عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية المشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة اناداركو الاردن 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية المشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة اناداركو الاردن 110
اتفاقية المشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة اناداركو الاردن 110
اتفاقية المشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة اناداركو الاردن 110
اتفاقية المشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة اناداركو الاردن 110
اتفاقية المشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة اناداركو الاردن 110

شاطر | 
 

 اتفاقية المشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة اناداركو الاردن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية المشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة اناداركو الاردن 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية المشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة اناداركو الاردن Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية المشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة اناداركو الاردن   اتفاقية المشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة اناداركو الاردن I_icon_minitime12/5/2011, 22:54

خيارات المساهمة


اتفاقية المشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة اناداركو الاردن

عقدت هذه الاتفاقية في عمان، الاردن، في 5 اذار عام 1996 بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن ( السلطة) والتي تاسست في المملكة الاردنية الهاشمية ( الاردن) بموجب القانون رقم 12 لعام 1968 وبين شركة اناداركو الاردن ( المقاول) وهي شركة مؤسسة بموجب قوانين ولاية ديلاوير الولايات المتحدة الامريكية. بما ان البترول المتواجد طبيعيا في الطبقات الواقعة داخل حدود الاردن هو ملك للاردن، و بما ان الاردن ترغب في ترويج استغلال مصادر البترول المحتملة في المنطقة وكذلك يرغب المقاول في ان يشارك ويساعد الاردن في التنقيب عن مصادر البترول المحتملة في المنطقة وتطويرها وانتاجها، و بما ان السلطة وكالة تاسست لتعمل نيابة عن حكومة الاردن وباسمها بموجب القانون رقم 12 لعام 1968 ( المنشور في الجريدة الرسمية رقم 2076 تاريخ 16 شباط 1968 ) وهي مختصة بالتنقيب عن البترول وانتاجه في الاردن، و بما ان للسلطة الحق المطلق بتنفيذ كافة العلميات البترولية في الاردن، و بما ان الاردن خولت السلطة التفاوض على هذه الاتفاقية وتنفيذها، و بما ان المقاول راغب في تحمل الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بخصوص التنقيب عن البترول وتطويره في المنطقة وبما ان السلطة والمقاول كليهما يرغبان في الدخول في هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالمنطقة، لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي
التعريفات

1
التعريفات لاغراض هذه الاتفاقية والملاحق المرفقة بها يكون للعبارات الواردة والمعرفة ادناه المعاني المخصصة لكل منها في هذه المادة الاولى: التابع تعني بالنسبة للمقاول: 1. شركة او شراكة او اية شخصية اعتبارية اخرى يملك المقاول فيها بصورة مباشرة او غير مباشرة خمسين بالمئة( 50%) او اكثر من الاسهم المطروحة او منافع الشركة او اية منافع ملكية اخرى لها حق التصويت، او 2. شركة او شراكة او شخصية اخرى تملك بصورة مباشرة او غير مباشرة خمسين بالمائة (50%) او اكثر من اسهم المقاول المطروحة او منافع الشركة او اية منافع ملكية اخرى لها حق التصويت. 3. شركة او شراكة او شخصية اعتبارية اخرى يكون خمسون بالمائة(50%) او اكثر من اسهمها او منافع الشراكة فيها او اية منافع ملكية اخرى قائمة ولها حق التصويت مملوكة مباشرة من قبل شركة او شراكة او شخصية اخرى تمتلك مباشرة او بصورة غير مباشرة في المقاول خمسين بالمائة(50%) او اكثر من الاسهم او منافع الشراكة او منافع الملكية الاخرى القائمة ومخولة بالتصويت. اتفاقية تعني اتفاقية المشاركة في الانتاج هذه . برنامج تقييم يعني برنامج يطبق بعد بئر اكتشاف طبقا للمادة الثالثة (ج) (3). بئر تقييم تعني أي بئر يحفر لاغراض برنامج تقييم. المنطقة تعني المنطقة الموصوفة في الملحق (أ) والمبينة على الخارطة المسماة الملحق (ب) والمرفقين بهذه الاتفاقية وهذه المنطقة يمكن ان تتناقص من حين لاخر عن طريق التنازلات التي يمكن ان تتم وفقا للمادة الخامسة من هذه الاتفاقية. برميل يعني اثنين واربعين 42 جالونا امريكيا مقياس سائل مصحح لدرجة حرارة 60 فهرنهايت ويجب ان تتم هذه القياسات والتصحيحات حسب احداث مقاييس ASTM/ API/ IP نصف السنة الشمسية يعني مدة ستة اشهر متتالية حسب التقويم الجريجوري تبدا في الاول من كانون الثاني حتى الثلاثين من شهر حزيران او من الاول من تموز الى الواحد والثلاثين من كانون الاول بما في ذلك اليومين المذكورين. ربع السنة الشمسية تعني مدة ثلاثة اشهر متتالية حسب التقويم الجريجوري تبدا على التوالي في اليوم الاول من شهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين اول. السنة الشمسية تعني اثني عشر (12) شهرا متتالية تبدا في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الواحد والثلاثين من كانون الاول حسب التقويم الجريجوري. الاكتشاف التجاري ويعني اكتشاف نفطي يقرر المقاول انه يستحق التطوير التجارى كما هو مبين في المادة الثالثة (ج) (4) من هذه الاتفاقية. غاز ونفط الكلفة يعني الغاز والنفط الخام المخصص لاسترداد الكلفة والذي يحق للمقاول استلامه وفقا للمادة السابعة (أ) النفط الخام يعني جميع الهيدروكربونات ( ماعدا الغاز) بما فيها الشوائب المرافقة المنتجة من اي بئر في المنطقة على شكل سائل عند راس البئر او في جهاز الفصل الميكانيكي العادي وتشمل هذه العبارة ايضا المكثفات. مكان التسليم تعني المكان الذي يتفق عليه الفريقان بموجب هذه الاتفاقية مصاريف التطوير تعني مصاريف كما هي معرفة في المادة السابعة (أ) (2) (2). التطوير او عمليات التطوير تشمل كل العمليات والانشطة بموجب هذه الاتفاقية المتعلقة بـ: 1. حفر ابار التحديد او ابار التطوير وكافة العلميات المتعلقة بهما. 2. الحصول على وتصميم وبناء وتركيب وتشغيل وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والانظمة والتجهيزات والانابيب وحقوق المرور والمصانع والمحطات والعمليات المتعلقة بكل ما ذكر اعلاه. 3. اعادة الضغط واعادة الدوران والمحافظة على الضغط وغيرها من مشاريع الاستخراج الثانوي والثلاثي. فترة تطوير تعني الفترة المشار اليها في المادة الثالثة (د) (2) و(هـ) خطة التطوير تعني الخطة المشار اليها في المادة الحادية عشر (ج). الاكتشاف تعني اكتشافا للنفط لم يكن معروفا وجوده من قبل يستخلص على السطح بشكل سائب يمكن قياسه باساليب فحص انتاج صناعة النفط العالمية التقليدية ان تاريخ الاكتشاف هو تاريخ اشعار المقاول للسلطة بان بئرا معينا يشكل اكتشافا. بئر اكتشاف يعني اول بئر على أي تركيب جيولوجي يثبت بعد الاختبار وفق معايير صناعة النفط الجيدة انه وحسب راي المقاول قابل لانتاج البترول بمعدل يبرر اقتصاديا القيام ببرنامج تقييم. تاريخ النفاذ يعني التاريخ الذي يلي التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الفريقين والذي يتم فيه اخر اجراء ضروري يعطيها قوة القانون ونفاذ اثره بالكامل. تاريخ التوقيع هو التاريخ الوارد في اول هذه الاتفاقية نفقات التنقيب تعني النفقات المعرفة في المادة السابعة (أ) (2) (1) التنقيب او عمليات التنقيب وتتضمن عمليات المسح الجيولوجي والجيوفيزيائي والجوي واي نوع اخر من المسح وتفسير المعلومات المستقاة منها وحفر ثقوب التفجير وثقوب العينات اللبابية وفحوصات طبقات الارض وابار اكتشاف البترول او تقييم اكتشافات النفط وغير ذلك من الابار والثقوب المتعلقة بها وشراء او الحصول على التوريدات والمواد والمعدات الخاصة بها وكذلك التجهيزات الضرورية لذلك ان فعل ينقب يعني القيام بعمليات التنقيب. مدة التنقيب تعني مدة ثمانية سنوات ونصف السنة من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وتكون هذه المدة قابلة للتمديد او للتقصير حسب الشروط الواردة في هذه الاتفاقية وتقسم مدة التنقيب الى ثلاث مراحل: المرحلة الاولى ومدتها سنتان ونصف 2.5 وهي ( مرحلة التنقيب الاولى) وستكون مدة مرحلة التنقيب الثانية ثلاثة 3سنوات( مرحلة التنقيب الثانية) واما مرحلة التنقيب الثالثة فتكون مدتها ثلاثة 3 سنوات بالاضافة الى مدة أي تمديد ( مرحلة التنقيب الثالثة). بئر تنقيب يعني أي بئر يحفر بهدف اكتشاف مخزون بترولي. غاز ويعني كل الهيدروكربونات المنتجة من اي بئر في المنطقة بما في ذلك جميع المواد غير الهيدروكربونية الموجودة بها والتي تكون بحالة غازية في ظل الظروف الجوية من حيث الحرارة والضغط ويستثنى من هذه العبارة المكثفات . وتعني عبارة الغاز المصاحب الغاز المنتج مع النفط الخام والمصاحب للخام في الخزان وتعني عبارة الغاز غير المصاحب الغاز المنتج من الخزان والذي يحتوي على الهيدروكربونات والمواد غير الهيدروكربونية بحالة غازية في ظل ظروف الخزان من حيث الحرارة والضغط. الانتاج التجاري الدولي يعني التاريخ الذي يبدا فيه الانتاج. الاردن وتعني المملكة الاردنية الهاشمية وتشمل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. مكان القياس يعني حافة مخرج عداد النقل المستعمل لقياس البترول. مصاريف العمل تعني المصاريف المعرفة في المادة السابعة (أ) (2) (3) . فريق تعني السلطة او المقاول الفريقان تعني السلطة والمقاول البترول يعني النفط الخام بكثافات متنوعة والغاز والاسفلت وجميع المواد الهيدروكربونية الاخرى التي يمكن ان توجد في او تنتج او يتم الحصول عليها وتوفيرها من المنطقة بموجب هذه الاتفاقية وكافة المواد التي يمكن استخراجها منها بما في ذلك المنتوجات الثانوية باستثناء الرواسب الاساسية والماء. العمليات البترولية تعني عمليات التنقيب والتطوير والانتاج وكل العمليات الاخرى المجازة او المنوي القيام بها بموجب هذه الاتفاقية. الانتاج او عمليات الانتاج وتشمل العمليات والنشاطات بموجب هذه الاتفاقية المتعلقة بـ: 1. تشغيل وصيانة والمحافظة على وانتاج واجراء واصلاح الابار والالات والانابيب والانظمة والتجهيزات والمصانع المنجزة خلال عمليات التطوير. 2. اخذ وتوفير ومعالجة وازالة الماء من وضغط وتجهيز وتسييل واعداد وتخزين وحرق ونقل وتسليم البترول للتصدير او البيع داخل الاردن. منطقة الانتاج تعني جزءا من المنطقة عينها المقاول لتشمل كامل التجمعات البترولية المكتشفة ضمن الحدود التي تسمى بها المنطقة وذلك فيمتا يتعلق باكتشاف تجاري معين. فترة الانتاج تعني الفترة المشار اليها في المادة الثالثة(هـ) و (ز). قياسات مشاركة الانتاج تعني القياسات المبينة في المادة السابعة (1) النفط المنتج للمشاركة وتعني النفط الخام المقتسم فيما بين السلطة والمقاول وفق المادة السابعة (ب). فحص طبقي تعني حفر بئر لتحديد التتابع الطبقي المحلي او موضع طبقة مرجعية. سنة تعني مدة 12 شهرا متتالية حسب التقويم الجريجوري.

ملاحق الاتفاقية

2
ملاحق الاتفاقية ملحق أ وصف المنطقة المشمولة والمتاثرة بهذه الاتفاقية. ملحق ب خارطة تبين المنطقة المغطاة والمتاثرة بهذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق أ ملحق ج الاجراءات المحاسبية ملحق د الاحكام المتعلقة بالتطبيق الضريبي ملحق هـ نموذج الكفالة البنكية ملحق و نموذج كتاب الاعتماد ملحق ز نموذج كفالة الشركة الام ملحق ح مثال توزيع النفط المنتج للمشاركة. تعتبر ملاحق هذه الاتفاقية "أ" و "ب" و "ج" و "د" و "هـ" و "و" و "ز" و "ح" جزءا منها وستعتبر الا اذا نص على غير ذلك صراحة مساوية في قوتها واثرها لبنود هذه الاتفاقية.

حقوق الامتياز واجله

3
حقوق الامتياز واجله أ . يعين المقاول حصرا بموجب هذه الاتفاقية للقيام بعمليات بترولية في المنطقة الموصوفة في الملحقين (أ) و(ب) ولان ينقل ويتصرف به ويبيع ويصدر حصته من هذا البترول ويعيد او يبقي في الخارج عائدات البيع وكذلك لان يقوم في ظل أي قوانين مطبقة او قواعد او انظمة شريطة ان لا تكون تلك القواعد والانظمة اكثر تقييدا من تلك المطبقة في عمليات صناعة النفط الجيدة بكل النشاطات المساندة الملائمة لاي مما ذكر بما في ذلك بناء خطوط الانابيب والجسور والطرق والمحطات وتجهيزات التخزين والمطارات وانظمة الاتصال عن طريق اللاسلكي وانظمة الاقمار الصناعية في اي مكان في الاردن. ب . تبدا مرحلة التنقيب الاولى ومدتها سنتان ونصف 2.5 من تاريخ النفاذ واذا قدم المقاول خلال ثلاثين 30 يوما على الاقل قبل انتهاء المرحلة الاولى للتنقيب اشعارا خطيا للسلطة بنيته الاستمرار في عمليات التنقيب في المنطقة فتبدا مرحلة التنقيب الثانية ومدتها ثلاثة 3 سنوات مباشرة بعد انتهاء المرحلة الاولى واذا قدم المقاول خلال مدة لا تقل عن 30 يوما من انتهاء المرحلة الثانية للتنقيب اشعارا خطيا للسلطة بنيته الاستمرار بالتنقيب في المنطقة تبدا المرحلة الثالثة للتنقيب ومدتها ثلاثة 3سنوات ( وقد تتمدد هذه المرحلة حسب ما هو وارد في هذه الاتفاقية) عند انتهاء المرحلة الثانية مباشرة وتنتهي هذه الاتفاقية اذا لم يحصل أي اكتشاف تجاري بنهاية مرحلة التنقيب الثالثة لكن اذا كان المقاول قد بدا عمليات حفر في السنة النهائية من مرحلة التنقيب الثالثة او خلال فترة التمديد فتستمر مرحلة التنقيب الثالثة تسعين 90 يوما بعد اكمال المقاول عمليات الحفر بما في ذلك اعمال الفحص والتقييم واذا تم نتيجة هذه العمليات او خلال السنة النهائية من مرحلة التنقيب الثالثة لسنتين اضافيتين اعتبارا من التاريخ الذي كان يجب ان تنتهي فيه المرحلة الثالثة فيما لو لم يتم انشاء بئر اكتشاف وذلك ليتمكن المقاول من القيام بعمليات تقييم. ج -1. يترتب على المقاول ابلاغ السلطة فورا عند اكتشاف اية شواهد جوهرية للبترول في بئر تنقيب ويجب ان يتضمن الاشعار كافة التفاصيل المتوفرة ويجب متابعته بتقرير يومي حتى يتم اخراج الحفارة من البئر. 2. يترتب على المقاول بموجب اشعار اخر اعلام السلطة فيما اذا كان المقاول يعتبر بئر التنقيب بئر اكتشاف ويرسل هذا الاشعار خلال ثلاثين يوما من اكتمال التقييم الفني لنتائج اختبار هذا البئر على ان لا يتجاوز ذلك باي حال من الاحوال فترة ستة اشهر من تاريخ الاشعار المرسل بموجب الفقرة (1) اعلاه. 3. اذا كان اشعار المقاول طبقا للفقرة (ج)(2) اعلاه يبين بئرا اكتشافيا فيتوجب على المقاول باسرع وقت ممكن تحضير خطة تقييم وبرنامج عمل وميزانية مقترحة ( برنامج تقييم) وتسليمهم للجنة التنقيب الفنية لتحديد ما اذا كان بئر الاكتشاف هذا يستحق التطوير التجارى اخذا بعين الاعتبار الاحتياطي الممكن استخراجه والانتاج وخطوط الانابيب والمحطات المطلوبة واسعار البترول التقديرية والاسواق الممكنة وكافة الامور الفنية والاقتصادية الاخرى ذات العلاقة يجب على لجنة التنقيب الفنية وخلال عشرة 10 ايام من تسلمها الاشعار ان تجتمع لدراسة برنامج التقييم المقترح هذا . وبعد هذه الدراسة وفي موعد لا يتجاوز 45 يوما بعد تقييم برنامج التقييم المقترح يجب على لجنة التنقيب الفنية ان تقدم تقريرا الى المقاول ان يدخل ما يراه مناسبا من هذه التعديلات وتقديم برنامج تقييم نهائي للجنة التنقيب الفنية اما بخصوص بئر اكتشاف نفط خام وباستثناء حالة تواجد ظروف خاصة تبرر فترة اطول لتحضير برنامج التقييم يجب ان يتم برنامج التقييم خلال فترة اربعة وعشرين 24 شهرا من تاريخ تاسيس بئر الاكتشاف. 4. خلال تسعين 90 يوما بعد اكمال برنامج التقييم على المقاول ان يزود السلطة بتقرير وافي وشامل حول (1) نتائج برنامج التقييم و(2) قرار المقاول فيما اذا كان البئر الاكتشاف يشكل اكتشاف تجاريا ام لا و (3) منطقة الانتاج المخصصة للمقاول. يمكن ان يتكون الاكتشاف التجاري من مخزون واحد اومن مجموعة من المخازين تستحق التطوير التجاري ويكون تاريخ تسليم التقرير هو تاريخ الاعلان عن الاكتشاف التجاري هذا . اذا كان الاكتشاف التجاري هو الاول في المنطقة على المقاول والسلطة ان يؤلفا لجنة عمل للتطوير بموجب المادة الحادية عشر (ب). 5 . بالنسبة لبئر اكتشاف الغاز يجب الن يتضمن قرار المقاول المشار اليه الفقرة (ج) (2) اعلاه ما ذا كان بئر الاكتشاف قادرا على انتاج الغاز بكميات جوهرية ام لا، ويستلزم أي قرار ايجابي البدء بالعمليات التجارية المفصلة في المادة الرابعة والعشرين. 6. اذا ما قرر المقاول طبقا للفقرة (ج) (2) اعلاه ان بئر التنقيب لا يشكل بئرا اكتشافيا او طبقا للفقرة (ج) (4) ان بئر الاكتشاف لا يشكل اكتشافا تجاريا فيترتب على المقاول تزويد السلطة بتوصيته فيما يتعلق بذلك القرار مع تفسير مفصل لقراره السلبي وسيحدد هذا التقرير الخطوات المستقبلية ان وجدت او الشروط التي يعتقد المقاول بانها ضرورية لمحاولة جعل الاكتشاف تجاريا. 7. اذا لم تتفق السلطة مع راي المقاول طبقا للفقرة (ج) (6) اعلاه ان بئر التنقيب الذي تم فيه اكتشاف النفط الخام ليس بئرا اكتشافيا او ان البئر الاكتشافي غير قادر على انتاج الغاز بكميات تجارية او اذا لم توافق السلطة على قرار المقاول المبلغ للسلطة بموجب الفقرة (ج) (4) اعلاه وبعد برنامج التقييم الذي قام به المقاول من ان بئر الاكتشاف لا يشكل اكتشافا تجاريا فانه يترتب على المقاول التخلي عن المنطقة التي تحوي الاكتشاف بنهاية مرحلة التنقيب الجارية الا اذا التزم المقاول في موعد لا يتجاوز بداية المرحلة التالية من مدة التنقيب بالقيام بعمليات تنقيب في المنطقة التي تحتوي على الاكتشاف او في المنطقة المجاورة لها. د - 1 . يجوز للسلطة ان تمنح المقاول فترة تمديد استثنائية لفترة التنقيب اذا طلب المقاول ذلك في أي وقت قبل ستين 60 يوما على الاقل من نهاية مرحلة التنقيب الثالثة او في أي وقت قبل انتهاء فترة التمديد بموجب الفقرة (ب) اعلاه. وتتفق السلطة والمقاول على مدة التمديد الاستثنائي وذلك الجزء من المنطقة الذي سيحتفظ به والشروط الاخرى للتمديد الاستثنائي. د - 2. بغض النظر عن احكام الفقرة (د) (1) اعلاه اذا اعلن المقاول عن اكتشاف تجاري خلال أي مرحلة من مدة التنقيب او أي تمديد لها كيفما يكون الحال فيتبع مدة التنقيب فترة تطوير من تاريخ ذلك الاعلان فيما يخص الامتداد السطحي الذي تتواجد فيه المخزونات البترولية التي تشكل واحدا او اكثر من الاكتشافات التجارية وحتى تاريخ الانتاج التجاري الاولي من كل من اكتشاف تجاري على التوالي وتتبع فترة التطوير هذه فترة انتاج كما هو مبين في الفقرتين (هـ) و (ز) ادناه. 3. بعد تاريخ اكتشاف تجاري تستمر حقوق والتزامات المقاول بخصوص التنقيب وفقا لما جاء في المادة الرابعة ادناه، ولكن اذا تخلى المقاول بموجب المادة الخامسة لاحقا عن كل المنطقة الاصلية باستثناء مناطق الانتاج فلن يكون على المقاول أي التزام اخر للقيام بعمليات تنقيب بموجب هذا الاتفاق شرط ان يكون قد قام باداء التزامات العمل لمرحلة التنقيب التجارية والتي جرى خلالها التخلي ويحتفظ المقاول بحقه دون أي التزام لان ينقب ويطور وينتج طبقات اكثر و/ او اقل عمقا ضمن مناطق الانتاج. هـ يكون اجمالي فترة التطوير وفترة الانتاج لكل اكتشاف تجاري خمسة وعشرين 25 عاما من تاريخ الاعلان عن مثل هذا الاكتشاف التجاري. و. يتحمل المقاول ويدفع كل التكاليف والنفقات والمطلوبة لتنفيذ كل العمليات البترولية التي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية ويحق للمقاول ان يسترد التكاليف والنفقات فقط من ذلك الجزء من البترول الذي يحق له استلامه بموجب المادة السابعة والمادة الرابعة والعشرين من هذه الاتفاقية. ز. توافق السلطة على تمديد فترة الانتاج وبنفس الشروط الواردة ههنا بخصوص النفط الخام لمدة خمسة سنوات اضافية وبخصوص الغاز لمدة عشرة سنوات اضافية اذا قام المقاول بتقديم طلب مكتوب خلال المدة لا تقل عن ستين 60 يوما قبل انتهاء فترة الانتاج. ح. بعد الانتهاء من بئر اكتشاف يحق للمقاول ان يضع هذه البئر واية بئر تقييم و/او ابار تطوير لاحقة تحت الاختبار لمدة قصيرة او طويلة من اجل تقييم مدى الاكتشاف و/ او تقدير التجهيزات الضرورية من اجل تطوير هذا الاكتشاف ويعتبر كل البترول المنتج والمباع هكذا كبترول استرجاع كلفة وبترول مشاركة الانتاج بموجب احكام المادة السابعة والمادة الرابعة والعشرين من هذه الاتفاقية.

