عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
ميزات أحكام الزواج في تشريع حمورابي 110
AlexaLaw on facebook
ميزات أحكام الزواج في تشريع حمورابي 110
ميزات أحكام الزواج في تشريع حمورابي 110
ميزات أحكام الزواج في تشريع حمورابي 110
ميزات أحكام الزواج في تشريع حمورابي 110
ميزات أحكام الزواج في تشريع حمورابي 110

شاطر | 
 

 ميزات أحكام الزواج في تشريع حمورابي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

ميزات أحكام الزواج في تشريع حمورابي 1384c10


الأوسمة
 :


ميزات أحكام الزواج في تشريع حمورابي Empty
مُساهمةموضوع: ميزات أحكام الزواج في تشريع حمورابي   ميزات أحكام الزواج في تشريع حمورابي I_icon_minitime17/4/2011, 19:41

خيارات المساهمة


ميزات أحكام الزواج في تشريع حمورابي

من أبرزالمميزات الحضارية التي يختص بها تشريع حمورابي في أحكام الزواج هي :

_ أنالزواج بامرأة واحدة هو القاعدة المقررة مبدئياً، فلم يكن يسوّغ للرجل أن يكون لهسوى إمرأة واحدة شرعيّة
.
_ أن عقد الزواج لم يكن عرفياً، بمعنى أنه كانينبغي توثيقه بعقد خطي تحت طائلة إعتباره لاغياً، ولاتُعتبر المرأة التي تؤخذسفاحاً من غير عقد زواج موثّق زوجة شرعية
.
_ أن المراسيم الدينية الطقسيةكانت تعقب عقد الزواج ولا تسبقه، كما هو شأن التشريعات المدنية الحديثة، بحيثيُعتبر عقد الزواج عقداً مدنياً خالصاً

_ أن المرأة أُعيط حق الطلاق من زوجها ( إذا مقتت زوجها وقالت له " لن تملكني " ينظر القضاء في أمرها ، فإن كانت على حقوتبين خطأ زوجها أمكنها أن تعود إلى بيت أبيها بعد أن تسترد " بائنتها " لأنهلاجناح عليها ولا إثم، أما إذا كانت على خطأ فإنها تُلقى في الماء / المائدة 141 / ) بينما كانت الشرائع التي سبقت شريعة حمورابي تورد المرأة التي كانت تقول لزوجها " أنت لستَ زوجاً لي " موارد التهلكة وتُغرق حالاً في الماء، أو يُلحق بها الخزيوالعار وتكون غنيمة لمن يشاء، من غير أن يكون لها حق أن تلج باب القضاء


وبالمقابلة مع التشريع الموسوي نلاحظ مايلي:


1_ أن مبدأ تعددالزوجات كان في الشريعة الموسوية شائعاً على الدوام، وما كان القانون المدني أوالشرعي ليعارضه، ومما حدث في الدور الرعائي أنه كان لابراهيم ويعقوب زوجات كثيرات،وأن يعقوب قد تزوج بانتظام الأختين ( لَيئة وراحيل ) وسليمان كان له عدة مئات منالنساء ، وكانت النساء تُنال بالشراء فهي مملوكة لزوجها يشتريها من أبيها، عندالنكاح، فيكون سيدها المطلق


2_ أن سفاح ذوي القربى، أي الزنى بالأخت أوالأم، واللواط والمساحقة ومواقعة البهائم من أكثر الآثام التي كانت شائعة بين الشعباليهودي. ومافي الفصل الثامن عشر من سفر اللاويين من تحريم لهذه المحظورات، إلاّدليل على ارتكاب اليهود لها على نطاق واسع، بينما عدم النص على تحريمها في معظمالشرائع ومنها شريعة حمورابي، فلعدم الفائدة منه وانعدام وقوعها بين هذه الشعوب


3_ أن المرأة ينظر إليها في الشرع الموسوي دوماً على أنها غاوية، مغرية،رديئة، فاسدة، فهي لاتبرح تحت رحمة زوجها وإن لم تكن عبدة رقّ له، مما حمل أكبرالمدافعين عن التشريع الموسوي أن يعلن " أنه لاسبيل إلى المماراة فيه مبدئياً، أنذلك العهد إنما كان سالباً المرأة حقوقها الشخصية وكرامتها الأدبية


