عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 القانون الدولي العام واستخدام الطاقه النوويه في وقت السلم ووقت الحرب 110
AlexaLaw on facebook
 القانون الدولي العام واستخدام الطاقه النوويه في وقت السلم ووقت الحرب 110
 القانون الدولي العام واستخدام الطاقه النوويه في وقت السلم ووقت الحرب 110
 القانون الدولي العام واستخدام الطاقه النوويه في وقت السلم ووقت الحرب 110
 القانون الدولي العام واستخدام الطاقه النوويه في وقت السلم ووقت الحرب 110
 القانون الدولي العام واستخدام الطاقه النوويه في وقت السلم ووقت الحرب 110

شاطر | 
 

  القانون الدولي العام واستخدام الطاقه النوويه في وقت السلم ووقت الحرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655177

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 القانون الدولي العام واستخدام الطاقه النوويه في وقت السلم ووقت الحرب 1384c10


الأوسمة
 :


 القانون الدولي العام واستخدام الطاقه النوويه في وقت السلم ووقت الحرب Empty
مُساهمةموضوع: القانون الدولي العام واستخدام الطاقه النوويه في وقت السلم ووقت الحرب    القانون الدولي العام واستخدام الطاقه النوويه في وقت السلم ووقت الحرب I_icon_minitime29/4/2011, 19:39

خيارات المساهمة


القانون الدولي العام واستخدام الطاقه النوويه في وقت السلم ووقت الحرب

 القانون الدولي العام واستخدام الطاقه النوويه في وقت السلم ووقت الحرب Confwm3

البترول والطاقة : هموم عالم واهتمامات أمة

فى الفترة من 2 – 3 إبريل 2008

بقاعة السنهورى بكلية الحقوق – جامعة المنصورة

بحث بعنوان

القانون الدولي العام واستخدام الطاقه النوويه في وقت السلم ووقت الحرب



إعداد

أ.د/ محيي الدين علي عشماوي

استاذ القانون الدولي العام

معهد القانون الدولي في واشنطنD.C

وعضو وفد مصر في مؤتمر تحريم الاسلحه اللانسانيه

قواعد القانون الدولي واستخدام الطاقة النووية في وقت السلم

ووقت الحرب


الفرع الأول : مبادئ وقواعد القانون الدولي واستخدام الطاقة النووية وقت السلم.



الفرع الثاني : المعاهدات والاتفاقيات التي تنظم استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية.



الفرع الثالث : المعاهدات التي تنظم استخدام الطاقة النووية للأغراض العسكرية وقت السلم.



الفرع الرابع : قانون الحرب و استخدام الاسلحه النوويه في وقت الحرب



الفرع الخامس: الهيئات والوكالات التي تنظم استخدام الطاقه النوويه في الاغراض السلميه.

المقدمة

القانون الدولي واستخدام الطاقة النووية في وقت السلم و وقت الحرب



أدي التطور الاجتماعي والعلمي والتكنولوجي والاقتصادي إلى زيادة الارتباط بين الدول، وأصبح من المستحيل أن تبقي العلاقات بينها دون روابط تنظمها، فارتضت فيما بينها مجموعة من القواعد التعاقدية والعرفية تحكم تصرفاتها فيما يقوم بينها من علاقات، على أساس يكفل سلامة هذه الدول، وينمي ما بينها من روابط تعود بالفائدة على الأسرة الدولية. هذه القواعد هي قواعد القانون الدولي العام الذي ازدادت أهميته بتطور العوامل التي أوجدته وبلغت ذروتها في عصر التفجيرات الحراري نووية التي تعددت وعمت أضرارها.

تعددت أبحاث الطاقة النووية منذ الحرب العالمية الثانية وكثرت تجاربها. وبينما يتسع نطاق استخدامها في الأغراض السليمة يوما بعد يوم، تقوم الدول بتجارب تفجيرات الأسلحة النووية، فتعلن بذلك عن ميلاد دولة نووية جديدة أو عن تطوير الموجود من هذه الأسلحة تمهيدا لزيادة تراكم المخزون منها لدي هذه الدول. وقد ثبت أن هناك أضراراً محققة تنشأ عن هذا النشاط النووي بأشكاله المختلفة، تتعدى حدود أقاليم الدول التي تستخدمها إلى مناطق الجوار، سواء ما كان منها أقاليم دول أخرى أو بحار عالية أو فضاء خارجياً. وقد ازدادت هذه الأضرار، وأصبحت ملموسة، خصوصاً بعد أن تعددت تجارب تفجيرات الأسلحة الحراري نووية.

وإذا كانت الأضرار الناتجة من تفجيرات أو امتلاك الأسلحة النووية قد أكدتها أحداث وقعت، فإن استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية قد يؤدي إلى حدوث مثل هذه الأضرار، نتيجة لحوادث طارئة، بعد اتخاذ احتياطات الأمن اللازمة أو دون اتخاذها، أو نتيجة التخلص غير السليم من البقايا النووية. ولبيان الوضع القانوني لاستخدام الطاقة النووية وقت السلم، سوف يتضمن هذا المبحث ثلاثة فروع. أولها يختص بمبادئ القانوني الدولي العام واستخدام الطاقة النووية وقت السلم. والفرع الثاني يتضمن دارسة المعاهدات والاتفاقات التي تنظم استخدام الطاقة النووية وقت السلم، وتحدد المسئولية الدولية عن الأضرار النووية الناتجة عن هذا الاستخدام. أما الفرع الثالث فيشمل دراسة للاتفاقات والمعاهدات التي تنظم استخدام الطاقة النووية للأغراض العسكرية وقت السلم.



الفرع الأول

مبادئ وقواعد القانون الدولي واستخدام الطاقة النووية وقت السلم

سجلت بعض تجارب التفجيرات الحراري نووية تساقطا للغبار النووي في عدة دول في نصفي الكرة الأرضية. كما سبب بعضها أضراراً في الأرواح والممتلكات أثارت قضايا قانونية في العلاقات الدولية. وقد أدت تجربة تفجير القنبلة النووية التي أجرتها الولايات المتحدة الأمريكية فوق جزر بكيني في المحيط الهادي عام 1954 على قفل مناطق شاسعة من البحار العالية ومنع الملاحة البحرية والطيران فوقها. كما عرضت 236 من سكان جزر مارشال للاشعاع النووي بسبب تغير اتجاه الريح. كما أصابت ثمانية وعشرين مواطنا أمريكيا ولوثت سفينة الصيد اليابانية Fuhruyu Maruبالنشاط الإشعاعي الضار، وأصابت ثلاثة وعشرين من بحارتها مات أحدهم كما أصابت خمس بحارة من سفينة شحن يابانية – كانت تمر على بعد 1200 ميل خارج منطقة التجربة – بأمراض إشعاعية ولوثت 130 طنا من السمك الذي صادته السفن اليابانية.

وفي يناير عام 1966، اصطدمت طائرتان أمريكيتان فوق شاطئ أسبانيا، أحداهما قاذفة قنابل نفاثة، والأخرى طائرة إمداد بالوقود. ونتج عن ذلك سقوط ثلاث قنابل هيدروجينية فوق شاطئ بالوميرز Palomares الأسباني. وانفجرت العبوات المفجرة في اثنتين منها نتيجة للصدمة، مما أدي إلى انتشار جزئيات وغبار اليورانيوم والبلوتونيوم أما الثالثة فقد استقرت كما هي. وقد سقطت قنبلة رابعة أخرى على بعد خمسة أميال من الشاطئ واستقرت على عمق 2500 قدم تحت سطح الماء. وقد اضطرت القوات الجوية الأمريكية – عند قيامها بأعمال التطهير وإزالة الأضرار الناتجة عن هذا الحادث – إلى إتلاف بعض المحاصيل، وإلى نقل 1750 طنا من الطين الملوث بعيداً. كما أوقف النشاط الزراعي لمدة شهرين فوق مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية. ومنع الصيد في منطقة بالوميرز والقرى المجاورة. ولوحظ إصابة كل من كان يعمل في المنطقة المحيطة بمكان الحادث بتلوث إشعاعي.

ومن المعلوم أن المبادئ الرئيسية للقانون الدولي العام تتضمن أحكاماً وقواعد تنظم حقوق السياده والتزاماتها كما تتضمن احكاماّ وقواعد اخري تنظم المسئولية الدولية عن الأضرار التي تنشأ من تصرفات الدول، عندما تخالف ما تقضى به أحكام هذا القانون من التزامات واجبة التنفيذ يترتب على عدم الوفاء بها تحمل تبعة هذه المسئولية، أو أفعال تستوجب هذه المسئولية ينبغي الامتناع عنها. ويتضمن هذا القانون مبادئ تقرر حرية البحار العالية، تقتضي التزام الدول بها والامتناع عن أي فعل يتعارض وهذه المبادئ. وسوف نبدأ بعرض مبدأ السيادة واستخدام الطاقة النووية.



أولاً : نظرية السيادة واستخدام الطاقة النووية وقت السلم

أدي تطور العوامل السياسية والاقتصادية وظهور الاختراعات الحديثة إلى ازدياد الترابط بين الدول. وتطورت الحياة الجماعية في المحيط الدولي مما أدي إلى التخفيف من حدة فكرة السيادة شيئاً فشيئاً ليسهل التعاون الدولي. وعقدت الدول فيما بينها معاهدات جماعية تنظم علاقاتها في السلم والحرب، ازداد عددها في أواخر القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين، مما أدي – مع وجود القانون الدولي – إلى أن تتقيد هذه الدول في تصرفاتها بما للدول الأخرى من حقوق، يتعين عليها عدم الاخلال بها. وكانت الحرب العالمية الأولي بما خلفته من نكبات، دافعا لقيام عصبة الأمم كما أدت الحرب العالمية الثانية إلى قيام هيئة الأمم المتحدة.

وتضمن عهد عصبة الأمم، كما تضمن ميثاق الأمم المتحدة، التزامات قبلتها الدول باختيارها بمقتضي ما لها من سيادة، كتحديد التسلح، وقبول التحكيم، وعدم الالتجاء إلى الحرب إلا بشروط خاصة، وسنلخص هنا فكرة السيادة على ضوء ميثاق الأمم المتحدة – وهي الفكرة القائمة في عصر استخدام الطاقة النووية – مكتفين بالجانب الذي يتعلق بهذا المبحث.

لم ينف ميثاق الأمم المتحدة فكرة السيادة بل قام على أساس وجودها وعلى أساس المساواة فيها بين جميع الأعضاء في نطاق الميثاق، إذ نص في مادته الأولى على أن " تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها " وهذا يقتضي أن تتمتع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالحقوق المتفرعة عن السيادة الكاملة في النطاقين الداخلي والخارجي، كما يقتضي أن تحترم سلامة إقليمها واستقلالها السياسي وأن تقوم كل دولة من أعضاء الأمم المتحدة بتنفيذ واجباتها والتزاماتها بمقتضي ما جاء في الميثاق من أحكام، وأن تطبق الدول القانون الدولي في علاقاتها دون تمييز.

فإذا ما انتقلنا إلى بيان سيادة الدولة على عنصر الهواء والفضاء وكلاهما جزء من إقليم الدولة، نجد أن المادة الأولي من اتفاقية باريس سنة 1919 قد نصت على أن يكون لكل دولة السيادة الكاملة والانفرادية على طبقات الهواء التي تعلو إقليمها، بعناصره المختلفة، إلى ما لا نهاية في الارتفاع، " ودعمت العوامل الحديثة التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية الرأي بأن الهواء لابد أن يستمر عنصرا تابعاً للأقليم، ولا غني إن إخضاعه لسيادة الدولة، تأمينا لأمنها، وتأكيداً لسلامتها. وأن سيادة الدولة على هوائها سيادة شاملة، تمارسها كل دولة على صورة إنفرادية، وذلك إلى ما لا نهاية في الارتفاع " كما قررت اتفاقية شيكاغو المنعقدة في 7 ديسمبر عام 1944 في مادتها الأولي " اعتبار الهواء عنصرا تابعاً لأقليم كل دولة وأخضعته للسيادة الكاملة والانفرادية لها. ومن ثم ظل الوضع القانوني للهواء والفضاء على الحال ذاتها التي قررتها أحكام اتفاقية باريس سالفة الذكر ". وتأخذ الدول الآن بالرأي القائل " أن الأصل أن يكون للدولة كامل السيادة على طبقات الهواء التي تعلو إقليمها إلى ما لا نهاية، لأن ذلك من مقتضيات الدفاع عن نفسها ضد الأخطار التي تهددها عن طريق الجو.

إنما لا تحول هذه السيادة دون السماح لغيرها من الدول – تحقيقا للتعاون بينها وعلى أساس التبادل – باستعمال جوها في المخترعات التي تتطلب منشئات ثابتة على الإقليم كالطائرات واللاسلكي.

وللدولة أن تستخدم أراضيها وفق إرادتها في أي غرض من الأغراض بما في ذلك إجراء تجارب التفجيرات النووية، طبقاً للمبادئ العامة للقانون الدولي، وطبقاً لتمتع الدولة بسيادتها في نطاق إقليمها، طالما أنه ليس هناك معاهدات أو اتفاقات تحرم إجراء هذه التجارب. ولكن مبدأ السيادة المطلقة مبدأ غير مقبول في القانون الدولي، فالدولة لها أن تباشر سيادتها فوق إقليمها وداخل أراضيها بما لا يمس حقوق السيادة للدول الأخرى.

وقد ارتضت الدول الالتزام باحترام هذا المبدأ، فإذا خالفته تكون مسئولة عن الأضرار التي تسببها للدول الأخرى نتيجة لهذه المخالفة. فإذا ما قامت الدولة بإجراء تجارب تفجيرات نووية – أيا كان سببها – داخل حدود إقليمها ونتج عن هذه التجارب أضرار أصابت الأفراد أو الممتلكات التابعة لدولة أخرى ذات سيادة، أو لوثت أرضها أو ماءها أو جوها تلوثا إشعاعيا ينتج عنه أضرار، ووقعت هذه الأضرار في إقليم الدولة الأخرى، فأن العمل الذي سبب هذا الضرر يعتبر عملا غير مشروع يمس حقوق السيادة للدولة التي أصابها الضرر. فالأفراد الذين أصابهم الضرر يتمتعون بحماية دولهم والمساس بهذه الحماية يعتبر تعرضا لسيادتها. والأضرار والتلوث الذي يصيب أرض الدولة ومياهها وما عليها من ممتلكات عمل يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة. وكلها تقضي باحترام السيادة الإقليمية للدولة، وعدم التعسف من الجانب الأخر في مباشرة السيادة متي كان لذلك أثر يمتد إلى نطاق العلاقات الدولية. وفي نطاق العنصر الجوي من إقليم الدولة فإن تلوثه بالإشعاع النووي يتعارض مع سيادة دولته كما يكون حائلاً يمنع استخدامه للأغراض المشروعة، لا بواسطة الدولة صاحبة السيادة ولا بواسطة أي من الدول الأخرى. كما تعتبر هذه الأعمال مخالفة لالتزام قرره العرف الدولي وهو " ألا تسمح دولة – مع علمها بذلك – باستخدام إقليمها في الأعمال التي تتعارض مع حقوق الدول الأخرى " كما هي مخالفة لمبادئ قررها الميثاق ومنها أن تعيش الدول معا في " حسم جوار ".