اعمال التنقيب والتزامات الانفاق

4
اعمال التنقيب والتزامات الانفاق أ . يترتب على المقاول ان يبدا عمليات التنقيب خلال تسعين 90 يوما من تاريخ النفاذ. ب . بناء على شروط هذه الاتفاقية يوافق ويلتزم المقاول بالقيام بالحد الادنى المذكور ادناه من الالتزامات وبناء على الفقرة (ب) (5) ادناه عليه ان ينفق مبلغا لا يقل عن المبالغ المحددة ادناه في تنفيذ هذا العمل واثناء كل مرحلة من مراحل التنقيب. 1. يترتب على المقاول خلال مرحلة التنقيب الاولى ان ينفق ما لا يقل عن خمسة ملايين (5.000.000) دولار امريكي على برنامج التنقيب والتقييم التالي: 1. معالجة 400 كيلومتر من المعلومات الزلزالية من منطقة الهضبة البازلتية في الاردن والتي حصلت عليها شركة هانبو للطاقة المحدودة خلال عام 1993 والتي يحق للسلطة تزويدها للمقاول وستزوده بها ، و. 2. اعادة معالجة ما يقارب 500 كيلو متر من المعلومات الزلزالية المتوفرة في المنطقة ،و 3. حفر بئر اختبار طبقي واحدة في الجزء الجنوبي من منطقة الهضبة البازلتية في الاردن لعمق ثلاثة الاف وخمسماية(3500) متر او لعمق كاف لاختراق عمق خمسماية(500) متر تحت سطح طبقة الاردفيشي ايهما اقل، وكذلك حسب قرار المقاول اما (أ) دخول بئر Petrofina QA-1 مرة اخرى وتعميقه لعمق ثلاثة الاف وثلاثماية (3.300) متر او (ب) حفر بئر اختبار طبقي واحدة في موقع يحدده المقاول لعمق الفان وخمسماية متر او لعمق كاف لاختراق ثلاثماية (300) متر تحت قاعدة الجزء الترياسي ايهما اقل. 2. اذا اختار المقاول الاستمرار في عمليات التنقيب خلال المرحلة الثانية يترتب عليه ان يحصل على ويعالج 500 كيلومتر من المعلومات الزلزالية وان يحفر بئر تنقيب واحد لعمق ثلاثة الاف (3.000) متر او لعمق كاف لاختراق خمسماية (500) متر تحت سطح الاردوفيشية ايهما اقل على ان ينفق ما لا يقل عن ستة ملايين (6.000.000) دولار امريكي. 3. اذا اختار المقاول الاستمرار في عمليات التنقيب خلال المرحلة الثالثة يترتب عليه ان يحصل على ويعالج 500 كيلو متر من المعلومات الزلزالية وان يحفر بئري (2) تنقيب لعمق ثلاثة الاف (3.000) متر لكل منهما او لعمق كاف لاختراق خمسماية (500) متر تحت سطح الاردوفيشية ايهما اقل على ان ينفق ما لا يقل عن تسعة ملايين (9.000.000) دولار امريكي. 4. لا يلزم المقاول في اي حال بان يستمر بالحفر الى عمق اكثر من العمق الذي وصل اليه عندما يواجه ظروفا توجب على المقاول الحريص المتعقل التوقف عن اعمال الحفر وفي هذه الحالة للسلطة ان تقرر اما ان تعتبر ان المقاول قد اوفى بالتزامه بخصوص بئر التنقيب هذا او ان تحدد التزام عمل بديل بحيث يكون معقول ومناسب. 5. ان انجاز الحد الادنى من الاعمال الملتزم بها الموصوفة اعلاه خلال اية مرحلة من مراحل التنقيب يعفي المقاول من شرط انفاق الحد الادنى في أي مرحلة من مراحل التنقيب لا يعفي المقاول من شرط القيام بتنفيذ الحد الادنى من الاعمال الموصوفة اعلاه لتلك المرحلة. ج .اذا قام المقاول باعمال اضافية تزيد عن الاعمال المطلوبة منه في الفقرتين (ب) (1) و(ب) (2) اعلاه فان هذا العمل الاضافي للمقاول سيحتسب له تجاه الوفاء بالتزامات العمل خلال مرحلة او مراحل التنقيب التالية اذا انفق المقاول اكثر من الحد الادنى المبين في الفقرتين (ب) (1) و(ب) (2) اعلاه سيحتسب هذا الانفاق الاضافي للمقاول تجاه الوفاء بالتزام انفاق الحد الادنى خلال المرحلة او المراحل التالية للتنقيب. د . يتوجب على المقاول خلال تسعين 90 يوما من تاريخ النفاذ ان يحضر برنامج وموازنة لاعمال التنقيب للمنطقة يبين فيها عمليات التنقيب التي يقترح المقاول تنفيذها خلال السنة الشمسية التالية وان يقدم هذا البرنامج والموازنة الى اللجنة الفنية للتنقيب ويتوجب ان يكون البرنامج والموازنة المقدمة لمرحلة التنقيب كافية لتغطية الحد الادنى من التزامات المقاول للعمل والانفاق خلال الفترة المعنية على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما يحتسب للمقاول عن المصاريف والاعمال الاضافية خلال مراحل التنقيب السابقة ويتوجب على اللجنة الفنية للتنقيب ان تجتمع خلال 10 عشرة ايام من الاستلام لمراجعة برنامج العمل والموازنة ويتوجب على هذه اللجنة ايضا ا ن تقدم وخلال فترة لا تقل عن ثلاثين 30 يوما من استلامها لبرنامج العمل والموازنة خلال السنة الشمسية التي يقع فيها تاريخ النفاذ. وبالنسبة للسنوات الشمسية المتبقية من مدة التنقيب خلال ستين 60 يوما قبل بداية السنة الشمسية تقريرا للمقاول يتضمن توصياتها باجراء التغييرات في برنامج العمل والموازنة والاسباب الداعية لذلك. ويترتب على المقاول ان يقدم للمقاول ان يقدم للسلطة في مدة لا تتجاوز ثلاثين 30 يوما من استلام المقاول لتقرير اللجنة عن السنة الشمسية التي يقع بها تاريخ النفاذ وفي مدة لا تتجاوز ثلاثين 30 يوما قبل بداية أي سنة شمسية متبقية من مدة التنقيب برنامج العمل النهائي والموازنة النهائية للسنة الشمسية اخذا بعين الاعتبار توصيات اللجنة الفنية للتنقيب التي يراها المقاول مناسبة.

التخلي

5
التخلي أ . التخلي الاجباري 1. يترتب على المقاول التخلي عن ما نسبته ثلاثون بالمائة (30%) من مساحة المنطقة الاصلية عند نهاية مرحلة التنقيب الاولى. 2. يترتب على المقاول التخلي عن ما نسبته ثلاثون بالمائة (30%) اخرى من مساحة المنطقة الاصلية عند نهاية مرحلة التنقيب الثانية. 3. اذا لم يجر تمديد مرحلة التنقيب الثالثة للمادة الثالثة (ب) و(د) فيجري التخلي عن المنطقة المتبقية بنهاية مرحلة التنقيب الثالثة فيما عدا المناطق الانتاج واية مناطق كما هو مشار اليها في المادة الثالثة (د) والمادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية على التوالي. 4. في حال أي تمديد لمرحلة التنقيب الثالثة بموجب المادة الثالثة (ب) او(د) فسيجري التخلي عن المنطقة المتبقية بموجب هذه الاتفاقية بنهاية فترة التمديد هذه باستثناء مناطق الانتاج واي منطقة كما هو مبين في المادة الرابعة والعشرين. يحدد المقاول حجم وشكل المنطقة او المناطق التي سيتم التخلي عنها بعد التشاور مع السلطة ويجب ان لا يشتمل أي تخلي على اكثر من منطقتين وان تكون كل منطقة من هذه المناطق ذات شكل وحجم تسمح بالقيام بعمليات بترولية من قبل طرف اخر على ان يكون التزام المقاول بالتخلي عن اجزاء من المنطقة المتبقية شاملا لاي جزء من المنطقة يمثل مسطح شكل جيولوجي تم به اكتشاف بئر اكتشاف او تجري فيه عمليات تقييم. ب . التخلي الطوعي بامكان المقاول في أي وقت ان يتخلى طوعيا عن كل او عن أي جزء من المنطقة دون القيام باي عمل اضافي او انفاق الزامي بشرط ان يكون المقاول في ذلك الوقت قد اوفى بالتزامات العمل الخاص بالتنقيب بمقتضى المادة الرابعة لمرحلة التنقيب الجارية ويحتسب أي تخلي طوعي بموجب هذه الفقرة تجاه التخلي الاجباري المنصوص عليه في الفقرة (أ) اعلاه. ج . عندما يتخلى المقاول عن اية منطقة يترتب عليه القيام، وفق المعايير الجيدة المتبعة في صناعة النفط وعلى نفقته الخاصة بكل عمليات التنظيف الضرورية وان يقوم بكل ما هو ضروري ضمن المعقول لتجنب اية اخطار يمكن ان تهدد الحياة البشرية او تلحق ضررا باملاك الغير ولحماية المصادر الطبيعية في تلك المنطقة.

تنفيذ العمليات

6
تنفيذ العمليات أ . يترتب على المقاول تنفيذ عمليات البترول بجد حسب شروط الاتفاقية وحسب الاسس المقبولة عامة في قطاع صناعة البترول الدولية ويجب ان تكون نشاطات المقاول مصممة لتحقيق عمليات بترولية فعالة وامنة واقتصادية للحصول على افضل مردود اقتصادي من البترول من المنطقة. ب . يترتب على المقاول ان يعهد بادارة العمليات البترولية بموجب الاتفاقية لمدير قدير فنيا ( المدير العام) ويجب اعلام السلطة باسم المدير العام هذا فور تعيينه ويجب ان يمنح المدير العام المقاول صلاحيات كافية لتنفيذ اية انظمة قانونية صادرة او تصدر فيما بعد تطبق بموجب هذه الاتفاقية وان يكون خاضعا لها. ج . اذا كان المقاول مؤلفا من اكثر من جهة فعلى المقاول تعيين جهة واحدة لتكون المشغل عن المقاول وباستثناء ما ورد ذكره ههنا يكون المشغل هو المسؤول الوحيد عن تنفيذ العمليات بموجب هذه الاتفاقية وعن تمثيل المقاول تجاه السلطة تعين شركة اناداركو الاردن بموجب هذه الاتفاقية كالمشغل المبدئي ويكون أي تعيين تالي من قبل المقاول لمشغل اخر خاضع لموافقة السلطة الخطية يجب ان تكون كافة اعمال المشغل خلال تنفيذ الاعمال البترولية مطابقة لشروط هذه الاتفاقية وتكون كافة التكاليف والمصاريف والمصروفات المتكبدة من قبل المشغل تنفيذا للعمليات البترولية قابلة للاسترداد كما هو مبين في هذه الاتفاقية وكان المشغل هو المقاول الا ان هذا الشرط يجب ان يفسر لكي يسمح بازدواجية التعويض عن التكاليف والمصاريف والمصروفات اذا كان المقاول مكونا من اكثر من جهة واحدة فيجب تزويد السلطة بنسخة عن اتفاقية التشغيل المشترك واي تعديلات عليها بعد توقيعها. د . في حالة الحوادث الطارئة يترتب على المقاول اتخاذ كافة التدابير الضرورية لعلاج الحادث الطارئ وتسترد كافة التكاليف والمصاريف والمصروفات التي يتكبدها المقاول في ذلك حسبما هو وارد في المادة السابعة (أ) والمادة الرابعة والعشرين من هذه الاتفاقية عند اعلان المقاول عن حالة طوارئ يتوجب عليه اعلام السلطة ولجنة عمل التطوير بالسرعة الممكنة . هـ . تكون كافة الالتزامات الواجب تنفيذها والعمل بها من قبل المقاول بموجب هذه الاتفاقية بالتكافل والتضامن في حالة كون المقاول مكون من اكثر من جهة واحدة.

