عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
ديوان المظالم فى الدوله السعودية 110
AlexaLaw on facebook
ديوان المظالم فى الدوله السعودية 110
ديوان المظالم فى الدوله السعودية 110
ديوان المظالم فى الدوله السعودية 110
ديوان المظالم فى الدوله السعودية 110
ديوان المظالم فى الدوله السعودية 110

شاطر | 
 

 ديوان المظالم فى الدوله السعودية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655189

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

ديوان المظالم فى الدوله السعودية 1384c10


الأوسمة
 :


ديوان المظالم فى الدوله السعودية Empty
مُساهمةموضوع: ديوان المظالم فى الدوله السعودية   ديوان المظالم فى الدوله السعودية I_icon_minitime7/4/2011, 18:54

خيارات المساهمة


ديوان المظالم فى الدوله السعودية

الباب الأول
في تشكيل الديوان واختصاصاته
المادة ( 1 ) :

ديـوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بجلالةالملك . ويكون مقره مدينة الرياض ويجوز بقرار من رئيس الديوان إنشاء فروع له حسب الحاجة .
المادة ( 2 ) :
يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير ، ونائب رئيس أو أكثر ، وعدد من النواب المساعـدين والأعضاء ذوى التخصص فـي الشريعة والأنظمة . ويلحـق بـه العدد الكافي
من الموظفين الفنيين والإداريين وغيرهم .
المادة ( 3 ) :
يعين رئيس الديوان وتنتهي خدماته بأمر ملكي وهو مسئول مباشرة أمام جلالة الملك . ويعين نواب رئيس الديوان وتنهى خدماتهم بأمر ملكي بناء على اقتراح رئيس الديوان ويختـار رئيس الـديوان رؤساء الفروع مـن بين أعضاء الـديوان مع مراعاة درجات العاملين فـي الفـرع .
المادة ( 4 ) :
تـؤلف لجنة تسمى " لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الـديوان " وتتكون مـن رئيس الديوان
أو من ينيبه وستة أعضاء لا تقل درجة كل منهم عن درجة مستشار ( ب ) يختارهم رئيس الديوان .
المادة ( 5 ) :
تنعقد لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان برئاسة رئيس الديوان أو من ينيبه ، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور جميع الأعضاء ، وفي حالة غياب أحدهم بسبب نظر اللجنة مسألة تتعلق به أو له فيها مصلحة مباشرة أو لغير ذلك من الأسباب يحل محله من يرشحه رئيس الديوان ممن تتوفر فيهم شروط العضوية وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها .
المادة ( 6 ) :
يباشر الديوان اختصاصاته عن طريق دوائر يحدد عددها وتشكيلها واختصاصها النوعي والمكاني بقرار من رئيس الديوان .
المادة ( 7 ) :
يكون لديوان المظالم هيئة عامة تتكون من رئيس الديوان وجميع الأعضاء العاملين فيه ، ويحدد اختصاصها وإجراءاتها بقرار من مجلس الوزراء .
المادة ( 8 ) :
يختص ديوان المظالم بالفصل فيما يأتي :
( أ ) الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم .
( ب ) الدعاوى المقدمة من ذوى الشأن بالطعن في القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة . ويعتبر في حكم القرار الإداري رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح .
( جـ ) دعاوى التعويض الموجهة من ذوى الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوى الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها .
( د ) الدعاوى المقدمة من ذوى الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها .
( هـ ) الدعاوى التأديبية التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق .
( و ) الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير المنصوص عليها نظاماً ، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة ، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29 / 11 / 77 هـ ، والجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 77 وتاريخ 23 / 10 / 95 هـ . وكذلك الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في الأنظمة إذا صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى الديوان بنظرها .
( ز ) طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية .
( ح ) الدعاوى التي من اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة . 2 مع مراعاة قواعد الاختصاص المقررة نظاماً يجوز لمجلس الوزراء إحالة ما يراه من مواضيع وقضايا إلى ديوان المظالم لنظرها .
المادة ( 9 ) :
لا يجوز لديوان المظالم النظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر في الاعتراضات المقـدمة مـن الأفراد على ما تصدره المحاكم والهيئات القضائية من أحكام أو قرارات داخلة
فـي ولايتها .
المادة ( 10 ) :
تتولى هيئة الرقابة والتحقيق الادعاء أمام الدائرة المختصة في الجرائم التي تتولى الهيئة التحقيق فيها .
الباب الثاني في نظام أعضاء الديوان
المادة ( 11 ) :