نخلص مما تقدم إلى أن إجراء تجارب تفجيرات نووية بواسطة الدولة داخل حدود إقليمها، إذا تعدت أضرار هذه التجارب حدودها إلى إقليم الدول الأخرى، أو إلى أجوائها، أو إلى الفضاء الخارجي، يعتبر مساسا بسيادة الدول الأخرى، كما يعتبر مساسا بما يتفرع عن السيادة من حقوق في النطاق الخارجي أو النطاق الداخلي الشخصي أو الإقليمي.

ثانياً : المسئولية الدولية واستخدام الطاقة النووية وقت السلم

ومن المعلوم أن الدول تمارس نشاطا نوويا لأغراض متعددة وقت السلم، منها ما يختص باستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، ومنها ما يختص بتجارب تفجيرات الأسلحة النووية أو صناعة هذه الأسلحة وتخزينها وقد يؤدي نشاط الدول هذا إلى حدوث أضرار تصيب الدول الأخرى.

المسئولية الدولية عن الأضرار الناتجة من استخدام الطاقه النووية

في الأغراض السلمية وقت السلم

من مبادئ القانون الدولي العام المسلم بها، أن الدول التي تخالف التزاما دولياً رتبته عليها أحدي قواعد القانون الدولي، تتحمل تبعة المسئولية الدولية عن هذا العمل غير المشروع. وترتبط مسئولية الدولة بالعمل غير المشروع ارتباطا تحتمه الضرورات القانونية الأساسية، ويؤكد القانون الدولي وجود المسئولية الدولية طبقاً للعرف الدولي والاتفاقات الدولية وأحكام محكمة العدل الدولية كما يتضح من قرارات المنظمات الدولية. وقد اتفق رأي غالبية فقهاء القانون الدولي على أن الفعل المولد للمسئولية الدولية يشترط فيه ثلاث شروط، أولها أن يكون الفعل منسوبا إلى الدولة ذاتها أو إلى إحدى سلطتها أو إلى أحد أعضائها.

وثانيها أن يكون فعلا غير مشروع ناتجا من القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل لا يجيزه القانون الدولي أو يترتب عليه المساس بالحقوق التي قررها ذلك القانون لأشخاص القانون الدولي الأخرين، سواء كان هذا القانون مصدره الاتفاقات الدولية أو العرف الدولي، أو مبادئ القانون العامة المعترف بها من الأمم المتمدينة، وثالثا أن يترتب على الفعل غير المشروع ضرر لشخص آخر من أشخاص القانون الدولي يمس حقاً أو مصلحة مشروعة من حقوقه، سواء كان هذا الضرر مادياً أو معنوياً.

وتقضي مبادئ القانون العامة أن استعمال الحق يعتبر تعسفا " إذا استعمل صاحب الحق سلطة من السلطات التي خولها له القانون بطريقة ينتج عنه ضرر لغيره " ويعتبر ذلك أمراً غير مشروع طبقاً لمبادئ القانون المعترف بها في الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم. ولقد أخذت المحاكم الدولية ومحاكم التحكيم بمبدأ المسئولية الدولية في حالة التعسف في استعمال الحق في عدة قضايا منها قضية المناطق الحرة في سافوى العليا عام 1936 وفي قضية سملتر عام 1938 وأيضاً في قضية المصايد الانجليزية النرويجية عام 1951.

" ولقد أصبحت المسئولية المطلقة عن النشاط الخطر والأشياء الخطرة من المبادئ المعترف بها في الأنظمة القانونية للدول المتمدينة، ومن ثم يكون من الضروري تطبيقها في ميدان العلاقات الدولية وبصفة خاصة بعد أن وضع التطور العملي تحت يد الدول إمكانيات هائلة وتعرف هذا بنظرية المسئولة المادية أو الشيئية.

وإذا أخذنا بالمبادئ القانونية التي أقرتها الأنظمة القانونية في الدول المتمدينة التي تؤيد مسئولية الدولة المطلقة عن النشاط والأشياء التي تسبب ضررا للدول الأخرى، وإذا أخذنا بروح مبادئ المسئولية الدولية ومفهومها، لوجدنا أن " النظرية المسئولية الشيئية " هي أنسب تطور في مبادئ القانون الدولي الخاصة بالمسئولية الدولية يجعلها مناسبة وصالحة للتطبيق في عصر عمت فيه الأضرار الناتجة من استخدام الطاقة النووية إلى حد يهدد الجماعة الدولية بأخطار جسيمة، وقد أخذت الاتفاقية الخاصة بتشغيل السفن النووية بهذا المبدأ في مادتها الثانية التي تنص على أن " يكون مشغل السفينة النووية مسئولاً مسئولية مطلقة عن أي ضرر نووي وذلك عند إثبات وقوع هذا الضرر".

بالإضافة إلى نظرية المسئولية الدولية فهناك القواعد الخاصة بالجوار وهي قواعد عامة ملزمة تعارفت عليها الدول أعضاء الجماعة الدولية وتخضع لها طبقاً للقواعد العرفية، وتتضمن مجموعة من الالتزامات، أولها الامتناع عن فعل ما من شأنه الإضرار بأقاليم الدول والجماعات المجاورة. وقد أكدت محكمة العدل الدولية هذا الالتزام في قضية مضيق كرفور إذ قررت التزام الدول بالسهر على منع استخدام إقليمها للإضرار بدولة أخرى. وثانيها يتضمن مسئولية الدولة عن الأضرار التي تصيب دول الجوار كنتيجة للأعمال التي تجري فوق إقليمها بشرط أن تكون أضرار جسيمة تعرض مصالح دول الجوار هذه للخطر. ومخالفة الالتزام بهذه القواعد ينتج عنها مسئولية دولية قبل الدولة التي قامت بالفعل الضار وكذا التزامها بتعويض الدولة التي أصابها الضرر طبقاً للمبادئ الدولية التي تحكم مسئولية الدولة عن أفعالها الضارة والتزامها بتعويض الأفراد. ويؤيد هذا الاتجاه أيضاً ما جاء في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، إذ تعهدت شعوب الأمم المتحدة، "أن يعيشوا معاً في سلام وحسن جوار"، وما جاء في المادة 74 من الميثاق الخاص بسياسة الدولة نحو الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تنص على أن "يوافق أعضاء الأمم المتحدة.. على أن سياستهم إزاء الأقاليم.. كسياسيتهم في بلادهم نفسها – يجب أن تقوم على مبدأ حسن الجوار.."

ومما يؤكد مسئولية الدولة المطلقة عن الأعمال التي تسبب أضرار تتعدى نطاق حدود إقليمها، أن للدول الأخرى الحق في المحافظة على عالم صالح للحياة، وقد أكد القضاء الدولي هذا الرأي في عدة قضايا.

كما كان مبدأ المسئولية المطلقة هو الأساس الذي قامت عليه القواعد والأحكام القانونية التي تحدد المسئولية عن الأضرار النووية، ما جاء منها في معاهدة الحظر الجزئي لإجراء تجارب التفجيرات النووية، ومعاهدة باريس عام 1960، وبروكسيل 1962، وفيينا عام 1963 الخاصة بالمسئولية عن الأضرار النووية.

فمعاهدة الحظر الجزئي التي عقدت في موسكو عام 1963 تحرم إجراء التجارب النووية للأغراض السلمية إذا كانت تسبب انتقال النشاط الإشعاعي إلى الجو أو البحر أو الفضاء الخارجي أو إلى إقليم أي دولة أخرى. كما تضمنت المعاهدات ألأخرى سالفة الذكر أحكاماً تنظم المسئولية الدولية عن الأضرار النووية، وقد خصصت الفصل الثاني من هذا الباب لدراستها بالتفصيل.

مما تقدم يتضح أن استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية وقت السلم يعتبر عملاً مشروعا تقره مبادئ القانون الدولي العام وقواعده، بشرط أن تمارس الدولة هذا الحق داخل حدود إقليمها، مع اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة التي تكفل منع تسرب الأضرار الناشئة من استخدام هذه الطاقة إلى خارج حدود إقليمها، ودون ، ترك أي احتمال لحدوث الضرر ولو أدى ذلك إلى الامتناع عن استخدام هذه الطاقة. وفي حالة حدوث الأضرار – ما كان منها مادياً أو معنوياً، وما حدث بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوثها أو دون اتخاذها – تلزم الدولة بالمسئولية الدولية وتتحمل تبعتها كاملة قبل الدول أو أشخاص القانون الدولي الذين أصابتهم الأضرار، طالما أن هذه الأضرار لم يسبقها أو يصاحبها موانع من قيام المسئولية الدولية، قبل هذه الدول أو هؤلاء الأشخاص.

أيضاً تتحقق المسئولية التي تنشأ عن الأضرار الناتجة من تجارب تفجيرات الأسلحة النووية.

فالغبار النووي الناتج من تجارب التفجيرات الحراري نووية قد تساقط في عدة دول في نصف الكرة الشمالي، وتنتج عنه الأخطار والأضرار التي أصابت سكان جزر مارشال والمواطنين الأمريكيين، والرعايا اليابانيين نتيجة تفجير القنبلة الحراري نووية فوق جزيرة بكيني عام 1954.

وقد أثارت هذه الأحداث مشكلات وخلقت مسئوليات دولية، إذ قدم سكان جزر مارشال احتجاجا إلى الأمم المتحدة على ما أصابهم من أضرار. كما أحتج اليابان على ما أصاب رعاياها، وتقدمت الهند في أول ديسمبر عام 1955 بمشروع قرار إلى الأمم المتحدة مقترحة تحريم أو إيقاف تجارب تفجيرات الأسلحة الحراري نووية خوفاً من نتائجها الضارة بصحة سكان نصف الكرة الشمالي.

وقد أثارت هذه الأحداث جدلاً قانونياً حول مدى شرعية إجراء هذه التجارب، ومسئولية الدول التي تجريها عن الأضرار التي تصيب الدول الأخرى، والمبادئ القانونية التي يمكن تطبيقها في هذا المجال، خاصة وأن الاتفاقات الدولية لم تتضمن ما يمنع الدول من إجراء التجارب النووية، إلا بعد عقد اتفاقية الحظر الجزئي لإجراء تجارب تفجيرات الأسلحة النووية، وبالنسبة للدول التي وقعتها فقط.

وإذا كنا قد بينا أن مبدأ المسئولية المطلقة صالح للتطبيق في حالة الأضرار الناشئة عن استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية رغم ما يتخذ من احتياطات وما يوضع لها من ضمانات فمن البديهي أن يطبق هذا المبدأ في حالة الأضرار الناشئة عن استخدام الطاقة النووية في صناعة وتجربة الأسلحة النووية.

وإذا أخذنا بقواعد المسئولية الدولية ونظرية التعسف في استعمال الحق فإنها تمنع الدول من استخدام أراضيها لإجراء تجارب تفجيرات الأسلحة النووية، إذ أنه من المعروف علمياً أن مثل هذه التجارب تسبب أضرار تصيب الدول الأخرى ورعاياها. والدفع هنا بحق الدفاع الشرعي عن النفس أمر غير مقبول لأن ذلك لا يمتد إلى تبرير استخدام سلاح "تدميره شامل دون تمييز"

والدولة التي تخالف هذا الالتزام وتجري على إقليمها تفجيرات نووية، ترتكب بالتالي مخالفة دولية – طبقاً لنظرية المسئولية المطلقة – ونكون مسئولة عن الأضرار التي تصيب الدول الأخرى إذا ما أمكن إثباتها، حتى لو كانت اتخذت ما يلزم من الاحتياطات لمنع تسرب هذه الأضرار.

وفي العاشر من أكتوبر عام 1963 بدأ العمل باتفاقية الحظر الجزئي لإجراء تجارب تفجيرات الأسلحة النووية، وهي تحرم إجراء أي تجارب لتفجير الأسلحة النووية، أو أي تجارب تفجيرات نووية أخرى، في الجو أو تحت الماء أو الفضاء الخارجي، وقد تعهدت الأطراف التي صدقت عليها بالامتناع عن القيام بأي عمل يسبب أو يشجع على الاشتراك في إجراء أي تفجيرات نووية في أي مكان ينتج عنها ما يسبب اكتشاف آثارها في خارج حدود إقليم الدولة التي تجريها.

ويتضح مما سبق أنه إذا قامت دولة ذات سيادة طرف في الاتفاقية بإجراء تجربة لتفجير سلاح نووي فوق أراضيها، داخل حدود إقليمها، ونتج عن هذه التجربة أضرار أصابت رعايا أو ممتلكات دولة أخرى ذات سيادة، داخل حدود إقليم هذه الدولة الأخرى، فإنها تكون بذلك قد خالفت المبادئ العامة للقانون الدولي وارتكبت مخالفة دولية تلتزم إزاءها بالمسئولية الدولية تجاه الدولة التي أصابها الضرر، إذا لم تحط بهذه التجربة ظروف وملابسات تجعلها عملاً مقبولاً.

الفرع الثاني

المعاهدات والاتفاقيات التي تنظم استخدام الطاقة

النووية في الأغراض السلمية وقت السلم

تتضمن المعاهدات والاتفاقات التي تنظم استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية وقت السلم وقت السلم نوعيين رئيسيين، الأول يهدف إلى تنظيم التعاون بين الدول لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السليمة، في نطاقاته الثلاث. الدولي، والإقليمي، وبين دولتين أو أكثر.

ففي النطاقين الدولي والإقليمي أنشئت وكالات دولية وإقليمية متخصصة للطاقة الذرية، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية، والوكالة الأوروبية للطاقة الذرية والمجلس العلمي العربي المشترك لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية وغيرها من الهيئات المتخصصة لتحقيق هذه الأغراض.

كما قامت كثير من الدول بعقد اتفاقيات ثنائية لتنظيم التعاون في استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية فيما بينها، ومنها الاتفاقية بين حكومة كندا وحكومة ألمانيا الاتحادية الخاصة بالتعاون في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية.

أما النوع الثاني من الاتفاقيات التي تنظم استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية وقت السلم فيختص بتحديد المسئولية عن الأضرار التي تنتج من استخدام هذه الطاقة وتنظم التعويض عن هذه الأضرار. وأهمها أربع اتفاقيات. الأولى وهي الاتفاقية الخاصة بالمسئولية عن الأضرار النووية التي وقعت في باريس في 29 يوليو 1960، والثانية اتفاقية مكملة لها. والثالثة هي الاتفاقية الخاصة بمسئولية القائمين بتشغيل السفن النووية، وقد وقعت في بروكسيل في 25 مايو 1962. والرابعة هي اتفاقية فيينا الخاصة بالمسئولية المدنية عن الأضرار النووية التي وقعت في فيينا في 21 مايو 1963.

