عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
البلدان الإسلامية واتفاق تجارة الخدمات 110
AlexaLaw on facebook
البلدان الإسلامية واتفاق تجارة الخدمات 110
البلدان الإسلامية واتفاق تجارة الخدمات 110
البلدان الإسلامية واتفاق تجارة الخدمات 110
البلدان الإسلامية واتفاق تجارة الخدمات 110
البلدان الإسلامية واتفاق تجارة الخدمات 110

شاطر | 
 

 البلدان الإسلامية واتفاق تجارة الخدمات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655177

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

البلدان الإسلامية واتفاق تجارة الخدمات 1384c10


الأوسمة
 :


البلدان الإسلامية واتفاق تجارة الخدمات Empty
مُساهمةموضوع: البلدان الإسلامية واتفاق تجارة الخدمات   البلدان الإسلامية واتفاق تجارة الخدمات I_icon_minitime5/5/2011, 14:28

خيارات المساهمة


البلدان الإسلامية واتفاق تجارة الخدمات

يرمي اتفاق تجارة الخدمات إلى تحرير المبادلات الخارجية من مختلف أنواع القيود· يحقق هذا الهدف مكاسب محدودة لبعض الدول الإسلامية ويسبب مشكلات عدة مالية واقتصادية واجتماعية لمعظمها، ولا يمكن التأثير مباشرة على أحكام هذا الاتفاق نظراً لضعف إسهام العالم الإسلامي في القرارات التجارية الدولية، وبات من اللازم البحث عن كيفية وإمكانية الاستفادة منه ليخدم مصالح جميع البلدان الإسلامية·

إلى عهد قريب كان يطلق على الخدمات اسم القطاع الثالث إشارة إلى الزراعة وهي القطاع الأول والصناعة وهي القطاع الثاني في تكوين الناتج المحلي والإجمالي· ولم تهتم البرامج الاقتصادية والمالية بتطوير الخدمات إلا لتهيئة المناخ الملائم للزراعة والصناعة· كما ساد الاعتقاد بأن معظم الخدمات غير قابلة للتبادل، وبالتالي يتعذر تصديرها واستيرادها، لذلك لم تكن مشمولة بأحكام >الغات< ولم تحظ بعناية الجولات التجارية المتعددة الأطراف طوال الفترة الواقعة بين الأعوام 1947 و1986م، وعلى إثر التقدم التكنولوجي وتحرير حركة رؤوس الأموال وانتقال الأنشطة الاقتصادية من القطاع العام إلى القطاع الخاص تغيَّرت النظرة للخدمات، فأصبحت تحتل المرتبة الأولى في تكوين الناتج المحلي الإجمالي للدول الصناعية وأغلب البلدان النامية، وباتت تشكل خمس التجارة العالمية، وتتقدم بسرعة تفوق سرعة تجارة السلع، لذلك لا يمكن تركها دون قواعد تنظيمية تحكمها على الصعيد الدولي، وهكذا اهتمت جولة >أوروغواي< في الأعوام (1986 ـ 1994) اهتماماً كبيراً بتجارة الخدمات فظهر الاتفاق العام بشأنها حال إنشاء منظمة التجارة العالمية في العام 1995م·

يرتكز هذا الاتفاق كغيره من الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف على مبدأ تحرير المبادلات من كل القيود، ولكن على خلاف الاتفاقات الأخرى لا يتهم اتفاق تجارة الخدمات بإزالة الرسوم الجمركية لأن الخدمات على عكس السلع لا تتحمل بطبيعتها فرض مثل هذه الرسوم، تكمن القيود المفروضة عليها في الإجراءات القانونية التي تحد من نفاذها إلى الأسواق، وعلى الرغم من ذلك يتسم تنظيم هذه التجارة بالتعقيد بسبب تباين مصالح الدول ونظراً لكثرة العدد والتنوع وأحياناً خطورة الخدمات لذلك لا يزال اتفاق تجارة الخدمات غير نهائي· إنه إطار يخضع للمراجعات ويقبل التعديلات عن طريق المفاوضات المتتالية باتجاه زيادة التحرير·