4_ أنالتشريع الموسوي كان مثبّتاً لاستبداد الزوج بدليل ماورد فيه من أنه " إذا اتخذ رجلامرأة وصار لها بعلاً ثم لم تحظ عنده ( لعيب أنكره عليها ) فليكتب لها كتاب طلاقويدفعه إلى يدها ويصرفها من بيته، فإذا خرجت من بيته ومضت وصارت إلى رجل آخرفأبغضها الرجل الآخر وكتب لها كتاب طلاق فدفعه إلى يدها وصرفها من بيته، أو ماتالرجل الآخر الذي اتخذها زوجة، فليس لبعلها الأول الذي طلّقها أن يعود ويأخذهالتكون زوجة بعد أن تدنست فإن ذلك رجس لدى الرب"


5_ أن المرأة في التشريعالموسوي كانت محرومة من حق طلب الطلاق ، وهو حق حصري للرجل يتمسك به ، ويمارسهتعسفاً لمجرد أنه رأى فيها عيباً ، وهوما لا مانراه في شريعة حمورابي حيث الرجل ليسالحاكم المطلق في إمرأته من غير حسيب ولا قريب، بل لامناص له من بسط دعواه أمامالقضاء ليقول كلمته ، فإما أن يحكم له أو عليه


6_ أما في حالة الزنى، فإنتشريع حمورابي ميز بين حالتين : حالة التلبس بالفعل ، فيُشــد وثائق الزانيين معاًويُغرقان إلا إذا عفا الزوج عن زوجته والملك عن رعيته ( المادة 129 ) وحالة عدمالتلبس ، فعلى المرأة التي يتهمها زوجها بالزنى أن تبرّىء نفسها بأغلاظ الإيمان،وتستطيع بعد ذلك أن تعود إلى بيت أبيها ، فإذا لاكتها الألسن بالشّـائعات والريب ،تغطس في نهر ، فإذا غاصت القاع اعتُبرت زانية، وإذا عامت اعتبر ذلك دليلاً علىبراءتها . فالغاية التي رمى بها التشريع من التحكيم بالماء كانت إعطاء المرأة " ضمانة " إزاء تعنت الزوج تدرأبها حكمه الجائر . أضف إلى هذا أن الفانون ينص على أنالمرأ إذا ابتذلت قبل تمام سنة الزواج كان الموت عقاب المجرم، وأما المرأة فتُبرّأ. وكذلك حال النسوة اللواتي يؤخذ أزواجهن أسرى حرب فإن المرأة خُوّ لت حرية متناهية ،فقد نصت المادة 134 على أنه " إذا أُخذ رجل أسير حرب ، ولم يكن في منزله قوت ،وخرجت المرأة بنيّة الدخول إلى منزل آخر ، فلا جناح عليها " وفي المادة 135 " " إذارُزقت المرأة في حالتها الجديدة أولاداً في المنزل الثاني ثم عاد زوجها إلى البلد ،فإن المرأة تعود إلى زوجها الأول ويتبع الأبناء آباءهم " وفي مسألة الاهمال والتخليالطوعي، فقد نصت المادة 136 على " أنه إذا غادر رجل بلده ولاذ بالفرار، ثم دخلتزوجته مسكن رجل آخر ، فإنها لن تعود إليه إذا عاد وتبقى حيث هي.

