عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
سلطة القضاء في الرقابة على أحكام المحكمين 110
AlexaLaw on facebook
سلطة القضاء في الرقابة على أحكام المحكمين 110
سلطة القضاء في الرقابة على أحكام المحكمين 110
سلطة القضاء في الرقابة على أحكام المحكمين 110
سلطة القضاء في الرقابة على أحكام المحكمين 110
سلطة القضاء في الرقابة على أحكام المحكمين 110

شاطر | 
 

 سلطة القضاء في الرقابة على أحكام المحكمين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

سلطة القضاء في الرقابة على أحكام المحكمين 1384c10


الأوسمة
 :


سلطة القضاء في الرقابة على أحكام المحكمين Empty
مُساهمةموضوع: سلطة القضاء في الرقابة على أحكام المحكمين   سلطة القضاء في الرقابة على أحكام المحكمين I_icon_minitime25/3/2011, 10:54

خيارات المساهمة


سلطة القضاء في الرقابة على أحكام المحكمين
(دعوى البطلان)
المحامية زينة محمد أحمد


مقدمة :

من المبادئ القانونية المسلم بها أن عيوب الأحكام القضائية تنقسم إلى نوعين العيب في الإجراء , والعيب في التقدير , فالأول يؤدي إلى بطلان الحكم (عمل قانوني معيب) , أما الثاني فيكون صحيحاً كعمل إجرائي ولكنه غير عادل . وينطبق نفس الأمر على أحكام التحكيم , بحيث تكون العيوب التي يجوز التمسك بها بدعوى البطلان مقتصرة على الأخطاء في الإجراء دون التقدير .

من ناحية أخرى , فان المشرع اخذ فيما يخص أحكام المحكمين بمبدأ التقاضي على درجة واحدة (م 49 تحكيم) , فلا تقبل الأحكام الصادرة طبقاً لقانون التحكيم الطعن بأي طريق , أما دعوى البطلان –المستحدثة من القانون الجديد- فلا تعتبر طريقاً لإعادة نظر النزاع مرة أخرى كما هي الحال بالنسبة للاستئناف فحكم التحكيم يصدر نهائياً ولا يقبل من طرفي دعوى البطلان أن يثيروا أمام المحكمة النزاع الموضوعي .

أخيراً , فانه رغم أن المادة (50) من قانون التحكيم الجديد التي نصت على انه ((لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية ...)) توحي بان المشرع أورد حالات البطلان على سبيل الحصر , إلا انه حقيقة لم يحصر دعوى البطلان في حالات محددة , ذلك انه أجازها في كل حالة يكون فيها حكم التحكيم –باعتباره عملاً إجرائياً- باطلاً , وهذه الحالة حالة عامة تشمل كل أسباب البطلان سواء في الحكم أو في الإجراءات التي سبقت الحكم وأثرت فيه (الفقرة /ز/ من المادة 50) .





حالات البطلان المتعلقة باتفاق التحكيم



أولاً : إذا لم يوجد اتفاق تحكيم : (مادة 50/أ تحكيم) :

يندر أن يصدر حكم تحكيم دون وجود أي اتفاق بين الأطراف على التحكيم في الواقع العملي , وغالباً ما تنطبق هذه الحالة على وجود الشك حول صيغة الاتفاق التي تثير الشك حول إرادة الطرفين بالنسبة لوسيلة فض النزاع (مثال: اتفق الطرفين في الشرط على أن أي نزاع ينشأ عن تنفيذ العقد تختص به محاكم دمشق إضافة إلى حق الطرفين في الالتجاء للتحكيم) ففي هذه الحالة يجب تغليب الأصل على الاستثناء (محاكم الدولة) . وينطبق نفس الأمر على حالة العقود المتشابهة أو المتعاقبة بحيث ينشأ خلاف بين الأطراف على سريان الشرط على غير العقد الذي يتضمنه .

ويلاحظ انه إذا بدأت إجراءات الخصومة أمام هيئة التحكيم دون اتفاق تحكيم , فان هذا العيب يزول إذا حضر الطرفان أمام هيئة التحكيم دون تحفظ .

من ناحية أخرى , إذا اتفق الأطراف على اللجوء أولاً إلى التوفيق بحيث لا يجوز لأحد الطرفين اللجوء للتحكيم إلا إذا لم يرتض النتيجة التي توصل إليها الموفق , فعندئذ يعتبر اختصاص الهيئة معلقاً على شرط واقف هو استنفاد طريق التوفيق وتتوافر هذه الحالة إذا خولف ما يتضمنه البند (67) من عقد المقاولة الدولي الفيديك (fidic) الذي ينص على أن أي خلاف أو نزاع يتصل بعقد المقاولة أو ينشأ عنه يتم إحالته أولاً إلى مهندس المشروع (أو مجلس فض المنازعات وفقاً للنموذج الجديد لعقد الفيديك) ليقوم بتسويته بقرار يصدره , فإذا لم يصدر قراره في الموعد المحدد بالبند أو لم يرتض احد الطرفين قراره كان لهذا الطرف الالتجاء إلى التحكيم خلال مهلة محدودة .