وغني عن البيان القول: إن الالتزام بأحكام الاتفاقات المتعددة الأطراف بما فيه الاتفاق حول تجارة الخدمات يقتصر على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، في الوقت الحاضر إذ يبلغ عدد أعضائها 144 دولة منها 33 دولة إسلامية، وتجري مفاوضات مع أقطار إسلامية أخرى بشأن اكتساب العضوية، لكن البلدان الإسلامية الأعضاء في هذه المنظمة لا تستطيع الدفاع بفاعلية عن مصالحها وقيمها المشتركة بسبب غياب الإطار القانوني والاقتصادي الموحد، حيث يقود هذا الوضع إلى إضعاف إسهاماتها في قرارات المنظمة وفي المفاوضات التجارية التي تتمخض عنها الاتفاقات المتعددة الأطراف·

لتجارة الخدمات خصوصيات في البلدان الإسلامية، فهي من جهة تستحوذ على نسبة عالية يصل معدلها إلى 42% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يشير إلى دورها الكبير في التنمية الاقتصادية، ومن جهة أخرى لا تشكل سوى نسبة ضئيلة لا تتعدى 6% من التجارة العالمية للخدمات الأمر الذي يعكس ضعف الإمكانات التكنولوجية والمالية لهذه البلدان وتدني قدراتها على المنافسة في السوق العالمية·

تعتمد تجارة الخدمات في الدول الصناعية على مجالات واسعة منها الاتصالات بكل أنواعها، والتأمين والخدمات المصرفية والنقل بمختلف أشكاله والسياحة والاستثمارات المباشرة· في حين ترتكز صادرات الخدمات الإسلامية على مجالين أساسيين: هما تحويلات دخول العمال المقيمين بالخارج وتشكل نسبة (55% من مجموع صادرات الخدمات الإسلامية) وإيرادات السياحة الدولية وتشكل (30% من الصادرات)· يعتمد هذان المجالان كما هو معلوم على تنقل الأفراد من بلد إلى آخر، ولم يتم حتى الآن الاتفاق على تنظيم هذا التنقل، ونتيجة لضعف الإمكانات التكنولوجية والمالية وبسبب الاعتماد على عدد قليل من الخدمات، تعاني موازين الخدمات من عجز مزمن في أكثر من أربعين دولة إسلامية·

مضمون الاتفاق

ينطبق الاتفاق على التجارة الخارجية للخدمات بمفهومها الواسع· فهو لا يقتصر على عبور الخدمات لحدود الدولة كما هو حال التجارة السلعية، بل يمتد ليشمل جميع العمليات لمجرد كون أحد أطرافها >المستهلك أو المورد< أجنبياً، وتتخذ تجارة الخدمات بهذا المعنى أربعة أشكال: تأدية خدمة من قبل دولة إلى دولة أخرى كالمكالمات الهاتفية· وتقديم خدمة من قبل دولة لصالح مستهلك أجنبي كالسياحة· ووجود شركات أجنبية عاملة في دولة ما كالبنوك الأجنبية· ووجود أفراد أجانب يقدمون خدمات لدولة ما وهم العمال الأجانب·

ويتضمن الاتفاق المبادئ العامة التي تسري على جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية، وهي الدولة الأوْلى بالرعاية والمعاملة الوطنية وشفافية السياسة التجارية· فعلى كل عضو أن يمنح حالاً معاملة متساوية لجميع الأعضاء، أي يجب أن تسري الامتيازات الممنوحة لخدمات دولة ما على خدمات الدول الأخرى ولكن يمكن منح امتيازات أكبر لدولة أو لدول معينة شرط الإعلان عن ذلك في قائمة الاستثناءات على مبدأ الدولة الأوْلى بالرعاية· وعلى كل عضو في المنظمة أن يعامل الخدمات الأجنبية معاملة الخدمات المحلية· وعليه نشر القوانين والأنظمة والقرارات والإجراءات التفصيلية المرتبطة بالخدمات· ويتعين إعلام مجلس تجارة الخدمات التابع للمنظمة على الأقل مرة واحدة سنوياً بالتعديلات التي تطرأ عليها·