بينما فيالتشريع الموسوي، نشاهد القسوة والفظاظة ، فالعقوبة هي الموت للزاني والزانية ترجمحتى الموت، بالاضافة إلى أنه أبقى على شريعة حمورابي فيما يتعلق بتحكيم الماء المرّفي اختبار المرأة المتهمة بالزنى ، كما أخذ بتطليق الرجل امرأته إذا لم تجد عندهحظوة

من أجل كل هذا لاندري ما الذي حمل " ريفيو " أحد أساتذة مدرسةاللوفر، على الزعم بأن حمورابي بذل مااستطاع من جهد في سبيل الحط من شأن المرأةمستنداً في ذلك إلى ماورد في المادتين 141 , 142 من شرعة حمورابي فقال " إن الترافعفي مسألة الطلاق كثير الخطر ، لأن المرأة إذا لم تنجح في قضيتها لابيقى أمامها إلاأحد أمرين : إما أن تصبح عبدة رق في منزل زوجها المُتّخِذ زوجة جديدة دونها ، وإماأن يقضى عليها بالموت من غير أن يكون عليها ذنب من عهر أو ماجرى مجراه "
وينسىالأستاذ " ريفيو " أموراً على جانب كبير من الأهمية

الأول : أن شدة الوطأةعلى المرأة في طلب الطلاق ، المحرومة منه أصلاً في التشريعات الأخرى ومنها التشريعالموسوي ، هو حماية للزوجة من أن تصبح عرضة لادّعاء كيدي، فالدعوى الكيدية، حتى فيالتشريعات الحديثة ، مُعرّض صاحبها لإيقاع الجزاء عليه . إن قانون حمورابي شديدالوطأة على المرأة التي تضمر الكيد لتظفر بطلاقها ورحم المرأة المُحقّة في طلبها،فيخولها حق مقاضاة زوجها متى كانت شديدة الوثوق بأنها على حق في طلبها ، فتكسبدعواها وتعود إلى منزل أبيها حرّة طليقة’ وفي هذا ضمان مؤذن باستقلالها لم تعرفهالشرائع القديمة

الثاني : ينسى الأستاذ " ريفيو " أة يتناسى أن مانحنبصدده يرجع إلى عشرين قرناً ونيف قبل الميلاد، وحسبه أن يلقي نظرة على المرأةالمعاصرة التي تقاضي زوجها في قضية طلاق وتخسر قضيتها ، أفلا تُعاقب بخسران كل شيءفضلاً عن منزلتها الأدبية ؟
الثالث : إن مطالبة قانون حمورابي المرأ بإغلاظثم بتغطيسها بعد ذلك في النهر الذي إليه يرجع الفصل في براءتها أو الحكم بإدانتها ،إنما يلجأ إليه اضطراراً وفي حالة محددة بقصد حماية المرأة وليس بقصد الاقتصاص منها، وكأن التحكيم النهري الذي يتم بإشراف القاضي وطائفة من الكهان هو زيادة فيالحماية وضمانة أخرى لها. ولماذا نذهب بعيداً ألم تكن الكنيسة الكاثوليكية فيالقرون الوسطى تمنح " البراءة المتّهمة " ضمانة لاريب بمزاولتها ماكان يُطلق عليهحكم الله jugement de Dieu
ou Ordalie

الرابع : إذا كان الاستاذ " ريفيو " ينظر لعقوبة الرجل الذي يبتذل بنتاً بالطرد من المدينة ، والذي يبتذل خطيبة ابنهبنصف " منّ " من الفضة وبردّ بائنتها إليها وإطلاق حريتها ، على أنها نيل من كرامةالمرأة ، لأن العقوبة لم تكن الموت _ فهذا فيه تجنّ كبير على شرعة حمورابي لسبببسيط هو إطلاقنا أحكاماً جائرة على تشريع يعود إلى مايزيد عن ألفي عام قبل الميلاد، ثم لانتّهم وندين شرائع حديثة على رأسها " قانون نابليون " بتحيّزه الواضح للرجل،وهو القانون الذي يتباهى به " ريفيو " .
هذا بعض ماأردنا أن نلفت النظر إليهونحن نتعاطى مع هذه الشرعة العظيمة، ومع المبادىء القانونية التي أتت بها، وهيمبادىء إن دلت على شيء فإنما تدل على ارتقاء حضاري وغنى في الفكر القانوني عُرف بهالسوريون منذ أقدم الأزمنة ، وتوخّ للعدالة في الأحكام شهد لهم بها أعداؤهم وأنكرهاعليهم المتحيزون من مفكري الغرب

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

ميزات أحكام الزواج في تشريع حمورابي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون المختلط :: فلسفة القانون وتاريخه-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.