استرداد التكاليف والنفقات والمشاركة في الانتاج

7
استرداد التكاليف والنفقات والمشاركة في الانتاج أ . الغاز والنفط الخام المخصص لاسترداد الكلفة. 1. يحق للمقاول ان يتسلم كمية من النفط الخام والغاز كل سنة شمسية بموجب هذه المادة السابعة (أ) ( ويشار اليها فيما بعد بـ نفط وغاز الكلفة. ) وذلك من اجل تغطية كل التكاليف والنفقات التي يتكبدها بخصوص جميع العمليات البترولية وتكون كمية نفط وغاز الكلفة التي يحق للمقاول ان يتسلمها خلال أي سنة شمسية بموجب هذه المادة السابعة (أ) مساوية لكمية الغاز والنفط الخام التي تساوي قيمتها مجمل الكلفة والنفقات القابلة لاسترداد من قبل المقاول خلال هذه السنة الشمسية بموجب شروط هذه الاتفاقية على انه لا يحق للمقاول استلام أي كمية من نفط وغاز الكلفة بموجب هذه المادة السابعة (أ) تتجاوز ما نسبته خمسون بالمائة (50%) من مجموع كمية النفط الخام وستون بالمائة (60%) من مجموع كمية الغاز المنتج والموفر من المنطقة في اي سنة شمسية وغير المستعمل في العمليات البترولية . يتم استرداد مجمل الكلفة والنفقات المتكبدة من قبل المقاول بخصوص العمليات البترولية على الشكل المبين ادناه وبالترتيب التالي : 1. تكون جميع نفقات التشغيل المتكبدة بعد الانتاج التجاري الاولي من اول اكتشاف تجاري قابلة للاسترداد اما خلال السنة الشمسية التي يتم فيها تكبد هذه المصاريف او خلال السنة الشمسية التي يبدا فيها الانتاج التجاري الاولي هذا ايهما تلي الاخرى فيما عدا البنود التالية: - ضرائب الدخل المتحققة خارج الاردن والضرائب الاخرى التي تم تكبدها خارج الاردن بشرط انه في حالة كون هذه الضرائب الاخرى غير قابلة للاسترداد بطريقة غير معقولة وكونها جزء عادي لا يتجزا من اية مصاريف مطلوبة على اساس معقول للعمليات البترولية او ناشئة عنها فان مثل هذه الضرائب ستكون ضمن التكاليف القابلة للاسترداد. - التكاليف المتعلقة بالنفط الخام بعد تحميله على الناقلة للشحن خارج الاردن. 2. تكون نفقات التنقيب بما في ذلك النفقات المتراكمة قبل بداية الانتاج التجاري الاولي من اول اكتشاف تجاري قابلة للاسترداد ابتداء اما خلال السنة الشمسية التي تم بها تكبد هذه النفقات او السنة الشمسية التي ابتدا بها الانتاج التجاري الاولي ايهما تلي الاخرى. 3. تكون مصاريف التطوير بما في ذلك المصاريف المتراكمة قبل بداية الانتاج التجاري قابلة للاسترداد ابتداء من اما السنة الشمسية التي تم بها تكبد هذه المصاريف او السنة الشمسية التي ابتدا بها الانتاج التجاري الاولي ايهما تلي الاخرى. 4. اذا زادت قيمة التكاليف والنفقات والمصاريف القابلة للاسترداد بموجب الفقرات (أ) (1) (1) و(2) و(3) اعلاه عن خمسين بالمائة(50%) من مجمل كمية النفط الخام وعن ستين بالمائة (60%) من مجمل كمية الغاز المنتج والموفر من المنطقة في تلك السنة الشمسية والتي لا تستعمل في العمليات البترولية فان مقدار هذه الزيادة في الكلفة والمصاريف والنفقات تدور للاسترداد خلال السنة او السنوات الشمسية المقبلة وتعتبر كما لو انها انفقت خلال السنة او السنوات الشمسية التالية الى ان تسترد بالكامل. 2 . لاغراض تحديد تصنيف كل التكاليف والمصروفات والنفقات من اجل استردادها تطبق التعابير التالية: 1. نفقات التنقيب تعني كل النفقات والتكاليف والمصروفات المتكبدة بخصوص او من اجل عمليات التنقيب بما فيها التكاليف والنفقات والمصروفات المتكبدة قبل تاريخ النفاذ ولكن بتاريخ توقيع الاتفاقية او بعده. 2. مصاريف التطوير تعني كل النفقات التي يتحملها المقاول بخصوص عمليات التطوير باستثناء مصروفات العمل. 3. مصاريف العمل وتعني كل التكاليف والمصروفات المتكبدة لاجل او فيما يتعلق بعمليات الانتاج بعد كل انتاج تجاري اولي من أي اكتشاف تجاري. 3. من المفهوم بانه يمكن تكبد مصاريف التطوير خلال مدة التنقيب وفترة الانتاج ويمكن تكبد نفقات التنقيب خلال أي فترة تطوير او انتاج كما انه من المفهوم بانه اذا اخضعت أي بئر حفرت خلال مدة التنقيب فيما بعد لعمليات التطوير فيمكن اعادة تصنيف كلفة هذا البئر بناء على رغبة المقاول لتصبح مصاريف تطوير. ب . النفط المنتج للمشاركة النفط المنتج للمشاركة يساوي مجمل كمية النفط الخام المنتج والموفر من المنطقة في سنة شمسية وغير المستعمل في العمليات البترولية محسوما منه مجمل كمية نفط الكلفة الذي يحق للمقاول استلامه خلال السنة الشمسية بمقتضى الفقرة (أ) اعلاه يخصص النفط المنتج للمشاركة للسلطة والمقاول ويتقاسمانه ويستلمانه حسب المعيار التدرجي التالي حسب معدل الانتاج اليومي للنفط الخام المنتج والموفر من المنطقة عن كل ربع سنة شمسية ( انظر الامثلة في الملحق (ح)). 1. لتلك الكميات من النفط الخام لا تزيد عن ستين الف (60000) برميل يوميا: السلطة : واحد وستون ونصف بالمائة(61.5%) المقاول : ثمانية وثلاثون ونصف بالمائة(38.5%). 2. لتلك الكميات من النفط الخام التي تتعدى ستين الف(60000) برميل يوميا ولا تزيد عن مئة الف (100000) برميل يوميا: السلطة : اربعة وستون بالمائة(64%) المقاول : ستة وثلاثون بالمائة(36%) 3. لتلك الكميات من النفط الخام التي تتعدى المئة الف (100000) برميل في اليوم ولا تزيد عن مئتي الف (200000) برميل يوميا: السلطة : واحد وسبعون بالمائة (71%). المقاول: تسعة وعشرون بالمائة(29%) 4. لتلك الكميات من النفط الخام التي تتعدى المئتي الف (200000) برميل في اليوم: السلطة : اربعة وسبعون بالمائة (74%) المقاول : ستة وعشرون بالمائة (26%). ج . تقييم النفط الخام 1. تحدد قيمة النفط الخام النهائية لجميع اغراض هذه الاتفاقية لكل شهر منقضي معني وكذلك القيمة المؤقتة حسب احكام الفقرة (ج) هذه . 2. القيمة الشهرية للنفط الخام تساوي معدل قيمة " نفط المرجع" ( كما هي معرفة ادناه ) لذلك الشهر مضافا اليه او محسوما منه التعديل النوعي ( كما هي معرفة ادناه) المطبق. يحدد نفط المرجع والتعديل النوعي بالاتفاق المشترك بين السلطة والمقاول قبل تاريخ الانتاج التجاري الاولي. 3. تدخل السلطة والمقاول قبل الانتاج التجاري الاولي في مفاوضات حسنة النية من اجل الاتفاق على نفط شرق اوسطي خام واسع الاتجار تقارب قيمته اشد القرب قيمة النفط الخام اذا كان النفط الخام متوفر للتصدير على متن الناقلة من الاردن ويعتبر الخام الشرق الاوسطي البديل هذا نفط المرجع مع علمهما انه لا يوجد نفط مرجع ذو خصائص تساوي الخصائص النوعية للنفط الخام من المنطقة ستتفق السلطة والمقاول على العلاوة او الخصم المطبق الضروري لتعديل قيمة نفط المرجع لتبين القيمة السوقية الفعلية للنفط الخام ويشار الى هذا التعديل النوعي للسعر ب( التعديل النوعي) . 4. يحدد معدل قيمة نفط المرجع عن طريق تقسيم مجموع الاسعار اليومية لنفط المرجع المنشورة من قبل Platt`s Oilgram في الشهر على عدد الايام في الشهر التي تنشر به تلك القيم تساوي قيمة النفط الخام لكل شهر معدل قيمة النفط المرجع المحددة كما ورد اعلاه مضافا اليها او محسوما منها التعديل النوعي المطبق. 5 . اذا توقف نشر Platt`s oilgram او توقفت Platt`s Oilgram عن نشر اسعار السوق اليومية او الشهرية لنفط المرجع فيتفق المقاول والسلطة فورا على منشور بديل ينشر اسعار السوق اليومية او الشهرية لنفط المرجع. 6. في حالة عدم تمكن السلطة او المقاول من الاتفاق على (1) نفط المرجع المناسب ، او(2) التعديل النوعي المناسب، او (3) المنشور البديل في حالة توقف نشرplatt`s oilgram او توقفها عن نشر سعر السوق لنفط المرجع عندئذ تحدد النقطة او النقاط غير المتفق عليها بواسطة تحديد خبير بموجب المادة العشرون(ي). 7. اذا اعتقدت السلطة او المقاول ان أي من نفط المرجع او التعديل النوعي لا يمثلان بديل دقيق لقيمة النفط الخام المنتج والمباع من المنطقة عندئذ للسلطة او المقاول بدء التفاوض مرة اخرى على نفط المرجع و/ او التعديل النوعي وذلك بموجب اشعار خطي للفريق الاخر، الا انه يجب ان لا تجري هذه المفاوضات اكثر من مرة في السنة الشمسية الواحدة اذا فشل الفريقين في الاتفاق على شروط تسعير جديدة فيحال الامر الى قرار خبير بموجب المادة العشرون (ي). اذا كانت السلطة او المقاول تقومان بتصدير كميات جوهرية من النفط الخام بحريا بموجب ترتيبات تسويق بين طرفين مختلفين فتعطى الاسعار المستلمة بموجب هذه الترتيبات الاثر الكبير في تحديد نفط المرجع و/ او التعديل النوعي الجديد. اذا طلبت السلطة او المقاول اعادة تحديد نفط المرجع او التعديل النوعي كما هو مبين ههنا سيستمر استعمال نفط المرجع و/ او التعديل النوعي الحاليين المختلف عليهما وحتى الاتفاق عليهما او تحديدهما من قبل الخبير. 8. اذا كانت السلطة او المقاول تقومان بتصدير كميات جوهرية من النفط الخام بحريا بموجب ترتيبات تسويق بين طرفين مختلفين فتحسم اية عمولات او رسوم السمسرة او رسوم التاخير او اية تكاليف تسويق اخرى ذات علاقة من التعديل النوعي لهذه الكميات من الصادرات المشحونة بحرا والتي يتم تطبيقها في حالات اخرى يقتصر احتساب هذه الرسوم في التعديل النوعي على المبالغ التي لا تزيد عن النسب العادية والسارية لذلك في قطاع صناعة البترول الدولية بين اطراف مستقلين عن كميات مشابهة من النفط الخام. 9. في حالة عدم تمكن السلطة والمقاول من الاتفاق على نفط المرجع و /او التعديل النوعي المطبقان قبل تاريخ الانتاج التجاري الاولي او في حالة احالة الامر لتحديد الخبير وعدم صدور هذا التحديد فسيتفق المقاول والسلطة على نفط المرجع وتعديل نوعي مؤقتين ( نفط مرجع مؤقت و تعديل نوعي مؤقت) من اجل تسهيل عدم توقف العمليات والسيولة النقدية. 10. عند التوصل الى اتفاق مشترك او صدور تحديد الخبير بخصوص نفط المرجع و/ او التعديل النوعي ( كما هو مبين في الفقرات (ج) (3) و(ج) (6)و (ج) (7) و(ج) (9) اعلاه يتم اجراء تعديلات مناسبة باثر رجعي عن الاشهر المعنية فيما بين السلطة والمقاول خلال ثلاثين 30 يوما بعد الاتفاق على او تحديد الخبير لنفط المرجع و/ او التعديل النوعي المناسبين وتكون هذه الدفعات باثر رجعي وحتى تاريخ الانتاج التجاري الاولي في حالة كونها تتعلق بالفقرة (ج) 09) اذا كانت هذه الدفعات تتعلق باعادة التفاوض على نفط المرجع و/ او التعديل النوعي فتكون هذه الدفعات باثر رجعي حتى اليوم الاول من الشهر الذي يلي طلب السلطة او المقاول الخطي ببدء اعادة التفاوض. تشمل هذه التعديلات فائدة شهرية مركبة للفريق المستلم للتعديلات محتسبة على اساس سعر العرض بين بنوك لندن(LIBOR) على الودائع الشهرية كما هي معلنة من قبل بنك ميدلاند لندن في اول يوم عمل من كل شهر ولمدة زيادة الدفعات او نقصها. 11. في حالة انتاج وبيع اكثر من درجة او نوعية واحدة من النفط الخام في المنطقة يحدد نفط مرجع وتعديل نوعي منفصلين لكل درجة او نوعية مسوقة من النفط الخام. 12. في حالة بيع نفط كلفة المقاول و/او حصة المقاول من نفط مشاركة الانتاج في اسواق داخل الاردن لاي سبب كان وليس بغاية التصدير واجراء هذه المبيعات باسعار تختلف عن الاسعار المعتمدة على نفط المرجع والتعديل النوعي اعلاه عندئذ تقيم جميع هذه الكميات المباعة بالسعر المستلم فعليا من قبل المقاول لغايات استرداد الكلفة كما هو مبين في الفقرة (أ) اعلاه والملحق (ج) من هذه الاتفاقية. د . يترتب على المقاول خلال مدة لا تقل عن تسعين 90 يوما قبل بداية نصف السنة الشمسية الذي يلي الانتاج التجاري الاولي ان يحضر ويزود السلطة بنشرة يبين فيها توقعاته لكمية البترول الاجمالية التي يقدر المقاول بنشرة يبين فيها توقعاته لكمية البترول الاجمالية التي يقدر المقاول ان في الامكان انتاجها وتوفيها ونقلها بموجب هذه الاتفاقية خلال نصف السنة وباعلى معدل انتاج فعال وطبقا للاساليب الجيدة المتبعة في قطاع صناعة النفط دون تكبد انخفاضا حادا بمعدل الانتاج او انخفاض في ضغط المخزون ويجب ان تكون هذه النشرة مطابقة لجدول الانتاج الموافق عليه عن تلك السنة الشمسية. ويجب ان تتضمن نشرة المقاول تقديرات لحصة السلطة وحصة المقاول من نفط الكلفة والنفط المنتج للمشاركة من كمية النفط الخام المتوقع انتاجها وتوفيرها والتي لا تستعمل في العمليات النفطية خلال نصف السنة المعنية ويترتب على المقاول بذل قصارى جهده لانتاج الكمية المتوقعة لكل نصف سنة. هـ . يحق للمقاول منفردا خلال مدة هذه الاتفاقية ان ياخذ وان يتصرف بحصته من البترول التي تخصص له بمقتضى ما نصت عليه المادة السابعة والمادة الرابعة والعشرين هذه ويحق للمقاول ان يحتفظ في الخارج او ان يخرج جميع الاموال التي حصل عليها بما في ذلك عائداته من تصدير حصته من البترول او بيعها في الاردن. و. 1. يجب على المقاول قبل المباشرة في الانتاج التجاري الاولي باثني عشر شهرا او مدة اقل توافق عليها السلطة او يقدم للسلطة اجراءات مقترحة وانظمة تشغيلية مرتبطة بها متضمنة جدولة وتخزين وتحميل النفط الخام واي بترول منتج من المنطقة ويجب ان تتضمن هذه الاجراءات والانظمة المواضيع الضرورية من اجل عمليات عادلة وفعالة بما فيها ولكن ليس حصرا حقوق الفريقين ووقت التبليغ والحد الادنى والاعلى من الكميات ومدة التخزين والجدولة والتوفير والكميات المهدورة ومسؤوليات الفريقين والرسوم والغرامات المفروضة والزيادة والنقصان في التحميل واجراءات السلامة والطوارئ. 2. على السلطة خلال ثلاثين يوما من استلامها مقترحات المقاول طبقا للفقرة السابقة ان تقدم ملاحظاتها وتوصي باي تعديل على الاجراءات والانظمة المقترحة على المقاول ان يدرس هذه الملاحظات والتوصيات وعلى الفريقين خلال ستين يوما 60 من تقديم السلطة لملاحظاتها ان يتفقا على الانظمة والاجراءات المطلوبة. 3. في حالة وجود اكثر من منطقة انتاج واحدة في المنطقة و/او اكثر من نوعية واحدة من النفط الخام في منطقة انتاج واحدة فعلى السلطة والمقاول ما لم يتفقا على مزج النفط الخام، ان يحملا من كل منطقة انتاج و/او من كل نوعية من النفط الخام ما يتناسب مع ما يستحقه كل منهما من كل نوعية من النفط الخام ما يتناسب مع ما يستحقه كل منهما من كل نوعية ومنطقة انتاج. ز . تطبق الاجراءات التالية بخصوص نقصان او زيادة التحميل حتى تاريخ الغاؤها بواسطة الاتفاقية المتفاوض عليها بين السلطة والمقاول والمشار اليها في الفقرة (و) ومن المعلوم انه من الممكن ان لا يتمكن احد الفريقين المحمل المتاخر من وقت الى اخر من اخذ كامل كمية النفط الخام المخصصة له فاذا حدث ذلك يجوز الاستمرار في الانتاج الكامل وذلك لمصلحة الفريق الاخر( المحمل المتجاوز) وعلى المقاول ان يحتفظ بسجلات تحدد كمية المبيعات او التحميل التي يجب على المحمل المتاخر تعويضها في وقت لكي يتم التوازن بينه وبين المحمل المتجاوز ويقوم المقاول بعد ذلك بتخصيص نسب اضافية للمحمل المتاخر من المبيعات او التحميل للتمكن من تحقيق هذا التوازن باسرع وقت ممكن شريطة ان يبذل المقاول قصارى جهده لتخصيص هذه الكميات في اوقات وبوسائل من شانها ان لا تسبب أي اخلال بالعلميات والمبيعات المنتظمة ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف ولاغراض هذه الفقرة ان يلزم أي فريق باخذ اقل من تسعين بالمائة 90% من كمية النفط الخام المخصص له الا اذا وافق على ذلك ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف للمحمل المتجاوز ولاغراض التوازن المشار اليه ههنا ان يلزم بدفع او تعويض المحمل المتاخر عن انتاج لم ياخذه او يعوضه. ح . يجوز للمقاول استعمال اية كمية بترول تلزم للعمليات البترولية بما في ذلك الوقود واعادة الضغط والحفاظ على الضغط واعاد الدوران والاشعال والخسائر التي تنفذ بمقتضى هذه الاتفاقية دون ان يتحمل المقاول أي تكاليف او ان يحاسب على ذلك من قبل السلطة ولا يجوز اعتبار اية كمية بترول تستعمل بهذا الشكل كبترول لاغراض تحديد كمية نفط وغاز الكلفة والنفط المنتج للمشاركة الذي يحق للمقاول استلامه بمقتضى الفقرتين (أ و ب) اعلاه وغاز المقاول المنتج للمشاركة بمقتضى المادة الرابعة والعشرين. ط . تتم عمليات القياس بشكل صحيح لاغراض تحديد وتخصيص كميات البترول بين الفريق

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية المشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة اناداركو الاردن 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية المشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة اناداركو الاردن Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية المشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة اناداركو الاردن   اتفاقية المشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة اناداركو الاردن I_icon_minitime12/5/2011, 22:55

خيارات المساهمة


ب) اعلاه وغاز المقاول المنتج للمشاركة بمقتضى المادة الرابعة والعشرين. ط . تتم عمليات القياس بشكل صحيح لاغراض تحديد وتخصيص كميات البترول بين الفريقين بمقتضى الفقرتين (أ) و(ب) اعلاه والمادة الرابعة والعشرين ( مقاييس المشاركة في الانتاج) وبشكل يتفق مع الاساليب المقبولة عامة والمستعملة ففي صناعة النفط العالمية اخذا بعين الاعتبار انه بالامكان القيام بقياسات اخرى لاغراض اخرى( بما في ذلك عدادات ميدانية لتقدير معدلات انتاج ابار منفردة) وليس من الضروري ان تطابق هذه المقاييس نفس المعايير التي تخص مقاييس المشاركة في الانتاج وتكون مقاييس المشاركة في الانتاج سائدة بالنسبة لاغراض تحديد كميات النفط وتخصيص البترول بين الفريقين بمقتضى الفقرتين (أ وب) اعلاه والمادة الرابعة والعشرين بغض النظر عن اية فروقات عن اية مقاييس اخرى سواء كانت ناتجة عن فروقات في القياس او عن استعمال وقود التشغيل او عن الانكماش او عن الفقدان في خطوط او عن التبخر او اسباب اخرى. ي . تتخذ مقاييس المشاركة في الانتاج هذه عند مكان القياس او في المكان او الامكنة التي يتفق عليها الفريقان من وقت لاخر وفي حالة وجود عدة اكتشافات تجارية فان السلطة والمقاول يدركان انه لاغراض احصائية يجب اجراء القياسات في منطقة كل اكتشاف تجاري. ك . يعلم المقاول والسلطة انه من الممكن استخراج وحفظ الكبريت والمنتجات الجانبية الاخرى من البترول من خلال معالجتها من اجل جعلها قابلة للتسويق يحق للمقاول وبالقدر الذي من الممكن ان يحفظ ويباع هذا الكبريت و/او المنتجات الجانبية الاخرى بشكل اقتصادي تسويق وبيع 100% منها وتقيد العوائد من هذه المبيعات على حسابات استعادة الكلفة وكانها مقبوضات بموجب المادة الثانية (2) من الملحق (ج) لهذه الاتفاقية وتعتبر كافة التكاليف المتكبدة من اجل تطوير وتسويق الكبريت والمنتجات الجانبية هذه قابلة للاسترداد بموجب الشروط والنصوص الاخرى في هذه الاتفاقية والملحق (ج).

ملكية الموجودات واستعمال الممتلكات

8
ملكية الموجودات واستعمال الممتلكات أ . تصبح جميع موجودات المقاول في الاردن الثابتة او المنقولة والتي يحق للمقاول بخصوصها استرداد الكلفة بغاز ونفط الكلفة بموجب اكتشاف تجاري ملكا للسلطة في الوقت او الاوقات المحددة بموجب اكتشاف تجاري ملكا للسلطة في الوقت او الاوقات المحددة ادناه وبدون كلفة اضافية عليها الا اذا نص على غير ذلك بالتحديد في هذه الاتفاقية: 1. تصبح الارض في الاردن ملكا للسلطة حال شرائها. 2. تصبح كل الموجودات الثابتة او المنقولة الاخرى التي حصل عليها المقاول ملكا للسلطة في نهاية ربع السنة التي يكون فيها المقاول قد استرد كلفة هذه الموجودات. ب . تنتقل ملكية البترول المخصص لمقاول بمقتضى المادتين السابعة والرابعة والعشرين وكذلك المخاطرة المرتبطة به للمقاول في النقطة التي تتم بها عملية القياس لاغراض مقاييس المشاركة في الانتاج. ج . يحق للمقاول ان يستعمل بدون مقابل أي ارض في الاردن تملكها السلطة او الاردن وتكون لازمة بدرجة معقولة للقيام بعمليات بترولية. د . تبقى المعدات والموجودات التي يتم الحصول عليها فقط لاجل العمليات البترولية التي يقوم بها المقاول في حوزة المقاول ويحق له وحده استعمال هذه المعدات والموجودات مجانا وطالما ان هذه المعدات والموجودات تستعمل فقط للعمليات البترولية يترتب على المقاول المحافظة على المعدات والموجودات بحوزته بحالة سليمة مع الاخذ بعين الاعتبار الاستهلاك الطبيعي بموجب الاساليب المعتمدة عامة في قطاع صناعة النفط ولا يجوز التصرف بهذه المعدات والموجودات في غير اوجه العمل المعتاد او نقلها خارج الاردن بدون موافقة السلطة الخطية المسبقة. هـ . لا تنطبق احكام هذه المادة الثامنة على الموجودات والمعدات المستاجرة والمستعملة في العمليات البترولية والتي تكون ملكا للغير او ملكا للمقاول او التابعين له. و . اذا رغب المقاول او رغبت السلطة في استعمال المعدات او الموجودات المذكورة او في الانتفاع من الطاقة الفائضة لخط انابيب او تسهيلات التصدير التي تتصل بعمليات لا تتعلق بالمنطقة فانه يتوجب على الفريقين ان يتفقا مسبقا على أي استعمال كهذا بما في ذلك التعرفة التي سيجري استيفاؤها.