المبحث الأول

الاتفاقيات الدولية الثنائية والعامة التي تنظم

استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية

تعددت الاتفاقيات الدولية التي تنظم التعاون بين الدول في مجال استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية وتحدد قواعده. وعقد من أجل ذلك على الصعيد الدولي اتفاقات بين المنظمات الدولي أو الإقليمية وبين الدول، وبين الدول وبعضها البعض. كما عقدت اتفاقات مثل الاتفاقية التي عقدت بين حكومة كندا وحكومة ألمانيا الاتحادية، أو في مجال الأبحاث النووية مثل اتفاقية التي عقدت بين الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل عام 1955، وبعضها ينظم تبادل المواد والخامات النووية. وقد عقدت مصر عددا من هذه الاتفاقيات، أولها في أكتوبر عام 1956 مع حكومة الاتحاد السوفيتي خاصة بالتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفي سبتمبر عام 1960 مع حكومة النرويج في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية أيضاً. وفي أبريل عام 1961 عقدت مؤسسة الطاقة الذرية العربية مع لجنة الطاقة الذرية في يوجوسلافيا اتفاقية تعاون في مجال اكتشاف ومعالجة الأبحاث العلمية الخاصة بالمواد النووية الخام. كما عقدت اتفاقية أخرى في سبتمبر عام 1962 مع مؤسسة الطاقة الذرية الهندية خاصة بالتعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وفي أبريل عام 1963 عقدت معاهدة ثنائية بين حكومة مصر والحكومة اليوجوسلافية خاصة بالتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية.

وتضمنت الاتفاقيات الثنائية التي عقدت أحكاماً وقواعد تنظم التعاون في أبحاث واستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، أحكاماً خاصة تلزم الأطراف المتعاقدة بعدم استغلال المعلومات والبيانات والمواد والمعدات والمنشئات المتبادلة طبقاً لهذه الاتفاقيات في الأغراض العسكرية، كما تلزمها بقبول اشتراطات خاصة لضمان تنفيذ ذلك. وسنقتصر هنا على دراسة الاتفاقية الثنائية التي عقدت بين حكومة كندا، وحكومة ألمانيا الاتحادية الخاصة بالتعاون من أجل استخدام الطاقة الذرية.

الاتفاقية الخاصة بالتعاون في استخدام الطاقة الذرية

في الأغراض السلمية بين حكومة كندا وحكومة ألمانيا الاتحادية

الأهداف والمقاصد

جاء في ديباجة الاتفاقية أنها تهدف إلى التعاون المثمر من أجل تطوير وتقدم استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية لتنمية مصادر الطاقة، وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، وزيادة القدرة على تشخيص الأمراض وتدعيم وسائل القضاء عليها، ودعم الأبحاث التي ترمي إلى تحقيق أهداف نافعة للصحة العامة. وقد حددت الاتفاقية مجالات التعاون في مادتها الأولى.



مجالات التعاون طبقاً للاتفاقية

تتضمن مجالات التعاون، الإمداد بالمعلومات والبيانات الخاصة بأبحاث وتطوير استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، والقواعد الخاصة بالوقاية الصحية، وكذا البيانات عن المعدات والمنشآت وتصميمها ومواصفاتها، كما تضمن الإمداد بالمعدات والتسهيلات والمواد الخام والمواد النووية والوقود النووي وذلك طبقاً لنص المادة 1 من هذه الاتفاقية.

الشروط التي تكفل عدم استغلال التعاون في الأغراض العسكرية

تنص المادة 3 على ألا تستخدم المعلومات والأدوات والتسهيلات، والمواد التي يحصل عليها طبقاً للاتفاقية، ألا طبقاً لأحكامها ولا تعطي إلا بالقدر اللازم للأبحاث والتطوير وتشغيل المفاعلات المعنية، على أن يعاد هذا القدر للدولة المعطية لتستبقى منه ما يزيد عن حاجة الدولة الآخذة كما تقضي ألا تستعمل المواد التي يحصل عليها طبقاً لأحكام الاتفاقية، ولا تبدل شكلاً ولا كمية بعد إشعاعها إلا طبقاً لما يسمح به أطراف المعطى.

كما خولت المادة 4 للدولة المعطية المتعاقدة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من تنفيذ أحكام الاتفاقية، ومن أن المواد المعنية تستخدم لأغراض سلمية فقط. وذلك بالتفتيش على تصميم المعدات والمنشآت التي سوف تستعمل أو توضع داخلها المادة النووية. وطلب البيانات الكافية لضمان المحاسبة عليها، والتأكد من عدم تحويل الوسائل المستخدمة في التفاعل الكيميائي للمواد المعنية إلى الاستخدامات العسكرية، وإرسال مندوبين للطرف الآخذ، لهم حق معاينة المعدات والمنشآت النووية في كل وقت وكل مكان، والتأكد من أنها تستخدم للأغراض السلمية فقط.

كما نصت الفقرة 3 من هذه المادة على أنه " إذا ما قدر أي من الطرفين المتعاقدين، أن المواد المعنية تستخدم لأغراض عسكرية، يكون له الحق في إيقاف أو إلغاء الإمداد الخام والمواد النووية طبقاً للبرنامج المتفق عليه من قبل، كذا يكون لح الحق في استرداد كل المواد المعطاة من الطرف الآخر المتعاقد"

ولا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على الإمداد بالمعلومات والمعدات والمواد التي تقيدها دولة متعاقدة على أنها عسكرية. كما لا تنطبق على الإمداد بالمعلومات أو الممتلكات أو حقوق التصميم إذا كان قانون الدولة يمنع ذلك.



المبحث الثاني

الاتفاقيات التي تنظم المسئولية عن الأضرار النووية

سوف نضمن هذا المبحث دراسة لإحدى الاتفاقيات، ثم تخليصا للمسئولية عن الأضرار النووية كما تحددها الاتفاقيات الأربع.



أولا – الاتفاقية الخاصة بمسئولية القائمين بتشغيل السفن النووية

كانت الاتفاقية الخاصة بمسئولية تشغيل السفن النووية ثمرة جهود مشتركة بين الجمعية البحرية الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذه الوكالة تضم سبعين دولة منها الاتحاد السوفيتي ودولاً أخرى كثيرة تهتم بالمسئولية عن الأضرار التي تتعرض لها عند دخول السفن النووية الأجنبية في مياهها الإقليمية، مما دعاها إلى الاشتراك في هذه الاتفاقية على الرغم من أنها لا تسير سفناً نووية. وقد وضعت مسودة هذه الاتفاقية في المؤتمر التاسع عشر للجمعية البحرية الدولية في ريجيكا Rejeka عام 1959، ودرستها لجنة من الفنيين تحت إشراف وكالة الطاقة الذرية عام 1960 ورفعت تقريراً عنها، وكانت هذه الوثائق أساساً لدراسات المؤتمر الدبلوماسي الخاص بقانون أعالي البحار الذي اجتمع بدعوة من بلجيكا ووكالة الطاقة الذرية الدولية في أبريل عام 1961 ومايو عام 1962.

ثانياً – تنظيم المسئولية عن الأضرار النووية كما تحددها الاتفاقيات

تتضمن الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأضرار النووية التي تم عقدها حتى الآن أربع اتفاقيات هي "الاتفاقية الخاصة بالمسئولية عن الأضرار النووية" التي وقعت في باريس في 29 يوليو 1960، والاتفاقية المكملة لها والتي وقعت في بروكسيل في 31 يناير الموقعة في بروكسيل في 25 مايو عام 1962. واتفاقية فيينا الخاصة بالمسئولية المدنية عن الأضرار النووية الموقعة في فيينا في 21 مايو عام 1963.

الشخص المسئول طبقاً لأحكام الاتفاقيات الأربع

ركزت الاتفاقيات على المسئولية عن الاضرار النووية في شخص واحد، وجعلها مطلقة بالنسبة إليه سواء أكان مخطئاً أو غير مخطئ، وأعفت الآخرين من المسئولية حتى ولو كانوا مخطئين. كما قيدت حق الشخص المسئول في الرجوع على الآخرين. وقد حددت الاتفاقيات الشخص المسئول، وموقف الآخرين وحق الرجوع بالمسئولية المتعلقة بالشخص المسئول، له أو عليه.

وقد حددت اتفاقية بروكسيل المسئولية في مشغل السفينة إذا كانت قد نشأت عن أضرار ناتجة عن الوقود النووي أو المواد أو الفضلات المشعة الناتجة من هذه السفينة، كما حددت اتفاقيتا فيينا وباريس المسئولية في القائم بتشغيل المنشأة النووية إذا كانت ناشئة عن أضرار ناتجة من الحوادث النووية المتعلقة بهذه المنشأة.


المبحث الثالث

المعاهدات التى تنظم استخدام الطاقة النووية

فى الأغراض العسكرية وقت السلم

قام الاتحاد السوفيتى بتفجير قنبلته الذرية الأولى فى أغسطس عام 1949 واضعاً حداً للاحتكار الأمريكى للقنبلة الذرية، ومعلنا عن سباق كان يجرى فى الجفاء بين أعظم قوتين فى العالم، من أجل صناعة الأسلحة النووية، وتبعته المملكة المتحدة فى أكتوبر 1952 ثم فرنسا فى فبراير 1960 ثم الصين الشعبية فى أكتوبر 1964. وفى مجال إنتاج الأسلحة الهيدروجينية، فجرت الولايات المتحدة الأمريكية قنبلتها الأولى فى عام 1952، وتلاها الاتحاد السوفيتى عام 1953، ثم إنجلترا وفرنسا والصين بعد ذلك. وبذا أصبح عدد الدول النووية خمساً، تمتلك جميعها أسلحة ذرية وهيدروجينية، قدر المخزون منها لدى كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى بما يكفى لتدمير الآخر عدة مرات.

وتسابقت هذه الدول فى تطوير أسلحتها النووية فانتجت قنابل ذرية وأخرى هيدروجينية من أحجام مختلفة، تتراوح قوتها بين نصف كيلو طن ومائة وخمسين مليون طن وأكثر، تصلح للتراشق النووى بين ميادين القتال وعبر القارات، بواسطة الصواريخ وأسلحة البر والبحر والجو، كما أنتجت أيضاً أسلحة التلوث الإشعاعى.

ودخلت الأسلحة النووية ضمن تسليح الجيوش، تحلق فى الأجواء مع القوات الجوية وتجوب البحار مع القطع البحرية، وتربض بين وحدات المدفعية وتشكيلات الصواريخ مهددة بقيام حرب نووية شاملة. كما أصبحت دول كثيرة قادرة على صناعة الأسلحة النووية، ولكنها تحجم عن ذلك لأسباب عارضة، بزوالها تبدأ فى إنتاج هذه الأسلحة، خصوصاً عندما ترى أن بقاءها ودعم كيانها يتوقف على امتلاك هذا السلاح.

معاهدة حظر إجراء تجارب الأسلحة النووية

فى الجو وفى الفضاء الخارجى وتحت الماء

وقعت هذه المعاهدة فى الخامس من أغسطس 1963، ووضعت موضع التنفيذ فى العاشر من أكتوبر من نفس العام. وكان أطرافها الأساسيون ثلاثة هم اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

ويضاعف من أهمية هذه المعاهدة أنها اكتسبت صفة شبه عالمية إذ وقعت عليها 115 دولة منها سبعة ليست أعضاء فى الأمم المتحدة، وصدقت عليها 93 دولة حتى 12 يونيو 1967 بينها جمهورية مصر العربية.

مقاصدها وأهدافها :

حددت ديباجة المعاهدة هدفين أساسيين أولهما فورى يتحقق عند بدء تنفيذها والتزام الأطراف المتعاقدة بما جاء فيها من أحكام ونصوص، وقد حددت الديباجة هذا الهدف فى نصفها على "أن الأطراف، راغبون فى وضع حد لتلوث البيئة التى يعيش فيها الإنسان، فقد اتفقوا على ما جاء بها من نصوص، كخطوة أولى". وثانيهما أعلنوه فى رغبتهم فى العمل على حظر تجارب تفجيرات الأسلحة النووية فى جميع الأوقات، وعزمهم على مواصلة المفاوضات لتحقيق ذلك من أجل "عقد اتفاقية لنزع السلاح نزعاً عاماً شاملاً، تحت رقابة دولية صارمة، على أن يتم عقدها بأسرع ما يمكن، وبما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة، لأجل وضع حد لسباق التسلح واستئصال كل حافز على صناعة وتجربة جميع الأسلحة بما فى ذلك الأسلحة النووية، وقد أكدت المادة الأولى من المعاهدة فى هذه الفقرة، لا تتعارض مع الوصول إلى اتفاقية للحظر الدائم لجميع تجارب التفجيرات النووية بما فى ذلك التفجيرات تحت الأرض، التى – كما جاء فى الديباجة – سيحاول المتعاقدون الوصول إلى اتفاقية بشأنها".

المعاهدات التى تقضى ببقاء

مناطق معينة خالية من الأسلحة النووية

منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، اتجه اهتمام الشعوب إلى موضوع التسلح النووى، وضرورة إنقاذ العالم من دمار هذه الأسلحة الشامل وكان إبقاء مناطق كثيرة من العالم خالية من الأسلحة النووية، وكذلك فى حوض البحر الأبيض المتوسط، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية، والمحيط الهادى، ونصف الكرة الجنوبى.

وقد تم اتخاذ عدة خطوات فى هذا المجال، ففى عام 1959، تضمنت اتفاقية دولية وقعتها اثنتى عشرة دولة من الدول الغربية والشرقية التى لها مصالح فى منطقة الشرق الأوسط تقضى ببقاء هذه القارة خالية من الأسلحة النووية. وفى نوفمبر عام 1961 اتخذت الجمعية العامة فى دورتها السادسة عشرة قراراً بإعلان أفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية، وقد تضمن دعوة للدول الأعضاء "بالامتناع عن استخدام أراضى القارة الأفريقية، ومياهها الإقليمية، والأجواء فوقها، لإجراء تجارب الأسلحة النووية أو تخزينها أو نقلها" وكذلك "احترام والاعتراف بخلو أفريقيا من الأسلحة النووية".

أما بالنسبة للفضاء فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً فى دورتها الثامنة عشرة دعت فيه جميع الدول إلى الامتناع عن أو تشجيع الدول الأخرى على وضع أى أجسام تحمل أسلحة نووية فى أى مدار حول الأرض أو في الفضاء الخارجي أو على القمر أو على أجرام سماوية أخرى، وفي يناير 1967, تم التوقيع على المعاهدة التي تحكم نشاط الدول في استخدام الفضاء الخارجي والقمر والأجرام السماوية.

وقد تضمنت المادة الرابعة من هذه المعاهدة تعهداً من أطرافها بالامتناع عن وضع أي شيء يحمل أسلحة نووية، أو أسلحة تدمير شامل في أي مدار حول الأرض أو على الأجرام السماوية أو في أي مكان آخر في الفضاء وتحرم أيضاً هذه المادة أقامة قواعد أو منشآت أو تحصينات عسكرية أو إجراءات أي مناورات عسكرية أو تجربة أسلحة نووية في هذه المجالات.

وطبقاً لهذه المادة، تحرم المعاهدة استخدام الأسلحة النووية أو الأسلحة النووية أو تخزينها أو تداولها في الفضاء الخارجي أو بين الأجرام السماوية، وهي أول معاهدة تتضمن تحريماً صريحاً لاستخدام الأسلحة النووية في مجال محدود. وسوف تزداد أهميتها بتقدم تكنولوجيا الفضاء وتصاعد الصراع بين الدول العظمى من أجل غزوه. كما أنها أول معاهدة تحقق نزع سلاح عام شامل في هذا النطاق. وتلزم أطرافها بالعمل على بقاء الفضاء خالياً من الأسلحة والتفجيرات النووية, وأن كانت لا تلزم إلا أطرافها.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655177

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 القانون الدولي العام واستخدام الطاقه النوويه في وقت السلم ووقت الحرب 1384c10


الأوسمة
 :


 القانون الدولي العام واستخدام الطاقه النوويه في وقت السلم ووقت الحرب Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الدولي العام واستخدام الطاقه النوويه في وقت السلم ووقت الحرب    القانون الدولي العام واستخدام الطاقه النوويه في وقت السلم ووقت الحرب I_icon_minitime29/4/2011, 19:40

خيارات المساهمة


كما وقعت في المكسيك في فبراير1967 معاهدة تحريم الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية. ورحبت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة حدثاً تاريخياً يرمى إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز السلام ولا من الدوليين، ودعت أعضاء الأمم المتحدة إلى تأييدها. كما دعت الدول النووية لإعلان أمريكا اللاتينية منطقة خالية من الأسلحة النووية وتوقيع البروتوكولات المحلقة بها. وقد خصصنا الجزء الأخير من هذا المبحث لدراستها.

