عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية الكويز 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية الكويز 110
اتفاقية الكويز 110
اتفاقية الكويز 110
اتفاقية الكويز 110
اتفاقية الكويز 110

شاطر | 
 

 اتفاقية الكويز

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية الكويز 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية الكويز Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية الكويز   اتفاقية الكويز I_icon_minitime9/5/2011, 11:05

خيارات المساهمة


اتفاقية الكويز

نص اتفاقية الكويز

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل آخذتين في الاعتبار الذكرى الخامسة والعشرين للتوقيع على اتفاقية السلام بين الطرفين وراغبتين في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصلحة الطرفين‏,‏ قد اتفقا على إبرام هذا البروتوكول‏.

وإدراكا لمتطلبات القسم ‏9‏ من قانون منطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لعام ‏1985,‏ كما هو معدل‏,‏ وإعلان رئيس الولايات المتحدة الأميركية رقم ‏6955,‏ المشار إليهما فيما بعد بـ‏'‏التشريع والإعلان‏'. وبناء على توصية القطاع الخاص للطرفين‏,‏ قد اتفقا على إقامة المناطق الصناعية المؤهلة‏ (‏qiz)‏ ويطلبان من حكومة الولايات المتحدة الموافقة على اعتبارها كمناطق صناعية مؤهلة طبقا للتشريع والإعلان‏.‏

المادة الأولى: الحدود الجغرافية
يحدد الطرفان هنا المناطق التالية التابعة لدولتيهما كمناطق محددة يمكن للسلع أن تدخلها لأغراض التصدير دون سداد ضرائب أو رسوم‏,‏ بغض النظر عن دولة منشأ تلك البضاعة‏.

‏ بالنسبة للحكومة المصرية‏:‏ المناطق التي يحددها الطرفان ووافق عليها الممثل التجاري للولايات المتحدة والمحددة في الملحق ‏(‏ أ‏)‏ لهذا البروتوكول‏.‏

بالنسبة للحكومة الإسرائيلية‏:‏ المنطقة الواقعة تحت رقابة الجمارك الإسرائيلية داخل حدود الأرض المتقاطعة عند حدود نقطة معبر نيتزانا‏.‏
وعلى أساس التشريع الوطني الخاص بكل من الطرفين‏,‏ تضع السلطات المختصة لمصر وإسرائيل الإجراءات اللازمة لغرض تأكيد سرعة تدفق البضائع إلى داخل أو خارج هذه المناطق‏.‏ ويكون الغرض من هذه الإجراءات تأكيد التنفيذ التام لقواعد الضرائب والرسوم وفقا لهذا البروتوكول‏.‏

في حالة دولة إسرائيل‏,‏ فإنه عندما تسهم المصانع الواقعة خارج المنطقة بجزء من نسبة الـ‏35‏ في المائة الحد الأدنى من المكونات المطلوبة بموجب التشريع والإعلان فإن سلطات الجمارك الإسرائيلية ستضمن أن المدخلات المستوردة من الخارج والمتضمنة في صناعة السلع المشحونة إلى داخل المنطقة ستكون معفاة من الضرائب‏.‏

المادة الثانية: اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة
أ‏-‏ يوافق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة التي يكون لهاالمسؤوليات المذكورة في ملحق ‏(‏ ب‏),‏ لتحديد المنتجين الواقعين داخل المناطق الصناعية المؤهلة التي تتضمن تعاونا اقتصاديا رئيسيا بين مصر وإسرائيل‏.‏ وتكون السلع المنتجة في هذه المناطق بواسطة منتجين مدرجة أسماؤهم بقائمة‏‏ تمت الموافقة عليهم بمعرفة اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة‏,‏ ستكون مؤهلة للإعفاء من الضرائب عند دخولها إلى الولايات المتحدة‏,‏ إذا كانت تلك السلع يتوافر بها متطلبات هذا البروتوكول وملاحقه بالإضافة إلى التشريع والإعلان‏.‏

ب‏-‏ تجتمع اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بالتبادل في القدس وفي القاهرة كل ثلاثة شهور‏,‏ أو عند طلب أحد الأطراف أيهما أقرب‏.‏ وتعقد اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة خلال الربع الأخير من كل عام اجتماعا للتعاون في مجال الأعمال بحيث تتوافر فرصة المشاركة فيه لرجال الأعمال والأشخاص الآخرين من كلا الجانبين الذين لديهم اهتمام بالمناطق الصناعية المؤهلة‏.‏ ويعقد هذا الاجتماع بالتبادل في مصر وإسرائيل‏.‏

ج‏-‏ يحق لممثل عن الولايات المتحدة المشاركة في اجتماعات اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة كمراقب‏.‏