المكافات والضرائب والمدفوعات الاخرى

9
المكافات والضرائب والمدفوعات الاخرى أ . المكافات 1. يترتب على المقاول ان يدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ النفاذ: (1) للسلطة مبلغ مائة الف دولار امريكي (100000) عن التدريب ونقل التقنية و(2) للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا مبلغ تسعمائة الف (900000) دولار امريكي عن البحث والتطوير في الطاقة ( مركز الطاقة) بما مجموعه مليون (1000000) دولار امريكي. 2. يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة مبلغ مليون دولار امريكي (1000000) كمكافاة انتاج عندما يصل المعدل اليومي لانتاج النفط الخام المستخرج من المنطقة لاول مرة الى خمسة وعشرون الف (25000) برميل او اكثر ولمدة ستين (60) يوما انتاجية متتالية. 3. يترتب على المقاول ايضا ان يدفع للسلطة مبلغ مليون (1000000) دولار امريكي كمكافاة انتاج عندما يصل لاول مرة معد الانتاج اليومي من النفط الخام المستخرج من المنطقة الى خمسون الف (50000) برميل او اكثر لمدة ستين 60 يوما انتاجيا متوالية. 4. يترتب على المقاول ايضا ان يدفع للسلطة مبلغ مليون (1000000) دولار امريكي كمكافاة انتاج عندما يصل لاول مرة معدل الانتاج اليومي من النفط الخام المستخرج من المنطقة الى خمسة وسبعون الف (75000) برميل او اكثر لمدة ستين (60) يوما انتاجيا متوالية. 5. يترتب على المقاول ايضا ان يدفع للسلطة مبلغ مليوني (2000000) دولار امريكي كمكافاة انتاج عندما يصل لاول مرة معدل الانتاج اليومي من النفط الخام المستخرج من المنطقة الى مئة الف (100000) برميل او اكثر لمدة ستين(60) يوما انتاجية متوالية. 6. يترتب على المقاول ايضا ان يدفع للسلطة مبلغ مليوني (2000000) دولار امريكي كمكافاة انتاج عندما يصل لاول مرة معدل الانتاج اليومي من النفط الخام المستخرج من المنطقة الى مائة وخمسين الف (150000) برميل او اكثر لمدة ستين 60 يوما انتاجيا متوالية. 7. يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة مبلغ مليون (1000000) دولار امريكي كمكافاة انتاج غاز خلال ثلاثين 30 يوما بعد ان يصل معدل الانتاج اليومي لاول مرة من مجموع معدل مبيعات الغاز اليومية من المنطقة الى ما نسبته مائة وخمسون (150) مليون قدم مكعب او اكثر لمدة ستين 60 يوم انتاج متتالية وتعدل مكافاة انتاج الغاز هذه حسب علاقة تسعير نفط الوقود الى الغاز كما هو منصوص عليه في الفقرة (12)ادناه. 8. يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة مبلغ مليون (1000000) دولار امريكي كمكافاة انتاج غاز خلال ثلاثين 30 يوما بعد ان يصل معدل الانتاج اليومي لاول مرة من مجموع معدل مبيعات الغاز اليومية من المنطقة الى ما نسبته ثلاثمائة(300) مليون قدم مكعب او اكثر لمدة ستين 60 يوم انتاج متتالية وتعدل مكافاة انتاج الغاز هذه حسب علاقة تسعير نفط الوقود الى الغاز كما هو منصوص عليه في الفقرة 12 ادناه. 9. يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة مبلغ مليون (1000000) دولار امريكي كمكافاة انتاج غاز خلال ثلاثين 30 يوما بعد ان يصل معدل الانتاج اليومي لاول مرة من مجموع معدل مبيعات الغاز اليومية من المنطقة الى ما نسبته اربعمائة وخمسون 450 مليون قدم مكعب او اكثر لمدة ستين60 يوم انتاج متتالية . وتعدل مكافاة انتاج الغاز هذه حسب علاقة تسعير نفط الوقود الى الغاز كما هو منصوص عليه في الفقرة 12 ادناه. 10. يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة مبلغ مليوني (2000000) دولار امريكي كمكافاة انتاج غاز خلال ثلاثين يوما بعد ان يصل معدل الانتاج اليومي لاول مرة من مجموع معدل مبيعات الغاز اليومية من المنطقة الى ما نسبته ستمائة (600) مليون قدم مكعب او اكثر لمدة ستين 60 يوم انتاج متتالية وتعدل مكافاة انتاج الغاز هذه حسب علاقة تسعير نفط الوقود الى الغاز كما هو منصوص عليه في الفقرة 12 ادناه. 11. يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة مبلغ مليوني (2000000) دولار امريكي كمكافاة انتاج غاز خلال ثلاثين 30 يوما بعد ان يصل معدل الانتاج اليومي لاول مرة من مجموع معدل مبيعات الغاز اليومية من المنطقة الى ما نسبته تسعمائة (900) مليون قدم مكعب او اكثر لمدة ستين 60 يوم انتاج متتالية وتعدل مكافاة انتاج الغاز هذه حسب علاقة تسعير نفط الوقود الى الغاز كما هو منصوص عليه في الفقرة 12 ادناه. 12. تعدل مكافات انتاج الغاز المشار اليها في الفقرات (7) الى (12) اعلاه حسب العلاقة بين سعر مبيعات الغاز وسعر نفط الوقود المطبقين خلال مدة الستين يوما التي يتم خلالها التوصل لحد الانتاج المعني( مكافاة انتاج الغاز المعدلة) تكون مكافاة انتاج الغاز المعدلة مساوية لناتج ضرب مكافاة انتاج الغاز المعنية اعلاه بالعامل ( عامل مكافاة انتاج الغاز) المتوصل له حسب المعادلة ادناه. عامل مكافاة انتاج الغاز = ا غ × و ــــ ــــ س غ و 1000 حيث ان "ا غ" تساوي معدل سعر كل الف قدم مكعب يستلمه المقاول مقابل مبيعاته من الغاز خلال هذه المدة، و "س غ" تساوي معدل سعر غاز الوقود لكل مليون وحدة حرارية بريطانية محتسبة كما يلي: س ــــــــــــــــــــــــ 39.69 وحدة حرارية بريطانية / للطن " س" تساوي معدل سعر Platt`s Oilgram Price Report لوقود النفط لكل طن متري عن هذه المدة تحت اسم European Bulk Cargos For Mediteranian Basis ,Italy ومحتسبة كمعدل : (أ) مجموع نقطة الوسط للاسعار القصوى والدنيى لكل طن متري وقود نفط بنسبة عالية من الكبريت والمنشورة خلال المدة المقسمة على عدد الايام في هذه المدة التي نشرت فيها هذه القيم و(ب) مجموع نقطة الوسط للاسعار القصوى والدنيى لكل طن متري وقود نفط بنسبة متدنية من الكبريت والمنشورة خلال المدة مقسمة على عدد الايام في هذه المدة التي نشرت فيها هذه القيم. " و" تساوي عدد الوحدات الحرارية البريطانية لك لقدم مكعب من الغاز انتج وبيع من المنطقة. يكون الثابت 39.69 وحدة حرارية بريطانية هو عدد الوحدات الحرارية البريطانية لكل طن متري من نفط الوقود المتفق عليه. يكون الثابت 1000 عدد الوحدات الحرارية البريطانية لكل قدم مكعب المتفق عليه. ب . مكافات البعثات والبحث والتطوير والمكافات الفنية والتدريبية 1. يترتب على المقاول ان يصرف سنويا خلال مدة التنقيب اعتبارا من السنة الشمسية الاولى التي تلي تاريخ النفاذ مبلغ خمسين الف (50000) دولار امريكي على تدريب السلطة. 2. تتم زيادة مساهمة المقاول السنوية للسلطة لغايات التدريب الى مائة الف (100000) دولار امريكي اعتبارا من السنة الشمسية الاولى التي تلي الانتاج التجاري الاولي. 3. يترتب على المقاول ان يدفع سنويا طيلة مدة هذه الاتفاقية واحد بالمائة(1%) من قيمة كامل النفط المنتج للمشاركة ان وجد للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا لدعم بحوث الطاقة وتطويرها على الصعيد الوطني. ج . ضريبة الدخل. 1. يخضع المقاول للقوانين التي تكون سارية المفعول بصورة عامة من وقت لاخر في الاردن والتي تفرض ضرائب على او تقاس بالدخل او الارباح لجميع المكلفين بدفع الضرائب طبقا لقانون ضريبة الدخل لعام 1995 وتعديلاته او اية قوانين تحل محله ( ضرائب الدخل الاردنية) ويخضع لمتطلبات القوانين المذكورة فيما يتعلق بتقديم البيانات وتقدير الضرائب والاحتفاظ بالدفاتر والسجلات لمراجعتها بواسطة الاشخاص المفوضين ولهذه الاغراض تعتبر اية ضرائب دخل اردنية يمكن ان يخضع لها مساهمو او شركاء او أي اصحاب منافع اخرى للمقاول كضريبة مفروضة على المقاول. 2. لاغراض تطبيق هذه الفقرة (ج) يكون مجمل دخل المقاول الخاضع للضريبة ( الدخل الخاضع للضريبة) من عمليات البترول بموجب هذه الاتفاقية بالنسبة لاية سنة شمسية مبلغا يتم احتسابه كما يلي: 1. كامل المبلغ الذي يتسلمه المقاول من بيع او أي تصرف اخر في البترول المسلم له طبقا للعمليات البترولية التي تضمنتها هذه الاتفاقية محسوما منه تكاليف ونفقات المقاول الممكن استردادها من خلال غاز ونفط الكلفة للسنة الشمسية المعنية كما هو مبين في المادة السابعة وتحدد هذه التكاليف والنفقات دون اعتبار حد الـ 50% او الـ 60% المنصوص عليهما في المادة السابعة من هذه الاتفاقية ومحسوما منه ايضا المصاريف المسموحة بخصوص الفوائد المدفوعة بموجب قوانين ضريبة الدخل ( الدخل التمهيدي) مضافا اليه. 2. مبلغ يساوي القيمة المضافة والمعرفة كضرائب الدخل الاردنية على المقاول مجموعة كما هو مبين في الملحق (د) ويقدم المقاول هذه الحسابات الى السلطة. 3. يترتب على السلطة ان تتحمل وتدفع بالنيابة عن المقاول وتسدد ضرائب الدخل الاردنية المفروضة على دخله او ارباحه من عمليات البترول او الناشئة عنها بموجب هذه الاتفاقية ويكون المقاول مسؤولا عن دفع ضرائبه الخاصة عن أي دخل اردني غير الدخل من عمليات البترول او الناشئ عنها بمقتضى هذه الاتفاقية وتعتبر جميع الضرائب التي تدفعها السلطة بالنيابة عن المقاول دخلا للمقاول من عمليات البترول بمقتضى ما جاء في هذه الفقرة (ج) وبمقتضى ما جاء في الملحق (د). 4. يترتب على السلطة خلال مائة وعشرين (120) يوما بعد بدء السنة الشمسية التالية ان تزود المقاول بايصالات رسمية تثبت دفع ضرائب الدخل الاردنية المترتبة على المقاول عن السنة الشمسية السابقة. ويتوجب ان تصدر هذه الايصالات من قبل السلطات الضريبة المختصة وان تبين المبالغ والتفاصيل الاخرى المعتادة في هذه الايصالات واية تفاصيل اخرى قد يطلبها المقاول فيما يتعلق بمتطلبات ضريبة الدخل الوطنية في بلده. 5. في حالة كون المقاول مؤلفا من اكثر من هيئة ولاغراض الضريبة بمقتضى هذه المادة تعني كلمة مقاول كل هيئة يتالف منها المقاول. 6. فيما عدا المكافات والنفقات بمقتضى الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(هـ) من هذه المادة التاسعة والرسوم الجمركية غير المؤهلة للاعفاء بموجب المادة الرابعة والثلاثين وضرائب الدخل الاردنية بمقتضى هذه الفقرة (ج) والرسوم الاخرى العادية والمطبقة عامة على الخدمات البسيطة التي تفرضها فعلا الوكالات الحكومية وهي رسوم الجامعة بنسبة واحد بالالف على اية دفعات مقدمة فواتيرها بالعملة الاردنية ورسوم الطوابع بنسبة اربعة بالالف على أي دفعات مقدمة فواتيرها بالعملة الاردنية يعفى المقاول ( بما فيه الشركات التابعة له و/ او مساهموه وشركاؤه او اية اطراف ذات مصلحة فيه) خلال مدة هذه الاتفاقية من دفع كل او اية ضرائب او رسوم امتياز او مفروضات اخرى( بما في ذلك ضرائب الايجارات والضرائب على المبيعات وضرائب صافي القيمة والضرائب على توزيع الارباح والضرائب المخصومة من المصدر وضرائب الخدمات الاجتماعية والضرائب على راس المال والضرائب المترتبة على العمليات والممتلكات) سواء كانت نافذة المفعول حاليا او مستوجبة في المستقبل الى السلطة او الاردن او اية دائرة فرعية تابعة لها فيما يتعلق بعمليات البترول بمقتضى هذه الاتفاقية او البترول او الدخل الذي يتم تسلمه بخصوص او نتيجة لهذه الاتفاقية. 7. في حالة الطلب الى المقاول من قبل اية سلطة في الاردن ان يدفع اية ضريبة او رسوم امتياز او مفروضات او اعباء اخرى تكون السلطة قد دفعتها نيابة عن المقاول او يكون المقاول معفى منها بمقتضى الفقرة (ج) (6) اعلاه والمادة الرابعة والعشرين يترتب على المقاول ان يشعر السلطة فورا ويتبع تعليمات السلطة في معالجة الطلب وعلى السلطة ان تبذل اقصى ما في وسعها لمعالجة الطلب بطريقة تعفي المقاول من الدفع وفي حالة اضطرار المقاول للدفع يترتب على السلطة ان تعوضه عنها بدون تاخير لدى تقديمه للايصال والتاكد من انه قد تم الالتزام بتعليمات السلطة في معالجة الطلب. 8. في سبيل تحقيق اقصى تنقيب براسمال المقاول المعرض للمجازفة يعفى المقاولون الفرعيون غير الاردنيين التابعين للمقاول خلال مدة التنقيب من دفع ضريبة الدخل الاردنية او اية ضرائب اخرى او رسوم امتياز او اتاوات او جبايات او مفروضات اخرى متاتية من تنفيذ عمليات التنقيب المتعلقة بالمنطقة وكذلك من دفع الضرائب المترتبة على الاستئجار وضرائب المبيعات وضرائب القيمة الصافية والضرائب المترتبة على توزيع الارباح والضرائب المخصومة من المصدر وضرائب الخدمات الاجتماعية والضرائب على العمليات والممتلكات فيما يتعلق بتنفيذ عمليات تنقيب كهذه في الاردن. 9 . تبقى التزامات كل من الفريقين بمقتضى هذه الفقرة (ج) والمتحققة خلال مدة الاتفاقية سارية بعد انتهائها. 10. لمنع ازدواجية دفع الضرائب على دخل المقاول بموجب هذه الاتفاقية على السلطة ان تدرس بشكل ايجابي التغييرات والتعديلات المقترحة على هذه الاتفاقية من قبل المقاول شريطة ان لا تغير هذه التعديلات والتغييرات من المردود الاقتصادي والمنافع الاخرى للسلطة والاردن بموجب هذه الاتفاقية. 11. اذا كان المقاول هيئة اعتبارية مؤسسة في ظل اختصاص قانون خارج المملكة الاردنية الهاشمية فان مستخدمي المقاول ومقاوليه الفرعيين غير الاردنيين يعفون من كل ضرائب الدخل المفروضة بموجب ضرائب الدخل الاردنية. د . التعاون التقني. يترتب على المقاول ان يصرف كل اثني عشر شهرا ابتداء من تاريخ النفاذ وكل ذكرى سنوية لها خلال مدة هذه الاتفاقية مبلغ خمسين الف (50000) دولار امريكي لغايات اجراء التعاون والبحث التقني فيما بين المقاول والسلطة والمؤسسات العلمية الاردنية المعنية والمحددة من قبل السلطة والتي قد تترتب على المقاول من خلال عمله بموجب هذه الاتفاقية و/ او نقل المعرفة والتقنية غير المملوكة للسلطة في حالة عدم صرف المقاول لهذا المبلغ خلال مدة الاثني عشر شهرا يدفع الجزء غير المدفوع منه للسلطة خلال تسعين 90 يوما تلي نهاية مدة الاثني عشر شهرا هذه.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية المشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة اناداركو الاردن 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية المشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة اناداركو الاردن Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية المشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة اناداركو الاردن   اتفاقية المشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة اناداركو الاردن I_icon_minitime12/5/2011, 22:58

خيارات المساهمة


لجنة التنقيب الفنية

10
لجنة التنقيب الفنية أ . يؤلف المقاول والسلطة خلال 30 يوما من تاريخ النفاذ لجنة فنية للتنقيب لتعمل بصفة استشارية لمساعدة المقاول في القيام باعمال التنقيب. ب . تعين السلطة والمقاول خلال ثلاثين يوما من تاريخ النفاذ ممثلا او ممثلين لهما في لجنة التنقيب الفنية ويعين المقاول مديره العام في الاردن كممثل في لجنة التنقيب الفنية . وسيكون رئيس هذه اللجنة ممثل للسلطة من الاعضاء المعينين من قبلها ومن المفهوم انه يكون لكل من السلطة والمقاول ثلاثة ممثلين كحد اعلى في هذه اللجنة ويكون كل ممثل مؤهلا فنيا. ج . تجتمع لجنة التنقيب الفنية بناء على طلب المقاول او السلطة وكذلك يمكن عرض اية مسالة على اعضاء هذه اللجنة بواسطة التلكس او الفاكس. د . ان الغاية من اللجنة هو توفير منبر الاتصال والتعاون بين المقاول والسلطة بالاضافة الى ذلك فان وظيفة لجنة التنقيب الفنية هي تمكين المقاول من طلب مشورة وتوصيات ومساعدة السلطة في تنفيذ العمليات البترولية وبهذا الخصوص ستعمل هذه اللجنة على توفير هذه المشورة والمساعدة والتوصيات بعمليات المقاول البترولية. هـ . بدون الحد من عمومية ما ورد اعلاه تقوم هذه اللجنة بالوظائف الاتية: 1. ان تقدم للمقاول المشورة والتوصيات الخاصة بعمليات التنقيب. 2. ان تستعرض برامج العمل والموازنات المقترحة من قبل المقاول وفقا لما جاء في المادة الرابعة (د). 3. ان تقدم المشورة والتوصيات وان تستعرض حسابات التكاليف والمصروفات وحفظ سجلات العمليات وتقارير عمليات التنقيب. 4. ان تستعرض التخليات المقترحة من قبل المقاول كما جاء في المادة الخامسة. و . تتخذ اللجنة الفنية للتنقيب قراراتها بالاجماع عن طريق التشاور وتعتبر جميع القرارات المتخذة بالاجماع قرارات رسمية وملزمة بالتساوي لكل من السلطة والمقاول اما اذا لم تستطع لجنة التنقيب الفنية التوصل الى قرار بشان: 1. برنامج وموازنة اعمال التنقيب. فيسري اقتراح المقاول كما ورد في الفقرة (د) من المادة الرابعة. 2. برنامج التقييم فيسري اقتراح المقاول كما ورد في الفقرة (ج) (3) من المادة الثالثة.

العمليات بعد الاكتشاف التجاري

11
العمليات بعد الاكتشاف التجاري أ . يترتب على المقاول خلال أي فترة تطوير ( عن طريق استعمال معدات واليات واساليب حديثة وادارة العمليات المنصوص عليها ههنا بما يتناسب مع الاساليب الجيدة المتبعة في صناعة النفط)ان ينفذ برنامجا معدا لتحقيق اعلى معدل فعال من الانتاج دون ان يتسبب بانخفاض في الانتاج او خسارة في ضغط المخزون بمعدلات عالية وخلال اي فترة تطوير يجب ان تكون برامج العمل والموازنات كافية لتلبية خطة التطوير المعتمدة وفقا لهذه المادة الحادية عشرة. ب . يترتب على السلطة والمقاول خلال ستين 60 يوما بعد اعلان المقاول عملا بنص المادة الثالثة(ج) (4) عن اول اكتشاف تجاري في المنطقة ( المناطق) ان يشكلا لجنة عمل للتطوير تقوم بالمهام المبينة ادناه بخصوص كل اكتشاف تجاري في المنطقة (المناطق) وتتكون هذه اللجنة من ستة 6 اعضاء يعين ثلاثة منهم من قبل السلطة ويعين الثلاثة الاخرين من قبل المقاول وتعين السلطة احد الاعضاء المعينين من قبلها رئيسا للجنة ويكون مدير عام المقاول في الاردن عضوا في اللجنة ، وعلى اللجنة ان تجتمع مرة كل ربع سنة على الاقل وتعقد الاجتماعات في الاردن او في أي مكان اخر يتم الاتفاق المشترك عليه. ويجوز ان تعقد اللجنة اجتماعات اضافية بطلب من الرئيس وذلك باعطاء اشعار لكل عضو قبل اربعة عشر 14 يوما على الاقل كما هو وارد هنا، وعلى لجنة العمل للتطوير ان تضع وتقر الاسس والانظمة الضرورية لممارسة اعمالها ومسؤولياتها الواردة فيما بعد ويجب ان تزود اللجنة بجميع التسهيلات والصلاحيات الضرورية لانجاز مسؤولياتها وواجباتها الواردة فيما بعد. ج . على المقاول ان يقدم للجنة العمل للتطوير وخلال تسعين 90 يوما بعد الاعلان عن اي اكتشاف تجاري (1) خطة التطوير الكلية( خطة التطوير) المقترحة من المقاول بخصوص منطقة الانتاج و (2) برنامج عمل وموازنة السنة الاولى بخصوص خطة التطوير هذه . ويجب ان تعتمد خطة التطوير المقدمة هكذا على اسس هندسية واقتصادية سليمة وان تتفق مع الاساليب المقبولة في صناعة البترول العالمية وان تكون مصممة لتحقيق افضل استعمال للبترول في منطقة الانتاج في افضل الاوقات. د . على هذه اللجنة ان تراجع وتوافق على خطة التطوير وبرنامج عمل السنة الاولى والموازنة المقترحة من قبل المقاول لتنفيذ خطة التطوير هذه بخصوص كل اكتشاف تجاري. 1. على اللجنة خلال فترة ستين 60 يوما بعد تقديم خطة التطوير وبرنامج عمل وموازنة السنة الاولى ان تراجع وتعدل وتوافق على هذه الخطة والبرنامج والموازنة. 2. اذا وافقت اللجنة على خطة التطوير وبرنامج عمل وموازنة السنة الاولى عليها ارسال نسخة من موافقتها الى السلطة والمقاول وعلى المقاول ان يباشر بتنفيذ الخطة والبرنامج والموازنة كما هو مبين هنا. اذا لم توافق اللجنة على خطة التطوير وبرنامج العمل والموازنة خلال فترة الستين يوما المبينة اعلاه يجب ان يحال الموضوع الى السلطة والمقاول للحل. 3. اذا تم احالة الخلال المتعلق بخطة التطوير وبرنامج عمل وموازنة السنة الاولى الى السلطة والمقاول للحل فللسلطة والمقاول مدة ستين 60 يوما مماثلة من يوم الاحالة لحل هذا الخلاف فان تمكن المقاول والسلطة من حل الخلاف على المقاول ان يباشر بتنفيذ الخطة والبرنامج والموازنة الموافق عليها ، اما اذا لم يتمكن المقاول والسلطة من حل هذا الخلاف خلال فترة الستين يوما فبامكان أي من الفريقين احالة الموضوع للفصل بموجب المادة العشرين(ي) من هذه الاتفاقية. ولكن يمكن للمقاول ان يستمر بالعمليات البترولية الاخرى التي لم تتاثر بهذا الخلاف ويكون القرار بموجب المادة العشرين(ي) نهائيا الا انه من الممكن للمقاول ان يعلم السلطة خلال ستين 60 يوما من القرار انه لم يعد يعتبر الاكتشاف كاكتشاف تجاري. وبعد ذلك للسلطة وفي اي وقت خلال سنة من هذا الاشعار ان تطلب من المقاول تسليم حقوقه في منطقة الانتاج والمتعلقة بهذا الاكتشاف. يتنازل المقاول عن هذه الحقوق فورا بعد طلب السلطة فاذا طلبت السلطة من المقاول التخلي عن حقوقه في منطقة انتاج بموجب الجملة السابقة يترتب على السلطة ان لا تمنح لاي جهة اخرى حقوقا في منطقة الانتاج هذه بشروط افضل من او مماثلة لتلك الشروط التي كان من الممكن للمقاول ان يتمتع بها اذا لم يتم التخلي عن منطقة الانتاج قبل عرض هذه الحقوق على المقاول اولا. هـ . على اللجنة ان تراجع وتوافق على التعديلات الهامة لاي خطة تطوير فاذا قرر المقاول ان هناك حاجة لاجراء تعديل هام على خطة التطوير عليه ان يبلغ اللجنة ويحدد الجزء او الاجزاء من الخطة التي تحتاج الى تعديل وعندئذ يجب معالجة التعديل او التعديلات الهامة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرات (د) 01) و(2) و(3) اعلاه للموافقة على خطة التطوير الاصلية. و . على اللجنة ان تراجع وتوافق على برامج العمل والموازنات السنوية التالية من اجل تطوير أي اكتشاف تجاري. على المقاول ان يقدم الى اللجنة قبل تسعين 90 يوما على الاقل من بداية السنة الشمسية برنامج عمله وموازنته السنوية من اجل تطوير أي اكتشاف تجاري. وسيكون للجنة فترة ستين 60 يوما من يوم الاحالة لتوافق على برنامج العمل والموازنة. 1. اذا وافقت اللجنة على برنامج العمل والموازنة هذين يجب ان ترسل نسخة من هذه الموافقة الى السلطة والمقاول وعلى المقاول ان يباشر بتنفيذ برنامج العمل والموازنة الموافقة عليهما، اذا لم توافق اللجنة على برنامج العمل والموازنة هذين يجب ان يحال الموضوع الى السلطة والمقاول للحل. 2. اذا تم احالة الخلاف المتعلق ببرنامج العمل والموازنة السنوية الى السلطة والمقاول للحل فللسلطة والمقاول مدة 30 ثلاثين يوما من يوم الاحالة لحل هذا الخلاف. فان تمكن المقاول والسلطة من حل الخلاف على المقاول ان يباشر بتطبيق برنامج العمل والموازنة الموافق عليهما اما اذا لم يتمكن المقاول والسلطة من حل هذا الخلاف خلال فترة الثلاثين يوما فبامكان المقاول ان يباشر بخطة التطوير ويقوم بتنفيذ برنامج العمل والموازنة المقترحان من المقاول اذا كانا متوافقين مع خطة التطوير الموافق عليها للاكتشاف التجاري هذا، ويمكن للمقاول بالاضافة لهذا ان يستمر بالعمليات البترولية الاخرى التي لم تتاثر بهذا الخلاف. ز . للجنة ان تراجع الحسابات الخاصة بتكاليف ونفقات ومصاريف التطوير الواردة في الملحق (ج) من هذه الاتفاقية وان تقدم المشورة والتوصيات للمقاول بخصوص اساليب المحاسبة. ح . يجب ان لا تتجاوز مصروفات المقاول اثناء تنفيذ أي برنامج عمل وموازنة تطويرية سنوية الموازنة الموافق عليها لبرنامج العمل السنوي باكثر من عشرة بالمئة(10%) منها ما لم توجد موافقة مسبقة من السلطة وهذه اللجنة.