كما تضمنت مباحثات نزع السلاح جهوداً مستمرة لعقد معاهدة تحرم وضع الأسلحة النووية وأسلحة التدمير الشامل في قاع البحار والمحيطات وتضمنت تقارير لجان نزع السلاح مشروعاً لمسودة معاهدة وضعت لهذا الغرض. وتم التوقيع عليها فيما بعد.

معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية

تضمن اتفاق قلعة كوبيك الذي عقد بين روزفلت وتشرشل في 19 أغسطس 1943, بنداً خاصاً بمنع انتشار الأسلحة النووية, نص فيه على أن المتعاقدين "يتعهدون بعدم نقل المعلومات الخاصة بمشروع إنتاج هذا السلاح إلا بعد اتفاق سابق يتم بينهما". كما تضمنت معاهدات السلام التي عقدت عام 1947 مع إيطاليا وبلغاريا وفنلندا وهنغاريا ورومانيا تعهدات من هذه الدول بعدم امتلاك أو تجربة أو صناعة أي سلاح نووي. كذلك تعهد مندوب ألمانيا الاتحادية في مؤتمر لندن عام 1954 بعدم صناعة أي سلاح نووي. تلك كانت أول خطوات إيجابية تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية.

وقد عملت الدول النووية على الاحتفاظ بأسرار صناعة الأسلحة النووية بتكتم شديد, منعاً من انتقال هذه الأسرار للدول الأخرى. كما حرصت الوكالات واللجان الدولية المتخصصة على وضع النظم والضمانات التي تؤكد منع استخدام الطاقة النووية في الأغراض العسكرية, منعاً لانتشار الأسلحة النووية.

ومنذ بدأت مفاوضات نزع السلاح, كان منع انتشار الأسلحة النووية يأتي ضمناً بين مقترحاتها, ولم يظهر كهدف قائم بذاته إلا في عام 1958, عندما قدم مشروع قرار بمنع انتشار الأسلحة النووية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة عشرة. وبدأ منع الانتشار بأخذ اهتماماً ظاهراً في المباحثات, وحرص كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية أن يضمنا مشروعاتهما المتعاقبة التي قدموها إلى لجنة الثمانية عشر عضواً إلزاماً "بأن تمتنع الدول النووية عن إعطاء أي أسلحة نووية للدول الأخرى التي لا تنتجها, وكذلك تمتنع عن معاونة هذه الدول في صناعتها أو وضعها تحت سيطرتها". على أن تتعهد الدول غير النووية بالامتناع عن إنتاجها أو امتلاكها أو وضعها تحت إشرافها.

وفي نهاية عام 1967، وضعت معاهدة منع الانتشار في صورتها النهائية، كثمرة من ثمار جهود عشرين عاماً في الجمعية العامة واللجان المتخصصة، وعشرة أعوام في لجنة الثمانية عشر. وبعد المفاوضات، قدمت إلى الجمعية العامة بعد تعديلها في 11 مارس 1968. فأصدرت قراراً بدعوة الدول إلى توقيعها في 12يونيو 1968. وعرضت للتوقيع فوقعتها أكثر من 70دولة حتى الآن.

معاهدة تحريم وضع الأسلحة النووية

والأسلحة الأخرى ذات التدمير الشامل على قاع البحار

أو أرض المحيطات أو في التربة تحتهما

لاقت منطقة قاع البحار وأرض المحيطات والتربة تحتهما اهتماماً كبيراً من الأمم المتحدة في سبيل تنظيم التعاون الدولي لاستكشاف واستخدام هذه المنطقة وتأكيد استغلالها من أجل مصلحة البشرية مع تطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة لتحقيق ذلك. وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً في ديسمبر1968 يقضى بتكوين "لجنة الاستخدام السلمي لقاع البحار وأرض المحيطات خارج البحار الإقليمية" للإشراف على هذا النشاط.

وفي مجال آخر، استمر النشاط من أجل وقف سباق التسلح في هذه المنطقة في لجنة الثمانية عشر عضواً لنزع السلاح. وتقدم كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية بمشروع لمعاهدة تتضمن أحكاماً ومبادئ تقيد سباق التسلح في هذه المنطقة بدرجات متفاوتة. وفي 7 أكتوبر 1969 قدم مندوبو الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكيةمشروعا مشتركاً "لمعاهدة تحريم وضع الأسلحة النووية والأسلحة الأخرى ذات التدمير الشامل في قاع البحار أو أرض المحيطات والتربة تحتهما" يتعهد فيه أطراف المعاهدة ببقاء هذه المناطق خالية من الأسلحة النووية وأسلحة التدمير الشامل. وقد نوقشت المعاهدة وتقدمت بعض الدول بتعديلات لبعض أحكامها.

وفي 3 أكتوبر 1970, تقدم مندوباً الدولتين بصورة معدلة لمشروع المعاهدة, ضمناها بعض التعديلات التي اتفقا على قبولها على ضوء المناقشات التي تمت والتعديلات التي قدمت. وفي 7 ديسمبر اتخذت الجمعية العامة قرارها رقم 2660 (24) (3) بأغلبية 102 عضواً وهو يوصي في التزام الدول بأحكامها. وقد وقعت عليها دولتا الإيداع.

الفرع الرابع

قانون الحرب واستخدام الأسلحة النووية في وقت الحرب



المبحث الأول – قانون الحرب والأسلحة النووية.

المبحث الثاني - قواعد قانون الحرب التي تحرم الأسلحة النووية باعتبارها من وسائل الحرب غير المشروعة.

المبحث الثالث – الأسلحة النووية واتفاقيات جنيف الأربعة عام 1949.

المبحث الرابع – استخدام الأسلحة النووية في ظل قانون الحرب القائم.



المبحث الأول

قانون الحرب والأسلحة النوويه

لما كان القانون الدولي العام "هو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقة بين الدول وتحدد حقوق كل منها وواجباته" في وقت السلم ووقت الحرب. ولما كان استخدام القنبلة الذرية فوق هيروشيما ونجازاكي قد أدى إلى قيام جدل فقهي حول الوضع القانوني لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض العسكرية

اولا - مصادر قانون الحرب

استعد قانون الحرب قواعده وأحكامه مما جرت عليه الدول من تصرفات، تحولت بمرور الزمن إلى عادات ليس لها قوة إلزام قانونية ثم تطورت بعد ذلك إلى قواعد قانونية عرفية أو قننتها مجموعة من المعاهدات الدولية. وعلى ذلك فقانون الحرب يتكون من جزء منه، من قواعد عرفية نمت وتطورت نتيجة ممارسة الدول بها في المجال الدولي، وفي جزء آخر يتضمن هذا القانون قواعد تعاقدت عليها الدول وارتضتها صراحة في معاهدات واتفاقات دولية.

وقانون الحرب قواعد تحكم الحروب، وهي ملزمة للأطراف المتنازعة وللدول المحايدة، ليس لحكومتها فقط، ولكن للمواطنين أيضا وخاصة أفراد القوات المسلحة.

وقد نما قانون الحرب في ظل رغبة الشعوب للتخفيف من ويلات الحرب، تحكمه وتطوره ثلاثة مبادئ أساسية، أولها يخول للدولة المحاربة استخدام وسائل الإجبار والقوة بجميع أنواعها بالقدر اللازم لتحقيق الغرض من الحرب واستسلام العدو الكامل في أقرب وقت مستطاع بأقل خسائر ممكنة في الأرواح والممتلكات والأموال. وثانيها مبادئ الإنسانية التي تحرم وسائل ودرجات من العنف لا يستلزمها تحقيق هذا الغرض. وثالثها مبادئ الفروسية التي تدعو إلى مراعاة الاعتدال والنبل أثناء القتال في الهجوم والدفاع، كما تدعو إلى الاحترام المتبادل بين الجانبين المتحاربين. ويرمي هذا القانون إلى حماية المحاربين من الآلام التي لا لزم لها، كما يرمي إلى ضمان الحقوق الأساسية للإنسان عندما يقع في يد عدوه، خصوصا إذا كان أسير حرب أو جريحا أو مريضا أو مدنيا، كما يهدف إلى تسهيل الإجراءات للعودة إلى حالة السلم.

وتعتبر مبادئ الإنسانية مصدرا هاما من مصادر قانون الحرب، ولها اعتبار ظاهر في هذا القانون. يؤيد ذلك ما جاء في مقدمة المعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بالحرب وما جاء في نصوصها، فقد تضمنت كل هذه كل هذه المعاهدات منذ تصريح سان بطرسبرج عام 1868 وما بعده، تأكيدا ظاهر لمبادئ الإنسانية، وضرورة مراعاة القواعد الإنسانية ومستلزمات المدنية، وحق المحاربين في التمتع بالحماية المستمدة من قوانين الإنسانية ومستلزمات الضمير العالمي. كما تضمنت محاكمات نورمبرج جرائم ارتكبت "دون اعتبار لمبادئ الإنسانية" وكل ذلك يؤكد أهمية هذه المبادئ كمصدر من مصادر قانون الحرب.

ومصادر قانون الحرب طبقا لما جاء في محاكمات نورمبرج لا توجد في المعاهدات فقط، ولكنها توجد أيضا في العرف الذي ينشأ من عادات وتصرفات الدول التي تتكرر فتكتسب صفة الإلزام العام فيما بينها، كما توجد أيضا في مبادئ العدالة العامة كما أقرها الفقهاء وطبقتها المحاكم العسكرية، ولا يبقى هذا القانون جامدا ولكنه يتطور لمقابلة حاجة العالم، وليست المعاهدات في الحقيقة – في كثير من الأحوال – إلا توضيحا وتحديدا دقيقا للمبادئ القانونية القائمة للرجوع إليها. وقد رتبت المحكمة مصادر قانون الحرب بالترتيب الآتي:



1. العرف والتكرار المقبول بمثابة قانون قبلته الدول الصناعية.

2. المعاهدات والاتفاقات العامة والخاصة بين الدول.

3. أحكام المحاكم الدولية.

4. أحكام المحاكم الوطنية في الموضوعات ذات الصبغة الدولية.

5. آراء ومذاهب الفقهاء.

6. الوثائق الدبلوماسية.

وقانون الحرب – كجزء من القانون الدولي العام – يستمد قواعده من عدة مصادر بعضها أصلية، وهي المعاهدات، والعرف، والمبادئ العامة في النظم القانونية المختلفة، ومصادر احتياطية وهي أحكام القضاء وآراء الفقهاء. وهي خاصة بالحرب البرية أو البحرية أو الجوية.

وتشتمل المعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بقانون الحرب البرية على ما يأتي:

1. تصريح سان بطرسبرج عام 1868 الخاص بتحريم استخدام المقذوفات شديدة الانفجار التي يقل وزنها عن أربعمائة جرام أثناء الحرب.

2. تصريحات لاهاي عام 1899:

(‌أ) الأول خاص بتحريم الغازات الخانقة.

(‌ب) والثاني خاص بتحريم الرصاص الذي يتفلطح داخل جسم الإنسان.

3. اتفاقية لاهاي عام 1907:

(‌أ) الثالثة الخاصة ببدء الأعمال العدوانية.

(‌ب) الرابعة الخاصة بالقواعد القانونية والقواعد العرفية الخاصة بقانون الحرب البرية.

(‌ج) الخامسة الخاصة باحترام حقوق المحايدين وواجباتهم دولا كانوا أو أشخاصا في الحرب البرية.

4. جزء من اتفاقية لاهاي التاسعة عام 1907 الخاصة بالقصف البحري وقت الحرب.

5. بروتوكول جنيف عام 1925 الخاص بتحريم استخدام الغازات الخانقة، والسامة، أو الغازات الضارة الأخرى، أو وسائل الحرب البكتريولوجية. وتسمى بروتوكولات الغازات.

6. اتفاقية جنيف عام 1945 الخاصة بنجدة جرحى ومرضى الجيوش في ميدان القتال.

7. اتفاقية جنيف عام 1949 الخاصة بعلاج أسرى الحرب.

8. اتفاقية جنيف عام 1949 الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان.

9. اتفاقية جنيف عام 1949 الخاصة بمعاملة أسرى الحرب.

10. بروتوكول جنيف عام 1977 الملحقان باتفاقيات جنيف الرابعة.

وتشمل المعاهدات والاتفاقات الخاصة بالحرب البحرية ما يأتي:

1. اتفاقية لاهاي عام 1907:

خاصة بموضوعات الحرب البحرية، مثل مركز المراكب التجارية عند بدء الحرب، وكذلك تنظيم تحويل المراكب التجارية إلى مراكب حربية، ومحكمة الغنائم الدولية المحايدة في الحرب البحرية.

2. قرارات مؤتمر لندن عام 1936:

خاص بقواعد استخدام الغواصات وحربها ضد المراكب التجارية.

أما الحرب الجوية فتستمد قواعدها من:

1. تصريح لاهاي عام 1899 الخاص بتحريم إلقاء مقذوفات متفجرة من البالونات.

2. تصريح لاهاي عام 1907 لتأكيد التصريح المذكور في بند (1).

3. المواد 25 ، 29 ، 53 من لائحة الحرب البرية عام 1907.

4. مشروع اتفاقية لاهاي للحرب الجوية عام 1923.



ثانيا - قوة إلزام قواعد قانون الحرب

استقر رأي معظم فقهاء القانون الدولي العام على أن قواعد هذا القانون وأحكامه ملزمة لجميع الدول المتمدينة0 بينما أنكر البعض الآخر عليها صبغتها القانونية، إذ لا تتوفر فيها – في نظرهم – شروط القواعد القانونية "والرأي الذي ينكر وجود القانون الدولي لفقدانه خصائص القانون الداخلي رأي يعوزه الأساس السليم .... فلا سبيل إلى إنكار وجود القانون الدولي أو التهوين من شأنه" و"نحن لو طرحنا الجدل الفقهي ونظرنا إلى الواقع لوجدنا أن القانون الدولي معترف بوجوده كقانون من جانب حكومات الدول جميعا. وقانون الحرب، وهو أول ما ظهر من قواعد القانون الدولي العام، تثبت له بصفة قاطعة لا تقبل الشك، استيفاء شكله القانوني، ورسخ في الأذهان أن قواعده ملزمة قانونا للدول في علاقاتها المتبادلة. ويكتسب هذا القانون قوة إلزامه لاعتبارات ظاهرة، إذ أن في الالتزام به منفعة ومصلحة لكل الأطراف المتنازعة. وأنه، وهو قانون موروث منذ القدم، تعارفت عليه الدول المتمدينة وارتضته في تنظيم حروبها، وأصبح حدا فاصلا يميز بين الهمجية والمدنية، تتمسك الدول بالالتزام به وتبرأ من الخروج عليه. كما أن في القصاص والثأر رادع مانع من الخروج عليه. وتختلف قوة إلزام قواعد قانون الحرب تبعا لمصدرها إذا كان عرفا أو اتفاقا أو مبدأ قانونيا أو حكما قضائيا دوليا".

