداء المشورة للسلطة في جميع الامور التي تؤثر على تنفيذ الاعمال المذكورة وفق اسس هندسية سليمة .


3
يقوم المستشارون ، على نفقتهم الخاصة وحسبما يرون ضروريا باستخدام الشركة الهندسية الاستشارية المدنية السادة بوسفورد بافري اند بارتنرز لمساعدتهم فيما يختص بالاعمال الهندسية المدنية والتصميم والخرائط والكشوفات ولوائح الكميات والمواصفات للبناء والاعمال الهندسية المدنية التي تقع ضمن هذه الاتفاقية والاشراف على مثل هذا البناء والاعمال الهندسية المدنية على الموقع ، وعلى الرغم من استخدام مثل هؤلاء المهندسين المستشارين المدنيين يبقى المستشارون انفسهم مسؤولون مسؤولية تامة عن جميع الاعمال الهندسية المدنية .


4
على المستشارين القيام حسب افضل مهاراتهم وقدرتهم وبكل اجتهاد باعمال المسح والتحري كما تستدعي الحاجة وتحضير الخرائط والمواصفات والكشوفات ولوائح الكميات وشروط العطاء وكل امر اخر او شيء ضروري فيما يختص بالعطاءات التي تعقدها السلطة والمتعلقة بالاعمال المذكورة ، وعلى المستشارين ايضا اعطاء التواصي للسلطة في جميع الامور التي تظهر بالنسبة للتصميم والتنفيذ واتمام الاعمال المذكورة ، بما في ذلك المراجعة والتحليل الفني والتواصي لاحالة جميع العطاءات التى تتسلمها من قبل السلطة او النيابة عنها وجميع التعهدات التي تعقدها السلطة لهذا الغرض ، ويشترط دائما ان تكون الصيغة القانونية للوثائق والدعوات للعطاءات سواء اكان ذلك بالاعلان او غير ذلك على النحو الذي تقره السلطة بين الحين والاخر ، ويشترط ايضا انه لا يجوز للمستشارين قبول عطاء او عقد تعهد او احالة عطاء بالنيابة عن السلطة دون اخذ موافقة خطية مسبقة من السلطة .


5
يقوم المستشارون بالاشراف والضبط في موقع الاعمال المذكورة على تنفيذ واتمام هذه الاعمال بصورة فعالة ويكونون مسؤولين عن جميع القياسات اللازمة واجراء التجارب الضرورية على جميع المواد والاشغال والاجهزة والمعدات كما ينص على ذلك في التعهدات الخاصة بها .


6
يقوم المستشارون بين الحين والاخر ، وكلما اقتضت الحاجة لذلك ، بالنيابة عن السلطة وعلى نفقتهم ( مع مراعاة احكام المادة "14" من هذه الاتفاقية ) بتفتيش جميع المواد والاجهزة والمعدات والالات كما ينص على ذلك في التعهدات الخاصة بما في امكان الصنع في بريطانيا العظمى او أي مكان اخر من امكنة المتعهدين او المقاولين الفرعيين الذين عقدت معهم هذه التعهدات .


7
على المستشارين اصدار جميع الشهادات الخاصة بالدفعات المستحقة للمتعهدين مقابل المواد والاشغال والمعدات والاجهزة واللوازم الموردة او التي ستورد او المسلمة او المركبة بموجب جميع التعهدات التي عقدتها السلطة والتي تمت هندستها واشراف عليها المستشارون المتعلقة بالاعمال المذكورة ، كما عليهم ايضا اصدار شهادات الاتمام والاستلام والشهادات النهائية الخاصة بمثل هذه التعهدات ، وعليهم القيام بأي عمل اخر او أي شيء يلزم او يتوجب القيام به من قبل المهندس او المهندسين كما ينص على ذلك في مثل هذه التعهدات .