توفير البترول وعدم اهداره

12
توفير البترول وعدم اهداره أ . يترتب على المقاول ان يتخذ الخطوات التي تتفق مع الوسائل المقبولة عامة في صناعة البترول لتجنب فقدان او هدر البترول فوق او تحت سطح الارض خلال عمليات الحفر او الانتاج او التجميع او التوزيع او النقل او التخزين. ب . يترتب على المقاول بعد اكمال عمليات حفر اية بئر يعتبرها ذات امكانية انتاجية ابلاغ السلطة عن الوقت الذي سيتم به فحص البئر وعن معدل الانتاج المتوصل له بعد هذه الفحوصات. ج . يترتب على المقاول تسجيل المعلومات الخاصة بكمية البترول والماء المنتجة شهريا من كل اكتشاف تجاري وترسل هذه المعلومات الى السلطة خلال ثلاثين 30 يوما من الحصول عليها ويجب ان تتوفر للفحص من قبل السلطة في اوقات معقولة الاحصائيات المتعلقة بالانتاج اليومي من المنطقة. د . يجب ان توضح السجلات عمليات الحفر اليومي والسجلات البيانية للبئر كمية ونوع الاسمنت ومقدار المواد الاخرى المستعملة في البئر لاغراض حماية الطبقات الحاوية للبترول او للماء العذب.

دفاتر الحسابات والمحاسبة

13
دفاتر الحسابات والمحاسبة أ . يترتب على المقاول الاحتفاظ في مكان عمله في عمان، الاردن بدفاتر محاسبة حسب اجراءات المحاسبة في المحلق(ج) ومبادئ المحاسبة المقبولة دوليا والمستخدمة بشكل عام في قطاع صناعة البترول وغيرها من الدفاتر والسجلات الاخرى التي قد تكون ضرورية لبيان العمل المنفذ بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك كمية وقيمة كل البترول الذي يتم انتاجه وتوفيره بمقتضى هذه الاتفاقية ويترتب على المقاول ان يحتفظ بدفاتر المحاسبة وسجلاته باللغة الانجليزية وبالدولارات الامريكية على اساس الاستحقاق. ب . يترتب على المقاول ان يزود السلطة بتقرير كل ربع سنة شمسية يبين كمية البترول الذي يتم انتاجه وتوفيره بمقتضى هذه الاتفاقية ويتوجب تجهيز التقارير المذكورة بالشكل الذي تطلبه السلطة وتوقيعه من قبل المدير العام او نائب مسمى حسب الاصول وتسليمه للسلطة خلال ثلاثين 30 يوما بعد انتهاء ربع السنة الذي يغطيه التقرير. ج . يتوجب ان تكون دفاتر المحاسبة وغيرها من الدفاتر والسجلات المذكورة والمشار اليها اعلاه متوفرة في جميع الاوقات المعقولة لاطلاع ممثلي السلطة المفوضين حسب الاصول لدى اعطاء المقاول اشعارا خطيا قبل ثلاثين 30 يوما. د . بخصوص بيانات النشاطات المشار اليها في المادة الاولى الفقرة(3) من المحق (ج) يترتب على السلطة اعلام المقاول خطيا خلال ثلاثة (3) اشهر من استلامها لهذه البيانات فيما اذا كانت تعتبر: 1. ان سجل التكاليف ليس صحيحا. 2. ان التكاليف لم يتم تكبدها ضمن برنامج العمل والموازنة ذي العلاقة او انها من صنف غير مسموح به في هذه الاتفاقية. 3. ان تكاليف البضائع والخدمات المزودة لا تتناسب مع مستويات اسعار السوق الدولية الخاصة بالبضائع والخدمات من نوعية مماثلة والموردة بشروط مشابهة لتلك الموجودة في الشرق الاوسط في الوقت الذي تم به التعاقد على هذه البضائع والخدمات من قبل المقاول. 4. ان تكاليف البضائع او الخدمات المزودة ليست حسب الاتفاقية ذات العلاقة مع المقاول الفرعي او المورد. 5. ان حالة المواد المزودة من قبل المقاول لا تتناسب مع اسعارها. 6. ان التكاليف المتكبدة ليست لازمة ضمن المعقول للعمليات البترولية . يجب ان تكون سجلات المقاول والوثائق المكملة الضرورية جاهزة للتدقيق خلال ثلاثين 30 يوما من الاشعار الخطي المسبق من قبل السلطة وفي أي وقت خلال ساعات العمل العادية. ان الغاية من هذا التدقيق هو حل جميع الامور دون الحاجة لاجراء تدقيق رسمي كما هو مبين في الملحق (ج) اذا لم تشعر السلطة المقاول خلال مدة الثلاثة (3) اشهر ممنوحة في هذه الفقرة باعتراض على أي بيان يعتبر هذا البيان موافق عليه واذا شعرت السلطة المقاول باعتراضها خلال مدة الثلاثة (3) اشهر معززا بادلة مفصلة على أي بيان او جزء منه، فانه على المقاول ان يتباحث مع السلطة بخصوص المشكلة الناشئة وعلى الفريقين ان يحاولا التوصل الى تسوية نهائية مقبولة وعادلة للفريقين خلال الستة اشهر التالية، واذا لم يتوصلا الى تسوية فيتم حل المشكلة طبقا لاجراءات التدقيق المشار اليها في الملحق (ج).

السجلات والتقارير والتفتيش والسرية

14
السجلات والتقارير والتفتيش والسرية أ . يترتب على المقاول ان يجهز ويحتفظ في جميع الاوقات طالما ان هذه الاتفاقية سارية المفعول بسجلات في الاردن لعملياته البترولية وتكون جميع التقارير والسجلات المطلوبة بمقتضى هذه الاتفاقية باللغة الانجليزية ويترتب على المقاول ان يزود السلطة بالمعلومات والتفاصيل التي تطلبها السلطة ضمن المعقول بخصوص العمليات البترولية. ب . يترتب على المقاول ان يبقى ويحتفظ لمدة معقولة بجزء يمثل كل عينة لبابية والمقتطعات وسوائل تكوين تؤخذ خلال حفر الابار ليتم التصرف بها او ارسالها الى السلطة بالطريقة التي تحددها السلطة وتكون جميع العينات التي يحصل عليها المقاول لاغراضه الخاصة متوفرة لفحص السلطة في أي وقت معقول واذا لم يتم الاتفاق على غير ذلك يجوز للمقاول ان يتصرف بمطلق حريته بعد التشاور مع السلطة بالعينات المذكورة بعد ان يكون المقاول قد احتفظ بها لمدة اثني عشر شهرا دون استلام تعليمات لارسالها للسلطة او أي مكان اخر. ج . في حالة تصدير عينات صخرية الى خارج الاردن تسلم الى السلطة عينات مماثلة في الحجم والنوعية قبل التصدير المذكور الا اذا وافقت السلطة على خلاف ذلك. د. يترتب على المقاول ان يسمح للسلطة بالدخول الى المنطقة على مسؤولياتها في جميع الاوقات المعقولة لمراقبة العلميات الجارية وللتفتيش على كل الموجودات السجلات والمعلومات التي يحتفظ بها المقاول ويترتب على السلطة اثناء ممارستها لهذه الحقوق الواردة في الجملة السابقة من هذه الفقرة (د) ان لا تتدخل بشكل غير معقول بعمليات المقاول البترولية ويترتب على المقاول باقرب وقت ان يزود السلطة نسخا القابلة لاعادة النسخ عن أي معلومات او جميع المعلومات ( بما في ذلك التقارير الجيولوجية والجيوفيزيائية وسجلات الابار ومسوحاتها) وتفسيرها وجميع المعلومات الاخرى التي بحوزة المقاول. هـ . لا يجوز تصدير اصول المعلومات الفنية والسجلات الا بموافقة خطية مسبقة من السلطة ولكن يجوز تصدير الاشرطة المغناطيسية واية معلومات اخرى والتي يتوجب تحليلها او معالجتها خارج الاردن ( الا اذا توفرت في الاردن تجهيزات قادرة على انتاج مثل هذه السجلات المشابهة) بشرط الاحتفاظ بنسخة مراقبة او سجل مماثل في الاردن وشريطة اعادة الصادرات المذكورة الى الاردن على اساس انها ملكا للسلطة. و . يجوز لكلا الطرفين ان يكتشفا عن أي من المعلومات الى مستخدميها او تابعيها او مستشاريهما او المتنازل اليهم المحتملين او دائنيهما او مقاوليهما الفرعيين الى الحد اللازم للتنفيذ الفعال للعمليات البترولية شريطة ان يحصل من كل مستشار او محال اليه او دائن او مقاول فرعي قبل الكشف عن هذه المعلومات على التزام خطي بالسرية لا يقل من حيث التزاماته عن التزام الفريق الكاشف بمقتضى هذه المادة الرابعة عشرة. ز . فيما عدا ما ورد عليه في الفقرة (و) اعلاه يتوجب الاحتفاظ بجميع التفاصيل والمعلومات المذكورة من قبل الفريقين بسرية تامة خلال مدة سريان هذه الاتفاقية ولا يجوز الافشاء بها من قبل أي من الفريقين بدون موافقة الفريق الاخر الخطية المسبقة الا الى الحد الذي تقتضيه قوانين او انظمة او لوائح أي حكومة او وكالة تابعة لها او أي سوق مالي يمكن ان يخضع له الفريق الا اذا اصبحت المعلومات المذكورة جزءا من المعلومات العامة على ان لا يكون احد الفريقين قد ساهم بذلك او اذا لم تكن المعلومات معروفة لاي من الفريقين قبل تاريخ التوقيع يستمر الالتزام بالسرية ساريا على المقاول لمدة سنتين بعد انتهاء هذه الاتفاقية. ح . يترتب على المقاول الا يقايض او يبيع او ينشر اية معلومات تتعلق بالمنطقة بدون موافقة السلطة الخطية المسبقة. ط . يتوجب ان تسلم المعلومات الاصلية من المقاول الى السلطة عند انتهاء هذه الاتفاقية. ي . يترتب على المقاول ان يبلغ السلطة فورا عن وجود اية كميات من المعادن او المواد ذات الاهمية التجارية المحتملة غير البترول يكون المقاول قد حددها وعثر عليها تنفيذه للعمليات بموجب هذه الاتفاقية وتبقى هذه المعادن والمواد ملكا للاردن على انه يجوز للمقاول ان يقدم طلبا للحصول على حق المشاركة مع الاردن او السلطة في تطوير وتسويق تلك الكميات من المعادن او المواد على اسس يتفق عليها الفريقان اذا تقدم المقاول بطلب لتطوير وتسويق هذه المعادن والمواد ولم يتمكن المقاول من التوصل الى شروط مقبولة مع الاردن او السلطة يترتب على السلطة الا تمنح أي جهة اخرى حقوقا لتطوير وتسويق هذه المعادن والمواد بشروط افضل او مماثلة الواردة في طلب المقاول دون ان تعرض هذه الحقوق اولا على المقاول بذات الشروط دون الحد من عمومية معنى المعادن والمواد المشار اليها اعلاه، اتفق المقاول والسلطة ان الطاقة الحرارية الارضية ستعتبر مادة بموجب شروط هذه الفقرة (ي).

القوانين والانظمة

15
القوانين والانظمة أ . ان القوانين الاردنية والانظمة الصادرة لتطبيقها بما في الانظمة المتعلقة بالاداء الامن والفعال للعمليات البترولية التي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية بغرض المحافظة على موارد البترول في الاردن تسري على اداء المقاول بموجب هذه الاتفاقية بشرط لان لا تتناقص هذه القوانين او الانظمة او أي تعديل عليها او تفسير لها مع بنود هذه الاتفاقية طوال مدة سريانها على انه اذا كانت مثل هذه القوانين او الانظمة لا تحكم او تحكم جزئيا اية حالة تكون موضوع بحث عندها تطبق مبادئ القانون الدولي المتعارف عليها عامة. ب . تخضع مصالح وحقوق والتزامات الاردن والسلطة والمقاول بمقتضى هذه الاتفاقية ومدة سريانها لاحكام هذه الاتفاقية وتتفق معها ولا يمكن ان تغير او تعدل الا بالاتفاق المتبادل بين السلطة والمقاول ولقد فوضت الاردن السلطة للدخول في هذه الاتفاقية وباي عمل اخر ضروري لتغيير او تعديل هذه الاتفاقية نيابة عن الاردن سيكون مثل هذا التغيير والتعديل ملزما للاردن دون اي عمل اضافي من قبل الاردن.

حق الاستيلاء

16
حق الاستيلاء أ . في حالة الطوارئ الوطنية للاردن ان يستولي على كل او جزء من الانتاج من المنطقة وان يطلب من المقاول ان يزيد ذلك الانتاج الى الحد الاقصى. ب . يتوجب في جميع الحالات ان لا يتم الاستيلاء الا بعد دعوة المقاول او ممثله بخطاب مسجل مؤكد بايصال ليعبر عن وجهات نظره بخصوص هذا الاستيلاء وتوجه السلطة هذه الدعوة. ج . يتم أي استيلاء لحقل النفط الخام او الغاز ذاته او اية تجهيزات لها صلة بموجب القوانين المطبقة في الاردن ويتم اشعار المقاول بها من قبل السلطة حسب الاصول على ان لا يستمر هذا الاستيلاء بعد انتهاء فترة الطوارئ. د . على الاردن في حالة وقوع أي استيلاء ان تعوض المقاول بالكامل للفترة التي استمر بها استيلاء بما في ذلك : 1. كل الاضرار الناتجة عن مثل هذا الاستيلاء على ان يكون الضرر ناتجا عن هجوم العدو على الموجودات والممتلكات الخاضعة لشروط هذه الاتفاقية مشمولا بمعنى الفقرة(د) (1). 2. الدفع الكامل في كل شهر عن كل غاز ونفط الكلفة وحصة المقاول من النفط او الغاز المنتج للمشاركة بالقيمة الجارية والمحددة كما هو وارد في نص المادة السابعة فقرة (ج) و/ او المادة الرابعة والعشرين. 3. تكون كل دفعة تتم بموجب هذه الفقرة (د) بالدولار الامريكي الحر او باي عملة اخرى يتفق عليها الطرفان.

التنازل

17
التنازل أ . 1. لا يحق للمقاول ان يحيل او يتنازل بطريقة اخرى لشخص او شركة او شراكة او أي شخصية اعتبارية غير تابعة عن كل او أي من حقوقه او امتيازاته او واجباته او التزاماته الواردة هنا دون موافقة السلطة الخطية المسبقة وفي حالة اجراء مثل هذا التنازل يعفى المتنازل بالكامل من اي من واجباته او التزاماته المتعلقة بالنسبة المتنازل عنها. 2. يجوز للمقاول ان يتنازل دون موافقة السلطة عن كافة او أي من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية لتابع على ان يكون هذا التابع كفؤا ماليا وتقنيا . 3. يجب ان تتضمن ادوات التنازل هذا احكاما تنص بدقة على ان المتنازل له ملزم بكل بنود الاتفاقية وباي تعديل او اضافة كتابية طرات عليها. 4. في حالة التنازل لتابع يكون المقاول وتابعه مسؤولين مجتمعين ومنفردين عن كل الواجبات والمسؤوليات بمقتضى هذه الاتفاقية الا اذا وافقت السلطة خطيا على اعفاء المقاول من هذه الواجبات والمسؤوليات. 5. في حالة الاحالة لغير تابع يجب اما ان تكون كافة الالتزامات التي تاتت على المتنازل بموجب الاتفاقية قد اتمت بتاريخ التنازل واما ان يضمن المتنازل والمتنازل له منفردين ومجتمعين تنفيذ اية التزامات غير منفذة تاتت على المتنازل. ب . في حالة اكتشاف احتياطيات واختيار المقاول الحصول على تمويل من مؤسسة مقرضة لغايات التطوير يجوز للمقاول ان يتنازل بشكل يسمح بتوفير ضمانة للمؤسسة المقرضة شريطة ان يحصل مسبقا على موافقة السلطة الخطية. ج . ان كل اداة تنازل وقعت وسلمت تتضمن احالة لحقوق او امتيازات او واجبات او التزامات المقاول الواردة هنا ستسلم للسلطة خلال ثلاثين 30 يوما بعد تاريخ التنازل هذا . د . ان أي تنازل بما في ذلك الدخل المتاتي من هذا التنازل ، والمنفذ وفقا لاحكام هذه المادة، سيكون معفيا من أي ضريبة او رسم او عبء بغض النظر ان استحقت على الدخل او غير ذلك وسيكون معفيا ايضا من اية ضرائب او رسوم او اعباء على أي تحويل او ما تعلق بذلك وكذلك الضرائب والرسوم والاعباء على راس مال المقاول والمتنازل عنه.

صلاحية الالغاء

18
صلاحية الالغاء أ . طبقا للفقرة (ب) ادناه والمادة التاسعة عشرة والمادة العشرين للسلطة الحق ان تلغي هذه الاتفاقية بامر من مجلس الوزراء في الحالات التالية: 1. اذا قدم المقاول قصدا اية بيانات غير صحيحة للسلطة في اية امور كانت ذات اعتبار اساسي في تنفيذ هذه الاتفاقية. 2. اذا تنازل المقاول عن اي حق بمقتضى هذه الاتفاقية خلافا لاحكام المادة السابعة عشرة. 3. اذا حكم على المقاول بالافلاس بواسطة قرار نهائي صادر عن محكمة ذات صلاحية. 4. اذا استخرج المقاول عن قصد أي معدن غير البترول غير مسموح به في هذه الاتفاقية او بدون موافقة السلطة او الاردن عدا الاستخراجات التي لا يمكن تجنبها نتيجة للعمليات البترولية المنفذة بمقتضى هذه الاتفاقية حسب الممارسات الجيدة في صناعة البترول. 5. اذا لم يلتزم المقاول باي قرار نهائي ينتج عن التحكيم الجاري طبقا لما ورد في المادة العشرين على شرط ان لا يكون قد التزم او بدا بالالتزام بمثل هذا القرار خلال مدة التسعين 90 يوما المنصوص عليها في المادة العشرين. 6. اذا ارتكب المقاول خرقا ماديا اساسيا في هذه الاتفاقية. ب . عندما تقرر السلطة ان احد الاسباب المبينة اعلاه قد تحقق مما يمنحها حق الغاء هذه الاتفاقية يترتب على السلطة ان تعطي المقاول اشعارا خطيا يقدم شخصيا لمدير عام المقاول او ممثله البديل لمدة تسعين 90 يوما ليعالج او يزيل مثل هذا السبب ماعدا حالة الافلاس واذا لم يزيل او لم يعالج المقاول هذا السبب خلال مدة الاشعار فلمجلس الوزراء ان يلغي هذه الاتفاقية. ج . يتم هذا الالغاء دون المس باية حقوق ترتبت للمقاول لدى السلطة او ترتبت للسلطة لدى المقاول بموجب هذه الاتفاقية وفي حالة هذا الالغاء يحق للمقاول ازالة كل ممتلكاته الشخصية من المنطقة.