يشترط فيمن يعين عضواً في الديوان :
( أ ) أن يكون سعودي الجنسية .
( ب ) أن يكون حسن السير والسلوك .
( جـ ) أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة لتولى الأعمال القضائية .
( د ) أن يكون حاصلاً على شهادة من إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية
أو شهادة جامعية أخرى معادلة .
( هـ ) ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاماً .
( و ) أن يكون لائقاً صحيحاً للخدمة .
( ز ) أن لا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزيز أو في جرم مخل بالشرف أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره .
المادة ( 12 ) :
درجات أعضاء الديوان هي :
ملازم بدرجة ملازم قضائي .
مستشار مساعد ( جـ ) بدرجة قاضى ( جـ )
مستشار مساعد ( ب ) بدرجة قاضى ( ب )
مستشار مساعد ( أ ) بدرجة قاضى ( أ )
مستشار مساعد ( د ) بدرجة وكيل محكمة ( ب )
مستشار مساعد ( جـ ) بدرجة وكيل محكمة ( أ )
مستشار مساعد ( ب ) بدرجة رئيس محكمة ( ب )
مستشار مساعد ( أ ) بدرجة رئيس محكمة ( أ )
نائب مساعد بدرجة قاضى تمييز .
نائب رئيس بدرجة تمييز .
المادة ( 13 ) :
يشترط لشغل درجات أعضاء الديوان توفر المؤهلات المحددة للدرجات المقابلة لها في نظام القضاء مع مراعاة ما يلي:
أـ تعتبر كل من الماجستير في مجال العمل ودبلوم دراسات الأنظمة بمعهد الإدارة العامة معادلة للاشتغال بأعمال قضائية نظيرة مدة أربع سنوات .
ب ـ تعتبر درجة الدكتوراه في طبيعة العمل معادلة للاشتغال بأعمال قضائية نظيرة مدة ست سنوات .
ج ـ يعتبر الاشتغال بأعمال التحقيق والقضاء والاستشارات في مجال العمل اشتغالاً في أعمال قضائية نظيرة .
المادة ( 14 ) :
يكون من حق الأعضاء ابتداء تحت التجربة لمدة عام ، وتصدر لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان بعد نهاية مدة التجربة وثبوت صلاحية المعين قراراً بتثبيته . ويجوز قبل صدور هذا القرار الاستغناء عنه بقرار من لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان .
المادة ( 15 ) :
فيما عدا الملازم لا يكون عضو الديوان قابلاً للعزل ولكن يحال إلى التقاعد حتماً إذا بلغ سن السبعين على أنه إذا فقد أحد الأعضاء الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة يحال إلى التقاعد بأمر ملكي بناء على اقتراح من لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان .
المادة ( 16 ) :
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء الديوان بالحقوق والضمانات المقررة للقضاة ، ويلتزمون بما يلتزم به القضاة من واجبات .
المادة ( 17 ) :
يجرى التعيين والترقية في درجات أعضاء الديوان وفقاً للإجراءات المقررة للتعيين والترقية في درجات السلك القضائي وفي هذا الخصوص يكون للجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان بالنسبة لأعضاء الديوان نفس الاختصاصات المقررة لمجلس القضاء الأعلى بالنسبة لأعضاء السلك القضائي .
المادة ( 18 ) :
يعامل عضو الديوان من حيث الراتب والبدلات والمكافآت والمزايا نظيرة في الدرجة من أعضاء السلك القضائي .
المادة ( 19 ) :
يتم نقل أعضاء الديوان وندبهم وإعارتهم وفقاً للإجراءات المقررة لنقل أعضاء السلك القضائي وندبهم وإعارتهم ، وفي هذا الخصوص يكون للجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان بالنسبة لأعضاء الديوان نفس الاختصاصات المقررة لمجلس القضاء الأعلى بالنسبة لأعضاء السلك القضائي كما يكون لرئيس الديوان في هذا الخصوص وبالنسبة لأعضاء الديوان نفس الاختصاصات المقررة لوزير العدل بالنسبة لأعضاء السلك القضائي .
المادة ( 20 ) :
يرخص رئيس الديوان للأعضاء بالإجازات في حدود أحكام نظام الخدمة المدنية ، واستثناء من هذه الأحكام يجوز أن تبلغ الإجازات المرضية التي يحصل عليها العضو خلال ثلاث سنوات ستة أشهر براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف راتب ، ويجوز تمديدها ثلاثة أسهر أخرى بنصف راتب بموافقة لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان .
المادة ( 21 ) :
إذا لم يستطع العضو بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المقررة في المادة السابقة أو ثبت في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فيحال على التقاعد .
المادة ( 22 ) :
يتم التفتيش عل أعمال أعضاء الديوان من درجة مستشار ( ب ) فما دون بأن يعهد رئيس الديوان إلى عضو أو أكثر من أعضاء الديوان القيام بعملية التفتيش الذي يجب إجراؤه مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل سنة .
المادة ( 23 ) :
ترسل صور من الملاحظات دون تقدير الكفاية إلى العضو صاحب الشأن للاطلاع وإبداء اعتراضاته حولها خلال ثلاثين يوماً .
المادة ( 24 ) :
يشكل رئيس الديوان لجنة من ثلاثة من أعضاء الديوان لفحص الملاحظات ثم الاعتراضات التي يبديها العضو المعنى ، وما تعتمده اللجنة من هذه الملاحظات يودع في ملف العضو مع الاعتراض ، وما لا يعتمد يرفع من التقدير ويحفظ ويبلغ العضو بتقدير كفايته المعتمد من اللجنة .
المادة ( 25 ) :
يجوز للعضو الذي حصل على تقدير يثبت فيه أن درجته أقل من المتوسط أن يتظلم إلى لجنة الشئون الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بمضمون التقدير ، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً .
المادة ( 26 ) :
إذا حصل العضو على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متواليات فيحال إلى التقاعد بناء على اقتراح من لجنة الشئون الإدارية .
المادة ( 27 ) :
تصدر لائحة بقرار من رئيس ديوان المظالم بعد موافقة لجنة الشئون الإدارية تبين قواعد وإجراءات التفتيش .
المادة ( 28 ) :
مع عدم الإخلال بما لأعضاء الديوان من حياد واستقلال يكون لرئيس الديوان حق الإشراف على جميع الدوائر والأعضاء ولرئيس كل دائرة حق الإشراف على الأعضاء التابعين .
المادة ( 29 ) :
لـرئيس الـدائـرة حق تنبيه الأعضاء التابعين لها إلـى كـل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم
أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ، ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه للديوان وللعضو في حالة إعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس الدائرة أن يطلب خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سبباً للتنبيه ، وتؤلف للغرض المذكور بقرار من رئيس الديوان لجنة من ثلاثة من المستشارين ، ولهذه اللجنة بعد سماع أقوال العضو أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت وجهاً لذلك ، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن ، وتبلغ قرارها لرئيس الديوان وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد تأييد التنبيه من قبل اللجنة رفعت الدعوى التأديبية .
المادة ( 30 ) :
تأديب الأعضاء يكون من إختصاص لجنة تشكل بقرار من رئيس الديوان من خمسة من أعضاء لجنة الشئون الإدارية ويرأسها أعلاهم درجة فإن تساووا فأقدمهم في الخدمة وإذا كان العضو المقدم إلى المحاكمة عضواً في لجنة الشئون الإدارية أو قام بأحدهم مانع يمنعه من الاشتراك في لجنة التأديب يندب رئيس الديوان أحد أعضاء الديوان الذين تتوفر فيهم شروط عضوية لجنة الشئون الإدارية ليحل محله . ولا يكون انعقاد لجنة التأديب صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها ، وتتخذ قرارتها بالأغلبية لمطلقة لأعضائها .
المادة ( 31 ) :
ترفع الدعوى التأديبية بطلب من رئيس الديوان من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح الدائرة التي يتبعها العضو . ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جزائي أو بناء على تحقيق إداري يتولاه أحد المستشارين يندبه رئيس الديوان .
المادة ( 32 ) :
ترفع الدعوى التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم للجنة التأديب لتصدر قرارها بدعوة المتهم للحضور أمامها .
المادة ( 33 ) :
يجوز للجنة التأديب أن تجرى ما تراه لازماً من التحقيقات ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بذلك .