8
يقوم المستشارون ، بعد التشاور مع السلطة ، باختيار وتعيين الموظفين المقيمين ، كما يعتقدون ضروريا للقيام بالاشراف الكفؤ على الاعمال المذكورة اثناء التركيب وحتى الاتمام ويتم تعيين مثل هؤلاء الموظفين ودفع رواتبهم ( مع مراعاة احكام المادة " 14" من هذه الاتفاقية ) من قبل المهندسين المستشارين وفق اجور وشروط يتفق عليها مسبقا مع السلطة ، ويكون هؤلاء الموظفون تحت اشراف المستشارين ويتلقون اوامرهم منهم فقط .


9
على المستشارين بطلب من السلطة اتخاذ التدابير اللازمة لايقاف أي من الموظفين المقيمين المنوه عنهم في المادة الثامنة اعلاه عن العمل وكذلك اعادة أي منهم الى وطنه اذا ما رات السلطة ان هذا الايقاف او الاعادة مرغوب به .


10
يقوم المستشارون بتخصيص جميع الاوقات والعناية اللازمة للقيام بواجباتهم المناطة بهم بموجب هذه الاتفاقية ، ومع مراعاة ذلك ، يكون لهم الحرية الكافية للاستمرار او بممارسة اعمالهم كمهندسين مستشارين بالنسبة لاي عمل اختصاصي اخر قد يهمهم امره بين الحين والاخر .


11
1. تحسب بدل الاتعاب التي يجب دفعها للمستشارين من قبل السلطة مقابل الخدمات التي يؤدونها وفق احكام هذه الاتفاقية على النحو التالي : أ. مقابل تدقيق الحمل الكهربائي في المستقبل ومتطلبات الطاقة حتى سنة 1975 في الجزء الشمالي من الاردن وتحضير تقرير خاص بالاقتراح او التواصي الاقتصادية الخاصة بتامين ذلك بواسطة بناء محطة توليد مركزية وشبكة نقل بما في ذلك التكاليف المقدرة وبرنامج عمل على مراحل ، مبلغ مقطوع قدره ثلاثة الاف دينار . ب. في حالة الاعمال الهندسية الميكانيكية او الكهربائية الناتجة عن التقرير المشار اليه في الفقرة (أ) اعلاه عمولة تحسب بمعدل اربعة بالمائة عن اول سبعماية وخمسين الف جنيه استرليني من مجموع التكاليف المعطى بها شهادات لمثل هذا المبلغ وثلاثة ونصف بالماية لاي رصيد لمجموع التكاليف المعطى بها شهادات يخصم من ذلك المبلغ تسعماية جنيه ، ويشترط في ذلك ان يعتبر أي توسع لاية محطة توليد يتم بناؤها بموجب بنود هذه الاتفاقية ، لمقاصد هذه المادة ، كجزء من محطة التوليد الاصلية اذا كان مثل هذا التوسع ، بوجه عام ، على الشكل الذي كان قد صورعند تنفيذ المشروع الاصلي ، ويشترط ايضا في حالة شبكات النقل والتوزيع ان تحسب العمولة اللازم دفعها للمستشارين بمعدل ثلاثة ونصف بالماية من مجموع تكاليف هذه الشبكات المعطى بها شهادات يطرح من ذلك مبلغ تسعماية جنيه . ج. في حالة أي اعمال هندسية مدنية او بناء ناتجة عن التقرير المشار اليه في الفقرة (أ) اعلاه ، عمولة تحسب بمعدل خمسة بالماية عن اول خمسماية الف جنيه استرليني من مجموع التكاليف المعطى بها شهادات لمثل هذه الاشغال واربعة بالماية لاي رصيد لمثل مجموع التكاليف المعطى بها شهادات . 2. أ . لمقاصد تحديد بدل الاتعاب الواجب دفعها للمستشارين بموجب هذه المادة تعني عبارة مجموع التكاليف المعطى بها شهادات بالنسبة لاي عمل يتم هندسته من قبل المستشارين بموجب احكام المادة (2-أ) من هذه الاتفاقية ، تعني ، مجموع كل الدفعات المعطى بها شهادات من قبل المستشارين كما نص على ذلك بموجب المادة السابعة من هذه الاتفاقية وتم دفعها من قبل السلطة بموجب تعهدات عقدتها لبناء مثل هذا الاعمال . ب. جميع الدفعات التي لا تنتج بشكل مباشر من التعهدات المشار اليها في الفقرة السابعة تستثنى من معنى عبارة " مجموع التكاليف المعطى بها شهادات " لمقاصد تحديد بدل الاتعاب الواجب دفعها للمستشارين بموجب هذه المادة وبشكل خاص تستثنى البنود التالية : 1. المصاريف الادارية التي تتكبدها السلطة . 2. الدفعات التي تعطى للمستشارين بموجب احكام هذه الاتفاقية بما في ذلك التعويضات بموجب المادة (14) . 3. الفائدة على راس المال خلال فترة التركيب وتكاليف تجميع النقود اللازمة للقيام بتركيب الاعمال المذكورة . 4. تكاليف الارض وحق المرور. 5. تكاليف أي عمل يتم هندسته كليا والاشراف عليه من قبل السلطة .