فإذا كان أصل أحكام قانون الحرب عرفا، كان لها صفة العمومية، أي أنها تلزم جميع الدول المتحضرة حتى التي قامت بعد نشأة القاعدة القانونية واستقرارها في العرف الدولي. أما الأحكام والقواعد التي ترجع في أصلها إلى اتفاق أو معاهدة، فتتوقف قوة إلزامها على الظروف والملابسات التي أوجدت الاتفاق. والمبدأ العام أن القانون الاتفاقي يجب القانون العرفي ويأخذ أسبقية عليه. وهو ملزم للأطراف التي تصدق على المعاهدات والاتفاقات التي وضعتها قواعده، ويبطل هذا الإلزام بالنسبة للطرف الذي ينسحب من المعاهدة أو الاتفاق. والقواعد الاتفاقية التي أصلها عرف تكتسب قوة إلزامها من العرف الدولي المتوارث، وتلتصق بالمتعاقدين وتبقى ملزمة حتى بعد انتهاء الاتفاق أو المعاهدة. وإذا عدل الاتفاق عرفا فإنه يلزم فقط من قبل هذا التعديل، فإذا انسحب أحد المتفقين أصبح التعديل غير ملزم له.

لذلك يمكننا أن نجمل أن القواعد القانونية المنظمة للحرب لا تلزم إلا الدول الأطراف في المعاهدات التي أوجدتها، ولكن إذا كانت اتفاقات عامة، كان إلزامها عاما بين جميع الدول، أما إذا كانت خاصة فيقتصر إلزامها على من وقعها وصدق عليها. وقد تنص المعاهدة أو الاتفاقية على نطاق تطبيقها بحيث تلزم من يقبل الالتزام بها حتى ولم يكن طرفا فيها. أما القواعد العرفية التي تفرضها مبادئ الإنسانية فتلزم جميع الدول. وتأكيداً لذلك فقد نصت بعض الاتفاقات على ضرورة التزام أطرافها بمبادئ الإنسانية والعدل في الأحوال التي لا تحكمها قواعد وردت في الاتفاقية. وتميل المحاكم دائما إلى توسيع نطاق تطبيق القواعد العرفية. ويسري ذلك – كما ذكرت سابقا – عندما تتضمن الاتفاقيات أحكاما أصلها ثابت عن طريق العرف، فإنها تكون ملزمة لجميع الدول وليست لأطرافها فقط.

وقد ظهرت قوة إلزام قانون الحرب في التعليمات والقوانين التي أصدرتها حكومات الدول المختلفة إلى قواتها المسلحة. فقد جاء في قوانين خدمة الميدان التي أصدرتها وزارة الحرب في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1940 تحت عنوان قوة إلزام القانون "أن القواعد المكتوبة تلزم جميع الشعوب المتمدينة. ويجب اتباعها بدقة بواسطة قواتنا المسلحة، إلا في أحوال استثنائية كما تحددها السلطات المختصة، لأجل القصاص المشروع من سلوك للعدو غير مشروع". "كما جاء في نفس التعليمات التي صدرت عام 1956 أن قانون الحرب" لا يلزم الدول فقط ولكنه يلزم أيضا أفراد القوات المسلحة وجاء فيما يختص بقوة المعاهدات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية "أن المعاهدات التي تضع قواعد قانون الحرب تلزم الدول التي وقعتها أو الدول التي تنضم إليها، وقبل أن تنسحب منها. وأن قوة الإلزام، تحددها أي تحفظات تصاحب التصديق عليها ...." كما جاء فيما يختص بقوة قانون الحرب نص في دستور الولايات المتحدة الأمريكية "...... وأن معاهدات قانون الحرب تعادل في قوة إلزامها القانون الذي يضعه الكونجرس، وأن ما جاء بها يجب تنفيذه بكل دقة نصا وروحا، بواسطة المدنيين والعسكريين....." وجاء فيما يختص بقوة إلزام القانون العرفي "تلزم القواعد العرفية لقانون الحرب جميع الدول، ويجب أن تتبع بدقة بواسطة قوات الولايات المتحدة الأمريكية، إلا في حالات استثنائية تحددها السلطات المختصة للقصاص المشروع لخطأ غير مشروع ارتكبه العدو. وقانون الحرب العرفي يعتبر جزءا من قانون الولايات المتحدة الأمريكية... وهو ملزم للولايات المتحدة الأمريكية".

يحق للدول المتحاربة استخدام الوسائل اللازمة لإضعاف مقاومة العدو والقضاء عليه، ولكن القوة والحيلة التي تستعمل للأضرار بالعدو وإجباره على ترك القتال يقيدها قواعد وأحكام قانونية قررتها اتفاقات ومعاهدات دولية، كما قررها العرف الدولي. وقد جاء في المادة 22 من لائحة الحرب البرية الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة عام 1907 أنه "ليس للمحاربين أن يختاروا دون حد الوسائل التي تضر بالعدو". ولم يكن هذا النص مبدأ مستحدثا إذا أنه يرجع في أصله إلى مقدمة تصريح سان بطرسبرج عام 1868 الذي أصدرته الدول الأوروبية، وقد جاء فيه أنه "لما كان تقدم المدنية يجب أن يؤدي إلى تخفيف ويلات الحرب بقدر الإمكان، وبما أن الغرض الذي ترمي إليه الدول المتحاربة من الحرب هو إضعاف القوات العسكرية للعدو، وهو ما يتحقق بإخراج أكبر عدد ممكن من رجاله من القتال، فإن استعمال الأسلحة التي تزيد دون فائدة آلام هؤلاء الرجال، أو تجعل موتهم حتميا يعتبر تجاوزا لهذا الغرض ومخالفة لمبادئ الإنسانية".



ثالثا - وضع الأسلحة النووية

بين الوسائل المحرم استخدامها في الحرب

تعتمد قواعد قانون الحرب الخاصة بتحريم استخدام بعض الأسلحة على مبادئ القانون العامة التي وجدت لها صدى في الاتقاقات والمعاهدات التي ارتضتها الدول صراحة لتنظيم الحرب وتخفيف ويلاتها. فقد تعهدت الدول طبقا لتصريح بطرسبرج عام 1868 بعدم استعمال قذائف قابلة للانفجار أو تحتوي على المواد الملتهبة أو الحارقة التي يقل وزنها عن أربعمائة جرام، "إذ أنها تحدث آلاما لا لزوم لها" وهو مبدأ وصفه الفقيه سبيت قائلا أنه "مبدأ عظيم" من مبادئ القانون العامة. كما تعهدت الدول طبقا لتصريح لاهاي عام 1899 "بالامتناع عن استخدام المقذوفات التي يكون غرضها الوحيد نشر الغازات الحارقة أو الضارة بالصحة" كما تعهدت طبقا لتصريح آخر في لاهاي في نفس التاريخ "بعدم استعمال الرصاص الذي يتمدد أو يتفلطح في جسم الإنسان، مثل الرصاص المغطي بطبقة صلبة غير كاملة أو المدبب المشرشر" وحددت مقدمة اتفاقيات لاهاي عام 1907 "أن حق المحاربين في اختيار الوسائل التي يستخدمونها لإصابة العدو ليست غير محدودة" كما حرمت المادة 171 من معاهدة فرساي عام 1919، والمادة 5 من معاهدة واشنجطن 1922 وبروتوكول جنيف عام 1925 الخاص بالغاز، استخدام الغازات السامة والخانقة والحرب الكيميائية والبكتريولوجية. وكانت أحداث القواعد الاتفاقية الخاصة بتحديد استخدام القوة أثناء السلم والحرب هو ما جاء في المادة الأولى من "اتفاقية المنع والجزاء في جريمة إبادة ***** البشري" عام 1948 التي أصبحت ملزمة عام 1961. وهي تعرف هذه الجريمة بأنها تتضمن القتل، أو الأعمال التي تسبب أضرارا جسيمة لجماعة من الأفراد، بدنية كانت أو عقلية، أو تتضمن فرض إجراءات محددة ومعتمدة، وترمي إلى تدمير الجماعة كلها أو جزء منها، أو تتضمن الإجراءات التي تتخذ لمنع التناسل في هذه الأعمال وقت السلم أو وقت الحرب تكون طبقا للقانون الدولي جريمة. كما أعلنت الدول المتعاقدة في اتفاقيات جنيف عام 1949 أنه حتى "الرفض ... لا يحجب الالتزامات التي تبقى ملزمة للأطراف المتنازعة حسب جوهر مبادئ قانون الشعوب، إذ أنها نابعة من العادات التي تنشأ بين الدول المتمدينة، ومن مبادئ الإنسانية وما يفرضه الضمير العالمي".

بعد أن أجملنا الاتفاقيات والتصريحات التي جاء بين نصوصها ما يحرم استخدام بعض الأسلحة في الحرب، أو ما يقضي بالامتناع عن هذا الاستخدام، ننتقل إلى استخلاص معيار التحريم مطبقين في كل حالة هذا المعيار على استخدام الأسلحة النووية.

كان اهم معيار استخلصناه هو معيار التحريم "أن ما جاء في المادة 22 من تعليمات الحرب البرية باتفاقية لاهاي الرابعة عام 1907، وما جاء في مقدمة تصريح سان بطرسبرج عام 1968، بشأن منع استخدام هذه الأسلحة في الحرب، لأن استخدامها يتعارض مع هذه المبادئ". وإذا درسنا المبادئ الأساسية التي يقوم عليها تحريم استخدام أسلحة أو مقذوفات أو مواد يقصد بها أن تسبب آلاما لا لزوم لها – كما جاء في الفقرة 2 من المادة 23 من لائحة الحرب البرية المرفقة باتفاقية لاهاي عام 1907 – نجد أنها تحدد معيار التحريم لا بقوة الأسلحة التدميرية ولكن بقدر ما يسببه استخدامها من آلام لا لزوم لها. ومن المسلم به أنه يباح جرح أو قتل المحاربين ومن يعملون في المجهود الحربي، دون "تعذيبهم وزيادة آلامهم". وقد طبق هذا المبدأ في الحروب كلما ظهر سلاح جديد. ففي الحرب بين روسيا واليابان عام 1904- 1905، لم تظهر أي معلومة لاستخدام القنابل اليدوية. بينما اعتبر الرصاص الذي يتفلطح في الجسم عندما استخدم في حرب البوير عملا بربريا يتعارض مع القانون الدولي العام. من ذلك يبدو جليا أن الهدف الذي ترمي إليه هذه الفقرة، كما ترمي إليه مقدمة تصريح سان بطرسبرج هو "أن معيار التحريم هنا كونها تسبب آلاما تصل إلى حد التعذيب، دون اعتبار لقوة تدميرها". وقياسا على هذا المعيار يتضح أن الإشعاع المباشر وغير المباشر، والغبار النووي المتساقط – وجميعها تأكد حدوثها نتيجة لأي تفجير نووي بنسب مختلقة حسب ظروف التفجير – وما يسببه من آلام عاجلة وآجلة لحشد كبير من المحاربين وغير المحاربين، كل ذلك يجعل استخدام هذه الأسلحة متعارضا مع روح هذا المبدأ القانوني.

وإذا رجعنا إلى المبادئ التي قامت على أساسها المادة الأولى من اتفاقية "المنع والمجازاة" الخاصة بإبادة ***** البشري، نجد أن التحريم ينصب عموماً على أعمال التدمير الجماعي لمجموعة من البشر على أساس عنصري أو ديني أو سياسي، وشروط التحريم كما تفهم من معنى هذه الماد تتوافر في الأضرار التي تنتج من استخدام الأسلحة النووية لأن تدميرها شامل، يسبب القتل والأضرار الجسيمة لحشد كبير من البشر، ويسبب أمراضا وراثية عاجلة وآجلة دلت عليها ظواهرها، وأن لم يتحدد مداها بدقة حتى الآن، خصوصاً وأن استخدام الأسلحة النووية على نطاق شامل سوف يؤدي إلى تفجير المخزون منها لدى الدول، وقد يكون في ذلك فناء لعدة شعوب أو للبشرية جميعها. وهذا سند آخر يحتم تحريم استخدام هذه الأسلحة.

وإذا رجعنا إلى المبادئ العامة – التي تمتد جذورها إلى عهد جروسيوس – والتي أكدتها الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بقانون الحرب نصا وروحا، والتي جاءت اتفاقيات جنيف عام 1949 أيضا – يظهر لنا أن قوة التدمير الهائلة التي لا تفرق بين محارب وغير محارب وطفل وعاجز ومسن، وأن الأضرار القاتلة التي لا يمكن السيطرة عليها تجعل استخدام الأسلحة النووية عملاً مخالفاً " لمبادئ الإنسانية" وما "يمليه الضمير العالمي".

وقد تضمنت الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بقانون الحرب أحكاما تحرم استخدام بعض الأسلحة في الحروب. حددتها في ثلاث مجموعات. الأولى وتشمل السموم والأسلحة المسممة والأسلحة ذات التأثير السام. والثانية وتشمل الغازات الخانقة والضارة والأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية. والثالثة تتضمن الرصاص الذي يتفلطح في الجسم والمقذوفات التي يقل وزنها عن أربعمائة جرام إذا كان تحتوي على مواد مفجرة أو حارقة.

أما بشأن السموم، فهي معروفة ومحددة في القواعد الاتفاقية، وقد نصت المادة 23 فقرة أ من لائحة الحرب البرية المرفقة باتفاقية لاهاي عام 1907 نصا صريحا قاطعا يحرم استخدام "السموم والأسلحة المسمومة" وهي قاعدة صريحة من قواعد القانون الدولي، "تحكم استخدام الأسلحة في الحروب. ويرى كاسترين أنه لما كانت هذه اللائحة "تحرم على وجه الخصوص استخدام السموم والأسلحة المسمومة فالتحريم هنا مطلق" وقد وصفها سبيت بأنها "أعرق وأعم قواعد الخرب المعترف بها" وإذا كانت المادة الثانية من هذه الاتفاقية قد نصت على أنها تلزم الأطراف المتعاقدة فقط. فإن الأمر المقبول بواسطة جميع الدول المتمدينة في العالم يعتبر استخدام السموم في الحرب ممنوعاً طبقاً لمبادئ القانون الدولي العرفي التي تحرمها، لأنها أعمال بربرية وغير إنسانية. ولذا تكون هذه القاعدة ملزمة اتفاقيا لجميع الدول النووية التي سبق لها توقيع الاتفاقية، وملزمة عرفيا لكل دول العالم.