وتتولى أجهزة منظمة التجارة العالمية فحص السياسات التجارية لجميع الدول الأعضاء، ويهدف هذا الفحص الدوري إلى إظهار مدى احترام العضو لالتزاماته، كما تؤكد معظم تقارير فحص السياسات التجارية للبلدان الإسلامية على ضرورة احترام شفافية القوانين والأنظمة والقرارات الإدارية، وهذا مهم جداً بغض النظر عن الانتماء لمنظمة التجارة العالمية وعن مدى احترام الدول الأعضاء فيها للاتفاقات المتعددة الأطراف· إذ ترتبط هذه الشفافية بسيادة دولة القانون وهي من العناصر الأساسية للتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي·

بموجب الاتفاق يتعين على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وضع قوائم تتعلق بالتزامات النفاذ إلى أسواقها وشروط هذا النفاذ· ويتم إنشاء هذه القوائم بمحض إرادتها· فعلى سبيل المثال تسمح الدولة للمؤسسات المصرفية الأجنبية بالعمل داخل إقليمها· إنه التزام بالنفاذ إلى السوق· وعلى افتراض عدم خضوع المؤسسات المصرفية الوطنية لأي شرط ووجود شرطين في قائمة الالتزامات· أولهما ألا يقل رأسمال المصرف الأجنبي على مبلغ معين، وثانيهما ألا يزيد الإسهام الأجنبي فيه على نسبة معينة· يحد هذان الشرطان إذاً من النفاذ إلى السوق·

يحق للدولة في أي لحظة تعديل التزاماتها باتجاه زيادة التحرير كأن تحذف الشرطين أو أحدهما في هذا المثال وهذا ما يسعى إليه النظام التجاري العالمي· أما إذا كان التعديل باتجاه تقليص النفاذ إلى السوق أي وضع قيود جديدة كأن يدرج شرط ثالث للموافقة على نفاذ المصرف الأجنبي يتعين في هذه الحال أن تمضي على تنفيذ الالتزام بالنفاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وعلى الدولة إعلام مجلس تجارة الخدمات برغبتها في إجراء التعديل قبل ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذه· في حال عدم اعتراض أي عضو في منظمة التجارة العالمية يدخل التعدي حيز التنفيذ وتتحرر الدولة من التزاماتها· أما إذا أدى التعديل إلى تضرر عضو ما يتعين إجراء مفاوضات ثنائية لإزالة الضرر عن طريق التعويض كأن يحصل العضو المتضرر على امتيازات تجارية أو مادية جديدة من الدولة· وإن لم تقد المفاوضات إلى حل يجب اللجوء إلى التحكيم·

ينطبق هذا التحليل على جميع أنشطة تجارة الخدمات كالوكالات السياحية ودور السينما ومؤسسات الاتصالات الهاتفية وشركات النقل· في معظم الحالات لا تستفيد البلدان الإسلامية من النفاذ إلى الأسواق العالمية لأن مؤسساتها التي تهتم بهذه الأنشطة لا تقوى على منافسة مؤسسات الدول الصناعية الكبرى· أضف إلى ذلك أن إنشاء مثل هذه المؤسسات يكلف أموالاً باهظة غير متوفرة لدى معظم الأقطار الإسلامية· فالنتيجة النهائية تحرير تجارة لخدمات يعني السماح لشركات الدول الصناعية بالنفاذ إلى أسواق البلدان الإسلامية·

ومن زاوية أخرى تخضع القرارات الحكومية ذات الصبغة الاقتصادية لظروف مرحلية معينة· فقد تستوجب مرحلة أن يكون النقل البري أو البحري أو الجوي تابعاً كله للقطاع الخاص وقد تقتضي مرحلة أخرى أن يكون بعضه تابعاً لهذا القطاع· في كل حال يتعين أن تتوافر الحكومة على مساحة كافية من الحرية في اتخاذ القرار المناسب· تحرير أنشطة كالصحة أو التعليم وفق التنظيم التجاري العالمي يقود بالضرورة إلى فسح المجال أمام المستثمرين الأجانب في إنشاء مستشفيات ومؤسسات تعليمية أهلية· وإذا تبين لاحقاً أن هذا التحرير يخلق مشكلات ترتبط مثلاً بجودة الخدمات الطبية أو بعدم انسجام التعليم الأجنبي مع القيم الإسلامية يصبح الرجوع عن التحرير مقيداً بالشروط السابقة· ويلاحظ أن هذه الشروط وضعت بحيث يصعب على الحكومات تعديل التزاماتها، إذ تصبح الالتزامات من الناحية العملية نهائية لا رجعة فيها· وهذا أمر خطير يحد من صلاحيات السلطات العامة في تنظيم الحياة اليومية وفق التقاليد والمبادئ المتعارف عليها في المجتمعات الإسلامية·

