عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الاتفاقيـة الاقتصادية  بين دول مجلس التعاون 2002 110
AlexaLaw on facebook
الاتفاقيـة الاقتصادية  بين دول مجلس التعاون 2002 110
الاتفاقيـة الاقتصادية  بين دول مجلس التعاون 2002 110
الاتفاقيـة الاقتصادية  بين دول مجلس التعاون 2002 110
الاتفاقيـة الاقتصادية  بين دول مجلس التعاون 2002 110
الاتفاقيـة الاقتصادية  بين دول مجلس التعاون 2002 110

شاطر | 
 

 الاتفاقيـة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون 2002

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الاتفاقيـة الاقتصادية  بين دول مجلس التعاون 2002 1384c10


الأوسمة
 :


الاتفاقيـة الاقتصادية  بين دول مجلس التعاون 2002 Empty
مُساهمةموضوع: الاتفاقيـة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون 2002   الاتفاقيـة الاقتصادية  بين دول مجلس التعاون 2002 I_icon_minitime9/5/2011, 11:24

خيارات المساهمة


الاتفاقيـة الاقتصادية
بين دول مجلس التعاون 2002


تتضمن هذه النشرة نص "الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون" التي تم التوقيع عليها من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في 16 شوال 1422هـ (31 ديسمبر 2001م) خلال انعقاد الدورة الثانية والعشرين للمجلس الأعلى في مدينة مسقط بسلطنة عمان.

وتتضمن الاتفاقية الاقتصادية الجديدة تطويراً شاملاَ للاتفاقية الاقتصادية التي تم التوقيع عليها في شهر محرم 1402هـ (نوفمبر 1981م) والتي أرست قواعد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وأُنشئت بموجبها منطقة التجارة الحرة لدول مجلس التعاون. وكما أتت اتفاقية عام 1981 وليدة الظروف الاقتصادية في ذلك الوقت حيث تم التوقيع عليها بعد أشهر فقط من إنشاء المجلس، فإن الاتفاقية الجديدة تعكس الظروف الحالية لدول المجلس وتأتي استكمالاً لما حققته اتفاقية عام 1981 من تنمية وتدعيم للروابط الاقتصادية فيما بين دول المجلس، وتقريب لسياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وتشريعاتها التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة فيها.

وقد نجحت دول المجلس خلال العقدين الماضيين في تطوير علاقاتها الاقتصادية بما يقربها من التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية، وتبنى المجلس الأعلى خلال اجتماعاته السنوية العديد من القرارات المهمة في المجال الاقتصادي والتي دفعت بالعمل الاقتصادي المشترك خطوات كبيرة إلى الأمام، وكان من أهم هذه القرارات تلك المتعلقة بالاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، والتكامل الإنمائي.

ولتهيئة البيئة القانونية اللازمة لمواكبة هذه التطورات أصدر المجلس الأعلى في دورته العشرين (الرياض، نوفمبر 1999) قراره بتطوير الاتفاقية الاقتصادية بما يتلاءم مع تطور العمل المشترك واستكمال متطلبات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ويأخذ بالاعتبار المستجدات الدولية في المجال الاقتصادي.

وتحقيقاً لهذا الهدف تم تكليف الأمانة العامة بإعداد مشروع للاتفاقية الاقتصادية المطورة يتم عرضه على الدول الأعضاء واللجان المختصة في إطار المجلس. ولتنفيذ ذلك استطلعت الأمانة العامة آراء الدول الأعضاء بما ترى إضافته إلى نصوص الاتفاقية أو حذفه أو تعديله، وتم إعداد مشروع أوّلي عُرض على الدول الأعضاء لإبداء مرئياتها بشأنه. وفي ضوء ذلك شُكّل فريق فني من الدول الأعضاء والأمانة العامة لدراسة المشروع، وعقد الفريق اجتماعات مكثفة لهذا الغرض خلال شهري فبراير ومارس 2001 تم خلالها مناقشة مرئيات الدول الأعضاء وتعديل مشروع الاتفاقية في ضوئها. و قامت لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول المجلس بمراجعة المشروع المعدل في اجتماعين لها في شهري أبريل وسبتمبر 2001، كما قامت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمراجعته في اجتماعيها الخامس والخمسين (مايو 2001) والسادس والخمسين (أكتوبر 2001). وفي اجتماع استثنائي للجنة عُقد في ديسمبر 2001 تم تبني المسودة النهائية، التي قام المجلس الوزاري في دورته الحادية والثمانين التكميلية (ديسمبر 2001) برفعها إلى المجلس الأعلى لاعتمادها، وتم التوقيع عليها من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في 31 ديسمبر 2001 خلال انعقاد قمة مسقط كما سبق ذكره. ويجري في الوقت الحاضر استكمال مصادقة الدول الأعضاء على الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.