ثانياً : إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً أو قابلاً للإبطال (م 50/أ تحكيم) :

تنطبق هذه الحالة سواء أكان الاتفاق في صورة شرط أو مشارطة , ولم يحدد القانون سبباً معيناًً لبطلان أو قابلية إبطال الاتفاق , فتنطبق هنا القواعد المقررة بالنسبة للعقود بصفة عامة (عيوب إرادة, محل العقد , سببه) إلى جانب ذلك يجب مراعاة الشروط الخاصة لاتفاق التحكيم المنصوص عليها في قانون التحكيم مثل أهلية التصرف , وصلاحية الحق الموضوعي كمحل للتحكيم , وتحديد محل النزاع وشرط الكتابة ...الخ .

وتجدر ملاحظة إمكانية تجزئة البطلان الواردة في القانون المدني (م 144) .



ثالثاً : إذا سقط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته (م 50/أ تحكيم) :

ومثال ذلك أن ينص الاتفاق على أن إجراءات التحكيم تبدأ خلال مدة معينة من قيام المنازعة أو توقيع الاتفاق , بحيث إذا لم تبدأ قبل انقضائها سقط اتفاق التحكيم وعاد الحق لكلا الطرفين في الالتجاء إلى محاكم الدولة . ومثال ذلك في التحكيم الدولي ما ينص عليه عقد الفيديك (fidic) من انه يجب على رب العمل أو المقاول أن يقدم طلب التحكيم خلال مدة معينة من إبلاغه كتابةً بقرار المهندس (مجلس فض المنازعات) أو من انقضاء مهلة إصدار هذا القرار إذا لم يصدره .

ويدخل في هذه الحالة أيضاً تجاوز إجراءات التحكيم للمدة التي اتفق عليها الطرفان (مهلة إصدار الحكم) لان هذه المدة تعتبر احد عناصر الاتفاق .

وإذا سقط اتفاق التحكيم , ومع ذلك بدأت خصومة التحكيم فللمحتكم ضده الحق في التمسك بسقوط الاتفاق ويكون من اختصاص هيئة التحكيم الفصل في هذا الدفع (م 21 تحكيم) , فإذا رفضت الهيئة هذا الدفع وفصلت في النزاع فانه يمكن التمسك بهذا السقوط كسبب لبطلان الحكم (م 21/ب تحكيم) .



رابعاً : إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع (م 50/د تحكيم) :

وهذه الحالة اعتمدها المشرع السوري في القانون الجديد أخذاً عن نظيره المصري (م 53/ج تحكيم) ولا وجود لهذه الحالة في اتفاقية نيويورك لعام 1958 أو في القانون النموذجي (الاونسيترال) .

وتنطبق هذه الحالة إذا توافر شرطان : الأول : أن يكون الأطراف قد اتفقوا صراحة على تطبيق قانون معين على موضوع النزاع , والثاني : أن يستبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه (لا يكفي مخالفة قاعدة قانونية فيه أو الخطأ في تطبيقها على الوقائع مثلاً)

ومن أمثلة هذه الحالة من حالات البطلان (استبعاد تطبيق القانون المتفق عليه) استبعاد المحكمين تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية المتفق على تطبيقها من أطراف النزاع .

ويلاحظ أن هذه الحالة لا تتوافر إذا استبعد المحكمون تطبيق شروط العقد الذي ابرمه الطرفان (م 38/3 تحكيم) فعدم تطبيق هذه الشروط لا يعتبر استبعاداً للقانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه ولا يؤدي لبطلان الحكم وفقاً للمادة (35/د تحكيم).



خامساً : إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق (م 50/و تحكيم) :

وهذه الحالة تخص تقيد هيئة التحكيم بالحدود والسلطات الممنوحة لها بموجب اتفاق التحكيم , وتنصب على المسائل التي اتفق الأطراف على حلها عن طريق التحكيم (تحديد موضوع النزاع) , فلا يجوز أن يقضي المحكمون في منازعة خارجة عن حدود الاتفاق .

فإذا قضت هيئة التحكيم في مسألة لا يشملها اتفاق التحكيم فان قضاءها بشأنها يضحي وارداً على غير محل من خصومة التحكيم وصادراً من جهة لا ولاية لها بالفصل فيها لدخولها في ولاية جهة القضاء صاحبة الولاية العامة , ويكون حكم التحكيم باطلاً .

ويلاحظ أن فصل الحكم في مسائل لا يشملها الاتفاق لا يبطل الحكم إلا بالنسبة لهذه المسائل دون المسائل الأخرى التي فصل فيها الحكم ويشملها الاتفاق ما دام الفصل بينهما ممكناً (م 50/و تحكيم) .

كما تنطبق هذه الحالة (البطلان) إذا جاوز الحكم حدود الاتفاق , ومثال ذلك إعمال اثر اتفاق التحكيم من مواجهة من ليس طرفاً فيه (دعوى ضد شخصين يطلب إلزامها بالتضامن احدهما وقع الاتفاق فقط).

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

سلطة القضاء في الرقابة على أحكام المحكمين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون المختلط :: قانون المرافعات و التحكيم-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.