12
تصبح الدفعات على حساب بدل اتعاب المستشارين المستشار اليها في المادة (11) اعلاه مستحقة على النحو التالي : 1. ثلاثة اعشار بقيمة العمولة المقدرة عند تحضير الخرائط او الوثائق الاخرى اللازمة لتمكين الاعمال من طرحها في مناقصة او احالتها من قبل السلطة ، و 2. خمس اخر من قيمة العمولة المقدرة وعند تقديم التقارير الخاصة بالعطاءات ، و 3. بقية العمولة بنسب تحدد عند وعلى ضوء الشهادات الملائمة التي تصدر للمتعهدين . ويشترط انه اذا طلب المستشارون بالنسبة لاي تعهدا و تعهدات دفعات اولية على حساب مثل هذه العمولة ، يتم دفها على دفعات رباعية متساوية تحت على اساس نشر مجموع مبلغ العمولة المقدرة والمستحقة بالتساوي خلال مدة تبدا من تاريخ اصدار السلطة تعليماتها للمستشارين للمباشرة بالعمل وتنتهي بعد اثني عشر شهرا من التاريخ المقدر لاصدرا شهادة الاتمام او شهادة الاستملاك بالنسبة لمثل هذا التعهد او التعهدات ، ومثل هذه الدفعات الرباعية المتساوي يتفق عليها بين الحين والاخر وتعتمد عل افضل تقديرات متوفرة للعمولة المستحقة وتاريخ اصدار شهادة الاتمام او شهادة الاستملاك بالنسبة للتعهد او التعهدات موضوع البحث وكلاهما يتم اعادة النظر بهما سنويا لمقاصد اي تعديلات لازمة للدفعات الرباعية المتساوية ، ويشترط ايضا انه في حالة أي تعهد او تعهدات ، عندما يكون مجموع تكاليف الاعمال المعطى بها شهادات ، والتي ستعتمد عليها العمولة معلوما ، ويكون المجموع الكلي للعمولة الواجب دفعها قد تم حسابه ، تجري تصفية نهائية من قبل السلطة بالنسبة لهذا ، او يقوم المستشارون بارجاع اية مبالغ زائدة الى السلطة والتي تكون قد دفعت اليهم زيادة عن العمولة المستحقة لهم .


13
ان بدل اتعاب المستشارين يجب ان تغطي جميع مصاريف السفر والمصاريف النثرية الاخرى التي يتعرضون هم وموظفوهم لدفعها باستثناء ما نص عليه في المادة الرابعة عشرة .