الاستفادة من الاتفاق

لما كانت الدول الصناعية الكبرى تستحوذ على ثلثي تجارة الخدمات في العالم وتسيطر على المفاوضات المتعددة الأطراف بات من الطبيعي أن يحقق الاتفاق حول هذه التجارة مكاسب كبيرة لها وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالخدمات المالية والاتصالات والنقل· ولكن لا توجد دولة تستفيد من هذا الاتفاق دون أن تتضرر منه، ولا توجد دولة تتضرر دون أن تستفيد منه، وتختلف درجات الاستفادة والضرر تبعاً لمستوى التقدم الاقتصادي والإمكانات المالية والقدرات التكنولوجية، للتعرف إلى كيفية وإمكانية استفادة الدول الإسلامية ولابد من تقسيمها إلى مجموعتين: دول تحقق فائضاً في ميزان الخدمات ودول تسجل عجزاً فيه· المجموعة الأولى، دول الفائض، في العام 2001م حققت تجارة الخدمات في مصر وتونس والمغرب فائضاً قدره على التوالي 5766 و6251 و44664 مليون دولار، ويلعب هذا الفائض دوراً مهماً جداً في امتصاص عجز الميزان التجاري السلعي· لأن هذه البلدان سياحية ومصدرة لليد العاملة· وفي تركيا وصلت إيرادات الخدمات إلى 60602 مليون دولار وبلغت نفقاتها 3379 مليون دولار· يتأتى هذا الفائض البالغ 37801 مليون دولار من السياحة وتحويلات دخول العمال الأتراك المقيمين في الخارج· وهذا يغطي جزءاً من عجز الميزان التجاري·

وبالنظر للأهمية الاقتصادية والمالية القصوى لهذه الفوائض يصبح من اللازم تهيئة العوامل المناسبة لتنميتها ومن بينها التحرير الكامل لتجارة الخدمات على الصعيد العالمي· إذ تقتضي مصالح هذه الدول احترام المبدأ العام الذي يرتكز عليه اتفاق تجارة الخدمات· فإذا أقدمت دولة ما على تقليص تحويلات دخول العمال الأجانب المقيمين فيها أو على الحد من سفر مواطنيها للخارج تهبط إيرادات الخدمات في هذه المجموعة من البلدان الإسلامية فتتضرر مصالحها، عندئذ يحق لها الدفاع عن اقتصادها وماليتها بطرق تختلف حسب المواقف من منظمة التجارة العالمية· فإن لم تكن الدولة الإسلامية المتضررة منتمية لهذه المنظمة يتم ردها على إجراءات التقييد بالأسلوب الذي تراه مناسباً، ولا يحق لها الاعتراض أمام المنظمة حتى وإن كان البلد المطبق للإجراءات منتمياً للمنظمة· أما في حال انضمام الدولة الإسلامية إلى منظمة التجارة العالمية فعليها اتباع الطرق التي حددها الاتفاق المتعدد الأطراف الخاص بفض المنازعات التجارية على افتراض أن يكون البلد المطبق لإجراءات التقييد عضواً أيضاً في المنظمة· يجب رفع دعوى ضد هذا البلد أمام المجلس العام (وهو جهاز فض المنازعات)، وتتضمن الدعوى في هذه الحال إثبات وجود تلك الإجراءات وحجم الضرر المتعلق بهبوط الإيرادات وما يترتب عليه من خسائر اقتصادية ترتبط بالصناعة والعمالة والاستثمارات وغيرها، ويتخذ المجلس العام قراراً قد يدين فيه تلك الإجراءات ويحث ذلك البلد على احترام التزاماته· ولكن ليس للمجلس صلاحية توقيع أي عقوبة بل يُدعى الطرفان المتنازعان إلى الدخول في مفاوضات ثنائية لإزالة الضرر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ثنائي يحق للدولة المتضررة فرض عقوبات انتقامية كأن تطبق إجراءات مماثلة·

