عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
أحكام محكمة النقض بشأن الأثر الناقل للإستئناف 110
AlexaLaw on facebook
أحكام محكمة النقض بشأن الأثر الناقل للإستئناف 110
أحكام محكمة النقض بشأن الأثر الناقل للإستئناف 110
أحكام محكمة النقض بشأن الأثر الناقل للإستئناف 110
أحكام محكمة النقض بشأن الأثر الناقل للإستئناف 110
أحكام محكمة النقض بشأن الأثر الناقل للإستئناف 110

شاطر | 
 

 أحكام محكمة النقض بشأن الأثر الناقل للإستئناف

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654992

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

أحكام محكمة النقض بشأن الأثر الناقل للإستئناف 1384c10


الأوسمة
 :


أحكام محكمة النقض بشأن الأثر الناقل للإستئناف Empty
مُساهمةموضوع: أحكام محكمة النقض بشأن الأثر الناقل للإستئناف   أحكام محكمة النقض بشأن الأثر الناقل للإستئناف I_icon_minitime2/4/2011, 20:57

خيارات المساهمة


أحكام محكمة النقض بشأن الأثر الناقل للإستئناف

[ المادة رقم 232 - من قانون المرافعات]

مادة 232 - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط .

[ المادة رقم 233 - من قانون المرافعات]
مادة 233 - يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة الدرجة الأولى

& التطبيقات القضائية &

يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها ما دام أنه لم يتنازع عنها .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 55 لسنــة 67 ق - تاريخ الجلسة 28 / 12 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1595]


الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها .
[النقض المدني - الفقرة رقم 14 من الطعن رقم 8240 لسنــة 65 ق - تاريخ الجلسة 23 / 06 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 952]


الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها ، وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضى .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3396 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 17 / 06 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 907]


لما كان الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف ، بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير معروض عليها أو أن تسوى مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام هو برفعه فإنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية فى إستئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده أن تزيد فى مقدار الفائدة على المبلغ المقضى به بتعديل سريانها لما فى ذلك من تسوىء لمركز المستأنف .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 674 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 24 / 02 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 332]


مؤدى المواد 218، 232، 233 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط وعلى أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم إلى محكمة الدرجة الأولى ويتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجه أو أمامها سواء فى ذلك الوجه التى أغفلت محكمة أول درجه الفصل فيها أو التى تكون قد فصلت لغير مصلحة دون حاجة لاستئناف فرعى منه متى كان الحكم المستأنف قد إنتهى إلى القضاء بطلباته فقط فإنه يلزم رفع الاستئناف بالنسبة للطلبات التى لم يقضى لصالحة فيها حتى تنظرها المحكمة الاستئنافية أن تسوئ مركز المستأجر بالاستئناف الذى قام هو برفعة.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 567 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 27 / 12 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1692]


لما كان الإستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات - ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط، فلا يجوز لمحكمة الإستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2141 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 25 / 12 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1675]


لما كان الإستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات - ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط، فلا يجوز لمحكمة الإستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2141 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 25 / 12 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1675]


إن الإستئناف وفقا لنص وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات وإن كان ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، فإن لازم ذلك أنه لا يجوز لهذه المحكمة الاستئنافية- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها كما وأنه ليس لها أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام هو برفعه.
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1176 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 17 / 11 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1402]


المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة ثانى درجة فى حدود طلبات المستأنف والعبرة فى بيان هذه الطلبات بحقيقة المقصود منها دون اعتداد بالعبارات التى صيغت بها وإذ كان البين من صحيفة الإستئناف أن المطعون ضده الأول " المستأنف" قد طلب فى ختامها الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بأن يدفعا له مبلغ 19125 جنيه مقدار الثمن بموجب عقد البيع فإن حقيقة المقصود بهذا الطلب هو طلب بفسخ عقد البيع ورد الثمن .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4497 لسنــة 62 ق - تاريخ الجلسة 27 / 01 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 278]


الإستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه ورفع عنه الإستئناف.
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 228 لسنــة 62 ق - تاريخ الجلسة 11 / 02 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 572]


يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها ما دام أنه لم يتنازع عنها .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 55 لسنــة 67 ق - تاريخ الجلسة 28 / 12 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1595]


النص فى المادة 232 من قانون المرافعات على أن " الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع الاستئناف عنه فقط " وفى المادة 232 منه على أن يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ..... وفى المادة 235 على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .... وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والاضافة اليه تدل مجتمعه على أن الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية فى حدود الطلبات التى فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له أو مالم تتعرض له منها ، وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها ، ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الاستئناف فى هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب وذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضيفوا اليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلى على حاله ، ومن ثم يكون لهم تقديم ما قد يكون لديهم من أدلة أو أوجه دفاع لم يسبق طرحها عليها .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 2786 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 12 / 01 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 111]


إن الطلب الجديد الذى لا يجوز ابداؤه أمام محكمة الاستئناف هو ما يتغير به موضوع الدعوى ، أما وسيلة الدفاع الجديدة فيجوز التمسك بها لأول مرة أمام تلك المحكمة التى تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم اليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديد فضلا عما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة .
[النقض المدني - الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 2786 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 12 / 01 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 111]


الطعن بالاستئناف - على ما جرى به نص المادتين 232،233 من قانون المرافعات - ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية فى نطاق ما رفع عنه لا على أساس ما كان مقدما فيها من أدلة وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضا على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الخصوم إبداؤه أمام محكمة أول درجة فيكون للمستأنف عليه إبداء أوجه دفاع جديدة طالما أنه قضى له بكل طلباته بما أغناه من استئناف الحكم.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3325 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 23 / 11 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1458]


الإستئناف وفقاً لنص المادتين 232،233 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، و بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع
و أوجه دفاع ، و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف .
[النقض المدني - الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 1967 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 19 / 11 / 1989 مكتب فني 40 رقم الصفحة 122]


على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجبه المادة 223 من قانون المرافعات - أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قدم إلى محكمة الدرجة الأولى - و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن من شأن الأثر الناقل للأستئناف أن يجعل أوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحاً بقوة القانون بغير حاجة إلى إعادة ترديدة أمامها ما لم يقم الدليل على التنازل عنه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 110 لسنــة 56 ق - تاريخ الجلسة 15 / 12 / 1988 مكتب فني 39 رقم الصفحة 1317]


من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية لنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها . و إذا كان الطاعن لم ينسب إلى الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على دفاع أثاره أو مستند قدمه فأن النعى بهذا السبب على قضاء الحكم الإبتدائى يكون غير مقبول .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1050 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 08 / 05 / 1986 مكتب فني 37 رقم الصفحة 530]


الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية لنظرها وفقاً لما تقتضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب ، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفان إبداءه أمام محكمة أول درجة .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1636 لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 24 / 03 / 1983 مكتب فني 34 رقم الصفحة 738]


من المقرر أن الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية لنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفين أبداؤه أمام محكمة أول درجة .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 43 لسنــة 47 ق - تاريخ الجلسة 13 / 05 / 1981 مكتب فني 32 رقم الصفحة 1461]


المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإستئناف وفقاً لنص المادتين 232 ، 233 من قانون المرافعات بنقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، و لما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع و أوجه دفاع ، و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت محكمة الدرجة الأولى الفصل فيها أو التى فصلت فيها لغير مصلحته ، و على المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشئ منها صراحة أو ضمناً .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 526 لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 18 / 11 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 957]


الطعن بالإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية وفقاً لما ينص عليه المادة 233 مرافعات فى حدود ما أقيم عنه الإستئناف فقط من الخصوم .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 980 لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 02 / 12 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 1104]

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

أحكام محكمة النقض بشأن الأثر الناقل للإستئناف

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: قانون المرافعات و التحكيم-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.