المادة ( 34 ) :
إذا رأت لجنة التأديب وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف المتهم بالحضور في ميعاد لاحق . ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام .
المادة ( 35 ) :
يجوز للجنة التأديب عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة أن تأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته وللجنة في أي وقت أن تعيد النظر في أمر الموقف .
المادة ( 36 ) :
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو . ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها .
المادة ( 37 ) :
تكون جلسات التأديب سرية ، وتحكم لجنة التأديب بعد مساع دفاع العضو المرفوعة عليه الدعوى ، وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب في الدفاع عنه غيره . وللجنة دائماً الحق في طلب حضوره بشخصه وإذا لم يحضر ولم ينب أحداً جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة دعوته .
المادة ( 38 ) :
يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بنى عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ، وتكون أحكام لجنة التأديب نهائية غير قابلة للطعن .
المادة ( 39 ) :
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو هو اللوم والإحالة إلى التقاعد .
المادة ( 40 ) :
تبلغ أحكام لجنة التأديب إلى رئيس الديوان ، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعد وقرار من رئيس الديوان بتنفيذ عقوبة اللوم .



المادة ( 41 ) :
في حالات التلبس بالجريمة يجب القبض على العضو وحبسه أن يرفع الأمر إلى الشئون الإدارية في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية ، ولها أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللعضو أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها .
وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره ، وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رؤى استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة ، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على العضو واتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من اللجنة المذكورة ويجرى حبس الأعضاء وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة .
المادة ( 42 ) :
تنتهي خدمة عضو الديوان بأحد الأسباب الآتية :
أ – قبـولـ الاستقـالـة .
ب – قبول طلب الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد .
جـ – قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد .
د – الأسباب المنصوص عليها في المواد ( 14 ، 15 ، 21 ، 26 )
هـ – الـوفـاة .
المادة ( 43 ) :
في غير حالتي الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية تنتهي خدمة عضو الديوان بأمر ملكي بناء على اقتراح لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان .

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

ديوان المظالم فى الدوله السعودية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: قانون المرافعات و التحكيم-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.