14
على السلطة ان تدفع للمستشارين جمع المصاريف الفعلية والضرورية التي يتكبدونها فيما يختص بالاعمال المذكورة وعلى النحو التالي : أ . تكاليف الاعلانات والطبع واعادة تحضير مواصفات ، وثائق ، عطاءات ، خرائط ، مخططات ، وسجلات . ب. رسوم (ان وجدت) مقابل لخدمات اخصائيين وتحريات مخبرية والحصول على المشورة القانونية بطلب من السلطة . ج . رسوم مقابل الحصول على مشورة في الفن المعماري الخاص بطلب من السلطة . د . الرواتب الفعلية والعلاوات بمعدلات تقرها السلطة مع مصاريف تنقلات معقولة ومصاريف طارئة واقساط تامين معقولة واقساط تقاعدية خاصة باية موظف قيمة يتم تعيينه بموجب المادة الثامنة من هذه الاتفاقية ، بما في ذلك ، لمقاصد هذه المادة ، تكاليف السفر الجوي او البحري الى ومن الاردن والوقت الذي يمضيه الموظف في مثل هذا السفر . هـ. التكاليف الفعلية ل(1) السفر الجوي بين المملكة المتحدة والاردن والمصاريف الطارئة المتعلقة بذلك و (2) مصاريف السفر والمعيشة في الاردن فيما يختص باية زيارات للاردن يقوم بها الشركاء او الموظفون الرئيسييون للمستشارين او للمهندسين المستشارين المدنيين المعينين بموجب احكام المادة الثالثة من هذه الاتفاقية فيما يختص بالاعمال المذكورة وبموافقة السلطة.


15
على السلطة تحضير مكاتب ملائمة بدون مقابل لاستعمال الموظفين المقيمين للمستشارين والمعينين بموجب احكام المادة الثامنة من هذه الاتفاقية ، كما عليها ايضا ان تؤمن لمثل هؤلاء الموظفين العناية الطبية وفق قيود وشروط مماثلة لتلك التي تطبقها السلطة على موظفيها من المستوى المعادل ، وعلى السلطة ان تؤمن وسائل النقل بالسيارات كما يلزم لتمكينهم من تادية واجباتهم بكفاءة او عوضا عن مثل وسائل النقل هذه تامين شراء مركبات بالتقسيط مماثلة للتسهيلات المعطاة لافراد جهاز السلطة ، وتقوم السلطة ايضا بدفع مبلغ (60) دينارا شهريا لكل عضو من موظفي المستشارين المقيمين المعينين بموجب احكام المادة الثامنة من هذه الاتفاقية وذلك لتامين اماكن سكن لهم واثاث اساسي ويخضع ذلك لاعادة النظر به وفق الظروف .


16
تتم الدفعات المتعلقة بالبنود المشار اليها في المادتين الرابعة عشرة والعشرين الى المستشارين شهريا او ، في اوقات اخرى يتفق عليها ، لدى تقديم المستشارين حساب المطالبات مدعوما بالمستندات التي تطلبها السلطة بشكل معقول .


17
اذا اجل بناء جميع الاعمال المذكورة او أي جزء منها او الغي او تم تغييره بشكل جذري فان بدل اتعاب المستشارين مقابل خدماتهم بالنسبة لمثل هذه الاعمال او أي جزء منها قد تم تاجيله او الغائه او تغييره بشكل جذري تكون الحصة المناسبة من بدل الاتعاب المقدرة التي كان بامكانهم استلامها بموجب احكام المادة الحادية عشرة لو تم اتمام مثل هذه الاعمال او أي جزء منها كما كان مقررا في الاصل بثمن يعتمد على افضل تقدير للتكاليف الفعلية المتوفرة انذاك ، مثل هذه الحصة يجري تحديدها بما يتفق ومدى الواجبات التي اداها المستشارون لدى مقارنتها مع جميع الواجبات التي كان من المقرر تاديتها فيما لو تم انهاء هذه الاعمال او أي جزء منها كما كان مقررا في الاصل .


18
مع مراعاة احكام المادة الثالثة ، لا يجوز للمستشارين التنازل عن او تحويل او فوائد او التزامات هذه الاتفاقية او أي جزء منها .