وقد كان إعداد الاتفاقية الاقتصادية الجديدة مثالاً مشرّفاً للعمل المشترك حيث ساهم في إعدادها ومراجعتها عدد كبير من المختصين من مختلف الجهات الحكومية في دول المجلس، ومن مختلف قطاعات الأمانة العامة لمجلس التعاون، وقام الفريق الفني و اللجان المختصة الأخرى العاملة في إطار المجلس بجهود كبيرة في سبيل تطوير الاتفاقية والتوصل إلى نص يعكس مكتسبات العمل الخليجي المشترك والتطلعات المستقبلية لمواطني دول المجلس.

وتتضمن الاتفاقية الجديدة نصوصاً جديدة أو مطورة تطويراً جذرياً تعكس قرارات المجلس الأعلى وتوجيهاته ومستجدات العمل المشترك، مثل الاتحاد الجمركي (الفصل الأول)، والسوق الخليجية المشتركة (الفصل الثاني)، والاتحاد الاقتصادي والنقدي (الفصل الثالث). وتخصص الاتفاقية الجديدة فصلاً مستقلاً عن التكامل الإنمائي بين دول المجلس (الفصل الرابع)، و تنمية الموارد البشرية (الفصل الخامس)، وفصلاً عن التعاون في مجالات البحث العلمي والتقني (الفصل السادس)، وعن النقل والاتصالات والبنية الأساسية (الفصل السابع).

وتنقل الاتفاقية الجديدة أسلوب العمل المشترك نقلة نوعية حيث لا تقتصر على الحث على التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، بل تتعدى ذلك إلى النص صراحة على التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال تبني برامج محددة وآليات قابلة للتنفيذ. و ستقوم اللجان العاملة في إطار المجلس والأمانة العامة بمتابعة التنفيذ ضمن برامج عمل محددة، ويتناول الفصل الثامن آليات التنفيذ والمتابعة وتسوية الخلافات التي قد تنشأ حول تطبيق أحكامها.
يناير 2002م الأمانة العامة لمجلس التعاون





"نص الاتفاقية"

الاتفاقيـة الاقتصادية

بين دول مجلس التعاون


إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تمشياً مع النظام الأساسي لمجلس التعاون الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس.

وفي ضوء مراجعة الإنجازات الاقتصادية التي تمت منذ قيام المجلس، واستكمالاً لما حققته الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس عام 1981 من تنمية وتوسيع وتدعيم للروابط الاقتصادية فيما بينها، و تقريب لسياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وتشريعاتها التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة فيها، بما في ذلك الاتفاق على الاتحاد الجمركي.

وسعياً إلى مراحل متقدّمة من التكامل الاقتصادي تحقق الوصول إلى السوق المشتركة والاتحاد النقدي و الاقتصادي بين دول المجلس ضمن برنامج زمني محدّد ، مع تعزيز آليات السوق في اقتصاد دول المجلس وتنمية دور القطاع الخاص فيها.

ورغبة في تعزيز اقتصاد دول المجلس في ضوء التطوّرات الاقتصادية العالمية وما تتطلبه من تكامل أوثق بين دول المجلس يقوّي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.

و استجابة إلى تطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطَنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل و الإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

فقد اتفقت على ما يلي :


الفصل الأول

التبادل التجاري



المادة الأولى: الاتحاد الجمركي

يتم التبادل التجاري بين دول المجلس ضمن اتّحاد جمركي يُطـبّق في موعد أقصاه الأول من يناير عام 2003م، و يتضمن كحدٍّ أدنى:

* أ. تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي.
* ب. أنظمة وإجراءات جمركية موحدة.
* جـ. نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة.
* د . انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة.
* هـ. معاملة السلع المنتجة في أيٍّ من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.


المادة الثانية : العلاقات الاقتصادية الدولية

بهدف إيجاد شروط أفضل وظروف متكافئة في التعامل الاقتصادي الدولي تقوم الدول الأعضاء برسم سياساتها و علاقاتها الاقتصادية بصفة جماعية تجاه الدول والتكتلات والتجمعات الإقليمية الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.

وتتخذ الدول الأعضاء التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك:

* أ. اتّباع استراتيجية تفاوضية بصفة جماعية تدعم المركز التفاوضي لدول المجلس.
* ب. عقد الاتفاقيات الاقتصادية بصفة جماعية مع الشركاء التجاريين.
* جـ. توحيد إجراءات ونظم الاستيراد والتصدير.
* د. توحيد سياسات التبادل التجاري مع العالم الخارجي.


الفصل الثاني

السوق الخليجية المشتركة

المادة الثالثة


يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ولاسيّما:

1. التنقل والإقامة.
2. العمل في القطاعات الحكومية والأهلية.
3. التأمين الاجتماعي والتقاعد.
4. ممارسة المهن والحرف.
5. مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.
6. تملّك العقار.
7. تنقل رؤوس الأموال.
8. المعاملة الضريبية.
9. تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.
10. التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.