من الناحية العملية يصعب على معظم الأقطار الإسلامية الرد على إجراءات تقييد تجارة الخدمات بعقوبات انتقامية· هنالك أكثر من عشرة ملايين شخص في الاتحاد الأوروبي يحولون قسطاً من دخولهم إلى بلدانهم الأصلية تركيا وباكستان ومصر والمغرب وتونس· في حين يقل عدد الأوروبيين المقيمين في هذه البلدان عن نصف مليون شخص· وبالتالي تصبح العقوبات الانتقامية غير كافية· لا شك أن التنظيم التجاري العالمي يسمح بتوقيع عقوبات انتقامية لا تقتصر على الخدمات، بل تشمل السلع أيضاً· لكن مصالح البلدان الإسلامية تستوجب العكس تماماً أي زيادة المبادلات التجارية مع الدول الصناعية· كيف يمكن لتركيا تطبيق عقوبات انتقامية ضد الدولة الأوروبية، وهي تحاول جاهدة الانتماء إلى ا لاتحاد الأوروبي، وهل من المنطقي أن تتخذ باكستان عقوبات انتقامية في حين أنها تحصل على مساعدات مالية من البلدان الصناعية الكبرى، وكيف تلجأ مصر والمغرب وتونس لعقوبات انتقامية في حين أن سلعها المصدرة تعامل معاملة تفضيلية في الأسواق الأوروبية بموجب اتفاقات الشراكة· بالنتيجة النهائية لا تستطيع البلدان الإسلامية المتضررة توقيع عقوبات انتقامية رغم أن النظام التجاري العالمي يسمح بذلك· وبالتالي ليس أمامها سوى الحصول على نتائج إيجابية من خلال المفاوضات الثنائية متمسكة بالمبدأ العام، وهو تحرير تجارة الخدمات من القيود·

ولا تقتصر مصالح هذه المجموعة على تحرير تحويلات دخول عمالها المقيمين بالخارج، بل تشمل أيضاً تحرير الاستثمارات الأجنبية المباشرة· وهذه المجموعة تعاني من عجز في حساب الدخول نظراً لضعف استثماراتها الخارجية مقارنة بالاستثمارات الأجنبية، بمعنى أن حجم ترحيل أرباح الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج أكبر كثيراً من حجم ترحيل أرباح الاستثمارات الخارجية إلى الداخل· في تركيا مثلاً وصلت الأرباح المحولة إلى الخارج 3964 مليون دولار، في حين لا تتعدى الأرباح المحولة إلى الداخل 16 مليون دولار· على الرغم من المركز السلبي لهذا الحساب وهو جزء من موازين تجارة الخدمات لا تتحقق مصالح هذه المجموعة إلا بتحرير تجارة الخدمات بما فيها حركات رؤوس الأموال· إن وضع قيود على ترحيل أرباح الاستثمارات الأجنبية المباشرة يضر بشدة بهذه المصالح لأن رؤوس الأموال الأجنبية ما تستثمر في ميادين صناعية تعود بالنفع على الميزان التجاري وفي ميادين سياحية تزيد من إيرادات موازين الخدمات· في تونس 87% من الشركات الأجنبية الصناعية تهتم بالصادرات· كما أن 651 مؤسسة مملوكة لمستثمرين عرب وأوروبيين تعمل في مجال السياحة الدولية· إن تقييد أرباح رؤوس الأموال الأجنبية يقود بالضرورة إلى هبوط حجم الاستثمارات الأجنبية إلى درجة كبيرة جداً· وهذا يؤثر سلبياً على الصادرات السلعية وإيرادات الخدمات· لذلك تعتني هذه المجموع اعتناء كبيراً بجلب هذه الاستثمارات عن طريق منحها امتيازات مالية وضريبية مهمة·