بعد ذلك ننتقل إلى المجموعة الثانية المحرم استعمالها طبقا للاتفاقات والمعاهدات الدولية. تشمل هذه المجموعة – كما ذكرنا سابقا – الغازات الخانقة، السامة، والغازات الأخرى، وكل ما شابهها من سوائل، أو مواد أو مخترعات لم يقبلها الرأي العام للعالم المتمدين، كما تشمل الأسلحة البكترولوجية. وقد جاء تحريم هذه الوسائل في عدة اتفاقات ومعاهدات دولية، إذ تعهدت الدول في تصريح خاص وقع عليه في يوليو 1899 والحق باتفاقيات لاهاي، أن تمتنع عن استخدام المقذوفات إذا كان غرضها نقل الغازات الخانقة أو الضارة. والمقصود هنا هو تحريم المقذوفات التي يكون غرضها الوحيد نشر الغازات الخانقة أو الضارة فقط، فإذا صاحب انتشار هذه الغازات انفجار أو لهب، أصبحت هذه القاعدة غير صالحة للتطبيق. كما نص في المادة 171 من معاهدة فرساي على حريم "استعمال الغازات الخانقة والسامة وما يشابهها" وكذلك على تحريم "جميع السوائل والمواد المشابهة" في مؤتمر واشنطن البحري 1922، وكان بروتوكول جنيف عام 1925 أكثر تفصيلا في تحديد الغازات المحرمة إذ نص على أنه "طالما كان استعمال الغازات الخانقة، السامة أو الغازات الأخرى، والسوائل والمواد والمخترعات المشابهة، في الحرب، قد استنكره الرأي العام في العالم المتمدين... ومن أجل أن يقبل هذا التحريم بين دول العالم جزء من القانون الدولي..." تتعهد الدول "... بأن تقبل هذا الحريم وتوافق على أن يشمل الأسلحة البكتريولوجية، وتتعهد بالالتزام فيما بينها بذلك طبقاً لهذه المعاهدة"، وقد جاء قانون الحرب البرية الصادر من الحكومة الأمريكية عام 1955 أنه "ولو أن استخدام الغازات والأسلحة البكتريولوجية، قد نبذته الدول بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. إلا أنه من المشكوك فيه دون وجود معاهدة تحرمها أن تمنع الدول من استخدامها منعا مشروعا" وجاء فيه أيضا "أنه في غياب تحريم صريح، يبقى استخدام مثل هذه الأسلحة مسموحا به ضد المحاربين والأهداف العسكرية الأخرى" وذلك لأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست طرفا في أي معاهدة تحرم استخدام الغازات السامة.مما لا يجعل أحكام تحريمها ملزما لها إلزاما قانونيا. كما قبلت المملكة المتحدة، طبقا لتحفظاتها عند التصديق، الالتزام بأحكام بروتوكول الغاز عام 1925 "في مواجهة الدول التي وقعت وصادقت عليه أو انضمت إليه فيما بعد فقط" ووضع الاتحاد السوفيتي ودول المومنولث هذا التحفظ ذاته. ولكن الضمير الإنساني في العالم المتمدين والعرف الدولي، كل منها يعتبر أن استخدام الغازات السامة في الحرب عملا وحشيا مخالفا لمبادئ الإنساني والمدنية. ويرى اوترباخت في كثرة التصريحات والاتفاقيات التي حرمت استخدام الغازات مثل اتفاقية لاهاي 1899، واتفاقية لاهاي 1907، ومعاهدات السلم عام 1919 وبروتوكول جنيف 1925، وما يدعمها من القواعد العرفية، "ما يجعل هذا التحريم ملزما شرعا لجميع الدول" كما يرى شفازنبرجر أنه "يجب اعتبار أن تحريم الحرب الكيميائية والبكتريولوجية كما جاءت في بروتوكول جنيف، مجرد تذكير بالقانون الدولي العرفي وأنه ملزم لجميع الدول إلزاما متساويا. دون اعتبار لأن تكون الدولة طرفا في هذا البرتوكول" بالإضافة إلى ذلك فإن التجاء دولة إلى استخدام الغازات يؤدي إلى التجاء الدول الأخرى ذات الوسيلة معاملة بالمثل.

وقد أجمع فقهاء القانون الدولي العام مثل ستون ولوترباخت وسبيت وشفازنبرجر على إمكان تطبيق بروتوكول الغازات في جنيف عام 1925 على استخدام الأسلحة "الذرية". كما يشعر كاسترين أن السبب الوحيد الذي يجعل الأسلحة النووية موضع تساؤل هو "النشاط الإشعاعي" إذ يعتبره مشمولا بما حدده برتوكول عام 1925 من تحريم.

نستخلص مما تقدم أن الأحكام التي تحرم استخدام الغازات السامة وما شابهها سواء كان مصدرها غازا أو سائلا أو مادة صلبة، ملزمة لجميع الدول طبقا للعرف الدولي والاتفاقات الدولي، وهي تحرم أيضا استخدام الأسلحة النووية والحراري نووية، تحريما تؤكده قواعد قانونية ملزمة لجميع الدول "الأطراف" وغير الأطراف في المعاهدات والاتفاقات التي قررت هذا التحريم. وعلى ذلك تدخل الأسلحة النووية أيضا ضمن المجموعة الثانية من الوسائل المحرم استخدامها في الحرب.

وبالنسبة للوسائل التي تدخل في نطاق المجموعة الثالثة، تحرم بعض الاتفاقات والمعاهدات الدولية استخدامها لما تحدثه من الآم لا لزوم لها، أو لأن طبيعة تأثيرها تزيد عما هو ضروري لتحقيق هدف الحرب. وقد تضمنت أحكام هذه الاتفاقيات، كما ذكرنا سابقا، تحريما لاستخدام رصاص دم دم والمقذوفات التي يقل وزنها عن 400 جرام إذا كانت تحتوي على مواد متفجرة أو حارقة. ويرى البعض أنه ليس في هذه القواعد ك يمكن تطبقه على استخدام الأسلحة النووية في الحرب. ولو رجعنا إلى ما يحدثه انفجار الأسلحة النووية من عصف وحرائق، لوجدنا أنها تسبب سحقا كاملا لما هو كائن في منطقة الانفجار، تتطاير أثر حدوثه قطع متناثرة من الحجار والأخشاب والمعادن والزجاج في كل مكان، وتقابل أنسجة الأحياء فتهتكها أو تبترها أو تسحقها مسببة آلاما وأضرار "أشد هولا" من رصاص دم دم أو المقذوفات المتفجرة التي يقل وزنها عن 400 جم ولذا فهي تقع تحت ما تضمنته أحكام تصريح سان بطر سبرج عام 1868 ولائحة الحرب البرية الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة عام 1907 من تحريم.

بعد أن أجملنا مبادئ القانون الدولي العام وواعده وأحكامه العرفية والاتفاقيات الخاصة بتحريم استخدام بعض وسائل الحرب. وبعد أ، درسنا معيار التحريم الذي وضعته هذه الأحكام، وقد طبقناه على استخدام الأسلحة النووية في الحرب. ننتقل إلى استخلاص ما أجملناه.

يتضح مما سبق أن استخدام الأسلحة النووية يتعارض تعارضا صريحا مع كل من تصريح سان بطسبرج عام 1868 كما يتعارض مع المادة 22 من لائحة الحرب البرية الملحقة باتفاقية لاهاي عام 1907، لأن أضرارها وقوة سحقها لا حدود لها، وتزيد دون فائدة آلام من تصميم وتجعل موتهم حتميا، مما يجعل استخدامها مخالفا لهذه المادة. كما يتضح أن معيار الحريم- كما وضعته الفقرة (1) من المادة 22 من لائحة الحرب البرية المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة عام 1907 – تحدده الآلام التي تصل إلى حد التعذيب، دون اعتبار إلى قوة تدمير السلاح أي أن الأسلحة النووية، سواء كانت قنبلة ذرية أو قنبلة هيدروجينية تخضع إلى معيار التحريم هذا طالما كانت تسبب نشاطا إشعاعيا قاتلا للأحياء. يضاف إلى ذلك أم استخدام الأسلحة النووية في الحروب على نطاق شامل سوف يؤدي إلى فناء مجموعات من البشر، وهنا يمكن تطبيق القوانين والأحكام الدولية الخاصة بإبادة ***** البشري، مما يجعلها أسلحة يحرم استخدامها طالما كانت تؤدي إلى ذلك.

كما نستخلص أننا إذا أخذنا بمعيار السموم والأسلحة المسممة، وجدنا أن الأسلحة النووية، جميعها، طالما كانت تنتج نيوترونات سامة نافذة، أو أشعة جاما، أو غبار مشعا – وجميعها تسبب القتل أو الأمراض، إذا امتصت أو دخلت أجسام الأحياء – فهي أسلحة محرم استخدامها طبقا للفقرة (أ) من المادة 23 من لائحة الحرب البرية المرفقة باتفاقية لاهاي عام 1908.

وإذا أخذنا بمعيار التحريم الذي وضعه بروتوكول جنيف – وهو ملزم اتفاقيا لأغلب الدول وعرفيا لها جميعا – الذي يحرم استخدام الغازات السامة والخانقة وما شابهها من سوائل ومواد ومستحضرات مماثلة، لوجدنا طبقا لهذه الأحكام، أن استخدام الأسلحة النووية محرم على جميع الدول طبقا لهذه الأحكام.

هذا وتحكم جميع هذه القواعد الحرب في مجالاتها الثلاث البر، والبحر، والجو طبقا للعرف الدولي. إذ تضمن كتاب أكسفورد الخاص بالحرب البحرية عام 1913 وقانون الحرب البحرية الأمريكي هذا المبدأ. كما بين كاسترين أن "كثيرا من الأحكام والقواعد والمبادئ التي تضمنتها لائحة الحرب البرية المرفقة باتفاقيات لاهاي تنطبق في مجالات الحرب المختلفة" ولقد وجدت هذه القواعد لها مجالا في العمليات البحرية وطبقت نتيجة للرضى الصريح أو الضمني.

الأسلحة النووية واتفاقيات جنيف الأربعة عام 1949

إن اتفاقيات جنيف الأربعة، وقد قننت مبادئ الإنسانية والفروسية في عصر ظهرت فيه الأسلحة النووية، تعتبر معيارا مناسبا لتحديد وضع استخدام هذه الأسلحة. وهذا يقضي دراسة ما جاء بهذه الاتفاقيات الأربعة، وتحديد مدى تعارض استخدام الأسلحة النووية مع ما جاء بها من قواعد وأحكام، بقياس ما تسببه هذه الأسلحة من أضرار ودمار للأفراد والممتلكات الذين يتمتعون بالحماية المشروعة طبقا لهذه الأحكام وكذا دراسة التصرفات المحرمة التي تتعارض مع هذه الاتفاقيات.

تهدف هذه الاتفاقيات إلى "توفير المساعدة العادلة دون تمييز إلى جميع ضحايا الحرب، الذين أصبحوا بعد إصابتهم أو أرسهم أو غرق سفينتهم لا يملكون الدفاع عن أنفسهم" وقد وضعت لتأكيد احترام آدمية الإنسان وكرامته وتحديد حصانة خاصة للحقوق والحريات. وتتضمن أربع اتفاقيات، أولها تحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان. وثانيها لتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى بالقوات المسلحة في البحار. وثالثها، خاصة بمعاملة الأسرى. ورابعها، خاصة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب. وقد صدقت عليها مائة دولة من بينها الدول الكبرى.



أولاً – استخدام الأسلحة النووية

والحماية الخاصة التي يتمتع بها الأفراد والممتلكات

حددت كل من الاتفاقيات الأربعة الأفراد الذين تشملهم الحماية طبقا للغرض الذي والأسلحة النووية أخطارها – كما سبق أن ذكرنا – عامة شاملة لا يمكن حصرها أو السيطرة عليها. كما لا يمكن توجيهها ضد هدف محدد، لا يتعداه تدميرها إلى أهداف أخرى غير مقصودة. فإذا استخدمت في الحرب فإنها لا تفرق بين من تشملهم ومن لا تشملهم الحماية التي تضمنتها اتفاقيات جنيف الأربع. كما أن امتداد آثارها لكل أقاليم الدول المتحاربة، سوف لا يجعل هناك مناطق لإيواء هؤلاء المحميين طبقا للشروط التي وضعتها هذه الاتفاقيات. ولذا فإن استخدام الأسلحة النووية تعارض مع هذه الاتفاقيات، لأنه يجعل من المستحيل تنفيذ أحكامها.

والالتزام بأحكام هذه الاتفاقيات يقتضي من الطرفين المتحاربين عدم الالتجاء إلى استخدام الأسلحة النووية. فالدولة الحامية وهي مسئولة عن توفير الحماية، يجب أن تلتزم بالامتناع عن أي إجراء يتعارض معها. إذ أن استخدامها لهذه الأسلحة يؤدي إلى المساس بهذه الحماية، لأنها تعرض إقليمها للتلوث الإشعاعي بما يؤثر على سلامة المحميين.

وقد نصت المادة 23 من الاتفاقية الأولى على الإجراءات الخاصة بإنشاء "مناطق أمن" في أراضيها أو مناطق محتلة إذا دعت الحاجة، وهي مناطق وأماكن يجب أن تكون صحية منظمة بكيفية تحمي الجرحى والمرضى من أضرار الحرب، تتفق الأطراف المتحاربة على حمايتها وألا تكون هدفا للاعتداء. كما نصت المادة 14 من اتفاقية المدنيين بأنه يجوز لأطراف النزاع أن ينشئوا في أراضيهم وفي المناطق المحتلة إذا دعت الحاجة مستشفى ومناطق مأمونة وأماكن منظمة توفر حماية من آثار الحرب للجرحى وللمرضى وللمسنين والأطفال الذين يقل عمرهم عن سبع سنوات. وإذا كان الغرض من إنشاء هذه المناطق هو حماية من فيها وأبعادها عن ولايات الحرب وأخطارها، فإن استخدام الأسلحة النووية يتطلب أن تكون هذه المناطق بعيدا عن أضرارها التي تغطى مساحات شاسعة. لذا يستحيل تنفيذ ما جاء في الاتفاقية بخصوص إنشاء "مناطق أمن" في حالة استخدام هذه الأسلحة.

يتضح مما تقدم أن استخدام الأسلحة النووية يتعارض مع ما جاء من أحكام خاصة بحماية الأفراد المحميين في اتفاقيات عام 1949 الأربع، إذ أن استخدامها يجعل توفير الحماية طبقا لهذه الأحكام متعذرا. فإذا فرضنا أن استخدام هذه الأسلحة عملا مشروعا فإن هذه الأحكام تصبح غير قابلة للتنفيذ. مما يقتضي مراجعة ما جاء بها على ضوء ذلك. ولكن الدول، وقد التزمت بها في عام 1949 بعد ما أصبح معلوما لديها أضرار الأسلحة النووية وشرورها، تعتبر ملتزمة بتنفيذ ما جاء بها من أحكام والامتناع عن كل ما يتعارض مع التزاماتها هذه، وأي إجراء تتخذه أو سلاح تستخدمه في الحرب يتعارض مع هذا الالتزام يعتبر مخالفة دولية جسيمة لما التزمت بع اتفاقا وعرفا أما الضمير والرأي العام العالميين، ويكون عملها هذا غير مشروع.