وتتفق الدول الأعضاء على استكمال القواعد التنفيذية الكفيلة بتنفيذ ذلك وتحقيق السوق الخليجية المشتركة.


الفصل الثالث

الاتحاد النقدي والاقتصادي


المادة الرابعة: متطلبات الاتحاد النقدي والاقتصادي

بهدف تحقيق الاتحاد النقدي والاقتصادي بين دول المجلس بما في ذلك توحيد العملة، تقوم الدول الأعضاء وفق جدول زمني محدد بتحقيق متطلبات هذا الاتحاد بما في ذلك إحراز مستوى عالٍ من التقارب بين الدول الأعضاء في كافة السياسات الاقتصادية ، لاسيما السياسات المالية والنقدية، والتشريعات المصرفية ، ووضع معايير لتقريب معدّلات الأداء الاقتصادي ذات الأهمية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مثل معدّلات العجز والمديونية والأسعار.

المادة الخامسة: البيئة الاستثمارية

بهدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس ، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار، تتفق الدول الأعضاء على اتخاذ الإجراءات التالية:

1. توحيد أنظمتها وقوانينها المتعلقة بالاستثمار.
2. معاملة الاستثمارات المملوكة لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين المعاملة الوطنية في جميع الدول الأعضاء.
3. تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها.
4. تبني مواصفات ومقاييس موحّدة لجميع السلع وفقاً للنظام الأساسي لـ "هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون".

المادة السادسة: المعونات الدولية والإقليمية
تنسق الدول الأعضاء سياساتها على الصعيد الخارجي في مجال تقديم المعونات الدولية والإقليمية للتنمية.



الفصل الرابع

التكـامل الإنـمائي


المادة السابعة : التنمية الشاملة

تتبنى الدول الأعضاء السياسات اللازمة لتحقيق مسيرة تنموية متكاملة لدول المجلس في كافة المجالات وتعميق التنسيق بين الأنشطة التي تتضمنها خطط التنمية الوطنية، بما في ذلك تنفيذ "استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون".
المادة الثامنة: التنمية الصناعية

أ. تتبنى الدول الأعضاء السياسات اللازمة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد ، وتنسيق النشاط الصناعي بينها على أساس تكاملي، بما في ذلك تنفيذ "الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

ب. تقوم الدول الأعضاء بتوحيد التشريعات والأنظمة الصناعية فيما بينها، بما في ذلك نظم تشجيع الصناعة ومكافحة الإغراق و الإجراءات الاحترازية.
المادة التاسعة : النفط والغاز والموارد الطبيعية

بهدف تحقيق التكامل بين دول المجلس في مجالات الصناعة البترولية و المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى و تعزيز الوضع التنافسي لدول المجلس:

1. تتبنى الدول الأعضاء سياسات تكاملية في جميع مراحل صناعة النفط والغاز والمعادن بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مع مراعاة الاعتبارات البيئية ومصالح الأجيال القادمة.
2. تضع الدول الأعضاء سياسات موحدة للنفط والغاز وتتبنى في هذا المجال مواقف مشتركة إزاء العالم الخارجي وفي المنظمات الدولية والمتخصصة.
3. تتعاون الدول الأعضاء وشركات النفط والغاز العاملة فيها لدعم وتطوير الأبحاث في مجالات النفط والغاز والموارد الطبيعية وتعزيز التعاون مع الجامعات في هذه المجالات.

المادة العاشرة : التنمية الزراعية

تتبنى الدول الأعضاء السياسات اللازمة لتحقيق التكامل الزراعي بين دول المجلس والاستخدام الأمثل طويل المدى للموارد المتاحة خاصة المياه، بما في ذلك تنفيذ "السياسة الزراعية المشتركة لدول المجلس" والأنظمة ذات العلاقة في دول المجلس.

المادة الحادية عشرة : حماية البيئة

تتبنى الدول الأعضاء السياسات و الآليات اللازمة لحماية البيئة وفق الأنظمة والقرارات الصادرة في إطار مجلس التعاون بهذا الشأن، باعتبارها تمثل الحد الأدنى للتشريعات والأنظمة الوطنية.
المادة الثانية عشرة: المشروعات المشتركة

بهدف دعم الترابط الإنتاجي بين دول المجلس والاستفادة من اقتصاديات الحجم فيها، وتحقيق التكامل الاقتصادي و تحسين توزيع مكاسبه بينها ، تقوم الدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتمويل وإقامة المشروعات المشتركة الخاصة والعامة بما في ذلك:

1. تبني سياسات اقتصادية تكاملية بين دول المجلس في مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية كالنقل والاتصالات والكهرباء وتقنية المعلومات والمشروعات الصحية والتعليمية والسياحية وصناعة النفط والغاز.
2. تأسيس المشروعات المشتركة على أسس تراعي المزايا النسبية لدول المجلس.
3. توفير حوافز إضافية للقطاع الخاص لإقامة المشروعات المشتركة التي تؤدي إلى ربط المصالح الاقتصادية للمواطنين في دول المجلس.
4. إزالة المعوقات الإجرائية التي تتعرض لها المشروعات المشتركة ومعاملتها معاملة المشروعات الوطنية كحدٍّ أدنى.