د‏-‏ يمكن للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أن تقرر أن المشروع مؤهل لمعاملة المناطق الصناعية المؤهلة إذا‏:‏
‏1.‏ أ ـ كانت الشركة من الجانب المصري في المناطق الصناعية المؤهلة والشركة من الجانب الإسرائيلي تسهم كل منهما بنسبة لا تقل عن ثلث ‏(11.7%)‏ الحد الأدني لنسبة ‏35%‏ من المكونات المحلية المطلوبة بموجب التشريع والإعلان للإعفاء من الضرائب في الولايات المتحدة‏,‏ وذلك طبقا للإجراءات المفصلة في الملحق‏ (‏ب‏)‏ لهذا البروتوكول‏،‏ أو
‏1.‏ ب ـ كان المنتج من الجانب المصري في المناطق الصناعية المؤهلة والمنتج من الجانب الإسرائيلي يساهم كل منهما بنسبة لا تقل عن‏20%‏ من إجمالي تكلفة الإنتاج للسلع المؤهلة للإعفاء من الضرائب‏,‏ مع استبعاد الأرباح‏,‏ وكذلك حتى إذا لم تكن التكاليف تعتبر جزءا من نسبة الـ‏35%‏ الحد الأدني المطلوبة للمكونات‏.‏ ولهذا السبب فإن التكاليف يمكن أن تتضمن المواد ذات المنشأ‏,‏ والأجور والمرتبات‏,‏ والتصميم‏,‏ والبحوث والتطوير‏,‏ واستهلاك رأس المال المستثمر‏,‏ والنفقات العامة التي تتضمن المصروفات التسويقية‏,‏ إلخ‏.‏

‏2‏ ـ تعتبر الشركات الإسرائيلية العاملة في المناطق الواقعة تحت رقابة الجمارك الاسرائيلية هي فقط التي يعترف بها لأغراض تطبيق المساهمة الإسرائيلية وفقا لما ورد في الفقرة‏ (.1‏ أ‏)‏ و‏(.1‏ب‏)‏ أعلاه.‏

هـ ـ‏.‏ تصدر اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة شهادة تسري لمدة عام واحد‏,‏ تقر بأن الشركة تقع ضمن المناطق الصناعية المؤهلة‏.‏

‏1‏ ـ يمكن فقط للشركات الواقعة في المناطق المذكورة في المادة الأولى أن تطلب تلك الشهادة‏.‏

‏2‏ ـ تسري هذه الشهادة لغرض أن الشركة مؤهلة للإعفاء من الضرائب بموجب أحكام هذا البروتوكول‏,‏ وذلك فقط عندما يكون اسم الشركة مدرجا في القائمة الموضحة في الفقرة‏ (‏و‏)‏ أدناه‏.‏

‏3‏ ـ يكون للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة سلطة إلغاء هذه الشهادة فقط إذا لم يتم الوفاء بمتطلبات هذا البروتوكول وملاحقه‏.‏

و ـ تزود اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة كل ربع عام بصورة فورية سلطات جمارك الولايات المتحدة ‏(‏ مكتب التزام التجارة‏,‏ مكتب العمليات‏)‏ وسلطات الجمارك بقائمة الشركات التي لها حق في الإعفاء من الضرائب لفترة ربع العام التالي فقط طبقا لأحكام هذا البروتوكول‏.‏

تكون الشركات التي نفذت كافة المتطلبات لهذا البروتوكول وملاحقه خلال فترة ربع العام السابق هي المؤهلة لإدراجها في قائمة ربع العام التالي‏.‏

المادة الثالثة: قواعد المنشأ
اتفق الطرفان على أن منشأ أية منتجات نسيجية أو ملابس يتم تصنيعها في المناطق المؤهلة‏,‏ بغض النظر عن منشأ أو مكان تصنيع أي من مدخلاتها أو موادها التي تسبق دخولها أو التي تسحب لاحقا من هذه المناطق‏,‏ يتم تحديده طبقا فقط لقواعد منشأ المنتجات النسجية والملابس المحددة في القسم ‏334‏ من قانون اتفاقية جولة أوروجواي‏,‏ رقم ‏19‏ كود الولايات المتحدة 3952.‏

المادة الرابعة: تحقق الجمارك
يقوم الطرفان بمساعدة سلطات الولايات المتحدة في الحصول على المعلومات المتضمنة وسائل التحقق‏,‏ لأغراض مراجعة العمليات التي طالبت بالإعفاء من الضرائب للنفاذ إلى داخل الولايات المتحدة‏,‏ وذلك من أجل التحقق من التزامها بالشروط المطبقة‏,‏ ولمنع شحن سلع غير مؤهلة للنفاذ إلى داخل الولايات المتحدة معفاة من الضرائب‏.‏

المادة الخامسة: التعديلات
تعدل ملاحق هذا البروتوكول بواسطة اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بموافقة الولايات المتحدة‏.‏

المادة السادسة: دخول حيز النفاذ
يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ عند إخطار كل من الطرفين باستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة لديهما لدخول هذا البروتوكول حيز النفاذ‏.