19
تكون جميع المواصفات والخرائط المعدة من قبل المستشارين او من قبل المهندسين المستشارين المدنيين المعينين بموجب احكام المادة الثالثة من هذه الاتفاقية او من قبل السلطة فيما يختص بتنفيذ ، تشغيل وصيانة الاعمال المذكورة ، ملكا وامتياز طبع الفريق الذي قام باعداد المواصفات والخرائط المذكورة ويشترط في ذلك دائما ان يقوم الفريق المعد للمواصفات والخرائط المذكورة بتوفيرها للفريق الاخر ويمكن للفريق الاخر الاحتفاظ بها واستعمالها لتنفيذ وصيانة والاحتفاظ بالاعمال المذكورة غير انه لا يجوز استعمالها لاغراض اخرى الا بموافقة مسبقة خطية من الفريق المعد لها .


20
على السلطة ان تدفع للمستشارين عندما تطلب اليهم القيام باية تحريات في الاردن او في المملكة المتحدة كما هو مبين في المادة الثانية من هذه الاتفاقية ما عدا تلك المشار اليها في المادة الحادية عشرة (1-أ) وتحضير تقارير خاصة بهذه التحريات مقابل هذه الخدمات كما يلي : أ . الشركاء - كما يتفق على ذلك بين الحين والاخر . ب. الجهاز - الرواتب الفعلية مضافا اليها مائة وخمسة وعشرون بالماية مقابل التكاليف الادارية ومقابل الجهاز الفني المستخدم في الاعمال بالاضافة الى وقت السفر الجوي . ج. التكاليف الفعلية للسفر ومصاريف المعيشة خارج المملكة المتحدة . د. التقارير - كما يتفق على ذلك بين الحين والا خر يضاف الى ذلك التكاليف الفعلية لاية خرائط ومطبوعات ضرورية .


21
على المستشارين ان يبذلوا جهدهم ومهارتهم المعقولة اثناء قيامهم بواجباتهم المتفق على قيامهم بها وحينما تكون هذه الواجبات اختيارية عليهم العمل بعدالة بين السلطة والمتعهد او المتعهدين .


22
على المستشارين الحصول على موافقة السلطة المسبقة بالنسبة لاي تعدي اساسي في التصميم و / او تكاليف أي من الاعمال المذكورة ولاية تعليمات لمتعهد تؤدي الى تغييرات او الغاء او اضافة اساسية على التعهد .


23
في أي وقت اذا ظهر أي سؤال او نزاع او خلاف في الراي بين السلطة والمستشارين حول او فيما يتعلق بتفسير احكام هذه الاتفاقية ، يجوز لاي فريق اعطاء ال فريق الاخر اشعارا خطيا عن وجود مثل هذا السؤال او النزاع او الخلاف ويحال الموضوع الى تحكيم شخص يتفق عليه ، وفي حالة عدم الاتفاق على الشخص المحكم خلال شهرين ، يحال الموضوع عندئذ الى مجلس تحكيم مؤلف من محكم واحد يعين من قبل كل فريق مع فيصل يتفق عليه من قبل المحكمين ، وفي حالة عدم اتفاق المحكمين على تعيين الفيصل او في حالة عدم قيام أي من الفريقين بتعيين محكم عنه ، يقوم رئيس اعلى محكمة قضائية في المحكمة الاردنية الهاشمية بتعيين محكم واحد ويجرى التحكيم المطلوب وفق القوانين المرعية والسارية المفعول في المملكة الاردنية الهاشمية .


24
تكون جميع الدفعات التي يقتضي دفعها للمستشارين بموجب احكام هذه الاتفاقية بالاسترليني في لندن ويشترط في حالة طلب المستشارين تعويض المصاريف التي تكبدوها بالعملة الاردنية قيام السلطة بتعويض هذه المصاريف بالعملة الاردنية طبقا لذلك .


25
تعتبر هذه الاتفاقية اتفاقية اردنية ويجري تاويلها والحكم بها وفق القوانين الاردنية .