الأعمال المحرمة والمخالفات الخطيرة والأسلحة النووية

تقضي اتفاقيات جنيف الأربع باتخاذ إجراءات خاصة لفرض عقوبات على من يخالف أحكام هذه الاتفاقيات، فقد نصت المادة 49 من الاتفاقية الأولى، والمادة 5 من الاتفاقية الثانية والمادة 129 من الاتفاقية الثالثة، والمادة 146 من الاتفاقية الرابعة بأن "يتعهد الأطراف المتعاقدون بوضع تشريع لفرض عقوبات فعالة على الأشخاص الذين يقترفون المخالفات الخطيرة". كما نصت المادة 50 من الاتفاقية الأولى والمادة 51 من الاتفاقية الثانية والمادة 130 من الاتفاقية الثالثة والمادة 147 من الاتفاقية الرابعة على أن "المخالفات الخطيرة .. هي التي تتضمن أحد الأعمال الآتية إذا اقترفت ضد أشخاص أو ممتلكات تحميها الاتفاقية: القتل العمد والتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة والأعمال التي تسبب عمدا آلاما شديدة أو إصابة خطيرة للجسم أو الصحة، الاتلاف الشامل للمهمات الخاصة التي تبرره الضرورة الحربية والذي يجري بطريقة غير مشروعة واستبدادية" لذلك فإنه من المسلم به، طالما كانت آثار الأسلحة النووية وأضرارها لا تفرق في إصابتها، فإنها تسبب هلاكا ودمار وقتلا لكل من تقابله من أفراد، بما في ذلك من تشملهم الحماية، كما أنها تسبب لهم تعذيبا وآلاما شديدة وجروحا خطيرة في البدن وهي مخالفات خطيرة لأحكام الاتفاقية. كما أن استخدام هذه الأسلحة يسبب "تدمير شديدا في الممتلكات لا تبرره ضرورة عسكرية، يجري بأسلبو غير مشروع وبلا حساب" ويعتبر "مخالفا وانتهاكا خطيرا" لما يسببه من تدمير زائد من الحد بالنسبة لاتساع منطقة تأثيره وطول فترة هذا التأثير.

من ذلك نخلص إلى أن ثلاثة من اتفاقيات جنيف تحرم التدمير الزائد، كما تحرم الاتفاقات جميعها القتل العمد وإحداث الآلام المبرحة، وجميعها نتائج غير معروفة تحدث من أثر استخدام الأسلحة النووية مسببة "مخالفات خطيرة". ولذا فهي أسلحة يحرم استخدامها طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.

يتضح مما قدم شرحه أن استخدام الأسلحة النووية له تأثير كبير على قواعد قانون الحرب في شتى نواحيها. فالأحكام الإيجابية التي تلزم المتحاربين باتخاذ إجراءات لا يمكن منعها، إذا استخدمت هذه الأسلحة. ولذا يبدو أن جزءا كبيرا من قانون الحرب الذي تضمنته اتفاقيات جنيف الأربع عام 1949، لا يتمشى مع أي حرب تستخدم فيها أسلحة نووية، وأنه لا يمكن استخدام الأسلحة النووية لو أردنا الالتزام بما جاء في هذه الاتفاقيات.





الحرب النووية وقانون الحرب القائم

في عام 1961 اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا ينص على أن الأسلحة النووية أسلحة غير مشروعة جاء فيه:

(1) يتعارض استخدام الأسلحة النووية والحراري نووية مع روح ميثاق الأمم المتحدة ونصه ومقاصده وهو مخالفة صريحة لهذا الميثاق.

(2) يؤدي استخدام الأسلحة النووية والحراري نووية إلى اتساع نطاق الخرب ويحدث آلاما للإنسانية وتدميرا للمدنية دون تمييز، ولذا يتعارض مع أحكام القانون الدولي العام كما يتعارض مع مبادئ الإنسانية.

(3) لا يعتبر استخدام الأسلحة النووي والحراري نووية حربا موجهة ضد عدو أو جملة أعداء فحسب ولكنها حرب موجهة ضد البشرية عامة، لأن شعوب العالم – وهي ليست طرفا في الحرب – سوف تتعرض لأضرار هذه الأسلحة.

(4) يعتبر استخدام الأسلحة النووية والحراري نووية انتهاكا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومخالفة لمبادئ الإنسانية وجريمة ضد الإنسانية والبشرية.

ويؤيد هذا القرار ما سبق أن أستخلصناه من أن الأسلحة النووية غير مشروعة، لأنها أسلحة سامة، لها تأثير السموم، ولأن المبادئ الأساسية التي قام عليها قانون الحرب، تحرم أسلحة لها خواص الأسلحة النووية. كما يتعارض استخدامها مع قانون الحرب القائم. وقد جاء الحكم في قضية شيمودا عام 1963 مؤيدا لما سبق أن استخلصناه أيضا. إذ نص على "أن الولايات المتحدة الأمريكية قد خالفت القانون الدولي العام بضربها مدينتي هيروشيما ونجازاكي بالقنبلة الذرية" وكان أول حكم قضائي يحرم استخدام الأسلحة النووية تحريما قاطعا دون قيد أو شرط.



الفرع الخامس

الهيئات والوكالات التي تنظم استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية



المبحث الأول: الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



المبحث الثاني: المنظمات الإقليمية الخاصة بتنظيم استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية.



المبحث الثالث: الهيئات الوطنية الخاصة باستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية.

الهيئات والوكالات التي تنظم استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية

مقدمة

شهدت الثلاثة شهورالأخيرة قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية – يونيو ويوليو وأغسطس من عام 1945 – ثلاثة أحداث لها أهمية كبرى على الصعيد العالمي، أولها وضع النظام النهائي لمنظمة الأمم المتحدة، وثانيها ضرب هيروشيما بالقنبلة النووية، وثالثها استسلام اليابان وانتهاء الحرب العالمية الثانية.

وقد نص ميثاق الأمم المتحدة على أن السلم والأمن الدوليين، وانقاذ البشرية من أهوال الحروب، أهم أهدافه ومقاصده وجاء في ديباجته "نحن شعوب الأمم المتحدة قد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب"، كما ذكر في مادته الأولى أن مقاصد الأمم المتحدة هي "حفظ السلم والأمن الدوليين".

وأكد الميثاق ضرورة التعاون الدولي لحل المشاكل الاقتصادية، فتضمنت الفقرة الثالثة من مادته الأولى أن "تحقيق التعاون الدولي لحل المسائل ذات الصبغة الاقتصادية من مقاصد الأمم المتحدة ".

وكان استخدام القنبلة الذرية كسلاح من أشد أسلحة القتال فتكا وقدرة على نشر الدمار حدثا له أثر على الأمم المتحدة منذ نشأتها، إذ جعل الحاجة أكثر مساسا لوجودها لمنع وقوع كارثة نتيجة قيام حرب نووية. كما خص ميثاق الأمم المتحدة على التعاون الدولي من أجل استخدام الطاقة النووية – ضمنا – لحل المشكلات الاقتصادية تنفيذا لمقاصده وأهدافه.

وكان الرأي العام العالمي – وقد أثارته أهوال قنبلة هيروشيما – عاملا آخر وجه التفكير إلى ضرورة التعاون الدولي من أجل استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية فقط.

وتوجس الرئيس ترومان خيفة من أن تصبح القنبلة الذرية وسيلة لفض المنازعات الدولية، فأصدر مع رئيس وزراء المملكة المتحدة ورئيس وزراء كندا في 15 نوفمبر 1945 تصريحا مشتركا تضمن "أن استخدام الاكتشافات العلمية في الحرب قد وفر للإنسان وسيلة تدمير لم تعرف من قبل، لا يمكن أن يكفي تجاهها أي دفاع عسكري، ولا يمكن أن يقتصر استخدامها على – جانب واحد" وأكدوا أن مسئولية إيجاد وسائل تضمن استخدام الاكتشافات العلمية الحديثة لخدمة البشرية، وليس لتدميرها، تقع على عاتق الشعوب المتقدمة في جميع أنحاء العالم. وأن ما توصلوا إليه من تقدم في اكتشاف الطاقة النووية واستخدامها يقتضي المبادرة باتخاذ خطوات في سبيل منع استخدامها في الأغراض الحربية. كما طالبوا بضرورة استغلال التقدم والتطور العلميين الخاصين باستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية من أجل سعادة البشرية. وبينوا في تصريحهم "أن الوقاية الكاملة للعالم المتمدين من دمار الطاقة النووية لا يمكن ضمانها إلا بمنع الحرب، حيث أن إنتاج هذه الأسلحة بواسطة دولة لها نوايا عدوانية، يعد عملا لا يمكن منعه". كما بينوا أن التعاون بينهم سيظل قائما في سبيل تبادل المعلومات والعلماء لتطوير استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية في متناول الجميع، كما وعدوا بأن تسري هذه السياسة أيضا على أي معلومات حديثة يتوصلون إليها مستقبلا. وطالبوا الآخرين أن يحذوا حذوهم في هذا المجال. وأما بالنسبة إلى المعلومات التفصيلية الخاصة باستخدام الطاقة النووية في الصناعة، فقد رأوا الاحتفاظ بها، طالما كان استخدام هذه الطاقة في الأغراض الع

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655177

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 القانون الدولي العام واستخدام الطاقه النوويه في وقت السلم ووقت الحرب 1384c10


الأوسمة
 :


 القانون الدولي العام واستخدام الطاقه النوويه في وقت السلم ووقت الحرب Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الدولي العام واستخدام الطاقه النوويه في وقت السلم ووقت الحرب    القانون الدولي العام واستخدام الطاقه النوويه في وقت السلم ووقت الحرب I_icon_minitime29/4/2011, 19:41

خيارات المساهمة


وتوجس الرئيس ترومان خيفة من أن تصبح القنبلة الذرية وسيلة لفض المنازعات الدولية، فأصدر مع رئيس وزراء المملكة المتحدة ورئيس وزراء كندا في 15 نوفمبر 1945 تصريحا مشتركا تضمن "أن استخدام الاكتشافات العلمية في الحرب قد وفر للإنسان وسيلة تدمير لم تعرف من قبل، لا يمكن أن يكفي تجاهها أي دفاع عسكري، ولا يمكن أن يقتصر استخدامها على – جانب واحد" وأكدوا أن مسئولية إيجاد وسائل تضمن استخدام الاكتشافات العلمية الحديثة لخدمة البشرية، وليس لتدميرها، تقع على عاتق الشعوب المتقدمة في جميع أنحاء العالم. وأن ما توصلوا إليه من تقدم في اكتشاف الطاقة النووية واستخدامها يقتضي المبادرة باتخاذ خطوات في سبيل منع استخدامها في الأغراض الحربية. كما طالبوا بضرورة استغلال التقدم والتطور العلميين الخاصين باستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية من أجل سعادة البشرية. وبينوا في تصريحهم "أن الوقاية الكاملة للعالم المتمدين من دمار الطاقة النووية لا يمكن ضمانها إلا بمنع الحرب، حيث أن إنتاج هذه الأسلحة بواسطة دولة لها نوايا عدوانية، يعد عملا لا يمكن منعه". كما بينوا أن التعاون بينهم سيظل قائما في سبيل تبادل المعلومات والعلماء لتطوير استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية في متناول الجميع، كما وعدوا بأن تسري هذه السياسة أيضا على أي معلومات حديثة يتوصلون إليها مستقبلا. وطالبوا الآخرين أن يحذوا حذوهم في هذا المجال. وأما بالنسبة إلى المعلومات التفصيلية الخاصة باستخدام الطاقة النووية في الصناعة، فقد رأوا الاحتفاظ بها، طالما كان استخدام هذه الطاقة في الأغراض العسكرية متوقفا إلى حد كبير على الإلمام بهذه المعلومات.على أن يستمر هذا الخطر حتى يتوفر نظام ضمانات كافية وملزمة تقبله جميع الدول، يضمن عدم استغلال هذه الطاقة في صناعة الأسلحة النووية.

وفي نهاية هذا البيان اقترحوا إنشاء لجنة مختصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة تعمل على منع استخدام الطاقة النووية في الأغراض العسكرية، واستغلالها على نطاق واسع في الأغراض الصناعية، وفي سبيل إسعاد الإنسانية، وحددوا اختصاص هذه اللجنة في وضع المقترحات لأجل تحقيق الأهداف الآتية:

1- العمل على نشر المعلومات الأساسية اللازمة لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية وتبادلها.

2- تنظيم استخدام الطاقة النووية بأسلوب يضمن استغلالها في الأغراض السلمية فقط.

3- منع استخدام الأسلحة النووية واسلحة التدمير الشامل.

4- وضع الضمانات الإيجابية عن طريق التفتيش أو أي وسائل أخرى لحماية الدول من التهديد أو العدوان باستخدام الأسلحة النووية.

كما اقترحوا أن تبدأ هذه اللجنة نشاطها بتنظيم تبادل العلماء والمعلومات. ثم العمل على تطوير المعلومات الخاصة بالمصادر الطبيعية للمواد النووية الخام.

وفي نهاية بيانهم، ناشد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس وزراء المملكة المتحدة ورئيس وزراء كندا جميع الدول أن تدرك – وقد أصبحت معرضة لحرب يستخدم فيها العلم من أجل الدمار – أن سيادة القانون الدولي، ومنع الحرب أصبح ضرورة لا بديل عنها، ولا يحققها إلا تعضيد منظمة الأمم المتحدة واحترام سلطتها وتدعيمها لخلق الثقة المتبادلة بين الدول.

وكان لهذا البيان صدى كبير بين دول العالم، شجع على التفكير في استغلال الطاقة النووية في الأغراض السلمية على صعيد دولي أو إقليمي أو وطني، واستبعاد استخدامها في الأغراض العسكرية. وظهرت الحاجة إلى إنشاء هيئات ووكالات ولجان تنظم استغلال هذه الطاقة. وسوف ندرس في المباحث التالية نشاط الأمم المتحدة ولجانها والوكالات الدولية وبعض المنظمات الاقليمية والهيئات الوطنية التي أنشئت خصيصا لهذا الغرض.

لجنة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة

Atomic Energy Commission

كان تصريح ترومان واتلي وكنز أو اقتراح رسمي لإنشاء لجنة تابعة للأمم المتحدة لدراسة موضوعات الطاقة الذرية، فقد ذكروا في بيانهم: "أننا نعتقد أن إنشاء لجنة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن أصبح ضرورة لتحديد الوسائل الإيجابية التي تضمن القضاء على فكرة استخدام الطاقة في المجال الصناعي، ومن أجل إسعاد البشرية على أوسع نطاق".

وفي ديسمبر عام 1945 في أثناء انعقاد مؤتمر وزراء خارجية الاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في موسكو. اصدر وزراء الخارجية الثلاثة بالاشتراك مع وزير خارجية فرنسا والصين اقتراحا بإنشاء لجنة لدراسة موضوعات الطاقة النووية، وعملوا على عرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة. فقدم الاقتراح بواسطة المملكة المتحدة نيابة عن الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وكندا. وفي الرابع والعشرين من يناير 1946 اصدرت الجمعية العامة في أثناء اجتماعها في لندن قرارا بالاجماع يقضي بإنشاء لجنة لمعالجة الموضوعات الخاصة بالطاقة النووية. وقد حدد هذا القرار مهام اللجنة، إذ ذكر في نصه أن "تتابع اللجنة الدراسة والبحث والاستقصاء ثم تضع التوصيات والاقتراحات اللازمة لنشر المعلومات والبيانات اللازمة لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية بين جميع الدول. وكذلك توفير الرقابة اللازمة لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية فقط. ووضع الضمانات الكافية – عن طريق التفتيش أو أي طريقة أخرى – لحماية الدول المسالمة من التهديد باستخدام القوة أو الغزو. واشترط القرار أن تعمل دون تدخل في مسئوليات الدول الأعضاء، ولكن لها أن تعرض توصياتها بما لا يتعارض مع التزامات هؤلاء الاعضاء طبقا للميثاق. وحدد القرار تكوين اللجنة من ممثل واحد لكل دولة من الدول الاعضاء في مجلس الأمن يضاف إليهم ممثل لكندا عندما لا تكون عضوا في هذا المجلس".