المجموعة الثانية· دول العجز، من مجموع 56 دولة إسلامية عشر دول فقط تحقق فائضاً في تجارة الخدمات، بمعنى أن معظم البلدان الإسلامية تعاني من عجز ميزان الخدمات لأنها غير سياحية بالمفهوم المعروف لدى المجموعة الأولى، بل هي دول مستوردة للخدمات السياحية· ويرتفع عجز هذا الميزان في الأقطار المستوردة للعمالة الأجنبية وغير المصدرة لليد العاملة كما هو حال دول مجلس التعاون الخليجي، في العام 2001م بلغ عجز حساب تحويلات دخول العمال 1820 مليون دولار في دولة الكويت و4100 مليون دولار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسجل المملكة العربية السعودية الرقم القياسي في العالم الإسلامي حيث وصل عجز هذا الحساب إلى 15139 مليون دولار، وعند إضافة موازين الخدمات الأخرى إلى تحويلات دخول العمال الأجانب يصبح العجز الإجمالي في السعودية 29690 مليون دولار وهذا يمتص نصف عوائدها النفطية· وتجدر الإشارة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي أعضاء في منظمة التجارة العالمية باستثناء السعودية التي ستنضم لهذه المنظمة في المستقبل القريب أي حال اكتمال المفاوضات الثنائية·

تؤثر هذه النتائج السلبية على الحصيلة الإجمالية لتجارة الخدمات وبالتالي على ميزان المدفوعات· لذلك ليس من مصلحة هذه البلدان تحرير تجارة الخدمات تحريراً كاملاً· إنها إذاً لا تستفيد من المبدأ العام لاتفاق تجارة الخدمات بل من الاستثناءات الواردة عليه التي تحكمها المادة 12 من الاتفاق التي تنص على ما يلي: >إذا كان ميزان المدفوعات يعاني حالياً أو يمكن أن يعاني مستقبلاً من مشكلات خطيرة يمكن للدول تطبيق إجراءات تفيد تجارة الخدمات<· ولما كان هذا السماح استثنائياً فهو يخضع لشروط عدة·

يجب أن تكون مشكلات ميزان المدفوعات خطيرة· وتتمثل بهبوط الاحتياطات الرسمية إلى مستوى ينعكس سلباً على التنمية الاقتصادية وبرامج الإصلاح الاقتصادي· فلا يجوز إذاً الاعتماد على إجراءات التقييد إن لم تؤثر التحويلات إلى الخارج على التنمية وبرامج الإصلاح حتى وإن أدت إلى تقليص الاحتياطات الرسمية، ويتعين حصر إجراءات التقييد بفترة زمنية معينة، وخلال هذه الفترة يجب تخفيف حدتها عندما تتراجع مشكلات ميزان المدفوعات، ثم تلغى بزوال سببها، وينبغي أن يشمل التقييد جميع العمال الأجانب بغض النظر عن جنسياتهم، كما يجب أن تنسجم الإجراءات مع اتفاقية صندوق النقد الدولي التي تنص على التزامات عدة من بينها تطبيق سعر صرف موحد للعملة المحلية مقابل العملات الأخرى، فلا يجوز فرض سعر صرف على تحويلات العمال الأجانب يختلف عن سعر الصرف المعتمد في الأنشطة الأخرى كالصادرات والواردات السلعية· وأخيراً لابد من إعلام المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بهذه الإجراءات وتطورها·

في حال الإخلال بأي شرط من الشروط المذكورة يحق للبلد أو البلدان المتضررة مقاضاة الدولة المطبقة لإجراءات التقييد أمام جهاز فض المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية وفق الطرق المعروفة·

يتضح مما سبق أن الاستفادة من اتفاق تجارة الخدمات الذي يقوم على مبدأ تحرير المبادلات تقتصر على عدد قليل من البلدان الإسلامية، ولكن هذه الاستفادة محددة وضعيفة، ومن أجل تعميم المكاسب يجب العمل بجدية على تمتين العلاقات التجارية البينية، وعلى إحداث تكتل تجاري إسلامي يلعب دوراً فاعلاً في العلاقات الاقتصادية الدولية·

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

البلدان الإسلامية واتفاق تجارة الخدمات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.