الفصل الخامس

تنمية الموارد البشرية



المادة الثالثة عشرة: الاستراتيجية السكانية

تقوم الدول الأعضاء بتنفيذ "الإطار العام للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون" وتبني السياسات اللازمة لتحقيق تنمية الموارد البشرية و الاستخدام الكامل والأمثل لها، وتوفير الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، وتعزيز دور المرأة في التنمية، وإحراز التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل بما يكفل تجانس المجتمع في دول المجلس ويؤكد هويته العربية والإسلامية ويحافظ على استقراره وتماسكه.
المادة الرابعة عشرة: محو الأمية وإلزامية التعليم الأساسي

1. تتبنى الدول الأعضاء البرامج اللازمة للمحو الشامل للأمية في جميع دول المجلس ضمن جدول زمني محدّد وسن التشريعات اللازمة لذلك.
2. تضع الدول الأعضاء برنامجاً زمنياً لتنفيذ إلزامية التعليم الأساسي وسن التشريعات الكفيلة بذلك.

المادة الخامسة عشرة: التعليم

1. تتعاون الدول الأعضاء في تطوير برامج ومناهج التعليم العام والعالي والفني لضمان مستوى عال لمحتواها العلمي والتلاؤم مع احتياجات التنمية في دول المجلس.
2. تقوم الدول الأعضاء بتحقيق التكامل بين جامعات دول المجلس في جميع المجالات.
3. تضع الدول الأعضاء السياسات و الآليات المناسبة لتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الجامعي والبحث العلمي والتقني من جهة واحتياجات سوق العمل والتنمية الاقتصادية من جهة أخرى.

المادة السادسة عشرة: توطين القوى العاملة

1. تتخذ الدول الأعضاء السياسات اللازمة لتطوير وتوحيد أنظمة وتشريعات العمل فيها ، وإزالة العقبات التي تعترض انتقال الأيدي العاملة الوطنية فيما بين دول المجلس ، واعتبار مواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم ضمن النسب المطلوبة لتوطين العمالة.
2. تتبنى الدول الأعضاء معايير موحدة للتصنيف و التوصيف المهني لجميع فئات المهن و الحرف في القطاعات المختلفة ، وتقوم بتطوير وتبادل المعلومات المتعلقة بسوق العمل في دول المجلس بما في ذلك معدّلات البطالة وفرص العمل والبرامج التدريبية.

المادة السابعة عشرة: زيادة مساهمة الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها
أ. تقوم الدول الأعضاء بوضع سياسات فعالة لزيادة مساهمة الأيدي العاملة الوطنية في سوق العمل، خاصة في الوظائف ذات المهارات العالية، وتتبنّى برامج فعّالة لرفع مستوى مهارات الأيدي العاملة الوطنية و إنشاء برامج التدريب على رأس العمل والمساهمة في تمويلها وتقديم الحوافز للراغبين في العمل في القطاع الخاص، وربط المساعدات الممنوحة للقطاع الخاص بتبني برامج توظيف وتدريب الأيدي العاملة الوطنية.

ب. تتبنى الدول الأعضاء السياسات اللازمة لترشيد استقدام الأيدي العاملة الوافدة.




الفصل السادس

مجالات البحث العلمي والتقني



المادة الثامنة عشرة: البحث العلمي والتقني

تقوم الدول الأعضاء بدعم البحث العلمي والتقني المشترك وتطوير قاعدة علمية وتقنية ومعلوماتية ذاتية مشتركة باعتبارها من الأولويات الأساسية للتنمية ، بما في ذلك تبني السياسات التالية:

1. زيادة التمويل المخصص لمجالات البحث العلمي والتقني.
2. تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تمويل الأبحاث العلمية والتقنية المتخصصة ، ووضع الحوافز اللازمة لذلك.
3. التأكيد على قيام الشركات العالمية العاملة في دول المجلس بتبني برامج متخصصة للبحث العلمي والتقني في الدول الأعضاء.
4. توطين القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية والاستفادة الكاملة في ذلك من خبرات المنظمات الدولية والإقليمية.
5. تحقيق التكامل بين مؤسسات البحث العلمي في دول المجلس لتطوير وتفعيل القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية والعمل على إقامة مراكز بحثية مشتركة.