القوة القاهرة

19
القوة القاهرة أ . تعفى السلطة والمقاول او أي منهما من عدم تنفيذ او التاخير في تنفيذ اية التزامات غير الالتزام بدفع المال بمقتضى هذه الاتفاقية اذا كان وفي حدود كون عدم التنفيذ او التاخير الناشئ عن قوة قاهرة . وتضاف مدة عدم التنفيذ او التاخير واي مدة قد تكون ضرورية لاصلاح أي ضرر يقع خلال التاخير المذكور الى المدة الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية لتنفيذ هذا الالتزام ولتنفيذ أي التزام يعتمد عليه والى مدة هذه الاتفاقية. ب . تشمل القوة القاهرة كما تعني في هذه المادة التاسعة عشرة القضاء والقدر والحريق والاوبئة والحوادث التي لا يمكن تجنبها والاعمال الحربية او الاعمال العدائية الفعلية او الاحوال الناشئة او التي يمكن ان تستند الى الحرب او الاعمال العدائية الفعلية ( معلنة او غير معلنة) والاضرابات والاعتصامات والاضرابات العمالية الاخرى والفياضانات والعواصف والظواهر الطبيعية والكوارث والاضطرابات الطبيعية الاخرى والحصار والعصيان واعمال الشغب والاضطرابات المدنية الاخرى وتشمل فيما يخص المقاول فقط اعمال السلطة الحكومية( سواء صدرت بقانون ام لا) اذا ادت اعمال السلطة الحكومية الى منع او تاخير التنفيذ او لاي سبب اخر سواء كان مشابها لما ورد ذكره اعلاه ام لا وبشرط ان يكون هذا السبب خارج عن السيطرة المعقولة السلطة او المقاول حسب الحال. ج . يترتب على الفريق المتاثر ان يشعر الفريق الاخر بالسرعة الممكنة مبينا سبب عدم التنفيذ او التاخير ومدته المحتملة ويترتب عليه كذلك ان يعطي اشعارا حال عودة الاحوال الطبيعية. د . يترتب على الفريقين ان يتخذا جميع الاجراءات المعقولة لازالة سبب الاعاقة او التاخير في التنفيذ وان يقللا من نتائج أي حدث من احداث القوة القاهرة. هـ . لا يحق لاي من الفريقين ان يتقدم باي مطالبة ضد الفريق الاخر باية نفقات يتكبدها نتيجة القوة القاهرة. و . اذا قطعت او حددت كمية البترول المنتجة والمشحونة او التي كان من الممكن ان تنتج وتشحن من واحد او اكثر من الاكتشافات التجارية المشمولة انئذ بالاتفاقية بفعل القوة القاهرة ستمدد في هذه الحالة مرحلة الانتاج المطبقة حتى تعوض الكميات التي كان من الممكن ان تنتج وتشحن من تلك الاكتشافات التجارية وهي في طاقتها الانتاجية. ان عبارة طاقة الانتاج لغايات هذا النص تعني كمية البترول الكلية التي كان من الممكن انتاجها من الابار المحفورة بذلك الاكتشافات او الاكتشافات التجارية حسب الممارسات الجيدة في صناعة البترول على ان لا تزيد هذه الطاقة عن الطاقة القصوى لخط او لخطوط الانابيب الموصولة بهذه الابار ويترتب على المقاول اشعار السلطة خلال التسعين يوما 90 التالية لاول يوم من كل شهر تقويمي بالكميات المتراكمة من هذا البترول في نهاية كل شهر تقويمي والتي يجب تعويضها وفق ما ورد اعلاه.

التوفيق والتحكيم وقرار الخبراء

20
التوفيق والتحكيم وقرار الخبراء أ . في حالة ظهور أي خلاف بين السلطة والمقاول بخصوص هذه الاتفاقية او بخصوص تفسير او تطبيق او تنفيذ هذه الاتفاقية والذي لا يمكن تسويته وديا يحل نهائيا عن طريق التحكيم وذلك باستثناء الامور المذكورة في المادة العشرين (ي) يتم التحكيم في عمان/ الاردن من قبل ( محكم او محكمين ) بموجب قانون التحكيم الاردني لعام 1953 ( قانون عام 1953 ) ويجري التحكيم باللغة الانجليزية. وفي حالة عدم وجود نص في هذا القانون حول اجراءات بعض الحالات يتم اجراء التحكيم وفقا لقواعد واجراءات لجنة الامم المتحدة لقوانين التجارة الدولية (UNCITRAL) او في حالة عدم النص على القواعد والاجراءات في قانون عام 1953 وUNCITRAL يترتب على المحكمين ان يضعوا اجراءاتهم الخاصة. ب . يبدا التحكيم بان يعطي احد الفريقين اشعارا للفريق الاخر بانه اختار ان يحيل النزاع للتحكيم وان هذا الفريق( المشار اليه فيما بعد بـ الفريق الاول) قد عين محكما حددت هويته في الاشعار المذكور ويترتب على الفريق الاخر( المشار اليه فيما بعد بـ الفريق الثاني) ان يخطر الفريق الاول خلال خمسة عشرة 15 يوما من تاريخ تسلمه الاشعار المذكور محددا هوية المحكم الذي اختاره. ج . اذا تخلف الفريق الثاني عن تعيين محكم كما ذكر سابقا يحق للفريق الاول في هذه الحالة و ان يقدم طلبا للمحكمة الاردنية المختصة لتعيين محكم ثان. ويترتب على المحكمين ان يختارا خلال ثلاثين 30 يوما محكما ثالثا واذا لم يتم ذلك فان المحكم الثالث سيعين من قبل محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بطلب من أي من الفريقين. د . يجب ان يكون المحكم الثالث مواطنا من بلد غير الاردن او الولايات المتحدة بل يجب ان يكون مواطنا من بلد يقيم علاقات دبلوماسية مع كل من الاردن والولايات المتحدة ويتوجب ان لا تكون له مصلحة اقتصادية في اعمال البترول في الاردن او الولايات المتحدة او مع فريقي هذه الاتفاقية او تابعيها يعين المحكم الثالث كرئيس للتحكيم. هـ يترتب على الفريقين ان يزودا المحكمين بكل التسهيلات ( بما في ذلك حق الدخول الى مسرح عمليات البترول) للحصول على اية معلومات تلزم للبت السليم في النزاع ويجب ان لا يمنع او يعيق تغيب او تخلف أي فريق في التحكيم اجراءات التحكيم في جميع مراحله او أي منهما. و . تستمر العمليات او النشاطات التي سببت التحكيم حتى يصدر القرار او الحكم الا اذا قرر المقاول ان هذا الاستمرار مستحيل او غير عملي وفي حالة صدور الحكم او القرار متضمنا ان الدعوى كانت مشروعة يجوز تضمينه احكاما للتعويض العادل لصالح المدعي على ان يبدا سريان التسعون 90 يوما المخصصة لازالة او البدء بمعالجة سبب الدعوى كما ورد في المادة الثامنة عشر فقرة (ب) من تاريخ القرار او الحكم. ز . يجوز تقديم قرار التحكيم الى اية محكمة لها صلاحية كما انه يجوز تقديم طلب الى المحكمة كهذه من اجل الحصول على اعتراف قضائي بالحكم وامر للتنفيذ حسبما يكون الحال. ح . يرغب الفرقاء حيثما كان مناسبا ان تتضمن القرارات والاحكام تحديدا لزمن تنفيذ الحكم. ط . تبقى احكام هذه الاتفاقية المتعلقة بالتحكيم سارية المفعول بغض النظر عن انتهاء هذه الاتفاقية. ي . أي خلاف يتعلق اساسا بامور فنية بما في ذلك الكميات والقياسات والقيم والاسعار والتي لا تستطيع السلطة والمقاول تسويتها وديا ستقدم الى خبير مستقل معترف به دوليا للحكم بها نهائيا ( الخبير) ويعين من قبل السلطة والمقاول. تقدم كل من السلطة والمقاول الى الفريق الاخر قائمة تضم خمسة مرشحين او اكثر لتولي منصب الخبير وذلك خلال خمسة عشر 15 يوما من تاريخ الوصول الى قرار بعرض الخلاف على خبير. فاذا ظهر اسم مرشح في كلتا القائمتين عندئذ يكون ذلك المرشح هو الخبير واذا ظهر في كلتا القائمتين اكثر من مرشح فيجري اختيار الخبير من بين الاسماء المشتركة في القائمتين باتفاق الفريقين. واذا لم تكن من اسماء المرشحين في قائمة موجودة في القائمة الاخرى او اذا لم يقم احد الفريقين بتقديم قائمة بالمرشحين او اذا لم تتفق السلطة والمقاول على خبير فيجري اختيار هذا الخبير من قبل محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية مع الاخذ بالاعتبار مؤهلات المرشحين الواردة ادناه وذلك بناء على طلب خطي من احد الفريقين او كليهما. يجب ان يكون المرشحون اشخاصا مستقلين يتمتعون بشهرة معروفة في الصناعة البترولية العالمية بصفتهم خبراء في اعمال التنقيب عن البترول وانتاجه او ان يكونوا خبراء في تسعير وتسويق النفط الخام و/ او الغاز في التجارة الدولية حسبما تتطلب الحالة. اذا تخلف المرشح او لم يكن متواجدا للقيام بدور الخبير فيجري اختيار مرشح اخر بنفس الطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة (ي) بشرط انه اذا كان اسم المرشح الاخر واردا في كلتا القائمتين وقت الاختيار الاصلي عندها يجري اختيار هذا المرشح. تتقاسم السلطة والمقاول بالتساوي نفقات الخبير وتطبق احكام الفقرات (د) و(هـ)و(ط) اعلاه على اي قرار يتخذه الخبير طبقا للفقرة (ي) هذه. ك . يقيم الفريقين علاقاتهم بخصوص هذه الاتفاقية على اسس حسن النية والثقة. ل . في حالة نشوء أي خلاف يقتضي تسويته بموجب هذه المادة العشرين تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول حتى اتخاذ قرار او حكم او حل نهائي للنزاع.

المقاولون المحليون والمواد المصنعة والمستخدمون

21
المقاولون المحليون والمواد المصنعة والمستخدمون يترتب على المقاول والمقاولين الفرعيين مهما كانت درجتهم وحسبما يحددونه بشكل معقول ما يلي: أ . ان يعطوا الاولوية للمقاولين المحليين طالما ان اسعارهم وميزاتهم واداءهم ومدة تسليمهم تتناسب مع الاسعار والاداء الدوليين. ب . ان يعطوا الافضلية للمواد والمعدات والالات والسلع الاستهلاكية المصنعة محليا طالما ان اسعارها ونوعيتها ووقت تسليمها متناسبة مع ما يتوفر من مثيلاتها دوليا. ج . ان يعطوا الافضلية في التوظيف للاردنيين على ان يكونوا متوفرين ومؤهلين بشكل ملائم وعلى ان يملك المقاول الحق في استخدام موظفيه الرئيسيين في المراكز الملائمة.

تزويد المعلومات

22
تزويد المعلومات لمساعدة المقاول في العمليات البترولية المتوخاة ههنا يترتب على السلطة منذ تاريخ التوقيع ان توفر للمقاول الاستعمال الحصري بدون مقابل ولمدة الاتفاقية كل المعلومات الفنية المتصلة بما في ذلك المسح الزلزالي والمعلومات الجيولوجية والطبقية ( المعلومات) المتعلقة بالمنطقة والتي حصلت عليها السلطة او التي بحوزتها.

خط او خطوط الانابيب والتجهيزات

23
خط او خطوط الانابيب والتجهيزات أ . يحق للمقاول بناء وتشغيل خط او خطوط الانابيب لنقل البترول وما يرتبط بها من تجهيزات ويترتب على السلطة تقديم كل مساعدة للمقاول في الامور المتعلقة بالقانون الاردني وحقوق المرور. ب. يترتب على السلطة او الاردن ان تقدم للمقاول بدون كلفة ولمدة هذه الاتفاقية أي خط ( خطوط ) انابيب او حقوق لاستعمال اسطح الاراضي المملوكة او التي تخضع لسيطرة السلطة او الاردن او لسلطتها. ج. تقدم السلطة او الاردن بدون كلفة كل الاذونات والرخص والحقوق الضرورية لتنفيذ المقاول للعمليات البترولية بما في ذلك حق حفر ابار الماء العذب واستعمالها كما هو مطلوب للمقاول وضمن المعقول للسير في العمليات البترولية بمقتضى هذه الاتفاقية. د . يترتب على السلطة او الاردن بذل قصارى جهدهما ولدى طلب المقاول لمساعدة المقاول في استعمال خطوط الانابيب التي تتخطى الحدود الاردنية او تلك التي تشغل من قبل الغير.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية المشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة اناداركو الاردن 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية المشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة اناداركو الاردن Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية المشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة اناداركو الاردن   اتفاقية المشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة اناداركو الاردن I_icon_minitime12/5/2011, 23:02

خيارات المساهمة


الغاز

24
الغـــــاز أ . يحق للمقاول دون مقابل استعمال كل الغاز المنتج من المنطقة للعمليات البترولية ( بما في ذلك الكميات الضرورية للوقود ولاستخراج الغاز وعمليات التدوير والاستخلاص الثانوي او الثلاثي واعادة الضغط او المحافظ عليه). ب. يكون أي غاز مصاحب فائض عن الاحتياجات المعرفة في الفقرة (أ) اعلاه والذي لا يوجد له استعمال اقتصادي متوفر في جهاز الفصل للسلطة مجانيا. ج. اثناء القيام بالنشاطات المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية لا يجوز اشعال الغاز المصاحب وغير المصاحب باستثناء الاشعال لاوقات قصيرة بقصد الفحص او لاسباب تشغيلية بدون تفويض مسبق من السلطة في حالة الغاز المصاحب يجب الحصول على تفويض من السلطة للاشعال بخصوص هكذا غاز فائض عن الاحتياجات المعرفة في الفقرة (أ) اعلاه وليس له استعمال اقتصادي واختارت السلطة عدم اخذه بموجب الفقرة (ب) اعلاه. د . اذا اعلن المقاول عن بئر اكتشاف قابلة لانتاج غاز غير مصاحب( بئر اكتشاف غاز) تجتمع السلطة والمقاول لتحديد فيما اذا كان هناك سوق تجارية لهذا الغاز داخل الاردن او خارجه يبرر القيام بعمل تقييم لبئر اكتشاف الغاز المذكور لتحديد الامكانية التجارية لهذا الاكتشاف اذا ثبت ان هناك سوق تجاري لهذا الغاز بموجب احكام هذه الاتفاقية يبدا المقاول باعداد برنامج تقييم كما هو مبين في المادة الثالثة (ج) (3) ويكون التقييم المستمر والتطوير الممكن لغاز الاكتشاف هذا مطابقا للشروط الاخرى في المادة الثالثة (ج) باستثناء الحالة التي يكون من الضروري فيها اجراء برنامج التقييم لمدة اطول لاسباب غير عادية فانه يجب اتمام برنامج التقييم خلال اربعة وعشرون 24 شهرا من تاريخ تقديمه من قبل المقاول للسلطة. هـ . بعد تقييم واعلان اكتشاف تجاري من قبل المقاول بخصوص مثل هذا الغاز غير المصاحب طبقا للمادة الثالثة (ج) يترتب على السلطة والمقاول ان يجتمعا لمناقشة ترتيبات تسويق هذا الغاز المقترحة من المقاول وبناءا على مثل هذا الترتيب يحق للمقاول ولمدة هذه الاتفاقية ان ياخذ او يتصرف منفردا بكل الغاز الذي يحق له تسلمه كما هو محدد طبقا لهذه المادة الرابعة والعشرين وان يحول ويحتفظ في الخارج بكل الاموال التي يتسلمها من بيع هذا الغاز واضافة الى ذلك. اتفق الفريقان وكجزءا من هذا الترتيب على الدخول في اتفاقية توازن غاز مقبولة من الفريقين من شانها دون الحصر، ان توفر توازن الحسابات في حالة عدم اخذ أي من الفريقين في اي وقت كل حصته من الغاز الموجودة في المنطقة. و . اذا لم يتمكن المقاول والسلطة الاتفاق وبعد الاجتماع كما هو مبين في الفقرة (ج) اعلاه على وجود سوق تجاري في الاردن او خارجه لهذا الغاز بموجب احكام هذه الاتفاقية يبرر اجراء عمل تقييم بخصوص غاز الاكتشاف هذا يحق للمقاول اما (1) ان يبدا باعداد دراسة جدوى لتقييم اسواق الغاز المحتملة( دراسة جدوى السوق او الدراسة) او (2) ان يقدم برنامج تقييم من اجل تحديد حجم الاكتشاف الغازي قبل البدء بدراسة جدوى السوق. لدى اكمال المقاول لدراسة جدوى السوق يجتمع المقاول والسلطة لتقديم نتائج الدراسة . اذا استنتجت الدراسة ان هناك سوق تجاري للغاز بموجب احكام هذه الاتفاقية يترتب على المقاول تحضير وتقديم برنامج تقييم بموجب المادة الثالثة (ج) 3 ويتم التقييم المستمر والتطوير المحتمل للاكتشاف الغازي هذا بموجب احكام المادة الثالثة (ج) الاخرى. اما اذا استنتجت الدراسة ان الاكتشاف الغازي لا يمكن تطويره كاكتشاف تجاري دون استرداد كلفة افضل و/ او دون اسس مشاركة في الانتاج افضل من تلك المنصوص عليها في الاتفاقية يترتب على المقاول تقديم استنتاجاته بالاضافة الى الشروط ان وجدت التي يرى المقاول انه باستطاعته تطوير الاكتشاف الغازي بموجبها تجاريا اذا توصل المقاول والسلطة لاتفاق بخصوص الشروط المعدلة المطلوبة لتقييم اخر لغاز الاكتشاف من اجل التطوير التجاري يترتب على المقاول ان تحضير وتقديم برنامج تقييم بموجب المادة الثالثة (ج) (3) ويتم التقييم المستمر والتطوير المحتمل لغاز الاكتشاف هذا بموجب احكام المادة الثالثة (ج) الاخرى. باستثناء الحالة التي يكون ضروريا فيها اجراء برنامج التقييم لمدة اطول لاسباب غير عادية فانه يجب اتمام برنامج التقييم خلال اربعة وعشرون 24 شهرا من تاريخ تقديمه من قبل المقاول للسلطة. ز . لا يترتب على المقاول أي التزام لتقديم أي برنامج تقييم لغاز الاكتشاف الى حين اتفاق المقاول والسلطة على ان برنامج تقييم غاز الاكتشاف هذا مبررا اقتصاديا. لا ضرورة للتخلي بموجب المادة الخامسة من هذه الاتفاقية وطيلة مدة محافظة المقاول على سريان أي جزء منها والى حين تواجد سوق تجاري عن الاراضي التي تشكل الامتداد السطحي لهذه الخزانات التي تشكل بئرا او ابار اكتشاف غاز. بعد انتهاء مدة هذه الاتفاقية يترتب على السلطة ان لا تمنح للغير حقوقا لتطوير البترول في الاراضي التي تشكل الامتداد السطحي لهذه الخزانات التي تشكل بئر او ابار اكتشاف الغاز بشروط افضل او تساوي الشروط المعروضة على المقاول بموجب هذه الاتفاقية قبل عرض هذه الحقوق على المقاول اولا. في حالة تحديد السلطة او الاردن لسوق الغاز المكتشف تراه السلطة او الاردن اقتصاديا للتطوير يترتب على السلطة او الاردن تزويد المقاول بتفاصيل هذا السوق واسس تسعيره من اجل تمكين المقاول من الاستمرار في تطوير وتسويق الغاز المكتشف للسوق المحدد بتلك الشروط اذا لم يختار المقاول الاستمرار في تطوير وتسويق الغاز المكتشف للسوق المحدد خلال تسعين 90 يوما من استلام معلومات السوق والتسعيرة المفصلة من الاردن او السلطة للسلطة او الاردن المضي قدما في تطوير غاز الاكتشاف هذا دون أي التزام اخر على المقاول الا انه تغيرت معلومات السوق والتسعيرة المزودة من السلطة او الاردن للمقاول اعلاه بشكل جوهري قبل بدء السلطة او الاردن بانتاج غاز الاكتشاف يترتب على السلطة او الاردن مرة اخرى عرض الفرصة على المقاول ليختار تطوير وتسويق غاز الاكتشاف هذا بموجب الشروط والاحكام المعدلة اذا لم يختار المقاول الاستمرار بتطوير وتسويق غاز الاكتشاف للسوق المحدد خلال تسعين 90 يوما من استلام معلومات السوق والتسعيرة المفصلة المعدلة من الاردن او السلطة ، للسلطة او الاردن المضي قدما في تطوير غاز الاكتشاف هذا دون أي التزام اخر على المقاول يستمر هذا الشرط بخصوص حقوق السلطة والاردن في متابعة اسواق الاكتشافات الغازية التي يعتبرها المقاول غير اقتصادية طيلة مدة هذه الاتفاقية بالاضافة الى مدة خمسة سنوات بعد انتهاءها. ح . لدى الانتهاء من برنامج تقييم بخصوص اكتشاف غاز تطبق احكام المادة الثالثة(ج) الا انه يحق للمقاول مراجعة دراسته لجدوى السوق اذا ابتدا بواحدة قبل برنامج التقييم او ان يبدا بدراسة لجدوى السوق اذا لم تحضر هذه الدراسة قبل برنامج التقييم وذلك من اجل تحديد فيما اذا كان اكتشاف الغاز اكتشافا تجاريا لدى مراجعة او الانتهاء من دراسة جدوى السوق حسب الحال على المقاول اما تقديم خطة تطوير بموجب المادة الثالثة (ج) او تقديم استنتاجاته للسلطة بخصوص شروط استرداد الكلفة و/ او مشاركة الانتاج المعدلة والمطلوبة لتحقيق تطوير تجاري لاكتشاف الغاز. ط . الغاز المنتج للمشاركة يساوي الكمية الاجمالية من الغاز المنتج والموفر من المنطقة في اي سنة شمسية ولم يستعمل في عمليات البترول محسوما منه الكمية الاجمالية للغاز التي يحق للمقاول تسلمها خلال السنة الشمسية بموجب الفقرة (ط) ادناه سيوزع الغاز المنتج للمشاركة ويتم تقاسمه بين السلطة والمقاول بالنسب المبينة ادناه: السلطة : ستون بالمائة( 60%) المقاول : اربعون بالمائة( 40%) ي . بغض النظر عن أي تعارض مع احكام المادة السابعة اعلاه فان جميع التكاليف والمصروفات المتكبدة من قبل المقاول بخصوص التنقيب عن تطوير وانتاج وتسويق الغاز بما في ذلك نفقات التنقيب ومصاريف التطوير ومصاريف العمل وكل التكاليف والنفقات المباشرة وغير المباشرة الضرورية لمعالجة وتجفيف وضغط وتسييل وتخزين ونقل الغاز لنقطة او نقاط البيع مع كل التكاليف المتصلة باستخدام المستشارين والخبراء الاخرين لمراجعة المعلومات الهندسية ومعلومات اخرى وليقوموا باجراء اختبارات علمية على الغاز لكي يجهزوا دراسات الجدوى والتحليلات التسويقية وليقدموا للمقاول نتائجهم وتوصياتهم ستسترد من قبل المقاول عن طريق استلام كمية من غاز ونفط الكلفة طبقا لاحكام المادة السابعة. ك . اذا امكن انتاج وتوفير النفط والغاز من اكتشاف تجاري بكميات جوهرية ستعمل السلطة والمقاول على التوصل الى ترتيبات مناسبة لتسويق الغاز او التصرف به للتمكن من تطوير الاكتشاف التجاري وتطبق الاحكام الخاصة بتاجيل التخلي بموجب الفقرة (و) اعلاه ان كان ضروريا. ل . تنجز القياسات التي تجري لاغراض تحديد كميات الغاز وتوزيعه بين الفريقين بصورة ملائمة وفقا للاساليب المقبولة بشكل عام والمستعملة في صناعة النفط العالمية وستتخذ هذه القياسات عند مكان القياس او عند نقطة او نقاط يتفق عليها الفريقان. م . بغض النظر عن أي شيء مناقض ورد في هذه الاتفاقية فانه في حالة اختيار المقاول لمعالجة الغاز لاستخلاص الغازات القابلة للتسييل ( سوائل الغاز الطبيعي) ستسري مبادئ المشاركة في الانتاج واسترداد الكلفة التي بينت في هذه المادة الرابعة والعشرين على كل سوائل الغاز الطبيعي والمستردة من قبل المقاول. ن . لجميع غايات هذه الاتفاقية تقيم سوائل الغاز والغاز الطبيعي بالسعر الصافي الذي يستلمه المقاول من بيعها في مكان او امكنة التسليم. س. تشمل حسابات وتوزيعات استرداد الكلفة والغاز المنتج للمشاركة طبقا للمادة السابعة والفقرات (ح) و(ط) من هذه المادة الرابعة والعشرين جميع مبيعات الغاز سواء اكان مصاحبا او غير مصاحب. ع . في حالة بدء المقاول بدراسة جدوى السوق توافق السلطة على التعاون مع هذه الدراسة عن طريق صفتها كدولة لتسهيل جهود المقاول في تجميع وتقييم كافة المعلومات ذات العلاقة بخصوص المتطلبات المقترحة والمحتملة للغاز والكهرباء لكل قطاعات السوق بما في ذلك: الاستعمالات الصناعية والتجارية والعمومية والسكنية في الاردن ويشمل تعاون السلطة ايضا معلومات بخصوص انابيب الغاز ومرافق الارسال الكهربائي الحالية والمقترحة والمحتملة. ف . وعلى السلطة التعاون كاملا ايضا مع جهود المقاول لتقييم وتاسيس وتطوير اسواق للغاز الطبيعي ولسوائل الغاز الطبيعي في القطاع الخاص داخل الاردن. ص . في حالة وجود اكثر من منطقة انتاج واحدة في المنطقة و/ او اكثر من نوعية واحدة من الغاز في اي منطقة انتاج يترتب على السلطة والمقاول ما لم يتفقا على خلط الغاز على تحميل غاز من كل منطقة انتاج و /او نوعية بنسبة مستحقات كل منهما من حيث النوعية والمنطقة.