26
يوقع الوزير هذه الاتفاقية بحكم منصبه الرسمي كوزير اقتصاد وطني في المملكة الاردنية الهاشمية وكوكيل لمقاصد الزام السلطة ، ولا يعتبر الوزير او أي عضو او موظف في السلطة ولا أي من مستخدميهم مسؤولين مسؤولية شخصية تجاه او بشان اية التزامات بالنسبة لاي امر او شيء يكون الزاميا على الوزير او السلطة .


27
لاي فريق في هذه الاتفاقية الحق في انهائها باعطاء اشعار خطي مدته ستة اشهر الى الفريق الثاني بقصده في الانهاء بعد مرور ستة اشهر التي تبدا اعتبارا من تسلم الاشعار من قبل الفريق الاخر ، وعند انتهاء مدة مثل هذا الاشعار تعتبر هذه الاتفاقية منتهية بدون اجحاف بحق أي من الفريقين فيما يتعلق باية حقوق سابقة او نقض لها ، ويشترط انه بالنسبة لاي من الاعمال التي كان قد طلب من المستشارين اسداء المشورة عليها بموجب احكام هذه الاتفاقية قبل موعد صدور تاريخ الاشعار المعطى بموجب هذه المادة ، فان حقوق والتزامات الطرفان لهذه الاتفاقية على الرغم من الاشعار المعطى بموجب هذه المادة ، تبقى سارية المفعول بالنسبة لمثل هذه الاعمال وحتى اتمامها . وتشهيدا على ذلك فان معالي حاتم الزعبي وزير الاقتصاد الوطني في المملكة الاردنية الهاشمية يعمل من اجل وبالنيابة عن سلطة الكهرباء الاردنية والسادة جون فرانسيس سنت جورج ، شوفر درك ، هارولد دكنسون ، دفيد لسك ، سدرك ستيورات تويلربول ، فرانسيس جون لين ، جيمز مارشال ، فردرك جون دانيال ، جلبرت نورمان ايفرت ، وجيمز فردرك ماجي يضعون تواقيعهم واختامهم في اليوم والسنة المبينة اعلاه . التواقيع معالي حاتم الزعبي عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وزير الاقتصاد الوطني جون فرانسيس سينت جورج عن بريس كاردو ورايدر فردرك هارولد دكنسون عن بريس كاردو ورايدر ديفيد لسك عن بريس كاردو ورايدر سدرك ستيورات تويلربول عن بريس كاردو ورايدر فرنسيس جون لين عن بريس كاردو ورايدر جيمز كوليت دكنسون عن بريس كاردو ورايدر جون ولفرد مارشال عن بريس كاردو ورايدر فردرك جون دانيال عن بريس كاردو ورايدر جلبرت نورمان ايفرت عن بريس كاردو ورايدر جيمز فردرك ماجي عن بريس كاردو ورايدر

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الاتفاقية الخاصة بمشروع كهربة الاردن المعقودة بين حكومة الاردن والشركة الهندسية الاستشارية البريطانية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
الاتفاقية الخاصة بمشروع كهربة الاردن المعقودة بين حكومة الاردن والشركة الهندسية الاستشارية البريطانية حصرياا , الاتفاقية الخاصة بمشروع كهربة الاردن المعقودة بين حكومة الاردن والشركة الهندسية الاستشارية البريطانية بانفراد , الاتفاقية الخاصة بمشروع كهربة الاردن المعقودة بين حكومة الاردن والشركة الهندسية الاستشارية البريطانية منتديات عالم القانون , الاتفاقية الخاصة بمشروع كهربة الاردن المعقودة بين حكومة الاردن والشركة الهندسية الاستشارية البريطانية حمل , الاتفاقية الخاصة بمشروع كهربة الاردن المعقودة بين حكومة الاردن والشركة الهندسية الاستشارية البريطانية download , الاتفاقية الخاصة بمشروع كهربة الاردن المعقودة بين حكومة الاردن والشركة الهندسية الاستشارية البريطانية تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.