المادة التاسعة عشرة: القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية

بهدف تفعيل القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية تقوم الدول الأعضاء بالتدابير التالية كحدٍّ أدنى:

1. تحديد آلية لتحقيق الاستفادة من البحث العلمي والتقني في القطاعين العام والخاص والتنسيق المستمر بين أجهزة التنفيذ من جهة ومخرجات القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية من جهة أخرى.
2. وضع مُخرجات القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية في متناول المتخصصين والباحثين بالإضافة إلى رجال الأعمال والمستثمرين من خلال إجراءات ميسرة.
3. دعم وتطوير مراكز وأنظمة وشبكات المعلومات التقنية، وتبني برامج تسهل نشر وتبادل المعلومات بين مؤسسات البحث العلمي والتقني في دول المجلس.

المادة العشرون: الملكية الفكرية

تقوم الدول الأعضاء بوضع برامج لتشجيع الموهوبين ودعم الابتكار والاختراع ، وتتعاون في مجال الملكية الفكرية وتطوير الأنظمة والإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المبدعين و المخترعين ، وتنسق سياساتها في هذه المجالات تجاه الدول والتجمعات الإقليمية الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية.





الفصل السابع

النقل والاتصالات والبنية الأساسية


المادة الحادية والعشرون: وسائط النقل

تعامل الدول الأعضاء وسائط نقل الركاب والبضائع التابعة لأي دولة عضو ، المارة بأراضيها أو القاصدة إلى أي منها، معاملة وسائط النقل الوطنية بما في ذلك مستوى الرسوم والضرائب والتسهيلات.
المادة الثانية والعشرون: خدمات وسائط النقل البحري

تسمح الدول الأعضاء لوسائط النقل البحري التابعة لأي منها ولحمولتها باستخدام كافة التسهيلات وبنفس المعاملة والأفضليات الممنوحة لمثيلاتها الوطنية سواء عند رسوها في موانئها أو مرورها بها، بما في ذلك الرسوم والضرائب وخدمات الإرشاد والرسو والشحن والتفريغ والتحميل والصيانة والإصلاح والتخزين.

المادة الثالثة والعشرون: تكامل البنية الأساسية

1. تتبنى الدول الأعضاء سياسات تكاملية في إقامة مشاريع البنية الأساسية كالموانئ والمطارات ومحطات تحلية المياه والكهرباء والطرق، بما يؤدّي إلى تسهيل التبادل التجاري و تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة وترابط النشاطات الاقتصادية.
2. تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الطيران والنقل الجوي بينها.
3. تعمل الدول الأعضاء على تطوير وتكامل وسائل النقل البري والبحري لتسهيل حركة المواطنين والسلع وتحقيق وفورات الحجم.


المادة الرابعة والعشرون: الاتصالات

تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات بما في ذلك خدمات الاتصال الهاتفي والبريد و شبكات المعلومات بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الاقتصادية ، وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة.

المادة الخامسة والعشرون : التجارة الإلكترونية

تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل التبادل التجاري والتعامل المصرفي عبر وسائل الاتصال الإلكترونية ، وتوحيد التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية.



الفصل الثامن

آليات التنفيذ والمتابعة



المادة السادسة والعشرون: تنفيذ الاتفاقية

1. تقوم اللجان العاملة في إطار المجلس كل فيما يخصه بتنفيذ هذه الاتفاقية.
2. تقوم الأمانة العامة بمتابعة التنفيذ.
3. توافي الدول الأعضاء الأمانة العامة بتقارير دورية عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية والقرارات الصادرة تطبيقاً لها وفي ضوء هذه التقارير يرفع الأمين العام تقريراً دورياً شاملاً إلى المجلس الأعلى ، و تضع الأمانة العامة آلية إعداد هذه التقارير ومحتوياتها ومواعيد إتمامها.


المادة السابعة والعشرون: تسوية الخلافات

1. تنظر الأمانة العامّة في دعاوى عدم تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات المصادق عليها الصادرة تطبيقاً لأحكامها التي يرفعها أي من الجهات الرسمية أو مواطني دول المجلس، وتسعى إلى حلّها ودياً.
2. إذا لم تتمكن الأمانة العامّة من التوصّل إلى حل ودي تحال الدعوى باتفاق الطرفين إلى مركز التحكيم التجاري لدول المجلس للنظر فيها حسب نظامه فإن لم يتفقا على التحكيم أو كانت الدعوى خارج اختصاص المركز أُحيلت إلى الهيئة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة.
3. تُشكّل هيئة قضائية مختصة كلما دعت الحاجة للنظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها. وتقوم لجنة التعاون المالي والاقتصادي باقتراح نظام هذه الهيئة.
4. إلى أن يتم العمل بنظام الهيئة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة تحال الدعاوى التي لا يتفق الطرفان فيها على التحكيم ولا تتمكن الأمانة العامّة من تسويتها ودّياً إلى اللجان المختصة في إطار المجلس للبت فيها.