تسويق نفط السلطة الخام

25
تسويق نفط السلطة الخام أ . يجوز للسلطة وحسب رايها وباشعار خطي مسبق لا تقل مدته عن تسعين 90 يوما ان تطلب من المقاول ان يسوق كل او أي جزء من حصتها من النفط الخام الذي يتم انتاجه من المنطقة ولمدة محددة حسب ظروف السوق السائدة واذا لم تكن هذه الكميات متلائمة مع مرونة التشغيل عند نقطة التصدير السائدة في حينه يترتب على السلطة ان تقدم كافة المساعدات للتغلب على هذه الصعوبات التشغيلية بسرعة. ب . يوفي المقاول بحصة السلطة من النفط الخام بالاسعار المبينة في المادة السابعة (ج) . للسلطة الحق في الغاء اختيارها بان يقوم المقاول بتسويق حصتها من النفط الخام بالنيابة عنها عن طريق اعلام المقاول بهذا الاختيار باشعار خطي ويصبح هذا الالغاء ساري المفعول : (1) في اليوم الاول من ربع السنة الشمسية الذي يلي اشعار تسعين يوما او (2) لدى انتهاء مدة ترتيبات المبيعات بخصوص حصة السلطة من النفط الخام والتي زودت السلطة المقاول بموافقتها عليها بموجب الفقرة(د) ادناه ايهما يلي الاخر. ج . على السلطة والمقاول ابرام اتفاقية شراء وبيع منفصلة بخصوص بيع حصة السلطة من النفط الخام. تدفع السلطة للمقاول خمسة (5 ) سنتات امريكية كرسوم خدمات للبرميل لكل كميات البترول العائدة للسلطة التي يسوقها المقاول ويتم دفع اتعاب الخدمة هذه في تاريخ استحقاق الدفع لنفط السلطة الخام المباع وتكون اتفاقية التسويق هذه والرسوم المتعلقة بها خارج موضوع هذه الاتفاقية ولا تقيد هذه الرسوم على حساب استرداد الكلفة كما هو مبين في المادة الثانية(2) من الملحق (ج) لهذه الاتفاقية. د . يجب ان لا يدخل المقاول باي اتفاقية تزيد مدتها عن ثلاثين 30 يوما من اجل بيع أي جزء من نفط السلطة الخام من المنطقة بدون موافقة السلطة الخطية المسبقة. هـ . يترتب على السلطة ان تعطي التعليمات او الموافقة كما هو مطلوب بمقتضى هذه المادة الخامسة والعشرين في الوقت المناسب بحيث لا تتعارض مع ترتيبات التخزين والتحميل المتفق عليها، وان تعد في الوقت المناسب كافة المسندات والشهادات والوثائق الجمركية والادارية الاخرى الضرورية وبوالص الشحن واية وثيقة اخرى تستلزمها عادة تجارة النفط الخام العالمية. و . تعوض السلطة المقاول عن أية خسائر ومطالبات بالضرر واية مطالبات والتزامات اخرى تتعلق بتسويق نفط السلطة الخام بالنيابة عنها وتحميه منها.

المكتب وتبليغ الاشعارات

26
المكتب وتبليغ الاشعارات أ . يترتب على المقاول ان يحتفظ بمكتب في عمان/ الاردن حيث توجه اليه الاشعارات بصورة صحيحة كما هو وارد ادناه. ب . يجوز ارسال اشعارات للمقاول بواسطة التلكس او الفاكس على ان يجري تاكيد استلامها بواسطة التلكس او الفاكس المستقبل او يجوز ارسالها لمكتب المقاول بالبريد المسجل او يجوز تركها بمكتب المقاول شرط ان يكون المدير العام او احد ممثليه المفوضين قد اكد استلامها ويجب ان يتم ارسال نسخة من الاشعار الى المكتب الرئيسي للمقاول. ج . يمكن ارسال الاشعارات للسلطة عن طريق التلكس او الفاكس على ان يجري تاكيد استلامها بواسطة التلكس او الفاكس المستقبل او يمكن اراسلها الى مكتب السلطة بواسطة البريد المسجل او يمكن تركها بمكتب المدير العام للسلطة بشرط ان يؤكد المدير العام او احد ممثليه المفوضين استلامه للاشعار الموجه. د . تعنون الاشعارات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) وترسل كالتالي: 1 . سلطة المصادر الطبيعية ص. ب. (7) عمان - الاردن انتباه: المدير العام هاتف : 811300 تلكس: NRA -JO 21415 فاكس: 811866 2. شركة اناداركو الاردن ( سيزود لاحقا) 3. المكتب الرئيسي للمقاول اناداركو بتروليوم كوربرريشن ص. ب. 1330 هيوستن تكساس الولايات المتحدة الامريكية 1330 - 77251 انتباه: نائب الرئيس الاعلى - للتنقيب تلفون: 1101 - 875 - 713 فاكس : -874 - 713 هـ . يجوز تغيير عنوان تسلم الاشعارات لاي طرف وذلك عن طريق اعطاء الطرف الاخر اشعارا بذلك قبل عشرة ايام من التغيير. و . سيعتبر مكتب المقاول في عمان، الاردن المكان لتسليم اشعارات اليه من الغير. ز . يوافق طرفا هذه الاتفاقية على التخلي عن ضرورة تقديم اخطارات عدلية.

مساعدات السلطة

27
مساعدات السلطة توافق السلطة على توفير المساعدات التالية للمقاول: أ . يترتب على السلطة وللحد الذي تستطيعه ان تساعد المقاول في الحصول على جميع الاذونات والتسجيلات والرخص وتصاريح العمل والتاشيرات من الحكومة الاردنية وجميع الموافقات او الحقوق الاخرى التي تلزم لتنفيذ العمليات البترولية بمقتضى هذه الاتفاقية . ب. يترتب على السلطة ان تساعد المقاول حسب طلبه وعلى نفقته الخاصة في الحصول على حقوق الاستعمال او حقوق المرور في الاراضي المملوكة ملكية خاصة كما يلزم فيما يتعلق بالعمليات البترولية شريطة ان تسجل الحقوق والممتلكات المكتسبة باسم السلطة. ج . في حالة عدم التوصل الى ترتيبات طوعية مباشرة مع اصحاب الاراضي المتاثرين يترتب على السلطة ان تمارس بواسطة الاردن حق نزع الملكية للحصول على الحقوق في الاملاك المذكورة اذا كان ذلك ضروريا من اجل العمليات البترولية في هذه الحالة يترتب على المقاول ان يعوض السلطة لدى التملك الكلفة المدفوعة لحقوق الملكية هذه . د . يترتب على السلطة اذا طلب المقاول ذلك، ان تنتدب ممثلا متفرغا او اكثر لمساعدة المقاول شريطة ان يتحمل المقاول التكاليف المعقولة للممثل او الممثلين المذكورين بمبالغ يتم الاتفاق عليها بين الطرفين مقدما. هـ. على السلطة ان تساعد المقاول في الحصول على الاعفاءات الجمركية واية اعفاءات اخرى حسبما يكون ضروريا بموجب المادة الخامسة والثلاثين من هذه الاتفاقية. و . على السلطة ان تتخذ مباشرة كافة الاجراءات الضرورية بعد تاريخ التوقيع لتعطي هذه الاتفاقية قوة القانون واثره الكامل في الاردن.

تزويد الطلب الداخلي

28
تزويد الطلب الداخلي أ . يترتب على المقاول وللمدة التي تطلبها وبحد اقصى يساوي حصة المقاول النسبية من النفط الخام اللازم تزويد الطلب الداخلي في الاردن وذلك من الكمية الاجمالية للنفط الخام الذي يستحقه المقاول من المنطقة في سنة شمسية. ب. تساوي حصة المقاول النسبية من الطلب الداخلي في الاردن( 1) كامل المتطلبات الداخلية في الاردن خلال السنة الشمسية المعنية مطروحا منها ( 2) كل النفط الخام الذي يتم انتاجه في الاردن خلال المدة المذكورة وتستحقه السلطة، ويضرب ناتج الطرح في (أ) مجمل استحقاق المقاول من النفط الخام من المنطقة للسنة الشمسية المذكورة ومقسوما على (ب) كامل كمية استحقاقات جميع المقاولين الذين ينتجون في الاردن خلال المدة المذكورة شريطة ان لا تتجاوز حصة المقاول النسبية من التزاماته لتزويد الطلب الداخلي خمسين بالمائة 50% من اجمالي استحقاقات المقاول من النفط الخام المنتج لتلك السنة الشمسية. ج . اذا طلب من المقاول ان يبيع جزءا من استحقاقه لتزويد الطلب الداخلي فتطبق احكام التقييم ذات العلاقة في المادة السابعة (ج) ويترتب على السلطة ان تدفع للمقاول مقابلها خلال ثلاثين يوما بعد التسليم بالدولارات الامريكية. د . في حالة عدم الدفع خلال ثلاثين يوما بعد تاريخ الاستحقاق المشار اليه في البند (ج) اعلاه يحق للمقاول ان يوقف التسليمات الى السلطة وان يصدر بشكل حر الكميات ذات العلاقة من النفط الخام حتى يتم استيفاء جميع المدفوعات المتاخرة دون الاجحاف بحقوق المقاول في تحصيل الدفعات المتاخرة. هـ. مع العلم بانه من المفيد للمقاول ان يدخل في التزامات بيع طويلة الامد وفي حالة رغبة السلطة ان يزود المقاول نفط خام للطلب الداخلي في الاردن بموجب احكام المادة الثامنة والعشرين يترتب على السلطة تزويد المقاول باشعار خطي بذلك قبل مائة وثمانين (180) يوما قبل تاريخ الانتاج التجاري الاولي، اذا اختارت السلطة عدم ممارسة حقوقها بموجب المادة الثامنة والعشرون هذه اعتبارا من الانتاج التجاري الاولي يحق للسلطة في اي وقت بعد ذلك ممارسة حقوقها الواردة هنا باعطاءها للمقاول اشعارا خطيا قبل مائة وثمانين (180) يوم. الا انه اذا كان نفط المقاول الخام خاضعا لالتزام او التزامات بيع طويلة الامد، عندئذ لا يلزم المقاول ببدء تزويد هذا الطلب الداخلي في الاردن حتى انتهاء التزامات المقاول طويلة الامد ويجب ان يبين اشعار السلطة للمقاول كمية مستحقات المقاول المطلوبة والنوعية المطلوبة بالتحديد( اذا انتج اكثر من نوعية واحدة من النفط الخام في المنطقة) والمدة التي سيشتري خلالها نفط الخام هذا ، ويترتب على الطرفين ابرام اتفاقيات بيع نفط الخام بخصوص هذا البيع/ الشراء تحتوي على نصوص تجارية عادية.

المسؤولية الغذائية

29
المسؤولية الغذائية أ . تكون العمليات موضوع اشعار المسؤولية الفردية من السلطة بموجب هذه المادة هي تلك التي تتضمن : 1. اختراق وفحص لطبقات جيولوجية اعمق من تلك المقترحة من المتعهد للجنة التنقيب الفنية او لجنة عمل التطوير في اي بئر اكتشاف يحفر شريطة ان يكون المشغل قد ابتدا بالعمليات المقبولة لاكمال او ترك البئر. 2. حفر بئر اكتشاف قد لا تكون بئر تقييم شريطة انه لا يمكن حفر اكثر من بئرين 2 في اي مرحلة من مدة التنقيب. لا يجوز حفر مثل هذه البئر في اي منطقة انتاج او في منطقة حفر فيها بئر اكتشاف. 3. حفر بئر تقييم تكون ناتجة بشكل مباشر من بئر تنقيب ناجحة سواء كانت بئر التنقيب هذه قد حفرت كجزء من عملية مسؤولية فردية. 4. تطوير أي اكتشاف تكون ناتج مباشرة من عملية مسؤولية فردية بئر اكتشاف و/ او لبئر تقييم ناجحتين لم يختار المقاول البدء فيها بموجب الفقرة (ج). 5. تطوير أي اكتشاف يكون ناتج مباشرة عن بئر تنقيب و/ او بئر تقييم ناجحتين حفرتا من قبل المقاول اذا مرت اربع وعشرون 24 شهرا من تاريخ الانتهاء من بئر ناجحة ولم يبدا المقاول بالتطوير المتعلق بذلك. ب . باستثناء العلميات المبينة في الفقرة (أ) 1 لا تكون أي من العمليات المبينة في الفقرة (أ) موضوع اشعار مسؤولية فردية من السلطة حتى بعد عرض العملية بالشكل الكامل على التنقيب الفنية او لجنة عمل التطوير او حتى رفضهما لها. لكي يكون عرض اجراء أي من العمليات المذكورة لحساب السلطة بشكل كامل كما ذكر اعلاه، يجب ان يتضمن العرض معلومات مناسبة مثل المكان والعمق والطبقات الجيولوجية المستهدفة وتوقيت العملية واينما كان ذلك مناسبا تفاصيل أي خطة تطوير بالاضافة الى اية معلومات اخرى ذات علاقة. ج . اذا استوفت الشروط المشار اليها في الفقرة (ب) يجوز للسلطة وبخصوص أي عملية مبينة في الفقرة (أ) اعطاء اشعار مسؤولية فردية خطي للمقاول وللمقاول المدد ادناه من تاريخ استلام هذا الاشعار لاعلام السلطة فيما اذا اختار البدء بالعلمية المقترحة كجزء من عملياته البترولية: 1. بالنسبة لاي عملية مبينة في الفقرة (أ) 1 -48 ساعة او الى حين ابتداء العمليات زيادة العمق ايهما يلي الاخر. 2. بالنسبة لاي عملية مبينة في الفقرات (أ)2و (أ) 3 - 3 اشهر. 3. بالنسبة لاي عملية مبينة في الفقرات (أ) 4 و (أ) 5 - 6 اشهر. د . اذا اختار المقاول تضمين العملية المبينة في اشعار المسؤولية الفردية كجزء من العمليات البترولية خلال المدة المناسبة المبينة في الفقرة(ج) يجب اجراء هذه العملية من قبل المقاول ضمن نطاق العمليات البترولية كجزء من برنامج العمل والموازنة الحاليين واللذين سيعتبران انهما معدلان كجزء كذلك. هـ.اذا اختار المقاول عدم البدء بالعملية المبنية في اشعار المسؤولية الفردية بموجب احكام الفقرة (و) ادناه تجري العملية لحساب السلطة بسرعة وعلى الفور من قبل المقاول على مسؤولية السلطة وكلفتها ونفقتها وحدها شريطة ان تجرى هذه العملية فقط في حالة انها لا تتعارض او تعارض نشاطات والتزامات المقاول او تؤخر برامج العمل الحالية بما في ذلك أي برنامج عمل وموازنة موافق عليهما وبالنسبة للعمليات المشار اليها في الفقرات (أ) 2و (أ)3 تجري هذه العمليات حال توافر اجهزة مناسبة للاردن يترتب على المقاول والسلطة الاتفاق على الطريقة التي ستزود بها السلطة المقاول كافة الاموال الضرورية لاجراء والصرف على هذه العمليات قبل البدء بها. و . يترتب على السلطة اختيار تنفيذ العمليات لحسابها والمشار اليها في الفقرات(أ) 4و (أ) 5 سواء بنفسها او بواسطة المقاول مقابل رسم يوافق عليه الطرفان او بواسطة أي طرف اخر يتعاقد بذلك الخصوص مع السلطة شريطة ان تجري هذه العلميات فقط في حالة عدم تعارضها او اذا لم تتعارض مع نشاطات المقاول والتزاماته او اذا كانت لا تؤدي الى تاخير برامج العمل الحالية بما في ذلك برنامج عمل وموازنة موافق عليهما. وقبل الدخول في اتفاقية مع طرف ثالث كما ذكر اعلاه يترتب على السلطة اشعار المقاول خطيا بمثل هذه الاتفاقية المقترحة، ويكون للمقاول خمسة واربعين 45 يوما بعد استلام هذا الاشعار ليقرر ممارسة حقه بالرفض اولا بخصوص الاتفاقية المقترحة وتنفيذ نشاطات المسؤولية الفردية هذه بذات الشروط والاحكام المتفق عليها مع الطرف الثالث. ز . اذا قرر المقاول بموجب احكام الفقرة (د) البدء باية اعمال متوقعة في الفقرة(أ) 3 يترتب عليه الدفع للسلطة نقدا وخلال ثلاثين يوما من تاريخ ممارسته لهذا الحق مبلغا يساوي كافة التكاليف المتكبدة من قبل السلطة في عمليات المسؤولية الفردية التي اجريت بموجب الفقرتين (أ) 1و (أ) 2 والتي ادت بشكل مباشر للاعمال المتوقعة في الفقرة (أ) 3. ح . بالاضافة الى المبلغ المشار اليه في الفقرة السابقة تستحق السلطة كذلك استلام مبلغ اضافي من المقاول تساوي مائة بالمئة( 100%) من التكاليف المشار اليها في الفقرة (ز) ويجب دفع هذا المبلغ الاضافي نقدا وخلال تسعين 90 يوما من التاريخ الذي يمارس فيه المقاول حقه المشار اليه. ط . اذا قرر المقاول وبموجب احكام الفقرة (د) تنفيذ أي اعمال متوقعة في الفقرة (أ) 4 يترتب عليه الدفع للسلطة نقدا كافة التكاليف المتكبدة من قبلها في عمليات المسؤولية الفردية والتي ادت مباشرة للاعمال المتوقعة في الفقرة (أ) 4 محسوما منها اية تعويضات بموجب الفقرة (ز) اعلاه خلال ثلاثين 30 يوما من التاريخ الذي يمارس فيه هذا الحق. ي . بالاضافة للمبلغ المشار اليه في الفقرة السابقة تستحق السلطة استلام خمسة وعشرين بالمائة( 25%) من حصة المقاول في النفط المنتج للمشاركة والمنتج من الحقل المطور هذا حتى تساوي قيمتها كما هي معرفة في الفقرة (ك) ادناه ستمائة بالمائة( 600%) من التكاليف المشار اليها في الفقرة (ط) . ك . يقيم البترول المستلم من قبل السلطة بموجب الفقرة (ي) اعلاه بالسعر المحدد في المادة السابعة والمادة الرابعة والعشرون. ل . اذا اجريت العمليات المبينة في الفقرتين (أ) 4و (أ) 5 على مسؤولية السلطة وكلفتها ونفقتها وحدها تستلم السلطة مائة بالمائة( 100%) من البترول المنتج من الحقل المطور بموجب احكام هذه الاحكام.