وقع في من شهر ‏.. 2004‏ من نسختين أصليتين باللغة الإنجليزية‏.‏

ملحق‏(‏ ب‏)‏
اللجنة المشتركة اللمناطق الصناعية المؤهلة
‏1‏ ـ يتم إنشاء لجنة مشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة‏,‏ وفقا للمادة الثانية للبروتوكول‏,‏ برئاسة مشتركة لشخصين‏:‏ مصري يعين من قبل الحكومة المصرية‏,‏ وإسرائيلي يعين من قبل الحكومة الإسرائيلية‏.‏ ويمكن لممثل للولايات المتحدة حضور الاجتماعات كمراقب‏.‏

‏2.‏ تكون مهام اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة كالتالي‏:‏
‏*‏ الإشراف على تنفيذ بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة‏.‏
‏*‏ التحقق من الالتزام الكامل بمتطلبات المناطق الصناعية المؤهلة‏.‏
‏*‏ إصدار ‏أو إلغاء الشهادات طبقا للفقرة ‏(‏هـ‏)‏ من البروتوكول‏.‏
‏*‏ تحديد قوائم الشركات طبقا للفقرة‏ (‏و‏)‏ من البروتوكول‏.‏
‏*‏ إعداد تقرير سنوي يتم تقديمه للوزراء المختصين‏.‏
‏3‏ ـ تقوم اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بمهامها على أساس ربع سنوي طبقا للفترات التالية‏:‏

‏*‏ أول يناير ‏_ 31‏ مارس
‏*‏ أول أبريل ‏_ 30‏ يونيو
‏*‏ أول يوليو ‏_ 30‏ سبتمبر
‏*‏ أول أكتوبر ‏_ 31‏ ديسمبر

‏4‏ ـ‏‏ تتضمن الشهادة المصدرة بواسطة اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة‏,‏ طبقا للفقرة ‏(هـ‏)‏ من البروتوكول‏,‏ المعلومات التالية‏:‏ الاسم‏,‏ العنوان‏,‏ رقم التليفون‏/‏الفاكس‏,‏ عنوان البريد الإلكتروني وشخص الاتصال‏.‏

‏5‏ ـ تعقد اللجنة الصناعية المؤهلة كل ربع عام‏,‏ طبقا للمادة الثانية‏ (‏ب‏)‏ من البروتوكول‏,‏ من أجل تحديد قائمة الشركات‏,‏ وفقا للفقرة‏ (و‏)‏ من البروتوكول‏.‏ ويصدر الطرف المضيف دعوة للطرف الآخر للاجتماع وذلك في تاريخ لاحق لتسلم الطرفين للوثائق المذكورة في الفقرة ‏6(أ‏)‏ و‏6(‏ب‏)‏ أدناه‏,‏ لكن في موعد لا يتجاوز ‏45‏ يوما بعد نهاية فترة ربع العام السابق‏.‏ ويعقد اجتماع اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة في تاريخ متفق عليه من الطرفين خلال ‏10‏ أيام من التاريخ المقترح‏.‏

‏6‏ ـ لكي يمكن للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة تحديد قوائم الشركات التي تظهر في القوائم طبقا للفقرة ‏(و‏)‏ من البروتوكول فإنه يجب اتباع الإجراءات التالية‏:‏

أ ـ تقدم الشركة لسلطاتها إثباتا على استيفائها الكامل لكافة متطلبات بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة خلال فترة ربع العام السابق‏,‏ وذلك في موعد لا يتعدى ‏15‏ يوما من نهاية كل ثلاثة شهور‏.‏ ويتضمن هذا الإثبات الآتي‏:‏

‏1‏ ـ الاسم‏,‏ العنوان‏,‏ رقم التليفون‏/‏الفاكس‏,‏ عنوان البريد الإلكتروني وشخص الاتصال‏.‏
‏2‏ ـ نوع المنتجات المصدرة
‏3‏ ـ نوع المدخلات المشتراة مؤيدة بصور الفواتير من موردين مصريين أو إسرائيليين وقائمة بالموردين المصريين أو الإسرائيلين في فترة ربع العام الأخير بما في ذلك أشخاص الاتصال‏.‏
‏4‏ ـ إجمالي صادرات الشركة للولايات المتحدة في نطاق المناطق الصناعية المؤهلة المعفاة من الرسوم الجمركية لفترة ربع العام السابق‏,‏ مؤيدة بالمستندات الخاصة بذلك‏.‏

ب‏-‏ تقدم سلطات الطرف المتسلم للوثائق أو الإثباتات إلى سلطات الطرف الآخر‏,‏ في موعد لا يتعدى ‏30‏ يوما من نهاية كل ربع عام‏,‏ كافة البيانات ربع السنوية طبقا لما هو محدد بالفقرة ‏6(‏أ‏)‏ أعلاه‏.‏