الفصل التاسع

أحكام ختامية


أحكام ختامية
المادة الثامنة والعشرون: المصادقة والنشر

تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات اللازمة للمصادقة على هذه الاتفاقية والقرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها والقيام بنشرها بوسائل النشر الرسمية ووضعها موضع التنفيذ.

المادة التاسعة والعشرون: سريان الاتفاقية

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد مصادقة الدول الأعضاء عليها وتقوم الأمانة العامة بإبلاغ الدول الأعضاء بتاريخ سريان مفعولها.
المادة الثلاثون : الاستثناء

يجوز منح أي من الدول الأعضاء استثناءً مؤقتاً من تطبيق بعض أحكام الاتفاقية في حالات الضرورة التي تقتضيها أوضاع محلية مؤقتة فيها أو ظروف معينة تواجهها ويكون الاستثناء لمدة محددة ، وبقرار من المجلس الأعلى.
المادة الحادية والثلاثون : الاتفاقات الثنائية خارج إطار المجلس

لا يجوز أن تمنح دولة عضو أية ميزة تفضيلية لدولة أخرى غير عضو تفوق تلك الممنوحة في هذه الاتفاقية، أو أن تبرم أي اتفاق يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.

المادة الثانية والثلاثون : أولوية أحكام الاتفاقية

1. تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء.
2. تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس عام 1402 هـ (1981م)، وتحل الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية محل الأحكام المماثلة لها الواردة في الاتفاقيات الثنائية.
3. إلى أن يتم تطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس، يستمر العمل بأحكام المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس عام 1402 هـ (1981م)، و يجوز تعديل نسبة القيمة المضافة المنصوص عليها في تلك المادة بقرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي.


المادة الثالثة والثلاثون : التعديل والتفسير

1. لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية إلا بموافقة المجلس الأعلى.
2. تُفوّض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتفسير هذه الاتفاقية.






تم التوقيع على هذه الاتفاقية في مدينة مسقط (سلطنة عمان) يوم الاثنين 16 شوال 1422هـ الموافق 31 ديسمبر 2001م.


صاحب السمو الشيخ زايــد بن سلطـان آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

عنه صاحب السمو الشيخ مكتـوم بن راشد آل مكتـوم

نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبــي



صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة

أميـر دولــة البحريـــن


خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكـة العربيـة السعودية

عنه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

ورئيس الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية




صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد

سلطــان عمــــان



صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

أميــر دولـــة قطــر


صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح

أميـــر دولــــة الكويــت

عنه معالي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية


المصدر : نقلا عن الموقع الرسمى لمجلس التعاون الخليجى

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الاتفاقيـة الاقتصادية  بين دول مجلس التعاون 2002 1384c10


الأوسمة
 :


الاتفاقيـة الاقتصادية  بين دول مجلس التعاون 2002 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاتفاقيـة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون 2002   الاتفاقيـة الاقتصادية  بين دول مجلس التعاون 2002 I_icon_minitime9/5/2011, 11:25

خيارات المساهمة


الاتفاقية الاقتصادية الموحدة 1981

بسم الله الرحمن الرحيم

الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون
بعون الله
إن حكومات الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمشيا مع النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى .
ورغبة منها في تنمية وتوسيع وتدعيم الروابط الاقتصادية فيما بينها على أسس متينة لما فيه خير شعوبها .
ومن أجل العمل على تنسيق وتوحيد سياستها الاقتصادية والمالية والنقدية وكذلك التشريعات التجارية والصناعية والنظم الجمركية المطبقة فيها . فقد اتفقت على ما يلي :



الفصل الأول
التبادل التجاري
المادة الأولى

1. تسمح الدول الأعضاء باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطني وتسمح بتصدير تلك المنتجات إلى الدول الأعضاء الأخرى .
2. تعامل جميع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطني معاملة المنتجات الوطنية .

المادة الثانية

1. تعفى من الرسوم ذات الأثر المماثل كافة المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطني .
2. لا يعتبر من قبيل الرسوم ، ما يجبى مقابل خدمة محددة ، مثل رسوم الأرضية أو التخزين أو النقل أو الشحن أو التفريغ ، إذا كانت تلك الرسوم مفروضة على السلع الوطنية .

المادة الثالثة

1. يشترط لاكتساب المنتوجات الصناعية صفة المنشأ الوطني أن لا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في هذه الدول عن (40) في المائة من قيمتها النهائية عند إتمام إنتاجها . كما يشترط ألا تقل نسبة ملكية مواطني الدول الأعضاء في المنشأة الصناعية المنتجة لها عن 51 في المائة .
2. يجب أن تصحب كل سلعة تتمتع بالإعفاء بمقتضى هذه الاتفاقية شهادة منشأ مصدقة من الجهة الحكومية المختصة .