امتيازات السلطة

30
امتيازات السلطة أ . يكون للسلطة حق الدخول دون قيد وعلى مسؤوليتها وحدها الى المنطقة المغطاة بهذه الاتفاقية والى مسرح العمليات البترولية الجارية فيها، يجوز للسلطة فحص ومراجعة كل موجودات وكتب ودفاتر وسجلات المقاول وكافة المعلومات المحتفظة من قبله واجراء عدد معقول من المسوحات والرسومات والاختبارات من اجل تطبيق حقوقها بموجب هذه الاتفاقية وتعطى السلطة مساعدة معقولة من قبل وكلاء ومستخدمي المقاول لكي يتم تجنب تعريض سلامة العمليات البترولية وفعاليتها للخطر او اعاقتها ويترتب على المقاول ان يقدم للسلطة كل الامتيازات والتسهيلات الممنوحة لمستخدميه في الحقل وتوفير استعمال مساحة معقولة من المكاتب والمساكن المؤثثة بشكل مناسب في الحقل دون مقابل بغرض تسهيل تحقيق اهداف هذه المادة ولا يحق للسلطة اثناء ممارستها لحقوقها بموجب المادة الثلاثون هذه ان تتدخل في العمليات البترولية الجارية . ب . اذا قررت السلطة ان ايا من مستخدمي المقاول او مستخدمي المقاولين الفرعيين قد تصرفوا بشكل يخالف العادات والقوانين والانظمة واللوائح الاردنية او من شانه ان يضر بالتنفيذ السليم للعلميات البترولية فيترتب عليها ان تشعر المدير العام للمقاول خطيا مطالبة بابعاد هذا المستخدم من العمليات البترولية مع ابداء الاسباب لذلك.

المسؤولية عن الاضرار

31
المسؤولية عن الاضرار 1. يكون المقاول مسؤولا وحده وبالكامل من ناحية قانونية تجاه الغير عن اي ضرر او خسارة او عطل فيما يتعلق بالعمليات البترولية ويعوض السلطة والاردن ويدافع عنهما بذلك الخصوص. 2 . اذا كان المقاول مؤلفا من اكثر من هيئة واحدة تكون مسؤولية هؤلاء الاعضاء بالتكافل والتضامن.

كتاب الاعتماد والكفالة

32
كتاب الاعتماد والكفالة أ . يترتب على المقاول خلال تسعين 90 يوما بعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ان يقدم للسلطة كتاب اعتماد غير قابل للالغاء مطابق جوهريا للنموذج المرفق في الملحق ( و) كضمان من المقاول للتنفيذ الزمني لمرحلة التنقيب الاولى من مدة التنقيب بموجب المادة الرابعة من هذه الاتفاقية بقيمة مليون (1000000) دولار امريكى ويلغى كتاب الاعتماد تلقائيا دون الاخلال بالاجراءات المذكورة في الملحق ( و) من هذه الاتفاقية بعد تنفيذ المقاول لكافة التزاماته هذه . ب . يترتب على المقاول خلال تسعين يوما 90 بعد تاريخ النفاذ ان يقدم للسلطة كفالة من الشركة الام مطابق جوهريا للنموذج المرفق في الملحق (ز) .

حقوق الصرف والالتزامات

33
حقوق الصرف والالتزامات أ . يسجل استثمار المقاول الناتج عن هذه الاتفاقية في الاردن كاستثمار اجنبي موافق عليه اذا تطلبت ذلك اجراءات أي قانون او انظمة لمراقبة الصرف المطبقة عامة في الاردن او بناء على طلب خطي وقانوني من المقاول . ب. يجوز احضار الاموال اللازمة للمقاول ومقاوليه الفرعيين لتغطية انفاقهم المحلي بعملات حرة التحويل. ج. ينفذ بيع وشراء العملة الاجنبية بالاسعار اليومية السائدة التي يعلنها البنك المركزي في عمان/ الاردن بشرط ان لا تكون هذه الاسعار التي تطبق على المقاول وكافة المقاولين الفرعيين اقل ملائمة من الاسعار المتاحة لاي نشاط خاص تجاري او صناعي في الاردن. د . يحق للمقاول ومقاوليه الفرعيين فتح وتشغيل حسابات في بنوك اجنبية خارج الاردن، ويمكن ان تستعمل السحوبات من هذه الحسابات كمدفوعات بخصوص سلع وخدمات من الخراج دونما ضرورة تحويل الاموال الخاصة بهذه المدفوعات اولا الى الاردن ولتحويل المبالغ اللازمة الى البنوك المحلية الاردنية من اجل تغطية النفقات بالعملة الاردنية ذات العلاقة بالانشطة الواردة في هذه الاتفاقية. هـ يمنح المقاول ومقاوليه الفرعيون ضمانات حقوق الصرف التالية طيلة مدة سريان هذه الاتفاقية: 1. ان يزودوا بعملات اجنبية حرة الصرف لكل المبالغ الضرورية للقيام بالعمليات التي تتضمنها هذه الاتفاقية. 2. ان يحتفظوا بهذه الاموال في الخارج ولا يجبر المقاول ومقاولوه الفرعيون على تحويل اموال او ممتلكات الى الاردن من الخارج باستثناء المبالغ الضرورية لتسديد نفقاتهم للوفاء بالتزاماتهم بالعملة الاردنية. 3. ان يحتفظوا في الخارج وان يتصرف بحرية بكل عائدات المقاول من تصدير البترول ومن بيعه محليا ولا يجوز اجبار المقاول على تحويل هذه العائدات الى الاردن باستثناء ما ورد في الفقرة ( هـ) (2) اعلاه. 4. ان يعيدوا للخارج كافة العائدات من عمليات المقاول ومقاوليه الفرعيون الداخلية في الاردن بما في ذلك العائدات من بيع البترول واي اموال اخرى تستحق للمقاول ومقاوليه الفرعيين في الاردن بموجب هذه الاتفاقية وتنفذ هذه الاعادة بموجب اجراءات أي قانون او انظمة لمراقبة الصرف مطبقة عامة في الاردن على ان لا تمنع او تؤخر هذه الاعادة. 5. يصرح للمقاول ولمقاوليه الفرعيين بدفع رواتب مستخدميهم الاجانب العاملين في الاردن بالعملة الاجنبية سواء داخل الاردن او خارجه ولا يطلب هؤلاء المستخدمين سوى احضار ما يكفي لتغطية تكاليف معيشتهم ويسمح لهؤلاء المستخدمين اخراج مدخراتهم او عائدات بيع ممتلكاتهم الشخصية. 6. يحق للمقاول ومقاوليه الفرعيون الاحتفاظ بحساب خاص بعملات اجنبية داخل الاردن من اجل اداء ما يترتب عليهم دفعه للسلطة او للاردن بموجب هذه الاتفاقية او لاجل دفعات اخرى تتطلبها العمليات النفطية. 7. تدفع بالدولار الامريكي اية دفعة من المقاول للسلطة او الاردن بموجب هذه الاتفاقية بالدولار الامريكي لدى بنك في عمان تسميه السلطة او الاردن الا اذا اتفق الطرفان على التعامل بعملة اخرى، واية دفعة من السلطة او الحكومة الى المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية ستدفع بالدولار الامريكي الى بنك او بنوك يسميها المقاول الا اذا اتفق الفريقان على التعامل بعملة اخرى. 8. للمقاول الحق ان يحول الى عملة اجنبية اية مبالغ بالدينار الاردني لا يحتاجها ويكون قد حصل عليها نتيجة العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية كما ان له الحق بحرية تحويل هذه العملة الاجنبية الى الخارج. 9. اية دفعة يتوجب على السلطة دفعها للمقاول او يتوجب على المقاول دفعها للسلطة حسب الحال بموجب هذه الاتفاقية ستتم خلال المدة المحددة للدفع في هذه الاتفاقية او اذا لم ترد مدة محددة فخلال ثلاثين 30 يوما بعد استلام فاتورة مفصلة بذلك ويعطي أي تاخير في الدفع الحق للفريق المتحقق لصالحه هذا المبلغ في الحصول على فائدة مركبة على اساس شهري محسوبة على اساس سعر فائدة العرض بين البنوك في لندن (LIBOR) على الودائع الشهرية المحددة من قبل بنك ميدلاند لندن في اول يوم عمل من الشهر المعني بالاضافة الى فائدة بنسبة 2% عن كامل المدة التي استحق خلالها المبلغ.

الاعفاءات الجمركية

34
الاعفاءات الجمركية أ . يسمح للمقاول ومقاوليه الفرعيين والعالمين في تنفيذ العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية استيراد الاليات والمعدات والسيارات والطائرات والمواد واللوازم والمستهلكات والممتلكات المنقولة معفاة من الجمارك خلال مدة هذه الاتفاقية اذا كانت ستستعمل فقط في تنفيذ العمليات البترولية بمقتضى هذه الاتفاقية ويترتب على السلطة عندما يتم استيراد أي بند معفى ان تشهد انه سيستعمل فقط في تنفيذ العمليات البترولية بمقتضى هذه الاتفاقية. ب . يجوز تصدير أي من الاشياء المستوردة الى الاردن والمعفاة او غير المعفاة من الرسوم الجمركية او الضرائب او المفروضات بمقتضى المادة الرابعة والثلاثين بواسطة الفريق المستورد في اي وقت بدون اية ضريبة للتصدير او مفروضات عليه. ج . يجوز بيع المواد والمعدات والبضائع المستعملة والصالحة والناتجة عن العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية في الاردن شريطة ان يدفع المقاول او المشترون اية رسوم جمركية او ضرائب او مفروضات الا اذا بيعت للسلطة او أي فريق ثالث اخر يتمتع بنفس الاعفاءات الجمركية التي يتمتع بها المقاول. د . يجوز بيع المواد والمعدات والبضائع التالفة او المستعملة الى الحد الذي لا تكون فيه صالحة للعمل والمصنفة من قبل المقاول او المقاولون الفرعيون كخردة او نفاية( ويكون هذا التقييم صحيحا اذا لم تعترض عليه السلطة او دائرة الجمارك خلال مدة معقولة بعد تسلم اشعار خطي) كخردة او نفاية بدون دفع رسوم جمركية او ضرائب او مفروضات. هـ في حالة البيع بمقتضى الفقرتين (ج) و(د) اعلاه يخصم مبلغ مساو للمقبوضات الصافية التي يتسلمها المقاول من المبيعات المذكورة من استحقاق المقاول في استرداد الكلفة بغاز ونفط الكلفة. و . لا تلزم اية رخصة لتصدير البترول ويعفى المقاول والسلطة وزبائنهما من اية ضريبة او رسوم او اتعاب او أي مفروضات مالية اخرى فيما يتعلق بتصدير البترول الذي يتم انتاجه من المنطقة خلال مدة هذه الاتفاقية. ز . يسمح لكل مستخدم غير اردني تابع للمقاول او مقاوليه الفرعيين ومنتدب للاردن على اساس مقيم ان يستورد ويعفى من جميع الرسوم الجمركية فيما يتعلق باستيراد السلع غير المستهلة والمواد والامتعة الشخصية استيرادا مؤقتا في حدود المعقول شريطة ان تستورد خلال مدة اقصاها اثني عشر 12 شهرا من تاريخ دخول الموظف غير الاردني المعني الى الاردن ويحق لكل موظف رئيسي ان يستورد كل اربع 4 سنوات سيارة لاستعماله الخاص معفاة من جميع الرسوم الجمركية ويتوجب اعادة تصدير جميع الممتلكات المستوردة والمعفاة من الرسوم الجمركية لاستعمال المستخدم وعائلته فقط( بدون ضريبة او مفروضات تصدير) في نهاية انتداب المستخدم المذكور في الاردن فيما يتعلق بعمليات البترول بمقتضى هذه الاتفاقية الا اذا بيعت او تم التصرف بها من قبله خلافا لذلك في الاردن حسب القوانين والانظمة الاردنية. ح . حيثما تستعمل كلمة مقاول في الفقرة (أ) لغاية (ز) اعلاه فانها تتضمن كذلك المقاولين الفرعيين التابعين وعلى أي درجة. ط . تشمل الرسوم الجمركية كما هي مستعملة في هذه الاتفاقية جميع الرسوم والضرائب والمفروضات( فيما عدا تلك الرسوم المدفوعة للاردن او اية هيئة تابعة له بالمعدلات المعتادة المطبقة عامة للخدمات العادية والفعلية التي تمت تاديتها وذات طابع بسيط كالمشار اليه في المادة التاسعة (ج) 6 والتي تكون مستحقة الدفع نتيجة لاستيراد او تصدير المادة او المواد محل الاعتبار. ي . يكون اعفاء جميع المستوردات المؤقتة بمقتضى هذه المادة مضمونا بكفالة بنكية من بنك مرخص في الاردن وبقيمة مائتي الف (200.000) دولار امريكي وبنموذج مشابه للنموذج المرفق في الملحق (هـ). ك . تستمر التزامات الفريقين بموجب المادة الرابعة والثلاثين هذه والمترتبة عليهما خلال مدة هذه الاتفاقية الى ما بعد انتهاء الاتفاقية.

توحيد الحقوق

35
توحيد الحقوق أ . اذا امتد حقل ضمن المنطقة الى خارج المنطقة في مناطق اخرى من الاردن والتي يكون لاطراف اخرى فيها حقوق اجراء عمليات بترولية يجوز للسلطة ان تطلب ان يتم تطوير الحقل وانتاج البترول فيه بالتعاون مع الاطراف الاخرى ويطبق نفس النظام اذا كان المخزون البترولي في المنطقة مع كونه لا يعادل اكتشافا تجاريا اذا تم تطويره منفردا يمكن ان يعتبر اكتشافا تجاريا اذا تم تطويره مع المخزون الموجود في المناطق التي يسيطر عليها اطراف اخرى. ب . اذا ما طلبت السلطة هذا يتوجب على المقاول ان يتعاون مع الاطراف الاخرى لتحضير اقتراح جماعي لتطوير وانتاج مشترك للمخزون البترولي لتقديمه للسلطة للموافقة عليه. ج . اذا لم يتم تقديم الاقتراح للتطوير والانتاج المشترك خلال تسعين 90 يوما من تاريخ طلب السلطة الموضح في الفقرة (ب) اعلاه او اذا لم توافق السلطة على الاقتراح هذا يجوز للسلطة ان تعد او تتسبب في اعداد وبموجب الاساليب المقبولة في صناعة البترول العالمية وعلى حساب المقاول والاطراف الاخرى المعنية خطة معقولة للتطوير والانتاج المشترك اذا وافقت السلطة والاطراف الاخرى على الخطة المقترحة ولم يوافق عليها المقاول يحق للسلطة او المقاول احالة الموضوع لقرار الخبير بموجب الفقرة(ي) من المادة العشرين ويكون القرار بموجب الفقرة (ي) من المادة العشرين نهائيا الا اذا اشعر المقاول السلطة خلال ستين 60 يوما من تاريخ القرار هذا انه اختار ان يتنازل عن مصالحه في الحقل بدلا من المشاركة.

احكام عامة

36
احكام عامة أ . تعتبر عناوين او اسماء كل مادة في هذه الاتفاقية مجرد تسهيل للفريقين ولا يجوز استعمالها فيما يتعلق بتفسير او تاويل المواد المذكورة. ب. كلما استعملت الكلمة مشتملة في هذا النص فانها تعني الشمول وليس الحصر الا اذا اقتضى الاطار العام للنص بوضوح تفسيرا مخالفا. ج. تكون احكام هذه الاتفاقية ملزمة لفريقها ولخلفائها والمتنازل عنهم. د . يجب ان تنسق التصريحات الصحفية الخاصة بالاتفاقية وتناقش من قبل الفريقين قبل اصدارها. هـ في حالة ضرورة الحصول على اية موافقة او اذن او قبول بموجب هذه الاتفاقية من قبل أي من الفريقين او اية لجنة مؤلفة بموجب هذه الاتفاقية ويجب ان لا يتم الامتناع لسبب غير معقول عن اعطاء هذا القبول او الموافقة. و . اذا تاثرت الفوائد الاقتصادية المكتسبة من قبل المقاول من العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية وبعد تاريخ النفاذ بشكل جوهري باصدار قوانين و/ او انظمة اردنية جديدة يترتب على الفريقين ولدى طلب المقاول ذلك الاتفاق على اجراء التعديلات الضرورية لاحكام الاتفاقية المعنية من اجل التوصل لاعادة المقاول للحالة الاقتصادية ذاتها التي كان سيكون عليها لو لم يحصل مثل هذا التغيير في القوانين المطبقة. ز . لا تؤمم او تصادر او تحجز او تحاز او تجمد او تستملك او توضع تحت الوصاية مصاريف المقاول الراسمالية من تجهيزات ومخزونات مكتشفة وممتلكات عقارية وشخصية دون الاجراءات القانونية الصحيحة في حالة الحيازة او المصادرة او التاميم او أي استملاك اخر يستحق المقاول تعويض بالدولار الامريكي يساوي القيمة السوقية العادلة للاستثمارات المؤممة عند اجراء التاميم ويدفع خلال مدة معقولة وبشكل ممكن استعماله اقتصاديا من المقاول اذا لم يتمكن الفريقين من الاتفاق على القيمة السوقية العادلة للاستثمارات المؤممة فلاي من الفريقين احالة الامر لقرار الخبير بموجب المادة والعشرين. (ي) . ح . اتفق الفريقان بموجب هذه الاتفاقية على ان جميع المعاملات المتوقعة في هذه الاتفاقية ستشكل وستعتبر اعمالا تجارية يتنازل الاردن صراحة عن اي حق للادعاء بالحصانة بموجب قوانين الاردن. ط . يجب ان لا تخضع الاسعار المستلمة من قبل المقاول عن انتاج النفط الخام و/ او سوائل الغاز الطبيعي و/ او الغاز للتسعير الاجباري. ي . يكون للمقاول ومقاوليه الفرعيين في جميع الاوقات حق الوصول دون قيد للمنطقة ومنها.

النص

37
النص تمت كتابة هذه الاتفاقية باللغة العربية والانجليزية ولكليهما نفس القوة. واشهادا على ذلك وقعت سلطة المصادر الطبيعية وشركة اناداركو الاردن على هذه الاتفاقية في اليوم والسنة المبينين اولا اعلاه. شركة اناداركو الاردن سلطة المصادر الطبيعية

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية المشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة اناداركو الاردن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اتفاقية المشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة اناداركو الاردن حصرياا , اتفاقية المشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة اناداركو الاردن بانفراد , اتفاقية المشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة اناداركو الاردن منتديات عالم القانون , اتفاقية المشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة اناداركو الاردن حمل , اتفاقية المشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة اناداركو الاردن download , اتفاقية المشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة اناداركو الاردن تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.