ج‏-‏ تتحقق اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة من البيانات المذكورة في الفقرة ‏6(أ‏)‏ من تحديد ما إذا كانت متطلبات البروتوكول‏,‏ خصوصا المادة الثانية ‏(‏د‏),‏ والملاحق‏,‏ خصوصا الفقرات‏10,9,‏ و‏11‏ من ملحق‏ (‏ب‏),‏ قد تم استيفاؤها‏.‏

‏7‏ ـ تصدر اللجنة المشتركة القوائم ربع السنوية وفقا للآتي‏:‏
‏-‏ الشركة التي تستوفي متطلبات البروتوكول وملاحقه تظهر في القائمة لمدة ربعي العام التاليين لدخول البروتوكول حيز النفاذ‏.‏

ب‏-‏ للفترات التالية التي تلي ربعي العام الأولين بعد دخول البروتوكول حيز النفاذ‏:‏
‏1‏ ـ تحدد اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة القائمة لفترة ربع العام التالي‏,‏ على أساس استيفاء الشركة لمتطلبات البروتوكول وملاحقه خلال ربع العام السابق‏.‏

‏2‏ ـ الشركات التي لم يسبق لها التصدير في نطاق بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة‏,‏ والتي تطلب بعد بداية فترة ربع العام تضمينها في القائمة المحددة بواسطة اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة‏,‏ لن يطلب منها أن تقدم تقريرا حتى نهاية فترة ربع العام التالي كاملا‏.‏

‏8‏ ـ إذا فشل أحد الأطراف في حضور الاجتماع ربع السنوي للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة طبقا لما هو مطلوب في المادة الثانية ‏(ب‏)‏ من البروتوكول‏,‏ فإنه يمكن للطرف الذي حضر الاجتماع القيام بمهام اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة‏.‏ وإذا فشل الطرف المضيف في إصدار الدعوة للطرف الآخر لحضور الاجتماع‏,‏ فإنه يمكن للطرف الآخر القيام بمهام اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة‏.‏

‏9‏ ـ المدخلات الإسرائيلية التي يعترف بها لأغراض المناطق الصناعية المؤهلة يجب أن تكون مدخلات ذات صلة مباشرة‏.‏

‏10‏ ـ لن تعترف اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بالمدخلات المشتراة من مؤسسات إسرائيلية لغرض استيفاء الحد الأدنى للمدخلات المطلوبة من المصنعين الإسرائيليين إلا إذا كانت هذه المدخلات تتماشى بالكامل مع قواعد المنشأ المحددة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل‏.‏

‏11‏ ـ يتم احتساب الالتزام بالمعايير الموضوعة في المادة الثانية ‏(‏د‏)‏ من البروتوكول على أساس إجمالي الصادرات المعفاة من الرسوم الجمركية إلى الولايات المتحدة في نطاق المناطق الصناعية المؤهلة على أساس ربع عام لكل شركة ووفقا للشروط الموضوعة في الفقرتين ‏9‏ و‏10‏ أعلاه‏.‏

‏12‏ ـ في حالة اكتشاف اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أن هناك شركة فشلت في الالتزام‏ لأي سبب‏,‏ بمتطلبات بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة وملاحقه‏,‏ فإنه يتم اتخاذ الخطوات التالية‏:‏

أ ـ في حالة الفشل للمرة الأولى‏ فإن الشركة لن تكون مؤهلة لاعتمادها في المناطق الصناعية المؤهلة لفترة ربع العام التالي‏.‏
ب ـ في حالة الفشل للمرة الثانية‏‏ فإن الشركة لن تكون مؤهلة لاعتمادها في المناطق الصناعية المؤهلة لمدة ربعي عام‏.‏
ج‏-‏ في كل محاولة فاشلة للالتزام بعد المرة الثانية‏‏ فإن الشركة لن تكون مؤهلة لاعتمادها في المناطق الصناعية المؤهلة لفترة السنة التالية‏.‏

‏13‏ ـ في حالة الاحتياج لبيانات إضافية من أجل التحقق من الالتزام‏ فإنه يمكن للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أن تطلب من سلطات الجمارك للولايات المتحدة أن تمدها بالبيانات اللازمة‏.‏

‏14‏ ـ في حالة اكتشاف اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أثناء تنفيذ الإجراءات المذكورة أعلاه، أن هناك حاجة لتعديل هذه الإجراءات‏,‏ تقوم بتقديم اقتراح لوزير التجارة الخارجية والصناعة لمصر ولوزير الصناعة والتجارة والعمل لإسرائيل‏,‏ للحصول على موافقتهما‏.

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

الموضوع الأصلي : اتفاقية الكويز الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية الكويز

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.