المادة الرابعة

1. تعمل الدول الأعضاء على وضع حد أدنى لتعرفة جمركية موحدة تطبق تجاه العالم الخارجي .
2. يكون من بين أهداف توحيد التعرفة الجمركية إيجاد حماية للمنتجات الوطنية في مواجهة المنتجات الأجنبية المنافسة .
3. يتم تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة تدريجيا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ويتم الاتفاق على الترتيبات التدريجية لتحقيق ذلك خلال سنة من التاريخ المذكور .

المادة الخامسة
تمنح الدول الأعضاء كافة التسهيلات لمرور بضائع منتجات أي دولة عضو إلى الدول الأعضاء الأخرى بطريقة العبور (الترانزيت) وتعفيها من كافة الرسوم والضرائب مهما كان نوعها وذلك مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة الثانية من المادة الثانية .

المادة السادسة
يحظر المرور (بالترانزيت) البضائع الممنوع إدخالها إلى أراضي أي من الدول الأعضاء الأخرى بموجب أنظمتها المحلية ، وتتبادل السلطات الجمركية في الدول الأعضاء قوائم بهذه البضائع .

المادة السابعة
تقوم الدول الأعضاء بتنسيق سياساتها وعلاقاتها التجارية تجاه الدول الأخرى والتكتلات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية عملا على إيجاد ظروف وشروط متكافئة في التعامل التجاري معها .
وتحقيقا لهذا الهدف تتخذ الدول الأعضاء التدابير التالية :

1. تنسيق سياسات ونظم الاستيراد والتصدير .
2. تنسيق سياسات تكوين المخزون الغذائي الاستراتيجي .
3. عقد الاتفاقيات الاقتصادية بصورة مشتركة في الحالات التي تتحقق فيها منافع مشتركة للدول الأعضاء .
4. العمل على خلق قوة تفاوضية جماعية لدعم مركزها التفاوضي مع الأطراف الأجنبية في مجال استيراد احتياجاتها الأساسية وتصدير منتجاتها الرئيسية .

الفصل الثاني
انتقال الأموال والأفراد وممارسة النشاط الاقتصادي

المادة الثامنة
تتفق الدول الأعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون في أي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات التالية :

1. حرية الانتقال والعمل والإقامة .
2. حق التملك والإرث الإيصاء .
3. حرية ممارسة النشاط الاقتصادي .
4. حرية انتقال رؤوس الأموال .

المادة التاسعة
تشجع الدول الأعضاء القطاع الخاص فيها على إقامة المشاريع المشتركة بما يؤدي إلى ربط المصالح الاقتصادية للمواطنين في مختلف المجالات .

الفصل الثالث
التنسيق الإنمائي

المادة العاشرة
تعمل الدول الأعضاء على تحقيق التنسيق والتجانس بين خططها الإنمائية بهدف الوصول إلى التكامل الاقتصادي فيما بينها .

المادة الحادية عشرة

1. تعمل الدول الأعضاء على تنسيق سياساتها في مجال الصناعة النفطية بجميع مراحلها من استخراج وتكرير وتسويق وتصنيع وتسعير واستغلال الغاز الطبيعي وتطوير مصادر الطاقة .
2. تعمل الدول الأعضاء على وضع سياسات نفطية موحدة واتخاذ مواقف مشتركة إزاء العالم الخارجي وفي المنظمات الدولية والمتخصصة .

المادة الثانية عشرة
تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تقوم الدول الأعضاء بما يلي :

1. تنسيق النشاط الصناعي ووضع السياسات والوسائل المؤدية إلي التنمية الصناعية وتنوع القاعدة الانتاجية فيها ، على أساس تكاملي .
2. توحيد تشريعاتها وأنظمتها الصناعية وزيادة توجيه أجهزة الانتاج المحلية فيها لسد احتياجاتها .
3. توزيع الصناعة فيما بينها حسب الميزات النسبية والجدوى الاقتصادية وتشجيع إقامة الصناعات الأساسية والتكميلية فيما بينها .

المادة الثالثة عشرة
تولي الدول الأعضاء في إطار العمليات التنسيقية أهمية خاصة لإنشاء ودعم المشروعات المشتركة فيما بينها في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات برؤوس أموال عامة أو خاصة أو مختلطة لتحقيق التكامل الاقتصادي والتشابك الانتاجي والتنمية المشتركة على أسس اقتصادية سليمة .

الفصل الرابع
التعاون الفني

المادة الرابعة عشرة
تتعاون الدول الأعضاء في استنباط مجالات التعاون الفني المشترك بهدف اكتساب قاعدة ذاتية أصيلة تقوم على دعم وتشجيع البحوث والعلوم التطبيقية والتكنولوجية وتعمل على تطويع التكنولوجيا المستوردة بما يتلاءم مع طبيعة حاجات المنطقة وأهداف التقدم والتنمية فيها .