لجنة الأمم المتحدة العلمية الخاصة بتأثير الإشعاع النووي

"Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation"

في الثالث من ديسمبر عام 1955 اتخذت الجميعة العامة للأمم المتحدة القرار 913، بإنشاء لجنة الأمم المتحدة العلمية الخاصة بتأثير الإشعاع النووي. وقد نص القرار في بنده الثاني على أن تقوم هذه اللجنة بجمع المعلومات والبيانات الخاصة بالإشعاع من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة، ووضع المقترحات الفنية لتنظيم البيانات وجمعها واختبارها وتحديد نوع المعدات وطريقة استخدامها لقياس الاشعاع، ودراسة التقارير الفنية والاستفادة منها ووضع تقارير سنوية عن ذلك. ووضع ملخص شامل واف تصدره في أول يوليو عام 1958 يبين مستويات الإشعاع ونتائجه وتأثيره على الإنسان وما يحيط به. كما نص القرار على أن تقوم اللجنة بإفادة السكرتير العام للأمم المتحدة بالوثائق والتقارير اللازم نشرها على الدول الأعضاء. وتكونت هذه اللجنة من ممثلين للارجنتين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل وكندا وتشيكوسلوفاكيا وفرنسا والهند واليابان والمكسيك والسويد والاتحاد السوفيتي ومصر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.



المبحث الاول - الوكالة الدولية للطاقة الذرية

"International Atomic Energy Agency"

في الثامن من ديسمبر عام 1953 وجه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية خطابا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة اقترح فيه على الحكومات المعنية "أن تشترك بالتبرع بجزء من مخزونها من اليورانيوم والمواد الانشطارية، وأن تستمر في التبرع" إلى وكالة دولية للطاقة الذرية تنشأ في كنف الأمم المتحدة وتكون وظيفتها الرئيسية "إيجاد السبل التي تحقق استعمال المواد الانشطارية في الأغراض السلمية من أجل إسعاد البشرية" وتمنى الرئيس ايزنهاور في خطابه، من الدول المتقدمة علميا "أن تهب بعض قدرتها لخدمة الإنسانية بدل إرهابها".

وفي خلال عام 1945 اجتمع مندوبو استراليا وبلجيكا وكندا وفرنسا والبرتغال وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في واشنطن لتحضير مسودة النظام الأساسي لهذه الوكالة. وفي الرابع من ديسمبر عام 1954 صدر قرار بإجماع الآراء من الجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان "الذرة من أجل السلام" وهو يقضي بإنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون إبطاء لتساعد على "استئصال الفقر الجوع والمرض".

وفي عام 1956 اشترك مندوبو البرازيل وتشيكوسلوفاكيا والهند والاتحاد السوفيتي في وضع مسودة النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعقد مؤتمر خاص لبحث هذا النظام في المدة من عشرين من سبتمبر حتى السادس والعشرين من أكتوبر عام 1956 ف مبنى الأمم المتحدة في نبويورك. وانضم إليه سبعون دولة يوم فتح باب التوقيع عليه، ثم وقعت عليه عشر دول أخرى خلال تسعين يوما، وهي الفرصة المحددة للتوقيع. وتكونت اللجنة التحضيرية من ثمانية عشر عضوا. وقد وضع النظام موضع التنفيذ وأصبحت الوكالة جهازا قائما معترفا به في 29 يوليو سنة 1597 بعد إيداع وثائق التصديق على دستورها من ثماني عشر دولة من الدول الموقعة عليه من بينها كندا وفرنسا والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

ووضعت اللجنة التحضيرية مسودة برنامج وميزانية للوكالة للسنة الأولى، واقترحت تكوين المجلس التنفيذي من ثلاثة وعشرين عضوا. وعقد الاجتماع العام الأول في فيينا في المدة من أول إلى الثالث والعشرين من أكتوبر عام 1957. وأقر اقتراح اللجنة التحضيرية الخاص ببرنامج العمل، والموظفين، والميزانية للسنة الأولى. كما انتخب المجلس التنفيذي.

النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة وتستهدف التوسع في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية بدفع التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتطويره باستخدام هذه الطاقة في توليد الكهرباء، لزيادة موارد الطاقة المحركة في العالم، وكذا باستخدام الاشعاعات النووية في مجالات الطب والزراعة والصناعة. دون أن يشكل هذا الاستخدام خطرا على الصحة العامة أو على السلم الدولي.

وحددت المادة الثالثة وظائف خاصة للوكالة أهمها العمل على تقدم البحث في المجال النووي وتبادل المعلومات والخبراء، وتوفير المواد والخدمات والمعدات والمنشآت اللازمة لذلك ووضع الضمانات لمنع استغلالها في غير الأغراض السلمية. وكذا اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتوفير الأمن والوقاية الصحية من الأخطار النووية. وقد حددت هذه المادة مجال العمل بصورة أدق مما جاء في المادة الثانية، ولكن دون تفصيل. ووضعت هذه المادة شروط تطبقها أجهزة الوكالة، منها الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها، وفرض الرقابة على المواد المشعة، دون تدخل في شئون الدول الأعضاء.

مقاصد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأهدافها ووظائفها

تتلخص مقاصد الوكالة في واجبين أساسيين، أولهما أن تعمل على استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية في المجالات الصحية والاقتصادية في سبيل رخاء العالم وراحة الإنسانية، وثانيهما أن تتأكد أن المساعدة التي تقدمها أو تنظمها أو تشرف عليها لا تستغل في الأغراض الحربية. وقد نصت المادة الثانية من النظام الأساسي للوكالة أن مقاصد الوكالة هي أن "تسعى جهدها لتعجيل إسهام الطاقة الذرية وزيادتها في خدمة سلم العالم وصحته ورخائه، وتعمل طاقتها على التأكد من عدم استخدام المعونة المقدمة منها أو بناء على طلبها أو تحت إشرافها أو رقابتها فيما فيه خدمة للأغراض العسكرية".

المبحث الثاني

المنظمات الاقليمية الخاصة بتنظيم استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وجهت دول أوربا جهودا ضخمة للابحاث الخاصة باستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية. وكان للابحاث الخاصة باستخدام هذه الطاقة من أجل توليد القوى الكهربائية حظ أوفر من هذه الجهود، لما لها من مزايا متعددة وكثيرة. فمصادر الامداد بالطاقة النووية لا تنضب، وتنتج كمية صغيرة من الوقود النووي طاقة هائلة، تقدر بملايين أضعاف ما تنتجه كمية مماثلة من الوقود التقليدي. كما يسهل نقل الوقود النووي وتوزيعه في جميع أنحاء العالم، إذا نفذت مصادر الطاقة الأخرى، أو امتنعت لأسباب اقتصادية أو سياسية. ونظرا لافتقار دول أوربا الغربية لمصادر الوقود التقليدي فقد زاد اهتمامها باستخدام الطاقة النووية كمصدر لتوليد القوى الكهربائية. وقامت عدة منظمات أوروبية من أجل تنظيم التعاون بين هذه الدول لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية منها "الجماعة الاوروبية للطاقة الذرية EURAOM" والوكالة الأوروبية للطاقة النووية.



أولاً: الجماعات الأوروبية للطاقة الذرية اليوراتوم

كان قيام منظمة "اليوراتوم" في اليوم الأول من يناير 1958 "خطوة في سبيل قيام الولايات المتحدة الأوروبية، كاتحاد فيدرالي يربطه التعاون من أجل استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية". وقد كان قيام هذه المنظمة بالاضافة إلى عدة منظمات أخرى، نتيجة لتفاعل حدثين كبيرين أولهما الثورة الأوروبية، وثانيهما الثورة النووية.

الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية مرتبطة بالسوق الأوربية المشتركة والجماعة الأوروبية للحديد والفحم، كونت صورة لأوروبا لها أبعاد جديدة، تتميز بوحدة هذه المنظمات الثلاث، وتحددها سياسة اقتصادية واحدة، يحتمها وجود أجهزة مشتركة بينها. مما يسهل وضع حلول للمشكلات الاقتصادية الكبرى التي تعجز إمكاينات دولة واحدة من الأعضاء عن حلها. ولقد أظهر اليوراتوم وجها جديدا للوحدة الأوروبية الخلاقة. إذ يعمل في مجال تطوير الصناعات الأوروبية النووية، وهو عامل معنوي يدعم الدعوة إلى هذه الوحدة، كما يدعم السلام في أوربا بل في العالم أجمع.

ثانياً : الوكالة الأوروبية للطاقة النووية

في السابع عشر من ديسمبر عام 1957، أنشأت المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي الوكالة الأوروبية للطاقة النووية، وبذلك وضعت أساساً لتعاون سبع عشرة دولة في غرب أوروبا في مجال الطاقة الذرية. وفي العشرين من هذا الشهر اشتركت اثنتا عشرة دولة منها في إنشاء الشركة الأوربية للإنتاج الكيميائي للوقود الذري، وهو أول المشروعات الدولية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية. وبذا دخلت المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي في مجال عمل جديد. وكان قيام الوكالة الأوربية للطاقة النووية دليلا كافيا على نجاحها في هذا المجال.

ثالثاً : المجلس العلمي العربي المشترك لاستخدام الطاقة

الذرية في الأغراض السلمية

قرر مجلس الملوك والرؤساء العرب في دورته الثانية بالاسكندرية في سبتمبر 1964 إنشاء " مجلس علمي عربي مشترك لاستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية في كنف الجامعة العربية على أن يقوم الأمين العام للجامعة العربية بالاتصال بالدول لتحقيق ذلك، ومهدتن الأمانة العامة لوضع مشروع اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية وتشكيل المجلس العلمي العربي المشترك. وقد عينت أغلبية الدول العربية مندوبين دائمين لها في المجلس. وانعقد في دورته الأولي في أربع جلسات، فوضع مسودة مشروع اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية ووقعها مندوبو الأردن والجزائر والعراق وسوريا والجمهورية العربية المتحدة والكويت.

المبحث الثالث

الهيئات الوطنية الخاصة باستخدام الطاقة النووية فى الأغراض السلمية

أدرك العالم – منذ انفجار قنبلتى هيروشيما ونجازاكى – أن الإنسان قد توصل إلى أعظم مصدر من مصادر الطاقة عرفته البشرية، ولم تجد سياسة التكتم وحبس العلم التى اتبعتها الدول النووية الأولى، ولم يكن هناك بد من العدول عنها على الأقل فيما يتعلق بتطبيقات استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السلمية. فنشرت الحكومة الأمريكية عدة تقارير احتوت بعض البيانات والمعلومات النظرية العامة كما ذكرنا من قبل، وتنبه الرأى العام العالمى إلى ضرورة الإفادة من التطبيقات السلمية للطاقة النووية، وضرورة معاونة الدول الكبرى للدول الصغرى فى هذا المجال حتى يتسنى لها الانتفاع من استخدام هذه الطاقة. وعم نشاط الأبحاث النووية دولاً كثيرة فكونت الهيئات واللجان والمؤسسات المختصة للإشراف على هذه الأبحاث ورسم سياستها وتطبيقها والاستفادة منها فى المجالات المختلفة. وفى الفترة حتى عام 1956 أعلن عن تكوين لجان مختصة بالطاقة النووية فى الأرجنتين، وبلجيكا، والدنمارك، والجمهورية العربية المتحدة، وفرنسا واليونان، والهند، وإيطاليا، واليابان، وأسبانيا، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية وأن كان النشاط النووى عم دولاً أخرى كثيرة لم تعلن عن تنظيم الهيئات المشرفة عليه.

وقانون لجنة الطاقة الذرية الأمريكية هو أول قانون يتضمن تنظيم جهاز يختص بالأعمال المتصلة باستخراج المواد النووية وصناعتها واستخدامها وتداولها. وقد صدر هذا القانون فى عام 1964 وعدل تعديلاً شاملاً عام 1954 لمقابلة التطور العلمى والنمو فى إنتاج الصناعات النووية. وبدأ التعاون الدولى فى مجال استخدام الطاقة النووية، وكذا من أجل تنظيم التعامل فى هذا المجال بواسطة الشركات والمؤسسات الصناعية والعلمية الأمريكية.

وفى بريطانيا أنشئت إدارة الطاقة الذرية وألحقت بمصلحة البحوث العلمية والصناعات، ثم أنشئت مؤسسة الطاقة الذرية البريطانية واختصت بالحصول على الخامات النووية وإجراء البحوث والدراسات العلمية الأساسية والتطبيقية والإنتاج وفى عام 1955 تحولت هذه المؤسسة إلى شركة شبه حكومية لها ميزانية منفصلة لتنفيذ البرامج الخاصة بتوليد الكهرباء من الطاقة الذرية، والإشراف على تصميم وتنفيذ المحطات الكهربائية اللازمة لذلك.

وقامت فى الهند فى عام 1948 لجنة من ثلاثة أعضاء تابعة لرئيس الوزراء، وأشرفت على تنظيم البعثات، كما أشرفت على إنشاء نواة لمؤسسة علمية فى كنف معهد تاتا للطبيعة النووية فى بومباى، وفرع لأبحاث الجيولوجية النووية يعمل مع مصلحة المساحة فى دلهى، وقامت بعد ذلك مصلحة خاصة للطاقة النووية تولت جميع الأعمال الفنية والإدارية الخاصة بالطاقة النووية.



لجنة الطاقة الذرية المصرية

صدر القانون رقم 509 لسنة 1955 فى الجمهورية العربية المتحدة بإنشاء لجنة الطاقة الذرية كجهاز مستقل تابع لرئاسة الوزراء، وتشكلت اللجنة برئاسة وزير التربية والتعليم، من عشرة أعضاء اختيروا من بين العلماء، يمثلون الجامعات ومعاهد الأبحاث والهيئات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، وعين سكرتير عام مجلس الوزراء، سكرتيراً عاماً لهذه اللجنة، وتحدد اختصاصها "بالنظر فى أعداد وتنسيق وتنفيذ كل ما يتعلق بالطاقة الذرية من برامج ومشروعات وبحوث دراسية وعلمية ومناهج التدريب والأجهزة والإدارة" كما جعل من اختصاصها "أن تصدر التشريعات واللوائح اللازمة لتقديم بحوث الطاقة الذرية فى مصر والعمل على استخدامها فى مختلف الأغراض

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

القانون الدولي العام واستخدام الطاقه النوويه في وقت السلم ووقت الحرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
القانون الدولي العام واستخدام الطاقه النوويه في وقت السلم ووقت الحرب حصرياا , القانون الدولي العام واستخدام الطاقه النوويه في وقت السلم ووقت الحرب بانفراد , القانون الدولي العام واستخدام الطاقه النوويه في وقت السلم ووقت الحرب منتديات عالم القانون , القانون الدولي العام واستخدام الطاقه النوويه في وقت السلم ووقت الحرب حمل , القانون الدولي العام واستخدام الطاقه النوويه في وقت السلم ووقت الحرب download , القانون الدولي العام واستخدام الطاقه النوويه في وقت السلم ووقت الحرب تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.