المادة الخامسة عشرة
تعمل الدول الأعضاء على إعداد أنظمة وترتيبات وشروط نقل التكنولوجيا واختيار الأنسب منها أو تعديلها بما يلائم احتياجاتها المختلفة ، وتقوم الدول الأعضاء - كلما كان ذلك ممكنا - بإبرام اتفاقيات موحدة لتحقيق هذه الأغراض مع الحكومات أو المؤسسات العلمية أو التجارية الأجنبية .

المادة السادسة عشرة
تقوم الدول الأعضاء بوضع سياسات وتنفيذ برامج منسقة للتدريب والتأهيل الفني والمهني والحرفي ، على كافة الدرجات والمراحل ، وتطوير مناهج التعليم على كافة المستويات لربط التعليم والتقنية ، باحتياجات التنمية في الدول الأعضاء .

المادة السابعة عشرة
تعمل الدول الأعضاء على التنسيق فيما بينها في مجال القوى العاملة ووضع معايير وتصنيفات موحدة لمختلف فئات المهن والحرف في القطاعات المختلفة ، تجنبا للمنافسة الضارة فيما بينها وتحقيقا للاستفادة القصوى من الموارد البشرية المتاحة .

الفصل الخامس
النقل والمواصلات

المادة الثامنة عشرة
تعامل الدول الأعضاءوسائط نقل الركاب والبضائع العائدة لمواطني الدول الأعضاء المارة بأراضيها أو القاصدة لأي منها معاملة وسائط نقل الركاب والبضائع المملوكة لمواطنيها بما في ذلك الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب مهما كان نوعها على ألا يتناول ذلك تعاطي النقل الداخلي .

المادة التاسعة عشرة

1. تتعاون الدول الأعضاء في مجالات النقل البري والبحري والاتصالات - وتعمل على تنسيق وإقامة مشاريع البنية الأساسية ، كالمواني ، والمطارات ، ومحطات الماء ، والكهرباء ، والطرق ، بما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة وترابط النشاطات الاقتصادية .
2. تعمل الدول المتعاقدة في تنسيق سياسات الطيران والنقل الجوي بينها وتطوير مجالات العمل المشترك في مختلف المستويات .

المادة العشرون
تسمح الدول الأعضاء للبواخر والسفن والقوارب المملوكة لأي منها وحمولتها ، بحرية استخدام التسهيلات المختلفة في موانئها البحرية ، وتمنحها نفس المعاملة والأفضليات الممنوحة لمثيلاتها الوطنية سواء عند رسوها في موانئها أو مرورها بها وذلك في مجال الرسوم وخدمات الإرشاد والرسو ، والشحن والتفريغ والتحميل على السطح والصيانة والإصلاح وتخزين البضائع والخدمات الأخرى المماثلة .

الفصل السادس
التعاون المالي والنقدي

المادة الحادية والعشرون
تسعى الدول الأعضاء إلى توحيد الأنظمة والقوانين المتعلقة بالاستثمار ، وذلك من أجل التوصل إلى وضع سياسة استثمارية مشتركة تهدف إلى استثمارها الداخلية والخارجية ، بما يخدم مصالحها وتطلعات شعوبها في التنمية والتقدم .

المادة الثانية والعشرون
تقوم الدول الأعضاء بتنسيق سياساتها المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بما في ذلك العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها .

المادة الثالثة والعشرون
تعمل الدول الأعضاء على تنسيق سياساتها على الصعيد الخارجي ، في مجال المعونات الدولية والإقليمية للتنمية .

الفصل السابع
أحكام ختامية

المادة الرابعة والعشرون
يراعى في تطبيق الاتفاقية وتقرير التدابير المنبثقة عنها ، التفاوت في مستويات النمو بين الدول الأعضاء وأولويات التنمية المحلية فيها . ويجوز منح أي منها إعفاء مؤقتا من تطبيق بعض أحكام الاتفاقية في حالات الضرورة التي تقتضيها أوضاع محلية مؤقتة فيها أو ظروف معينة تواجهها ويكون الإعفاء لمدة محددة ، وبقرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

المادة الخامسة والعشرون
لا يجوز أن تمنح دولة عضو أية ميزة تفضيلية لدولة أخرى غير عضو تفوق تلك الممنوحة في هذه الاتفاقية .

المادة السادسة والعشرون

1. تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد أربعة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليها .
2. يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة المجلس الأعلى .

المادة السابعة والعشرون
تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء .

المادة الثامنة والعشرون
تحل الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية محل الأحكام المماثلة لها والواردة في الاتفاقيات الثنائية

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الاتفاقيـة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون 2002

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.